تعويض الضرر الأدبي في القانون

شرح المادة 222 مدني بشأن تعويض الضرر الأدبي وانتقاله للغير حيث أن الأدبي لصيق بشخص المضرور فلا ينتقل للغير الا باتفاق ولكن ينتقل الى الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية تعويضا لهم عن الوفاة .

تعويض الضرر الأدبي للأزواج والأقارب

المادة 222 مدني تنص علي الأتى :

  1.  يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء.
  2. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

  التعويض الأدبي في الأعمال التحضيرية للنص

يمتد فى المسئولية التعاقدية بالضرر الادنى وفقا للأحكام التى تقدمه الإشارة إليها فى المسئولية التقصيرية وغنى عن البيان ان تصور الضرر الادنى ايسر فى نطاق المسئولية التقصيرية منه فيه   نطاق المسئولية التعاقدية   فى على ان ذلك لا ينفى إمكان قيام المسئولية عن الضرر الادنى فى الالتزامات التعاقدية فمن ذلك مثلا امتناع الودائع عن رد لوحة فنية لها عند المودع منزلة أدبية رفيعة مع ان قيمتها المادية ضئيلة .

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 567

التعويض عن الضرر الأدبي

تعويض الضرر الأدبي وانتقاله للغير

الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر سيستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي والضرر الأدبي هو ما يمس الشخص في مصلحة غير مالية فقد يصيب الجسم أو الشرف أو العاطفة أو مجرد الاعتداء على حق ويجب أن يكون محققاً فكل من أصيب بضرر أدبي له الحق في المطالبة بالتعويض عنه.

قضت محكمة النقض بأن :

النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن :

يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء .

وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه :

استقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام بعد أن زال ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد.

يدل على أن المشرع

استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره

أما ما عدا ذلك

من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرد الضرر المادي وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم المساس بسلامة الجسم بأي أذي من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي

الطعن رقم 3517 لسنة 62 ق “هيئة عامة” جلسة 22/2/1994

انتقال التعويض الأدبي للغير باتفاق

التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمضرور لا ينتقل منه إلى الغير إلا إذا تحدد بالاتفاق بينه وبين المسئول أو طالب به قضاء :

قضت محكمة النقض بأن :

التعويض عن الضرر الأدبي عملاً بنص المادة 222/1 من القانون المدني لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء فإذا كانت الطالبة لم تدع وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته فإنه لا ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به .

(جلسة 22/2/1977 مجموعة محكمة النقض س 28 ص 113)

وبأن التعويض من الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع  عليه لا ينتقل إلى الغير طبقاً للمادة  222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء .

(جلسة 20/1/1958 مجموعة محكمة النقض م نقض س 9 ص 51)

وبأن مفاد نص المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن   التعويض   من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أما القضاء مطالباً بالتعويض أما الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفي فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

(الطعن رقم 78 لسنة 41 ق جلسة 4/11/1975)

وبأن إذا كان الثابت أن مورث المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها قد أقام الدعوى يطالب بحقه في التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقه بوفاة ابنته ثم توفى أثناء سير الدعوى فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثته وإذا استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب المطعون عليها التي انتصبت خصماً عن باقي الورثة طالبة الحكم للتركة بكل حقها وقضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للتركة على أن يقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 78 لسنة 41 ق جلسة 4/11/1975)

وبأن لما كان الثابت أن المرحوم … زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقه بوفاة شقيقه المجني عليه في الجنحة رقم 3143 لسنة 1967 روض الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجنائية فإنه إذا توفى من بعد ذلك انتقل حقه في التعويض إلى ورثته وضمنهم زوجته المذكورة دون أن ينال منه قضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركاً لدعواه المدنية ذلك أن   المورث   قد تمسك بحقه في التعويض قبل وفاته والقضاء بالترك – بصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات – سواء السابق أو الحالي – لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا يمنع من رفع الدعوى به من جديد.

(الطعن رقم 703 لسنة 43 ق جلسة 1/4/1981)

تعويض الضرر الأدبي للأقارب والأزواج

 

قصر التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الغير من جراء موت المصاب على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية  :

ذلك أن التعويض الضرر الأدبي الشخصي الذي يصيب الغير من جراء موت المصاب لا بحق المطالبة به لغير الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الأصل في المسألة المدينة وجوب تعويض كل من أصيب بضرر ، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أنه إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن موت المصاب فإن أقرباءه لا يعرضون جميعهم عن الضرر الذي يصيبهم شخصياً إذ  قصر  المشرع في المادة 222/2  التعويض على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ولازم ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر – الأدبي فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن   الضرر المادي    إذا توافرت شروطه “

(الطعن رقم 450 لسنة 29 ق جلسة 30/4/1964)

وبأن الضرر الأدبي الذي يلحق بالزوج والأقارب – هو ضرر شخصي مباشر – قصر الشارع وفقاً لنص المادة 222/2 مدني الحق في التعويض عنه على الزوج والأقارب إلي الدرجة الثانية  لما يصيبهم من جراء موت المصاب ( الزوجة)

( طعن رقم 381 لسنة 31 ق جلسة 22/3 1966)
وبأن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا وفي الفقرة الثانية على أنه:
” ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جر موت المصاب “

أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلوب من أي قيد أن الأصل في المسألة المدنية وجوب تعويض كل ما أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم المقتصر الأمر على مجرد الإصابة.

ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معيين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

ذلك أن المشرع إذا كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط ،

ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط:

لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت.

وما يؤكد ذلك

أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته.

فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حدة حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء أصابته وبحيث لا يجوز أن يعطي هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه في الفقرة التي أعطيت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة .

( الطعن رقم 755 لسنة 59 ق جلسة 29/4/1993)

وبأن مفاد نص المادة 222 من القانون المدني أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على ما كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بهؤلاء كان قد مات قبل موت المصاب فإن أيا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته

( الطعن رقم 3312 لسنة 59 ق جلسة 19/12/1993)

وبأن النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ،وفي الفقرة الثانية على أنه ” ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من الممن جراء موت المصاب “

يدل على

أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تجديد   المستحقين للتعويض   عن هذا الضرر في حالة الإصابة

( الطعن رقم 3517 لسنة 62 ق هيئة عامة جلسة 22/2/1994)

وبأن مفاد نص المواد 163 ، 170 ، 221 ، 222/1 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي فليس في القانون ما يمنع أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبي نتيجة هذا الفعل

إذ أن الضرر الأصلي

الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الأصلي وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً والتعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه أو إزالته من الوجود .

إذ هو نوع من الضرر لا يمحي ولا يزول بتعويض مادي وإنما هو المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره  يصلح أن يكون محلاً للتعويض .

على أن ذلك

لا يعني أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلاً المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده والتعويض هذا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضي به لغير الأزواج والأقارب من الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثنية من المادة 222 / 2 من القانون المدني أو استهداء بها .

الطعن رقم 3635 لسنة 59 ق جلسة 30/3/1994

وبأنه النص في المادة 222 / 2 من القانون المدني على أنه لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب بما مفاده أنه لا يكفي ثبوت القرابة بالمتوفى بل لابد من استظهار الألم الذي يصيب قرابته من جراء موته إذ هما معاً لا مناط الحكم بالتعويض.

الطعن رقم 107 لسنة 67 ق جلسة 29/4/1998

مدى استحقاق القاصر الذي لم يتعدى مرحلة المهد للتعويض:

 قضت محكمة النقض بأن  :

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن القاصر …….. والقاصرة …….. لا يستحقان تعويضاً عن الضرر الأدبي لصغر سنهما وقت الحادث واستدلت بما هو ثابت بالقيد العائلي المرفق بالأوراق والثابت به أن الأول قد ناهز عمره السنتين بقليل والثانية لم تتجاوز الشهرين وقت الحادث.

وكان مؤدى هذا الدفاع أن القاصرين إذا لم يتعديا وقت أن مات شقيقهما – مرحلة المهد وأما تتكون لديهما ملكات الإدراك اللازمة للانفعال بموت شقيقهما وما يستتبعه من ألم وحزن لفراقه فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عنه وقضى بتعويضهما عن الضرر الأدبي رغم تخلف مناطه قد عاره الخطأ في القانون.

الطعن رقم 107 لسنة 67 ق جلسة 29/4/1998

التعويض الأدبي للحمل المستكن

 

عدم استحقاق الحمل المستكن تعويضا أدبيا:

إن   شخصية الإنسان   وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه – لا تبدأ كأصل عام وطبقاً لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدني – إلا بولادته حياً ومن ثم فإن لم يكن موجوداً على قيد الحياة عند وفاة أخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصيبه – مادياً كان هذا الضرر أو أدبيا .

حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية التي أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما يصيبهم من ألم جراء تلك الوفاة لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض على الضرر الأدبي الشخصي المباشر على ما كان هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة .

دون أن يوسع

من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء لا يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته

الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق جلسة 8/1/2002

يكفي أن يكون التعويض عن الضرر الأدبي رمزيا :

ولما كان القصد من التعويض عن الضرر الأدبي هو المواساة بسبب إخلال المتعاقد بالتزامه فيكفي فيه أن يكون رمزيا ولا يعني ذلك أن يكون مبلغ التعويض تافهاً لأنه مهما زاد هذا التعويض فيظل رمزيا .

أنور طلبه ص 292

ختام التعويض عن الضرر الأدبي

المادة 222 من القانون المدني المصري تقابلها فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية :

 

  • مادة 225 ليبي
  • 25 عراقى
  • 223 سورى
  • 217 كويتي
  • 134 فقرة 2 و 3 و 263 لبناني
  • 203 سودانى
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

يعتد في المسئولية التعاقدية بالضرر الأدبي وفقا للأحكام التي تقدمت الإشارة إليها في المسئولية التقصيرية وغنى البيان أن تصور الضرر الأدبي أيسر في نطاق  المسئولية التقصيرية    منه في نطاق المسئولية التعاقدية ومن ذلك امتناع الوديع عن رد لوحة فنية لها عند الموضع إليه منزلة أدبية رفيعة مع أن قيمتها المادية ضئيلة .

وفي الحتام ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث للمزيد والمراجعة :
  • الوسيط للدكتور السنهوري.
  • شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}