نقاش قانوني ومحاضرة صحة التعاقد

بحث في صورة نقاش قانوني بشأن دعوي صحة التعاقد بين الأستاذين يسرى حسان الشنوفي و الأستاذ محمود حجازي المحاميان ويسمل معلومات جدية وواقعية وقانونية وعملية بشأن دعوي صحة ونفاذ العقود سجل عيني كانت أو شهر شخصي مع بيان اجراءات و صيغ دعوي صحة التعاقد 

نقاش محاضرة دعوي صحة التعاقد بصحة ونفاذ العقد

هذه المحاضرة تتضمن :

  • طريقة رفع دعوى صحة ونفاذ العقد
  •  صيغة طلب شهر صحيفة الدعوي
  • صيغة لصحيفة دعوي صحة ونفاذ العقد
  • مبادئ قانونية في دعوي صحة التعاقد لعقود متوالية مع مبادئ اخري تضمنها حكم نقض هام
  • مناظرة قانونية ملحقة لبيان المختلف فيه بشأن بعض خصائص تلك الدعاوي
هذه المحاضرة لها وجهان قانوني وعملي

اذ نشرت 18/11/2017 معلومة علي صفحة الأستاذ حسان الشنوفي المحامي بالنقض مقرونة بصورة لنص مبدا لمحكمة النقض في الطعنين المشار اليهما في ختام  نقل المبادئ وكما يثول الأستاذ الفاضل وكنت نشرت قبلها بقليل صورة المبدأ علي بعض الصفحات القانونية التي اشاركها وقد علق اساتذة افاضل في كل منهما ولكن اتعبني الاستاذ صبري عبد الفتاح فقمت ببيان عملي اظنه يحمل امارة كافية علي انه عملي مفيد لأضمنه هذه المحاضرة

 المبادئ التي تضمنها طعن النقض المرفق

نقاش قانوني بشأن صحة التعاقد

هام جدا من ناحيتين :
  1. اولاهما : انه بسيط العبارة واضح المعني او لنقل سهل تماما في اسلوب طرحه
  2. ثانيهما : ان المبادئ التي حملها هامة وترد علي مفاهيم قانونية مغلوطة لدي كثير من المشتغلين بالقانون قضاة ومحامين وسكرتارية جلسات ممن ينشئون الاحكام بديلا عمن تشل ايديهم. من الطرفين //وقد خانوا اماناتهم//

المبادئ هي

المقرر في قضاء محكمة النقض ان للمشتري ان يختصم في دعوي صحة ونفاذ عقد البيع _البائع للبائع _ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه الي البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده _شريطة ثبوت ملكية البائع للعين بأي طريق من طرق اكتساب الملكية حتي يمكن ان تنتقل الملكية للمشتري الثاني او الثالث

اذا كان الثابت بالأوراق

ان مورث المطعون ضدهما الاولين قد اقام الدعوي ( بصحة ونفاذ عقد البيع ) باختصام البائع للبائع للبائع له وكان مورث الطاعنين هو البائع الاول لأرض النزاع وقد آلت ملكيتها له بموجب الحكم في الاستئناف ………. لسنة 48 ق الاسكندرية بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية الامر الذي يكون معه صيرورة انتقال ملكية الارض للمشتري في البيوع المتتالية ممكنا واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون

المقرر في قضاء محكمة النقض
  • انه لا يقبل من الطاعن النعي علي الحكم _ اغفاله الفصل فيما ابداه خصمه اذ لا مصلحة له فيه وكان النعي هو تمسك الطاعنين بدفاع خصم آخر ( المطعون ضده السادس ) فلا يحقق لهم اي مصلحة ومن ثم يكون غير مقبول
  • ان دعوي صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوي استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شانها نقل ملكية المبيع الي المشتري تنفيذا عينيا والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث عسي ما يثار من منازعات بشان ملكية البائع للمبيع كله او بعضه ولا يجاب المشتري الي طلبه الا اذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوي ممكنين بما يتعين تتبع البيوع المتتالية علي مبيع واحد فاذا فسخ احداها عادت الملكية للبائع فيه واصبحت البيوع المتتالية لبيعه غير نافذة قبله”
الطعن 2629/2632 لسنة 73 ق جلسة 13/6/2005
يفاد ايضا من ذلك الطعن
  • إن البيوع المتتالية إذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه، واصبحت البيوع المتتالية لبيع هذا البائع، غير نافذة قبله
  • كما يفاد انه لا يقبل طعن علي الحكم بسبب اغفاله الرد علي دفع او دفاع خصم آخر لانتفاء المصلحة

اول تعليق الزميل الكريم  الاستاذ / صبري بك عبد الفتاح :

يؤخذ من ذلك امور:
  • الأول :  يشترط ثبوت الملكية للحكم بصحة التعاقد والثبوت ليس قولا بموجب عقد . وانما (بموجب حكم بات قابل للتسجيل) سواء حكم مستند لمسجل اوحكم يؤكد ثبوت وضع اليد بالمدة الطويلة
  • الثاني : لا يجوز الاستناد للعقود العرفية فى طلب ثبوت الملكية بوضع اليد على اسلاف البائع  .. لان هناك فرق بين دعاوى اليد ودعاوى العقد
  • الثالث : دعوى صحة التعاقد عبارة سلسلة حلقات يطول ويقصر حلقاتها بعدد العقود العرفية المتتالية اول حلقاتها المشترى الحالي وآخرها سند الملكية المسجل او قابل للتسجيل
الرد الاول لي علي الزميل :

ان اصل الملكية قد يكون مصدر ملكية خلاف العقد المسجل فقد يكون وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية او الميراث الشرعي او الوصية او الشفعة او الاستيلاء او الالتصاق المهم ان المصدر يكون من شأنه ان يكون  ( قابلا للتسجيل ) ( ولا يشترط ان يكون مسجلا عند وقت رفع دعوى صحة ونفاذ العقد ) او العقود المتوالية وهذا الامر هام جدا جدا اما اذا نازع الخصم في ذلك الاسناد الي المصدر الثابت كأصل لملكية البائع فهذه مسالة اخري

التعليق الثاني للأستاذ صبري قال فيه :

عبارة  قابل للتسجيل( فضفاضة )  فلابد من وجود حكم(  كاشف ) او ( مقرر للحق يقبل التسجيل )او( باتخاذ اجراءات التسجيل ) بوضع اليد وفقا لقانون الشهر. أيا كان سبب وضع اليد وصية . شفعة. ميراث . حتى الالتصاق ( لا يقبل مجردا الا بمضي المدة ) ( وثبوته بحكم )

الرد مني بنموذج عملي وقانوني :

 ذاك تضييق بغير داع :

اذا كتب في عقد البيع ان الملكية قد آلت عن طريق وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية  وطلب المشتري فيه صحته ونفاذه تعين علي المحكمة اجابته الي طلباته اما ما يثار من نزاع حول ذلك الاسناد لأصل الملكية فعندها تبحث المحكمة هذا النزاع اي تحققه للتحقق من جديته بندب خبير او بإحالة الدعوي الى التحقيق

 الا تري معي استاذي اننا بصدد واقعة مادية  اذ ذاك هو { وضع اليد }
وينطبق ذلك الحكم ايضا

في حالة اسناد الملكية الي الميراث فلا يلزم عند النزاع بشأنها الا اثبات الوفاة وملكية المورث وصفة البائع كوارث وكذا الحال في – الالتصاق – او الاستيلاء -ك لها وقائع مادية يصح الاستناد اليها مجردة وعندما يحصل المشتري علي حكم صحة ونفاذ العقد فعليه للاحتجاج بالعقد او بالحكم  ان يشهره ومعه اشهار سند سلفه

 ولا يلزم ابدا ان يسبق للاحتجاج به قيام البائع بتسجيل الملكية بالشهر او قيدها بالسجل لقبول دعوي صحة التعاقد من المشتري منه فهو تكليف بما لا لزوم له و قيد لم يتطلبه المشرع  والا ما معني دعوي صحة التعاقد و يمكنك القول اذن بان صحة هذا الاسناد للملكية  حسبما بان من العقد سوف يبقي بلا فائدة  ان لم يوافق حقيقة الواقع  ولن يستطيع المشتري بذلك اشهار عقده رغم الحكم له

ان الواقع يختلف عما قلت حضرتك والقانون مؤيد لذلك الواقع لأنه  وببساطة :

اذا بعت لي حضرتك قطعة ارض فضاء بالقاهرة وكتبت لي في العقد ان الملكية آلت اليك استاذ بالحيازة القانونية الممتدة فإنني كمحام قديم والمشتري سوف لا اعارضك وسأمضي البيعة بعد التأكد انك فعلا حائز لم بعته لي تلك المدة كان يكون تكليفها والمرافق التي بها باسمك اردت ان ارفع دعوي صحة هذا التعاقد اقدم الطلب لشهر العريضة

كما يلزمني القانون لقبول دعوي صحة ونفاذ العقد سيعاين الشهر العقاري ( المساحة ) العقار ويحرر لي كشف التحديد ولسوف يذكر الشهر العقاري في ختامه عبارة تفيد انه ليس له صلة بأصل الملكية ولسوف اشهر العريضة واقيدها وادفع الامانة القضائية وارفع الدعوي عليك لكي يحكم لي عليك بصحة ونفاذ العقد والمصروفات ان لم تمثل اول جلسة وتقر او تتصالح معي وفي الحالين سيصدر الحكم وانا سوف احاول تسجيله

 تعرف حضرتك ان هذا من حقي

اقدم طلب اشهار الحكم سيسفر البحث ان سند ملكيتك ( الحيازة الممتدة المكسبة للملكية ) غير مسجل وسوف اقدم التماس لإشهار ذلك السند وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري وهي اجراءات طويلة ولكنها ممكنة ونافذة  وبعد تمامها سوف يتم الاشهار

الشاهد استاذي الفاضل انني حصلت علي حكم صحة ونفاذ العقد من المحكمة وفقا لأحكام القانون كما انني اشهرته كذلك طبقا للقانون فان لم اقم بإشهاره اتحمل انا مغبة ذلك ولن اقل كيف فحضرتك اعلم بما يؤدي  اليه اهمال الاشهار للحكم بعد سقوط ميعاد حجية تسجيل عريضة الدعوي  السابق الاشارة اليها

اظن انه لم يفتني فيما اجريت شيئا ذا بال والفرض الثاني الواقعي ايضا جيت حضرتك وقررت بمحضر الجلسة انك تنكر انك حائز المبيع الحيازة الممتدة المكسبة للملكية ونفيت صدق العبارة المدونة بالعقد والتي اقررتها عند البيع ما علينا سنظل اصدقاء

و أما القاضي فقد قال في سره الخبير يقرر او احيل الدعوي الي التحقيق  لاستظهار وجه الحق في تلك المنازعة وثبت انك فعلا المالك للمبيع بالتقادم المكسب للملكية عند البيع لي ومنازعتك من ثم لم تكن جدية  لن يكلفني القاضي ان اشهر حق ملكيتك تلك  اليس كذلك ؟

بل ليس له ذلك

ما علي خلاص حضرتك فلسوف يفعل المهم انه سيحكم لي بصحة ونفاذ العقد ويرفض دفعك لمجرد انه تحقق لديه انك الواضع يده علي المبيع وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية وحضرتك لم تشهره وانا لم اشهره بعد والمحكمة لن يخطر في بالها ذلك الاشهار المهم صدر الحكم

السؤال الآن
  • اليس ذلك الحاصل عملا ؟
  • وما من وجه للقصور فيما سردت الا ما لا يعني شيئا في القانون ؟

رفع دعوي صحة ونفاذ العقد اي صحة التعاقد

نقاش قانوني بشأن صحة التعاقد

أولا : عن تقديم طلب للشهر العقاري تمهيداً لشهر الصحيفة

مقدمة  :

يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائى المرفوع به دعوى الصحة والنفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت بطريق المدة الطويلة المكسبة للملكية – أو بعقد مسجل أو بحكم تثبيت ملكية

لذلك اذا كان العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه متضمنا ان الملكية فيه  آلت عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائي ففي هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الابتدائيان ويتم اختصام البائع للبائع فيكون طلب الشهر العقاري للدعوى على حلقتين :

  • الحلقة الأولى من البائع للبائع
  • والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل

اجراءات شهر صحيفة دعوي  صحة التعاقد

1 ـ يتم تقديم طلب شهر عقاري أو سجل عيني لمأمورية الشهر العقاري الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور، متضمنا بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع  ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقاري  وهنا يجب ملاحظة الفرق بين طلب الشهر العقاري وطلب السجل العيني

  • فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن
  • والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العيني عليها .
وفى الحالتين

فان مضمون الطلب المقدم للشهر العقاري واحد علي أنه فى حالة السجل العيني، يجب اختصام ( أمين عام السجل العيني) لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية

2 – ثم يرسل الشهر العقاري صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة وبعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم ويقوم بتحرير بيان مساحي للقطعة ويسمي كشف التحديد المساحي أو العقار موضوع الطلب ثم يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحي إلى الشهر العقاري

3 – يقوم الطالب باستلام البيان المساحي من الشهر العقاري تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى علي أن ينتهي شهر العريضة في خلال مدة لا تزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها )

ملاحظة

ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .

ثانيا : رفع الدعوى

1 ـ بعد استلام البيان المساحي من الشهر العقاري تكتب دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحي فى نفس الصحيفة مع تضمنها رقم الطلب الخاص فى الشهر العقاري

ملحوظة

يراعي ان تحديد اختصاص المحكمة القيمي والتي ترفع اليها الدعوى يكون على أساس قيمة العقار وليس علي اساس الثمن المكتوب في العقد والذي يتحدد بالضريبة العقارية على العقار سواء ارض او بناء  فيجب إحضار { كشف رسمي } او مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى

ويتم إعمال حكم مادة 37 مرافعات والتي تنص على ” يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ

الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ( انتهت الملحوظة )

2 ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقاري لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحي السابق استلامه من الشهر العقاري وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عيني

3 ـ بعد ذلك تقدم العريضة إلى مكتب مصلحة الشهر العقاري الرئيسي لتقدير الأمانة القضائية  وهي عبارة عن رسم يقدر على المبلغ المكتوب فى عقد البيع

4 ـ ترفع الدعوي أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية,

5 ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أزرق من عقود الشهر العقاري وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقاري بمبلغ  مائة جنيه إذا كان الطلب شهر عقاري وإذا كان الطلب سجل عيني تطلب الصورة الرسمية على الورق العادي

6ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقاري الرئيسي أو السجل العيني حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن الحرة

7 ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقاري , أو السجل العيني وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص .

8 ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقاري، وبالنسبة للسجل العيني و يسلم  مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقاري .

ثالثا :  الدعوي بالمحكمة فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى يتم تقديم :

ضمن حافظة مستندات تقدم العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقاري أو شهادة القيود والمطابقة التى تم استلامها من السجل العيني والكشف الرسمي بالضريبة العقارية للقطعة أو للعقار موضوع البيع إذا لم يكن قد قدمته مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .

حالة التصالح في دعوي صحة التعاقد :

عن التصالح ان تم واذا تم الاتفاق مع البائع في أول جلسة علي حضوره لتقديم محضر صلح فى الدعوى و طلبهما المدعي والمدعي عليه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذي .

 ففي هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذي وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم  بل والمدعي ان يصرف ثلاثة ارباع رسم الدعوي الذي سبق سداده عند قيدها بل ولا تسوي علي الدعوي رسوم اخري  وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم

3- حالة عدم وجود تصالح في دعوي صحة التعاقد :

إذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة يتم تأجيل الدعوي للإعلان أو لإعادة الإعلان بحسب الاحوال لأن الدعوى تعفى من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في أول جلسة بعد تمام  الشكل أي تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم أو بعد التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإداري أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة

فائدة قانونية عن الرسوم في صحة التعاقد

مادة 20 من قانون الرسوم القضائية :

إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعي فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدي فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية

طلب شهر عقاري أو سجل عيني

نقاش قانوني بشأن صحة التعاقد

السيد / الأستاذ رئيس مأمورية الشهر العقاري بـــ ………

تحية طبية وبعد

اسم الصادر لصالحه التعامل  ……………………. المقيم ……….    مصري       بالغ ويعمل …..

اسم الصادر ضده التعامل / ……………………….. المقيم …………..   مصري.      بالغ ويعمل …..

موضوع التعامل / دعوى صحة ونفاذ

 بعقد بيع ابتدائي مؤرخ     /    /  بمبلغ          جنيه

الناحية –  المركز – المحافظة – الحوض أو اسم الشارع – رقم القطعة أو المنزل – المسطح – الحــدود

  • البحري /
  • القبلي/
  • الشرقي/
  • الغربي/

عبارة عن منزل أو قطعة أرض أو فضاء ……………………

السيد الأستاذ / رئيس مأمورية الشهر العقاري بـــ : ….

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم الأستاذ / ……………… المحامى او صاحب الشأن بصفتي وكيلاً عن : السيد / ……………. المقيم …………. بموجب توكيل رقم ………… عام ……………توثيق …….

أرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم لإشهار هذا الطلب تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى وأقبل التعامل حسب وارد كشف التحديد المساحي ويتعذر تقديم صورة عقد البيع وسأقدمه للمحكمة .

ومستعد لسداد الرسوم المقررة

ولسيادتكم وافر الاحترام

صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد

انه فى يوم …….الموافق…… /…../ ….

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ……. المحامى الكائن فى ………..

أنا ……….. محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الي حيث محل اقامة

السيد /……………. المقيم………………..  قسم …………….. محافظة…………

مخاطبا مع

وأعلنته بالآتي

أولا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ / / باع المعلن إليه إلى الطالب( قطعة أرض زراعية ، أو فضاء، أو منزل او شقة مساحتها……كائنة بناحية ………..

وحدودها ومعالمها حسب وارد كشف التحديد المساحي للطلب رقم …… لسنة ……. شهر عقاري أو سجل عيني والموضح تفصيلا بكشف التحديد المسطر بالصحيفة الماثلة

ثانيا ؛وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره .000 جنيه ” ………… فقط لا غير

ثالثا: آلت الملكية للمعلن إليه ــ البائع ــ عن طريق ………

وحيث أن المعلن إليه تقاعس عن اتمام اجراءات البيع النهائي ولم يقدم للطالب المستندات الدالة على الملكية لكى يتسنى له نقل التكليف  الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى

بناء عليه

نقاش قانوني بشأن صحة التعاقد

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الابتدائية( او الجزئية) الكائن مقرها فى ………….. أمام الدائرة (   ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم :

بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ  /   /   فيما تضمنه من بيع المعلن إليه للطالب ما هو ………….. الموضح الحدود والمعالم والموقع بصدر العريضة وعقد البيع المذكور لقاء ثمن إجمالي قدره …. جنيه وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالب القانونية الأخرى

ولأجل العلم ،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }