ميعاد سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف

سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف

شرح المادة 243 مدني بشأن سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف من تاريخ العلم للدائن بسبب عدم نفاذ التصرف و يشترط لمباشرة الدعوى البوليصية ان يكون المدين عقد تصرفا قانونيا اضرارا بحقوق دائنيه ويتحقق الإضرار متى استتبع التصرف إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره .

سقوط عدم النفاذ في نص المادة 243 مدني

تنص المادة 243 من القانون المدني علي

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

سقوط وتقادم عدم النفاذ في الأعمال التحضيرية

يشترط لمباشرة الدعوى البوليصية ان يكون المدين عقد تصرفا قانونيا اضرارا بحقوق دائنيه ويحقق معنى الإضرار متى استتبع التصرف إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره ويكون ذلك أما بإنقاص ما لهذا المدين من حقوق وهو ما يقصد بالإفقار وفقا للتصور التقليدي وأما بزيادة التزاماته.

وهو ما استحدث المشروع فى هذا الشأن وتوجيهه جد يحير وعلى هذا النحو لا يقتصر حق الدائن على الطعن فيما يصدر عن المدين من اعمال التصرف (كالبيع والهبة ) بل يجاوز ذلك الى ما يعقد من التزامات تزيد فى ديونه دون ان تنقص من حقوقه .

والواقع أن أثر هذه الالتزامات من حيث الاضرار بحقوق الدائنين لا يختلف فى شيء عن اثر أعمال التصرف وقد بسطت المادة 222من المشروع فى نطاق مدلول التصرف القانوني فى حالتين لايزال الشك يكتنف بحكمها فى ظل القواعد الراهنة وبذلك بدأتهما مكانهما فى النصوص وسدت ذرائع الخلاف.

فيراعى من ناحية ان هذه المادة اجازت الطعن فى الوفاء متى كفل القدم لاحد الدائنين دون حق مع انه تصرف قانونى لا يترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة هذا الإعسار فإذا كان حاصلا قبل حلول الأجل فهو والتبرع بمنزلة سواء.

أما إذا كان حاصلا عند حلول الأجل فيشترط توافر التواطؤ بين الدائن والمدين ويراعى من ناحية اخرى ان المدين  إذا لم يقم بالوفاء بل كفل لاحد دائنيه دون حق سببا من أسباب التقدم على الباقين بأن رهن  له مثلا مالا من أمواله رهنا رسميا أو رهن حيازة فتصرفه على هذا الوجه يكون قابلا للطعن وفقا لأحكام النص شأنه فى ذلك شأن الوفاء باعتبار وحدة الغاية من كل منهما.

وقد يكون مثل هذا التصرف من قبيل المعاوضات أو التبرعات تبعا لما  إذا كان الدائن قد أدى مقابلا لاستنجازه أو تم له ذلك دون مقابل ويجب فى الحالة الأولى توافر التواطؤ بين المدين والدائن .

ويشترط فيمن يباشر الدعوى البوليصية:

أن يكون دينه مستحق الأداء لأن هذه الدعوى ليست مجرد إجراء تحفظي وهى ليست كذلك إجراء تنفيذياً وانما هى من مقدمات التنفيذ وممهداته وقد يقع ان يليها التنفيذ مباشرة ولهذا ينبغي ان يكون هذا الدين الذى يباشر بمقتضاه مستحق الأداء ويشترط فوق ذلك ان يكون هذا الدين سابقا على التصرف الذى يطعن فيه اذ بهذا الوضع يصبح ان يتصور ان ضرراً يصيب الدائن أو ان غشا يقع من المدين.

ومع ذلك فيجوز ان يباشر الدعوى البوليصة بمقتضى دين لا حق للتصرف متى كان هذا التصرف قد عقد على وجه التخصيص والأفراد للإضرار بالدائن والعبث بحقوقه وقد كان فى الوضع ان يشترط ثبوت تاريخ الدين لإقامة الدليل على التصرف.

بيد ان المشروع اثر إغفال اشتراط ثبوت التاريخ اقتداء بالمشروع الفرنسي والإيطالي ولاسيما ان القضاء المصري قد جرى على ذلك والواقع ان الدائن يفاجأ فى أغلب الأحيان بالتصرف الضار دون ان يكون قد احتاط من قبل لإثبات تاريخ سند الدين ولكن من المسلم ان عبء إقامة الدليل على تقدم الدين بطرق الإثبات كافة يقع على عاتق الدائن .

وليس يكفى إعسار المدين بمجرده فى جميع الأحوال فإذا كان التصرف بمقابل وجب ان يتوافر فضلاً عن ذلك تواطؤ المدين وخلفه و إذا صدر تصرف ثان من الخلف وجب توافر التواطؤ بينه وبين خلفه .

اما إذا كان التصرف تبرعا فلا حاجة فيه إلى التواطؤ فهو لا ينفذ فى حق الدائن ولو كان المتبرع له حسن النية بل ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا وهذه هى القاعدة المقررة فى نصوص التقنين الحالي (المادة 143 / 204) على خلاف ما يقضى به التقنين الفرنسي (المادة 1167) .

ولعل امر الإثبات من اشق ما يصادف الدائن فى الدعوى البوليصية سواء فى ذلك إثبات إعسار المدين ام إثبات التواطؤ بينه وبين من يخلفه وقد وضع المشروع قاعدتين لتيسير مهمة الدائن فى هذا الصدد:
  •  (أ) فأجتزأ من الدائن فى إثبات إعسار مدينه بإقامة الدليل على مقدار ما فى ذمته من ديون فمتى اقام هذا الدليل كان على المدين أن يثبت أن له ما لا يعادل قيمه هذه الديون على الأقل .
  • (ب) ثم إنه جعل من مجرد علم المدين بإعساره قرينة على توافر الغش من ناحية واعتبر من صدر له التصرف عالما بهذا الغش  إذا كان قد بذاك الإعسار أو كان ينبغي ان يعلم به من ناحية اخرى .

ويراعى ان حسن النية يفترض فيما يعقد من التصرفات العادية التى تفتضيها صيانة التجارة المدين أو زراعته أو صناعته فمثل هذه التصرفات تقع صحيحة وتكون بهذه المثابة بمأمن الطعن.

وقد أتى المشرع فيما يتعلق بآثار الدعوى البوليصية بأهم ما استحدث من الأحكام فى هذا الشأن فمن المعلوم أن هذا الدعوى لا تفيد وفقاً لأحكام التقنين الحالي والتقاليد اللاتينية إلا من يباشر من الدائنين أما نصوص المشروع فتصرف نفعها الى جميع الدائنين المتقدمة ديونهم على التصرف ولو كانت هذه الديون قد أصبحت مستحقة الأداء من جراء إعسار المدين وهى بوضعها هذا دعوى جماعية لا فردية.

على أن وجاهة هذا النظر لا تقتصر على مراعاة ما هو ملحوظ فى ان عدم نفاذ التصرف لا يتجزأ من الناحية النظرية بل تجاوز ذلك بوجه خاص الى تحامى ما يؤخذ على هذه الدعوى فى صورتها الفردية من مجافاة للعدالة ولذلك عنت الحاجة من عهد غير قريب الى اصلاح الأحكام المتعلقة بآثارها إصلاحا ينتهى بها إلى تلك الصورة الجماعية .

ولما كانت الدعوى البوليصية دعوى اقتصار أو عدم نفاذ فهي لا تمس صحة التصرف المطعون فيه ومؤدى ذلك ان هذا التصرف يظل صحيحاً منتجاً لجميع اثاره وكل ما هنا لك انه يصبح غير نافذ فى حق الدائنين بالقدر اللازم لحماية حقوقهم دون إفراط أو تفريط .

ولقد تكلفت المواد 320 و 321 و 323 من المشرع بيان أسباب سقوط الدعوى البوليصية فإذا استوفى مباشر هذه الدعوى حقه من المدين أو من المتصرف له أو  إذا ظهرت أموال تكفى للوفاء بهذا الحق وهو ما يعدل الوفاء حكما انتفت مصلحته فى المضي فى دعواه وسقط حقه فيها تفريعاً على ذلك ولمن صدر له التصرف ان يقيم الدليل على حسن نيته بإيداع ثمن ما آل إليه بمقتضى التصرف متى كان هذا الثمن قريبا من ثمن المثل .

وبذلك يتقى آثار الطعن وتسقط الدعوى وأخيراً نص على تقادم هذه الدعوى بانقضاء سنة يبدا سريانها من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف أو بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه ويراعى ان للدائنين الآخر ان يتمسكوا بهذا التقادم الحولى قبل الدائن الطاعن.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 631 و 632)

تعريف عدم نفاذ التصرف

يعرف “عدم نفاذ التصرف” بأنه الحالة التي يتم فيها الاعتراض على صحة أو صورية أو قانونية لتصرف معين و هذا الاعتراض يمكن أن يكون بناءً على أسباب متعددة

الأسباب المشروعة لعدم نفاذ التصرف

  • الإعسار: إذا كان المدين غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، يمكن للدائن أن يطالب بعدم نفاذ التصرف.
  • الغش: إذا كان التصرف ينطوي على غش من قبل المدين، يمكن للدائن أن يعترض على صحته.
  • التبرع: في حالة التصرف كتبرع، فإنه لا ينفذ في حق الدائن.

الإجراءات القانونية

  • يمكن للدائن أن يقدم دعوى قضائية للمطالبة بعدم نفاذ التصرف.
  • يجب على الدائن أن يقدم أدلة تثبت سبب عدم نفاذ التصرف، مثل إثبات الإعسار أو الغش.

تجهيز دعوى عدم النفاذ

  • يجب على الدائن تجهيز المستندات والأدلة اللازمة لدعم حججه بعدم نفاذ التصرف في حقه .
  • الاستعانة بمحامي متخصص في القانون المدني لتحرير صحيفة الدعوي بعد النفاذ القانونية .

النتائج المحتملة عند الفصل في عدم النفاذ:

  • إذا قبلت المحكمة الدعوي يكون التصرف غير نافذ في حق الدائن المدعي.
  • إذا رفضت المحكمة الدعوي بعدم النفاذ يظل التصرف ساري المفعول.

سقوط عدم نفاذ التصرف في رأى فقهاء القانون

سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف

1- لقد نزل التقنين المدني الجديد بمدة التقادم الى ثلاث سنوات حتى لا يبقى مصير التصرف الصادر من المدين معلقا مدة طويلة وقد كانت تصل فى القانون المدني السابق – الى خمس عشرة سنة .

وتسرى مدة الثلاث من وقت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف أي وقت عليه بصدور التصرف وبإعسار مدينه بالغش الواقع من هذا المدين ومن خلفه ان كان هناك موجب لذلك .

وقد لا يعلم الدائن بكل ذلك الا بعد صدور التصرف بمدة طويلة فإذا زادت هذه المدة على اثنتي عشرة سنة ثم تركنا بعد ذلك للدائن ثلاث سنوات لرفع الدعوى فإن مدة التقادم على هذا الحساب تزيد على خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف لذلك نصت المادة 243 مدنى على ان الدعوى البوليصية تسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .

(الوسيط – 2 – للدكتور السنهوري – ص 1046 وما بعدها ، وكتابة الوجيز : ص 871 و 872)

2- رغم ان الدعوى البوليصة دعوى إبطال فى تقادم بمدد تشابه مدد تقادم دعوى البطلان النسبى (مادة 243 مدنى ) والعلة فى النص على مدة الثلاث سنوات هى الدعوى البوليصية كدعوى الإبطال تجعل مصير التصرف مهدداً فلم ير المشرع ان يترك الأمر الى القاعدة العامة فى التقادم الطويل وحدها :

  • (أ) فهي تسقط بالنسبة لكل دائن على جدة بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه بالتصرف وبسبب نفاذه فى حقه فقد يعلم الدائن بالتصرف ولا يعلم ان من شأنه ان يسبب إعسار المدين أو إنه منطو على الغش ان كان معاوضة فلا تبدأ مدة الثلاث سنوات الا من وقت علمه بذلك .
  • (ب) وهى تسقط على أي الأحوال بالنسبة لجميع الدائنين بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف ولو لم يعلم الدائن بالتصرف أو بسبب عدم نفاذه إلا من وقت متأخر .
( النظرية العامة للإلتزام -2 – للدكتور إسماعيل غانم – ص 189 و 190)

3- مؤدى نص المادة 243 مدنى ان الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين:

  • (1) ثلاث سنين تبدا لا من تاريخ صدور التصرف وانما من تاريخ العلم لسبب عدم نفاذ التصرف اى من حيث كونه منطويا على غش من المدين وكون من صدر له التصرف يعلم بهذا الغش وبعبارة اخرى تبدا الثلاث سنوات من تاريخ توافر شروط رفع الدعوى البوليصية .
  • (2) أو خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع التصرف ذلك انه قد حدث الا يعلم بتوافر شروط الدعوى البوليصية الا بعد وقوع التصرف بأربع عشرة سنة فلو حسبت مدة الثلاث سنوات من ذلك التاريخ لكان مجموع المدة هو 17سنة وهذا ما اراد القانون ان يتفاداه فقال أن الدعوى تسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه.
(النظرية العامة للالتزام – الدكتور إسماعيل غانم – ص 183 و 184)

سقوط الدعوى البوليصية بالتقادم

لم يكن هناك نص خاص في التقنين المدني السابق في صدد تقادم الدعوى البوليصية  لذلك لم يكن هناك خلاف في تقادم هذه الدعوى بخمس عشرة سنة شأنها في ذلك شأن سائر الدعاوى التي لم يرد في أمر تقادمها نص خاص وكانت المدة تسري من وقت صدور التصرف من المدين لا من وقت علم الدائن بالتصرف لأن سبب الدعوى قد وجد منذ صدور التصرف

(السنهوري ص 930)

أما التقنين المدني الجديد فقد نص صراحة على سقوط الدعوى البوليصية بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف فقد نص في المادة 243 منه على أنه :

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه ، ونرى من ذلك أن التقنين المدني الجديد جعل مدة تقادم الدعوى البوليصية معادلة لمدة تقادم دعاوى البطلان والدعاوى الناشئة عن العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب ثلاث سنوات

والعلة في النص على مدة ثلاث سنوات

هى أن الدعوى البوليصية كدعوى الإبطال تجعل مصير التصرف مهدداً فلم ير المشرع أن يترك الأمر الى القاعدة العامة في التقادم الطويل وحدها ، وتسري مدة الثلاث سنوات من وقت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ، لأن الدائن قد يعلم بصدور التصرف ، ولكن لا يعلم بالأسباب التي تستتبع عدم نفاذه في حقه

فيجب إذن لسريان هذه المدة القصيرة

أن يعلم الدائن ، لا بصدور التصرف المطعون فيه من مدينه فحسب بل يعلم أيضا بإعسار مدينه وبالغش الواقع من هذا المدين ومن خلفه إن كان هناك موجب لذلك ، وفقا للقواعد التي سبق ذكرها ، وعلى ذلك فإن لم يتحقق علم الدائن بالغش الصادر من الأخير إلا بعد انقضاء خمس سنوات على صدور التصرف ، فلا يبدأ سريان التقادم الثلاثي إلا ابتداء من هذا الوقت

فيجب لسريان التقادم الثلاثي

أن تلتقي شروط الدعوى البوليصية بعلم الدائن ويبدأ التقادم من الوقت الذي يتحقق فيه هذا الالتقاء ، ويتحمل الدائن عبء إثبات ذلك ، وللمدين والمتصرف إليه إثبات أن الدائن علم بأسباب عدم النفاذ منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى ، ويكون إثبات ذلك بكافة الطرق باعتبار العلم واقعة مادية

ويترتب على عدم سريان تقادم الدعوى البوليصية إلا من وقت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف:

أنها تسقط بالنسبة لكل دائن على حدة بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يلم فيه بالتصرف وبسبب عدم نفاذه في حقه ، فقد يعلم الدائن بالتصرف ولا يعلم أن من شأنه أن يسبب إعسار المدين أو أنه منطو على غش إن كان معاوضة ، فلا تبدأ مدة ثلاث السنوات إلا من وقت علمه بذلك

ويترتب على ذلك أن الدعوى

قد تتقادم بالنسبة لدائن دون آخر فإذا كانت مدة التقادم قد استكملت بالنسبة لأحد الدائنين فرفع دائن آخر الدعوى البوليصية وحكم بعدم نفاذ التصرف ، فإنه يجوز للدائنين الآخرين أن يتمسكوا بالتقادم لاستبعاد الدائن الذي استكملت بالنسبة له مدة ثلاث السنوات من وقت رفع الدعوى من مشاركتهم ف التنفيذ على المال محل التصرف ، كما يجوز ذلك بالأولى للمتصرف إليه ودائنيه

(إسماعيل غانم ص 195)

كما أنها تسقط في جميع الأحوال ، وبالنسبة لجميع الدائنين ، بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف ، ولو لم يعلم الدائن بالتصرف أو بسبب عدم نفاذه إلا في وقت متأخر ، ومعلوم أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به ، إلا أنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا

(عزمي البكري ص 943)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

لما كان للدائنين الحق في إقامة دعاوى البطلان المنصوص عليها في المواد 227 من قانون التجارة وما بعدها أو استعمال دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في المواد 237 من القانون المدني وما بعدها بالنسبة لتصرفات المدين المفلس وكان مفاد المادة 243 من القانون الأخير أن العلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي في دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وأن على من يتمسك بذلك التقادم أن يبين الدليل على قيام هذا العمل وتاريخه حتى تبدأ منه التقادم

(نقض 13/7/1992 طعن 1622 س 52 ق)

مفاد نص المادة 243 من القانون المدني أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر  المدتين الأولى وثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوي عليه من غش إذا كان من المعاوضات ، والثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف ومن ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثي المشار إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم.

(نقض 6/12/1979 طعن 413 س 46 ق)

إذ تنص المادة 243 من القانون المدني على أنه ” تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه .

فإن العلم الذي يبدأ سريان التقادم الثلاثي في دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغش الواقع منه ، واستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا.

وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد في سريان بدء التقادم بعلم المطعون عليها الأولى بالطلب المقدم عن الرهن – المطلوب الحكم بعدم نفاذه – الى الشهر العقاري في 12/8/1961 وباستلام الطاعن – الدائن المرتهن – للعقارين المرهونين في 1/10/1961 وتحويل عقود الإيجار إليه.

وإنما اعتد في هذا الخصوص بعقد الرهن الحيازي المشهر في 21/3/1965 واستند الحكم فيما حصله الى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما يجوز قبوله أمام محكمة النقض .

(نقض 11/1/1977 طعن 636 س 42 ق)

إذ لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 من القانون المدني ، فإنه لا يجوز له التحدي بهذا التقادم لأول مرة أم محكمة النقض.

(نقض 29/2/1968 س 19 ص 460)

مفاد نص المادة 243 من القانون المدني أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين الأولى وثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوي عليه من غش إذا كان من المعاوضات ، والثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف ومن ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثي المشار إليه أن يبين علم الدائنين بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم.

(نقض 6/12/1970 طعن 413 ص 46 ق)

الخاتمة تقادم عدم نفاذ التصرف

سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف

المادة 243 قانون مدني مصري تقابلها من مواد نصوص القوانين العربية :

  • المادة 244 مدني سوري
  • المادة 246 مدني ليبي
  • المادة 269 مدني عراقي
  • المادة 278 مدني لبناني

وقد ورد هذا النص في المادة 323 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد ، فيما عدا إحدى مدني التقادم التي حددت بثلاث سنوات فقد كانت سنة واحدة في المشروع التمهيدي ووافقت لجنة المراجعة على النص كما هو

وأصبح رقمه المادة 250 في المشروع النهائي ، ووافق مجلس النواب ، وفي لجنة مجلس الشيوخ اقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض أن تكون إحدى مدني تقادم الدعوى البوليصية ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة تبدأ من تاريخ علم الدائن بحصول التصرف أو من تاريخ شهره وليس من تاريخ علمه بسبب عدم نفاذ التصرف .

فرأت اللجنة الأخذ بالاقتراح في شقه الأول وزادت مدة التقادم إلا ثلاث سنوات توخيا للتيسير ، ولم تأخذ بالشق الثاني منه لأن الدائن قد يعلم بصدور التصرف ولكن لا يعلم الأسباب التي تستتبع عدم نفاذه في حقه ، وأصبح رقم النص 243 ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته

مجموعة الأعمال التحضيرية ص630 ، 634 ، 635

مقال سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047