الحكم في الطعن
بحث عن أثار الحكم في طعن النقض مثل سقوط طعن النقض و عدم جواز الطعن بالنقض و عدم قبول الطعن و رفض الطعن و يعرف طعن النقض أنه إجراء قانوني يتم اتخاذه لطعن الأحكام الصادرة من محكمة استئناف أمام محكمة النقض ويتم تنظيم هذه الإجراءات بواسطة القوانين وأهمها قانون المرافعات .
محتويات المقال
طعن النقض والحكم فيه
- عندما يتم تقديم طعن النقض فإن محكمة النقض تقوم بإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية للتأكد من صحته قانوناً وغالباً ما يتم التركيز على الأخطاء القانونية التي قد تكون قد تم ارتكابها في إجراءات المحكمة الاستئنافية أو في تطبيق قوانين الدولة.
- و تتم عملية الطعن من قبل الخصم الخاسر الدعوي ويقرر في صحيفة طعن النقض بوجود أخطاء قانونية في الحكم الصادر ويعتبر طعن النقض آخر فرصة للأطراف لتغيير الحكم الصادر ضدها وهو حكم بات لا يمكن تقديم أي طعن آخر علي الطعن ولا علي نفس القضية.
سقوط الحق في الطعن
اولا : الحكم بسقوط الحق في الطعن
في المبحث الخاص بميعاد الطعن بالنقض قلنا إن المشرع حدد هذا الميعاد بستين يوما تبدأ كقاعدة عامة من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك
وأن هذا الميعاد يمتد بمصادفة اليوم الأخير منه عطلة رسمية وبإضافة ميعاد مسافة بين موطن المحكوم عليه ومقر محكمة النقض أو مقر المحكمة التي أودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتابها وذلك لمن تبعد الأحكام مواطنهم عن هذا المقر
وطبقا لما نصت عليه المادة ۲۱٥ من قانون المرافعات فإنه يترتب على عدم مراعاة الميعاد سقوط الحق في الطعن ولما كان سقوط الحق في اتخاذ الإجراء يمنع من تجديده باعتبار أن الساقط لا يعود فإن القضاء بسقوط الحق فى الطعن يُصير الحكم المطعون فيه باتا
ويحول دون قبول طعن آخر فيه من الطاعن نفسه ولو كان قد أقيم خلال الميعاد عملا بقاعدة ( لا يرد طعن بعد طعن ) أما إذا كان الميعاد ممتدا ولم يكن قد فصل بعد في الطعن الأول فلا مانع في القانون يمنع من قبول طعن آخر رفع في الميعاد واستوفى سائر الشروط اللازمة لقبوله شكلا
وإذا كان الحكم متعدد الأجزاء فإن القضاء بسقوط الحق في الطعن في جزء من هذا الحكم لا يمنع من إقامة طعن فيما قضى به الحكم فى الجزء الآخر طالما كان ميعاد الطعن بالنسبة له مازال ممتدا ولم يكن بين أجزاء الحكم ارتباط لا يقبل التجزئة
وذلك إعمالا لمبدأ نسبية الأثر المترتب على العمل الإجرائي إذ لا يكون للحكم الصادر بسقوط الحق في الطعن في هذه الحالة أثر إلا بالنسبة للجزء من الحكم الذي تم الطعن فيه.
عدم جواز الطعن بالنقض
ثانيا : الحكم بعدم جواز الطعن
إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، أو لكون الطاعن لم يحكم عليه بشيء لخصمه ، أو حكم له بكل طلباته ، أو صدر منه قبول مانع من الطعن في الحكم – فإن هذا يستتبع بالضرورة وطريق اللزوم أن يصبح الحكم باتا مما يحول دون قبول طعن آخر فيه وإذا كان الحكم متعدد الأجزاء وتوافرت للمطعون ضده في الطعن المحكوم بعدم جوازه مصلحة في الطعن في جزء الحكم الذي أضر به ، فإن القضاء بعدم جواز طعن خصمه لا يمنعه من إقامة طعن في الجزء من الحكم الذي صدر لغير مصلحته.
عدم قبول طعن النقض
ثالثا : الحكم بعدم قبول الطعن
سلف القول بأنه يلزم لقبول الطعن أن يكون مرفوعا من ذي صفة ومصلحة ، كما يلزم أن يرفع على ذلك صفة ومصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه
كذلك فقد مضى القول بأنه يجب القضاء بعدم قبول الطعن إذا لم يقدم سندا لوكالة عن الطاعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم ، وإذا لم تودع الكفالة كاملة خلال ميعاد الطعن .
فإذا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة أو المصلحة أو لعدم تقديم سند الوكالة فإن الحكم المطعون فيه يصير باتا ، وينحسم النزاع الذي صدر فيه هذا الحكم فلا يقبل من الطاعن أن يطعن فيه من جديد ، ولو رُفع الطعن في الميعاد واستوفيت أوضاعه الشكلية
( فقد جرى قضاء محكمة النقض بان للطاعن أن يرفع طعنا آخر في الحكم المطعون فيه طالما أودعت صحيفة الطعن الثاني في الميعاد ، ولم يكن قد فصل في « موضوع ، طعنه الأول . وهو قضاء في راينا يحتاج إلى إعادة النظر )
وأنه إذا كان الطاعن قد اختصم – في الدعوى التي صدر فيها الحكم الطعون فيه بصفته الشخصية وبصفة أخرى فإن القضاء بعدم قبول الطعن المقام منه بإحدى هاتين الصفتين لا يحول دون قبول طعن يقيمه فى الميعاد بالصفة الأخرى كذلك فإن القضاء بعدم قبول طعن خصم لا ينصرف أثره إلا إلى هذا الخصم وحده ولا يتعداه إلى غيره من الخصوم تطبيقا لمبدأ نسبية العمل الإجرائي
بطلان طعن النقض
رابعا : الحكم ببطلان الطعن
قلنا إن الأهلية مقتضى من مقتضيات صحة المطالبة القضائية فإذا رفع الطعن من أو على غير ذي أهلية تعين القضاء ببطلانه . كذلك يبطل الطعن المرفوع ممن هو ممنوع من التقاضي كالخاضع للحراسة ومن حكم نهائيا بإشهار إفلاسه ، ويبطل أيضا إذا لم يحصل على الوجه المنصوص عليه فى الفقرات الثلاث الأولى من المادة ٢٥٣ من هذا القانون
والقضاء ببطلان الطعن في هذه الحالات يجعل الحكم المطعون فيه باتا ، ولازم ذلك ألا يقبل من الطاعن طعن آخر ولو كانت قد اكتملت له أهليته أو زال سبب منعه من التقاضي ، أو كانت قد اكتملت للطعن الثانى شروط صحته لما ينطوي عليه قبول مثل هذا الطعن من مساس بقوة الحكم البات
ولأن الحكم ببطلان الطعن لا يقتصر أثره على إجراءات خصومة الطعن بالنقض وإنما من شأنه – كالحكم بسقوط الحق في الطعن ، أو بعدم جوازه أو بعدم قبوله ، أو برفضه – أن يحسم النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه حسما باتا بحيث لا تجوز إعادة نظره مهما شابه من عوار مالم تتوافر حالة من حالات الطعن فيه بالتماس إعادة النظر
ولا يجوز التحدي في هذا الصدد بأن الحكم لا يعدو أن يكون عملا إجرائيا وأن المادة ٢٣ من قانون المرافعات قد أجازت تصحيح الإجراء الباطل فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، والطعن الثانى المرفوع بإجراءات صحيحة يصحح ماران على الطعن الأول من بطلان
ذلك أنه فضلا عما يؤدى إليه هذا النظر من مساس بالحكم البات الصادر ببطلان الطعن . فإن تصحيح البطلان المنصوص عليه فى المادة ۲۳ مرافعات مقصود به العمل الإجرائي ذاته باتخاذ الإجراء الصحيح في الخصومة نفسها وليس في خصومة اخرى .
رفض الطعن بالنقض
خامسا : الحكم برفض الطعن
إذا قضت المحكمة برفض طعن اقامه خصم ، فإن ذلك مانع من قبول طعن آخر مقام من الخصم نفسه ولو كان مرفوعا في الميعاد واشتملت صحيفته على أسباب تغاير تلك التي اشتملت عليها صحيفة الطعن المحكوم برفضه ، ولا يحتج في هذا الخصوص بأن القانون لا يمنع الطاعن من أن يرفع طعنا أخر في الحكم ذاته ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتدا . ذلك أن قبول الطعن الثانى رهين بألا يكون الطعن الأول قد فصل فيه حيث يجوز في هذه الحالة قبول الطعن الآخر وبحث أسباب الطعنين وإصدار حكم واحد فيهما.
أما إذا كان الطعن الأول قد حكم فيه سواء بالقبول أو الرفض . فإن من شأن هذا الحكم . – كما سلفت القول – أن يجعل الحكم المطعون فيه باتا بحيث لا تجوز إعادة الجدل فيما تناوله حكم النقض من مسائل قانونية وما لم يتناوله من هذه المسائل.
ومن ثم فإن قيام الطعن الثاني على أسباب أخرى غير تلك التي أقيم عليها الطعن المحكوم فيه لا يجوز أن يتخذ سبيلا للمساس بقوة الحكم البات ولو كان من شأن ما اشتملت عليه من أسباب نقض الحكم لما يترتب على ذلك من صدور حكمين متعارضين من محكمة النقض في الطعن على حكم واحد.
حجية الأمر المقضى وقواعد عدم قبول الطعن
في الفقه رأى يذهب إلى أن الأمر فى هذا الصدد يتعلق بالقواعد التي تحكم حجية الأمر المقضى دون القواعد التي تحكم قبول الطعن ، ويميز على هذا الأساس بين حالتين :
- أولاهما : أن تكون أسباب الطعن الثانى هى ذاتها أسباب الطعن الذي فصل فيه ولو أضيفت إليها أسباب متعلقة بالنظام العام ، وحكم هذه الحالة هو امتناع إعادة النظر في الطعن الذى لم يفصل فيه خضوعا لقوة الأمر المقضى التي حازها الحكم الصادر في الطعن الأول
- الثانية : هو أن تشتمل صحيفة الطعن الذى لم يفصل فيه على أسباب أخرى غير تلك التي اشتملت عليها صحيفة الطعن الذى فصل فيه أولا وفى هذه الحالة لا يكون ثمة يمنع محكمة النقض من نظر هذه الأسباب . ولا يجوز القول بصيرورة الطعن غير مقبول مادام قد استكمل عند رفعه شرائط قبوله ولم يسبق الفصل في أسبابه ،
كما أن الحكم الصادر في الطعن الذى فصل فيه أولا لم يكن يجوز له التعرض لهذه الأسباب مادامت لم تتضمنها صحيفته ولم تكن من بين الأسباب المتعلقة بالنظام العام إذ ينتفى في هذه الصورة أي أساس قانوني للقضاء بعدم القبول
(الاستاذ محمد كمال عبد العزيز – المرجع السابق من ص ۱۲۷۷ إلى ص ۱۲۷۹)
ونحن – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض
لانجزم بصحة هذا الرأي ، ذلك أن حجية الأمر المقضى ـ وهي أدنى درجات عدم المساس بالحكم – تقتضى منع إعادة النظر فيه إلا بالتظلم منه بطرق الطعن المقررة في القانون وفى خلال المواعيد التي يحددها ، فإذا أصبح نهائيا بفوات هذه المواعيد دون الطعن فيه
أو باستنفاد طرق الطعن العادية حاز قوة الأمر المقضى وهي مرتبة من عدم المساس به تعلو مرتبة الحجية وإذا طعن فيه بطريق النقض وقضى فى الطعن بقبوله أو برفضه أصبح باتا أي بلغ أقصى درجات عدم المساس به حيث تستقر بصدوره المراكز القانونية للخصوم استقرار نهائيا
وتقوم قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس على أنه صحيح فيما قضى به فى الشكل والموضوع ، وقبول طعن آخر فيه بعد صيرورته باتا يتعارض مع هذا الوصف وينطوي على مساس بالمراكز القانونية للخصوم التي استقرت على نحو بات لا رجعة فيه بالحكم فى الطعن الأول
كما أنه يترتب على ذلك القبول احتمال صدور أحكام متعارضة في مسألة واحدة هي التشكي من الحكم لأنه اشتمل على قضاء ضار بالطاعن
ومن ثم فإنه لا محل في هذا الصدد للتفرقة بين طعون تماثلت أسبابها وأخرى تغايرت فيها هذه الأسباب لأن أسباب الطعن لا تعدو أن تكون وسائل دفاع أي حججا وأدلة قانونية تساق للتدليل على عدم صحة الحكم أو عدم موافقته للقانون
أما عن القول بانتفاء الأساس القانوني للحكم بعد قبول الطعن الثاني فإنه مردود بما هو مقرر في فقه المرافعات من أن سبق صدور حكم في موضوع الدعوى يثير دفعا بعدم القبول لما يرمى إليه هذا الدفع من إنكار وجود الحق فى الدعوى أو الطعن
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أنه منذ إنشاء محكمة النقض في عام ۱۹۳۱ وقضاؤها مستقر على عدم قبول طعن ثان فى الحكم نفسه إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل فى الطعن الأول قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين
وذلك لأنه ليس من شأن أسباب الطعن الأخير أن تجعله مغايرا للطعن السابق لأن الجامع بين أسباب الطعن بالنقض كلها هو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام ۱۹۳۷ كان للفقيهين حامد ومحمد حامد فهمى رأى ي
ميل إلى الأخذ بما قالته محكمة النقض من عدم قبول طعن ثان بعد الفصل في الطعن الأول في حالة الحكم فقط برفض هذا الطعن ، أما إذا حكم بعدم قبوله ـ بالمعنى الموسع لعدم القبول – ففي مذهبهما أن ذلك لا يمنع من قبول طعن آخر استوفى الشروط اللازمة لقبوله طالما كان ميعاد الطعن ممتدا
فمن لم يقرر بطعنه في قلم كتاب محكمة النقض ، ومن لم يودع الكفالة ، ومن لم تفصل المحكمة في موضوع طعنه ، كل أولئك يجوز لهم إذا حكم بعدم قبول طعونهم ، أن يقيموا طعونا أخرى يستدركون بها ما فاتهم من الإجراءات في الطعون المحكوم بعدم قبولها ما بقى الميعاد ممتدا
ونحن – المستشار محمد وليد الجارحي
لا نساير هذا الرأى لما مضى قوله من أن المساس بالأحكام التي أصبحت باتة يؤدى إلى احتمال قيام تعارض بين الأحكام الصادرة في المسألة الواحدة ، وإلى عدم استقرار المراكز القانونية للخصوم
كذلك فإنه يلزم التنبيه إلى أن الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه لا يمنع من جواز الطعن في الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر في الحالات التي تجيز الطعن بهذه الطريقة من طرق الطعن في الأحكام، وذلك لاختلاف طبيعة كل من الطعنين ، وتغاير وجوههما ، واحتمال ظهور وجوه التماس إعادة النظر بعد الحكم في الطعن بالنقض
اثر الحكم بعدم قبول الطعن او برفضه
الحكم بعدم قبول الطعن – بمعناه الواسع الذي سلفت الإشارة إليه – يترتب عليه إنهاء النزاع بين الخصوم على مقتضى الحكم المطعون فيه بحيث تستقر مراكزهم القانونية على نحو حاسم بات لا رجوع فيه ، ولا يجوز – كما سبق القول – النظر في طعن آخر يكون قد رفع عنه بين الخصوم في الطعن الأول أنفسهم ولو كان ميعاد الطعن الثاني ممتدا ، أو أقيم على أسباب أخرى مغايرة لأسباب الطعن الذي تم الفصل فيه
وإعمالا لمبدأ نسبية آثار الأحكام فإن الحكم بعدم قبول الطعن لا يكون له من أثر إلا في حق من قضى بعدم قبول طعنه وفي خصوص الحكم أو الجزء من الحكم الذي قضى بعدم قبول الطعن فيه ، وبالنسبة لمن رفع عليه هذا الطعن
فمن أخفق في طعن وجهه إلى بعض خصومه فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يجوز له – متى كان الحق المدعى به قابلا للتجزئة وكان ميعاد الطعن مازال قائما – أن يقيم طعنا آخر ضد غيرهم . والحكم الصادر بعدم قبول طعن طرف فى تلك الخصومة لا يمنع الطرف الآخر من الطعن فيما يكون قد أضر به من أجزاء الحكم المطعون فيه إذا كان متعدد الأجزاء
إلزام الطاعن مصاريف الطعن
كذلك فإنه يترتب على الحكم بعدم قبول الطعن إلزام رافعه بالمصاريف إذ الأصل العام المستفاد من المادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات هو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها .
وخاسر الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو من رفعها أو دفعها بغير حق وبهذا الأصل العام أوجب المشرع – بالفقرة الأولى من المادة ۲۷۰ من القانون ذاته – على محكمة النقض إذا قضت بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره ـ أن تحكم على رافعه بالمصاريف
.ولما كان إلزام الطاعن مصاريف طعنه يستند إلى أنه هو الذى تسبب في إنفاقها فإن هذه المصاريف لا تشمل إلا النفقات اللازمة قانونا ، والناشئة مباشرة عن رفع الطعن
ومن ثم فإنه تندرج فيها رسوم الطعن ، ورسوم الصور والشهادات والإشهادات والملخصات ، ورسوم الكشف أو الترجمة ، ورسوم الإعلانات المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ .
وكذلك الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليه في القانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷٥ المعدل بالقانون رقم 7 لسنة ١٩٧٥
ويجب أن يدخل في حساب المصاريف – طبقا لما نصت عليه المادة ١/١٨٤ مرافعات – مقابل أتعاب المحاماة إذا كان المطعون ضده قد أودع مذكرة بدفاعه في الميعاد موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض
وقد جرى العرف بألا يقدر من هذه الأتعاب إلا جزء يسير هو ثلاثون جنيها باعتباره الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (۱/۱۸۷ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳
والحكم بمصاريف الطعن لا يتوقف على طلب من الخصوم وإنما يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن مصدر الإلزام به هو القانون
ويعتبر قائما على الأسباب التي أقيم عليها الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه فلا يحتاج إلى تسبيب خاص
والأصل أن تقدر مصاريف الطعن في الحكم ذاته إذا تيسر تقديرها وإلا قدرها رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها له صاحب المصلحة في ذلك ويعتبر الأمر مكملا للحكم الصادر بالإلزام بالمصاريف
وتجوز المعارضة فيه بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض لأنه يتولد عن خصومة الطعن وينزل منها منزلة الفرع من الأصل وينبني على ذلك وجوب التزام ما تفتضيه هذه التبعية عند نظر المعارضة والحكم فيها
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان من حكم بعدم قبول طعنه أو برفضه من الفئات المعفاة من الرسوم القضائية فإن هذا الإعفاء يحول دون إلزامه بهذه الرسوم عند الحكم في الطعن
مصادرة الكفالة
طبقا لما نصت عليه المادة ۱/۲۷۰ من قانون المرافعات ، فإن القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره يوجب مصادرة الكفالة كلها أو بعضها في الحالات التي تكون فيها هذه الكفالة واجبة الإيداع ، وذلك جزاء على الرعونة أو التسرع في رفع الطعن
( لعل المشرع يعيد صياغة هذا النص لتصبح مصادرة الكفالة أو جزء منها أمرا جوازيا بحيث يجوز لمحكمة النقض الا تحكم بالمصادرة في ضوء الظروف التي ادت إلى الحكم بعدم قبول الطعن او برفضه ، ومن واقع حسها بعدالة مطلب )
ولا تجوز مصادرة الكفالة أو جزء منها في حالة ترك خصومة الطعن بالنقض لأن الترك نزول عن إجراءات الخصومة قبل أن يصدر فيها حكم بالقبول أو بالرفض الحكم بالتعويض عن الطعن الكيدي
تنص المادة ۲۷۰ من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على أن
وإذا رأت – محكمة النقض – أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن » .
وصياغة النص على هذا النحو توجد كثيرا من اللبس ، ذلك أنه جعل الحكم بالتعويض رخصة للمحكمة فأجاز لها ألا تحكم به حتى إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد وهو ما يتعارض مع حكم القواعد العامة التي توجب على المحكمة الحكم بالتعويض إذا ثبتت إساءة استعمال الحق في الطعن بأن ابتغى به رافعه مضارة خصمه وتعطيل حصوله على حقه
والذي نراه – المستشار الجارحي
أنه كان أحرى بالمشرع أن يترك أمر الحكم بالتعويض عن الطعون التي يراد بها الكيد للقواعد العامة فى شأن الاختصاص بنظر دعوى المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي .
والفصل في هذه الدعوى باعتبارها من الدعاوى الموضوعية التي ينعقد الاختصاص بنظرها لقضاء الموضوع ويخضع الحكم الصادر فيها لطرق الطعن المقررة فى القانون
اللهم إلا إذا كان المشرع قد قصد من تخويل محكمة النقض سلطة الحكم بمثل ذلك التعويض اعتباره جزاء يجوز لها توقيعه على من يثبت لديها – من واقع ظروف الطعن وملابساته – أنه كان مبطلا في طعنه منحرفا بحق استعماله عما وضع له صفوة القول أنه يترتب على الحكم بسقوط الحق في الطعن ، أو بطلانه ، أو بعدم جوازه ، أو بعدم قبوله ، أو برفضه – صيرورة الحكم المطعون فيه باتا
وحسم النزاع الذي صدر فيه على مقتضى ما انتهى إليه هذا الحكم بحيث تستقر المراكز القانونية للخصوم استقرارا تاما ونهائيا فلا يقبل من الطاعن نفسه طعن ثان ولو رفع في الميعاد واستوفى سائر مقتضيات صحته وقبوله ، ومهما اشتملت عليه صحيفته من أسباب من شأنها أن تؤدى إلى نقض الحكم كذلك فإن القضاء بما سلفت الإشارة إليه يوجب إلزام الطاعن مصروفات طعنه ومصادرة الكفالة كلها أو بعضها
للمزيد راجع مؤلف النقض المدني – للمستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.