وعاء ضريبة الأنشطةوعاء الضريبة

تعرف علي وعاء الضريبة للأنشطة التجارية والصناعية وتحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة للأنشطة التجارية على أساس صافي الأرباح بعد خصم التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح.

ومثال التكاليف والمصروفات عوائد القروض المستخدمة في النشاط التجاري الإهلاكات لأصول المنشأة والرسوم والضرائب و أجور العمال وإيجار المحلات وتكاليف المواد الخام وتكاليف النقل والتسويق وتكاليف الإصلاح والصيانة التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة على الدخل.

وعاء الضريبة في قانون الضرائب

تنص المادة  22 من قانون الضرائب :

يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية  الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمـة لتحقيق هذه الأربـاح ،

ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :-

  1.  أن تكون مرتبطة بالنشـاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط .
  2.  أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات .

تنص المادة  23 من قانون الضرائب :

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ، ما يأتي :
  • 1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً .
  • 2- الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
  • 3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .
  •  4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
  • 5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة أم كانت منشأة طبقاً لنظام لاه لائحة أو شروط خاصة .
  • وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أمـوال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
  • 6- أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .
  • 7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
  • 8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول .
  • 9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقديـة .

تنص المادة  24 من قانون الضرائب :

لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :-
  • 1- الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها .
  • 2- ما يقضي به علي الممول  من غرامات وعقوبات مالية وتعويضـات بسبب
  • ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
  • 3- الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون .
  • 4- العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .
  • 5- عوائد القروض والديون علي اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها .

تنص المادة  25 من قانون الضرائب :

يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهـرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .

ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنـة ضريبية .

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

تنص المادة  26 من قانون الضرائب :

يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية .

فإذا كان أساس الإهلاك بالسلب ، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض  عنه الي الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

تنص المادة  27 من قانون الضرائب :

تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول .

ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة .

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

تنص المادة  28 من قانون الضرائب :

يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحـد المحاسبين المقيديـن بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :-

  1.  أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة .
  2.  أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة .
  3.  أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
  4.  أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه .

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي :-

  •  أ – الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
  • ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .
  • ج- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .

وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها .

تنص المادة  29 من قانون الضرائب :

إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً الي السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة الي حساب سنة أخري .

المادة (29 مكررا):

استثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها.

وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة

معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014

تنص المادة  30 من قانون الضرائب :

إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الي شخص آخر معفي منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة علي أسـاس السعر المحايد .

ورئيس المصلحة إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد .

صافي الربح بعد التكاليف والمصروفات

المبدأ أنه لا ضريبة إلا من صافي الربح ، فصافي الربح ، وبالأدق إجمالي صافي الربح – هو الوعاء الذي تأخذ منه الضريبة – و لا يكون الربح صافياُ إلا بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات التي قرر المشرع جواز خصمها ، وبعد استنزال الإعفاءات التي قررها المشرع ومنها الإعفاء العائلي وتقدير صافي الربح من مسائل الواقع إذا صار نزاعاً بين الممول ومصلحة الضرائب

قضي في محكمة النقض :

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات نسبة إجمالي الربح التي أشار إليها الخبير في تقريره – لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتتفق وما جري عليه العمل بالنسبة لحالات المثل وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم من مسائل الواقع التي تخضع لتدير قاضي الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النص علي الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن وظيفة المحكمة

الطعن رقم 391 لسنة 24 ق جلسة 26/3/1959 .

ويمثل الربح الحلقة الأخيرة والمقصودة في سلسلة النشاطات التي يقوم بها الممول ، والممول لا يمكنه تحقيق هذا الربح دون نفقات ومصروفات، وهو ما أصطلح علي تسميته بالتكاليف ؛ وثمة مجموعة من التكاليف والمصروفات ينفقها الممول وهي علي نوعين من حيث إقرار قانون الضريبة علي الدخل لها صراحة:

  •  النوع الأول التكاليف والمصروفات المعتمدة ضريبياً
  • النوع الثاني التكاليف والمصروفات الغير معتمدة ضريبياً

ونتناول كل نوع بالشرح والايضاح

النوع الأول : التكاليف والمصروفات المعتمدة ضريبياً :

طبقاً للمادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يلي :-

  1. عوائد القروض .
  2.  الاهلاكات أصول المنشاة .
  3.  الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشاة.
  4.  أقساط التامين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشاة لصالح العاملين ولصالحه والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية او الهيئة العامة للتامين والمعاشات.
  5.  المبالغ التى تستقطعها المنشات سنويا من أموالها وأرباحها لحساب الصندوق الخاصة للتوفير او الادخار او المعاش او غيرها.
  6.  أقساط التامين التى يعقدها الممول ضد عجزه او وفاته للحصول على مبلغ او إيراد ،وذلك بما لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة .
  7.  التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
  8.  التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الربح السنوي للممول .
  9.  الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية .
وعن الشروط الواجب توافرها فى التكاليف الواجبة الخصم طبقا لنص المادة 22 من قانون الضريبة علي الدخل :-
الشرط الأول :

أن تكون هذه التكاليف والمصروفات ضرورية لنشاط المنشاة وتتفق مع طبيعة هذا النشاط ومن ثم فان عناصر التكاليف التى تكون غير لازمة لتنفيذ أعمال المنشاة فإنها لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من صافى الربح الخاضع للضريبة ومن أمثلة هذه التكاليف المصروفات الشخصية لصاحب المنشاة او أي شريك بالشركة مثل المسحوبات الشخصية ، كذلك أقساط التامين على حياة صاحب المنشاة لغير مصلحته

كذلك فوائد القروض التى تنفذها المنشاة لمصلحة صاحبها او شريك فيها ؛ غير ان هناك بعض عناصر المصروفات التى تحقق مصلحة مشتركة بين المنشاة وصاحبها او شريك فيها ، وفى هذه الحالة يتم تقسيم قيمة هذه المصروفات بين المنشاة وصاحبها او شريك فيها بحيث لا يخصم من صافى الربح الخاضع للضريبة سوى الجزء الخاص بالمنشاة مع مراعاة انه ليس هناك قاعدة ثابتة فى الفكر المحاسبي او نص صريح فى التشريع الضريبي يوضح كيفية تقسيم هذه المصروفات بين المنشاة وصاحبها او شريك فيها

غير ان اغلب الكتاب اتفقوا على ان يتم تقسيمها على أساس الثلثين لمصلحة المنشاة والثلث لمصلحة صاحب المنشاة او شريك فيها ؛ غير ان المشرع الضريبي استثنى بعض عناصر المصروفات غير اللازمة لنشاط المنشاة وأوجب ضرورة خصمها من صافى الربح الخاضع للضريبة مثل التبرعات والإعانات التى تدفعها المنشاة ولكن وفق شروط معينة .

الشرط الثاني :

أن يتم إنفاق هذه التكاليف فعلاً ، وهو ما يعبر عنه البعض من الفقه بشرط تحقق الإنفاق فعلاً ؛ ويقصد بهذا الشرط قيام الممول بتكبد قيمة النفقة اللازمة لنشاط المنشاة فعلا أي تحقق النفقة بصفة فعلية واستحقاقها بصرف النظر عن تاريخ سدادها ، ومن ثم لا يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من الإيرادات الداخلة فى الضريبة الاحتياطات لمواجهة الخسائر المحتملة

كذلك النقص فى قيمة الأصول الثابتة ما لم تتم عملية البيع الفعلي للأصل او الهلاك او الاستيلاء ، كما لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم خسائر إعادة التقدير ما لم يترتب على إعادة التقدير تغيير فى الكيان القانوني للمنشاة والثابت قانون الضريبة علي الدخل – مادة 25- أجاز للمنشاة خصم تكاليف لم تتحقق بصفة فعلية مثل إهلاكات الأصول الثابتة كما أن قانون الضريبة علي الدخل – مادة 27- أجاز الخصم على الأصول واعتبره من التكاليف الواجبة الخصم .

الشرط الثالث :

أن توجد علاقة بين التكاليف والمصروفات والربح موضوع المحاسبة الضريبية ، ويبدوا هذا الشرط بديهياً فيشترط لاعتبار هذه النفقات والمصاريف من التكاليف واجبة الخصم ان تكون النفقة الواجبة الخصم من الإيرادات الداخلة فى الضريبة بهدف الحصول على ربح خاضع للضريبة.

وهذا يعنى ان تكون النفقة مرتبطة بإنتاج الربح حتى ولو لم يتحقق ربح صافى للمنشاة ، غير ان هناك بعض النفقات يشترط المشرع الضريبي خصمها من الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة فى حالة تحقق المنشاة ربحا مثل التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة فلا يسمح بخصمها فى حالة تحقيق المنشاة صافى خسارة ، حيث ان المادة 23من قانون الضريبة علي الدخل تسمح بخصم هذه التبرعات بحد أقصي 10 % من صافى الربح .

الشرط الرابع :

ان تتعلق التكاليف والمصروفات بالسنة المالية محل المحاسبة الضريبية ، فقانون الضريبة علي الدخل يسمح بخصم كافة النفقات التى تخص الفترة المالية التى يتم فحصها ضريبيا وذلك تطبيقا لمبدأ استقلال السنوات الضريبية كذلك يتم خصم النفقات التى تتعلق بالنسة المالية محل المحاسبة الضريبية وفقا لمبدأ الاستحقاق سواء دفعت هذه النفقات فى فترات سابقة او لاحقة

وعلى ذلك فلا يجوز خصم أية نفقات من السنة المالية الحالة وقعت فى سنة سابقة او سنة لاحقة غير ان خصم مصروفات تخص سنوات سابقة يعتمد على ما اذا كانت هذه المصروفات قد سبق خصمها خلال السنوات السابقة أم لا .

فإذا تم خصم هذه المصروفات فى السنة السابقة فلا يجوز خصمها أما اذا كانت هذه المصروفات غير مدرجة فى السنة السابقة وتم اكتشافها فى السنة محل المحاسبة فيتم خصمها من الإيرادات الداخلة الضريبة للسنة محل المحاسبة بعد التأكد من ذلك ، وفى ذلك الصدد يسمح المشرع الضريبي لشركات قطاع الأعمال العام بإدراج مصروفات السنوات السابقة ضمن التكاليف واجبة الخصم من إيرادات السنة المالية محل المحاسبة بعد التأكد من صحتها .

الشرط الخامس :

أن تكون النفقات والمصروفات من النفقات الإيرادية ، و يقصد أولاً بالنفقات الإيراداية تلك النفقات والمصروفات التى يتكبدها الممول بصورة متكررة بهدف الحصول على الإيرادات او المحافظة على القدرة الإنتاجية للمنشاة أي تستفيد المنشاة من هذه النفقات خلال سنة مالية واحدة.

وعلى ذلك فان النفقات الرأسمالية التى المنشاة فى سبيل الحصول على اصول جديدة او زيادة طاقتها الإنتاجية فلا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم لان المنشاة تستفيد من خدمات هذه النفقات فترات طويلة تزيد عن فترة مالية واحدة .

لذلك يتم توزيع هذه النفقات على سنوات الاستفادة منها بحيث تحمل كل سنة مالية بنصيبها من هذه النفقات وفقا لأساس التوزيع المتبع كذلك فان النفقات الايرادية المؤجلة تعامل معاملة النفقات الرأسمالية من حيث توزيع قيمتها على عدد من السنوات من ثلاث الى خمس سنوات لتحديد ما يخص السنة المالية منها كتكلفة واجبة الخصم من الإيرادات الداخلة فى الضريبة .

الشرط السادس :

إثبات حصول الإنفاق بمعني وجود المستندات الدالة على حصول تمام الإنفاق ، ويعد هذا الشرط  فيجب ان تكون التكاليف الواجبة الخصم مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها وان تكون هذه المستندات سليمة من حيث الشكل والمضمون وقابلة للتحقق والمراجعة للتأكد من صحتها وسلامتها وفى هذا الصدد تعتبر المستندات الخارجية اكثر حجية وقوة كدليل إثبات من المستندات الداخلية ومع ذلك ففي حالة النفقات البسيطة ذات الأهمية النسبية القليلة لا يشترط وجود مستندات كالمصروفات النثرية والإكراميات باعتبارها مبالغ بسيطة وضرورية .

الشرط السابع :

أن تكون التكاليف معقولة ومنطقية ، فيجب أن تكون كذلك من حيث القيمة وغير مغالى فيها و يجب ان تتناسب مع إيرادات السنة المالية محل المحاسبة ، وتطبيقا لهذا الشرط فقد اشترط المشرع الضريبي حدودا قصوى لبعض أنواع النفقات مثل التبرعات والإعانات للهيئات الخيرية المصرية المشهرة بنسبة 10 % من صافى الربح.

النوع الثاني التكاليف والمصروفات الغير معتمدة ضريبياً:

بمفهوم المخالفة يمكننا القول بأن التكاليف والمصروفات الغير معتمدة ضريبياً هي التي لم ينص عليها صراحة فى المادة رقم 23 من قانون الضريبة علي الدخل باعتبارها نفقات فعلية وإن نص عليها في نصوص أخري من قانون الضريبة علي الدخل ولا يعني ذلك أن هذه التكاليف والمصروفات لا تخصم من الإيرادات علي العكس تخصم ، ويظل الفارق القائم بين نوعي التكاليف – المعتمدة ضريبياً والغير معتمدة ضريبياً هو النص عليها بالمادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل ؛ ويمكننا القول بأن هذه التكاليف والمصروفات هي :

  1.  الأجور والمرتبات .
  2.  مصروفات الصيانة .
  3.  الإعلان والدعاية .
  4.  العمولات المدفوعة .
  5.  المخصصات والاحتياطيات .
  6.  الخصم على اصول المنشاة . أقساط التامين على اصول وموجودات المنشاة .
  7.   المصروفات العمومية .
  8.  الديون المعدومة .
  9. مصروفات التأسيس .
  10.  الخسائر التى تحدث خلال الفترة المالية .
  11.  إيجار العقارات التى تشغلها المنشاة .

وعن شروط خصم هذه التكاليف والمصروفات الغير معتمدة ضريبياً بعدم النص عليها صراحة بالمادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل يمكننا القول بوجود عدة شروط هي :

  • الشرط الأول :

أن تكون تلك التكاليف والمصروفات – الغير معتمدة ضريبياً بعدم النص عليها صراحة بالمادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل – مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط وهو مبرر الإعفاء .

  • الشرط الثاني :

أن تكون تلك التكاليف والمصروفات الغير معتمدة ضريبياً بعدم النص عليها صراحة بالمادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل حقيقية ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها وفي هذا الصدد يجب إعادة التركيز علي الفلسفة التي اعتمدها قانون الضرائب الجديد وحاصلها الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .

ويراعي في مجال إثبات التكاليف والمصروفات أن المشرع قرر قبول خصم بعض أنواع المصروفات – بدون مستندات إذا كان العرف يجري علي دفعها دون مستند ” وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات ” .

أمثلة التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الأصل هو خصم جميع التكاليف والمصروفات – من الأرباح – متي كانت حقيقة وثابتة بمستندات ومتعلقة بالنشاط الصناعي أو التجاري محل المحاسبة الضريبية ، وقد عدد المشرع بنص المادة 22 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 حالات بعينها اعتد فيها بنص صريح ببعض أوجه الإنفاق كالتكاليف ومصروفات واجبة الخصم ، كما أن المشرع رفض اعتبار بعض صور الإنفاق من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم .

ما اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي الأرباح الصناعية والتجارية :

عوائد القروض – سواء كان المقرض بنكـاً أو أحد جهات الإقراض الأخرى – بشرط أن تكون تلك القروض مستخدمة في النشاط الصناعي أو التجاري و أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً ، ويراعي في ذلك نص المادتين السابعة و 52 من قانون الضرائب الجديد .

الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والتي يجري نصها ” يكون حسـاب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :-

  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

 الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .

أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

  • المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها

بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص

  • أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .
  • التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
  • التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول .

الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية :

ما رفض قانون الضريبة علي الدخل  اعتباره من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي :

الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها ، ويقصد بالاحتياطات تلك المبالغ النقدية التي يتم تجنيبها لمواجهة أي ظرف طارئ كحصول كساد أو مواجهة منافسة من منتج أخر تؤثر علي عمليات الرواج والتسويق ، ويقصد بالمخصصات ما تدفع من مبالغ نقدية لأشخاص أو لجهات بعينها دون أن يعتبرها القانون في بند التكاليف واجبة الخصم ، أو يعتبرها كذلك في حدود نسب معينة ، من ذلك ما يدفع علي سبيل التبرع لبعض ذوى الاحتياجات الخاصـة أو الجمعيات الأهلية أو غيرهم .

وفي ذلك قضي نقضا :

حرم المشرع في خصوص تحديد وعاء الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموعة الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققه في ذمة الممول أو متنازعاً في تحقيقها وأعتبر الممول أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا يعد من التكاليف التي يجوز خصمها

طعن 257 سنة 23 ق ضرائب جلسة 5/12/1957 .

ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات:

بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية ، وعلي ذلك يعد من التكاليف واجبة الخصم الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي تدفع بسبب ارتكاب الممول أو  أحد تابعيه جنحة غير عمدية كالقتل والإصابة الخطأ .

الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون فلا تعد المبالغ المستحقة للدولة بسبب تطبيق قانون الضرائب الجديد من التكاليف واجبة الخصم ، بحيث تخصم هذه المبالغ قبل حساب صافي الربح تمهيداً إخضاعه للضريبة .

العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية ، وبالتالي يعد من التكاليف واجبة الخصم العائد المسدد علي قروض فيما لم يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.

الإهلاكات لأصول المنشأة الصناعية أو التجارية وكيف تخصم من الضريبة وفقاً لقانون الضريبة علي الدخل :

يقصد بالإهلاك كمصطلح أورده المشرع بقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م تدني وانخفاض قيمة أصل من أصول المنشأة نتيجة لاستعماله طوال فترة محددة من الزمن ، فإهلاك يعني الفقد التدريجي لقيمة الشيء كما يعني من باب اللزوم انخفاض قيمته الادائية نتيجة للعوامل الطبيعية

وبسبب ارتباط الإهلاك بزمن ومدة كان لزاماً علي المشرع إيجاد أساس لهذا الإهلاك ، و يقصد بأساس الإهلاك القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية

ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها ، كما يقصد بالإهلاك الفقد الحاصل لأصل من أصول المنشأة نتيجة لخطأ الغير وفي هذه الحالة يستحق تعويض ، وقد ورد بمشروع قانون الضرائب ” … ، وقد يتحقق الإهلاك نتيجة خطأ من الغير يسأل عنه وفي هذه الحالة يقدر بقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة الفقد أو الهلاك خلال الفترة الضريبية

الإهلاك ومتي يعد من التكاليف واجبة الخصم  :

إذا كان أساس الإهلاك بالسلب أي نتيجة بيع أصل من أصول المنشأة أو استحقاق المنشأة تعويضاً عن خطأ الغير في الإهلاك تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبـة الخصم .

كيفية حساب الإهلاكات لأصول المنشأة؟

تمر عملية حساب إهلاكات أصول المنشأة بمرحلتين :-

  • المرحلة الأولي :

تخصم فيها نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

  • المرحلة الثانية :

تخصم فيها نسب الإهلاك لأصول المنشأة علي النحو التالي بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة بالمرحلة الأولي وهي :-

  1.  5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
  2.  10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهـرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
  3.  يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشـاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .

ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

ما المقصود بالدفاتر المنتظمة؟

لا يقصد بالدفاتر المنتظمة الدفاتر التجارية وإنما يقصد بها من الوجهة الضريبية الدفاتر الحسابية التي تقف بمفردها للتدليل علي صحة نتيجة أعمال المنشأة بدون حاجة إلى إثبات آخر أو دليل خارجي وتمثل المال الحقيقي للمنشأة وبهذا يكون أساس التمييز بالنتائج الواردة بها.

ويجب أن تكون ممسوكة حسب الأصول الفنية  التي جري عليها العرف طبقاً لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو حرفة وأن تكون مؤيدة بالمستندات وهي الوثائق التي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة وقيدها بدفاتر مع مراعاة الظروف التي يتعذر أو يستحيل فيها الحصول علي مستند أو يكون العرف قد جري علي عدم أخذ مستند فيها .

وفي تقدير دفاتر الممول تقرر محكمة النقض :

لمحكمة النقض كامل السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو اطرحا لها كلها أو بعضهـا متي أقامت حكمها علي أسباب ســائغة .

الطعن 202 لسنة 15ق جلسة 1/6/1950 – مج 25 عاماً بند 6 – ص 792 “

كما قضي :

متي كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كافياً لإطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي الي الوصول الي هذه التقدير .

 الطعن 391 لسنة 24 ق جلسة 26/3/1959

استثناء : لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

الديون المعدومة وكيف تخصم من الضريبة وفقاً لقانون الضريبة علي الدخل :

عرف المشرع الديون المعدمة ضمن حديثة عن جواز خصمها من الأرباح التي تحققها المنشأة بنصه : هي التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها .

وقد عرفت محكمة النقض الديون المعدمة :

الديون المعدمة التي تعتبر بمثابة خسارة علي المنشأة هي وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – الديون التي فقد الأمل في تحصيلها – و الحكم علي الدين بأنه معدوم هو مما يدخل في سلطات محكمة الموضوع شريطة أن يورد ما يؤدي إلى القول بهذه النتيجة

طعن 876 لسنة 65 ق جلسة 23/2/1995

والواقع أن استبعاد الممول لهذه الديون من حسابات المنشأة ودفاترها هو أثر لمقدمة حاصلها استحالة الحصول علي هذه الديون

لذا اشترط المشرع لخصم هذه الديون عدة شروط نوردها كالتالي :-
  • الشرط الأول : أن يكون لدي المنشاة حسابات منتظمة ، وتكون الحسابات منتظمة متي كانت مدونة في دفاتر حسابية بشكل مرتب ودقيق وواقعي بحيث تكون هذه الدفاتر محاكاة صحيحة للواقع – راجع الصفحة السابقة .
  • الشرط الثاني : أن يكون الدين المعدم المطلوب خصمه مرتبطاً بنشاط المنشأة ، وهو شرط بديهي
  • الشرط الثالث : أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة
  • الشرط الرابع : أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه ، وقد أورد المشرع علي سبيل التمثيل لا الحصر الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين – الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك – صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين – المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .
  • الشرط الخامس : أن يقـدم الممول تقرير من أحد المحاسبين المقيديـن بجـدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط ، و مجرد تقديم هذه التقرير متضمناً توافر الشروط السابقة – كاف – لخصم هذه المبالغ مع الوضع في الحسبان عمليات الفحص والتحري التي تقوم بها المصلحة .

تساؤل ماذا عن الديون المعدومة؟

جاء القانون الجديد واضحـاً تماماً في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديـون المعدومة إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية :-
  1. أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة .
  2. أن يكون الدين مرتبط بنشاط المنشأة .
  3. أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
  4. أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ استحقاقه ، وجدير بالذكر أن قانون الضرائب الملغي حكمة لم يكن يعترف بخصم الديون المعدمة إلا إذا صدر للممول حكم قضائي بها .

السعر المحايد للضريبة وفقاً لقانون الضرائب علي الدخل :

السعر المحايد للضريبة هو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب – المادة 1 من القانون 91 لسنة 2005م – وتنص المادة 30 من قانون الضرائب الجديد “

إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الي شخص آخر معفي منها أو غير خاضع لها يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة علي أساس السعر المحايد ، و الشخص المرتبط هو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك

1- الزوجة والزوج والأصول والفروع .

2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .

3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .

4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .

ولرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها .

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب:

تنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات في تطبيق أحكام البند 2 من المادة 22 من القانون ، التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية ، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية . أو بيانات أسعار ، ومنها :

  • 1- مصروفات الانتقالات الداخلية .
  • 2- مصروفات البوفية للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة .
  • 3- مصروفات النظافة .
  • 4- الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة
  • 5- مصروفات الصيانة العادية .
  • 6- الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .

ويشترط إلا تزيد المصروفات التي لم يجري العرف علي إثباتها بمستندات ، بما في ذلك الإكراميات ، علي 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات .

تنص المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يقصد بالعوائد الدائنة ، في تطبيق حكم البند 1 من المادة 23 من القانون ، كل ما يحصل عليه الممول من مبلغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية ، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط .

تنص المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة في تطبيق حكم البند 5 من المادة 23 من القانون ما يأتي :-

  • 1- أن يكون لدي النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة .
  • 2- أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص .
  • 3- أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة .
تنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يتم احتساب العائد المسدد علي القروض ، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 24 من القانون علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في أول يناير أو أول يوم عمل في بداية السنة الميلادية .

تنص المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

لا تشمل عوائد القروض والديون ، المنصوص عليها في البند 5 من المادة 24 من قانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام .

تنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها في تطبيق حكم البند 2 من المادة 25 من القانون الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص و حقوق الملكية الفكرية  والاسم التجاري وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وافلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال

أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند 2 من المادة 25 من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

تنص المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل : يراعي بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين 25 ، 26 من القانون ما يأتي:

تحدد القيمة القابلة للإهلاك علي أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبة والعمرات التي تؤدي الي إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات .

ويعامل هذا الرصيد علي النحو التالي :-
  • أ- إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد الي أرباح النشاط .
  • ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنية فأقل يجمل بالكامل علي قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم في ذات السنة .
  • ج- إذا كان الرصيد يزيد عي عشرة آلاف جنية يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند 3 من المادة 25 من القانون دون النظر الي مدة استخدام أصول المجموعة ويرحل الرصيد المتبقي أيا كانت قيمته الي الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.

2- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها في المادة 25 من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة .

3- لا تخضع الأصول المهداه التي تدرج قيمتها ضمن الاحتياطات الضريبية ، ولا يسري الإهلاك المقرر بالمواد 25 ، 26 ، 27 من القانون بحسب الأحوال

تنص المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

لأغراض حساب الضريبة في تطبيق حكم المادة 27 من القانون ، يجب استبعاد نسبة 30% من تطلقه الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبة يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويتم إدارج القيمة الباقية الي أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 26 من القانون .

تنص المادة 368 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ، في تطبيق حكم البند 4 من المادة 28 من القانون إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناء علي طلب المدين لقاضي التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنتين الحائزين علي ثلثي قيمة الديون ، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

تنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يتحدد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة 6 من القانون ، والنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما في حكمها ، يراعي عند تحقق خسائر في أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا في حدود صلفي الدخل منها ، وإذا تبقي جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة 29 من القانون والفقرة الثانية من المادة 35 منه بحسب الأحوال .

تنص المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد في معاملتهـم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية الي تتم فغيما بينهم .

تنص المادة 39 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يتم تحديد السعر المحايد ، المنصوص عليه في المادة 30 من القانون طبقاً لإحدى الطرق الآتية :-

طريقة السعر الحر المقارن ، وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة علي أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين .

ويعتمد في هذه المقارنة علي أساس سلعه أو خدمة أخري مماثلة ويؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية :-

  • أ- الشروط القانونية التي يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد .
  • ب- ظروف السوق .
  • ج -الظروف الخاصة بالعملية المعنية .

2- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً اليها هامش ربح : ووفقاً لهذه الطريقة .

3- يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة علي أساس إجمالي تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً اليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤيدة الخدمة .

4- ويحدد هامش الربح علي أساس الربح الذي يحصل عليه الممول في معاملاته التي تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذي يحصل عليه طرف مستقل أخر في معاملات أخري مشابهة .

5- طريقة تحديد سعر إعادة البيع : ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط .

6- ويحدد هامش الربح علي أساس الهامش الذي يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة .

7- كما يجوز أن يحدد علي أساس الهامش الذي يحصل عليه الممول المستقل في معاملة مماثلة .

تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

تكون الأولية في تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن ، وفي حالة عدم توافر البيانات لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما في المادة السابقة :-

* في حالة عدم إمكانية تطبيق أي من الطرق الثلاث المشار اليها في المادة السابقة ، يجوز اتباع أي طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو أي طريقة أخري ملائمة للممول .

* وفي جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول علي الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة .

وعاء الضريبة

 


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}