التقادم المكسب القصير لملكية العقارات: متى تبدأ 5 سنوات؟

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

التقادم المكسب القصير لملكية عقار: متى تبدأ 5 سنوات فعليًا؟

هل يمكن اكتساب ملكية عقار بالحيازة خلال مدة “قصيرة”؟ نعم—ولكن ليس بمجرد وضع اليد وحده. التقادم المكسب القصير لملكية العقارات (التقادم الخمسي) يقوم على قاعدة قانونية دقيقة:
حيازة + حسن نية + سبب صحيح مسجل = خمس سنوات.

التقادم المكسب القصير لملكية عقار: متى تبدأ 5 سنوات؟

السؤال الأهم الذي يحدد مصير النزاع: متى تبدأ 5 سنوات فعليًا؟
هل من يوم وضع اليد أم من يوم اجتماع الحيازة مع التصرف المسجل؟ هنا تظهر قيمة أحكام محكمة النقض في تفسير المادة 969.

في السطور التالية ستجد شرحًا منظمًا، وأمثلة واقعية، ونقاطًا عملية تساعد المحامي والمتقاضي والباحث القانوني.
وسنتعرف علي الشروط، معنى السبب الصحيح ولماذا يشترط تسجيله، ومتى تفشل الدعوى بسبب عقد بيع غير مسجل أو عقد ابتدائي، مع تلخيص أهم مبادئ محكمة النقض التي تحكم تطبيق التقادم المكسب القصير.

محاور المقال:
  • متى تبدأ مدة 5 سنوات في التقادم المكسب الخمسي؟
  • ما هو السبب الصحيح؟ وهل يشترط تسجيله؟
  • ما المقصود بـحسن النية؟ وما الذي ينفيها؟
  • نتائج عملية: متى لا تكسب الملكية رغم وضع اليد؟
  • جدول مقارنة بين التقادم الخمسي والتقادم الطويل والتقادم الخمسي المسقط.

روابط قانونية مرتبطة بالموضوع
  • مدد التقادم المكسب (5 و15 و33 سنة) في قضاء النقض — لتمييز الخمسي عن الطويل.
  • التقادم المكسب الطويل 15 سنة وشروطه — لفهم الفرق بين القاعدة العامة والاستثناء الخمسي.

نصيحة المحامي (عمليًا قبل ما تكمل القراءة)

إذا كان سندك عقد بيع غير مسجل أو عقد بيع ابتدائي فغالبًا ستصطدم بشرط السبب الصحيح المسجل في التقادم الخمسي.
أكمل القراءة لتعرف كيف تُقيّم موقفك بدقة وفق أحكام النقض، ومتى تبدأ الخمس سنوات فعليًا.

التقادم المكسب القصير لملكية العقارات 5 سنوات شروطه وأحكام النقض

ملخص سريع: قواعد التقادم المكسب القصير لملكية عقار في 60 ثانية

قواعد التقادم المكسب القصير لملكية عقار تعني إمكانية كسب ملكية عقار أو حق عيني عقاري خلال خمس سنوات فقط، بشرطين حاسمين مع الحيازة:
حسن النية والسبب الصحيح المسجل وفق المادة 969 مدني.

المفتاح الذي يضيّع كثيرًا من القضايا: متى تبدأ الخمس سنوات فعليًا؟
القاعدة القضائية أن الحيازة المعتبرة في نطاق التقادم الخمسي هي التي تجتمع مع السبب الصحيح وتمتد خمس سنوات متصلة، وأن حسن النية يُشترط وقت تلقي الحق.

قواعد التقادم المكسب القصير لملكية عقار (المادة 969)

هو التقادم المكسب القصير لملكية عقار؟

التقادم المكسب القصير (ويُسمّى عمليًا: التقادم الخمسي) هو طريق قانوني لاكتساب ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية خلال خمس سنوات إذا توافرت شروط محددة.

وهو يختلف عن التقادم المكسب الطويل (15 سنة) في شروطه ومرتكزاته، ويختلف أيضًا عن التقادم الخمسي المسقط الذي يرد على بعض الحقوق الدورية المتجددة.

نص المادة 969 من القانون المدني (نص قانوني)

تنص المادة 969 من القانون المدني:

“إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .

والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون .”

متى تبدأ 5 سنوات فعليًا؟ (جوهر نية الباحث)

متى تبدأ 5 سنوات في التقادم المكسب القصير لملكية العقارات

أكبر لبس عملي في قواعد التقادم المكسب القصير لملكية العقارات هو:
هل تبدأ الخمس سنوات من يوم وضع اليد؟ أم من يوم اجتماع الحيازة مع السبب الصحيح المسجل؟

مبدأ النقض: الحيازة المعتبرة هي التي تجتمع مع السبب الصحيح

قضت محكمة النقض بما يلي (نص قضائي كما هو):

“الحيازة التى يعتد بها فى اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التى تجتمع مع السبب الصحيح و تستطل إلى مدة خمس سنوات، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح، يلحقها عيب ما .

فإن التمسك بهذا العيب الذي اعترى الحيازة فى تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجا و لا مجديا طالما كان المعول عليه فى نطاق التقادم الخمسى هى الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك .

فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذي يركن إليه الحائز فى حيازته و يتمكن بمقتضاه من التملك إن اقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدني”

(الطعن رقم 224 لسنة 54 – مكتب فني 38 – ص 1012 – بتاريخ 26-11-1987)

الخلاصة العملية: في التقادم الخمسي، العبرة غالبًا بالحيازة منذ لحظة اجتماعها مع التصرف المسجل الذي يعد سببًا صحيحًا.

شروط كسب الملكية بالتقادم الخمسي (5 سنوات)

يُشترط لاكتساب الملكية بالتقادم القصير 5 سنوات توافر الشروط الآتية (مع تنظيمها لسهولة الفهم):

الشرط الأول: أن يكون موضوع الحيازة عقارًا أو حقًا عينيًا عقاريًا

“الشرط الأول : أن يكون موضوع الحيازة ووضع اليد عقارا أو حقا عينيا علي عقار .”

الشرط الثاني: السبب الصحيح (وسبب “الرفض” الأشهر)

“الشرط الثاني : أن يكون الحائز واضع اليد حسن النية ومستند في حيازته إلى سبب صحيح والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يـراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .”

مرجع: مهدي كامل الخطيب – إثبات الملكية العقارية – الطبعة الأولي 2003 – دار الألفي – ص 279

ما هو السبب الصحيح؟ (تعريف النقض)

قضت محكمة النقض (نص كما هو):

“السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى – على ما تقضى به المادة 969 من القانون المدني فى فقرتها الثالثة – هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أصل للتصرف فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك .”

(الطعن رقم 1664 لسنة 56 – مكتب فني 40 – ص 315 – جلسة 18-05-1989)

هل يشترط تسجيل السبب الصحيح؟

قضت محكمة النقض (نص كما هو):

“شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدني هو وضع مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا .”

(الطعن رقم 308 لسنة 59 – مكتب فني 45 – ص 612 – جلسة 31-03-1994)

نتائج عملية مباشرة لشرط التسجيل (مهم جدًا للمتقاضي)

  1. عقد بيع غير مسجل لا يكسب الملكية بالتقادم الخمسي
    “ومن ثم لا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسى .”
(الطعن رقم 2635 لسنة 60 – مكتب فني 45 – ص 1428 – بتاريخ 20-11-1994)
  1. عقد البيع غير المشهر لا يعد سببًا صحيحًا
    “… على اعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي …”
(الطعن رقم 76 لسنة 56 – مكتب فني 41 – ص 21 – بتاريخ 02-05-1990)
  1. عقد بيع ابتدائي لا يكسب الملكية بالتقادم الخمسي
    “فلا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائي إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى
(الطعن رقم 223 لسنة 37 ق – جلسة 23/3/1972)
  1. عقد القسمة لا يعد سببًا صحيحًا للتملك بالتقادم الخمسي “لا يصـح اعتبـار عقد القسمة سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى…”
(الطعن رقم 57 لسنة 21 ق – جلسة 29/4/1954)
  1. الغصب يتعارض مع أحكام التقادم الخمسي “… يجعل وضع يده حلالا سليما من شبهة الغصب…”
(الطعن رقم 115 لسنة 20 – مكتب فني 3 – ص 1129 – بتاريخ 29-05-1952)
  1. يصلح العقد الباطل بطلانًا نسبيًا والعقد المعلق على شرط فاسخ… سببًا صحيحًا
(الطعن رقم 18 لسنة 02 – مجموعة عمر 1ع – ص 131 – بتاريخ 16-06-1932)

الشرط الثالث: حسن النية (وقت تلقي الحق)

القانون صريح: “ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .”

ما المقصود بحسن النية؟ (تعريف النقض)

“حسن النية الذي يقضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية .”

(الطعن رقم 1034 لسنة 58 – مكتب فني 44 – ص 682 – بتاريخ 15-06-1993)

وقضي كذلك:

“حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية…”

(الطعن رقم 148 لسنة 16 – مجموعة عمر 5ع – ص 529 – جلسة 29-01-1948)

ما المقصود بسوء النية المانع من التملك؟

“مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه…”

(الطعن رقم 356 لسنة 29 ق – جلسة 30/4/1964)

وقضي أن مجرد العلم بأمر لا يكفي وحده:

“… فمجرد علم المشترى بعدم نقل تكليف الأطيان المبيعة بمقتضى عقد مسجل إلى اسم البائع لبائعه لا يكفى…”

(الطعن رقم 33 لسنة 06 – مجموعة عمر 2ع – ص 2 – جلسة 05-11-1936)

مبررات تقرير التقادم القصير (لماذا شرّعه المشرع؟)

سؤال عملي: لماذا أعطى المشرع حماية خاصة لمن تتوافر لديه شروط التقادم الخمسي؟
أجابت محكمة النقض (نص كما هو):

“إن التملك بالتقادم القصير المدة إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيـع أن ينقل إليه الملكية بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً فى الحصول على الملكية”

ثم بيّنت نتيجة مهمة (نص كما هو):

“فإن البائع إذا كان سنده عقدا غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقي فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسى…”

(الطعن رقم 107 لسنة 30 – مكتب فني 16 – ص 73 – بتاريخ 21-01-1965)

 مثال واقعي مبسّط

تخيّل الحالة التالية (لتوضيح “متى تبدأ الخمس سنوات” دون افتراضات غير واقعية):
شخص اشترى عقارًا بعقد، وبدأ وضع اليد فعليًا، ثم لاحقًا تم تسجيل التصرف الذي يُعد سببًا صحيحًا وفقًا للقانون.

في هذا النوع من النزاعات، السؤال الذي يحسم الموقف غالبًا:
هل امتدت الحيازة خمس سنوات “بعد” اجتماعها مع السبب الصحيح المسجل؟
وهنا تظهر أهمية قاعدة النقض بأن الحيازة المعتبرة في نطاق التقادم الخمسي هي التي تجتمع مع السبب الصحيح وتمتد لخمس سنوات.

جدول مقارنة رئيسي

مهم: هذا الجدول لتقليل اللبس بين (الخمسي المكسب) و(الطويل المكسب) و(الخمسي المسقط).

المعيارالتقادم المكسب القصير (5 سنوات)التقادم المكسب الطويل (15 سنة)التقادم الخمسي المسقط (للحقوق الدورية)
الموضوعملكية عقار/حق عيني عقاريملكية عقار/حق عيني عقاريسقوط حق (مثل الأجرة) لا كسب ملكية
المدة5 سنوات15 سنة5 سنوات
شروط إضافيةحسن نية + سبب صحيح مسجل + حيازةحيازة مستوفية لشروطها لمدة 15 سنةاستحقاق الحق الدوري وبداية سريان التقادم وفق القواعد
أخطر سبب للرفضالاستناد إلى عقد غير مسجل/ابتدائي كسبب صحيحعدم استكمال شروط الحيازة أو انقطاعهاوجود مطالبة تقطع التقادم أو عدم استحقاق الحق

نصيحة المحامي (من واقع خبرتي) — ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

من واقع خبرتي في منازعات الملكية والحيازة، أغلب اللبس يكون في نقطتين: التسجيل وبداية المدة.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

  • أراجع أولًا: هل لدي سبب صحيح مسجل يصلح قانونًا؟ لأن العقد الابتدائي أو غير المشهر قد يهدم التقادم الخمسي من الأساس وفق المبادئ الواردة بالمقال.
  • أثبّت خطًّا زمنيًا واضحًا: من تاريخ اجتماع الحيازة مع التصرف المسجل وحتى اكتمال خمس سنوات.
  • أتجنب بناء موقفي على فكرة “خمس سنوات وضع يد وخلاص” دون تحقق شرط السبب الصحيح وحسن النية وقت تلقي الحق.

هذه نقاط توجيهية عامة، وتقدير توافر الشروط مسألة واقعية تتعلق بالمستندات والوقائع.

ملاحظة مهمة لتجنب الخلط (الخمسي المكسب vs الخمسي المسقط)

وننوه أنه إلى جانب التقادم القصير المكسب بخمس سنوات لملكية العقارات والحقوق العينية يوجد تقادم قصير مسقط للحقوق بخمس سنوات يطبق علي الأجرة وهو من الحقوق الدورية المتجددة… (كما ورد بخاتمة مقالك الأصلي).
هذا التفريق مهم حتى لا يختلط على القارئ “كسب ملكية” بـ “سقوط حق”.

مسارات قانونية بديلة: روابط تشرح التقادم الطويل وصحة ونفاذ

شرح فقهي وقضائي تفصيلي: التملك بالتقادم الخمسي للعقارات

التملك بالتقادم الخمسي للعقارات: النص القانوني وأثره العملي

التقادم المكسب القصير للملكية

الأساس التشريعي: المادة 969 من القانون المدني

تنص المادة 969 من القانون المدني

إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .

والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون .

متطلبات التملك خلال 5 سنوات: شروط التقادم الخمسي المكسب

التقادم 5 سنوات المكسب شروطه

يشترط لاكتساب الملكية بالتقادم القصير 5 سنوات توافر الشروط الآتية

  • الشرط الأول : أن يكون موضوع الحيازة ووضع اليد عقارا أو حقا عينيا علي عقار .
  • الشرط الثاني : أن يكون الحائز واضع اليد حسن النية ومستند في حيازته إلى سبب صحيح والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يـراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .

مهدي كامل الخطيب – إثبات الملكية العقارية – الطبعة الأولي 2003 – دار الألفي – ص 279

الحكمة من تقرير التقادم الخمسي: مبررات المشرع في ضوء قضاء النقض

مبررات تقرير التقادم القصير

لما قرر المشرع أحكام التملك بالتقادم القصير ؟

أجابت محكمة النقض علي ذلك السؤال بما يلي

إن التملك بالتقادم القصير المدة إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيـع أن ينقل إليه الملكية بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً فى الحصول على الملكية

ومن ثم

فإن البائع إذا كان سنده عقدا غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقي فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسى لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا إنه يستطيع الحصول على الملكية بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك مطالبه قضائية بتنفيذ التزامه عيناً بنقل الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر بعد ذلك .

الطعن رقم 107 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 73 بتاريخ 21-01-1965

ولأن التملك بالتقادم القصير المدة

إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيـع أن ينقل إليه الملكية بسبب إنه ليس مالكا فقد اشترط أن يكون المشتري حسن النية

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

الحيازة التى يعتد بها فى اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التى تجتمع مع السبب الصحيح و تستطل إلى مدة خمس سنوات

فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما فإن التمسك بهذا العيب الذي اعترى الحيازة فى تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجا و لا مجديا طالما كان المعول عليه فى نطاق التقادم الخمسى هى الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك .

فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذي يركن إليه الحائز فى حيازته و يتمكن بمقتضاه من التملك إن اقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدني

الطعن رقم 224 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1012 بتاريخ 26-11-1987

أصول التقادم الخمسي المكسب للعقارات: قواعد التطبيق القضائي

خطوات التقادم الخمسي في مصر

قواعد التقادم المكسب القصير لملكية العقارات

نعرض القواعد القانونية المنظمة لمسألة كسب ملكية العقارات والحقوق العينية بالتقادم القصير بخمس سنوات دون الطويل وهي :

القاعدة الأولى: لا تملك بالتقادم الخمسي إلا مع قيام السبب الصحيح

القاعدة الأولي لا كسب ملكية بالتقادم القصير إلا مع وجود السبب الصحيح :

ما هو السبب الصحيح للتملك بالتقادم القصير ؟

السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى – على ما تقضى به المادة 969 من القانون المدني فى فقرتها الثالثة – هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أصل للتصرف فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك .

الطعن رقم 1664 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 جلسة 18-05-1989

هل يلزم تسجيل السبب الصحيح؟ (شرط جوهري في التقادم الخمسي)

شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدني هو وضع مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا .

الطعن رقم 308 لسنة 59 مكتب فنى 45 صفحة رقم 612 جلسة 31-03-1994

آثار اشتراط التسجيل: صور لا يثبت معها التملك بالتقادم الخمسي

من نتائج الشرط الخاص بضرورة أن يكون السبب الصحيح مسجلا

  1. لا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى

    السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم المكسب الخمسى وفقا لنص المادة 969 من القانون المدني هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ومن ثم لا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسى .

    الطعن رقم 2635 لسنة 60 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1428 بتاريخ 20-11-1994

  2. عقد البيع غير المشهر لا يعد سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى .

    يشترط فى السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى عملاً بالمادة 269 فقرة 2 من القانون المدني أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون.

    و كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيـد بالحكـم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

    الطعن رقم 76 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-05-1990

  3. لا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائي إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي

    إن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن :

    السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم و يجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .

    و من ثم

    فلا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائي إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

    الطعن رقم 223 لسنة 37 ق جلسة 23/3/ 1972

  4. عقد القسمة لا يعد سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي

    لا يصـح اعتبـار عقد القسمة سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى ذلك أن القسمة وفقا للمادة 457 من القانون المدني القديم والمادة 843 من القانون المدني الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له ويشترط فى السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقي لا تقريره.

    الطعن رقم 57 لسنة 21 ق جلسة 29/4/ 1954

  5. الغصب يتعارض مع أحكام التقادم الخمسي .

    متى كانت المحكمة إذ قررت أن الأطيان محل النزاع لا تدخل فى متناول عقود الطاعنات كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير و رتبت على ذلك نفى الإدعاء باكتساب ملكيتهن للزيادة التى يضعن يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية .

    فإنها لم تخالف القانون إذ السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد فى حيازة العقار و يجعل وضع يده حلالا سليما من شبهة الغصب الأمر الذى لم يتوافر فى سند الطاعنات .

    الطعن رقم 115 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 1129 بتاريخ 29-05-1952

  6. يصلح العقد الباطل بطلاناً نسبيا و كذا العقد المعلق على شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط لأن يكون سبباً صحيحاً لتمليك المشترى

    المراد بالسبب فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانوني يستند إليـه واضع اليد فى حيازته للعقار و يجعل وضع يده عليه حلالاً سليماً من شبهة الغضب فى نظره و اعتقاده هو و المراد بكون السبب صحيحا فى هذا الباب هو أن يكون بطبيعته ناقلاً للملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف و لهذا يصلح العقد الباطل بطلاناً نسبيا.

    و كذا العقد المعلق على شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط لأن يكون سبباً صحيحاً لتمليك المشترى ، على أساسه ، العقار بوضع اليد فبيع الشريك على المشاع جزءاً مفروزاً محدوداً يصلح إذن لأن يكون سبباً صحيحاً لتملك المبيع بالتقادم ، متى توافر عند المشترى حسن النية

    الطعن رقم 18 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 131 بتاريخ 16-06-1932

القاعدة الثانية: لا يثبت التملك بالتقادم الخمسي إلا مع ثبوت حسن نية الحائز

القاعدة الثانية لا كسب ملكية بالتقادم القصير إلا مع ثبوت حسن نية الحائز

ما المقصود بحسن النية ؟

حسن النية الذي يقضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية .

وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقى حقهما بالعقد المسجل ….. بتاريخ ….

وقدم تدليلا على دفاعه صورة المحضر … إداري مركز …. والمتضمن شكواه جلسة …. من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض …. مدني أبو كبير الجزئية والتي أقامها جلسة … على المطعون ضده الأول

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على :

أن المطعون ضدهما الأول والثاني تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسى إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما فى وضع يدهما عليها .

وأنه لم يقدم دليلا على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها.

فإنه يكـون معيبا بمخالفـة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب .

الطعن رقم 1034 لسنة 58 مكتب فنى 44 صفحة رقم 682 بتاريخ 15-06-1993

وقضي أن :

حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية و حسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

فإذا كان الحكم إذ نفى حسن النية عن المشترى قد اتخذ من إهماله تحرى ملكية بائعة قرينة أضافها إلى القرائن الأخرى التى أوردها و استخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا سبيل عليه لمحكمة النقض .

الطعن رقم 148 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 529 جلسة 29-01-1948

ما يُعد سوء نية مانعًا من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي

ما المقصود بسوء النية المانع من التملك بالتقادم القصير ؟

مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه و إذا كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين و تعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شأن أيهما أن يؤدى عقلا إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك فإن الحكم المطعون إذ أسس ثبوت سوء النية على ذلك يكون معيبا بالقصور .

الطعن رقم 356 لسنة 29 ق جلسة 30/4/ 1964

سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع إليه غير مالك لما باعه فمجرد علم المشترى بعدم نقل تكليف الأطيان المبيعة بمقتضى عقد مسجل إلى اسم البائع لبائعه لا يكفى فى الدلالة على سوء النية لأنه وحده لا يدل على أن المشترى كان يعلم أنه يشترى من غير مالك إذ يجوز أن يعتقد أن البائع له مالك رغم علمه بتكليف المبيع على غيره ، فإذا أسس الحكم سوء النية على ذلك كان معيباً و تعين نقضه .

الطعن رقم 33 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 2 جلسة 05-11-1936

خلاصة التطبيق: خاتمة التقادم الخمسي المكسب

اذا، نلخص ما تقدم في أن التقادم القصير المكسب بخمس سنوات يؤدي إلى أنه يمكن للشخص الحصول على ملكية عقار معين بعد حيازته له لمدة خمس سنوات متتالية وذلك في حالة كان المالك السابق للعقار قد فقد حقوقه فيه بسبب عدم استخدامه لمدة طويلة أو عدم الاهتمام به .

ويشترط في هذا النوع من التقادم وجود حسن نية لدى الشخص الذي يحتل العقار، وأن يكون السبب الصحيح موجودا وهو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكًا للشيء الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقًا للقانون.

وننوه أنه الى جانب التقادم القصير المكسب بخمس سنوات لملكية العقارات والحقوق العينية يوجد تقادم قصير مسقط للحقوق بخمس سنوات يطبق علي الأجرة وهو من الحقوق الدورية المتجددة ويتقادم بخمس سنوات.

ولا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ولا ينقطع إلا بالمطالبة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .

وفي الأخير ان أردت الشرح المستفيض لكسب الملكية بالتقادم القصير خمس سنوات دون التقادم الطويل بخمس عشرة سنة طالع الموضوع التالي:  التملك العقاري بخمس سنوات  المعروف قانونا بالتقادم القصير المكسب.

قد يفيدك أيضًا: مقالات مرتبطة بالتقادم والتسجيل والحيازة

الأسئلة الشائعة حول التقادم المكسب القصير لملكية العقارات

ما هو التقادم المكسب القصير لملكية العقارات؟

هو كسب ملكية عقار أو حق عيني عقاري خلال 5 سنوات إذا كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة إلى سبب صحيح مسجل وفق المادة 969.

متى تبدأ 5 سنوات فعليًا في التقادم الخمسي؟

العبرة بالحيازة التي تجتمع مع السبب الصحيح وتمتد خمس سنوات، خاصةً عند قيام التصرف المسجل الذي يركن إليه الحائز.

هل عقد البيع غير المسجل يصلح سببًا صحيحًا؟

لا، والحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل لا تكسب الملكية بالتقادم الخمسي.

هل عقد البيع الابتدائي يكسب الملكية بالتقادم الخمسي؟

لا تؤدي الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائي إلى كسب الملكية بالتقادم الخمسي.

ما المقصود بحسن النية في التقادم الخمسي؟

هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادًا تامًا وقت تلقي الحق أن المتصرف مالك، فإذا شاب الاعتقاد أدنى شك انتفى حسن النية.

ما الذي يمنع التملك بالتقادم الخمسي؟

من أبرز الموانع العملية: غياب السبب الصحيح المسجل، أو ثبوت سوء النية وقت تلقي الحق، أو شبهة الغصب بحسب ما ورد في المبادئ القضائية.

خاتمة قواعد التقادم الخمسي المكسب

في النهاية، فإن قواعد التقادم المكسب القصير لملكية العقارات ليست “مدة 5 سنوات” فقط، بل هي منظومة شروط:
حيازة معتبرة + سبب صحيح مسجل + حسن نية وقت تلقي الحق وفق المادة 969، مع فهم دقيق لمتى تبدأ الخمس سنوات فعليًا طبقًا لمبادئ محكمة النقض.

إذا كانت لديك واقعة مشابهة أو مستندات متشابكة (عقد غير مسجل/ابتدائي/نزاع حيازة)، فقراءة الوقائع على ضوء هذه القواعد تفرق بين موقف قوي وموقف مهدد بالرفض.

إن رغبت، يمكنك التواصل لعرض المستندات وتقييم توافر شروط التقادم الخمسي في حالتك من خلال: ارسل سؤالك عبر نموذج اتصل بنا

التقادم المكسب القصير

قائمة المصادر القانونية

أولًا: النص التشريعي

  • القانون المدني المصريالمادة 969 (التقادم المكسب الخمسي للعقارات والحقوق العينية العقارية).

ثانيًا: أحكام محكمة النقض (سوابق قضائية)

  1. الطعن رقم 107 لسنة 30 — مكتب فني 16 — ص 73 — بتاريخ 21-01-1965.
  2. الطعن رقم 224 لسنة 54 — مكتب فني 38 — ص 1012 — بتاريخ 26-11-1987.
  3. الطعن رقم 1664 لسنة 56 — مكتب فني 40 — ص 315 — جلسة 18-05-1989.
  4. الطعن رقم 308 لسنة 59 — مكتب فني 45 — ص 612 — جلسة 31-03-1994.
  5. الطعن رقم 2635 لسنة 60 — مكتب فني 45 — ص 1428 — بتاريخ 20-11-1994.
  6. الطعن رقم 76 لسنة 56 — مكتب فني 41 — ص 21 — بتاريخ 02-05-1990.
  7. الطعن رقم 223 لسنة 37 ق — جلسة 23/3/1972.
  8. الطعن رقم 57 لسنة 21 ق — جلسة 29/4/1954.
  9. الطعن رقم 115 لسنة 20 — مكتب فني 3 — ص 1129 — بتاريخ 29-05-1952.
  10. الطعن رقم 18 لسنة 02 — مجموعة عمر — ص 131 — بتاريخ 16-06-1932.
  11. الطعن رقم 1034 لسنة 58 — مكتب فني 44 — ص 682 — بتاريخ 15-06-1993.
  12. الطعن رقم 148 لسنة 16 — مجموعة عمر — ص 529 — جلسة 29-01-1948.
  13. الطعن رقم 356 لسنة 29 ق — جلسة 30/4/1964.
  14. الطعن رقم 33 لسنة 06 — مجموعة عمر — ص 2 — جلسة 05-11-1936.

ثالثًا: مرجع فقهي/علمي

  • مهدي كامل الخطيب — إثبات الملكية العقارية — الطبعة الأولى 2003 — دار الألفي — ص 279.
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2023/12/التقادم-المكسب-القصير-لملكية-عقار.html
تاريخ النشر الأصلي: 2023-12-29
🔍 ابحث في الموقع
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2023/12/التقادم-المكسب-القصير-لملكية-عقار.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2023-12-29.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2311

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية