الدفعات المقدمة للضريبة المستحقة علي الانشطة

الدفعات المقدمة ضريبيا

في هذا البحث الضريبي سنتعرف علي الدفعات المقدمة للضريبة المستحقة علي الانشطة المبينة بقانون الضرائب المواد 61 و 62 و 63 و 64 و 65 وكذلك وفق اللائحة التنفيذية الموضحة للقانون .

الدفعات المقدمة علي الأنشطة

الدفعات المقدمة للضريبة

تنص المادة 61 من قانون الضرائب :

مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون ، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أي مما يأتي :-

  1.  أخر ضريبة أقر بها الممول .
  2.  الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة .

تنص المادة 62 من قانون الضرائب :

للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون ، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل .

ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول الي مأمورية الضرائب المختصة ، قبل ستين يوماً علي الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها .

وعلي المصلحة أن ترد علي طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب ، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه .

تنص المادة 63 من قانون الضرائب :

يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون علي ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها علي الوالي في مواعيد لا تتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أداءه إذا تبين له أن أرباحـه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه .

ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار اليه في المادة 61 أقل من أثني عشر شهراً علي أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوي محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي علي أن يخصم منه 2% من استبعاد كسور الشهر والجنية .

تنص المادة 64 من قانون الضرائب :

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمادة 59 من هذا القانـون ، وذلك بالشرطين الآتيين :

  1.  أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة علي الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .
  2.  أن يتقدم الممول بطلب الي مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً علي الأقل سابقة علي بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفي الإخطار بقرار المصلحة .

تنص المادة 65 من قانون الضرائب :

يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين :

  1. تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين .
  2.  تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة .

وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام وعلي المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

الشرح والتعليق والتطبيق

ما المقصود بالدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م  قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أي مما يأتي :-

  • 1- أخر ضريبة أقر بها الممول .
  • 2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة .

كيف يختار الممول نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

نقول أكذوبة حق الاختيار للممول ، فقد خير المشرع الضريبي – وكما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد – الممول للضريبة ين نظامين :

  • الأول : نظام الخصم تحت حساب الضريبة المنصوص عليه بالمادة 59 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م
  • الثاني : نظام الدفعات المقدمة التي أوضحنا معناها بالبند السابق
ويكون الاختيار كما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد :

بين النظامين السابقين بموجب طلب يقدمه الممول الي مأمورية الضرائب المختصة  قبل ستين يوماً علي الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها  وعلي المصلحة أن ترد علي طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب .

والواقع أنه لا اختيار
كما أفصح المشرع بين نظامين الخصم تحت حساب الضريبة و الدفعات المقدمة

فنظام الخصم تحت حساب الضريبة هو الأصل وهو نظام إلزامي .

أما نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة فهو نظام خاص له شروط وله مزايا وبموجبه يطلب الممول من مصلحة الضرائب تطبيقه عليه  للمزايا التي يحققها هذا النظام وأهمها الإفلات من الرقابة العنكبوتية التي تمارسها مصلحة الضرائب علي الممول.

ففي نظام الخصم تحت حساب الضريبة تتبع دقيق لجميع الأنشطة التي قام بها الممول من خلال كم الخصومات التي تمت علي العمليات التي قام بها .

يؤكد رأينا ذلك صريح نص المادة 60 من قانون الضرائب الجديد والذي تحدث عن إعفاء الممول من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لدي الممول سجلاً منتظماً يلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً .

ويؤكد رأينا كذلك صريح نص المادة 64 من قانون الضرائب الجديد والتي تتحدث عن حق الشخص في العدول عن طلب الدفعـات المقدمة والعودة إلى نظام الخصم تحت حساب الضريبة .

كيف يعدل الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمـادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين :-

  • الشرط الأول :  أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة علي الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .
  • الشرط الثاني :  أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً علي الأقل سابقة علي بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

متي تعفي مصلحة الضرائب الممول من نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة – مادة 65 – في أي من الحالتين الآتيتين :-

  • الحالة الأولي : تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين ، يقصد بالخسارة الضريبة الخسارة التي تثبت من واقع الإقرارات الضريبة التي يقدمها الممول إلى مصلحة الضرائب  ، وسند الإعفاء في هذه الحالة عدم ملائمة نظام الدفعات للممول ، فنظام الدفعات تحت حساب الضريبة قائم علي أساس وجود ممول لديه القدرة علي إيجاد رؤية واضحة لمستقبل العمليات التي يقوم بها إلى الحد الذي يمكن معه التنبؤ بالربح ، فإذا ما تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين وجب إعفاءه من نظام الدفعات المقدمة .
  • الحالة الثانية : تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة  .

متي يحرم الممول من نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

لمصلحة الضرائب حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام ، فالحرمان من نظام الدفعات المقدمة في هذه الحالة مردة رد القصد السيئ للممول وكونه غير جدير بمزايا هذا النظام ، ومتي قررت مصلحة الضرائب حرمان الممول وجب عليها  إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ما هي التزامات  الممول وفق نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟

يلتزم الممول الضريبي وفقاً لنظام الدفعات المقدمة – مادة 63 من قانون الضرائب الجديد – بالأتي :-

أولا : أن يسدد تحت نسبة الـ 60 % من 1″ – أخر ضريبة أقر بها الممول ،  2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة ” .

ثانيا : أن يسدد النسبة الموضحة بالفقرة السابقة علي ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها علي التوالي في مواعيد لا تتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

ملاحظات تتعلق بسداد الممول للضريبة وفق نظام الدفعات المقدمة:

1- للممول بعد أداء الدفعة الثانية من الدفعات المقدمة أن يخطر المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أداءه إذا تبين له أن أرباحـه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه .

2- يجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من أثني عشر شهراً علي أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كيف تتم تسوية ما دفعة الممول – مقدماً – لمصلحة الضرائب حال التسوية  للضريبة؟

يتم تسوية المبالغ المدفوعة بنظام الدفعات المقدمة من الممول عند تقديم الممول الإقرار السنوي ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوي محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي علي أن يخصم منه 2% من استبعاد كسور الشهر والجنية .

الدفعات المقدمة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل

الدفعات المقدمة للضريبة المستحقة

تنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية :

يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة علي النموذج رقم 1 دفعات مقدمة .

ويجب أن يقدم هذا الطلب الي المأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية :

1- بيان أخر ضريبة واجبة الأداء من واقع أخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنـة طعن أو حكم محكمة أو إقرار لجنة التصالح .

2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب تتضمن خسارة .

تنص المادة 84 من اللائحة التنفيذية :

علي المأمورية المختصة أن ترد علي طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بموجب إخطار موصي عليه مصحوباُ بعلم الوصول ويكون الرد ، بالموافقة علي نموذج رقم ( 2 دفعات مقدمة )

وفي حالة الإخطار بالموافقة بعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول  بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة ، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة ، تجدد بناء علي طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا النظام وفقاً لحكم المادة 64 من القانون أو أن يتم إعفاءه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة 65 منها .

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ببيان مدة الفترة الضريبية الصالحة للسريان خلالها ، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به ، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبقاً من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبية .

ويعتبر عدم الرد علي طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضاً للطلب .

تنص المادة 85 من اللائحة التنفيذية :

يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات ، طبقاً للمادة 63 من القانون ، علي النموذج رقم 3 دفعات مقدمة .

تنص المادة 86 من اللائحة التنفيذية :

يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب قدم الي المأمورية المختصة علي النموذج رقم 4 دفعات مقدمة .

وفي حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه ، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك علي النموذج رقم 5 دفعات مقدمة ، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب .

تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية :

يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة علي النموذج رقم 6 دفعات مقدمة ، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام علي النموذج رقم 7 دفعات مقدمة .

الخاتمة

الدفعات المقدمة للضريبة المستحقة علي الانشطة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }