فتح باب المرافعة في المادة 173 مرافعات والنقض

اهتم المشرع بمسألة طلب اعادة فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوي للحكم فنص بالمادة 173 مرافعات علي اجراءات الاعادة للمرافعة وقضت محكمة النقض أنه من مقتضيات العدالة تمكين الخصم من اعادة فتح باب المرافعة ابان حجز الدعوي للحكم ان كان بيده مستندات هامة و دفاع جوهري .

فتح باب المرافعة قانونا

فتح باب المرافعة في المادة 173

ننوه أن تقدير الجدية في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغرض إعادة الدعوى للمرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلته ووقفت على مضمونه ثم التفت عن إجابته لأسباب سائغة

المادة 173 مرافعات تنص علي

 لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر. 

 فتح وقفل باب المرافعة

ويقصد بقفل باب المرافعة إنهاء المناقشة بين الخصوم ودخول القضية في المرحلة التمهيدية لإصدار الحكم فمتى استوفى كل خصم دفاعه واتضحت للمحكمة الحقيقة أمر رئيس الهيئة بقفل باب المرافعة تمهيداً لإصدار الحكم ، وهو ما يعبر عنه في العمل بقول “حجز القضية للحكم”  أي أن الدعوى أصبحت صالحة للحكم فيها

أحمد أبو الوفا : (نظرية الأحكام – ص 66 – رقم 31)

 فإذا حجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة

فتحي والي : الوسيط – ص 530 – رقم 277 – نقض 24 فبراير 1966 – مجموعة أحكام النقض – س 17 – ص 467

ويتضح أن هذا القرار ينهي دور الخصوم في القضية فتدخل الدعوى في حوزة القاضي لإصدار الحكم فيها .

وجدير بالإشارة أن هذا القرار قد لا يرتب آثاره فوراً وإنما تقرر المحكمة قفل باب المرافعة مع التصريح بتقديم مذكرات  أو إيداع مستندات في ميعاد معين تحدده لكل من الخصوم .

نقض 17 ديسمبر 1968 – مجموعة أحكام النقض – س 19 – ص 1547

فيظل باب المرافعة مفتوحاً خلال هذا الميعاد بالقدر الذي صرحت به المحكمة سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأشخاص . ومن ثم إذا صرحت للخصوم بتقديم مذكرات كان لهم ذلك – ولو تضمنت هذه المذكرات تعديلا في طلباتهم(4) – دون تقديم أي مستند ولو أرفق بالمذكرة

نقض 17 ديسمبر 1968 – مجموعة أحكام النقض – س 19 – ص 1547

 وإذا انقضى الميعاد الذي حددته المحكمة أعتبر قرار المحكمة نافذاً وباب المرافعة مقفولاً .

 أثار قفل باب المرافعة

 يرتب قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم الآثار الآتية :

  •  أ- لا يقبل أي طلب عارض بعد هذا الميعاد (م 123 مرافعات) .
  • ب – لا يقبل التدخل  الاختياري أو الاختصامين (م 126/2 مرافعات) .
  • ج – لا تنقطع الخصومة إذا طرأ سبب من أسباب الانقطاع (م 130) ما دامت قد تهيأت الدعوى للحكم . والحكم من هذا النص واضحة إذ لا ضير على الخصوم من الحكم في الدعوى رغم قيام سبب الانقطاع – ما دامت قد تمت الإجراءات في مواجهتهم على وجه يكفل احترام حقوق الدفاع ، ومن ثم أي ظرف يطرأ بالنسبة للخصوم لن يؤثر في الإجراءات التالية مادام دور هؤلاء الخصوم قد انتهى بقفل باب المرافعة
رمزي سيف : الوسيط – ص 577 – رقم 458

وجدير بالإشارة أنه يجب إصدار الحكم على أساس الطلبات والمذكرات التي قدمت قبل قيام سبب الانقطاع

وعلى ذلك إذا حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في ميعاد معين ثم قام بأحد الخصوم سبب من اسباب الانقطاع قبل انقضاء الميعاد ، فلا يجوز الحكم في الدعوى إذ أن باب المرافعة لم يكن مقفولا بأكمله ولا تعتبر الدعوى مهيأة للحكم كما تنص عليه المادة 131 .

أما إذا حدث سبب الانقطاع  بعد انقضاء الميعاد – ولو لم يقدم الخصم أية مذكرة – فإن باب المرافعة يعتبر مقفولا ويجوز الحكم في الدعوى لأنها كانت مهيأة للحكم قبل قيام سبب الإنقطاع

  • د – لا يجوز للخصوم تقديم مذكرات أو إيداع مستندات ما لم تكن المحكمة قد صرحت بذلك . ونحيل إلى ما سبق بيانه .
ومتى حجزت الدعوى وحددت جلسة للنطق به

فلا يجوز فتح باب المرافعة من جديد إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر (م 173 مرافعات) 

ويتضح من هذا النص أنه يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تقرر – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – فتح باب المرافعة من جديد ومن الواضح أن هذا القرار يعني أن الدعوى لم تعد صالحة للحكم فيها

وإنما يكون هذا القرار مؤسس على أسباب جدية تبرر إعادة المناقشة بين الخصوم

وقد يكون ذلك لإظهار الحقيقة كأن تحدث واقعة جديدة بعد قفل باب المرافعة لها تأثير على الفصل في القضية

فنسان : ص 468 – 469 – رقم 473 ، فتحي والي : مبادئ – ص 426 – رقم 278

أو أن يذكر أحد الخصوم في مذكرته المقدمة في الميعاد المصرح به واقعة من شأنها التأثير على الفصل في القضية

رينو : الإشارة السابقة وأنظر أيضاً ملاحظاته في نفس المجلة سنة 1950 – ص 552 – بيرو : مذكرات – جزء ثان – ص 365

وقد يكون فتح باب المرافعة صيانة لحقوق الدفاع كأن تذكر النيابة العامة وقائع تحتاج إلى مناقشة الخصوم لها أو لتقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية (المادة 9/2 مرافعات) .

وفي جميع هذه الأحوال فإن فتح باب المرافعة متروك للسلطة التقديرية للمحكمة

وقد استقر القضاء على أن

تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع

نقض 16 نوفمبر 1972 – مجموعة أحكام النقض – س 23 – ص 1250 ، وأنظر أيضاً 12 إبريل 1973 – س 24 – ص 596 ، 6 يونيو 1973 – س 23 – ص 870 ، 30 مارس 1970 – س 21 – ص 763 ، 13 مارس 1969 – س 20 – ص 425 ، 14 مايو 1968 – س 19 – ص 944

وإذا كانت استجابة طلب فتح باب المرافعة ترجع إلى اسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر

وجدير بالإشارة أن فتح باب المرافعة من جديد دون أن تستند المحكمة إلى أسباب جدية لا يترتب عليه أي بطلان  إذ أن تقدير جدية هذا الطلب يدخل في سلطة المحكمة  فإن المحكمة لا تلتزم بذكر اسباب عدم الاستجابة لهذا الطلب

نقض 29 أكتوبر 1968 – مجموعة أحكام النقض – س 19 – ص 1276

 وبعبارة أخرى فإن فتح باب المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير المحكمة

نقض 12 إبريل 1973 – مشار إليه

 التي تستطيع تجاهل الطلب والا تشير إليه في حكمها

نقض 23 مارس 1966 – مجموعة أحكام النقض – س 17 ، ص 666 ، 6 يونيو مشار إليه ، 16 ديسمبر 1971 – مجموعة أحكام النقض – س 22 – ص 1045
وجدير بالإشارة أن القانون يوجب في بعض الحالات فتح باب المرفعة

إذا تحققت وقائع معينة من شأنها التأثير على الإجراءات التالية لقفل باب المرافعة كما لو طرأ تغيير في تشكيل هيئة المحكمة بسبب وفاة أحد القضاة أو استقالته ، فعندئذ يجب فتح باب المرافعة من جديد حتى يتحقق حكم المادة 167 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذي سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا

بيرو : مذكرات – جزء ثان – ص 366

والحكمة من هذه القاعدة واضحة إذ أن الحكم في القضية هو خلاصة الراي الذي كونه القضاة من سماعهم المرافعة ، فلا يتأتى أن يشترك في إصداره إلا من سمع المرافعة واشترك في المناقشة التي دارت في هذا الصدد .

 رمزي سيف : الوسيط – ص 670 – رقم 531

وفي جميع الأحوال التي تأمر فيها المحكمة بفتح باب المرافعة بعد قفله – سواء كان ذلك وجوبياً أو اختياريا أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم  فإنه يجب مراعاة حقوق الدفاع ووجوب إخطار أطراف الخصومة للاتصال بالدعوى من جديد ما دام آخر إجراء تم في مواجهتهم كان قفل باب المرافعة ، فيصير لزاماً إعلانهم بفتحه من جديد .

ويتم ذلك بأن تأمر المحكمة الحاضر من الخصوم بإعلان الخصم الغائب أو أن تكلف قلم الكتاب – في حالة غياب كل الخصوم – بإعلانهم بفتح باب المرافعة من جديد

 أنظر في تفصيل ذلك : أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام – ص 76 – رقم 34 مكرراً – وراجع : نقض 11 مايو 1972 – مجموعة أحكام النقض – س 23 – ص 890 ، فتحي والي : الوسيط – ص 531 – رقم 277 . وأنظر أيضاً نقض 23 ديسمبر 1975 طعن 698 لسنة 41 ونقض 11 ديسمبر 1975 – طعن 14 لسنة 42 (مشار إليها في محمد كمال عبد العزيز – تقنين – ص 346)

ولا يجوز لها الحكم في الدعوى إلا بعد التحقق من إعلان جميع الخصوم  فإن لم يعلن أحد منهم بهذا القرار كانت الإجراءات التالية لفتح باب المرافعة باطلة

أحمد أبو الوفا الإشارة السابقة و فتحي والي الإشارة السابقة

غير أن البطلان المترتب على عدم الإعلان بطلان نسبي لا يجوز أن يتمسك به غير من شرع لمصلحته

(نقض 23 نوفمبر 1976 – طعن 403 لسنة 40 – مشار إليه محمد كمال عبد العزيز : تقنين – ص 346)
ومن ناحية أخرى

فقد أكد المشرع وجوب احترام حقوق الدفاع في المادة 168 التي تنص على أنه لا يجوز للمحكمة أن تسمح أثناء المداولة أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه … وإلا كان العمل باطلا .

وإذا أمرت المحكمة بفتح باب المرافعة بعد قفله 

فإنه يجوز للخصوم الادعاء بكل ما هو جائز الإدلاء به من طلبات به من طلبات ودفوع قبل قفل باب المرافعة على أن يراعى دائماً أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم ما لم تكن النيابة العامة طرفاً منضماً في الدعوى إذ أنها في هذه الحالة تكون هي آخر من يتكلم . 

أحكام النقض عن اعادة فتح باب المرافعة

فتح باب المرافعة في المادة 173

ماذا قالت محكمة النقض المصرية والتمييز القطرية عن اعادة فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوي الحكم ، تعرف علي ذلك من خلال الطعون التالية

وجوب تحقق المحكمة من جدية طلب الاعادة للمرافعة

إبداء الخصم دفاعاً أو تقديمه أوراقاً بعد قفل باب المرافعة أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات استكمالاً لدفاعه السابق قبل حجز القضية للحكم طالباً إعادة فتح باب المرافعة.

التزام المحكمة بالتحقق من مدى جدية الطلب وبقبوله عند جديته. علة ذلك. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. حق الدفاع. من أصول المرافعات. امتداده للعناصر المؤثرة على ضمير القاضي وإفضاؤه إلى حسن سير العدالة.

تقديم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة تأسيساً على بطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بموعد مباشرتهما المأمورية مرفقاً به شهادة من البريد تفيد بعدم إخطاره بالمسجلين وارتدادهما للجهة المرسلة.

عدم تعرض المحكمة للطلب ولدلالة الشهادة وقضاؤها بتأييد حكم أول درجة المؤسس على رأي الحكمين. مؤداه. تخلي المحكمة عن واجبها في التحقق من جدية الطلب والمستندات المرفقة به. أثره. مخالفة القانون والقصور.

مبادئ النقض عن فتح باب المرافعه

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان التحكيم دون أن يحدد شكلاً خاصاً يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار

ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معاً، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم  طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم.

2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا عُنَ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعاً ، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم

وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة – وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي،

فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة.

3 – إذ كان الثابت من الأوراق أنه خلال فترة حجز الاستئناف  للحكم قدم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة مستنداً فيه إلى بطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بموعد مباشرتهما المأمورية أرفق به شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد بأنه لم يتم إخطاره بالمسجلين رقمي …، … وأنهما قد ارتدا للجهة الراسلة “……”

إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب ولدلالة الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للبريد سالفة البيان وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه على رأي الحكمين

مما ينبئ عن أن المحكمة قد تخلت عن واجبها في التحقق من جدية الطلب المعروض عليها لفتح باب المرافعة والمستندات المرفقة به مع ما لها من دلالة مؤثرة يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

وقائع الحكم محل الطعن

وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ….. لسنة 2002 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 9/11/2002

وقالت بياناً لدعواها بأنها زوج له وإذ كان غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب والطرد من مسكن الزوجية وعدم إنفاقه عليها ومن ثم أقامت الدعوى

ثم أضافت طلب التطليق لاستحكام النفور. ندبت المحكمة حكمين وبعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتاريخ 29/11/2003 بالتطليق وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 59 ق الإسكندرية وبتاريخ 5/7/2004 قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

محكمة النقض

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب،

وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم وقدم خلال فترة حجز الاستئناف للحكم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة وحافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن الإخطارين المسجلين رقمي …..، ….. قد ارتدا للراسل لعدم الاستدلال

إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الطلب ولدلالة المستند المرفق به الذي يتضمن دفاعاً جوهرياً قد يتغير بحثه وجه الرأي في الدعوي مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره “

يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان التحكيم دون أن يحدد شكلاً خاصاً يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معاً، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم

كما وأنه من المقرر أنه إذا عن لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعاً، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع،

فإن واجب المحكمة – وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأي في الحكم

فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وألا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي ويؤدي إلى حسن سير العدالة.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أنه خلال فترة حجز الاستئناف للحكم قدم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة مستنداً فيه إلى بطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بموعد مباشرتهما المأمورية أرفق به ….. شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد بأنه لم يتم إخطاره بالمسجلين رقمي …..، ….. وأنهما قد ارتدا للجهة الراسلة “جمعية …..”

إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب ولدلالة الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للبريد سالفة البيان وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه على رأي الحكمين

مما ينبئ عن أن المحكمة قد تخلت عن واجبها في التحقق من جدية الطلب المعروض عليها لفتح باب المرافعة والمستندات المرفقة به مع ما لها من دلالة مؤثرة يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى

ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 822 لسنة 74 ق جلسة 26 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 41 ص 259

فتح باب المرافعة في التمييز القطرية

فتح باب المرافعة في المادة 173

الطعن رقم 56 لسنة 2009 تمييز مدني جلسة 9 من يونيو سنة 2009

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب، إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة إليها، وإن إغفال المحكمة التحدث عن هذا الطلب يفيد رفضها له، ويكون النعي على غير أساس.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ,من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1254/2006 مدني كلي بطلب الحكم

  • بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يعيد تسجيل ملكية الأرض المبينة بالأوراق لتكون باسمه
  • وفي حالة عدم إمكانية ذلك إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 53,820,000 ريال تعويضاً عن السعر الفعلي للأرض
  • وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسين مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء القرار الصادر بسحب العقار منه
وقال بياناً لدعواه
  • إنه فوجئ بخطاب من وزير الشئون البلدية يخطره فيه بأن تقرر نزع ملكية العقار المملوك له وتسليمه بدلاً منه قطعة أرض أخرى
  • وقد تبين له بأنه تم بيع جزء من العقار الذي كان يمتلكه لآخرين وذلك دون تخصيصها للمنفعة العامة مما أصابه بأضرار مادية ومن ثم فقد أقام دعواه.
  • ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى.
  • استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف برقم 1881/2008
  • وبتاريخ 23/2/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
  • طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز
  • وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ستة أوجه ينعى الطاعن بألول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه لم يجبه إلى طلباته في الدعوى على الرغم من أن أرضه التي استردتها الدولة لم تخصص للمنفعة العامة وإنما بيعت لآخرين بما تنتفي معه أي مصلحة مشروعة لها في استردادها.

ومن حيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة قد أجازت لوزارة الشئون البلدية والزراعة التي حلت محلها الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 2004 استرداد بعض العقارات الواقعة في تلك المنطقة أو إنقاص مساحتها أو تغيير طبيعة استخدامها إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ ما تعده للمنطقة من مخططات على أن تعوض ملاكها وفقاً لما تضمنه القانون من قواعد

ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه وأحال إليها قد أثبت أن الأرض التي استردت من الطاعن كانت تقع في منطقة الأبراج وأنه قد عوض عنها

وقد قبل ورضي بما عرض عليه من تعويض  ، وكان القانون لم يفرض على الدولة أن تخصص ما تسترده من أراض للمنفعة العامة ولم يقيد حقها في التصرف فيها كلها أو بعضها للأفراد طالما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مخططاتها- وهو ما لم يجادل فيه الطاعن- فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في الحصول على تعويض يزيد عما قدرته له الدولة مع أن الخبير المعين في الدعوى قد أثبت في تقريره أحقيته في هذا الطلب ودون أن يورد الأسباب التي حملته على مخالفة ما ثبت في التقرير، مما يعيبه ويستوجب تقريره.

ومن حيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه لما كانت أحقية أو عدم أحقية الخصم في التعويض هي مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها، فمن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه أنه أعرض عما تضمنه تقرير الخبير المعين في الدعوى من أن الطاعن قد أصابه ضرر يستحق تعويضاً عنه

وإذ كان المشرع قد أوجب في المادتين (215، 355) من قانون المرافعات على المحكمة إن هي لم تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير أن تبين أسباب ذلك في حكمها إلا أنه لم يرتب ثمة جزاء على مخالفة حكم هاتين المادتين، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، ويكون النعي على غير أساس.

ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن قبل ورضي بما عرض عليه من تعويض نظير الأرض المملوكة له والتي سحبت منه دون أن ينتبه إلى أنه وإن رضي بالتعويض العيني إلا أنه رفض أن يتسلم التعويض المالي الذي قدرته الدولة له، بما ينفي رضائه بما عرض عليه من تعويض ويقوض الأساس الذي بني عليه الحكم، وذلك مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه تضمن دفاعاً يقوم على واقع هو رفض الطاعن تسلم قيمة التعويض المالي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.

ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تقدم إلى محكمة الاستئناف بعد حجز الدعوى للحكم بطلب لفتح باب المرافعة أرفق به إقراراً بأنه لم يتسلم التعويض المالي الذي قدرته له الدولة، ولم يستجب الحكم إلى هذا الطلب ولم يشر إليه ويبين أسباب إطراحه مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.

ومن حيث إن هذا النعي مردود

بأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التي لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة إليها، وإن إغفال المحكمة التحدث عن هذا الطلب يفيد رفضها له، ويكون النعي على غير أساس.

ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه لم يفصل في طلبه الأصلي الذي كان مطروحاً في النزاع وهو إعادة تسجيل الأرض التي استردتها الدولة باسمه مكتفية بالفصل في طلب التعويض وهو ما كان مطروحاً عليها على سبيل الاحتياط.

ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أنه وقد قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي والذي قضى برفض الدعوى مقيماً قضاءه على أن الطاعن قد قبل بإرادته بما عرض عليه من تعويض عن أرضه التي جرى استردادها وأنه لذلك لا يكون صاحب حق في استعادتها أو التعويض عنها، فإنه يكون قد فصل في طلب إعادة تسجيل تلك الأرض باسمه وقضى صراحة برفضه، ويكون النعي على غير أساس.

ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه ألغى ما قضت به محكمة أول درجة من قبول الدعوى بالنسبة لوزير الشئون البلدية والزراعة وهيئة الأشغال العامة وقضى بعدم قبولها بالنسبة لهما على الرغم من أنهما قبلا الحكم الابتدائي ولم يستأنفاه.

ومن حيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن ابداه المستأنف عليه لدى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع

وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليه أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عنها وكانت اختصاصات إدارة الأراضي والتخطيط العمراني التي كانت تابعة لوزارة الشئون البلدية والزراعة قد نقلت إلى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني المنشأة بالقانون رقم (15) لسنة 2004

فأصبحت هي دون غيرها صاحبة الصفة في الدعوى الماثلة، وإذ كان البين من الأوراق أن الحاضر عن وزارة الشئون البلدية والزراعة وهيئة الأشغال العامة قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما

ثم عاود التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف بما يدل على أنه لم يتخل عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع وقضى على مقتضاه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويضحى النعي على غير أساس.

لما تقدم يتعين رفض الطعن

احكام منوعة لمحكمة النقض عن طلب اعادة فتح باب المرافعة

فتح باب المرافعة في المادة 173

1- الطعن رقم ١٠١٥٦ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٨

إبداء الخصم دفاعاً أو تقديمه أوراقاً أو مستندات بعد قفل باب المرافعة أو أثناء المدة المصرح بها فيها بتقديم مذكرات استكمالاً لدفاعه السابق قبل حجز القضية للحكم طالباً إعادة فتح باب المرافعة تمكيناً لخصمه من الرد على ذلك الدفاع .

التزام المحكمة بالتحقق من مدى جدية الطلب وبقبوله وما رافقه من مستندات عند جديته . وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . أثره . إخلال بحق الدفاع . حق الدفاع . من أصول المرافعات . امتداده للعناصر المؤثرة على ضمير القاضي والمؤدية إلى حسن سير العدالة .

2- الطعن رقم ١٣٥٧ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٧

تقديم الخصم مذكرات أو مستندات بعد حجز الدعوى للحكم وطلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها . اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً . لازمه . التزام المحكمة بقبوله وإعادة فتح باب المرافعة . علة ذلك . مخالفة ذلك . أثره . إخلال بحق الدفاع .

3- الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٠

إبداء الخصم دفاعاً أو تقديمه أوراقاً أو مستندات بعد قفل باب المرافعة أو أثناء المدة المصرح بها فيها بتقديم مذكرات استكمالاً لدفاعه السابق قبل حجز القضية للحكم طالباً إعادة فتح باب المرافعة تمكيناً لخصمه من الرد على ذلك الدفاع .

التزام المحكمة بالتحقق من مدى جدية الطلب وبقبوله وما رافقه من مستندات عند جديته وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم مخالفة ذلك أثره إخلال بحق الدفاع . حق الدفاع . من أصول المرافعات. امتداده للعناصر المؤثرة على ضمير القاضى والمؤدية إلى حسن سير العدالة.

4- الطعن رقم ١٦٥٠٠ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٥

محكمة الموضوع سلطتها في تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة . إذا رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه تغيير وجه الرأي في الحكم . لازمه . قبوله وما ارفق به من مستندات . مناطه . تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .

5- الطعن رقم ٦٣٤٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إبداء الخصم دفاعه أو تقديمه أوراقاً أو مستندات بعد قفل باب المرافعة أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات استكمالاً لدفاعه قبل حجز الدعوى للحكم طالباً إعادة فتح باب المرافعة تمكيناً لخصمه من الرد على ذلك الدفاع .

التزام المحكمة من التحقق من جدية الطلب وبقبوله وما رافقه من مستندات عند جديته . وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . أثره . إخلال بحق الدفاع . حق الدفاع . من أصول المرافعات . امتداده للعناصر المؤثرة على ضمير القاضى والمؤدية إلى حسن سير العدالة

6- الطعن رقم ٦٣٥٦ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إبداء الخصم دفاعاً أو تقديمه أوراقاً أو مستندات بعد قفل باب المرافعة أو أثناء المدة المصرح بها فيها بتقديم مذكرات استكمالاً لدفاعه السابق قبل حجز القضية للحكم طالباً إعادة فتح باب المرافعة تمكيناً لخصمه من الرد على ذلك الدفاع . التزام المحكمة بالتحقق من مدى جدية الطلب وبقبوله وما رافقه من مستندات عند جديته .

وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . أثره . إخلال بحق الدفاع . حق الدفاع . من أصول المرافعات. امتداده للعناصر المؤثرة على ضمير القاضى والمؤدية إلى حسن سير العدالة .

7- الطعن رقم ١٢٢٩٢ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

إبداء الخصم دفاعاً أو تقديمه أوراقاً أو مستندات بعد قفل باب المرافعة أو أثناء المدة المصرح بها فيها بتقديم مذكرات استكمالاً لدفاعه السابق قبل حجز القضية للحكم طالباً إعادة فتح باب المرافعة تمكيناً لخصمه من الرد على ذلك الدفاع . التزام المحكمة بالتحقق من مدى جدية الطلب وبقبوله وما رافقه من مستندات عند جديته .

وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . أثره . إخلال بحق الدفاع . حق الدفاع . من أصول المرافعات . امتداده للعناصر المؤثرة على ضمير القاضى والمؤدية إلى حسن سير العدالة .

8- الطعن رقم ٦١٣٧ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم . طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها . اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً . التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات . وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . أثره . إخلال بحق الدفاع .

9- الطعن رقم ٧٦٩٣ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

تقديم الخصم مذكرات أو أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم وطلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها . التزام المحكمة بقبول طلبه . شرطه . اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً . علة ذلك . تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .

10- الطعن رقم ٧٦٩٣ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

ثبوت تقديم الطاعنة – إبان حجز الاستئناف للحكم – طلباً بفتح باب المرافعة مرفقاً به حافظة مستندات بها صورة حكم نهائي قَضى بعدم الاعتداد قبلها بحكم اتخذته المحكمة عماداً لقضائها . التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة ودلالة ما أرفق به من مستندات . قصور

11- الطعن رقم ١٧٥٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

تقديم الخصم دفاع أو أوراق أو مستندات بعد حجز الدعوى للحكم وطلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها . اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً . مؤداه . التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات وإعادة فتح باب المرافعة . علة ذلك . مخالفة ذلك . أثره . إخلال بحق الدفاع

صيغة طلب لفتح باب المرافعة

فتح باب المرافعة في المادة 173

هذا مثال استرشادي علي طلب لإعادة لفتح باب المرافعة ومن ثم يختلف حسب سبب طلب اعادة فتح باب المرافعة فهو الأساس في اقناع المحكمة بقبول الاعادة للمرافعة ومن المهم أن يؤيد الطلب بصور المستندات التى تدعم السبب

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة              الدائرة

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم/               المحامى  بصفتي وكيلاً عن السيد/     (المدعى أو المدعى عليه) في الدعوى رقم      لسنة      بموجب التوكيل الرسمي رقم      لسنة       مكتب توثيق  .

ضــد

السيد/                                         (       )

وأتشرف بعرض الآتي

أقام المدعى الدعوى رقم      لسنة       المنظورة أمام عدالتكم وبجلسة       قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة       وحيث إنه توجد لدى الطالب مستندات هامة وقاطعة في الدعوى لم يتمكن من تقديمها أثناء تداول الدعوى بالجلسات.

لذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة به صدور الأمر بفتح باب المرافعة في الدعوى طبقا لنص المادة 173 من قانون المرافعات.

المرفقات:
  1.  …………………….
  2.  ……………………..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

وكيل الطالب

المحامى

خاتمة فتح باب المرافعة

فتح باب المرافعة في المادة 173

يتضح مما تقدم أن قفل باب المرافعة يعني

أن القضية أصبحت مهيأة للحكم في موضوعها وأن دور الخصوم قد انتهى بدخول القضية في حوزة المحكمة تمهيداً لإصدار الحكم فيها 

أما فتح باب المرافعة بعد قفله فيقصد به

أن القضية لم تعد صالحة للحكم فيها بعد ظهور وقائع معينة من شأنها التأثير على الفصل في القضية فتأمر المحكمة بطرح الموضوع من جديد على الخصوم للمناقشة ولإبداء ملاحظاتهم وأوجه دفاعهم حتى تظهر بوضوح معالم القضية 

والأمر بفتح باب المرافعة – فيما عدا بعض الحالات الوجوبي المنصوص عليها قانوناً – يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة

بيد أنه إذا أمرت بذلك 

سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فإنه يجب مراعاة حقوق الدفاع ليتأكد علم الخصوم بهذا القرار

د/ إبراهيم نجيب سعد (المرافعات ) ص 95
وأخيرا للمزيد عن شرح المادة 173 من قانون المرافعات

بشأن طلب اعادة فتح باب المرافعة للدعوي المحجوزة للحكم راجع شرح المادة سالفة الذكر في موسوعة د . أحمد مليجي – التعليق علي قانون المرافعات ، وكذلك راجع د. إبراهيم نجيب سعد (المرافعات) ص 90 وما بعدها

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }