طعن استئناف مدني للقصور والاخلال بحق الدفاع

طعن استئناف مدني

نموذج واقعي لصحيفة طعن استئناف مدني للقصور والاخلال بحق الدفاع من صحف قضايا الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن رفض دعوي تسليم أصلية وطعن بالصورية المطلقة و طرد الغاصبين للعقار ورثة البائعة لالتزامهم بضمان التعرض للمشتري من مورثتهم .

طعن استئناف للقصور والاخلال والفساد

طعن استئناف مدني

اقام الطالب دعواه أصليا امام محكمة ابو كبير الجزئية بطلب الزام المدعى عليها الاولى بتسليم الشقتين المبيعتين له محل عقديه المؤرخين 1/12/2010 ، 7/7/2010 الصادر عليها حكمي صحة توقيع بإقرارها بشخصها امام القضاء عام 2011 وبتنازلها بإقرارات موثقة عن عدادات الانارة والمياه عام 2011

حيث انه لم يتسلم فعليا وواقعا وقت التعاقد عام 2010 المبيع له منها بسبب غصب المدعى عليه الثاني للشقتين الذى كان مستأجرا لهما منها ( بعقدي ايجار مؤرخين 8/7/2009 ) وانتهى عقده فأقامت عليه دعوي طرد للغصب قضى فيها بحكم نهائي بطرده ونفذت البائعة للمدعى الحكمين وتسلمت الشقتين الهالكتين بفعل المدعى عليه الثاني وحين بادرت بتنفيذ التزامها بتسليم الشقتين للمدعى بعد اجراء الاصلاحات فيهما

وتحديداً في 24/8/2016 قاما المعلن إليهما الثاني والثالث بغصب شقتي التداعي بلا سند فحررت المعلن إليها الأولى ضدهما محضرين صدر فيهما قرار من المحام العام في 30/10/2016  بتمكينها منهما  لم تقم بتنفيذهما وفوجئ الطالب – المدعى – بامتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزامها بتسليم الشقتين المبيعتين له ، فأقام دعواه الراهنة كما تقدم بطلب اصلى بإلزامها بتنفيذ التزامها بالتسليم وفى مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث ( اولاد البائعة ) الحائزين غصبا وبلا صفة

واثناء نظر الدعوى امام الخبير المنتدب من قبل المحكمة:

قدم المدعى عليه الثالث عقدي بيع مؤرخين 5/3/2009 ، 3/1/2009 صادرين له من المدعى عليها الاولى ( واضعة اليد مع المدعى عليهما ) على الشقتين محل التداعي فطعن عليهما امام الخبير بالصورية

وبجلسة 23/2/2020 أمام المحكمة اضاف طلبا جديدا إلى الطلب الأصلي بصفة الجزم بصورية عقدي البيع المؤرخين 5/3/2009 ، 3/1/2009 المبرمين بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثالث صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) بهدف التحايل على القانون لإبطال دعوى التسليم وبغرض تنصل المعلن إليها الأولى (البائعة للمطالب) من تنفيذ التزامها بالتسليم

وتضمنت صحيفة الطلب المضاف كافة القرائن المثبتة للصورية المطلقة ثلاث عشر قرينة مصحوبة بمستندات رسمية دالة على صحة دفاعه الجوهري لم يتناولها الحكم والتفت عنها

وبجلسة 31/10/2020 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى والطلب المضاف

وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالب (صاحب الحق) وجاء مجحفا بحقوقه معيبا :

  • بالخطأ في تطبيق القانون
  • والقصور في التسبيب
  • والإخلال بحق الدفاع
  • والفساد في الاستدلال

فإن الطالب يطعن عليه في الميعاد المقرر قانونا بالاستئناف وبما للمحكمة الاستئنافية من سلطة مراقبة الحكم من حيث تطبيق صحيح القانون وبما لها  حق بحث الموضوع برمته دفاعا ودفوعا سواء التي تم عرضها أمام محكمة أول درجة أو ما يعرض أمامها

الاستئناف من حيث الشكل

مقبولا شكلا لرفعه في الميعاد ولاختصاص محاكم الاستئناف العالي بنظر الطعن بالاستئناف على دعوى التسليم المقامة بصفة أصلية وفقا لنص المادة 48 مرافعات

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

مؤدى نص المادة ٤٨ من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية ، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة ٤٣ من القانون ذاته – وهى دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية – والتي عقد المشرع للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها عقار النزاع دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه إذا رفعت بصفة أصلية ، وخص محكمة الاستئناف بالفصل فيما يرفع إليها من تلك القضايا

 الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٨٨ ق الدوائر المدنية – جلسة 26/1/2019

أسباب الطعن بالاستئناف

القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع:

الالتفات وعدم رد الحكم على قرائن الصورية المطلقة وبحثها وتمحيصها التي ساقها المدعى والالتفات عن المستندات الرسمية والواقعية المؤيدة والمثبتة لها واطراح كل ما تقدم رغم جوهرية الدفاع ودلالته وما استند اليه الحكم لا يواجه الرد على الصورية ولو كان الحكم قد بحث القرائن والمستندات الجوهرية لتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن:

كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه .

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد تمسك بصورية عقد الايجار المؤرخ 1/12/1988 – صورية مطلقة – مستدلا على هذه الصورية ( بالقرائن ) الواردة بوجه النعي الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسك به الطاعن ، ( ولم يمحص القرائن  ) التي ساقها تدليلا على صحة دفاعه ( على الرغم من ان هذا الدفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الحكم مما يجب على المحكمة ان تفصل فيه وتقول رأيها بأسباب خاصة أما وأنها لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه

( الطعن رقم 1405 لسنة 73 ق جلسة 22/3/2004 )

هذا وقد ساق المدعى ( المستأنف ) أمام محكمة اول درجة عدة قرائن واقعية مؤيدة بالمستندات الجوهرية المثبتة لدفاعه بصورية العقدين ( صورية مطلقة قوامها التدليس والغش )

فقد قدم عن كل قرينة المستند الرسمي المؤيد لها بحافظة منفصلة

الا ان الحكم التفت تماما عن تلك القرائن والمستندات ولم يتناولها بالتمحيص والرد عليها بأسباب خاصة لجوهريتها وتأثيرها في القضاء بالصورية من عدمه ومن هذه القرائن الجوهرية التي تؤكد ان العقدين لم يكن لهما وجودا البته عام 2009 .

وانه تم ابرامهما بين المدعى عليها الاولى والثالث بالتدليس والغش والتحايل على القانون بعد رفع دعوى التسليم الراهنة للنيل منها والاضرار به وبحقوقه  :

اولا : ان المدعى عليها الاولى – الطرف الأول في التصرف الصوري- قد اقامت على كلا من المدعى عليهما الثاني والثالث ( الطرف الثاني في التصرف الصوري )  – دعاوى طرد للغصب عن اعين التداعي عام 2010 ، تم تداولها امام القضاء قضى فيها بطرد الثاني ، و لم يدفع أي منهما هذه الدعاوى بالعقود محل الصورية المؤرخة غشا 2009 ولم يقدما أي عقود بيع :

وانما ادعى المدعى عليه الثالث انه ميراث عن والده وتارة اخرى بالشراء من شقيقه المدعى عليه الثاني ، والمدعى عليه الثاني لم يدفع دعوى طرده لانتهاء عقدي ايجاره بأي مطعن ، وهى قرينة على ان العقدين محل الطعن المؤرخين 5/3/2009 ، 3/1/2009 لم يكن لهما وجود آنذاك من 2010 حتى 2017

وان هذين العقدين تحديدا تم ابرامهما بينهما بالتدليس والغش والتحايل في اواخر عام 2017 ( بعد اقامة المدعى دعواه الراهنة بالتسليم ) بغرض ابطال دعواه والنيل من حقوقه المقررة قانونا ولتتنصل المدعى عليها من التزامها بتسليم الاعيان المبيعة وتظل الاعيان تحت يدها بالتحايل .

وهو ما اكده الخبير بالدعوى الراهنة انه حال المعاينة بالطبيعة وجد المدعى عليهما الاولى والثالث واضعي اليد ) ، وما يعضد ذلك ان هذين العقدين الصوريين لم يظهرا الى الوجود الا امام الخبير المنتدب ( فجأة ) ولم يتم استصدار حكم صحة توقيع عليهما الا عامي 2017 ، 2018 .

مما يتأكد معه صوريتهما للنيل والاضرار بطرف من الغير ليس طرفا في التصرف الصوري وهو المدعى ( ودلل المدعى على هذه القرينة بصورة من تقرير الخبير والدعوى رقم 331 لسنة 2011 كلى ، واحكام الطرد للغصب ، وقرارات التمكين ، الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفاع الجوهري دون بحثه )

فالمقرر ان :

القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدى الى بطلانه كما اذا أغفلت المحكمة ( وقائع هامة ) أو ( مسختها ) أو أغفلت الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم علي دلالته وحجيته ، أو رفضت اثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو استخلصت غير ما تشفه تلك الأدلة دون أن تعمل منطقا سليما في هذا الصدد ، أو لم تورد الرد الكافي على دفوع الخصوم

نقض 2/2/1978 طعن 1124 س 50 ق
ثانيا : الالتفات عن اقرار المدعى عليه الثالث امام القضاء في دعوى بينهم بصحة عقدي بيع المدعى واخرين

حيث ان المدعى عليه الثالث ( الطرف الثاني في العقدين الصوريين) قد دفع دعوى الطرد للغصب رقم 331/2011 كلى ههيا  المقامة من المدعى عليها الاولى ( الطرف الاول في العقدين الصوريين ) بجلستها المؤرخة 13 / 2 / 2016 برفعها من غير ذي صفة و أقر امام المحكمة بانها قد باعت الاعيان الى المدعى الراهن واخرين ودلل على ذلك بتقديم صورة من عقدي المدعى وأحكام صحة التوقيع .

وأيا كان غرضه من ذلك فانه يعد اقرارا صريحا امام ساحة القضاء بصحة عقدي المدعى ، خاصة وانه لم يدفعها بانه مشتريا بالعقدين محل الصورية ، لأنه لم يكن لهما وجودا اصلا ، وازاء تضارب المصالح والخلافات بين المدعى والمدعى عليها الاولى التي ماطلت في تسليم الاعيان المبيعة للمدعى بعد صدور حكما لها بطرد المدعى عليه الثاني وقرارات تمكين من المحام العام بتسلم الاعيان عام 2016 .

واقامة دعواه بالطلب الأصلي بالتسليم تم ابرام التصرف الصوري بينهما للإضرار به وبحقوقه والتحايل على دعوى التسليم وابطالها وهو ما يأباه الشرع والقانون ، كما اقر في اشكالين مقدمين منه عن تنفيذ حكم الطرد للغصب الصادر على المدعى عليه الثاني لصالح المدعى عليها الاولى بانها باعت للمدعى واخرين ولم يستند الى العقدين محل الصورية مما يتأكد معه صوريتهما

فالمقرر في قضاء النقض :

وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه ( دلل على صورية عقد البيع المؤرخ 11/11/1944 موضوع النزاع والمسجل برقم …. / 1944 شهر شبين صورية مطلقة ( بإقرار قدمه امام محكمة الاستئناف بجلسة 16/5/1993 صادر من …. مورثة المطعون ضدهم الاربعة الاوائل تقر فيه بأن ….. مورثة الطاعن هي المالكة لقطعتي الارض محل عقد البيع سالف البيان ) ولم يجحد أيا من المطعون ضدهم هذا الاقرار الا ان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه وبما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث ان هذا النعي في محله – ذلك ان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان اغفال بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها وانه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون ان يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فانه يكون قاصرا.

الطعن رقم 7558 لسنة 64 ق جلسة 22/5/2005
ثالثا : ان المدعى عليها الاولى قد اجرت اعيان التداعي الى المدعى عليه الثاني بعقد ايجار مؤرخ 8/7/2009 :

أي ان لها آنذاك يد على المبيع وهو ما يتنافى مع انها قد باعت للمدعى عليه الثالث بعقود مؤرخه 5/3/2009 ، 3/1/2009 ، مما يتبين معه الصورية المطلقة وعدم وجود أي حيازة له على الاعيان عام 2009

رابعا : ان المدعى عليه الثالث قد قضى بطرده من احدى شقق العقار المبيع له بالعقد الصوري المؤرخ 3/1/2009 بالدعوى رقم 626/61 ق س عالي بتاريخ 26/8/2018 وذلك للغصب وانتفاء سنده في وضع اليد :

ولم يستند او يقدم العقد الصوري المؤرخ 3/1/2009 بهذه الدعوى لينفي الغصب مما يتأكد معه عدم وجوده وصوريته مطلقا وابرامه بالتدليس والغش عام 2018 بعد القضاء بطرده ليتمكن مع المدعى عليها الاولى من ابطال دعوى التسليم [ ما تقدم هو بعض القرائن الجوهرية من ثلاث عشر قرينة مقدمة بصحيفة الطلب المضاف مؤيدة بالمستندات الرسمية بحوافظ التفت الحكم عنها تماما ولم يناقشها ويتمحصها رغم جوهريتها في اثبات الصورية المطلقة مما يعيبه بالبطلان ]

فالمقرر انه:

وان كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الاخذ به منها الا ان ذلك مشروط بان تكون قد اطلعت عليها واخضعتها لتقديرها فان بان من الحكم انها لم تطلع على تلك القرائن ولم تبحثها ولم تمحص المستندات والوقائع التي اعتمد عليها الخصم في ايرادها – فان حكمها يكون قاصرا .

وكان الدفع بالصورية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجوز ابداءه لأول مرة امام محكمة الاستئناف وان المشترى يعتبر من الغير في احكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر اخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 مدنى ان يثبت صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة .

لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعنين تمسكا امام محكمة الموضوع بصورية عقد التقايل المؤرخ 14/7/1980 فيما بين المطعون ضدهما صورية مطلقة لإبرامه بقصد الاضرار بهما وانهما ساقا تدليلا على ذلك عدة قرائن ، وكانت هذه القرائن لو صحت لتغير بها وجه الرأي بشأن صورية هذا العقد الاخير وحقيقة المقصود منه الا ان الحكم المطعون فيه لم يحصل هذه القرائن ولم يبحث مدى صحتها من واقع المستندات والادلة المقدمة في الدعوى ودلالتها في اثبات صحة الدفع بالصورية من عدمه مكتفيا بالقول انهما لم يقدما دليلا على صورية العقد او عدم تنفيذه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب .

الطعن رقم 4279 لسنة 64 ق جلسة 25/5/2008
وكذلك المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتف الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبيّن بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .

الطعن رقم 8847 لسنة 65 ق- جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002

الخطأ في تطبيق القانون والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات:

الوجه الأول للخطأ في تطبيق القانون والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال  ومخالفة الثابت بالمستندات:
 اسند الحكم الطعين قضاءه برفص الصورية ( المخالف للواقع في الدعوى وصحيح القانون والمستندات ) الى:

وكان البين صحة عقد البيع المؤرخ 3/1/2009 والثاني المحرر 5/3/2009 بين المدعى عليه الثالث ( …) والمدعى عليها الأولى ( …) حيث أنه ( تم تحريرهما – وأن المدعى عليها الأولى ( لطفا / البائعة للمدعى سلفا والطرف الاول بالتصرف الصوري مع المدعى عليه الثالث ) – لم تنكر هذين العقدين ( محل الطعن بالصورية ) – واقرت بصحة توقيعها بالدعوى 3300 لسنة 2018 ، 2606 لسنة 2017 .

مما يدل

على صحته وعدم صوريته ( لطفا استخلاص غير سائغ وتعسف في الاستنتاج مخالف للثابت بالأوراق ودليل غير صالح لأنها أحد اطراف التصرف الصوري  والبائعة للمدعى سلفا وعليها التزام متولد عن العقد بتسليمه المبيع وضمان التعرض منها او من الغير وتتحايل على القانون للتنصل من التزامها وعدم تنفيذه.

وهو ما لا يجوز ان تنقض العقد بإبرام تصرف صوري مع المدعى عليه الثالث ( ابنها ) للنيل من العقد وحقوق المدعى المقررة قانونا وتعاقدا ) لا سيما انها اقرت بصحة توقيعها على عقدي المدعى امام القضاء بشخصها عام 2011 وتنازلت له بإقرارات موثقة عن عدادات المياه والانارة .

ومن ثم لم تنكر عقديه الثابتين تاريخا عام 2011 وسابقين على عقدي المدعى عليه الثالث الصوريين الصادر عليهما صحة توقيع عامي 2017 ، 2018 مما يتأكد معه انهما لم يكن لهما وجودا عام 2009 وان الغرض من ابراميهما النيل من دعوى التسليم ، وهو تناقض وتعسف اضر بحقوق المدعى السابقة والثابتة بعقديه من البائعة لمجرد تصرف صورى مع نجلها لتتنصل من التزامها بالتسليم وضمان التعرض

فالمقرر في قضاء هذه المحكمة ان:

اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة ( في اقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ) او الى عدم فهم ( العناصر الواقعية ) التي تثبت لديها او ( وقوع تناقض بين هذه العناصر ) كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

الطعن رقم 1524 لسنة 64 ق جلسة 25/2/2004

وتضمن الحكم الطعين في حيثياته ايضا:

حيث أن هذا العقد – لم يكن مستتر – وظهر فجأة – لكى يدفع المدعى بالصورية ( مخالف للثابت بالأوراق والمستندات الرسمية الدامغة من ان هذين العقدين الصوريين لم يظهرا للوجود الا – بعد رفع المدعى لدعوى التسليم الراهنة ، وامام الخبير المنتدب بالدعوى وانه هناك دعوى مرددة سلفا بطرده للغصب من البائعة له عليه حتى عام 2017 لم يقدم فيها هذين العقدين او يشير ويستند اليهما او الى احدهما ، ودعوى اخرى بطرده ايضا من مشتريه اخرى من ذات البائعة على العقار محل العقد الصوري 3/1/2009 قضى فيها بطرده للغصب بحكم نهائي لانتفاء سنده ولم يقدم بهذا الحكم أي عقد انه مشتريا ليتفادى طرده  )

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

عدم ظهور العقد الا برفع دعوى صحة توقيع  عنه في الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل والموكل ، إلا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون ان يتناول في اسبابه وهى القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق وواجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من ان الطاعن لم يحضر شهوده مما يعيبه ويوجب نقضه.

 الطعن رقم 2504 لسنة 79 ق جلسة 10/4/2017
والمقرر أنه :

من قرائن الصورية تصرف المدين في ماله والدائن موشك ان يتخذ اجراءات قضائية قبله

( استئناف مختلط 12/1/1909 مجلة المحاماة 12 ص 108 )

وتضمن ايضا الحكم الطعين بحيثياته المبهمة والغامضة ان:

المدعى لم يقدم ما تستطيع معه المحكمة ان تخلص الى ان هناك عقد أخر كان يخفيه العقد المطعون عليه وهو الامر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضها

( لطفا / مخالفا ان الصورية المطلقة التي يستند اليها المدعى هي الصورية التدليسية التي قوامها التدليس والغش للإضرار بالغير الذى ليس طرفا في التصرف الصوري وهذا التصرف يضر به وينال من حقه )

والتي عرفها الفقه والقضاء بانها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش احدهما الاخر . وانما يريدان معا غش الغير او اخفاء أمر معين

  ( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )

وان ( التصرف التدليسي هو أن يشارك المتصرف له المدين في إجراء تصرف صوري أو في إجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة إعسار بإخراج جزء من أملاكه عن متناول دائنيه فإذا كان التصرف بيعاً فسبيل إبطاله هو الطعن المبني على الصورية أو على الدعوى البوليصية)

الطعن رقم 14 لسنــة 6 ق جلسة 19 / 11 / 1936 –  مكتب فني 2 ع –  ج1 –  ص 13 )

وان (الغير في معنى الصورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو كل من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري – فيصح التمسك بها لكل ذي مصلحة – ولو لم يكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية – فلا يقتصر معنى الغير في الصورية على دائن المتعاقدين او خلفهما الخاص دون غيرهم )

الطعن رقم 625 لسنة 46 ق جلسة 10/11/1983 – المرجع / عقد البيع – المستشار السيد خلف – ص 958
ومن وهديا علي ما تقدم يتبين

أن الحكم قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون وتأويل نصوص المواد 244 ، 245 مدنى وان الغير المشترى سلفا من ذات البائعة صاحب العقد الظاهر وحسن النية – له الحق في التمسك بصورية العقدين المستترين المبرمين صورية مطلقة وليتمكن من دفع الضرر عنه ، فالمقرر بنص المادة 245/2 و إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين

فالمدعى – صاحب العقد الظاهر الحقيقي منذ عام 2010– والمدعى عليه الثالث – سيء النية – على علم به – واقر به بدعوى سابقة عام 2016 كما تقدم واقرت به المدعي عليها الاولى عام 2011 امام القضاء بصحة توقيعها بتنازلها للمدعى الرسمي الموثق بالشهر العقاري عام 2011 عن عدادات الانارة والمياه

بل واقامت دعاوى طرد للغصب على المدعى عليهما الثاني والثالث لتتمكن من طردهم وتسليم المدعى مشتراه ، وكذلك محاضر تمكين عليهما لم تنفذها وماطلت اواخر عام 2016 مما دعا المدعى الى اقامة دعواه بالتسليم

مما يتبين معه ان التصرف الصوري صورية مطلقة قد ابرم اواخر عام 2017 وليس عام 2009 للنيل والاضرار بطرف من الغير ليس طرفا في التصرف الصوري وهو المدعى

فشروط الصورية توافرت فالمدعى عليها الاولى البائعة احد اطراف التصرف الصوري مشترك في التصرف الصحيح للمدعى والتصرف الصوري مع المدعى عليه الثالث وعقد المدعى الصحيح هو العقد الظاهر  الذى يتمسك به وهذا حقه وفقا للمادة 244 مدنى والعقد الصوري هو المستتر الذى ابرم تدليسا وغشا لم يظهر للوجود الا بعد رفع دعوى التسليم وامام الخبير ويحق معه للمدعى التمسك بصوريته مطلقا لأنه يضر به ومن  ثم ما ذهب اليه الحكم مخالف لصحيح القانون

فالمقرر أنه :

للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ، ويصبح له بهذه الصفة ـ وفقا لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني ـ أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع.

(الطعن 4446 لسنة 65 ق جلسة 16 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 155 ص 828)

وايضا المشترى يعتبر من الغير في احكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر اخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 مدنى ان يثبت صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة – لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعنين تمسكا امام محكمة الموضوع بصورية عقد التقايل المؤرخ 14/7/1980 فيما بين المطعون ضدهما صورية مطلقة لإبرامه بقصد الاضرار بهما .

وانهما ساقا تدليلا على ذلك عدة قرائن ، وكانت هذه القرائن لو صحت لتغير بها وجه الرأي بشأن صورية هذا العقد الاخير وحقيقة المقصود منه الا ان الحكم المطعون فيه لم يحصل هذه القرائن ولم يبحث مدى صحتها من واقع المستندات والادلة المقدمة في الدعوى ودلالتها في اثبات صحة الدفع بالصورية من عدمه مكتفيا بالقول انهما لم يقدما دليلا على صورية العقد او عدم تنفيذه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن رقم 4279 لسنة 64 ق جلسة 25/5/2008
الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال  ومخالفة الثابت بالمستندات:
اسند الحكم قضاءه برفض طلب التسليم الى ان :

المحكمة تأخذ بتقرير الخبير محمولا وتعتبره مكملا وسببا من اسباب قضاءها وان الخبير باشر المأمورية على أسس فنية سليمة تتفق والنتيجة التي تضمنها والمحكمة تطمئن له ورتب الحكم على ذلك ان الثابت من التقرير خلو ملف الدعوى من تسلسل الملكية وعدم تقديم اصل العقد العرفي للبيع الغير ناقل للملكية حيث ان جميع العقود المقدمة عرفية وتناقضت العقود عقدي المدعى وعقدي المدعى عليه الثالث من حيث المساحة .

كما ان المدعية لم تنكر انها باعت ذات الأعيان لكلا من المدعى والمدعى عليه الثالث وقد خلت عقودهم من وجود ثمة تصرفات ناقلة للملكية لأى منهما لكى تستطيع المحكمة الوقوف على حقيقة المالك بمستندات ملكية موثقة واسندت ما تقدم الى نص المادة الاولى من قانون الاثبات وان على المدعى اثبات دعواه وليس على المحكمة الفات نظره الى ذلك

بيد ان ما تقدم مخالف للمستندات والقانون

  • اولا : المدعى قدم اصل عقد البيع المؤرخ  7/7/2010 وصور طبق الاصل من حكم صحة التوقيع الصادر عليه ، والعقد الثاني المؤرخ 1/12/2010 قدم صور طبق الاصل من حكم صحة التوقيع عليه وصورة طبق الاصل من وجه حافظة بان أصله مقدم بدعوى اخرى ، هذا خلاف مناقشة الخصوم لمضمون العقد المجحود صورته وعدم انكار المدعى عليها الاولى احد اطرافه له
  • ثانيا : أخطأ الحكم الطعين في تطبيق نصوص واحكام دعوى التسليم فخلط ما بين الحق الشخصي والحق العيني فاعتبر دعوى التسليم حق عيني بالمخالفة للقانون من انها حق شخصي حينما اعتنق بحيثياته عدم وجود سندات ملكية موثقة وان العقود عرفية غير ناقلة للملكية

وبالمخالفة للمستقر عليه قانونا وقضاء ان:

طلب التسليم حق شخصي وليس بحق عيني ويترتب على العقد العرفي غير المسجل تسليم المشترى المبيع للانتفاع به وحيازته بل وضمان البائع بموجبه للتعرض الحاصل منه او من الغير بسبب راجع اليه ، ومن ثم وحيث ان الحكم قرر ان البائعة ( المدعى عليها الاولى ) لم تنكر البيع الى المدعى فان عقديه يكونا مرتبين لأثارهما واهم هذه الاثار تنفيذ التزامها بالتسليم خاصة وان الثابت من الاوراق ان المدعى عليه الثالث احد اطراف التصرف الصوري لم ينقل الملكية اليه مما يترتب عليه عدم استحالة تنفيذ الالتزام بالتسليم  لعدم هلاك المبيع او انتقال ملكيته للغير

فالمقرر  في قضاء محكمة النقض أنه:

يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها ، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها على حد سواء للمشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف الغاصب منها واستيداء ريعها منه.

الطعن رقم ١١٧٩٤ لسنة ٧٦ ق جلسة 9/3/2015

ويحق للمشترى طرد الغاصب فقد قضى:

حدد المشرع التزامات البائع .. كما اوجب عليه فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435 تسليم المبيع للمشترى وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ثم رتب في ما ضمنته من نص المواد 439 الى 455 احكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل اجنبي .

واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على النص ان البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ، وهو ما يدل جميعه على ان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ ابرام العقد كما ينقل اليه جميع الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب ( تسليم العين المبيعة ) و ( طرد الغاصب منها )

الطعن رقم 4432 لسنة 70 جلسة 17/6/2014

حتى ولو لم يتسلم المشترى المبيع فقد قضى (يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات  والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه دون أن يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطاً لذلك )

الطعن رقم 4432 لسنة 70 جلسة 17/6/2014
ثالثا : الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات :
اتخاذ الحكم تقرير الخبير محمولا ومكملا لأسبابه بالرفض ملتفتا عن المطاعن الفنية الجوهرية الموجهة له حيث انه قد تضمن اخطاء جوهرية في المساحات والحدود وعدد الشقق المبيعة من كل عقار  وخلط بينهما :
  • الخبير في تقريره صـــ  2 المعاينة  بالنسبة للعقار الكائن ش توفيق لم يتضمن الرسم الهندسي الكروكى مساحة المسقط البالغة 10.5 م2 بواقع 2.4 م x 4.5 م والمذكور في تقرير الخبيرة في القضية رقم 331 لسنة 2011 مدنى كلى ههيا وكذلك تقرير الخبيرة في القضية رقم 263 لسنة 2017 مدنى أبو كبير
  • قرر في تقريره أن العقد المؤرخ 7/7/2010 تضمن شراء شقتين واحدة بالدور الأرضي وواحدة بالدور الثاني وهو ما يتعارض مع صحيفة دعواه (على حد قول السيد الخبير) في حين أنه بالرجوع إلى العقد يتبين أنه يتضمن شراء المدعي شقة بالدور الأرضي فقط وهذا ثابت من أولا  الجدول المبين في صدر العقد
  • وثانيا البند الأول من العقد ينص في شقه الأخير على أن المشتري يختص بمساحة 25 متر مربع من المساحة الكلية للمنزل وكذلك يختص بالشقة الكائنة بالدور الأرضي ، وأما عن الوصف المذكر في الشق الأول من نفس البند و الذي ينص على أن ( المنزل على مساحة 100 متر و مكون من طابقين مبني بالطوب الأحمر و الخرسانة المسلحة بالدور الأرضي و شقة بالدور الثاني) فهذا وصف لكامل العقار الكائن به الشقة محل البيع
  • ومن ثم فالسيد الخبير التبس عليه الأمر فتوهم بغير قصد أن العقد يتضمن شراء شقتين بالمخالفة لما تضمنه العقد فقرر على خطأ أن العقد مخالف لعريضة الدعوى ، وهذا يعد قصور في فهم واقع الدعوى والطلبات فيها وأمر فني يجب على السيد الخبير تداركه
  • قام بالخلط ما بين محضر التمكين  الخاص بالشقة الكائنة شارع …. و بين الشقة الكائنة … واعتبرهما محضرا واحدا لكلا الشقتين على خلاف الحقيقة حيث أنهم محضرين مختلفين وهو ما يعني عدم دراسة لأوراق ومستندات بالشكل المطلوب مما أوقعه في الخطأ في فهم الواقع و المستندات المؤيدة له.
  • كما اخطأ في بيان الحيازة للشقتين حيث قرر أن المدعى عليهما الثاني والثالث (على حسب قول السيد الخبير) حائزان من تاريخ عقديهما الحاصلان في عام  2009 في حين أن الثابت من محاضر التمكين سالفة الذكر الصادرة لصالح المدعى عليها الأولى ضدهما أنها لم تنفذ حتى الأن على المدعى عليهما الثاني والثالث طبقا لمحضر إرجاء التنفيذ المؤرخ 21/10/2017 وهو ما ينفى البيع لهما بعقود محررة في عام 2009
رابعا : تضمن الحكم ان اوراق الدعوى قد خلت من تسلسل الملكية:

بالمخالفة للثابت بالمستندات المقدمة من المدعى ولما تضمنه تقرير الخبير من تسلسل الملكية مما يتبين معه عدم اطلاع الحكم على المستندات بالعناية والتمحيص

اغفال الحكم القضاء في طلب عدم نفاذ التصرف – عقدي البيع الصادرين من المدعى عليها الاولى الى المدعى عليه الثالث المؤرخين 5/3/2009 ، 3/1/2009:

الثابت ان المدعى طلب بصحيفة الطلب المضاف قد طلب القضاء بالصورية المطلقة للعقدين ، واحتياطيا القضاء بعدم نفاذ هذين العقدين في حقه الا ان الحكم قضى في الصورية بالرفض والتفت عن طلب عدم النفاذ الجوهري حيث انه يحق قانونا للمدعى طلب الصورية وعدم النفاذ معا بصحيفة واحدة طالما انه يقصد منها عدم نفاذ التصرف الصوري في حقه .

ودلل على توافر شروط طلب عدم نفاذ التصرف في حقه :

ان عقدي البيع سند المدعي سابقين وثابتين التاريخ على عقد المدعى عليه الصوري ، وحالا الاداء منذ عام 2011 وقبل التصرف الصوري المبرم بين المدعى عليهما الاولى والثاني الصادر عليه حكم صحة توقيع 2017، 2018 ، بعد رفع دعوى التسليم الراهنة

وان المدعى عليه الثالث على علم بعقدي المدعى وقدم الدليل على هذا العلم من انه قد دفع دعوى الطرد وذلك لإقرار المدعى عليه الثالث جمال بان المدعي عليها الاولى باعت للمدعي وقدم عقد المدعي تدليلا على دفعه ضد المدعى عليها الاولى بدعوى طرده للغصب المقامة منها عليه كما تقدم.

و بانه ليس لها صفة في طلب طرده ، كما ان اقامة المدعى عليها الاولى دعوى بطرده دليلا على سوء النية في ابرام هذه العقد الصوري لتتهرب المدعى عليها من تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد للمدعي الملتزمة بها قانونا واهمها تسليم العين المبيعة له ليتمكن من الانتفاع بها .

ودلل على التواطؤ والغش بين المدعى عليهما الاولى والثالث للأضرار به من ان هذين العقدين قد ابرما بعد اقامته لدعوى التسليم الراهنة فعقدي المدعى ثابتي التاريخ بحكمي صحة التوقيع بإقرار البائعة بشخصها في عام 2011 والتنازل عن عدادات الانارة والكهرباء عام 2011 موثق .

اما عقدي المدعى عليه الثالث فلم يظهرا للوجود الا اواخر عام 2017 بعد رفع دعوى التسليم الراهنة من المدعى واستصدار حكمي صحة توقيع عليهما اثناء تداولها عامي 2017 ، 2018 مما يتبين معه الغش والتواطؤ للإضرار بحقوقه ومن ثم يكون طلب عدم نفادهما في حقه موافق لصحيح الواقع والقانون ، الا ان الحكم المطعون عليه التفت عن هذا الطلب المرتبط رغم جوهريته وموافقته لصحيح القانون والواقع

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متي كان الدائن يهدف بهما إلي عدم نفاذ تصرف المدين في حقه لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له .

وبالتالي فإنه طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور في حقه طلباً جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه – موضوع العقد المؤرخ 29/ 4/ 1983 – في حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبه الأصلي – الحكم بصورية العقد – ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن 908 لسنة 60ق جلسة 29/5/1994 .
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية وبما للمحكمة الاستئنافية من حق اعادة النظر في حكم اول درجة والدعوى برمته  يستأنف الطالب الحكم في الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الدائرة ( … ) مدنى  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم  …. الموافق ../ .. / 2021 لسماع الحكم :

  •  اولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : وفى الموضوع  بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بـ :
  • اولا : صورية عقدي البيع المؤرخين 5/3/2009 ، 3/1/2009  صورية مطلقة قوامها التدليس والغش المبرمين بين المدعى عليهما الاولى والثاني بالغش والتدليس للإضرار بالمدعي ، واحتياطيا بعدم نفاذة في حقه
  • ثانيا  : الزام المدعى عليها الاولى بتسليم المدعى الشقتين المبعيتين له والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبعقدي  البيع المؤرخين  1/12/2010 ، 7/7/2010 خاليتين من الشواغل والاشخاص وذلك في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث ،  ، فضلا عن الزام المستأنف ضدهما المصروفات ومقابل الأتعاب على درجتي التقاضي

وعلى سبيل الاحتياط الكلى بطلب جازم يعتصم به الدفاع :

اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء لندب خبير اخر غير الخبير الذى باشر المأمورية او ندب لجنة ثلاثية على الا يكون منهم وذلك لبحث الاعتراضات الفنية الجوهرية المبينة بصدر صحيفة الاستئناف هذه ومذكرة الاعتراضات المقدمة امام محكمة اول درجة:

لخلط الخبير ما بين العقارين حدودا ومساحة والتباس الامر عليه بان المدعى مشتريا شقتين بعقار واحد بالمخالفة للعقد وبيان احقية المدعى في تسلم الشقتين من مستنداته وبيان ان كان للمدعى عليه الثالث وضع يد عام 2009 من عدمه ودى انطباق عقود المدعى على الشقتين المباعتين له كوحدة واحدة دون اعتبار المساحة في الثمن المدفوع ، وذلك حتى يتبين وجه الحق في الدعوى

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم،،

الخاتمة

طعن استئناف مدني

الاستئناف هو إجراء قانوني يتيح للأطراف الطعن بالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وهذا الإجراء يمكن أن يكون بسبب مخالفة قواعد الاختصاص أو وجود بطلان في الحكم.

وفيما يلي بعض النقاط المهمة حول الاستئناف في القانون المصري:

مدةالاستئناف:

يجب أن يتم تقديم طعن الاستئناف في مدة معينة بعد صدور الحكم وعلى سبيل المثال يجب تقديم الاستئناف في الدعاوى المدنية والتجارية خلال 40 يومًا من تاريخ الحكم وفي الدعاوي المستعجلة خلال 15 يوما.

أسباب الاستئناف:

يمكن أن يكون الاستئناف  بسبب مخالفة قواعد الاختصاص أو وجود بطلان في الحكم. يجب أن يقدم الطاعن أسبابًا واضحة للطعن.

الإجراءات القانونية:

يجب تقديم صحيفة استئناف رسمية تحتوي على الأسباب والمبررات ويجب أن يتم تقديمها في الجهة المختصة.

النظر في الاستئناف:

يتم نظر الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف والتي تقوم بإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الأولى فيما رفع عنه الاستئناف وفقا لقاعدة الأثر الناقل .

طعن استئناف مدني

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }