من ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية – التدليل على الحكم ويعني التدليل بيان الحكم مؤدي الأدلة الثابتة من وقائع و ظروف و دفاع الأطراف فيها التى لها سند صحيح في الأوراق بشرط ألا يكون التدليل غامضا أو متناقضا.

التدليل هو مؤدي الأدلة

التدليل على الحكم تسبيب جنائي

إن التدليل هو ذلك الجزء من الأسباب الذى بمقتضاه تتكون عقيدة القاضى فى صحة وقوع الجريمة وصحة نسبتها أو نفيها للمتهم ويتطلب ذلك أن يبين الحكم مؤدى الأدلة عما ثبت من وقائع الدعوى وظروفها ودفوعها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذ صحيح من الأوراق وأن يبين الحكم مؤداها فى غير ما غموض ولا تناقض .

شروط صحة أسباب الحكم الجنائي

ولكى يكون الحكم صحيحاً فى أسبابه من الناحية الموضوعية ينبغى أن يتوافر فى التدليل الشروط الآتية :

  • أ – أن يذكر الحكم مضمون الأدلة التى استند اليها .
  • ب – صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر سائغة للإثبات أو النفى .
  • ج – أن يكون للأدلة مأخذ صحيح من الأوراق .
  • د – ألا يشوب الحكم تناقض أو تخاذل .

قضاء النقض الجنائي عن التدليل

*  الشبهة فى توافر التهريب الجمركى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية ، ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الاشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت الى الاشتباه فى الأشخاص محل التفتيش – فى حدود دائرة المراقبة الجمركية – على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها فى ذلك .

( نقض جنائى فى 6 فبراير سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 رقم 1958 ص 181 )

*  مفاد ما تقضى به المادة 17 من اللائحة الصادر بها الأمـر العالى فى 2 / 4 / 1884 والمعدلة فى سنة 1909 – والمنطبقة على واقعة الدعوى – أن المشرع قد افترض فى حالة وجود نقص فى مقدار البضائع أو الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج فى قائمة الشحن (المانيفستو) قيام مظنة التهريب

وأجاز للربان دفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذا النقص ، فإذا إدعى أن النقص راجع الى أن – البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن ، أو أنها لم تفرغ فى ميناء الوصول ، أو فرغت فى ميناء أخرى ، وجب أن يكون البرهان على ذلك بمستندات حقيقية أى كتابية

فإذا أمكن للربان تقديم البراهين المبررة للنقص خلال أربعة وعشرين ساعة من كشفه ، فلا يلزم شئ من الغرامة المقررة فى المادة 17 أو من الرسوم الجمركية ، وإذا لم يستطع وطلب مهلة لتقديم هذه البراهن جاز لمصلحة الجمارك أن تمنحه مهلة لا تجاوز أربعة أشهر

أما إذا لم يدع الربان أن النقص مرده الى أحد هذه الأسباب الثلاثة المشار اليها ، فإن القانون لم يستلزم طرقاً معينة لنفى مظنة التهريب ومن ثم تخضع للطرق القانونية العامة المقررة للاثبات

وإذا لم يرد فى اللائحة الجمركية نص يمنع المحاكم من قبول أوجه دفاع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك أو تقضى بسقوط حق الربان فى تقديم البراهين المبررة  لنقص البضائع   أو الطرود عند تفريغها بميناء الوصول بانقضاء الأربعة أشهر المنصوص عليها فى المادة 17 آنفة الذكر

فإن سلطة المحكمة فى قبول تلك الأوجه تكون غير مقيدة إلا بما يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات وبالتالى يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص الى المحكمة ولو لم يكن قد قدمها لمصلحة الجمارك خلال تلك الأشهر التى قيدت بها اللائحة الجمركية مصلحة الجمارك دون الربان أو المحكمة

وإذ كان حكم المادة 17 على النحو السالف بيانه . ينطبق على البضائع الخاضعة لنظام ” تسليم صاحبه” انطباقه على سواها من البضائع المفرغة ، وذلك كله على ما جرى به قضاء هذه المحكمة

وكان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه أنه قد إستخلص من وقائع الدعوى أن النقص الذى اكتشفته الطاعنة – مصلحة الجمارك – فى البضاعة عند خروجها من أبواب الجمرك إنما حدثت بعد أن قام ربان السفينة بتسليم البضاعة

كاملة الى المرسل اليه واستند الحكم فى ذلك الى الاسباب السائغة التى أوردها ، وإتخذ منها سندا لنفى مظنة التهريب عن الربان ومن بعده الشركة الناقلة – المطعون ضدها – وإذ كان ذلك من الحكم يدخل فى حدود السطلة التقديرية لمحكمة الموضوع ويؤدى الى النتيجة التى إنتهى اليها ويكفى يذاته لحمل قضائه بما لا معقب لمحكمة النقض عليه فيه

فإن النعى عليه بأنه نقل عبء الاثبات واستلزم من الطاعنة اثبات أن البضاعة لم تسلم من الناقل الى المرسل اليه كاملة ، ورتب على تخلفها عن ذلك قضاء برفض الدعوى يكون بفرض صحته غير منتج ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا بنى الحكم على دعامتين مستقلتين تصح كل منهما بمفردها لحمل قضائه فإن فساد أحدهما لا يؤدى الى نقضه .

( نقض مدنى فى 29 مايو سنة 1969 مجموعة أحكام  محكمة النقض س20 رقم 285 ص 838 )

*  متى كان الطاعن الأول يسلم فى طعنه أن الاتفاق قد إنعقد بينه وبين المتهم الثانى على بيع الذهب الذى يجلبه من الخارج الى مصر ، وكانت سبائك الذهب من البضائع التى يشملها حظر الترخيص باستيرادها لآحاد الناس عموماً بحسب القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد والقرار رقم 737 لسنة 1964 الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

فإن هذا الاتفاق يتضمن بداهة وبطريق اللزوم العقلى الاتفاق على التهريب ، ومن ثم فإن إجراء لفظ التهريب على لسان الطاعن المذكور باعتباره موضوع الاتفاق بحسب المعنى الذى قصده ولو لم تشمله عبارة الاعتراف الذى صدر عنه – بفرض وقوعه – لا يعتبر خطأ فى الاسناد مفسداً للتسبيب .

( نقض جنائى فى 28 ابريل سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم122 ص 591 )

*  لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به ، وإذ كان ، ذلك وكان الحكم قد أثبت إتفاق المتهم الأول وآخرين مع المتهم الثانى على تهريب الذهب ، وإتفاق الطاعن الأول مع المتهم الثانى نفسه على ذلك ، فقد إنعقد بهذا الاتفاق المزدوج بين أطرافه على جريمة التهريب ، وهو ما يكفى لتأثيمه .

( نقض جنائى فى 28 ابريل سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 223 ص 591 )

* لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة استيراد الدخان الليبى وبين إدانته فى حيازته باعتبار هذا الفعل تهريباً بنص الشارع حسبما تقدم ، ولا تناقض كذلك بين ادانة غير المتهم فى حيازة الدخان المهرب وبين إدانته هو معهم فى حيازة ذات القدر المهرب منه باعتبارهم جميعا فاعلين أصليين فى جريمة التهريب لما أثبته من تواطئهم جملة على الحيازة وإنبساط سلطانهم جميعا على الدخان المحرز بناء على ماساقه من الشواهد والبيانات التى أوردها .

( نقض جنائى فى 30 يونية سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 960 ص 976 )

*  لما كان الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن مدعى خلاف ذلك هو المكلف قانوناً باثباته ، وكان الحكم المطعون فيه قد ردد هذا النظر القانونى ، ورتب ليه قضاءه ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

( نقض جنائى فى 20 اكتوبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 832 ص 1090 )

 

*  حصر الشارع حالات تهريب التبغ وقصرها على الأحوال التى عددها فى المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ التى تنص على أنه لا يعد تهريباً

  • (1) استنبات التبغ أو زراعته محلياً
  • (2) ادخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه الى البلاد
  • (3) غش التبغ أو استيراده مغشوشا
  • (4) تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازته أو نقلها 

وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد نفى فى غير لبس أن يكون الدخان المضبوط من النوع المستنبت أو المزروع محلياً وهو مدار الاتهام – فلا محل الى ما أثارته الطاعنة من أن المحكمة وقر فى خاطرها أن حيازة الدخان المزروع محلياً لا جريمة فيه لأن العبرة أولا هى بنوع الدخان الذى ترد عليه الحيازة أو الاحراز وأنه ليس من تلك الأدخنة التى حظر الشارع حيازتها أو إحرازها باطلاق .

( نقض جنائى فى 20 اكتوبر  سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم 832 ص1090 )

*  حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة صنع دخان معسل مغشوش وقضى بتغريمه وبإلزامه بأن يؤدى تعويضاً لمصلحة الجمارك والمصادرة ، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه على الرغم من تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك

فإن المحكمة لم تقضِ بانقضاء الدعوى الجنائىة إعمالا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 92 سنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ، كما أن الحكم لم يوضع كيف إنتهى الى إدانته بجريمة صنع الدخان المغشوش مع أن المقصود بالدخان هو جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه

وأخيراً فإن الطاعن طلب الى المحكمة الاستئنافية التصريح له بالطعن بالتزوير فى الفاتورة المنسوب صدورها منه والمقدمة من المتهم الآخر عن البضاعة المضبوطة إلا أن المحكمة لم تستجب له

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها عرض لما أثاره الطاعن من تصالحه مع مصلحة الجمارك ونفى إبرامه مستنداً الى إنكار الطاعن تقديمه طلباً به وما ثبت من رفض المصلحة مبدأ التصالح

لما كان ذلك ، وكان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها قولها فيه تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى فى تدليل سائغ – له سنده من الأوراق – إبرام صلح بين الطاعن ومصلحة الجمارك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

( نقض جنائى فى 10 ديسمبر  سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 245 ص 1208 )

*  لما كان يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة سمعت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى ثم أفصحت – من بعد – عن عدم اطمئنانها الى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردتها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت اليها .

لما كان ذلك ، فإن منعى ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يفحص أدلة الثبوت التى قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو

داخلتها الريبة والشك فى عناصر الاثبات ، ولأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى إدانة المطعون ضده .

لما كان ذلك وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده لأنها لم تطمئن الى صحة التصوير الذى قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها من الاقرار المقدم من المطعون ضده – وهو مرفق بالمفردات المضمومة – أنه أوضح فيه صراحة أنه يحمل حقيبة بها اشياء ثمينة يرغب فى حجزها وديعة مما ينتفى به القصد الجنائى لديه ومن ثم لا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة فى سلطة المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت اليها .

( نقض جنائى فى 4 يونيه  سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 739 ص 562 )

*  البيان الخاص بتحريك الدعوى العمومية لا يكون لازما إلا فى حالة الحكم فى الدعويين الجنائية والمدنية بالعقوبة والتعويض الذى تقدره المحكمة حتى يتسنى الوقوف على مسوغات هذا القضاء أما فى حالة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإن هذا البيان لا يكون لازماً فى الحكم لعدم قيام الموجب لاثباته فى مدوناته .

( نقض جنائى فى 29 نوفمبر  سنة 1988 طعن  رقم 5293 سنة 57 قضائية )

*  لما كانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بعد تعديلها بالقانون 75 لسنة 1980 تنص على أنه : ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة “

وكانت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 1980 الصادر بها قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 105 لسنة 1980 ينص على أنه “يعتبر الحائز حسن النية ولا تحتجز بضائعه إذا كان تحت يده عند الضبط فاتورة صحيحة صادرة من مستورد أما الفواتير الصادرة من غير مستورد فلا يعتد بها إلا إذا ثبت فيها رقم القسيمة الجمركية وتاريخها واقر من أصدرها بمسئوليته عنها وعما جاء بها من بيانات” .

لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المقررة أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، ومن ثم فإن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تضع قيداً على خلاف نص القانون

كما أنه يشترط لصدور القرار فى حدود التفويض التشريعى ألا يوجد أدنى تضاد بينه وبين النص الوارد فى القانون وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون والآخر وارد فى لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أسمى درجة وأصلا للائحة .

لما كان ذلك وكان النص فى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 1980 سالفة الذكر على وضع شروط على بيانات الفواتير على النحو الوارد بها يتعارض مع اطلاق نص الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 من أية شروط فى شأن المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية

إلا أن تكون دالة على ذلك السداد ، وهو ما يخضع لتقدير قاضى الموضوع ما دام سائغاً – ذلك دون التزام برأى لسواه ولو كان وارداً فى القرار الوزارى المعنى – لما كان ذلك ، فإنه يتعين الاعتداد بما نص عليه القانون فى هذا الخصوص والالتفات عما فرضته اللائحة التنفيذية من شروط فى هذا الصدد .

( نقض جنائى فى 7 ديسمبر  سنة 1989 طعن رقم 3788 سنة 29 قضائية )

*  وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي ، ثم مضى الى استخلاص صورة الدعوى كما اطمأنت اليها المحكمة بقوله “… فضلا عن أن المضبوطات وهى مشغولات ذهبية كانت المتهمة تتحلى بها فى ذراعها وهو المكان الطبيعى للتحلى بمثل هذه المشغولات

الأمر الذى ينتفى معه وجود القصد الجنائى لدى المتهمة …” . لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائىة ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين أن المحكمة فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبادله الثبوت التى قام الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها الى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردتها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت اليهـا .

لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يمحص أدلة الثبوت التى قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من ان محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك فى عناصر الاثبات

ولأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى إدانة المطعون ضدها – لما كان ذلك وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدها من التهمة الأولى لأنها لم تطمئن الى صحة التصوير الذى قال به رجال الجمارك

ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن إنتفاء القصد الجنائى لدى المطعون ضدها على النحو السالف بيانه يكون فى محله ومن ثم فلا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة فى سلطة المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت اليها وبذا يكون نعى الطاعنة فى هذا الشأ فى غير محله

لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة وهما إستيراد بضائع على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وبغير ترخيص من الجهة المختصة فإنه لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه

” اذا كون الفعل الواحد جرائم متعدة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها”

فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد

إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر

إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها – ويؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ أردف الشراع عبارة”الحكم بعقوبة الجريمة الأشد” ، بعبارة “دون غيرها” فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد الحقيقى

ولو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتها بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ، ولما كانت ثمة حاجة الى إفراد فقرة لكليهما – لما كان ذلك ، وكان الفعل الذى قارفته الطاعنة يتداوله وصفان قانونيان :

شروع فى تهريب سبائك ذهبية بإدخالها الى البلاد وتعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها

وإستيراد هذه السبائك على خلاف النظم والأوضاع المقررة للإستيراد من الخارج – مما يقتضى إعمالاً لنص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد

وهى جريمة الشروع فى تهريب سبائك ذهبية والحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون عقوبة جريمة الاستيراد المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى المعدل بالقانون  رقم 67 لسنة 1980

فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى الى براءة المطعون ضدها عن التهمة الأولى الأشد فيتعين بالتالى الحكم ببراءتها عن التهمتين الثانية والثالثة

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من التهمتين الثانية والثاثة قد أصاب صحيح القانون – هذا فضلاً عن أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة

فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فى الإسناد بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة من أن المطعون ضدها قررت بمحضر الضبط أن ما ضبط هو من معدن الذهب فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه اليها أى عيب وتكفى وحدهاً لحمله .

( نقض جنائى فى 1 يناير  سنة 1991 طعن  رقم 12751 سنة 59 قضائية )

*  المقرر انه متى تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد فى شأن الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ او سهو فقبلها المستورد وسمحت بعد ادائها بالافراج عنها الى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فان ذلك التقدير يضحى نهائيا وباتا فلا يحل لها من مطالبته باستحقاقها لرسوم اخرى بعد ان استقرت حقيقتها بينهما او ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير .

( طعن مدنى رقم 8847 – لسنة  63ق – تاريخ الجلسة  21 / 11 / 2000 )

*  النص فى المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على انه ” على صاحب البضاعة ان يقدم الفاتورة الاصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك

وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او بالفواتير نفسها يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديرا فعليا

وتحقيقا لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الاصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فان لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوى الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد بها او بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات او غيرها رسمية او عرفية .

( طعن مدنى رقم 492 – لسنة  67 ق – تاريخ الجلسة  13 / 11 / 2003 )

*  النص فى المادة 37 من ذات القانون على ان ” تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الاجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مواد محلية بنسبة المواد الاجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المواد ….. “

يدل على ان المشرع لم يحظر على المشروع المقام فى المناطق الحرة ان يقوم بادخال البضائع من المنطقة الحرة الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى بل أجاز له ذلك صراحة بعد اتخاذ الاجراءات والقواعد الخاصة بالاستيراد وأداء الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج .

 ( طعن مدنى رقم 898 – لسنة  66ق – تاريخ الجلسة  22 / 1 / 2004 )

*  المقرر  فى قضاء هذه المحكمة  أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.

( طعن مدنى رقم 273 – لسنة 70 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2005  )

*  لما كانت الخصومة تدور حول مقدار  الرسوم الجمركية   الناتجة عن العجز غير المبرر في مشمول رسالة التداعي استناداً إلى القرينة التي قضت المحكمة بعدم دستورية المواد المستندة إليها ومن ثم فإن ما جاء بسبب الطعن – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعيناً الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.

 ( طعن مدنى رقم 202 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2005  )

*  الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة مطابقة لبيانات المانيفستو وأن كل عجز يفترض أن الربان هربه فيلزم بالغرامة التى قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية .

إلا أن المشرع قد واجه حالات نقص البضائع فى الطرود التى تنتفى فيها مظنة التهريب ويمتنع فيها توقيع الغرامة فنص فى الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 17 من اللائحة الجمركية على أن القبطان أو وكيله اذا برهن على أن البضائع لم تسحب أو لم تفرغ فى جهة غير الجهة المرسلة اليها – بالمستندات الحقيقية التى تؤيد صحة الواقعة وقدمها فى الآجال المقررة – فإنه يعفى من الغرامة .

ولا يصح القول بأن المشرع إذا نص فى الفقرة الخامسة من المادة 17 على أنه “اذا لم توجد البضائع او الطرود المدرجة فى المانيفستو وطالب شاحنها أو من هى برسمه بقيمتها فيجب على القبطان أو وكيله أن يقدم الإثباتات الدالة على دفع هذه القيمة” يكون قد أورد صورة من صور انتفاء مظنة التهريب تمنع من الغرامة

إذ لو صح لإنهارت أحكام الرقابة المقررة على التجارة الخارجية وغلت يد مصلحة الجمارك عن أداء وظيفتها وفتح باب تهريب البضائع أمام القبطان ، طالما كان الجزاء مقصوراً فى النهاية على دفع قيمتها .

ولما كان يبين من ذلك أن الفقرة الخامسة عالجت علاقة خاصة مستقلة عن تلك التى عالجتها الفقرة الرابعة وأنه كى تسقط المخالفة عن القبطان لا يكتفى بتقديمه الاثبات الدال على دفع قيمة البضاعة فى حالة عدم وجودها بل يجب عليه أن يقدم البراهين على النقص طبقا لما قررته الفقرتان الرابعة والخامسة

وكان الحكم المطعون فه قد أقام قضاءه على أن كلا الفقرتين الرابعة والخامسة قد قررت حالة مستقلة تنتفى فيها مظنة التهريب وأن قيمة البضاعة الناقصة الى المرسل اليه يمتنع معه توقيع الغرامة ، فإنه يكون مخالفا للقانون مما يوجب نقضه .

( نقض مدنى فى 1 ديسمبر  سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 513 ص 598 )

*  مؤدى نص المادة الرابعة من القانون 623 لسنة 1955 أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين فى جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال

فالصلح يعد فى حدود تطبيق هذا القانون ، بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها فى الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضى من المحكمة اذا ما تم التصالح فى أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية

أما إذا تراخى الى ما بعد الفصل فى الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائىة المقضى بها ، وقد كشف المشرع عن هذا النظر فى القانون 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك والذى ألغى القانون 623 لسنة 1955 سالف الذكر

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع العقوبة على المطعون ضده وأمر بايقاف تنفيذها على الرغم من أن الصلح قد تم قبل صدور الحكم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون والقضـاء بإلغـاء الحكـم المستأنف وإنقضاء الدعـوى الجنائىة بالتصالح .

( نقض جنائى فى 16 ديسمبر  سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم910 ص 927 )

*  مؤدى نص المادة الرابعة من القانون 623 لسنة 1955 بشأن أحكام التهريب الجمركى هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة بذلك

وهذا القيد مستمر العمل به بموجب نص المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 الذى ألغى القانون 623 سنة 1955 وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم .

ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصـاص . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الاشارة الى أن الدعوى الجنائيـة أقيمت بطلب كتابى من مدير جمرك القاهرة بناء على تفويضه بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه .

( نقض جنائى فى 22 ديسمبر  سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 رقم 439 ص 503 )

*  من المقرر أنه يجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على أدلة الثبوت فى الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها ،وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه وكان لا يكفى فى ذلك ما قاله الحكم من أن السيارة التى وجد بها الدخان كانت مؤجرة الى الطاعن

إذ أن إستئجار السيارة لا يؤدى بطريق اللزوم الى أن له إتصالا بالدخان المضبوط أو أن له سلطانا مبسوطا عليه وخاصة أن التحريات على ما أثبتها الحكم من أن أحد المرشدين أبلغ بأن إحدى السيارات ستقوم بنقل كمية من الدخان الليبى صارت على ذلك النحو من التجهيل فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والاحالة .

( نقض جنائى فى 5 مارس  سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 66 ص 283 )

*  وحيث ان المطعون ضده قد دين بجريمة الشروع فى تهريب مخدر بأن حاول ادخاله الى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية

لما كان ذلك وكانت هذه الجريمة من جرائم التهريب الجمركى ، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك من أنه :

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه فى ذلك . وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائىة

فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الاشارة الى أن الدعوى الجنائىة أقيمت بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من فوضه فى ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه والاحالة من غير حاجة الى بحث الوجه الآخر من الطعن .

( نقض جنائى فى 21 مايو  سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 172 ص 771)

*  اختصت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 مدير الجمارك أو من ينيبه بطلب رفع الدعوى الجنائىة فى جرائم التهريب الجمركى وخولته وحده التصالح بشأنها ، كما أن القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد الذى حكم الجرائم الاستيرادية أناط بوزير الاقتصاد أو من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية وخوله الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إداريا أو التصالح عن هذه الجرائم .

لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت قرار مدير عام الاستيراد بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات اداريا بمثابة سحب للإذن برفع الدعوى الجنائية دون أن تفطن الى أن الدعوى قد رفعت عن جريمة شروع فى تهريب جمركى بناء على طلب مدير الجمرك الذى يملك وحده التصالح بشأنها طبقا لنص المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 المتقدم ذكره

والى أن قرار مدير عام الاستيراد لا ينصب على الجريمة الاستيرادية التى ترفع بها أصلا استجابة لهذا القرار . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه

إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد إنبنى على خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه . ولما كان الخطأ فى تطبيق القانون الذى تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالـة .

( نقض جنائى فى 12 فبراير  سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 43 ص 201 )

*  لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد تقرير الخبير فيما إنتهى اليه من احتساب الرسم القيمى عن العجز فى رسالة وباقى الرسوم المستحقة – عدا رسم الوارد – على أساس قيمة البضاعة المبينة بفاتورة الشراء خلافا لما تقضى به المواد 6 ، 19 ، 20 / 4  من اللائحة الجمركية و 22 / 1 من قانون الجمارك من أن تضاف الى هذه القيمة مصاريف النقل والنولون والتأمين عند إحتساب الرسوم سالفة الذكر . فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( نقض مدنى فى 4 مارس  سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 56 رقم 63 ص 524 )

*  إن قضـاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفـاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليـه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بايضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له

فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه بالطرق التى استلزمها القانون انتفت القرينة على التهريب وإلا ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه والتزم بأداء الرسوم المقررة ، وأن مؤدى نظام “تسليم صاحبه” أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية والى أن يتم هذا التسليم تبقى البضاعة فى حراسة الناقل ويكون مسئولا عنها

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن استمارة الجمرك رقم 50 ك . م قد خلت مما يثبت العجز على وجه يقينى ومحدد وأن الثابت ببيان مأمور قسم ثان المؤرخ   6 / 9 / 1967 أن العجز اكتشف عند صرف الرسالة التى وردت تحت نظام تسليم صاحبه وسلمت الى المرسل اليه من عنابر السفينة مباشرة ورتب على ذلك إنتفاء مسئولية المطعون ضدها – بصفتها ممثلة للربان – عن الرسوم المستحقة عن النقض فى البضاعة موضوع الدعوى

وكان يبين من الاطلاع على الاستمارة رقم 50 ك . م وبيان مأمور قسم ثان – المرفقين بأوراق الطعن – أن جملة الرسالة كما وردت فى قائمة الشحن 380.000 كيلو جرام وأن المنصرف منها 191،640 كيلو جرام بعجز قدره  188،36 كيلو جرام

وكان نظام “تسليم صاحبه” على نحو ما سلف بيانه ليس من شأنه تغيير مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك عن كل نقص فى البضائع عن الثابت بقائمة الشحن

فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى الى أن المستندين المشار اليهما لا يفيدان على وجه اليقين وجود نقص فى البضائع ونفى عن الربان قرينة التهريب التى أقامها المشرع لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه فساد فى الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه .

( نقض مدنى فى 9 يناير سنة 1984 طعن رقم 456 سنة 46 قضائية )

*  اقتصار الحكم فى تبرير قضاءه ببراءة المطعون ضده من واقعة تهريب التبغ المسندة اليه فى الجنحة بعدم صدور الاذن من الجهة المختصة برفع الدعوى الجنائية – على القول بأن هذه الواقعة هى ذات الواقعة المسندة اليه فى الجنحة …. التى قضى فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الحصول على الاذن بذلك من الجهة المختصة

ومن ثم تكون غير قائمة فى حقه ولا أساس لها فى الواقع . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الجنحة الأخيرة بعدم قبول الدعوى لم يعرض لموضوع الدعوى حتى يمحصها ويحيط بظروفها وبأدلة الثبوت فيها ليوازن بينها وبين أدلة النفى

وكانت المحكمة حين قضت بالبراءة فى التهمة المرفوع بشأنها الدعوى فى الجنحة رقم …. المشار اليها لم تورد فى حكمها ما يشير الى أن قد محصت الدعوى وألمت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها فإن الحكم المطعون يه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .

( نقض جنائى فى 14 مارس  سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 رقم 1495 ص 358 )

*  لما كان من المقرر أنه وإن كان كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وألمت بأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تبريره للقضاء ببراءة المتهمين على القول بعدم توافر القصد الجنائى لعدم وجود حالة من حالات التلبس وهى عبارة مجملة لا تكفى لحمل قضاء الحكم لما تنبئ عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

لما كان ذلك وكان القضاء ببراءة المطعون ضدهما إنما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى الى رفضها لأن القضاء بالبراءة فى ضوء هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الشروع فى فعل التهريب من المطعون ضدهما إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى عيبه ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والاحالة .

( نقض جنائى فى 25 اكتوبر سنة 1984 طعن رقم 3104 سنة 54 قضائية )

*  وحيث أن المشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة ، على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون

لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت – بعد الاشارة الى الطلب المقدم من مصلحة الجمارك برفع الدعوى – على القول ، بأن الواقعة تخلص

فيما أثبته محرر المحضر من أنه ضبط المتهمين شارعين فى تهريب البضائع المبينة بالأوراق دون الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، ثم استطرد الحكم من ذلك مباشرة الى أن التهمة غير ثابتة فى حقهما مما جاء بهذا المحضر

وخلص ترتيباً على ذلك الى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون أن يمحص الدليل المستمد من محضر الضبط ، بما ينبئ عن إلمام المحكمة به الماما يؤدى الى تعرف الحقيقة فى شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها بهذا الدليل ويكشف عن قيام المحكمة بواجبها فى الترجيـح بين أدلة الثبوت والنفى بما يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والاحالة مع الزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية .

( نقض جنـائى فى 29 يناير سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 رقم 1 هيئة عامة ص 5 )

*  اذا كان البادى من الحكـم الابتدائى المؤيـد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انـه قد أسس قضاءه بالبراءة استنادا الى أن الضبط قد تم خـارج المنطقة الجمركية دون ان يستجلى مدى نطاق دائرة الرقابة الجمركية وما اذا كان ضبط الواقعة قد تم داخلها من عدمه فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور فى البيان .

( نقض جنائى فى 16يونية  سنة 1988 طعن رقم  3955 سنة 57 قضائية )

 

*  إذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أسس قضاده بالبراءة استنادا الى أن الضبط تم خارج المنطقة الجمركية ودون أن يستجلى مدى نطاق دائرة الرقابة الجمركية وما اذا كان ضبط الواقعة قد تم داخلها من عدمه فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور فى البيان .

( نقض جنائى فى 16 يونية  سنة 1988 طعن رقم 3955 سنة 57 قضائية )

*  واذ كان البيّن من الواقعة التى نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضدهم شوهدوا حالة البدء فى تنفيذ جريمة تهريب حمولة السيارات الأخيرة من المنطقة الحرة الى داخل البلاد دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفى لتوافر حالة التلبس بالشروع فى جريمة التهريب الجمركى

كما هى معرفة فى المادة 121 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 وإذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر وكانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى وفقا لما تشير اليه ملابسات الواقعة وظروفها الى أثبتها الحكم – دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضدهم بارتكابها

فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين وذلك عملا بالمادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية كما يجوز له تفتيشهم عملا بما تخوله المادة 46 من القانون سالف الذكر .

( نقض جنائى فى 16 يونية  سنة 1988 طعن رقم 3955 سنة 57 قضائية )

*  ولا ينال من سلامة اجراءات القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم – وهى من قبيل اجراءات الاستدلال – أن من قام به ليس من موظفى الجمارك ذلك بأن ضابط المباحث الجنائىة الذى تولى القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائىة فى حدود اختصاصاتهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة الى المطعون ضدهم .

( نقض جنائى فى 16 يونية  سنة 1988 طعن رقم 3955 سنة 57 قضائية )

*  ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجرائم لموظفى الجمارك وفقا لحكم المادة 25 من قانون الجمارك سالف البيان لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .

( نقض جنائى فى 16 يونية  سنة 1988 طعن رقم 3955 سنة 57 قضائية )

*  وكان لا يعيب تلك الاجراءات كذلك اتخاذها قبل صدور طلب كتابى من مدير عام الجمارك برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضدهم وفقا لحكم المادة 124 من القانون المشار اليه ذلك بأن خطاب الشرع فى تلك المادة – وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض موجه الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائىة التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا

ومن ثم فإن اعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائىة تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التبس استنادا الى الحق المخول اصلا لرجل الضبط القضائى وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليها الشارع فى توقفها على الطلب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بالنسبة الى الدعوى المدنية .

( نقض جنائى فى 16 يونية  سنة 1988 طعن رقم 3955 سنة 57 قضائية )

*  يبين من سرد الحكم لواقعة الدعوى أن البضائع التى ضبطت فى حيازة المطعون ضدهم من البضائع الاجنبية ، وقد خلت مدوناته من الاشارة الى تقديمهم للمستندات الدالة على سدادهم للضرائب الجمركية المستحقة عن تلك البضائع وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عنها

واكتفى فى تبرير قضائه بالبراءة على مجرد أقوال مرسلة ، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص واقعة الدعوى ولم تحط بظروفها بما يهيئ لها إنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 قد نصت على أنه

“ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الاجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم اذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة

وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون – المار ذكره – ولم يبحث مدى انطباقه على الدعوى الراهنة كما أثبتها فى مدوناته ومدى توافر قصد الاتجار فى حق المطعون ضدهم ، فإنه يكون قاصر البيان ، ولا ينال من ذلك أن النيابة العامة وصفت واقعة الدعوى بأنها شروع فى تهريب بضائع جمركية

ذلك بأن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نص القانون تطبيقاً صحيحا ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها فى ذلك إلا مراعـاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية .

( نقض جنائى فى 25 اكتوبر سنة 1989 طعن رقم 290 سنة 55 قضائية )

*  وحيث ان المشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .

لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت على القول بأن “الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط المؤرخ فى 17 / 3 / 1984 بمحضره من أنه أثناء مروره بدائرة مركز نصر شاهد السيارة 268 نقل أسوان بحدق جبلى ببلدة العلاقى محملة بكمية من البالات وتمكن من ضبط قائدها ……. تاجر يحمل الجنسية السودانية يدعى …… بجواز سفر ….. وأثبت سؤاله ل ….. أنه يجهل الطريق مكان الضبط وأن موجهه لها صاحب المضبوطات وهو …. وأثبت سؤال الأخير أن المضبوطات خاصة بالمدعو ……. والمقيم بالعلاقى

وأنه كان يعتزم تصدير المضبوطات للسودان عن طريق ميناء أسوان وحيث أنه بسؤال كل من ….. و …… بتحقيقات النيابة قررا به فى محضر الضبط وقدم الأول فاتورة شراء للمضبوطات وحيث أرفق بالأوراق محضر اثبات حالة محرر بمعرفة محرر محضر الضبط ورئيس المباحث وآخر مثبت به أن المضبوطات لا تعتبر مهربة من سداد الرسوم الجمركية حيث أنها بضائع مصرية بالقانون 75 سنة 1980 فأسندت النيابـة للمتهمين تهمـة الشروع فى تهريب الأحذية

وحيث أن الثابت مما تقدم وقد استبان أن المضبوطات ليست مهربة من سداد الرسوم الجمركية وهى محل التهمة المسندة للمتهمين من قبل النيابة العامة وأن مكان الضبط داخل الأراضى المصرية مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون أن يمحص الدليل المستمد من محضر الضبط فى خصوص الاعتراف المسند الى المتهم …..

من أنه كان يعتزم تهريب هذه الأحذية الى السودان . بما ينبئ عن المام المحكمة به الماما يؤدى الى تعرف الحقيقة فى شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها بهذا الدليل من عدمه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والاحالة مع الزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية .

( نقض جنائى فى 26 ديسمبر سنة 1989  طعن رقم 4562 سنة 58 قضائية )

*  ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة التهريب الجمركى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان ما إذا كانت البضائع المضبوطة من بين الممنوع أو المقيد استيرادها ، ومن بيان الافعال التى اعتبرها تهريباً أو شروعاً فيه

وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت فى 19 من ديسمبر سنة 1984 بنقض الحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – بتاريخ 10مايو سنة 1981 وإعادة القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى

على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب المستأنف الذى صدر باطلا لخلوه من بيان ما إذا كانت البضائع المضبوطة – والمسند للطاعن وآخر تهريبها – من بين المسموح أو المقيد استيراده ، ومن بيان الافعال التى اعتبرها تهريبا أو شروعا فيه بالمفهوم المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاعادة – موضوع الطعن الماثل – أنه اعتنق اسباب الحكم المستأنف وأضاف اليها قوله “

ومن حيث أن الثابت بأوراق الدعوى التى عايشتها المحكمة وأحاطت بها عن بصر وبصيرة بأن المتهمين ارتكبا فعلا يعد طواعية كحكم المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تهريبا وذلك بأن أخفيا البضاعة المضبوطة عن أعين رجال الجمارك بقصد التخلص من الرسوم الجمركية

وهذا التهريب تحقق به التهريب الحكمى لأن البضاعة المهربة لم تكن قد اجتازت الدائرة الجمركية كما أنها بضاعة مستوردة وتخضع لأداء الضرائب الجمركية عنها وقد تم إدخالهـا الى الجمهورية بطريقة غير مشروعة ، ومن ثم فانه والحالة هذه يكون قد توافر فى حق المتهمين شروط جريمة التهريب الجمركى بحكم المواد 15 ، 121

ومن ثم تعين معاقبتهما عنها بمواد الاتهام ، وإذ خلص الحكم المستأنف الى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ….. ” ، وكان الحكم المطعون فيه بما أصاب من أسباب – على النحو السابق ايراده – لم يستظهر ما اذا كانت البضاعة المضبوطة من بين الممنوع أو المقيد استيراده

وخلا من بيان الافعال التى اعتبرها تهريباً أو شروعاً فيه بالمفهوم المقرر قانوناً فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر ……. الذى لم يطعن فى الحكم لاتصال هذا العيب الذى شاب الحكم به ، ولما كان ذلك وكان الطعن مقدما لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع اعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( نقض جنائى فى 28 ديسمبر سنة 1989 طعن رقم 5933 سنة 58 قضائية )

*  ولما كان البيّن أن الحكم اعتمد ايضا فى قضائه بالبراءة على الفاتورة التى قدمها المطعون ضده دون أن يورد مضمونها ويبين وجه استدلاله بها ، مما لا يتحقق به قصد الشارع من ايجاب تسبيب الاحكام الجنائىة ولو كانت صادرة بالبراءة – ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ، فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبـاً بالقصور ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة فى خصوص الدعـوى المدنية مع الزام المطعون ضده مصاريفها .

( نقض جنائى فى 19 فبراير سنة1990 طعن رقم 9405 سنة 59 قضائية )

*  وحيث أن الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى فى قوله :

” ومن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن النقيب ….. رئيس وحدة مباحث مركز نصر وردت اليه معلومات من مصادره السرية والموثوق بها بأن ثمة سيارات تقوم بتهرب البضائع والمواد الغذائية من وادى السوان عن طريق مبرقات الجبال بناحية نصر وأيقن أن هذه السيارات سوف تمر بجبال المالكى

فأعد عدته أسفرت عن سيارة بدون لوحات ويوجد بالصندوق الخلفى لها عشرون جوال من اللب وثلاثة فانوس غاز وثلاثة جهاز Tيديو داخل كرتون فقام بتحرير محضره المؤرخ 15 / 9 / 1983 حيث سئل المتهم …. وتوالى بعد ذلك استجواب المتهمين اعتبارا من تاريخ 16 / 9 / 1983، واستطرد بعد ذلك الحكم الى تفسير نص المادة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ثم خلص الحكم الى براءة المتهمين فى قوله “

وكان البيّن من الأوراق أن كافة اجراءات الضبط والتحقيق قد أجريت قبل صدور الطلب من الجهة الادارية التى أناط بها القانون اصداره إذ أن محضر الشرطة قد افتتح فى يوم 15 / 9 / 1983 وكذلك افتتحت تحقيقات النيابة العامة فى 9/16/ 1983 على حين ان الطلب قد صدر فى 22 / 11 / 1983

ومن ثم فإن كافة الاجراءات التى اتخذت فى هذه الدعوى باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لتعلقها بشرط أصيل لقبول الدعوى الجنائىة ولا يصحح هذه الاجراءات الطلب اللاحـق عليها من الجهة الادارية آنفة الذكر ومن ثم فـإن الدعوى الجنائية قبل المتهمين تكون غير مقبولة

مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم عملا بنص المـادة  304 / 1 أ . ج ”  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه لا يعيب إجراءات الاستدلال إتخاذها دون طلب كتابى من مدير عام الجمارك برفع الدعوى الجنائية قبل المتهم وفقاً لحكم المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963

ذلك بأن خطاب الشارع فى تلك المادة – وعى ما جرى به قضاء محكمة النقض موجه الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائىة التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصرف الخطاب فيها الى غيرها من جهات الاستدلال التى يصـح لها إتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً

ومن ثم فإن أعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة استناداً الى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بابطال جميع الاجراءات ومن بينها محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 15 / 3 / 1983 يكون قد أخطأ فى تأويل القانون الذى حجبه أن يقول كلمته فى تقدير أدلة الدعوى

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من محضر جمع الاستدلالات آنف البيان ودون أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت اليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به على المتهمين فإن الحكم يكون فوق خطأه فى تأويل القانون قد جاء مشوباً بعيب القصور بما يوجب نقضه والاحالة فىbخصوص الدعوى المدنية .

( نقض جنائى فى 31 مايو سنة 1990 طعن رقم 7956 سنة 58 قضائية )

*  وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى قد خلص الى القضاء ببراءة المطعون ضده فى قوله “وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق ومن الفاتورة المقدمة من الحاضر عن المتهم أن هذه البضاعة خالصة الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك وسدد عنها كافة الرسوم المقررة الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة اسناد الاتهام الى المتهم ، وحيث أن الاحكام الجنائىة تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم عما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية ” .

لمــا كـــان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وألمت بأدلة الثبوت التى قــام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم

لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص على أنه

“ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الاجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة ….. “

وكان مفاد هذا النص أن المشرع – فضلا عن أنه جعل حيازة البضاعة الاجنبية بقصد الاتجار فى حكم التهريـب متى كان حائـزها يعلم بأنها مهربة – قد أنشأ قرينة قانونية افترض بها العلم بالتهريب فى حق الحائز ، ولم يجعل له من سبيل الى نقض هذه القرينة إلا عن طريق تقديم المستندات التى تثبت أن البضاعة قد أديت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم

وكانت المادة الثامنة من قرار وزير المالية رقم 105 لسنة 1980 بالقواعد التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 1980 قد نصت على أن

” يعتبر الحائز حسن النية ولا تحتجز بضائعه إذا كانت تحت يده عند ضبطه فاتورة صحيحة صادرة من مستورد أما الفواتير الصادرة من غير مستورد فلا يعتد بها إلا إذا أثبت فيها رقم القسيمة الجمركية وتاريخها وأقر من أصدرها بمسئوليته عنها وبما جاء بها من بيانــات ” .

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر تبريرا لقضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على القول بأن الثابت من الفاتورة المقدمة من المطعون ضده أن البضاعة خالصة الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك وسدد عنها كافة الرسوم المقررة ، دون أن يعنى باستظهار ما إذا كانت تلك الفاتورة صادرة من مستورد أم من غير مستورد

وفى الحالة الأخيرة بيان رقم القسيمة الجمركية التى تحملها وتاريخها طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 105 لسنة 1980 المار ذكره ودون أن يلتفت الحكم الى قرينة العلم بالتهريب التى افترضها الشارع واشترط لدحضها دليلا بعينه هو تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية

فإن ما ساقه الحكم من أسباب لا يكون كافيا لحمل قضائه ولا ينبئ عن أن المحكمة اصدرته بعد الاحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وبعد القيام بواجبها فى الترجيح بين أدلة الثبوت والنفى بما يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها مما يعيب الحكم بالقصور الذى يبطله ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأى فيما تثيره الطاعنة من دعوى الخطـأ فى تطبيق القانون فيتعين نقضـه فى خصوص الدعوى المدنية والاعادة .

( نقض جنائى فى 20 ديسمبر سنة 1990 طعن رقم 21312 سنة 59 قضائية )

*  النص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية علي أن ” تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5 من القيمة علي ……. ما تستورده المنشأت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها “

يدل علي أن المشرع تشجيعاً منه علي التوسع في حركة إقامة المنشأت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية علي ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5  من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمه لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية في إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء .

( طعن مدنى رقم 233 – لسنة  64ق – تاريخ الجلسة  14 / 3 / 2002 )

*  لم يترك المشرع – كما كان الحال في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة – تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبياً متي توافرت شروطه ويستوي فيه كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون ، لا ينال من ذلك أن المادة الأولي من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخري تحددها علي سبيل الحصر ليس من بينها المنشأت الفندقية والسياحية .

( طعن مدنى رقم 233 – لسنة  64 ق – تاريخ الجلسة  14 / 3 / 2002 )

*  تشكيل مصلحة الجمارك لجنة لمعاينة البضائع بعد عدم موافقتها على تقدير صاحب البضاعة فان من شأن ذلك ان يجعل هذا التقدير نهائيا معاودة الجمارك الى مطالبة صاحب الشأن بفرق رسوم جمركية خطأ – علة ذلك .

( طعن مدنى رقم 5917 – لسنة  70ق – تاريخ الجلسة  14 / 5 / 2002 )

*  لما كان البين من استقراء المواد 5 ، 21 ، 22 ، 23 ، 43 ، 50 ، 54 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك وقرار وزير الخزانة رقم 41 لسنة 1963 الصادر تنفيذاً لأحكام المادة 54 سالفة الذكر بالقواعد المنظمة لتحليل العينات – والساري العمل به حتي الآن – أن المشرع ولئن منح مصلحة الجمارك وهي بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلي الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها

وذلك دون اعتداد بما ورد من بيان بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ، وخولها في سبيل ذلك حق معاينة البضائع وتحليلها لدي المعامل الكيماوية الحكومية للتحقق من نوعها ومواصفاتها ومدي مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية والتأكد من منشئها

واتفاق ذلك كله مع ما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمستندات المتعلقة بها تمهيداً لقبول دخولها للبلاد وتحديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخري المستحقة عليها وأجازت لذوي الشأن حق الاعتراض علي نتيجة تحليل البضاعة خلال أسبوع وإلا أصبحت نهائية إلا أنه متي أعملت هذه المصلحة سلطتها علي هذا النحو بما مكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي الخاضعة له

وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وتحصيلها والإفراج عنها فإنها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها بعد ذلك معاودة النظر في تقدير قيمتها أو إخضاعها لبند جمركي مغاير بغية تحصيل الفارق طالما كان في مكنتها التحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة موضوع التقدير .

( طعن مدنى رقم 245 – لسنة  71ق – تاريخ الجلسة  25 / 6 / 2002 )

* لما كان الشارع قد نص فى الفقرة الاولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية على انه مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من احكام خاصة تخضع الاعفاءات الجمركية للأحكام الاتية :

يحظر التصرف فى الاشياء المعفاه فى غير الاغراض المعفاه من اجلها بأى نوع من انواع التصرفات او استعمالها فى غير الاغراض التى تقرر الاعفاء من اجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة المقررة فى تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك “

وكان مفاد هذا النص ان الشارع قد حظر التصرف فى الاشياء المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات واعتبر التصرف دون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهربا جمركيا شريطة ان يكون للتصرف فى غير الاغراض المعفاه من اجلها .

( الطعن رقم((جنائى)) 20885 – لسنة  69 ق – تاريخ الجلسة  18 / 12 / 2002 )

* المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه.

( طعن مدنى رقم 273 – لسنة 70 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2005  )

التدليل على الحكم تسبيب جنائي

* إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على أن مطالبة المصلحة الطاعنة للمطعون ضدها بصفتيهما للغرامة الجمركية إعمالاً لأحكام المواد 37, 38, 117, 119 من قانون الجمارك قد قضى بعدم دستوريتها.. وتكون الغرامة الصادرة من مدير الجمارك محل الدعوى صدرت ممن لا يملك ذلك بعد أن قضى بعدم دستورية المادة 119 التي كانت تمنحه سلطة فرض تلك الغرامة وتضحي المطالبة بلا سند فسواء كانت المطالبة بالرسوم أو بالغرامة أو الاثنين معاً فالنتيجة واحدة لا تتغير لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبعدم دستوريتهما.

( طعن مدنى رقم 258 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2005  )
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}