الدفاع في دعوى اساءة استعمال التقاضي: مذكرة 2024

مذكرة تتضمن الدفاع في دعوى اساءة استعمال التقاضي وتتناول ماهية الانحراف في استعمال حق التقاضي وفقا للمادتين 4 و 5 مدني وشرط القضاء بالتعويض مصحوبا بأحدث أحكام النقض في إساءة استعمال حق التقاضي

الدفاع في دعوى استعمال التقاضي

الدفاع في دعوى اساءة التقاضي

  • أولا : رفض الدعوي لانتفاء اساءة استخدام حق التقاضي واستخدام حق مشروع  وفقا لنص المادتين 4 ، 5 من القانون المدني
  • ثانيا : سقوط الحق في رفع دعوي التعويض لمرور أكثر من ثلاث سنوات من الحكم الصادر في الجنحة بالبراءة
  • ثالثا : حجية الحكم القاضي ببراءة المدعي عليها ورفض الدعوي المدنية في جنحة البلاغ الكاذب
  • رابعا : معيار التعسف مادي قوامه قياسات النفع والضرر دون النظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو للمضرور يسرا أو عسرا

الدفاع في إساءة حق التقاضي في مذكرة

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

الدائرة  ( الأولي مدني كلي  )

مذكرة دفاع  المدعي عليها  

في الدعوي رقم …….. لسنة 2023 مدني كلي

جلسة  .. / .. / 2023

مقدمة من السيدة / ………………………                                      ( مدعي عليها )

ضد السيد / ……………………………..                                              ( مدعي)

الطلبات

تلتمس المدعي عليها القضاء برفض الدعوي تأسيسا علي :

  • أولا : رفض الدعوي لانتفاء اساءة استخدام حق التقاضي واستخدام حق مشروع بالإبلاغ عن وقائع صحيحة متداول بشأنها دعاوي أمام القضاء المدني وفقا لنص المادتين 4 ، 5 من القانون المدني لمصلحة مشروعة وهي استرداد حيازتها لأملاكه المغتصبة من المدعي
  • ثانيا : سقوط الحق في رفع دعوي التعويض لمرور أكثر من ثلاث سنوات من الحكم الصادر في الجنحة بتاريخ 31/3/2019
  • ثالثا : حجية الحكم القاضي ببراءة المدعي عليها ورفض الدعوي المدنية في جنحة البلاغ الكاذب المباشرة التى أقامها المدعي سلفا وهو مانع متعلق بالنظام العام من رفع دعوي تعويض عن ذات واقعة الجنحة
  • رابعا : معيار التعسف مادي قوامه قياسات النفع والضرر دون النظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو للمضرور يسرا أو عسرا

تفصيل أوجه دفاع المدعي عليها

بادئ ذي بدء وقبل الخوض في أوجه دفاع المدعي عليها نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق ببيان الواقع في الدعوي الذي لا ينفك عنه تطبيق صحيح القانون بشأن نفي انحراف المدعي عليها في استخدام حق التقاضي لوجود حقوق لها علي المدعي جديرة بالحماية القضائية بصدور أحكام قضائية باتة لصالحها ضده حاول المدعي بشتى الطرق النيل منها وتفصيل هذا الواقع هو :

( 1 ) تحصلت المدعي عليها علي حكم قضائي بات رقم (  ….. ) بطرد المدعي من الشقة المملوكة لها لانعدام سنده المشروع في وضع اليد وعند تنفيذ ذلك القضاء تبين قيام المدعي الراهن بعمل فتح في جدار فاصل بين الشقة محل التنفيذ والشقة الملاصقة فأمر السيد المستشار مدير ادارة التنفيذ بعمل معاينة من الحي وبسد الجدار واعادة الحال علي ما هو عليه وعلي نفقة المنفذ ضده ( المدعي الراهن ) وتم التنفيذ واستلام الشقة

الا أن المدعي الراهن عاد ومنع المدعي عليها الراهنة من دخول الشقة

فحررت المحضر رقم ……… لسنة لتمكينها من العين وتم صدور قرار السيد المستشار المحامي العام بتمكينها ( تم تنفيذه ) وبمنع تعرض المدعي الراهن لها وبنسخ الأوراق جنحة غصب حيازة برقم ( …… ) التى قضي فيها ببراءاته وهي الجنحة الراهنة التى يدعي فيها اساءة المدعي عليها لاستخدام التقاضي وهو قول مخالف للواقع والقانون لان الأمر بسلخ نسخة من المحضر كجنحة صادر من المستشار المحامي العام مع صحة الواقعة وتنفيذ قرار التمكين ومن ثم فلا انحراف في التقاضي من المدعي عليها

( 2 ) أن المدعي قد قام حال حياة والدته بإجبارها في غضون عام 2017 علي عقد بيع شقة له دون عليه أنه مؤرخ 2009 لينال من عقد المدعي عليها الراهنة عن ذات الشقة المبرم في 7/7/2010 والصادر عليه صحة توقيع بحضور والدتهما البائعة بشخصها واقرارها بالبيع للمدعية فحررت المدعي عليها الراهنة محضر لإثبات الحالة فقيدت النيابة العامة المحضر جنحة نصب  بناء علي تحريات المباحث بصحة الواقعة وسبق شراء المدعي عليها للشقة في تاريخ سابق علي البيع للمدعي الراهن بسبع سنوات

وقضي فيه بالبراءة بتاريخ 31/3/2019 لأن العقود غير مسجلة ( وهو ما يتبين معه عدم اساءة استخدام حق التقاضي وصحة الوقائع المبلغ عنها والمتداول بشأنها وحتى الأن دعاوي قضائية أمام القضاء المدني ) لا سيما وأن حق رفع دعوي تعويض من المدعي عن ذلك قد تقادم بثلاث سنوات من تاريخ القضاء بالبراءة في 31/3/2019

( 3 ) أن المدعي استولي علي أرض مبيعه للمدعية ملاصقة لمنزلها تحرر عنه محضر اثبات حالة اداري جاء فيه صحة واقعة الاستيلاء بالتحريات وقيدته النيابة نصب وقضي بالبراءة للمدعي فحرك جنحة مباشرة بلاغ كاذب قضي فيها ببراءة المدعية ورفض الدعوي المدنية ( ومن ثم لا يجوز للمدعي طلب التعويض عن تلك الواقعة لحجية الحكم الجنائي علي دعوي التعويض المدنية وفقا للمستقر عليه قانونا وقضاء ) لا سيما وأن الواقعة المبلغ عنها صحيحة ومن ثم فلا لدد في التقاضي من المدعي عليها

( 4 ) أخيرا ننوه لعدالة المحكمة تعمد المدعي في الدعوي الراهنة تكرار المستندات المقدمة منه لإظهار واقع غير صحيح ومن ذلك أن قام بوضع المحاضر الادارية كمستند ومحاضر الجنح عن ذات المحضر الاداري بعد قيده برقم جنحة كمستند أخر )

نضف الى ذلك تعمده عدم ذكر تنفيذ قرار التمكين عن غصبه حيازة المدعي عليها للشقة محل الحكم القضائي بطرده للغصب وادعاءه بالمخالفة للواقع أنها حررت محضر كيدي بالغصب

مما تقدم عرضه وبالبناء عليه

الدفاع في دعوى اساءة التقاضي

أولا : رفض الدعوي لانتفاء اساءة استخدام حق التقاضي واستخدام حق مشروع بالإبلاغ عن وقائع صحيحة متداول بشأنها دعاوي أمام القضاء المدني وفقا لنص المادتين 4 ، 5 من القانون المدني لمصلحة مشروعة وهي استرداد حيازتها لأملاكه المغتصبة من المدعي:
حيث تنص المادة الرابعة علي :

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر

وعرفت المادة الخامسة معني الانحراف في التقاضي وحددت ذلك حيث نصت علي :

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

  • أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
  • ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
  • جـ – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
ومن ثم وفقا للنصوص يتبين أن

مجرد استعمال الشخص لحق من حقوقه المشروعة لا تتولد عنه المسئولية في مواجهة الغير الذي قد يضار من استعمال هذا الحق ومن هذا يتضح أن استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يوقع بصاحب الحق أية مسئولية ، ولا يتقيد بأية قيود ، ولا يتدخل القانون ليرتب مسئولية صاحب الحق مهما كانت النتائج طالما كان استعماله في النطاق المشرع

وهذه القاعدة القانونية تقوم علي مفترض طبيعي منطقي قوامه أن استعمال الحق يتصور معه دوماً ضرراً بالغير ، هذه طبيعة خاصة باستعمال الحقوق لكن هذا الاستعمال المشروع لا تنهض به المسئولية وبمعني أدق أن الاستعمال المشروع لا يمكن عده خطأ . مما تتولد عنه المسئولية .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

تنص المادتان الرابعة و الخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير و أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير و هو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق كما أن حق التقاضي و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم

الطعن رقم  1834  لسنة 51  مكتب فني 33  صفحة رقم 1279 جلسة30-12-1982
ومن ثم وحيث الثابت

عدم توافر أسباب اساءة استخدام حق التقاضي وهي غيبة المصلحة في استعمال الحق وتفاهة المصلحة في استعمال الحق وعدم مشروعية المصلحة في استعمال الحق بل علي العكس من ذلك استعمال المدعي عليها حقها المشروع بمصلحة قانونية يحميها القانون وهي حماية أملاكها المغتصبة لا سيما وان تلك الوقائع مقام عنها دعاوي قضائية أمام القضاء المدني مما ينتفي معه الانحراف في التقاضي

ثانيا : سقوط الحق في رفع دعوي التعويض لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ  الحكم الصادر في الجنحة في 31/3/2019
المقرر أن دعوي التعويض عن المسئولية التقصيرية تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ العلم فقد قضت محكمة النقض أن :

العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . المراد به . العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه . م 172/1 مدنى . تحققه من تاريخ تكشف عناصر التعويض وبيان حقيقة الضرر اللاحق بالمضرور علة ذلك انقضاء ثلاث سنوات من يوم ذلك العلم . انطواؤه على تنازل المضرور عن حق التعويض . مؤداه . سقوطها بالتقادم .

الطعن 1902 لسنة 58 ق جلسة 8 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 104 ص 637

ومن ثم وحيث الثابت أن الحكم القاضي بالبراءة في الجنحة رقم ….. لسنة …. جنح مستأنف ههيا قد صدر في 31/3/2019 وهو تاريخ العلم الحقيقي لدي المدعي ورفع دعواه الراهنة بالتعويض بعد مرور ثلاث سنوات فانه قد سقط حقه في الدعوي بالتقادم

ثالثا : حجية الحكم القاضي ببراءة المدعي عليها ورفض الدعوي المدنية في جنحة البلاغ الكاذب المباشرة التى أقامها المدعي سلفا وهو مانع متعلق بالنظام العام من رفع دعوي تعويض عن ذات واقعة الجنحة
قضت محكمة النقض أن

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثره . عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات .

الطعن 656 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 66 ص 363

ومن ثم وحيث الثابت من الحكم رقم ….. لسنة جنح ..  قضاء المحكمة ببراءة المدعي عليها الراهنة وبرفض الدعوي المدنية من تهمة البلاغ الكاذب التى حركها ضدها المدعي الراهن بطريق الادعاء المباشر فانه لهذا الحكم حجية مانعة من اعادة نظر ذات الواقعة والتعويض عنها

رابعا : الدفع بالتعسف ليس مجلبة للشفقة ولدواعي الرحمة وإنما معياره الموازنة بين المصلحة وبين الضرر الواقع دون نظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو للمضرور يسرا أو عسراً
فقد قضت محكمة النقض

لا يعد الدفع بالتعسف مجلبة للشفقة ولدواعي الرحمة ، وإنما يتأسس هذا الدفع علي معيار الموازنة التي يقررها المشرع بين المصلحة وبين الضرر الواقع وهو معيار مادي مجرد قوامه قياسات النفع والضرر دون نظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو للمضرور يسرا أو عسرا وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تقوم علي اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار التوازن بين الحق والواجب

الطعن رقم 108 لسنة 45 ق جلسة 26/1/1980

هذا وبالنظر الى كافة الوقائع والمستندات المقدمة من المدعي عليها يتبين:

  • أنها محل دعاوي قضائية مدنية متداولة
  • وأن المدعي عليها لم تنحرف باستخدام حقها في التقاضي ولم تتجني علي المدعي لا سيما وأن هذه الوقائع والأفعال منه ثابته بأحكام قضائية مدنية وقرار تمكين ومنع تعرض وعقود سابقة محل تقاضي
  • وفي الختام ننوه لعدالة المحكمة وبالمستندات المثبتة سبق الحكم علي المدعي الراهن في جنحة ضرب والدته العجوز واحداث اصابات جمة بها دون شفقة أو رحمة ومن ثم ما يدعيه في صحيفة دعواه أنه معلم خبير ويتضرر لا يمت للواقع بصلة

الهيئة الموقرة :

ان استناد المدعي فقط في دعواه الى ( شكوي المدعي عليها ضده ) باللجوء الى الجهات المختصة وتحريك هذه الجهات الشكاوي وقيدها جنح لإقرار التحريات بصحة الوقائع لا يعني الانحراف في استعمال حق التقاضي لأن حق اللجوء الى المحاكم علي اختلاف أنواعها حق مقرر لكل فرد واخفاقه في اثبات حقه لا يعني اللد وتعمد الاضرار واساءة التقاضي

فالمشرع لم يضع حكما عاما في صدد التعسف ولكنه حدد الحالات التي يعتبر فيها الشخص متعسفا في استعمال حقه وذلك عن طريق معايير ثلاثة خلت منها الدعوي الراهنة وهى غيبة المصلحة في استعمال الحق وتفاهة المصلحة في استعمال الحق وعدم مشروعية المصلحة في استعمال الحق

بناء علي ما تقدم

تلتمس المدعي عليها القضاء :

برفض الدعوي والزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وكيل المدعي عليها

عبدالعزيز عمار

المحامي بالنقض

أحكام نقض في إساءة استعمال حق التقاضي

الدفاع في دعوى اساءة التقاضي

تناول الحكم الابتدائي الرد بأسباب سائغة على دعوى الطاعن الفرعية  بطلب تعويضه عن خطأ المطعون ضده المهني وإساءته استعمال حق التقاضي تأييد محكمة الاستئناف هذا الحكم محمولًا على أسبابه مفاده أنها لم تجد فيما وجه إلى الحكم الابتدائي من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته أسبابه . النعي عليه بهذا السبب . على غير أساس .

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٨١ ق جلسة ٢٠٢١/١٢/١٣

القضاء برفض طلب الرد تأسيسًا على عدم توافر إحدى حالاته المنصوص عليها في المادة ١٤٨ مرافعات دون بيان خطأِ الطاعن الذي تضمنه طلب الرد ويعد مساسًا بنزاهة القاضي المطعون ضده وحيدته وسمعته وإساءة من الطاعن في استعمال حقه في التقاضي . مؤداه . عدم حيازته قوة الأمر المقضي في ثبوت خطأ الطاعن التقصيري المُقامة عليه دعوى القاضي المطعون ضده بطلب تعويضه عن إساءة استعمال الطاعن حق التقاضي بنية الإضرار به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض استنادًا لحجية ذلك القضاء . خطأ

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٨١ ق جلسة ٢٠٢١/١٢/١٣

إبلاغ النيابة العامة ضد المطعون ضده وتقديم عقد قرض منسوب إليه واختصام من لم يكن خصماً مع التراخي في إعلانه . استدلال الحكم المطعون فيه من هذه القرائن إساءة الطاعن استخدام حقه في التقاضي وتوافر قصد الإضرار لديه وترتيبه على ذلك إلزامه بالتعويض . سائغ وكافٍ لحمل قضائه . النعي عليه في ذلك . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٧٨٥٧ لسنة ٦٥ ق جلسة ٢٠٠٨/٣/٢٥ مكتب فنى – سنة ٥٩ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٣٥

انتهاء الحكم إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي . وجوب إيراد العناصر الواقعية والظروف التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاص سائغاً ( مثال تسبيب معيب في شأن دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي  ) .

الطعن رقم ٢٠٧٣ لسنة ٧٥ ق جلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٧

التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي لا يتحقق إلا بإثبات اللدد فى الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم

الطعن رقم ٤٤٦٤ لسنة ٦٨ ق – جلسة ١٩٩٩/٥/٤ مكتب فنى – سنة ٥٠ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٢٥

مبادئ التعويض عن اللدد واساءة التقاضي

1 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق يكون غير مشروع أذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الأضرار بالخصم.

2 – تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.

3 – استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

4 – لما كان الثابت من الشكوى…… والجنح الثلاث التي تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولي لهذا السبب عرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه وأنها أبلغت النيابة العامة في الجنحة الثانية بأنه تقاضى منها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كمقدم إيجار واستدلت على ذلك بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها، وأن النيابة العامة هي التي رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضي فيها وفي الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الاطمئنان لأدلة الاتهام

وكان مؤدى ما تقدم

أن الأفعال التي تأسس عليها طلب التعويض لا يفيد انحراف الطاعنة عن حقها في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ولا تتضمن ما يكفي لإثبات كذب الوقائع المبلغ بها ومع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض علي أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها استعمال حقها في التقاضي ابتغاء مضارة المطعون ضده – وهو من الحكم استخلاص غير سائغ وتكييف للأفعال غير صحيح – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال.

الطعن 2273 لسنة 57 ق جلسة 7 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 319 ص 29

أساس التعويض إثبات اللدد فى الخصومة

التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي لا يتحقق إلا بإثبات اللدد فى الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم

استعمال الطاعنين الحق الذى خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانونا عدم كفايته لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول فى التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.
  1.  المقرر طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.
  2.  المقرر أن حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة، ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم.
  3.  المقرر أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفى هذا الوصف عنها، هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى … لسنة …. إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن

  • المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة إيجاريه بينها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى وأن الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ وإيصالات سداده قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها وإذ قضى في الدعوى سداده بطلبات المطعون ضدها
  • طعن الطاعنون في الحكم بالاستئناف ثم بطريق النقض وهو مسلك لا يعتبر انحرافا عن السلوك المألوف حتى يصبح تعدياً يستوجب الحكم بالتعويض ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضدها والنكاية بها فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر فى القانون
  • وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في نسبة الخطأ الى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة البيان بأن الطاعن الثالث هو مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذى خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانونا وهو مالا يكفى لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى

 أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ٥٥٥٦ لسنة ١٩٩٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليها مبلغ خمسين ألف جنيه

 وقالت بيانا لدعواها
  • إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٩٧٩/٤/١ استأجرت من الطاعن الأول الشقة المبينة بصحيفة الدعوى واستضافت فيها زوجها الطاعن الثالث وإذ شجر بينهما خلاف قام بالاستيلاء على العقد المشار إليه
  • فأقامت الدعوى ۱۲۹۰۳ لسنة ۱۹۹۲ على المؤجر «الطاعن الأول» بطلب ثبوت العلاقة الايجارية بينهما إلا أنه وبتحريض من زوجته الطاعنة الثانية – شقيقة زوجها – حرر عقد إيجار مصطنع للطاعن الثالث عن الشقة ذاتها إضراراً بها وقد قضى لها في تلك الدعوى بطلباتها غير أن الطاعنين – من قبيل اللدد في الخصومة
  •  طعنوا على الحكم بالاستئناف ثم بطريق الطعن بالنقض وإذ لحقها من جراء مسلكهم ذاك أضراراً تقدر تعويضها عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى.
  •  استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم ١٥٩ لسنة ٢ ق القاهرة، وبتاريخ ۱۸/۹/۲۹ قضت المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ عشرين ألف جنيه.
  • طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقولون

إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض على سند من أنهم أساءوا استعمال حقهم في التقاضي بأن اصطنع أولهم – بتحريض من زوجته الثانية وشقيقها الثالث – عقد إيجار لهذا الأخير دفعاً لدعواهم وبقصد الإضرار بها، ورغم الحكم لها بطلباتها إلا أنهم طعنوا عليه بالاستئناف ثم بالنقض مما يتوافر به قصد الكيد وإساءة استعمال حق التقاضي وذلك رغم عدم قيام الدليل على توافر هذا القصد

 إذ جرى دفاعهم في تلك الدعوى بأن ذلك العقد صحيح تعاقد الطاعن الثالث بمقتضاه مع شركة توزيع الكهرباء في تاريخ معاصر له وبأنه ما كان يجوز للطاعن الأول أن يحرر عقدى إيجار عن عين واحدة لتجريم هذا الفعل قانوناً، هذا بالإضافة إلى أن استئنافهم للحكم الصادر بثبوت العلاقة الايجارية للمطعون ضدها، والطعن عليه بالنقض حق كفله لهم القانون لا يتحقق بمجرده قصد الحكم ويستوجب نقضه. الكيد والإضرار بها، مما .

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر

وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم

 وأن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفى هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

 لما كان ذلك

 وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى ۱۲۹۰۳ لسنة ۱۹۹۲ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى وأن الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ ۱۹۷۹/۴/۱۹ وإيصالات سداده قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها

وإذ قضى في الدعوى بطلبات المطعون ضدها، طعن الطاعنون فى الحكم بالاستئناف ثم بطريق النقض، وهو مسلك لا يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف حتى يصبح تعدياً يستوجب الحكم بالتعويض ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضدها والنكاية بها، فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر فى القانون

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعنين على مجرد دفعهم سالفة البيان بأن الطاعن الثالث هو مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذى خوله لهم القانون فى الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانونا وهو مالا يكفى لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول فى التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب

نقضه وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن رقم ٤٤٦٤ لسنة ٦٨ القضائية جلسة 4 من مايو سنة ۱۹۹۹

التعويض عن اساءة التقاضي في التمييز القطرية

الدفاع في دعوى اساءة التقاضي

1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن من استعمل حقاً استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.

2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة، ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه، إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

3- وصف الأفعال بأنها خاطئة، هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ….) أن البنك الطاعن كان قد أقامها على شركة ( … ) والمطعون ضدهم بطلب إلزامهم متضامنين بمبلغ يداين البنك به الشركة، وقد كفلها في سداده المطعون ضدهم الذين يمتلكونها، فادعى المطعون ضدهم تزوير عقد الكفالة الذي قدمه البنك فقضت المحكمة برده وبطلانه لعدم اطمئنانها إليه، لأن البنك لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند إبرامه، وألزمت الشركة وحدها بالمديونية التي ثبتت عليها

وإذ لا يدل هذا القضاء على أن البنك  الطاعن قد قصد في الدعوى السابقة الإضرار بالمطعون ضدهم والنكاية بهم، لأن الإهمال في اتخاذ الاحتياطات الواجبة عند تحرير العقود هو من الأخطاء التي تغتفر ولا تصلح لإثبات الانحراف عن الحق المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر أن الطاعن قد سلك في الدعوى السابقة سلوكاً غير مألوف يستوجب الحكم عليه بالتعويض يكون- فضلاً عما شابه في الفساد في الاستدلال- قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي  تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 231/2007 على البنك الطاعن طالبين الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم مليوني ريال، وقالوا بياناً لذلك إن الطاعن سبق أن أقام عليهم الدعوى رقم 1292/2003 للحكم عليه بأن يؤدوا إليه مبلغاً من المال واستعمل إثباتاً لمطلبه ورقة ثبت تزويرها

وإذ أصابهم بسبب ذلك ضرر مادي وأدبي يقدرون التعويض عنه بالمبلغ المطالب، فقد أقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 520/2008

وبتاريخ 20/12/2008 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضاً مقداره 425,000 أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

أن استعمال الحق في التقاضي هو حق مشروع طالما لم يكن مشوباً بسور النية والاختلاف في تقدير كسب الدعوى أو خسارتها ليس من شأنه أن يجعل المتقاضي سيئ النية، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه لم يقصد في الدعوى السابقة الإضرار بالمطعون ضدهم، غير أن الحكم خلص بأسباب غير سائغة إلى غير ذلك وألزمه بالتعويض مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

ومن حيث إن من استعمل حقاً استعمالاً مشروعا لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق،

وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم  وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز

وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1292/2003 أن البنك الطاعن كان قد أقامها على الشركة القطرية (…) والمطعون ضدهم بطلب إلزامهم متضامنين بمبلغ يداين البنك به الشركة وقد كفلها في سداده المطعون ضدهم الذين يمتلكونها

فادعى المطعون ضدهم تزوير عقد الكفالة الذي قدمه البنك فقضت المحكمة برده وبطلانه لعدم اطمئنانها إليه لأن البنك لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند إبرامه وألزمت الشركة وحدها بالمديونية التي ثبتت عليها

وإذ لا يدل هذا القضاء على أن البنك الطاعن قد قصد في الدعوى السابقة الإضرار بالمطعون ضدهم والنكاية بهم، لأن الإهمال في اتخاذ الاحتياطات الواجبة عند تحرير العقود هو من الأخطاء التي تغتفر ولا تصلح لإثبات الانحراف عن الحق المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت

فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الطاعن قد سلك في الدعوى السابقة سلوكاً غير مألوف يستوجب الحكم عليه بالتعويض يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن رقم 30 لسنة 2009 تمييز مدني – جلسة 30 /4/ 2009

مذكرة أخري بدفاع تعويض اساءة التقاضي

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

مــذكـــرة

 في الدعوي رقم ..  لسنة 2024

الدائرة ….  (  مدني كلي حكومة  )

بدفاع وطلبات المدعي عليه الثاني  

مقدم من / ………………………                             (  المدعي عليه الثاني )

ضد / ……. ، ……….                                                     ( المدعيين )

مقدمة بجلسة .. / .. / 2024

وقائع النزاع

  • اقام المدعيين دعواهم مختصمين المدعي عليهم بطلب التعويض استنادا الى قول مخالف للواقع والقانون من أنهم قد اساءوا استخدام حق التقاضي بطعنهم امام محكمة القضاء الاداري علي قرار ترميم عقار حيث أن المحكمة قد قضت بإلغاء قرار الترميم المطعون عليه بما يترتب عليه من أثار وازالة العقار .
  • وحيث ان ما سرده المدعيين بصحيفة دعواهم مخالف للواقع والقانون فان المدعي عليه الثاني يتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة ردا علي مزاعم المدعيين المرسلة .

الدفـــــاع والطلبات

يلتمس المدعي عليه الثاني القضاء برفض الدعوي والزام المدعيين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا  علي انتفاء اساءة استخدام حق التقاضي واستخدام حق مشروع باللجوء الى القضاء وفقا لنص المادتين 4 ، 5  من القانون المدني:

المادة الرابعة من القانون المدني تنص علي :

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر

وعرفت المادة الخامسة معني الانحراف في التقاضي وحددت ذلك حيث نصت علي :

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.

إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

وبإنزال النصين علي واقعات الدعوي

يتبين عدم اساءة المدعي عليهم لحق التقاضي واستخدامهم لحق قانوني ودستوري باللجوء الى القضاء لا سيما مع وجود مصلحة قانونية ومشروعة في الطعن علي قرار الترميم خشية سقوط العقار علي المارة وقد سن لهم القانون حق الطعن لإثبات بطلان وعوار القرار امام محكمة القضاء الاداري ويكون الحكم الصادر منها له حجية علي الكافة وعنوانا للحقيقة ، وهو ما قضت به وبناء علي تقرير فني من خبراء وزارة العدل ، فلو كان للمدعيين حق في الترميم لقضي بذلك ، ومن ثم وحيث أن حق اللجوء الى القضاء مكفول للكافة وحيث وجدت المصلحة المشروعة للمدعي عليهم انتفي اساءة استعمال حق التقاضي في حقهم وتكون دعوي المدعيين بالتعويض بلا سند من الواقع القانون ويتعين رفضها

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

تنص المادتان الرابعة و الخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير و أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير و هو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق كما أن حق التقاضي و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم

الطعن رقم  1834  لسنة 51  مكتب فني 33  صفحة رقم 1279 جلسة30-12-1982

والمستقر عليه فقها :

أن مجرد استعمال الشخص لحق من حقوقه المشروعة لا تتولد عنه المسئولية في مواجهة الغير الذي قد يضار من استعمال هذا الحق ومن هذا يتضح أن استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يوقع بصاحب الحق أية مسئولية ، ولا يتقيد بأية قيود ، ولا يتدخل القانون ليرتب مسئولية صاحب الحق مهما كانت النتائج طالما كان استعماله في النطاق المشرع ، وهذه القاعدة القانونية تقوم علي مفترض طبيعي منطقي قوامه أن استعمال الحق يتصور معه دوماً ضرراً بالغير ، هذه طبيعة خاصة باستعمال الحقوق لكن هذا الاستعمال المشروع لا تنهض به المسئولية وبمعني أدق أن الاستعمال المشروع لا يمكن عده خطأ . مما تتولد عنه المسئولية .

مشار اليه – الوسيط – السنهوري

بناء عليه

يلتمس المدعي عليه الثاني القضاء :

برفض الدعوي والزام المدعيين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا  علي انتفاء اساءة استخدام حق التقاضي لوجود – مصلحة قانونية مشروعة – باستخدام حق مشروع باللجوء الى القضاء وفقا لنص المادتين 4 ، 5  من القانون المدني.

مقدم من المدعي عليه الثاني

عبدالعزيز حسين عمار

 المحامي بالنقض

ختام التعسف في استعمال حق التقاضي

الدفاع في دعوى اساءة التقاضي

في ختام البحث نقول أن المحاكم درجاتها علي القضاء برفض دعاوي التعويض عن اساءة حق التقاضي وذلك لوجوب اثبات المدعي اللد وتعمد الاساءة في استخدام حق التقاضي

ومن ثم فاستناد المدعي فقط الى رفع دعاوي وجنح قضي فيها لصالحه لا يعني الانحراف في استعمال حق التقاضي لأن حق اللجوء الى المحاكم علي اختلاف أنواعها حق مقرر لكل فرد واخفاقه في دعواه لا يعني اللد وتعمد الاضرار لأنه يتكلف مصروفات في سبيل ذلك

ومن ثم لم يضع حكما عاما في صدد التعسف ولكنه حدد الحالات التي يعتبر فيها الشخص متعسفا في استعمال حقه عن طريق المعايير الثلاثة التي وضعها وهى :

  1. غيبة المصلحة في استعمال الحق
  2. تفاهة المصلحة في استعمال الحق
  3. عدم مشروعية المصلحة في استعمال الحق
    • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
    • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
    • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
    • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }