اتحاد الخصوم لحجية الحكم
بحث قانوني عن ( اتحاد الخصوم) والحجية بسبب وحدة الخصوم ونستعرض فيه 10 مبادئ هامة للتمسك بحجية الحكم لاتحاد الخصوم، كما نتعرف علي متى لا يكون هناك اتحاد في الخصوم ؟ ونجيب علي التساؤل هل الخلف يمثل السلف فيتحد الخصوم ؟
كل ذلك وأكثر داخل بحث اتحاد الخصوم أحد شروط الحجية المانعة .
ما هو المقصود بوحدة الخصوم
مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير احدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية .
(4/6/1987 طعن 675 سنة 53 ق – م نقض م – 38 – 768)
اتحاد الخصوم محل حجية الشئ المقضي به
- إذا اختلفت الخصوم انتفى الاحتجاج عليها بحجية الشئ المقضى به ولو كانوا شركاء فى الملك أو فى الدين المقضى به مادام لم يسبق تمثيلهم فى الخصومة ، ويجب هما عدم الخلط بين اتحاد طرفي الخصوم فى الدعوى واتحاد الأشخاص الذين يباشرونها فقد يكون الخصوم متحدين مع اختلاف الأشخاص والعكس بالعكس.
- فإذا رفع زيد دعوى بملكية عقار وقضى برفضها فلا يقبل من ورثته مباشرتها لأنه بالرغم من اختلاف الأشخاص فالقانون يعتبر الخصوم متحدين فى هذه الحالة لأن الورثة بمتلون شخص مورثهم .
- وكذلك الدائنون العاديون لا يجوز لهم أن يباشروا دعاوى مدينهم نيابة عنه اذا كان قد سبق أن باشرها وأخفق فيها ويحتج على الخلفاء الخصوصيين بالأحكام التى صدرت ضد الخلف عنه ما داموا تلقوا الحق عنه بعد صدورها وتعلقت هذه الاحكام بالحقوق التى آلت إليهم .
- وإذا رفع زيد دعوى باسمه الخاص ببطلان عقد وصيته واخفق فيها جاز له مباشرتها ثانيا بصفته وصيا على عمرو لأن اتحاد أشخاص الخصوم لا يحول دون العودة للنزاع اذا اختلفت الصفة التى يخاصمون بها .
- ولا تقوم حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حكما وعلى ذلك لا يجوز للخارج من الخصومة ان يتمسك بحجية الحكم السابق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره اعتمادا على وحدة الموضوع.
ويلاحظ أن هناك
أحكاما لا تثبت لها الحجية حتى بالنسبة الى اشخاص دخلوا فى الدعوى وهناك على العكس من ذلك احكام تثبت لها الحجية حتى بالنسبة الى اشخاص لم يدخلوا :
مثل الحالة الأولى :
ان يكون الشخص ادلى دخل فى الدعوى ليس خصما حقيقيا فيها .
ومثل الحالة الثانية:
ان يكون الحكم منشئا لحالة مدنية كالحكم الصادر بتوقيع الحجز فإنه يكون حجة على الناس كافة من يدخل الدعوى ومن لم يدخل .
ومن ثم فإن الحكم
- لا يعتبر حجة على الخصوم الحقيقيين فى الدعوى فحسب بل هو ايضا حجة على خلفائهم سواء كانت الخلافة عامة أو خاصة بل ويكون الحكم حجة ايضا على الدائنين إلا إذا صدر الحكم نتيجة لتواطؤ المدين مع خصمه اضرار بالدائن فإن هذا الحكم لا يكون حجة على الدائن .
- أما بالنسبة للغير أى غير الخلف العام والخلف الخاص والدائن العادى فلا يكون الحكم عليه ولا تختلف الغيرية هنا فى جوهر ما عن الغيرية فى العقد .
(راجع فى كل ما سبق العشماوي والسنهوري وتوفيق فرج)
المبادئ العشرة الهامة في اتحاد الخصوم
نخلص من كل ما سبق الى عدة نقاط هامة وهى :
أولا : للتمسك بحجية الحكم يجب أن يكون الخصوم فى الدعوى الأولى هم أنفسهم فى الدعوى الثانية
قضت محكمة النقض بأن :
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعاوى ، فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة ، أو فى مسألة أساسية واحدة ، فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادرا بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير احدهما أو كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم السابق صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يستفيد الخصم فيه أو يضار به إلا إذا تدخل – أو ادخل – فى الدعوى واصبح بذلك طرفا فى هذا الحكم .
(15/1/1980 طعن 713 سنة 45 ق – م نقض م – 31 – 162 – انظر 19/7/1992 طعن 1139 سنة 56 ق)
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا فى الخصومة حقيقية أو حكما ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
وأنه إن جاز الاستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاما لها حجية قبله وإنما كقرينة وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغا ، ولا إلا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولات شأنها فى ذلك شأن القرائن التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .
(22/11/1978 طعن 442 سنة 45 ق – م نقض م – 29 – 1731)
ثانيا : العبرة فى اتحاد الخصوم بالخصوم الحقيقيين
قضت محكمة النقض بأن :
العبرة فى اتحاد الخصوم بالخصوم الحقيقيين فمن يختصم لمجرد ان يصدر الحكم فى مواجهته او ان توجه اليه طلبات ما أو ينازع المدعى فى دعواه ولم يقض له أو عليه بشيء لا يعتبر خصما حقيقيا .
(8/3/1984 طعن 1130 سنة 50 ق – 12/1/1980 طعن 104 سنة 43 ق – م نقض م – 31 – 131)
ثالثا : العبرة فى تحديد الخصوم بصفاتهم لا بأشخاصهم
الحكم الصادر ضد السلف ليست له حجية قبل من يخلفه متى استند هذا الخلف الى سبب يختلف عن سبب التلقي من السلف .
(20/5/1989 طعن 1841 سنة 56 ق – 20/2/1981 – م نقض م – 32 – 462)
الحكم الصادر ضد الخصم بصفته الشخصية لا يكتسب الحجية قبله بصفته وارثا .
(6/4/1988 طعن 406 سنة 55 ق – 10/2/1981 – م نقض م – 32 – 462)
الحكم الصادر من شخص بصفته حارسا قضائيا لا يحوز حجية قبله بصفته الشخصية.
(9/6/1988 طعن 1259 سنة 52 ق – 10/2/1981 – م نقض م – 32 – 462)
رابعا : يشترط أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازع كل منهما الآخر فى الدعوى السابقة فإن كانا متساندين فى الدعوى السابقة كطرف واحد ضد الغير لم يكن للحكم حجية لأيهما قبل الآخر
قضت محكمة النقض بأن:
حجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائي شرطها أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازع كل منهما ضد الآخر فى الدعوى السابقة وصدر فيها الحكم حاسما لها فإن لم يكونا كذلك بل كانا متساندين فى الدعوى السابقة كطرف واحد ضد الغير فإن الحكم الصادر فيها وإن كان حجة لهما أو عليهما قبل هذا الغير إلا أنه ليس حجة لأيهما قبل زميله.
(19/6/1986 طعن 902 سنة 51ق – م نقض م – 37 -719)
لما كانت المادة 101 من قانون الاثبات لا ترتب حجية الامر المقضى المانعة من معاودة طرح ذات النزاع من جديد إلا لما فصل فيه الحكم النهائي فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم فمن ثم يتعين لقيام هذه الحجية أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد تنازع كل منهما ضد الآخر فى الدعوى السابقة فى مسألة وصدر الحكم فيها حاسما لها .
أما إذا لم يكن احدهما خصما للآخر فى الدعوى السابقة بل كان فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير ، فإن الحكم الصادر فيها وإن كان حجة لهما معا فى المنازعة التى فصل فيها قبل هذا الغير إلا انه ليس له حجية لأيهما قبل زميله بما لا يحول دون نظر ذات المنازعة فى الخصومة التى تقوم من بعد من أيهما قبل الآخر .
(21/11/1985 طعن 384 سنة 51 ق)
إذا صدر حكم ضد مدنيين متضامنين فإن كلا منهم يكون مستقلا عن الآخر فى الخصومة ، ومن ثم لا يكون له حجية فى الدعوى التى ترفع من أحدهم ضد الآخرين .
(8/11/1976 – م نقض م – 27 – 1535)
خامسا : الحكم الصادر على السلف حجة على الخلف
الحكم الصادر على المورث حجة على ورثته .
23/1/1986 طعن 2479 سنة 52 ق – 4/6/1985 طعن 1872 سنة 51 ق
30/12/1987 طعن 1587 سنة 51 ق – م نقض م – 38 – 1203
يكون للوارث من وقت صدور صفته كوارث الطعن بطريق الاعتراض على الخصومة – الذى حلت محله حالة الالتماس المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات الحالى – على الحكم الصادر قبل المورث اذا كان قد صدر بسبب غشه أو تواطؤه أو اهماله الجسيم .
(26/3/1974 – م نقض م – 25 – 548) .
والحكم الصادر ضد أحد الورثة لا يحوز حجية قبل الورثة الآخرين .
(19/5/1949 طعن 46 ، 47 سنة 17 ق)
أما بالنسبة الى الخلف الخاص فيشترط لاعتبار الحكم الصادر على السلف حجة على خلفه الخاص أن يكون الحكم قد صدر ضد السلف قلب انتقال الحق الى الخلف.
30/12/1987 طعن 1587 سنة 51 ق – م نقض م – 38 – 1203 – 12/2/1987
طعن 2049 سنة 53 ق – م نقض م – 38 – 228
لا يكفى ان تكون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشئ الى الخلف الخاص إذا كان لم يحكم فيها إلا بعد ذلك .
(21/2/1979 طعن رقم 529 سنة 48 ق – م نقض م – 30 العدد الأول – 582)
يلاحظ فى هذا الصدد انه إذا كان النزاع يدور حول حق عيني عقاري مما يخضع لأحكام المواد 15 ، 16 ، 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 فإنه يكفى للاحتجاج على الخلف بالحكم الصادر ضد السلف ان تكون صحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم قد سجلت قبل تسجيل التصرف الصادر الى السلف ولو لم يصدر الحكم إلا بعد ذلك .
(24/1/1980 طعن 567 سنة 42 ق – م نقض م – 31 – 272)
إذا كان الخلف قد اكتسب الحق قبل صدور الحكم فإنه يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إليه.
(8/5/1986 طعن 2508 سنة 52 ق – 27/3/1958 طعن 76 سنة 24 ق – م نقض م – 9 – 243) .
الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما تقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على اساس ان المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى نفس الدعوى المقامة ضده وانه خلف خاص له .
7/3/1984 طعن 2555 سنة 52 ق – م نقض م – 35 – 630 – و
بنفس المعنى 11/1/1983 طعن 792 سنة 49 ق
البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ، ومن ثم فلا يمكن أن يحاج المشترى بحكم صادر ضد البائع بأنه غير مالك للعين المبيعة فى دعوى لم يختصم فيها هذا المشترى متى كان قد سجل عقد شرائه قبل صدور ذلك الحكم.
(23/2/1956 طعن 250 سنة 22 ق – م نقض م – 7 – 251)
يكفى لاعتبار الحكم على السلف حجة على الخلف أن يصدر الحكم الابتدائى قلب انتقال الحق الى الخلف لأن الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائيا ، ومن ثم لا ينال من حجية الحكم قبل الخلف أن يكون قد سجل التصرف الصادر إليه من السلف المحكوم عليه خلال الفترة من صدور الحكم الابتدائى وصدور الحكم الاستئنافى بتأييده ولا يلزم أن يكون الغير المحكوم له قبل السلف قد سجل صحيفة دعواه أو الحكم الصادر له أو يكفى أن يكون قد صدر له ولو ابتدائيا قبل اكتساب الخلف للحق.
(22/1/1959 طعن 172 سنة 24 ق – م نقض م – 10 – 68)
الحكم الذى يصدر فى مواجهة الخلف الخاص ليست له أية حجية قبل من منحه مادام يختصم فى الدعوى.
(27/1/1981 طعن 2059 سنة 53 ق)
متى استند الخلف عاما كان أو خاصا الى سبب آخر غير التلقي من السلف فإن الحكم الصادر ضد السلف لا يقوم حجة عليه.
(24/5/1934 طعن 72 سنة 3 ق)
سادسا : المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون طرفاً فيها
يفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لصالح مدينه كما يعتبر الحكم الصادر على المدين حجة على دائنة فى حدود ما يتأثر به حق الضمان العام ويكون للدائن أن يطعن فى الحكم الصادر ضد مدينه بطرق الطعن العادية وغير العادية ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه .
(24/10/1980 طعن 567 سنة 42 ق – 13/4/1977 طعن 16 سنة 44 ق – م نقض م – 28 – 962)
يعتبر مشترى العين المؤجرة الذى لم يسجل عقد شرائه ومستأجر هذه العين من مالكها دائنين عاديين للمؤجر .
(25/4/1981 طعن 834/860 سنة 50 ق)
يستثنى من ذلك كله الحالات التى يرد فيها نص خاص كنص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجبارى على السيارات التى من مقتضاها أنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوما به بحكم قضائى نهائي ولو لم تكن ممثلة فى الدعوى .
(8/1/1970 – م نقض م – 21 – 44)
لا يجوز لمن هو خارج عن الخصومة الذى انتفى تمثيله فيها أن يتمسك بحجية الحكم الذى يصدر فيها اعتمادا على وحدة المصلحة أو الموضوع .
(11/4/1957 – م نقض م – 8 – 423)
سابعا : تقوم الحجية فى مواجهة الخصم الحقيقي سواء كان خصما أصليا أو خصما متدخلا أو مدخلا
قضت محكمة النقض بأن :
يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين . إذ كان ذلك فإن المتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الاصلى الذى انضم إليه .
(25/3/1980 طعن 990 سنة 46 ق – م نقض م – 31 – 984 – 30/6/1988 طعن 1373 سنة 55 ق)
يكون الحكم فى الدعوى حجة على المتدخل أو المدخل ولو كان حسم النزاع صلحا .
(27/11/1979 طعن 593 سنة 46 ق – م نقض م – 30 العدد الثالث – 75 )
ثامنا : لا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات فى الدعويين
لا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات فى الدعويين إذ يكفى أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة اساسية أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها ثبوت أو نفى الحق موضوع الدعوى التالية
محكمة النقض قضت بأن :
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت اساسية كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم او على انتفائها .
(26/4/1987 طعن 609 سنة 52 ق – م نقض م – 38 – 601 – ويراجع نقض 24/1/1981 طعن 361 سنة 50 ق – 3/4/1986 طعن 1346 سنة 51 ق – 30/1/1987 طعن 1578 سنة 51 ق – م نقض م – 38 – 1203)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من اعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، وهى تكون كذلك إذا كانت إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائيا اساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وان تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، بين نفس الخصوم .
(7/5/1987 طعن 688 سنة 55 ق – م نقض م – 38 – 679 – 7/11/1985 طعن 1058 سنة 51 ق – م نقض م – 36 – 982 – 29/3/1983 طعن 446 سنة 49 ق)
لا يحوز العودة لمناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق طرحها فى الدعوى السابقة .
(19/12/1984 طعن 1136 سنة 51 ق – 5/12/1985 طعن 1569 سنة 52 ق – 22/1/1986 طعن 1174 سنة 52 ق)
الحكم بصحة الدين يمنع من العودة الى طلب بطلانه لأنهما وجهان لشيء واحد .
(11/3/1969 – م نقض م – 20 – 391)
تاسعا : توافر وحدة الموضوع فى الدعويين متى كان الحكم فى الدعوى اللاحقة مناقضا للحكم الصادر فى الدعوى السابقة وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره
القول بوحدة الموضوع هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على اسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت إليها .
(4/2/1987 طعن 168 سنة 51 ق – م نقض م – 38 – 207 – 31/1/1984 طعن 1097 سنة 50 ق)
تتوافر وحدة الموضوع فى الدعويين متى كان الحكم فى الدعوى اللاحقة مناقضا للحكم الصادر فى الدعوى السابقة وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره.
(11/3/1969 طعن 53 سنة 35 ق – 31/1/1984 طعن 1097 سنة 50 ق)
عاشرا : ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل بعد مناضلة الخصوم فى شأنه لا يحوز حجية
قضت محكمة النقض بأن :
القضاء النهائي لا يكتسب قوة الامر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم انفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصورة صريحة أو ضمنية حتمية ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
(23/3/1987 طعن 1393 سنة 50 ق – م نقض م – 38 – 423 – 22/12/1986 طعن 442 سنة 49 ق – 6/2/1986 طعن 669 سنة 51ق – 26/12/1984 طعن 540 سنة 50 ق – 21/11/1982 طعن 1402 سنة 48 ق – م نقض م – 32 – 977)
إذا صرحت المحكمة فى أسباب حكمها بأن مسألة ما ليست محلا للبحث فى الدعوى ومع ذلك تضمن المنطوق قضاء فى هذه المسألة فإنه لا يحوز حجية .
(26/2/1948 طعن 91 سنة 16 ق منشور بمجموعة الخمسين عاما الجزء الأول بند 1102 ص 426)
الحكم الصادر بالريع على أساس وجود نزاع فى شأن الملكية دون أن يحسم هذا النزاع لا يجوز حجية فى دعوى الملكية.
(22/3/1945 فى الطعن 33 سنة 14 ق والمرجع السابق بند 1106 ص 427)
تصريح الحكم بالملكية فى اسبابه بالحق لأحد الخصوم فى رفع دعوى بالريع لا يعتبر فصلا فى المسئولية عن الريع.
(10/11/1932 طعن 41 سنة 2 ق – المرجع السابق بند 1107 ص 437)
الحكم بالريع دون حسم المنازعة التى أثارها المحكوم ضده فى شأن الملكية لا يمنع الأخير من رفع دعوى ثبوت الملكية.
(27/11/1975 – م نقض م – 26 – 1524)
الحكم فى دعوى المطالبة بالأجرة مع الالتفات عن طلب المدعى عليه وقفها الى حين الفصل فى ادعائه ملكيته العين المؤجرة لعدم جديته لا يمنع من نظر الدعوى التى ترفع بالملكية .
(21/2/1977 – م نقض م – 28 – 491)
من أهم المراجع في قانون الاثبات المدني والتجاري :
- التعليق علي قانون الاثبات للدناصوري وعكاز .
- قانون الاثبات للمستشار أنور طلبة.
الخاتمة: في الختام نقول أنه لكي يحق التمسك بحجية حكم سابق لا بد من توافر أركان وشروط حجية الأمر المقي به فان اختل ركن واحد أو شرط واحد فلا حجية للأمر المقضي .
- انتهي البحث القانوني (اتحاد الخصوم: مبادئ هامة للتمسك بحجية الحكم لاتحاد الخصوم) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .