دعوي انتفاء الارادة والصورية
في هذا المقال نناقش دعوي بطلان عقد لانتفاء الإرادة والصورية للمتعاقد علي ضوء نصوص القانون المدني وأحكام محكمة النقض.
دعوي بطلان عقد
دعوي فرعية في الدعوى الأصلية رقم …. لسنة 2023
ببطلان عقد البيع المؤرخ 6/11/2021 بطلان مطلق
للصورية المطلقة التدليسية و انتفاء الإرادة والرضا بالإكراه المعنوي والاستغلال والتدليس ، و لبيع وفائي
المواد 125 و 127 و 465 و 244 و 245 مدني و 14 اثبات
انه في يوم الموافق / / 2024
بناء علي طلب السيد / …………… المقيم قرية ……… – القليوبية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
انا محضر محكمة مركز بنها الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / ………….. المقيم قرية …………………….. – القليوبية
مخاطبا مع ،،،
وذلك بشأن
الطلب العارض من المدعي عليه بالدعوي الأصلية بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 6/11/2021 بطلان مطلق لصوريته صورية مطلقة تدليسيه ( قوامها التدليس والغش ) ولانتفاء ركن الرضا في الارادة بإبرام التصرف بالإكراه المعنوي والاستغلال وعدم اتجاه ارادة المدعي فرعيا البته الى ابرام بيع ، وكذا بطلان العقد كونه في حقيقته بيع وفاء .
الموضــــوع
اقام المدعي أصليا ( المعلن اليه ) الدعوي رقم ….. لسنة 2023 مدني كلي شمال بنها مخضتما المدعي فرعيا طالبا القضاء له بفسخ عقد البيع المؤرخ 6/11/2021 والزام المدعي عليه برد الثمن وقدره 960000 جنيه مع الفوائد 4% ، والزامه بدفع الشرط الاتفاقي بالعقد مبلغ وقدره 300000 جنيه مع الفوائد 4%
وذلك علي سند من القول ( المخالف للحقيقة ) :
أنه بموجب العقد سالف البيان قد اشتري من المدعي عليه أرض زراعية المبينة الحدود والمعالم بالعقد وأن المدعي عليه البائع قد خالف بنود العقد حيث نما الى علمه أنه قد باع ذات الأرض بذات التاريخ الى ولده …..
وحيث أن عقد التداعي سند المدعي أصليا هو عقد باطل بطلان مطلق ولم تتجه الارادة الى عقد بيع منجز صحيح ذلك أنه تم ابرامه كضمان لتنفيذ اتفاق جلسة عرفية للتصالح في جناية محبوس بها ( قريب طرفي التداعي ) ولم يتم دفع الثمن المسمى بالعقد ولم يتسلم المدعي أصليا الأرض ولم يضع اليد عليها البته لأنه لم ينعقد بيع في الواقع لا سيما وان العقد تضمن بالبند السادس منه أنه وضع اليد عليها وهو ما لم يحدث وحيث أن عقد التداعي باطل
ومعيب بانتفاء اركان وشروط عقد البيع ومعيب كذلك بالصورية المطلقة التدليسية وكونه بيع وفائي باطل فقد حضر المدعي عليه أصليا بوكيل عنه وطلب توجيه فرعية بالبطلان ومن ثم قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة …/ …/ 2024 للإعلان بالدعوي الفرعية وسداد الرسم .
السند القانوني والواقعي للدعوي الفرعية
أولا : الطلب العارض من المدعي عليه بالبطلان مقبول شكلا :
لوجود ارتباط بين طلب البطلان والطلب في الدعوي الأصلية بفسخ عقد التداعي ولتوافر المصلحة والصفة
ثانيا : صورية عقد البيع المؤرخ 6/11/2021 صورية مطلقة تدليسيه ( قوامها التدليس والغش ) وهي صورية يحق اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها القرائن والبينة ولو بين طرفي العقد دون التقيد بقاعدة عدم جواز اثبات ما هو مكتوب الا بالكتابة :
المستقر عليه أن الصورية المطلقة ( التى قوامها التدليس والغش ) يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا سواء بين المتعاقدين انفسهم او من الغير .
فقد قضت محكمة النقض :
صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى حق كل من مسة هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد إذا توفرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منة العقد وجود مبدا ثبوت الكتابة كيفما تتحقق الصورية التي يقول بها كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض عند نقضها الحكم إن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع
يراجع / الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761 ( المستشار انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج1 – ص 387 – ط نادى القضاة 2011 ، عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة ، الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200 ( المستشار محمد عبدالصادق – التقنين المدني – ص 1367 وما بعدها – ط نادى القضاة 2013
والمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه :
متي كان عقد موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله وعدمه سواء بسواء وبذا لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح استدل به علي علم المشتري بصورية عقد تمليك البائع إليه .
الطعن 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3 /2001
والصورية – الصورية المطلقة في حالتنا – تعني أن المحرر أي العقد المطعون عليه بالصورية – لم يقم أصلاً في نية المتعاقدين فالعقد الصوري عقد باطل ومنعدم .
فحقيقة الأمر:
انه في مجلس العقد الصوري ابرم هذا العقد الصوري محل التداعي والعقد الأخر الصحيح من المدعي فرعيا الى ولده بذات التاريخ والمعاصرة وبنصح من الأستاذ المحامي الذي تم الاتفاق في مكتبه ، وقد ابرم العقد الصوري محل التداعي – رهنا – وضمانة مؤقته – لتنفيذ اتفاق صلح بين الأقارب بإخراج ( قريبهم ) من السجن مقابل دفع مبلغ مالي كتعويض حتى يتم دفع التعويض ، ورغم تنفيذ الاتفاق امتنع المدعي عليه فرعيا عن رد وتمزيق العقد الصوري ، وهو ما يعني أن العقد صوري صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ولم يتم دفع أي ثمن ولم يضع المدعي عليه فرعيا اليد علي الأرض .
فالمقرر في قضاء النقض :
وضع يد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية
طعن رقم 556 سنة 39 ق جلسة 23/3/1976
وأنه من قرائن الصورية :
تصرف المدين فى ماله والدائن موشك ان يتخذ اجراءات قضائية قبله
استئناف مختلط 12/1/1909 مجلة المحاماة 12 ص 108
وكذلك المقرر أنه :
من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشيء المبيع
5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454
( هذه الصورية ثابتة بالمستندات المقدمة لعدالة المحكمة بحافظة )
ويركن المدعي فرعيا في اثباتها الى احالة الدعوي للتحقيق بسماع الشهود لا سيما أنها صورية تدليسيه يحق اثباتها بكافة طرق الاثبات ولو فيما بين المتعاقدين كما تقدم بيانه.
ثالثا : بطلان عقد البيع المؤرخ 6/11/2021 بطلان مطلق لانتفاء ركن الرضا والارادة في ابرام البيع ولانتفاء ركن الثمن وهي وقائع مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات :
( 1 ) بطلان العقد مطلقا لانتفاء الإرادة الحرة للمدعي فرعيا عند ابرامه للتدليس واستغلال ظروف المدعي فرعيا وملابسات واقعة التعاقد الصوري وايهامه أنه بيعا صوريا غير حقيقيا:
تنص المادة (125) من القانون المدني على أن:
- جوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرام الطرف الثاني العقد.
- ويعتبر تدليسا السكوت عمدًا أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد ولو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
وحيث أن ظروف وملابسات ابرام عقد التداعي وكما تقدم عرضه:
نتاج جلسة عرفية انتهت الى أخذ ضمانات لتنفيذ اتفاق اخراج قريب طرفي التداعي من محبسه بالتصالح في الجناية المحبوس علي ذمتها مقابل دفع مبلغ مالي تعويض لقريبهم المصاب ومن ثم تم ابرام ايصالات أمانة وعقد البيع موضوع التداعي كضمانة لتنفيذ الاتفاق ولم تتجه ارداة المدعي فرعيا الى ابرام بيع منجز ولو كان يعلم بنية الطرف الأخر لما أبرم العقد لا سيما أنه بذات الجلسة العرفية تم ابرام عقد بيع الى نجل المدعي فرعيا بذات تاريخ عقد التداعي عن ذات المبيع وبنصح من المحامي حاضر الجلسة العرفية وهو ذاته محام المدعي أصليا
فقد استغل المدعي أصليا ظروف المدعي فرعيا والاكراه المعنوي بقرب جلسة محاكمة ( قريبهما ) وتم الضغط عليه بإبرام التصرف واقنعوا اياه بأنه تصرف صوري وليس بيعا حقيقيا ولكنه ضمانة فقط لتنفيذ الاتفاق ولو كان المدعي فرعيا يعلم بما في داخلهم لما اقدم علي ذلك لا سيما .
وانه تم تنفيذ الاتفاق الا ان المدعي اصليا اخل برد العقد الصوري واقام دعواه الراهنة بطلب الفسخ والتعويض وهو ما يكون معه قد تم إبرام العقد موضوع الدعوى عن طريق الحيلة والغش والاكراه المعنوي واستغلال ظروف المدعي فرعيا وحصل المدعي أصليا على العقد العرفي من تحت يد المدعي فرعيا ( بطريق غير مشروع ) دون ( رضاه ) وارادة كاملة حرة ومن ثم لا تكون حجة عليه ولا يجوز للمدعي أصليا الاحتجاج بعدم جواز اثبات عكسها بالبينة وفقا للمقر فقها وقانونا بالمادة 14 اثبات
المستقر عليه فقها وقضاء أن :
حجية الورقة العرفية قبل المدين الذى وقع عليها ( لا تتحقق ) الا اذا كان ( تسليمها ) للدائن قد تم ( اختيارا ) و ( بطريق مشروع ) اما اذا كان الدائن قد حصل عليها ( بطريق غير مشروع أو ( شاب تسليمها عيب من عيوب الرضا ) ففي هذه الحالة لا تكون للورقة العرفية حجيتها.
الطعن رقم 599 لسنة 41 ق جلسة 28/12/ 1982- الدناصوري وعكاز – التعليق على قانون الاثبات – المادة 14 – ص 138 – ج 1 – طبعة 2011
وكذلك انه:
اذا حصل الخصم على الورقة العرفية من تحت يد خصمه ( بطريق غير مشروع ) دون علمه أو ( رضاه ) فإنها لا تكون حجة على من وقعها ولا يجوز لمن قدمها الاحتجاج بعدم جواز اثبات عكسها بالبينة
( الدناصوري ص 135 ، 136 ، الطعن رقم 990 لسنة 46 ق جلسة 25/3/1980 )
وإن النص في المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) علي أنه:
يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة، أو هذه الملابسة – مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا
طعن 5524 لسنة 63 ق جلسة 17/ 4/ 2001
كذلك ان:
استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله – المادة 125 مدنى
( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص 1373 )
( 2 ) بطلان العقد مطلقا لانتفاء الإرادة الحرة للمدعي فرعيا عند ابرامه لوقوعه تحت اكراه معنوي:
تنص المادة ( 127 ) مدنى:
- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس.
- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدّعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
- ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
والمستقر عليه فقها أن :
المادة 127/2 مدني تقول في هذا المعني .. وتكون الرهبة قائمة علي أساس اذا كانت ظروف الحال تصور الطرف الذي يدعيها أن خطر جسيما محدقا ( يهدده هو ) أو ( يهدد غيره ) في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ) وأن وسائل الاكراه تقع علي الحس أو النفس فتهدد المكره أو شخصا عزيزا عنده بخطر جسيم محدق
ولا ينفي وقوع الاكراه وجوب انعدام الارادة فيكفي أنها ليست حرة :
فالإكراه الذي يعيب الارادة هو الاكراه الذي تكون ( الارادة فيه موجودة ولكنها ليست حرة ) اذ يكون المتعاقد بين أن يتحمل الأذى أو يتعاقد – فيختار التعاقد لدرء الأذى عن ( نفسه ) أو ( عن غيره ) ( ولولا خوفه من هذا الأذى ما تعاقد ) وفي هذه الحالة يكون العقد قابلا للإبطال والإكراه يتحقق اذا كانت الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة واستخدمت للوصول الى غرض مشروع فالشخص هنا يستغل حق له للضغط علي ارادة المكره كي يحصل علي ما ليس له حق فيه فيتحقق الاكراه
( المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ص 115 الى 121 )
وقضت محكمة النقض أن النص في المادة 127 من القانون المدني على أنه:
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه .
هذا النص في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في أعماله التحضيرية وجري عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تُعدم إرادة المكره بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلاً للإبطال لأنه ” لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه “.
الطعن رقم 5484 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004
وترتيبا على ما سبق فإن المدعي فرعيا المدعي عليه أصليا قد أبرم العقد موضوع الدعوى عن طريق الحيل والخداع والاكراه المعنوي واستغلال الظروف سالفة البيان التي وصلت الى حد الجسامة ولولا هذه الحيل والاكراه المعنوي في نفسه وقت التعاقد لما أبرمه.
رابعا : بطلان عقد البيع المؤرخ 6/11/2021 بطلان مطلق لأنه في حقيقته بيع وفاء :
نص المادة 465 من القانون المدني علي بطلان بيع الوفاء التى نصت علي :
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.
وقضت محكمة النقض :
مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة أخرى ولا يشترط لأعمال أثرها قيام المعاصرة الذهنية بينها وبين العقد ذاته بل تكفى المعاصرة الذهنية سواء كان تحرير الورقة في تاريخ سابق أو لاحق على العقد طالما أدت هذه المعاصرة إلى قيام الارتباط بينهما.
الطعن رقم 623 – لسنة 53 ق – جلسة 15 / 6 / 1986 – مكتب فني 37 – الجزء 2 – ص 683
ومن ثم وبإنزال ما تقدم
يتبين أنه تم تحرير عقدين في ذات التاريخ الأول العقد الصوري مطلقا للمدعي أصليا والثاني الصحيح لنجل المدعي عليه أصليا – المدعي فرعيا ، وقد ابرم العقد الصوري للمدعي أصليا رهنا وضمانة لتنفيذ الاتفاق العرفي في حضرة شهود بأداء تعويض بخروج قريبهم المحبوس من محبسه
وهو ما يتبين منه أن العقد ليس بيعا مكتمل الأركان وانما رهنا لتنفيذ اتفاق وءاية ذلك عدم وضع المدعي أصليا يده علي الأرض وعدم دفع ثمن منه للمدعي عليه أصليا وتحرير عقد لنجله بذات التاريخ فيقع باطلا بطلانا مطلقا .
فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد أنه :
لما كانت الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع . للمتعاقد إن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن إن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهنا وأن ادعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يعد فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها – فى هذا الصدد .
الطعن 4336 لسنة 63 ق جلسة 23/ 4/ 2003 س 54 ق 124 ص 729
وكذلك قضي أن :
تمسك بصورية العقد موضوع الدعوى صورية تدليسيه وأنه ليس بيعاً بل هو في حقيقته يخفي رهناً صدر ضماناً للوفاء بدين عليه وأن العقد بذلك يعد بيعاً وقائياً يخفي رهناً ويكون بالتالي باطلاً, وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى, غير أن الحكم قضى بصحة العقد والتفت عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد البيع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
نقض 6/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1770
خامسا : رفض طلب المدعي أصليا بالفسخ والتعويض لافتقاد عقد التداعي شرط الصحة :
المستقر عليه أن:
فسخ العقود شرطه أن يكون العقد صحيحا فان كان باطلا مطلقا انعدم وجوده ولا يترتب عليه أي أثار قانونية فيما بين طرفيه ومن ثم ووفقا لما تقدم من أوجه دفاع ببطلان عقد التداعي مطلقا فان طلب المدعي أصليا بفسخ العقد والتعويض يكون علي غير أساس من الواقع والقانون.
هذا ويتمسك المدعي فرعيا في اثبات ما تقدم بطلب احالة الدعوي الى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود واقعات وظروف وملابسات ابرام عقد التداعي وأنه ليس بيعا وانما ضمانة لتنفيذ اتفاق أخر ولم يتم دفع ثمن ولم يتسلم المدعي أصليا المبيع
- قَالَ الله تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58].
- وقال النبي – صلى الله عليه وسلم : (المسلم أخو المسلم؛ لا يَظلمه، ولا يُسْلِمه)
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شمال بنها الابتدائية الدائرة ( … ) مدني كلي الكائن مقرها شارع عبدالسلام – عارف – المنشية – بنها – وذلك بالجلسة المنعقدة علنا يوم … الموافق … / .. / 2024 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:
قبول الدعوي الفرعية شكلا وفي موضوع الدعوي الفرعية والأصلية : ببطلان عقد البيع المؤرخ 6/11/2021 بطلان مطلق للصورية المطلقة التدليسية ولانتفاء الإرادة والرضا بالإكراه المعنوي والاستغلال والتدليس ، و كونه بيع وفائي باطل مطلقا تأسيسا علي المواد 125 و 127 و 465 و 244 و 245 مدني و 14 اثبات ، ورفض الدعوي الأصلية ، فضلا عن الزام المدعي عليه فرعيا المدعي أصليا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة في الدعويين الفرعية والأصلية.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمدعي فرعيا
ولأجل العلم ،،،
في المذكرة أعلاه تنولت عدة موضوعات قانونية منها الارادة والصورية التدليسىة والتدليس والغش والاكراه وحق الدعوي الفرعية، وللمزيد اليك بعض المصادر في هذا البحث:
- القانون المدني المصري
- شرح القانون المدني المصري للدكتور عبد الرزاق السنهوري
ختاما: دعوى بطلان عقد لانتفاء الإرادة والصورية من أهم الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم. ويجب على المدعي أن يثبت بشكل قاطع انتفاء إرادته أو صورية العقد حتى يحكم له ببطلان العقد
أرجو أن يكون هذا المقال قد وفر لك معلومات مفيدة حول موضوع انتفاء الإرادة في التصرف القانوني.
دعوي بطلان عقد لانتفاء الارادة والصورية تحليل قانوني شامل
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.