معني الحكم القضائي عنوان الحقيقة

قاعدة الحكم القضائي عنوان الحقيقة أحد أهم القواعد القانونية فى نظام العدالة المصري وهي نابعة عن مبدأ سمو وعلو الأحكام حتى وان كان الحكم مخالفا للحقيقة أو كان معتورا بأخطاء قانونية .
  • فما هي هذه القاعدة؟
  • ما هي أهميتها؟
  • ما هي العوامل التي تُؤثّر على تطبيقاتها؟

تعريف قاعدة الحكم القضائي عنوان الحقيقة

مبدأ قانوني يؤكد على أن المحاكم ملزمة باتباع قرارات المحاكم العليا السابقة في القضايا المشابهة ، وبمعنى آخر إذا صدر حكم من محكمة عليا في قضية معينة، فإن المحاكم الأدنى ملزمة باتباع هذا الحكم في القضايا المشابهة. وهذا يُساعد على ضمان الاتساق في تطبيق القانون وتجنب التناقضات في الأحكام القضائية.

الأحكام مكانها قانون المرافعات فلماذا صاغ المشرع المادة 101 في قانون الاثبات

  • من القواعد الأصولية قاعدة الحكم القضائي عنوان الحقيقة وهذه القاعدة أثر من أثار حجية الأحكام وقوة الأمر المقضي فيه ولكن الواقع العملي أثبت أن قاعدة الأحكام عنوان الحقيقة ليست في محلها دائما فقد عج الواقع القضائي بالعديد من الأحكام المخالفة للحقيقة وكم من الأحكام أضاعت حقوق وأعطت من لا يستحق ما لا يستحقه وحرمت صاحب الحق من حقه
  • والسبب في ذلك قد يعود الى اما عدم كفاءة المحكمة والتسرع واما عدم كفاءة المحامين في اظهار الحقائق واما التلاعب والغش والتدليس علي المحكمة
  • وسبب هذه القاعدة هو استقرار الأحكام لاعتبارات العدالة وسمو الحكم واحترامه حتى وان كان مخالفا للحقيقة فمن يقصر لا يلومن الا نفسه ولذلك جعل المشرع التقاضي علي درجتين فضلا عن سن طرق طعن غير عادية كالالتماس والنقض

المادة 101 بقانون الإثبات أساس القاعدة

عن قوة الأحكام القضائية تتحدث المادة 101 من قانون الاثبات وإن كان ذلك من زاوية خاصة هي حجية هذه الأحكام ومن المعلوم أن حجية الحكم تتصل بآثاره بما يعني إجمالاً سيلي تفصليه أن عرض النزاع علي المحكمة يحول ويمنع دون إعادة عرضه عليها مرة أخري عليها.

الحكم القضائي عنوان الحقيقة

والمهم هنا أن جميع المسائل المتعلقة بالأحكام القضائية المفروض أن يعالجها مجتمعة قانون المرافعات لا قانون الإثبات فما هو المبرر الذي حدا بالمشرع إلي اقتناص الموضوعات الخاصة بالحجية أي بآثار الأحكام من قانون المرافعات إلي قانون الإثبات .

تفصيلاً نقول أن قانون المرافعات:

  • خصص الكتاب الأول منه للتداعي أمام المحاكم
  • وخصص باباً كاملاً للحديث عن الأحكام هو الباب التاسع المعنون ” إصدار الأحكام ” قسمه إلي ثلاث فصول :
  • عنون الفصل الأول في إصدار الأحكام
  • وعنون الفصل الثاني في مصاريف الدعوى .
  • وعنوhن الفصل الثالث في تصحيح الأحكام وتفسيرها
  • وكان المفترض أن يعالج آثار الأحكام ، ونعني حجية الأحكام القضائية ، ضمن نصوص قانون المرافعات ، وكان الأليق بموضوعات حجية الأحكام أن تعرض ضمن النصوص الخاصة الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي والتي خصص لها قانون المرافعات بالفعل الباب السادس من قانون المرافعات تحت عنوان ” الدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل ” وقد خصص الفصل الأول من الباب السادس للدفوع .

خلاصة القول أنه كان علي المشرع أن يفعل إلا أنه لم يفعل ,كان من اللازم أن يبرر الأمر . يقول السنهوري تبريراً لذلك وبياناً لوجه نظر المشرع :

إن حجية الأمر المقضي تكون غلباً في صورة دفع بعدم جواز سماع الدعوى ، أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيها ، وكان هذا التكييف يقتضي أن يدرس الموضوع في مباحث قانون المرافعات مع سائر أوجه الدفع بعدم قبول الدعوى . والدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها أساسه علي كل حال أساسه قاعدة موضوعية لا قرينة قانونية.

ولكن القانون المدني ثم قانون الإثبات سايرا التقنين المدني السابق والتقنين المدني الفرنسي والتقنيات الحديثة فخرج بحجية الأمر المقضي عن أن تكون قاعدة موضوعية إلي جعلها قرينة قانونية وهي قرينة قانونية قاطعة فقد نص صراحة علي عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة .

ولما كان المشرع هو الذي يمسك في يده زمام القواعد الموضوعية والقرائن القانونية ، فيرتفع إن شاء بالقرينة القانونية إلي منزلة القواعد الموضوعية ويهبط إن شاء بالقاعدة الموضوعية إلي مرتبة القرينة فلابد إذن من بحث حجية الأمر المقضي متصلة بالقرائن القانونية نزولاً علي حكم القانون.

وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص 567 و568

تعليق خاص

ونري من جانبنا صحة إدراج الموضوعات الخاصة بحجية الأحكام ضمن الموضوعات الخاصة بقانون الإثبات لا قانون المرافعات . لما . لأن الحجية تنطوي علي معني الدليل صحيح أنها قاعدة من قواعد نظام القضاء وهو ما يبرر لدي الكثير من الفقه ضرورة معالجتها ضمن نصوص قانون المرافعات لا قانون الإثبات .

إلا أن التأمل في الحجية يوصلنا إلي نتيجة مؤداها أنها أقرب إلي الأدلة الكتابية وهو صلب قانون الإثبات ، فالحكم القضائي بما يشتمل عليه من وقائع وأسباب ومنطوق وثيقة رسمية لا تقل في قوة الإثبات عن الأوراق الرسمية الأخرى وهو في هذا المعني حجة علي الكافة .

الحكم القضائي عنوان الحقيقة

قانون الإثبات يعتبر الحجية ونعني حجية الأمر المقضي فيه قرينة علي الصحة ونعني صحة الحكم القضائي ، فالأحكام التى حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، وهي قرينة قانونية لأنها تقررت بنص ، وهي قرينة قاطعة أي لا يجوز إثبات عكسها بأي دليل ولو بالإقرار أو باليمين.

ونكرر للأهمية أن المشرع أقام قرينة حجية الأمر المقضي علي أساس قرينة قانونية قاطعة مفادها صحة الحكم القضائي فالنص – مادة 101 من قانون الإثبات – يفرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن الحكم هو عنوان الحقيقة وأن الحقيقية القضائية قرينة علي الحقيقة الواقعة ، وحقيقة الحال أن هذه القرينة قائمة علي الغالب الراجح شأنها شأن جميع القرائن

وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني – ص 574
 والتساؤل : كيف برر المشرع ذلك ؟

الإجابة : يبرر ما سبق باعتبارين:

الاعتبار الأول

 أن الحكم متي فصل في خصومة قائمة كان لابد من الوقوف عنده لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات فلا يجوز للخصم المحكوم عليه أن يعيد طرح النزاع علي القضاء بدعوى مبتدأه .

الاعتبار الثاني

أنه إذا سمح القانون بتجديد النزاع بدعاوى مبتدأه لجاز لكل من الخصمين أن يحصل علي حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه الخصم الآخر فتقوم أحكام متعارضة في ذات النزاع وبين نفس الخصوم ولا شك أن هذا التعارض يجعل من المتعذر تنفيذ الأحكام القضائية

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني :

وقوام  حجية الشيء المقضي به  هو ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكمة القاضي ، فهذه الحجية تفترض نزاعاً بين المصالح يستتبع الترافع إلي القضاء ، ولا شك في أن صحة الحكم لا تعتبر حتماً تقتضيه طبيعة الأشياء .

ذلك أن القضاة تعوزهم العصمة شأنهن في هذه الناحية شأن البشر كافة . بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات . فأساس هذه القرينة هو النص المقرر لحجية الشيء المقضي به.

ويترتب علي ذلك ما يلي  النتائج الآتية وهي آثار حقاً هامة بل وخطيرة؛

النتيجة الأولي لا حجية  للأحكام  المنعدمة

الحجية صفة تثبت للحكم ، فإذا كان الحكم منعدماً فهو ليس حكماً فلا حجية له . فهو ببساطه ليس حكماً . وهو ما يطرح التساؤل متي يكون الحكم منعدماً ؟

الإجابة

يكون الحكم منعدماً إذا فقد ركن من أركانه ، وللحكم ثلاث أركان :

الركن الأول أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية

فينبغي أن يصدر الحكم من قاض له الصفة قبل زوالها ، فإذا زالت صفته انعدم حكمه الذي يصدره بعد زوال الصفة ، الحكم الذي يصدر من شخص لا يعد قاضياً لا يكون حكماً أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية أو من قاضي زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو الإحالة إلي المعاش أو الاستقالة .

كما يعتبر معدوماً الحكم الصادر من قاض موقوف بصفة مؤقتة عن عمله أو من قاض صدر حكم بالحجر عليه قبل إصدار حكمه ،

كما يعتبر حكماً معدوماً الحكم الذي يصدر من محكمة غير مشكلة وفقاً لأحكام القانون ، فإذا صدر من قاضيين في دعوى ينبغي أن تنظرها محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة كان معدوماً . أما إذا صدر الحكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية فإنه يكون باطلاً ولا يكون معدوماً .

كما يعتبر باطلاً الحكم الصادر في دعوى لم تمثل فيها النيابة العمومية في الحالات التي يوجب القانون تمثيلها فيها ، كما أن تخلف أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة من الحضور في جلسة النطق بالحكم دون أن يوقع علي مسودة الحكم يبطله ولا يعدمه

وفي هذا الصدد قررت المحكمة الدستورية العليا :

ومؤدي هذا النص أن المشرع لم يسبغ علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مسبباً علي ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع علي رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقي به نص المادة 66 المشار إليها إلي مرتبة الأحكام.

ذلك أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي لمجلس الدولة ، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخري تقوم مقامهما وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته ، كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي .

الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 15 لسنة 1 ق تنازع بجلسة 17-1-1981 .

الركن الثاني أن يصدر في خصومة منعقدة علي نحو صحيح

فيتعين أن تنعقد الخصومة بأن تعلن صحيفتها إلي المدعي عليه وأن يكون كل من طرفيها أهلاً للتقاضي وإلا فإنها تكون معدومة ، ومن ثم يعتبر معدوماً الحكم الصادر علي من يعلن إطلاقاً بصحيفة الدعوى ، أو علي من تم إعلانه بإجراء معدوم ، كما إذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محضر الإعلان ففقد الإعلان كيانه ووجوده .

ويعتبر معدوماً الحكم الذي الصادر علي من أخرجته المحكمة من الخصومة قبل صدور الحكم فيها ، ويعتبر معدوماً أيضاً الحكم الصادر علي من توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى ، ولكن الحكم يكون باطلاً إذا صدر علي من أعلن بصحيفة باطلة فإذا توفي الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه دون أن يمثل في الخصومة من يقوم مقامـه ودون أن يعلن بقيام هذه الخصومة فإن الحكم يعد باطلاً ولا يعد معدوماً .

الركن الثالث أن يكون مكتوباً

فيتعين أن يكون الحكم مكتوباً وإلا كان معدوماً ، وكذلك إذا لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته ، وكذلك الحكم الذي لك يذكر فيه إطلاقاً اسم المحكوم عليه أو المحكوم له

ومن الضروري الإشارة إلي أنه يشترط لرفع دعوى مبتدأه بانعدام الحكم توافر شرطين معاً :

  • الشرط الأول أن يكون الحكم منعدما فعلا:

بأن يتجرد من أركانه الأساسية أو أحد هذه الأركان

  • الشرط الثاني انغلاق طرق الطعن العادية فيه :

ويتحتم الإشارة هنا إلي قاعدة الغش وما يترتب عليها إذ المقرر أن الغش يفسد كل التصرفات

وفي قضاء لمحكمة النقض بشأن جواز رفع دعوى انعدام حكم قضت :

طلب الطاعنة الحكم ببطلان صحيفة الدعوى والإجراءات التالية لها علي سند من إعلانها بالصحيفة في موطن وهمي بطريق الغش والتواطؤ تكييفه الصحيح طلب بانعدام الحكم الصادر في هذه الدعوى . جواز إبدائه بدعوى مبتدأه . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه علي أن إعلان الطاعنة في غير موطنها والتلاعب في الإعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوماً فيظل قائماً ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتدأة . مخالفة للقانون.

نقض جلسة 13-3-1996 الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65 ق

النتيجة الثانية حجية الحكم القضائي لا تتعارض مع تصحيح الخطأ المادي  الوارد في هذا الحكم

فالحجية صفة تثبت للحكم ولو كان بهذا الحكم خطأ مادي ، والخطأ المادي بكلتا صورتيه ” الكتابية – الحسابية ” جائز التصحيح .

وطبقاً للمادة 191 من قانون المرافعات 

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من  أخطاء مادية  بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال

ومجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدني ، الغلط فى الحساب و غلطات القلم أي الأخطاء المادية التي تقع من محرر العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها و لا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد فلا يدخل  فى هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ و لأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها و هو ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدني التي تقضى بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها

الطعن رقم 457 لسنة 34  مكتب فني 20  صفحة رقم 111 بتاريخ 16-01-1969

النتيجة الثالثة لا حجية للأحكام المستعجلة

لأنها ليست أحكام قضائية بالمعني  الفني الدقيق . استثناء الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة ؛ فالحكم الصادر في مادة مستعجلة ذي غاية محددة هي في تقديم حماية وقتية للحقوق الي أن يتمكن القضاء بإجراءاته العادية من إنزال حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه .

فهي تقدم إسعافاً وقتياً للحق إلى أن يتمكن القضاء من حمايته موضوعياً وتنفيذياً ، وتحدد هذه الوظيفة طبيعة الدور الذي تقوم به أعمال الحماية المستعجلة ، فهو دور مكمل ومساعد لأعمال الحماية التأكيدية والتنفيذية يباشر قبلها أو في أثنائها بغرض ضمان فاعلية الحماية التي تقدمها هذه الأعمال.

ويهيئ أمامها المجال الذي يسمح لها بأداء وظيفتها ولذلك توصف أعمال القضاء المستعجل بأنها أعمال حماية تبعية وتكميلية ومساعدة واحتياطية ، وهذه الطبيعة الخاصة لما يقوم به القضاء المستعجل هي ما يدفعنا الي القول بأن ما يصدر عنه ليس أحكاماً بالمعني الدقيق ، بل هي مجرد إجراءات وقتية لحظية تواجه حالة الاستعجال التي يدعيها المدعي وهو من يقيم الدعوى المستعجلة

د. ماجد رضوان – أعمال القضاء المستعجل – دار الجيل – ط 1999 ويقرر سيادته :

ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في  دعاوى إثبات الحالة  فهي تبقي دائماً هي وتقارير الخبراء الذين تم تعينهم محل اعتبار عند الحكم في موضوع الدعوى بأصل الحق.

والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع ، باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ولما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله استناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضـاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع.

الطعن  870 لسنة 49 ق  جلسة 13/12/ 1984

كما قررت محكمة النقض في حكم آخر لها بأن :

الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق.

الطعن 1718 لسنة 52  مكتب فني 40  صفحة  704 بتاريخ 28-06-1989

كما قضت محكمة النقض في ذات الصدد بأنه 

قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون الأمر المطلوب باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي ، وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقي منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع

الطعن 772 لسنة 43 ق جلسة 22 / 6 /1977

وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل قررت محكمة النقض هذا الحكم :

الثابت قضاءً أن مأمورية قاضي الأمور المستعجلة ليست هي الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولي من أحد الخصمين علي الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما علي الآخر بادية للوهلة الأولي أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجل يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق

نقض 19/12/1953 – مجموعة عمر – الجزء الأول ص 199
قضي في الطعن رقم 78  لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 485 بتاريخ 23-02-1967:

الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أحكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي فيما قضت به فى أصل النزاع فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى استند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالإجراء الوقتي.

كما قضي في الطعن رقم 99 لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1357 بتاريخ 12-12-1972 :

الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل النزاع بالأخذ بالأسباب التى استند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالإجراء الوقتي.

كما قضي في الطعن  رقم  219 لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1828 بتاريخ 29-12-1976 :

إذ كان القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف بالتطبيق للمادة 292 من قانون المرافعات  قضاء وقتيا  لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستمد إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى طلب وقف التنفيذ ، إذ ليس  لحكمها فيه من تأثير على الفصل فى الموضوع ، فإنه لا وجه للتحدي بسبق وقف محكمة الاستئناف تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية .

كما قض في  الطعن رقم 93  لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 189 بتاريخ 16-02-1933 :

القضاء بإجراء أمر وقتي لا يجوز قوة الشيء المحكوم به فى أصل موضوع النزاع . فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه و بين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع المقضي باتخاذ ذلك الأجراء فيه . فإذا صدر نهائياً من القضاء المستعجل حكم بإيقاف تنفيذ حكم نهائي لحين البت فى مسألة موضوعية فالحكم النهائي الذى تصدره محكمة الموضوع من بعد قاضياً باعتبار ذلك الحكم الموقف تنفيذه واجب التنفيذ لا يصح الطعن فيه بدعوى أنه خالف الحكم السابق صدوره من القضاء المستعجل .

كما قضي في الطعن رقم  3499 لسنة 61  مكتب فنى 43  صفحة رقم 458 بتاريخ 15-03-1992 :

 الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون المرافعات أجازت لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فإن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى بعد ذلك.

ولهذا كان حكم  وقف التنفيذ  حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتنازل فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أم لا يتعذر ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لموضوع الطعن وليس لهذا الحكم تأثير على الفصل فى موضوعه ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم وأبا بلغ الارتباط بين الطعنين.

وعلى ذلك فإن اشتراك أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم فى طلب وقف التنفيذ لا يمنع من اشتراكه فى الهيئة التى تفصل فى أي طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم عن ذات النزاع ولا محل للقول بأن هذا العضو قد أبدى رأيه فى موضوع الطعن وأنه بذلك قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى موضوع الطعن.

النتيجة الرابعة لا حجية لفتاوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

لأن الجمعية العمومية المشار إليها ليست جهة حكم ؛  إشكالية هذه الفتاوى أنها ملزمة للجانبين الذين ثارت بينهما المنازعة الصادر بشأنها الفتوى ، وهو ما أثار الاعتقاد بأن لها حجية ، وحقيقة الحال أن الحجية لا تثبت إلا لعمل قاضي محدد عينة المادة 101 من قانون الإثبات وهو الأحكام القضائية ، والفتوى ليست حكماً .

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا 

تنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 علي أن

تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية ” المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين هذه الجهات بعضها البعض ، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين “

ومؤدي هذا النص أن المشرع لم يسبغ علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مسبباً علي ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع علي رأيها من صفة الإلزام للجانبين.

لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقي به نص المادة 66 المشار إليها إلي مرتبة الأحكام ، ذلك أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي لمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخري تقوم مقامهما وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته ، كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي

الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 15 لسنة 1 ق تنازع بجلسة 17-1-1981

النتيجة الخامسة الحجية في قضايا النفقات والأجور والمصاريف حجية مؤقتة

الحجية تعني عدم جواز طرح النزاع مرتين علي المحكمة ، فالحجية أثر للحكم القضائي علي نحو ما أشرنا ، وتبقي للأحكام الصادرة بالنفقة – خصوصية – ذلك أنها بسبب طبيعتها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير

طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 ص 540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات

وحكم الأجور والمصاريف هو ذات حكم النفقة من حيث أنها حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل .

راجع كذلك نقض أحوال شخصية 115 لسنة 46 ق جلسة 2-2-1988

فالنفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن  حجية حكم  قد انتهت بتغيير الظروف فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى.

ومن قضاء محكمة النقض في هذا الصدد :

وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه

نقض 28 /6/ 1988 الطعن 15 لسنة 56 ق

كما قضت محكمة النقض

دعوى النفقة والحبس تختلفان في موضوعهما وسببهما عن دعوى التطليق للفرقة لاختلاف المناط  في هذه الدعاوى الثلاث ، فبينما تقوم الأولي علي وجوب  نفقة الزوجة  علي زوجها لاحتباسها لحقه ومنفعته لتحقيق مقاصد الزواج حتي وإن لم يتحقق هذا الاحتباس بسبب من قبل الزوج فإن دعوى الحبس تستند إلي امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة المقررة بحكم واجب التنفيذ ، بيد أن دعوى التطليق المطروحة تؤسس علي ادعاء الإساءة واستحكام النفور بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات علي الأقل.

نقض أحوال شخصية – الطعن رقم 249 لسنة 62 ق جلسة 23-9-1996

كما قضي بأن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها

الطعن رقم  4 لسنة 40  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1003 بتاريخ 24-05-1972

النتيجة السادسة حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص القيمي مع الإحالة

يعرف الاختصاص القيمي – أو نصاب المحكمة – بأنه معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها ” جزئية – ابتدائية

الدفوع في قانون المرافعات  – المستشار محمد عزمي البكري – الطبعة الثانية – ص 974

والأصل أن قواعد الاختصاص القيمي تتعلق بالنظام العام إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم الصادر في مسالة الاختصاص القيمي متي صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره .

فقضت محكمة النقض :

القضاء بعدم الاختصاص والإحالة بحسب قيمة الدعوى تتقيد به المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني علي قاعد غير صحيحة في القانون.

نقض مدني – جلسة 9-5-1972 سنة 23 ص 828

كما قضت محكمة النقض

القضاء بعدم الاختصاص والإحالة . قضاء منه للخصومة كلها . جواز الطعن فيه علي استقلال . عدم الطعن فيه . أثره . وجوب تقيد المحكمة المحال إليها به ولو خالف صحيح القانون . امتناع الجدل من بعد في مسألة الاختصاص

نقض مدني جلسة 31-5-1981 الطعن رقم 408 لسنة 44 ق

كما قضت محكمة النقض 

قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة إلي المحكمة الابتدائية . قضاء منه للخصومة أمامها . عدم الطعن في هذا القضاء . أثره . صيرورته حائزاً قوة الأمر المفض . مؤداه . تقيد المحكمة المحال إليها به ولو كان مبنياً علي قاعدة خاطئة . عدم جواز إثارة مسالة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها

نقض مدني – جلسة 18-2-1993 الطعن رقم 1023 لسنة 62 ق

قضاء المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر النزاع وإحالته إلي المحكمة الجزئية تأسيساً علي أن عقد الإيجار ورد علي أرض فضاء ومحدد المدة . صيرورة هذا القضاء نهائياً لعدم استئنافه . أثره . عدم جواز العودة إلي مناقشة طبيعة العقد ومدته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . جواز الطعن فيه بالنقض.

نقض مدني – جلسة 13-6-1982 الطعن رقم 199 لسنة 42 ق

كما قضت محكمة النقض

قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة إلي المحكمة الابتدائية لخضوع أجرة العين المؤجرة لقوانين الإيجار . اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي . أثره . عدم جواز العودة إلي مناقشة أمر خضوع العين لقوانين إيجار الأماكن35  .

النتيجة السابعة للحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي  والإحالة حجية

يعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم والأصل أن قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم الصادر في مسالة الاختصاص النوعي متي صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره .

قضت محكمة النقض

قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص نوعياً والإحالة إلي المحكمة الابتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين إيجار الأماكن . اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . أثره . عدم جواز العودة إلي مناقشة هذه المسألة

نقض مدني – الطع رقم 3177 لسنة 59 ق جلسة 23-3-1994

النتيجة الثامنة للحكم الصادر بعدم قبول الدعوى بحالتها حجية موقوتة

استفتح قانون الإثبات المادة 101 من قانون الإثبات بالنص علي أنه:

الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق “.

وهذا يعني أن الحجية هي أثر لحكم فصل في موضوع النزاع فإذا لم يفصل الحكم في موضوع النزاع فلا حجية لانتفاء محلها وهو الحكم القطعي الصادر في موضوع النزاع .

لكن من المتصور أن تصدر محكمة حكما بعدم قبول الدعوى بحالتها كأثر لعدم توافر شروط الحكم بقبول الدعوى

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متي كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير.

نقض جلسة 21-6-1994 سنة 45 الجزء الثاني ص 1080

كما قضت محكمة النقض

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان المعول عليه في الحكم والذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كله أو بعضها أو متصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف علي حقيقة ما فصلت فيه المحكمة .

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدني السويس الابتدائية وإن كان قد صدر في منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم . إلا أنه يبين من أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق أنها لا تنطوي علي قضاء قطعي بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فيها بالحالة التي كانت عليها ما يكفيها لوضع حد في النزاع في جملته بحكم حاسم لا رجوع فيه .

ومن ثم فإن هذا القضاء برفض تلك الدعوى هو رفض لها بحالتها ، إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تول دون معاودة طرح النزاع من جديد متي كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت

نقض مدني – الطعن رقم 4922 لسنة 63 ق جلسة 19-1-1995

النتيجة التاسعة حجية أحكام التحكيم تحول دون عرض النزاع علي القضاء العادي

يعرف التحكيم بأنه نظام أو طريق خاص للفصل فى المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية فالتحكيم يجد قوامه وأساسه في الخروج على طرق التقاضي العادية ، فيعتمد على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم – محكميهم – وتسمى “هيئة التحكيم” وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم .

وقد كان ولا زال التحكيم محل اختلف حول طبيعته فأضفى عليه البعض الطبيعة القضائية انطلاقا من طبيعة عمل المحكم التي تتماثل مع عمل القاضي ،بينما ذهب البعض إلى تبنى الطبيعة العقدية للتحكيم استنادا إلى أن أساس  التحكيم   هو اتفاق الأطراف ، بينما ذهب رأي ثالث نراه جديراً بالتأييد إلى اعتبار التحكيم ليس اتفقا محض ولا قضاءً محض فهو فى أوله اتفاق وفى وسطه إجراء وفى أخره حكم.

د. محمود سلامة – موسوعة التحكيم والمحكمة الطبعة الثالثة 2014 – المجلد الأول – المقدمة ص 11

وتنص المادة رقم 55 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 علي أنه 

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

يقصد بالحجية في قانون التحكيم المصري تقيد أداة الحكم – هيئة التحكيم – عن المساس بالحكم بعد إصداره ، فلا تملك هيئة التحكيم بعد إصدار حكمها العدول عن حكمها أو التغيير في مضمونه حتى لا تختل الثقة في أحكام المحكمين شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء .

وحجية حكم التحكيم قوامها إرادة واتفاق أطراف التحكيم وإطارها مرهون بمشيئتهم واعتبارات مصالحكم الخاصة ، لذا لخصوم التحكيم – بعد صدور حكم التحكيم – إذا لم يرق لهم الحكم الالتجاء الي نفس هيئة التحكيم أو الي هيئة تحكيم أخري دون أي قيد طالما كان ذلك باتفاقهم ، وليس من حق هيئة التحكيم أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى التحكيم لسبق الفصل في موضوع النزاع.

د . أحمد السيد صاوي – التحكيم طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 وأنظمة التحكيم الدولية – ص 262 – وقد أشار سيادته الي:

اختلاف مفهوم الحجية الخاصة بأحكام التحكيم عن حجية الأحكام القضائية ، فحجية الحكم القضائي تعني أن ما سبق عرضه علي القضاء وتم الفصل فيه لا ينبغي أن يطرح ليفصل فيه من جديد إلا بالطرق وفي المواعيد التي حددها القانون ، فالحجية – ويقصد حجية الأحكام القضائية – ضرورة تتطلبها مصلحة الأفراد كما تفتضيها مصلحة الجماعة ، إذ لا يعقل أن تستمر الخصومات بين الناس لا تقف عند حد ، فتتأبد المنازعات ، الأمر الذي يترتب عليه عدم استقرار الحقوق والمراكز القانونية وتعطيل المعاملات بين الناس

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد

إذا عرضت هيئة التحكيم من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار سابق صادر منها في النزاع وانتهت الي قيام هذه الحجية ورتبت علي ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه ، في حين أنه لم يكن للهيئة – هيئة التحكيم – أن تأخـذ من تلقـاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضي.

نقض مدني 30 يونيه 1960 مجموعة النقض السنة 11 صفحة 476

الحكم القضائي عنوان الحقيقة


  • انتهي البحث القانوني (الحكم القضائي عنوان الحقيقة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}