نماذج مذكرة من المدعي بالحق المدني في جريمة سب وقذف و جريمة السب والقذف هي جريمة يرتكبها الشخص عندما يطلق عبارات أو يقدم اتهامات كاذبة تستهدف تشويه سمعة شخص آخر أو إلحاق الأذى به.

صيغة مذكرة من المدعي المدني في السب

بدفاع/ ……………….                                          مدعي بالحق المدني

ضد

…………………….                                                       متهم

في الجنحة رقم …… لسنة ……… جنح بندر دمنهور والمحدد لنظرها جلسة   /   / 

(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل العريضة

الدفاع

جريمة السب والقذف

أولاً : جواز تحريك الدعوى لجنائية الماثلة بالطريق المباشر ضد المتهم

المتهم يعمل مديراً بإدارة التعليم التجاري لمحافظة البحيرة وكذا رئيس لجنة الإدارة لإمتحانات دبلوم المدارس التجارية ومن ثم له مقران الأول بمديرية التربية والتعليم بصفته مديراً لإدارة التعليم التجاري والثاني بالمدرسة بصفته رئيس لجنة الإدارة لإمتحانات دبلوم المدارس التجارية التي بها إبنه المدعي بالحق المدني .

وقد قام المتهم بسب وقذف غبنه المدعي بالحق المدني أكثر من مر تارة بمقر عمله وتارة أخرى بالمدرسة أمام الشاهدين المذكورين بأوراق  الدعوى ويسئ لسمعتها باستمرار حتى تاريخ   /   /   ومن ثم قام المدعي بالحق المدني بتحرير المحضر محل الواقعة الماثلة إلا أن النيابة العامة قد حفظت الأوراق لان يد المتهم تمتد لكل مكان بسبب مركزه الوظيفي .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة – هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية

ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة وبمرتكبها

فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد

وأبان عن رغبته في السير فيها فضلا عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد الطاعنين إلى قسم شرطة النزهة بتاريخ 15/9/1972 وهو يوم حدوث الواقعة موضوع الدعوى الراهنة

حيث تم سؤال الطرفين ثم أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مقتصرة في ذلك على واقعتي السرقة والإتلاف وملتفتة عن واقعة السب التي تضمنتها الشكوى أيضا

وانتهت بقرارها الصادر في 12/8/1973 إلى قيد تهمتي السرقة والإتلاف ضد مجهول والتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشرة بصحيفة أعلنت قانونا للطاعنين في 21/3/1973.

لما كان ذلك فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد ولا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان.

 الطعن رقم 530 –  لسنــة 48 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 01 / 1979 –  مكتب فني 30 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 130

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل حرمها من دخول المدرسة وطلب منها إحضار شهادة من المستشفى تفيد عذريتها .

وقد ذهبت ابنة المدعي بالحق المدعي بالحق المدني هو ووالدها بالفعل على المستشفى إلا أن المستشفى قد رفضت ذلك وطلبت إحضار ورقة رسمية من المدرسة تفيد ذلك .

الأمر الذي جعل ولي أمر الطالبة – المدعي بالحق المدني – بالذهاب على طبيب خاص بتاريخ   /   /    وهو الدكتور / ………. في عيادته الخاصة والذي أعطى له شهادة تفيد عذريتها وكل ذلك من أجل عودتها إلى المدرسة .

وقد ذهب المدعي بالحق المدني لمديرية التربية والتعليم على المتهم وطلب منه عودة ابنته إلى المدرسة إلا أنه رفض وقام بسبه وقذفه كما هو ثابت بالمحضر الإداري رقم ….. لسنة ………. والمقيد جنح تحت رقم …….. لسنة …….. .

وقد حدث ذلك أمام الشهود كما هو ثابت بالأوراق .

ولما كان المتهم قد ارتكب هذه الواقعة بصفته رئيس لجنة الإدارة إمتحانات دبلوم المدارس التجارية التي بها ابنة المدعي بالحق المدني وقد منعها من دخول المدرسة بهذه الصفة .

وهذه الوظيفة لا تعد دائمة بل هي على سبيل التأقيت حيث صدر قرار من الإدارة العامة للتعليم التجاري بتكليف السيد/ ………….. مدير التعليم التجاري بالمديرية بالإعداد لأعمال الامتحانات خلفاً للمتهم .

(حافظة المستندات المدعي بالحق المدني رقم1)

وقد إستقر الفقه على تعريف الموظف العام بأن :

الأول : ……………

الثاني : أن يقوم الشخص بعمل دائم والمناط في دائمية الوظيفة هي بحسب طبيعتها وكنهها والعلاقة التي تقوم بين الموظف والحكومة على أساسها فمتى كان الشخص يشغل وظيفة على وجه الإستمرار بحيث لا تتفك عنه إلا بالوفاء أو الإستقالة أو العزل فإنه يعتبر موظفاً عاما صاما إذا كانت العلاقة عارضة فإنهما تندرج في مجالات القانون الخاص ومن ثم فإن المكلف بخدمة عامة لا يعد موظفاً”

(المستشار/ مصطفى مجدي هرجه – الأحكام والدعاوى العملية في الجنحة المباشرة ص 28)

ثانياً : ثبوت الواقعة في حق المتهم :

تنص المادة (129) من قانون العقوبات على أن :

كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .

ونصت أيضاً المادة (306) مكرراً (أ) من قانون العقوبات على أن :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق

والثابت من الأوراق بأن المتهم قد قام بسب وقذف إبنة المدعي بالحق المدني وخدش حيائها بالطعن في شرفها ومنعها من دخول المدرسة إلى بعد إثبات عذريتها .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

  متى كانت الألفاظ التي جهر بها المتهم وأثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض، فإن ذلك يعتبر قذفاً.

الطعن رقم 1770 –  لسنــة 21 ق  –  تاريخ الجلسة 28 / 01 / 1952 –  مكتب فني 3 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 468

ثالثاً : توافر أركان الجريمة في حق المتهم

الثابت من الأوراق بأن شاهدي الواقعة قد شهدا بأن المتهم قد سب وقذف إبنة المدعي بالحق المدني بأنه قال للمدعي بالحق المدني “إبنتك بتدخل أربع شقق وتعاشر فيها الرجال وأن إبنتك ليست بكر عشان كده أنا فصلتها من التعليم حيث أنها سيئة السمعة .. وبالتالي فإن واقعة السب والقذف ثابتة في حق المتهم .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها ، ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك .

 [الطعن رقم 52 –  لسنــة 2 ق  –  تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1932 –  مكتب فني 2 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 397 – تم رفض هذا الطعن – مجموعة الربع قرن]
رابعاً : تتابع وقائع السب والقذف في حق المتهم

لما كان المتهم مستمر في سب وقذف إبنة المدعي بالحق المدني ويسئ لسمعتها حتى تاريخ   /   /   ومن ثم فإن واقعة السب والقذف مازالت متتابعة في حق المتهم .

 

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى وخلص إلى رفضه تأسيساً على أن هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان آخرها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984

وتم الإبلاغ بشأنها للنيابة العامة في 12 من سبتمبر سنة 1984 وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم له سنده الصحيح من أوراق الدعوى خلافاً لما زعم الطاعنان – ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون وتضحي دعوى مخالفة الثابت في الأوراق على غير أساس.

 الطعن رقم 13707 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1038

خامساً : براءة شاهدي الواقعة من جريمة السب والقذف التي أقامها المتهم

أقام المتهم الجنحة رقم …. لسنة …  جنح   بندر دمنهور ضد شاهدي الواقعة تأسيساً على أن شهادتهما في الجنحة الماثلة زوراً إلا أن المحكمة في هذه الدعوى قضت ببراءة شاهدي الواقعة وذلك بجلسة ……..

(حافظة المستندات المدعي بالحق المدني رقم1)

بناء عليه

نصمم على الطلبات

محام المدعي بالحق المدني

مذكرة من المجني عليه

مذكرة بأسانيد المجني عليه في السب والقذف

بدفاع/ ……………….                          (مجني عليه)

ضد

…………………….                              (متهم)

 (الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الجنحة المباشرة

الدفاع بأسانيد السب والقذف

أولاً : توافر أركان جريمة السب والقذف في حق المشكو في حقه :

لما كان الثابت بالشكوى المرفقة بالأوراق والمقدمة من المتهم ضد المجني عليه والمقدمة لوكيل وزارة التربية والتعليم والثابت بها قيام المتهم بالسب والقذف والتشهير بالمجني عليه بأن ذكر في شكواه بأن :

 هناك شبه إستغلال الشاكي لوظيفته الإستغلال الغير مشروع للتكسب الغير مشروع بطرق غير مشروعة ولما كان ما ذكره المتهم في شكواه سب وقذف علني يعقب عليها قانون العقوبات ويجعله يقع تحت طائلة المواد 171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات لأنه بأقواله هذا تكتمل أركان الجريمة

وقد قضت محكمة النقض بأن :

متى كانت العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى والبرقيات التي بعث بها لأكثر من جهة حكومية، والتي أعترف في التحقيق وأمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة  يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجني عليه.

 الطعن رقم 1446 –  لسنــة 26 ق  –  تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1957 –  مكتب فني 8 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 122

ولما كانت هذه العبارات والثابتة بشكوى المتهم والمرفقة بالأوراق تؤدي إلى إحتقار المسند إليه “المجني عليه” عند أهل وطنه الأمر الذي يترتب معه توافر جريمة السب والقذف في حق المتهم” .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

إن القانون إذ نص في جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها ، بل لقد اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه.

فإذا نسب المتهم إلى المجني عليه (وهو   مهندس  بإحدى البلديات) أنه استهلك نوراً بغير علم البلدية مدة ثلاثة شهور، وأن تحقيقاً أجري معه في ذلك، فهذا قذف، سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا.

 [الطعن رقم 744 –  لسنــة 13 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1943 –  مكتب فني 6 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 205 – تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن :

لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار، فيكون علمه عندئذ مفترضا.

إضافة إلى قيام الدفاع لدى الطاعن بإسناد واقعة القذف – بطريق النشر- إلى المجني عليه بإقراره في التحقيقات بوجود خلافات فقهية في الرأي الشرعي ورسالة ……… بينه وبين …………..- المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية

واعتقاده – أي الطاعن – الشخصي بأن …………. هو الذي حل جبهة العلماء التي كان هو أمينا لها، وما اطمأنت إليه المحكمة من أن الطاعن اتجهت إرادته إلى إسناد الأمور التي ذكرها – ونشرها المتهم الآخر على لسانه – إلى ……… مع علمه بها وأنها لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لكونها عبارات شائنة في ذاتها لأنها وصفت ………….. الذي هو رمز من رموز الإسلام في مصر

وشيخ المسلمين بها- بأنه انشغل عن مهام منصبه بتدمير ……………… ومطاردة الناصحين له- واتهامه في عبارات تهكمية بأنه لا ينظر إلا لذاته ومنصبه …….. وقام بتأميم جبهة العلماء وزعم بأنه يستطيع القيام بعملها ولم يفعل ما تقاعس هو عن فعله ومن ثم فإن العلم يكون قائما في حقه، وأنه سيئ النية فيما قذف به المجني عليه فلم يكن يبغي تحقيق مصلحة عامة ، وهو ما يكفي لإدانته حتى لو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف.

 [الطعن رقم 27549 –  لسنــة 69 ق  –  تاريخ الجلسة 01 / 07 / 2001 –  مكتب فني 52 –  رقم الصفحة 610]

 

ثانياً : سوء نية المتهم بما قذف به المجني عليه

وترتيبا على ما سبق وما جاء بالشكوى المقدمة من المتهم والمرفقة بالأوراق يدل على سوء نية المتهم بتعمد سب وقذف المجني عليه نتيجة أحقاد شخصية في نفس المتهم

وقد قضت محكمة النقض بأن :

ما دام الثابت أن المتهم كان سئ النية بما قذف به المجني عليه بمعنى أنه لم يقصد خدمة المصلحة العامة بل كان الباعث الذي دفعه إلى ذلك هو الأحقاد الشخصية فهذا يكفي لأدانته ولو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة الوقائع وإذا كانت عبارات القذف شخصية وليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها “

(جلسة 21/3/1983 طعن رقم 983 سنة 77 ق مجموعة الربع قرن ص 741 والسنة 43 ص 1168)
ثالثاً : ثبوت الواقعة في حق المتهم

ولما كان الثابت بالأوراق بأن المجني يعمل مديرا بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بـ ……… وبأن المتهم يعمل مدرساً بالتربية والتعليم بـ …….. وقد قام بالسب والقذف بسوء نية بسبب وظيفته وقد جاء هذا السب والقذف للتشهير والتجريح نتيجة أحقاد شخصية لدى المتهم الأمر الذي يترتب معه ثبوت واقعة السب والقذف في حق المتهم

وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفا في حق  الموظفين العموميين    أو من في حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة أما إذا كان القاذف سيء النية ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع القذف وتجب إدانته ولو كان يستطيع إثبات ما قذف.

الطعن رقم 2208 –  لسنــة 38 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1969 –  مكتب فني 20 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 458
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن :

إن ما يدعيه المتهم بالقذف في حق موظف عمومي من سلامة نيته لا يعفيه من العقاب مادام قد عجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه .

[الطعن رقم 36 –  لسنــة 25 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1955 –  مكتب فني 6 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 688 – تم رفض هذا الطعن – مجموعة الربع قرن]
وقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان القاذف سئ النية ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع وتجن إدانته ولو كان يستطيع إثبات ما قذف

(مجموعة أحكام النقض السنة 20 ص 458)

رابعاً : المتهم كثير الشغب والشكاوي وقد تعرض للعديد من الجزاءات

المتهم يعمل مدرساً في التربية والتعليم بـ …….. ومقيم بـ ………. وقد دأب على كتابة الشكاوي الكيدية والغير صحيحة ضد العاملين بالتربية والتعليم وفي أي مكان يعمل به يثير المشاكل والقلاقل وسبق إحالته للمحاكمة   التأديبية    في الدعوى رقم …. لسنة ……. تأديب بمجلس الدولة وحكم عليه بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ولم يقف في الأمر عند هذا الحد بل أن ملف المتهم ملئ بالجزاءات نتيجة لسلوكه الغير سوي

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات

محام المجني عليه

 

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047