إسقاط الحضانة بحكم قضائي من محكمة الأسرة
محتويات المقال
نستعرض في هذا البحث صيغ مذكرات دفاع إسقاط حضانة الأم المتزوجة ببيان الأسباب القانونية لإسقاط الحضانة لزواج الأم الحاضنة، واجراءات إسقاط الحضانة بالمحكمة.
نستعرض في هذا البحث:
- مذكرة دفاع الجدة الأم بطلب نقل حضانة الصغار إليها.
- مذكرة دفاع من الأم الحاضنة بطلب رفض دعوي اسقاط حضانتها المرفوعة من الأب.
كما نتعرف من خلال هذه المذكرات على:
- شروط وأسباب اسقاط الحضانة عن الحاضنة.
- ترتيب الحاضنات شرعًا وقانونًا.
- سلطة القاضي الشرعي التقديرية بشأن إسقاط حضانة الأم لزواجها.
إسقاط الحضانة من الحاضنة في نص المادة 20
المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية تنص علي:
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
- الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وان علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
- فإذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
- فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم أبن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
النص في الفقرة الخامسة من المادة ۲۰ من قانون الأحوال الشخصية مفاده
أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلا للحضانة ، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.
تعريف الحضانة
الحضانة هي ولاية التربية وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته والأصل فيها مصلحة الصغير وهي تعني ضم الصغير إلى من يعني بتربيته والإشراف عليه في مدة معينة أو هي ولاية تربية الطفل في المدة التي لا يستغني فيها عن تربية النساء وعلى ذلك فإن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء طالما كان الصغير في هذه السن، فإن بلغ أقصى سن الحضانة كان للعاصب ضمه حيث ينحسر لفظ الحضانة عن يد العاصب على الصغير في الحالة الأخيرة.
تعريف الحاضنة
هي من كانت صاحبة حق في الحضانة سواء كان الصغير في يدها أو في يد الغير تطالب بضمه إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعي في حضانته.
إسقاط الحضانة وسلطة القاضي في صلاحية الحاضنة
قاعدة: خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحية الحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحة ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.
النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ على أن
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثني عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك” مفاده أن المشرع وإن ارتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة .
إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف في المقام الأول – وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية – العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات.
فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقاً لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير، وكان خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع كذلك لتقدير القاضي فله أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.
لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ضم الصغيرتين إليه على سند من أن مصلحتهما تقتضي بقاءهما في يد والدتهما المطعون عليها بقوله:
وحيث إن الثابت أن المدعى عليها قائمة برعاية طفلتيها وكما أن الثابت أن الطفلتين قد حضرتا أمام المحكمة وقررتا برغبتهما في البقاء طرف والدتهما ومن ثم فإن في ذلك مصلحة لهما مقدمة على حق المدعي في طلب ضمهما.
وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله :
أنه لما كان الثابت بالأوراق وعلى ما يسلم به المستأنف أنه يعمل مساحاً للأراضي ومصرحاً له بالعمل في قطاع غزة وفي دولة الكويت مما يضطره إلى السفر للبلدين والغياب عن مسكنه ما تراه هذه المحكمة متعارضاً مع مصلحة الصغيرتين إن وجدتا معه، إذ لا يصلح لحضانتهما وتكون أمهما أولى بحضانتهما لرعاية شئونهما وتبين طعامهما وملبسهما ونومهما وتنظيفهما ففي قربهما منها حفظ لهما دون أن تتعرضاً وهما صغيرتان إلى خطر غياب الأب عنهما حال سفره إلى البلدين سالفي الذكر .
ولا يغير من هذا قول الأب المستأنف بقدرته على الإنفاق عليهما لأنه نفقتهما واجبة عليه، أو أن الأم الحاضنة تزوجت بأجنبي عن الصغيرتين ما دامت مصلحتهما تتحقق في البقاء معها وفي القرب منها.
وكان هذا الذي أورده الحكم تطبيقاً صحيحاً للقانون على ما استخلصه بأسباب سائغة مما له أصله الثابت بالأوراق من توافر مصلحة الصغيرتين في بقائهما في يد المطعون عليها ويؤدي إلى ما انتهى إليه من رفض الدعوى فإنه لا عليه بعد ذلك إن هو لم يتعقب ما ساقه الطاعن من أوجه دفاع ويرد على كل منها استقلالاً ويكون النعي بسببه على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم ٧٥ لسنة ٥٣ ق – دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩-مكتب فنى – سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٢٢
ملاحظة: هذا الحكم من محكمة النقض صادر قبل تعديل قانون الأاحوال الشخصية قانون الاسرة بتعديل أقصي سن لحضانة النساء خمسة عشر سنة وننوه أن سن الحضانة للصغير يحتسب بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي .
مذكرات الدفاع في دعوى اسقاط الحضانة
مذكرة من الأم الحاضنة بالرد علي اسقاط حضانتها للزواج
محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة
مذكرة
في الدعوي رقم ….. لسنة 2024 أسرة بندر الزقازيق
مقدمة من / ……………………… ( المدعي عليها )
ضد / ………………….. ( المدعي )
جلسة …………………
الوقائـــع
المدعي بصحيفة دعواه طلب اسقاط الحضانة فقط دون الضم ، وذلك عن الأم لزواجها ، وحيث أن الأم المدعي عليها هي الأولي بحضانة الصغيرتين مع ابنها الصغير الذي رزقت به من ثلاث أعوام ، لا سيما أنها وزجها ( يبلغا من العمر الخمسين عاما ) فإنها تتشرف لعدالة المحكمة بهذه المذكرة طالبة :
- رفض الدعوي واستمرار حضانتها للصغيرتين … و …. .
- احتياطيا : نقل الحضانة الى والدتها / …………….. ( الخصمة المدخلة الأولي بالدعوي ) وتسلم لها بتلك الطلبات .
الدفــــــاع
أولا : أن شرط خلو الأم الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة ( يخضع لتقدير القاضي ) فله أن يبقي الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها:
قضت محكمة النقض :
أن المشرع وإن ارتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتما وإنما استهدف في المقام الأول – وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية – العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات.
فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقاً لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير، وكان خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع كذلك لتقدير القاضي فله أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.
الطعن رقم ٧٥ لسنة ٥٣ ق – دائرة الأحوال الشخصية – جلسة 19/3/1985 – مكتب فنى – سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٢٢.
ثانيا : عدم اثبات المدعي حدوث ضرر لحق بالصغيرتين من جراء زواج والدتهم المدعي عليها :
القاعدة الاصولية (ارتكاب أخف الأضرار اتقاء لأشدها) فزواج الأم في حد ذاته ليس ضرر ولا مخالفة شرعية بل هو فرض مستحب شرعا والثابت أن الأم وزوجها ليسا بصغيرين ويبلغان من العمر ما يقارب الخمسين حاليا وقد من عليهما المولي عز وجل ( بولد ) أصبح شقيق للصغيرتين ويعيش في كنفهما في استقرار ومحبة ، وهو ما ينتفي معه أى ضرر بالصغيرتين .
فالمقرر أن :
ولاية التربية – وتعرف بالحضانة – غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته التي لا يستغلى فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعا، والأصل فيها ومدار أحكامها مصلحة الصغير، وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها، باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته.
ولأن التزاعه منها – وهي أشفق عليه وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبرا – مضرة به إيان هذه الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره. وكان من المقرر أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة مباشرة إلا إذا كان سيترتب على ذلك ضرراً بالمحضون وذلك بارتكاب أخف الأضرار اتقاء لأشدها.
والثابت خلو الاوراق من ثمة اثبات من المدعي أن هناك ضرر لحق بالصغيرتين من جراء زواج الأم ، بل هو أحن عليهما منه ، فمن تهرب من أداء الفرض الشرعي بالإنفاق علي نجلتيه لا يحق له الادعاء مرسلا بطلب اسقاط حضانة الأم لزواجها لا سيما وأنه كذب بادعاء انتظامه في أداء النفقات بالمخالفة للحقيقة ، ومن لا يستحي يفعل ما يشاء ، ومن ثم فهو ليس أمينا عليهما لكذبه ، وتكون المدعي عليها ( الأم ) صاحبة الحق في حضانتهما والأولى بهما في ترتيب الحاضنات بما يحقق مصلحتهما الفضلى عملا بقاعدة ارتكاب أخف الأضرار اتقاء لأشدها .
فضلا عن أن والدته ( المدخلة الثانية ) لم تنصحه بالإنفاق عليهما وأداء ما فرضه عليه الشرع ، ولم تؤدي ما عليه من تلقاء نفسها بل تمادت في الامتناع وقضي بحبسها يوما بسبب الامتناع ونفذته ورغم ذلك لم تراع ما فرضه الشرع عليها ، بل انها لم تنفذ الحكم بالرؤية الصادر لها منذ عام 2019 ، ولم تطلب حضانتهما .
بما يتبين منه عدم الاهتمام بأمر الصغيرتين وان كل الغرض هو ايجاد مخرج من تنفيذ أحكام الحبس علي نجلها بسبب الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات من سبع سنوات وحتى الأن وعدم ملاحقته بها ، وما يؤيد هذا الواقع طلب المدعي بصحيفة دعواه ( اسقاط الحصانة فقط ) دون طلب الضم .
لذلك
تلتمس المدعي عليها ( الأم ) من عدالة المحكمة القضاء :
- برفض الدعوي واستمرار حضانتها للصغيرتين مريم ومرام .
- احتياطيا : نقل الحضانة الى والدتها / ……………… ( الخصمة المدخلة الأولي بالدعوي ) التى طلبت ذلك فضلا عن أنها التالية في ترتيب الحاضنات من النساء وتسلم لها الام المدعي عليها الطلبات .
مقدم من المدعي عليها
مذكرة من ام الام في دعوي اسقاط حضانة عن الأم للزواج
محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة
مذكرة
في الدعوي رقم ………………… لسنة 2024 أسرة بندر الزقازيق
مقدمة من السيدة / ………………………….. ( الخصمة المدخلة الاولي )
ضد / ……………………………( المدعي )
………………………………………..( الخصمة المدخلة الثانية )
جلسة ………………….
الوقائـــع
المدعي بصحيفة دعواه طلب اسقاط الحضانة فقط دون طلب الضم ، وبناء علي طلب الهيئة الموقرة بإدخال التالية في الحضانة فقد صحح المدعي دعواه بإدخال كل من ( الجدة لأم / …… ، والجدة لأب / ……. ) طالبا في صحيفة الادخال ( الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوي ) وهي كما تقدم اسقاط الحضانة عن الأم لزواجها ( المدعي عليها الأولي) دون طلب ضم الصغيرتين .
ومن ثم فان الجدة لأم / ……………. تطلب في جزم وفي مواجهة المدعي ووالدته المدخلة الثانية :
( 1 ) نقل حضانة الصغيرتين للجدة لأم / …………….. ( الخصمة المدخلة الثانية )
( 2 ) رفض دعوي المدعي
الدفــــــاع
أولا : عدم صلاحية المدعي لحضانة الصغيرتين وعدم أحقيته في طلب اسقاط الحضانة :
نستهل المذكرة بقول المولي عز وجل في كتابه الكريم عن الكذب والافتراء :
- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ * ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ * انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: 21 – 24]
- ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: 17].
- ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ [النحل: 62].
الهيئة الموقرة :
لقد ضمن المدعي صحيفة دعواه بطلب اسقاط حضانة المدعي عليها الاولي بقول مخالف للحقيقة بالتزامه: بسداد كافة النفقات والأجور المحكوم بها في كافة الدعاوي من قبل المحكمة بانتظام احتراما لحجية الأحكام فضلا عن رغبته في أن تحيا نجلتيه الصغيرتين في جو ينعم بالهدوء والاستقرار وفي مستوي يليق بهما .
بيد أن هذا القول مناف للحقيقة وكذب وافتراء ومخالف للمستندات المقدمة
التى يثبت منها ( امتناع المدعي عن أداء كافة الأحكام الصادرة عليه بالنفقات والأجور للصغيرتين ) ومنذ أكثر من سبع سنوات وحتى الأن ، وصدر عليه العديد من أحكام الحبس وكذا علي والدته ( المدخلة الثانية ) بسبب هذا الامتناع والتى لم تنصحه وتعينه علي أداء واجباته الشرعية تجاه ابنتيه .
وتولت المدعي عليها الأولي ووالدتها ( المدخلة الأولي ) تربية الصغيرتين والانفاق عليهما وعلي دراستهما ، بسبب عدم تواجد المدعي بالبلاد والخروج خارج مصر في مكان لا يعلمه الا هو ووالدته هربا من أداء النفقات لابنتيه . وما زال حتى تاريخه خارج البلاد ، فكيف له أن يطلب اسقاط الحضانة وضم الصغيرتين له
( مقدم لعدالة المحكمة كافة الأحكام بالحبس الصادرة عليه وعلي والدته بسبب الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات الصادرة للصغيرتين ).
ومما تقدم
فان المدعي لا يصلح للمطالبة بإسقاط حضانة الصغيرتين عن والدتهم لزواجها لا سيما وأنه ووالدته ومنذ أكثر من سبع سنوات يمتنعان عن أداء النفقات للصغيرتين ، ومن يكذب ويدعي عكس الحقيقة [ انه يؤدي النفقات بانتظام ] لا يصلح لتربية الصغيرتين وحضانتهما ـ فضلا عن أن الأولوية في الحضانة حصانة النساء . لا سيما أنه غير متواجد بمصر ومقيم خارج البلاد بدولة لا يعلمها الا هو ووالدته من أكثر من 7 سنوات .
ثانيا : الأولوية في الحضانة لأم الأم ( الخصمة المدخلة الاولي ) طالبة نقل الحضانة اليها بهذه المذكرة/ ….
المقرر قضاء أن النص في الفقرة الخامسة من المادة ۲۰ مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلا للحضانة ، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.
ومن ثم تكون أم الأم ( الخصمة المدخلة الاولي ) هي الأولي بحضانة الصغيرتين لا سيما أنها طلبت ذلك بهذه المذكرة علي نجو صريح وجازم في مواجهة المدعي والخصمة المدخلة الثانية.
ثالثا : عدم صلاحية (الخصمة المدخلة الثانية – والدة المدعي) لحضانة الصغيرتين للأتى :
- ( 1 ) أن والدة المدعي المدخلة ( لم تطلب حضانة الصغيرتين ) لا سيما وانها لم تنفذ حكم الرؤية الصادر لها من عام 2019 مما يتبين منه عدم الاهتمام بشأن الصغيرتين فكيف لها أن ترعاهم
- ( 2 ) أن والدة المدعي المدخلة علي علم بزواج المدعي عليها الأولي من أربع سنوات – لا سيما وأنهم أقارب – ولم تطلب ضم الصغيرتين لها مما يسقط عنها هذا الحق لا سيما أن الصغيرتين في حضانة الجدة الأم التالية لحضانة الأم في الترتيب الشرعي.
- ( 3 ) أن والدة المدعي المدخلة ونجلها المدعي لا يبغيان من الدعوي بإسقاط الحضانة الا التحايل والتهرب من تنفيذ أحكام النفقات للصغيرتين ومن ثم عدم ملاحقتهما بهذه الأحكام وما يعضد ذلك عدم المطالبة بالإسقاط والضم من زواج الام من أربع سنوات.
- ( 4 ) أن والدة المدعي المدخلة لم تنصح نجلها وتحثه بالإنفاق علي صغيرتيه بل لم تبادر هي بالسؤال عنهما ورؤيتهما والاطمئنان علي حالهما وأداء ما تستطيع أداءه عن نجلها أو مطالبته بإرسال نفقاتهما لها وأدائها عنه
- ( 5 ) أن الأولوية في حضانة الصغيرتين للمدعي عليها الثانية – الجدة لأم – ( والدة المدعي عليها الأولي المدخلة ) وفقا للترتيب الشرعي والقانوني .
ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث أن المدعي عليها المدخلة ( الجدة لأم ) هي التالية في الحضانة وصالحة لها لا سيما أنها هي والأم من تولتا تربية الصغيرتين والانفاق عليهما من معاشها حيث أنها كانت موظفة بجامعة الزقازيق ) فهي الأولي بالرعاية والحضانة لهما
بناء عليه
تلتمس الجدة لأم ( الخصمة المدخلة الأولي ) القضاء :
نقل حضانة الصغيرتين للجدة لأم / ……………. وبرفض دعوي المدعي .
مقدم من الخصمة المدخلة الاولي
دعوي فرعية من الجدة لأم
بالدعوي رقم …. لسنة 2024 أسرة بندر الزقازيق
بطلب نقل الحضانة والمقرر
بناء علي السيدة / ……. المقيمة عزبة مرعى خلف مستشفى الجامعة الزقازيق ثان ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ….. المحامي.
انا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة فقد انتقلت وأعلنت كلا من:
- ……………………… ( والد الصغار)
- …………………… ( الجدة لأب)
- ……………………. ( الأم الحاضنة)
الموضوع
اقام المدعي عليه فرعيا الأول دعواه بطلب اسقاط الحضانة عن مطلقته المدعي عليها الثالثة لزواجها ، وبناء علي طلب الهيئة الموقرة بإدخال التالية في الحضانة فقد صحح المدعي دعواه بإدخال المدعية فرعيا الراهنة والمعلن اليها الثانية.
وقد حضرت الطالبة بجلسة .. / ../2024 ووجهت دعوي فرعية بطلب نقل حضانة الصغيرتين اليها كونها التالية في الترتيب الشرعي الجدة لأم – مع نقل مقررات نفقة الصغيرتين والاجور اليها .
ومن ثم فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة .. / ../2024 للإعلان بالدعوي الفرعية ، ومن ثم كانت صحيفة الدعوي الفرعية هذه وتستند الطالبة في طلبها الى :
أحقيتها في الحضانة وفقا للترتيب الشرعي والقانوني
نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:
[ يثبت الحق في الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الأم ، فأم الأم وإن عَلَت، فأم الأب وإن عَلَت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات ، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة ، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة ]
والمقرر قضاء أن
النص في الفقرة الخامسة من المادة ۲۰ مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلا للحضانة ، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.
ومن ثم تكون أم الأم ( المدعية فرعيا ) هي التالية في الترتيب الشرعي لحضانة الصغيرتين
فضلا عن عدم صلاحية المدعي أصليا – المدعي عليه فرعيا الاول-ووالدته المدعي عليها فرعيا الثانية – لحضانة الصغيرتين وعدم أحقيته في طلب اسقاط الحضانة كونه خارج البلاد وامتناعه عن تنفيذ أحكام النفقات والأجور الصادرة للصغيرتين منذ سبع سنوات:
لا سيما أنه ذكر بصحيفة دعواه – كذبا وبهتانا – وبالمخالفة للحقيقة – التزامه بسداد كافة النفقات والأجور المحكوم بها في كافة الدعاوي من قبل المحكمة بانتظام احتراما لحجية الأحكام فضلا عن رغبته في أن تحيا نجلتيه الصغيرتين في جو ينعم بالهدوء والاستقرار وفي مستوي يليق بهما .
بيد أن هذا القول مناف للحقيقة وكذب وافتراء ومخالف للمستندات المقدمة التى يثبت منها ( امتناع المدعي عن أداء كافة الأحكام الصادرة عليه بالنفقات والأجور للصغيرتين ) ومنذ أكثر من سبع سنوات وحتى الأن ، وصدر عليه العديد من أحكام الحبس وكذا علي والدته ( المدعي عليها فرعيا الثانية ) بسبب هذا الامتناع التى لم تنصحه وتعينه علي أداء واجباته الشرعية تجاه ابنتيه لا سيما أنه ميسور ويعمل بدولة أوربية.
وتولت المدعية فرعيا وابنتها الحاضنة للصغيرتين تربية الصغيرتين والانفاق عليهما وعلي دراستهما ، بسبب عدم تواجد المدعي بالبلاد والخروج خارج مصر في مكان لا يعلمه الا هو ووالدته، هربا من أداء النفقات لابنتيه . وما زال حتى تاريخه خارج البلاد ( مقدم لعدالة المحكمة كافة الأحكام بالحبس الصادرة عليه وعلي والدته بسبب الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات الصادرة للصغيرتين ).
ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث أن المدعي فرعيا ( الجدة لأم ) هي التالية في الحضانة وصالحة لها لا سيما أنها هي والأم تولتا تربية الصغيرتين والانفاق عليهما من معاشها حيث أنها كانت موظفة ….. ) فهي الأولي بالرعاية والحضانة لهما .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة يوم … الموافق … / .. /2024 من التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:
بقبول الدعوي الفرعية شكلا وفي موضوعها بنقل حضانة الصغيرتين … ، … الى حضانة الجدة لأم ( ….. ) ونقل مقرر نفقة الصغيرتين بنوعيها الحكم رقم … لسنه ٢٠١٦ اسره بندر الزقازيق المؤيد بالاستئناف رقم …. لسنه ٦٠ ق استئناف عالي الزقازيق، ومقرر أجر المسكن الحكم رقم …. لسنه ٢٠١٧ اسره بندر الزقازيق الى الطالبة مع الزام المدعي عليه الاول فرعيا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم،
الخاتمة: ننوه أن زواج الأم من أجنبي ليس سببا قاطعا لاسقاط الحضانة عنها ، ويخضع لتقدير القاضي الشرعي في ابقاء الحضانة لها رغم الزواج وفقا لقاعدة اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.
- انتهي البحث القانوني ( إسقاط الحضانة: صيغ مذكرات دفاع إسقاط حضانة الأم المتزوجة ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .