أحكام محكمة النقض (العمالية) الصادرة 2023
الجزء الاول من أحكام محكمة النقض (عمال) الصادرة من الدوائر العمالية في عام 2023 في غرفة المشورة، والملاحظ أن معظم الاحكام الصادرة من الغرفة (عدم قبول الطعن).
وظيفة غرفة المشورة في محكمة النقض
يتمثل دور غرفة المشورة في محكمة النقض بمراجعة الطعن وبحث وفحص أسبابه واستبعاد ما هو غير مقبول من هذه الأسباب وبيان شمول الطعن بالنقض علي الاجراءات الشكلية من عدمه ثم تصدر أحد قرارين:
- الأول: قبول الطعن وتحديد جلسة لنظره أم محكمة النقض
- الثاني: عدم قبول الطعن، وهنا ينتهي الطعن
أحكام النقض العمالية لعام 2023
تُعدّ أحكام النقض العمالية من أهم الأحكام التي تشغل بال أصحاب العمل والعاملين على حدٍ سواء في مصر. وكذا المحامون للاستعانة بها عند كتابة مذكرة عمالية، ولهذه الأاحكام أهمية للأتى:
- مع تطور قوانين العمل وتشديدها على حقوق العاملين، أصبح فهم أحكام النقض العمالية ومعاييرها ومبادئها أساسيًا للجميع. العامل المتقاضي والمحامي المختص بقضايا العمال .
- في هذا البحث نستعرض أحدث الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في مجال قانون العمل خلال عام 2023، ويهدف البحث إلى تقديم تحليل دقيق للأحكام الجديدة وتأثيرها على العلاقة العمالية في مصر لأنها شارحة وموضحة لأحكام قانون العمل وما وقع فيه القضاء العمالي من أخطاء قانونية.
الأحكام الصادرة في طعون النقض العمالية
محكمة النقض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد ٢٩ من جمادى الآخرة عام ١٤٤٤ ه الموافق ٢٢ من يناير عام ٢٠٢٣ م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٠٦٧ لسنة ٧١ قضائية عمال
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بني من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع ، لا يتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم الاستئنافي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الملف الاستئنافي – المنطوي على الحكم المطعون فيه – قد تم دشته وفقاً للإفادة الواردة من محكمة استئناف القاهرة، ولم يقدم الطاعن الدليل على طعنه، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها مما يتعين معه عدم قبول الطعن عملاً بالمادة ٢٦٣ / ٣من قانون المرافعات .
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
محكمة النقــض
الـدائــــرة العماليــــــة
محضـر جلســة
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـــــــــاء 10 من جمـــــادى الآخــــرة سنة 1444ه الموافق 3 من ينايـــر سنة 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 11878، 12119 لسنة 76 القضائية
لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحًا إلى أحقية المطعون ضدهم في الطعنين في طلباتهم، وكان ما خلص إليه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ومن ثم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لــذلــــــك
قررت المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ عدم قبول الطعنين، وألزمت الطاعنتين كلٌ بمصاريف طعنه مع مصادرة الكفالة.
محكمة النقــض
الـدائــــرة العماليــــــة
محضـر جلســة
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـــــــــاء 10 من جمـــــادى الآخــــرة سنة 1444ه الموافق 3 من ينايـــر سنة 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 11878، 12119 لسنة 76 القضائية.
لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحًا إلى أحقية المطعون ضدهم في الطعنين في طلباتهم، وكان ما خلص إليه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ومن ثم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لــذلــــــك
قررت المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ عدم قبول الطعنين، وألزمت الطاعنتين كلٌ بمصاريف طعنه مع مصادرة الكفالة.
باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـاء 10 من جمـــــادى الآخــــرة سنة 1444ه الموافق 3 من ينايـــر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9394 لسنـة 92 القضائية
” الوقائع “
في يوم 14/4/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 21/2/2022 في الاستئنافين رقمي 2550، 2604 لسنة 77 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة – بصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 1/6/2022 أعلنت المطعون ضدها أولًا بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: رفض طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفض الطعن.
وبجلسة 1/11/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنـه جـدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 3/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
” المحكمــة “
بعــــد الاطــــــــلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي المقــرر/ أحمــــــــد علي داود “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعـــات على ما يبيـــن من الحكـــم المطعــــون فيــــه وأوراق الطعــــن تتحصل في أن:
العمال (المطعون ضدهم في البند ثانيًا) أقاموا الدعوى رقم 64 لسنة 2021 عمال شرق الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وهيئة التأمين الاجتماعي بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتهم وما يترتب على ذلك من آثار واستمرار علاقة العمل مع المطعون ضدها الأولى بوصفها خلفًا للطاعنة والتأمين عليهم اجتماعيًا مع التعويض.
وقالوا بيانًا لها:
إنهم كانوا يعملون عند الطاعنة والتي أنهت اشتراكهم تأمينيًا بموجب الاستمارة رقم (6) تأمينات وأجرت المنشأة للمطعون ضدها الأولى التي طالبتهم بالتوقيع على عقود عمل جديدة تمهيدًا لاشتراكهم بهيئة التأمين الاجتماعي وهو ما يعد إنهاءً من دون مسوغ لعلاقة العمل ومن ثم أقاموا الدعوى.
ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للعمال (المطعون ضدهم في البند ثانيًا) المبالغ المقضي بها تعويضًا عن إنهاء عملهم ومقابل لمهلة الإخطار.
استأنفت الطاعنة والعمال المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 2550، 2604 لسنة 77 ق الإسكندرية، وبتاريخ 21/2/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما قضى به من مقابل مهلة الإخطار.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول:
إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العمال المطعون ضدهم ما زالوا يعملون بالمنشأة ويتقاضون أجورهم كاملة وقدمت المستندات المؤيدة لدفاعها إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمـــة – أن إغفال الحكم بحث دفاع تمسك به الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية.
لما كان ذلك
وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن علاقة العمل ما زالت قائمة ومنتظمة بين المطعون ضدها الأولى بوصفها رب العمل الجديد وبين العمال المطعون ضدهم في البند ثانيًا ويتقاضون مستحقاتهم ومميزاتهم المالية كاملة، وغاية الأمر أنهم رفضوا التوقيع على عقود عمل جديدة بناءً على طلب هيئة التأمين الاجتماعي لإمكان اتخاذ إجراءات التأمين عليهم اجتماعيًا.
وقدمت إثباتًا لذلك كشوف الحضور والانصراف وكشوف تحويل مستحقات العمال المالية لأحد البنوك إلا أن الحكم وإن أورد هذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه بما يصلح ردًا عليه وعــد مجرد تأجير المنشأة إجراءً خاطئًا يترتب عليه إنهاء عقود العمال ويستوجب التعويض عنه، وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة المشار إليه على الرغم من جوهريته وما قد يترتب عليه ـ إن ثبت ـ من تغييـر وجه الرأي في الدعـوى وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدهم في البند ثانيًا مصاريف الطعن ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتهم من الرسوم القضائية.
محكمـــة النقــــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 8238 لسنة 66 قضائية عمال.
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان ثبوت توافر شروط الترقية مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة بها أحقية المطعون ضدها في الترقية الى الدرجة الأولى – وظيفة أخصائي أول شئون عاملين- ورد أقدميتها فيها إلى 1/7/1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لتوافر شروط الترقية إليها في حقه.
وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينة من الأوراق ومن شانه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات ومصادرة مبلغ الكفالـة.
محكمـــــــة النقـــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 14857 لسنة 75 قضائية عمال
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها أحقية المطعون ضده في طلباته، وكان ما خلص إليه سائغاً وله معينه من الأوراق، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مـع مصادرة الكفالـة.
محكمـــة النقــــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 16457 لسنة 75 قضائية عمال
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى أحقية المطعون ضدها في المبالغ المقضي بها كمنحة وفاة ومصاريف جنازة مورثها، وبإعادة تسوية المعاش المستحق عنه، على ما استخلصه من تقرير الخبير ودون أن تقدم الطاعنة ما يدحضه أو ينال منه، فإن ما تثيره بسببي الطعن، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، وأعفتها من الرسوم القضائية.
محكمـــة النقــــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 13780 لسنة 76 قضائية عمال
لما كان مفاد نص المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ١٩٧٥ -وعلى ما جرى عليه قضاء هذا المحكمة- إن الهيئة الطاعنة ملزمة بالوفاء للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بالحقوق التأمينية عن الأجور المتغيرة، شاملة كافة العناصر المحددة قانوناً، ولو لم يكن صاحب العمل، قد سدد الاشتراكات المستحقة عنها للطاعنة، إذ للهيئة الطاعنة مطالبته بهذه الاشتراكات، ولو لم يكن هناك نزاع بشأنها.
وكان من المقرر أيضاً، إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبراء. وإذ قضى الحكم المطعون فيه، بتعديل المعاش المستحق للمطعون ضدهن الأولى والثانية عن مورث كل منهن لدى الطاعنة عن الأجر المتغير، بإضافة جميع العناصر المحددة قانوناً، التي لم يتم الاشتراك عنها، وصرف الفروق المستحقة عنها، وفقاً لتقرير خبير الدعوى، والذي اطمأنت إليه المحكمة، لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي قام عليها.
فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بالوجه الأول من السبب الأول، والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص، ينحل جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وإذ خلت الأوراق من دلالة إخطار الطاعنة للمطعون ضدهن الأولى والثانية، بما يفيد الربط النهائي للمعاش المستحق عن مورث كل منهن؛ ومن ثم فإن دعواهن تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، ويضحى النعي بالوجه الثاني من السبب الأول، على غير أساس.
ولما كانت المادة 253/ 2 من قانون المرافعات، قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وإلا كان باطلاً، وتحكم المحكمة تلقاء نفسها ببطلانه، إنما قصدت بهذا البيان، أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً، عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه.
لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها بالسبب الثاني في عبارات عامة، يكتنفها الغموض والتجهيل، ولا يبين منها العيب الذي تعزوه إلى الحكم، وأثره في قضائه، فإن هذا النعي يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول. بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات وأعفتها من الرسوم القضائيـة.
محكمـــة النقــــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 5749 لسنة 76 قضائية عمال
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدها لطلباتها المقضي بها، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله معنيه من الأوراق فإن النعي عليه بالوجه الأول يكون على غير أساس.
وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت دعواها أمام محكمة الاستئناف وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً لنص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة فإنه لا يكون خالف القانون ويضحى النعي عليه بالوجه الثاني على غير أساس. ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصروفات وأعفتها من الرسوم القضائية.
محكمـــــة النقــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 5761 لسنة 76 قضائية عمال
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أحقية المطعون ضدهم في زيادة المعاش طبقاً للقانون ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأدائها، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف وأعفتها من الرسوم القضائية.
محكمــــة النقض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 7192 لسنة 76 قضائية عمال
لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق ويتفق وما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة إلى أحقية المطعون ضدها في الترقية الى وظيفة نائب مدير بنك اعتباراً من 6/ 9/ 2001 وما يترتب على ذلك من آثار، فإن النعي بأسباب الطعن يكون على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة 263 / 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالـة.
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 9240 لسنة 76 قضائية عمال
لما كان من المقرر وفق نص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة ۱۹۷٥ بشأن صناديق التأمين الخاصة أنه يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل. مفاده أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة 1٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده دون جهة العمل بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه.
أما ما قبل التسجيل فلا يجوز له إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور أن يمارس ثمة نشاط فإذا قام بتحصيل الاشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل .
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أنه تم تسجيل الصندوق الطاعن بهيئة الرقابة على التأمين بالقرار رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٠٠ وتم وضع لائحة لذلك الصندوق معتمدة من مجلس الإدارة وهيئة الرقابة على التأمين وأن المطعون ضده الأول اشترك في عضوية الصندوق منذ إنشائه في تاريخ 1/ 8/ 1991 ثم تقدم باستقالته من عضويته في غضون عام ۲۰۰۳ أي وقت العمل بتلك اللائحة، ووفقًا للثابت من تقرير الخبير – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه في مدوناته أن المطعون ضده الأول استحق الاشتراكات المسددة منه طبقاً للائحة ذلك الصندوق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس. بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 11114 لسنة 81 قضائية عمال
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ دستورية بتاريخ 12/ 6/ 2005 بعدم دستورية نص البند رقم ١ من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات بدءاً من رقم ١٢٤ لسنة ۱۹۸۹ وما بعدها حتى ۹۱ لسنة ۱۹۹۸ فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز والوفاة دون حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة.
وكان ذلك البند مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي وفقاً للمادة ٣٧٥ من القانون المدني يكون جديراً بالرفض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
ولما كان الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ۱۳۷ من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ۱۹۷5 قاصر على الرسوم القضائية دون المصروفات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات وأعفتها من الرسوم القضائيـة.
محكمـــة النقــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 1035 لسنة 83 قضائية عمال
حيث إن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى قبـل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائـة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية.
وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ودلالـة ذلك ان القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر.
وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها وسائـر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء والاستثناء منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية.
ولما كان الطاعنين غير معفيين منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975، 112 لسنة 1980، 108 لسنة 1976 والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم او المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها.
بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن والتعويض وذلك فإن الطاعنين يكونوا ملزمين بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له وإذ لم يسددا الكفالة المقررة فإنه يتعين القضاء بعدم قبـول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 1200 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، كما أن لها تقدير عمل الخبير وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن ترد على الطعون الموجهة إليه وأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
ولما كان البين من إفادة الطاعنة المقدمة إلى محكمة الموضوع أن نفقات تدريب المطعون ضده بالخارج شاملة نفقات الإقامة والإعاشة تحملتها الجهة المدربة ، وأن الطاعنة لم تتحمل سوى نصف بدل السفر، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى رفض الدعوى، على سند من اطمئنانه إلى تقرير الخبير، الذي خلص إلى عدم احقيتها في دعواها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بسببي الطعن جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي تقرر المحكمة بعدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
محكمــة النقـــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 1203 لسنة 83 قضائية عمال
وحيث إنه لما كان مفاد المادة ٧١ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ – الواجب التطبيق- أن قرار إنهاء خدمة العامل ينهى الرابطة العقدية بينه وبين صاحب العمل، ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد، ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه، إن كان له محل، ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي، فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله. لما كان ذلك، وكان قرار إنهاء خدمة الطاعن لم يصدر بسبب النشاط النقابي.
فإن عقد عمله لدى المطعون ضدها يكون قد انتهى، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بإعادته لعمله وإلغاء قرار الفصل؛ فإنه لا يكون قد خالف القانون.
ولما كان من المقرر إنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد لأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه -في هذا الخصوص- يكون على غير أساس، وبالتالي غير مقبول. بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، وأعفته من الرسوم القضائية.
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 1906 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان تقدير قيام المبرر لفصل العامل هو مسألة موضوعية تستقـل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استخلاصهاً سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير التعويض الجابر له مما يدخل في السلطة التقديريـة لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تستقـل بتقديره محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مـع مصادرة الكفالــة.
الطعن رقم 1906 لسنة 83 بتاريخ 1 / 1 / 2023
محكمــــــة النقــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 2229 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقـع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقدير التعويض وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقـة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له مما يدخـل في السلطة التقديرية لها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطـة الموازنة بين الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه ومنها أقوال الشهود وإلى ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية في جانب الطاعنة لعدم توفيرها وسائـل السلامة المهنية ورتب على ذلك قضائه بالتعويض المناسب، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً من سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته امام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مـع مصادرة الكفالـة.
محكمـــة النقــــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 2594 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان مفاد نص المادة ٧٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 -وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة- أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به وكانت الأوراق قد خلت من مطالبة المطعون ضده بالفروق المالية المترتبة على أحقيته في العلاوة التشجيعية وامتناع الطاعنة عن الوفاء بها في تاريخ سابق لرفع الدعوى، ومن ثم فإن هذا التاريخ الأخير يعد هو تاريخ بدء النزاع، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أسـاس.
ولما كان المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغـة تكفى لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها أحقية المطعون ضده في طلباته، ورفض الدفع بالتقادم الخمسي بحسبان أن التقادم يبدأ من تاريخ صدور الأمر الإداري رقم ١ لسنة ۲۰۰۷، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه بباقي أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثـم يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مـع مصادرة الكفالـة.
محكمــــة النقض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 2596 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أحقية المطعون ضده في صرف العلاوة التشجيعية وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مـع مصادرة الكفالـة.
محكمـة النقــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 2797 لسنة 83 قضائية عمال
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه تتعلق بالنظام العام وتتعرض لها محكمة النقض من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيها، قبل التطرق لنظر موضوع الطعن، وكان مفاد نص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه. وأنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى – مدعين كانوا أو مدعى عليهم – فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حده إذا استند كل منهم إلى سبب قانوني مغاير.
والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم المادة 39 من ذات القانون هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في مطلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. وكان الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز الاستئناف على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى أن طلبات الطاعنين الحكم لكل منهم بالميزة الإضافية التي صرفتها المطعون ضدها لزملائهم؛ لا تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه.
مما يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً، وله أصل ثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، يكون على غير أساس.
ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض، إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي علي عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه، كان النعي وارداً علي غير محل، وأن النعي إذا كان موجهاً إلي ما ورد بالحكم الابتدائي يكون غير مقبول.
إلا أن يكون الحكم المطعون فيه قد أخذ به لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولم يتطرق لموضوع الدعوي، فإن النعي عليه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني -الذي خلا من تعييب ذلك القضاء- لا يُصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات وأعفتهم من الرسوم القضائية.
محكمـة النقــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 2941 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب إلزام البنك الطاعن أن يؤدى لهم مستحقات مورثهم بسبب انتهاء خدمته لديه واختصموا رئيس مجلس إدارته باعتباره الممثل القانوني فإنهم يكونوا قد اختصموا صاحب الصفة في النزاع بما يضحي معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدى بالسبب الأول على غير أساس.
وكان الطاعن لم يقدم الدليل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بالسبب الثاني من أسباب الطعن وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ -المنطبقة على الطعن الماثل- مما يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وبالتالي غير مقبول.
وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يُشترط لإجراء المقاصة وفقاً للمادة ٣٦٢ من القانون المدني أن يكون كل من طرفيها دائن ومدين للآخر فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق
ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض طلب اجراء المقاصة القانونية بين ما هو مستحق لمورث المطعون ضدهم وما هو مسئول عنه من مبالغ محرر بشأنها المحضر رقم۳۹۸۷ لسنة ۲۰۲۱ على سند من أن الدين المدعى به هو دين لم يثبت بذمة المورث ولم يثبت استحقاقه للطاعن.
وكان الثابت أن الدعوى الجنائية المطالب بوقف الدعوى الماثلة تعليقياً لحين الفصل فيها لم يشمل أمر إحالتها لمحكمة الجنايات أسم مورث المطعون ضدهم وأن التزامات الطاعن بالوفاء بحقوق المطعون ضدهم المطالب بها غير مرتبطة بما يدعيه الطاعن من حق، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدهم في المستحقات المالية المقضي بها .
وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم لما فيه من رد ضمني مسقط لكل حجة مخالفة؛ فإن ما أثاره الطاعن بباقي أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول. مما يتعين معه عدم قبول الطعن
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
محكمـة النقــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 295 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على مجلس إدارة كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول الملحقة سالفة الذكر استهدافاً لوضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها.
ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازاته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة، أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة.
وكان ضم مدة خدمة العامل بالمؤهل الأقل لا ينظر إليها عند إعادة التعيين وإنما يعتد بها عند الترقية للوظيفة الأعلى إذا كانت مدة خدمته التي قضيت بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة لا تسمح بالترقية للوظيفة الأعلى مباشرة وهو أمر جوازي للشركة عملاً بالمادة ٥٠ من لائحة نظام العاملين بها – الواجبة التطبيق .
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بغية القضاء بضم مدة خدمته لدى المطعون ضدها بالمؤهل الأقل رغم أنه لا إلزام على المطعون ضدها بضمها عند إعادة تعيينه فإن الدعوى تكون فاقدة لسندها القانوني وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ولا يعيبه من بعد ذلك ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحها دون نقض الحكم بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 3012 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان مختصم بشخصه ويحق له عن نفسه فقط التمسك بالبطلان ولا يحق للطاعن التمسك ببطلان الخصومة لعدم الإعلان لأنه بطلانه نسبى مقرر لمصلحة المطعون ضده ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للطاعن التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم اعلان المطعون ضده ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول على غير أساس.
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان الطعن بالنقض أنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإن خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول.
وكان السبب الثاني من سببي الطعن قد انصب على الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 23/ 5/ 2012 وليس على الحكم المطعون فيه الصادر في التماس إعادة النظر بتاريخ 19/ 12/ 2012 فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون وارداً على غير محل، ومن ثم غيـر مقبول.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات مـع مصادرة الكفالـة.
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 3162 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بالدفع بالإعذار أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبـل منه أثارته امام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بالوجه الأول بسبب الطعن الأول غير مقبول.
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الجنائي بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر اهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبالغ موضوع المطالبة ومقدارها مبلغ 530348 ريال سعودي على سند من الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن والمقدرة بالملغ المشار إليه والذى لم يطعن عليه بثمة مطعن والإقرار الصادر عن العاملين بالمؤسسة باستلامه تلك العهدة وما انتهى إليه تقرير المكتب السعودي للمحاسبة.
وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي على الحكم بباقي أوجه الطعن لا يعدو أـن يكون جدلاً فيما تستقـل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
محكمــــــة النقــــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 4086 لسنة 83 قضائية عمال
لما كانت المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 2003 تنص على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحـة التحقيق ذلك، وكان من المقرر، ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها.
وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في طلب إلغاء قرار الإيقاف الصادر عن الطاعنة والزامها بإعادته لعمله وأن تؤدى له قيمة أجرة عن تلك الفترة تأسيساً على انتفاء موجبات هذا الوقف حسبانه وقائياً لحين انتهاء التحقيق الإداري مع المطعون ضده وليس عقوبة ولتجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر ولم يثبت أن فيه إرهاق على الطاعنة.
وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه من الأوراق فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 4200 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها ببعضها الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما في إعادة صرف المعاش المطالب به عن مورثهما والفروق المالية المترتبة على ذلك باعتباره عاملاً مؤمناً عليه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷5 – المنطبق على واقعة النزاع،على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير أنه :
كان مؤمن عليه لدى الطاعنة كعامل عن المدة من 1/ 2/ 1970 حتى وفاته بتاريخ ۲8/ 7/ 2006، وانتهى إلى أنه تتوافر في حقه شروط استحقاق المعاش وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع ما جاء في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية.
محكمـــــة النقــض
الدائرة العمالية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 1 من يناير عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 4545 لسنة 83 قضائية عمال
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان المشرع وأن كان قد منح جهة العمل في حالة الترقية بالاختيار حق اختيار الأصلح للترقيـة إلا أنه قيد هذا الحق بوجوب أن تتم الترقيـة وقتاً للضوابط والمعايير التي وضعتها لهذه الترقية والا تنحرف سلطتها في الاختيار عن المصلحة العامة فإذا خرجت عن هذه الضوابط كان قرارها مشوباً بالتعسف.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الترقيـة على ما استخلصه من تقرير الخبير الذى اطمأن إليه من أن المطعون ضدها تسبق المقارن به في المؤهل العالي وفـى مدة الخدمة وفى الدرجة السابقة على الترقية وفى تقدير الكفاية وبذات المجموعة التخصصية الإنتاجية .
ورغم ذلك تخطتها في الترقيـة رغم توافر هذه الأفضلية واستيفائها كافــة الشروط اللازمة للترقية وفقاً للائحة فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة جديراً بالإلغاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
لذلـــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مـع مصادرة الكفالـة.
الطعن رقم 4545 لسنة 83 بتاريخ 1 / 1 / 2023
خاتمة: انتهي عرض الجزء الأول من أحدث أحكام محكمة النقض الصادرة من غرفة المشورة في طعون نقض الاحكام العمالية في عام 2023، ونوعدكم باذن لله تعالي بنشر المزيد من أحكام محكمة النقض الحديثة.
- انتهي البحث القانوني (أحدث أحكام محكمة النقض العمالية: دوائر النقض (عمال) ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .