تلفيق التهم عمل غير قانوني وغير أخلاقي ومن ثم نبحث الدفع بتلفيق التهمة علي ضوء قضاء النقض ذلك أن النزاهة والعدالة هما ضمان الأمان للمواطن وعمود اجتماعي ومن ثم سنتعرف علي كيفية اثبات تلفيق الاتهام وكشف الحقيقة أمام القضاء للحصول علي البراءة .

كشف حقيقة التهمة الملفقة

الدفع بتلفيق التهمة

  • البراءة من تلفيق التهمة هو الإعلان عن عدم ثبوت تهمة موجهة ضد شخص ما وتأكيد أنه لم يقم بارتكاب الجريمة التي وجهت إليه. وتعتبر البراءة من التهمة تأكيداً على البراءة الكاملة للمتهم ، وأنه ليس لديه أي علاقة بالجريمة المنسوبة إليه . تتمثل أهمية البراءة من تلفيق التهمة في تأكيد حقوق الإنسان الأساسية ، مثل حقوق الحرية والعدالة
  • عملية البراءة من التهمة تتضمن إثبات عدم صحة الأدلة المقدمة ضد المتهم ، والتي قد تشمل شهادة الشهود أو الأدلة الفنية مثل بصمات الأصابع أو التحليل الكيميائي . وقد يتعين استخدام الخبراء القانونيين والمحامين لتحليل الأدلة المقدمة وتقديم الدفاع اللازم لإثبات براءة المتهم.
  • من الضروري أن يكون هناك دعم من قبل الجهات القضائية لتكثيف الجهود للحفاظ على العدالة وحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة . ويجب أن تكون هناك آليات قانونية فعالة لإثبات براءة المتهم من التهمة الملفقة وتوفير ضمانات المحاكمة النزيهة.
  • فوي النهاية البراءة من تلفيق التهمة هي عملية قضائية تهدف إلى تأكيد براءة المتهم ونصرة الحق والعدالة . وتعد هذه البراءة من التهمة أساسية لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان ومبادئ العدالة .

أحكام محكمة النقض في كيدية الاتهام وتلفيقه

* الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية – كفاية الرد عليه ضمناً – عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة والرد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال.

الدفع بتلفيق التهمة علي المتهم هو من  أوجه الدفاع الموضوعية  التي لا تستوجب رداً صريحا بل أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم . لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة والرد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال.

( النقض الجنائى 11 مايو سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 رقم 91 ص 452 )

* الدفع بالتلفيق – تقديره – موضوعي

لا جناح علي محكمة الموضوع إن هي أطرحت دفع المتهم بتلفيق التهمة ركوناً منها إلي ما أوردته في مدونات حكمها من أنه لم يقم دليل من التحقيقات علي الدفع يدعو المجني عليها لإتهامه زوراً دون جارتها التي زعم المذكور بأنها المعتدية ، لتعلق ذلك بسلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوي واستخلاص ما تؤدي إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب عليها من محكمة النقض.

( النقض الجنائى 25 ديسمبر سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س 18 رقم 279 ص 1303 )

* أوجه الدفاع الموضوعية – لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة .

ما أثاره الطاعن لدي محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشاهد وما ساقه من قرائن تشير إلي تلفيق التهمة لا يعدوا أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائى 21 أبريل سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 104 ص 498 )

* الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية – عدم لزوم الرد عليه استقلالاً – كفاية الرد الضمني.

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين علي الحكم أن يرد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.

( النقض الجنائى 19 يناير سنة 1970 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 21 رقم 2 ص 137 )

* الدفع بالتلفيق – عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة – كفاية الرد الضمني المستفاد من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت.

كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر ، فإن المحكمة غير ملزمة بأن ترد علي ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم ولا علي ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ، مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها.

( النقض الجنائى 2 نوفمبر سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 ص 1053 )

 

* الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً – يكفي أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها فى الحكم.

الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه  الدفاع  الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل يكفي أن تكون المحكمة قد يينبت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم.

( النقض الجنائى 3 ديسمبر سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 ص 1307 )

* تجريح أقوال الشاهد إشارة إلي تلفيق التهمة – من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً.

إذا كان الحكم قد اطمأن الي أدلة الثبوت في الدعوي ، ومن بينها شهادة الضابط ، فإن ما يثيره الطاعن وما يسوقه من قرائن لتجريح أقوال الضابط مما يشير إلي تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائى 28 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 24 ص 102 )

* تأخير التبليغ وتلفيق الاتهام – دفاع موضوعى – لا يستوجب رداً صريحا ً.

إن ما يثيره الطاعن بشأن التبليغ وتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائى 25 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 282 )

* الدفع بتلفيق التهمة – دفاع موضوعي – مؤدي ذلك.

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أطمئانت إلي الأدلة السائغة التي أوردتها فإن الطعن علي الحكم بدعوي القصور يكون في غير محله.

( النقض الجنائى 12 يناير سنة 1975 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 26 ص 27 )

* الدفع بتلفيق التهمة والتأخير في الإبلاغ – مسألة موضوعية – كفاية الرد الضمني عليها.

إن ما يثيره الطاعنان بشأن تلفيق الإتهام والتأخير في الإبلاغ هو من أوجه الدفاع الموضوعية مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائى 31 يناير سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 ص 169 )

* الدفع بتلفيق التهمة – دفـع موضوعي – لا يستأهل رداً صريحا ً.

الدفع بتلفيق التهمة أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمنا من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها.

( النقض الجنائى 11 نوفمبر سنة 1981 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 32 رقم 149 ص 867 )

* كل ما يثيره الطاعنون عن فرضية العاهة أو تلفيق الاتهام ينحل إلي جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها فإن كل ما يثيره الطاعنون عن فرضية العاهة أو تلفيق الاتهام ينحل إلي جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1983 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1983 )

* الدفع بتلفيق التهمة – موضوعي – لا يستأهل رداً صريحا ً.

الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها علي عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تلفيق التهم بدس المخدر له لا يعدوا أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1424 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1983 )

* الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة.

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها فإنه لا يكون ثمة محل لما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص والقول بأن الاصابة كانت سابقة علي الحادث.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2863 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1984)

* الدفع بتلفيق التهمة – موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً.

لما كان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها فإن كل ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود أو تراخيهم في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلي جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.

 ( النقض الجنائى 12 مارس سنة 1987 مجموعة أحكام محكمة النقض س 38 رقم 67 ص 425 )

الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي

 

لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متي أخذت بشهادة الشاهد

فإن ذلك يفيد أنها قد أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله علي أقوال الشهود بمقولة أنها ملفقة مصطنعة يكون غير مقبول إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض

، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل أن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائى 19 مايو سنة 1987 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 38 رقم 121 ص 691 )

* الدفع بتلفيق التهمة – موضوعي – لا يستوجب رداً صريحاً – استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة – غير جائز أمام النقض لما كان الدفع بتلفيق التهمة علي المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال وإذا كان الحكم قد استند إلي أقوال الضابط واستخلص منها الإدانة فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلي جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي أطمأنت إليها مما لا يجوز اثارتها أمام محكمـة النقض.

( النقض الجنائى أول نوفمبر سنة 1987 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 38 رقم 169 ص 917 )
* طلب إجراء تجربة علي السروال المضبوط إنما أريد به اختبار مدي ملاءمته لجسم الطاعن ومن ثم فهو لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته.

من المقرر أن الطلب الذي لايتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لاتلتزم المحكمة بإجابته.

وكان ما يثيره الطاعن الأول من تشكيك في أقوال ضباط المباحث وما ساقه من قرائن تشير إلي تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها.

كما أن البين من طلب إجراء تجربة علي السروال المضبوط إنما أريد به اختبار مدي ملاءمته لجسم الطاعن ومن ثم فهو لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ويكون ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الشأن في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 12365 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1998 )

* لما كان القانون وإن أوجب على المحكمة سماع ما يبدية المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هى أغفلت الرد عليه

ولما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بتلفيق الاتهام واطرحه للاسباب السائغة التى أوردها فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن ضم القضايا التى أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعة بتلفيق الاتهام والتى قصد منها إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة إذ أن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه

كما أن تحقيقه من بعد قد أصبح غير منتج فى الدعوى ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يدعوى الاخلال بحق الدفاع لايكون سديداً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20001 – لسنة 66ق تاريخ الجلسة 23 / 9 / 1998)

الدفع بكيدية الاتهام

* الدفع بكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستوجب رداً صريحاً من الحكم.

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستوجب رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمنياً من القضاء بالإدانة استناداً الي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5189 – لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1998 )

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة

* الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة.

 

لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلي جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 26136 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1998)

* الدفاع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستوجب رداً صريحاً.

من المقرر أن الدفاع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 26404 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1998 )

* الدفع بتلفيق التهمة من قبيل الدفوع الموضوعية التي يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة فى الإدانة.

لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من قبيل الدفوع الموضوعية التي يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة في الإدانة ، فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه لا يترتب علي إغفاله البطلان ، فإن النعي بذلك علي الحكم لا يكون له محل. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاًًًًًً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 22061 لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 3/16/ 2006)

* لما كان الحكم قد اطمئن إلي أدلة الثبوت في الدعوي ومن بينها أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من قرائن لتجريح أقوال الضابط مما يشير إلي تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد عليها يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 53685 – لسنة 75 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2008 )

* لما كان ذلك, وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردا صريحا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردها. لما تقدم, فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4667 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2008 )

* لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وكان للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت السائغة التي أوردتها دلالة علي أنها لم تطمئن إلي أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

( النقض الجنائي – طعن رقم 22997 – لسنة 70 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2008 )

* الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصوير الشاهدين للواقعة تأسيسا علي الأسباب السائغة التي أوردها الحكم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد بدعوي  الإخلال بحق الدفاع   لا يكون سديدا.

( النقض الجنائي – طعن رقم 47120 ق تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2008 )

* من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح من يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق،

وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتي أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها،

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلي جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا علي المحكمة إن هي التفتت عن الرد علي دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 61169 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 )

 

* النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بتلفيق التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

هذا إلي أنه بحسب كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

  ( النقض الجنائي – طعن رقم 33300 – لسنة 75 ق تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2009 )

* لما كان ذلك، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أٌقواله وكفايتها كدليل في الدعوي، وكان وزن أٌقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متي أخذت بشهادتهم

فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها، ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع بشأن عدم إفصاح شاهد الإثبات عن الإدلاء باسم صاحب السيارة الأجرة التي كان يستقلها في مأموريته وعدم تحديده مكان الضبط في المحضر الذي حرره واستصداره إذنا من النيابة العامة رغم توافر حالة التلبس – علي النحو الذي رواه – مما كان يجيز له ضبطه، تأديا من ذلك إلي القول بتلفيق التهمة

فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1184 – لسنة 74 تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2009 )

* لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً وكانت المحكمة قد التفتت عن دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام للأسباب السائغة التي أوردتها ولما هو مقرر من أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول ومن ثم يضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له.

( النقض الجنائي – طعن رقم 42801 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 )

* لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن لدي محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات وما ساقه من قرائن تشير إلي تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله لما كان ذلك وكان إغفال بيانات المتهم لا يعيب الحكم ما دام هو لا يدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليته أو عقابه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23979 – لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2010 )

* لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا طالما كان الرد عليها مستفادا ضمنا من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم إذ أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 32746 – لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2010 )

* لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها لما كان البين من محضر الجلسة أن الطاعنين لم يثيرا ما يدعياه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة ولم يطلبا من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فإنه لا يحق لهما من بعد أن يثيرا شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة علي المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن علي الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2935 – لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )

* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المنحي لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 311 – لسنة 79 تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2011 )

* أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وانقطاع صلة الطاعن بالمخدر المضبوط من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل من المحكمة رداً صريحاً أو خاصاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2464 لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 5/ 1/ 2013 )

* الدفع بتلفيق الواقعة أو استحالة حصولها على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فضلاً عن أن المحكمة عرضت لما أثير في هذا الشأن واطرحته برد سائغ .

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 14934 – لسنة 83 ق تاريخ الجلسة 4/ 2/ 2014 )

* من المقرر أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1310 – لسنة 82  ق تاريخ الجلسة 6/ 2/ 2014 )

الدفع بتلفيق التهمة

* تلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، كما أن القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن انتفاء صلته بالمضبوطات وتلفيق التهمة ، فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 10227 – لسنة 83 ق تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2014 )
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047