اعلان الأوراق القضائية: في أحكام محكمة النقض

في هذا البحث نستعرض مجموعة من أحكام محكمة النقض عن اعلان الأوراق القضائية للخصم بشخصه وفي موطنه وتسليم الأعلان لأحد المقيمين معه وحالات تسليم الاعلان لرجل الادارة ومدة الاعلان بالتجديد من الشطب واعلان التعجيل بزوال عارض الخصومة وكذا اعلانات التدخل واعلان من له موطن معلوم في الخارج ومن ليس له موطن معلوم في الداخل وأخيرا اعلان الدبلوماسي و اعلان أفراد القوات المسلحة .

اعلان الأوراق القضائية

  • اعلان الأوراق القضائية اجراء أساسي في إجراءات التقاضي، حيث يتم إشعار المدعي عليه بالدعوى وإمكانية تقديم دفاعه.
  • وينطوي إعلان الأوراق القضائية على تسليم رسمي للمستندات القضائية للخصوم، ويتم ذلك بواسطة موظف من المحكمة يعرف بالمحضر.
  • هذا ويضمن اجراء إعلان الأوراق القضائية للخصوم حقهم في الدفاع عن أنفسهم في المحكمة، وتهدف إلى ضمان عدالة الإجراءات القضائية وشفافية تنفيذها بانعقاد الخصومة انعقادا صحيحا دون بطلان أو انعدام .

اعلان الخصوم لانعقاد الخصومة

الغاية من اعلان الخصم بالدعوي المرفوعة عليه وفقا للقانون وأراء الفقهاء وأحكام النقض هو اتصال علمه بالدعوي وانعقاد الخصومة فيها انعقاد صحيح ليتمكن من الدفاع والرد لنصل في نهاية التقاضي الى حكم صحيح خال من البطلان أو الانعدام فيكون جديرا بالاحترام والتنفيذ ومن ثم كانت أهمية اعلان الأوراق القضائية سيما صحيفة الدعوي الافتتاحية .

اعلان الأوراق القضائية

بيانات الاعلان القضائي

أحكام المادة (9) مرافعات في قضاء النقض

يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية :

  1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
  2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وكذلك إن كان يعمل لغيره
  3. اسم المحُضر والمحكمة التي يعمل بها .
  4. اسم المعلن إليه ولقباه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنا معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
  5. اسم  وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام .
  6. توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

أحكام النقض الخاصة بالمادة 9 مرافعات

تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتى الإعلان وإعادة الإعلان الى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما.

دفاع جوهري . عدم تمحيصه اكتفاء من المحكمة في القول بصحة الإعلان بأن الطاعن  لا ينازع في وجود السكن المعلن غليه وبأنه أخطر بالمسجل في اليوم التالي للإعلان مباشرة وبمجرد تأشير المحضر على أصل  الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطره بكتاب مسجل ودون أن تتحقق من أن إعادة المسجلين لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن أو ممن يعملون باسمه . خطأ وقصور مبطل .

(الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2001)

النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

يدل – وعلى  ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها  ، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها .

ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد  10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ، وهى تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان  ، فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات  وسلم لجهة الإدارة  ووجه المحضر الى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا  يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة ، فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره .

(الطعن 934 لسنة 73 ق جلسة 6/5/2004)

تسليم المحضر صورة الإعلان الى من قرر له أنه هو المراد إعلانه . صحيح . المحضر  غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي . لا يمنع ذلك المعلن إليه من  الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر الى موطنه

(الطعنان 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 12/7/1995  ، س 46 ص 981)

أوجبت نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين – ومنها  صحف الدعاوى – على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهى الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على واحد يكمل بعضها البعض الآخر ، بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي الى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه .

( نقض 16/1/1994  سنة 45 ق الجزء الثاني ص 117)

الأصل في أوراق  المحضرين أنها متى  تم إعلانها قانونا لا تنتج أثرها إلا بالنسبة  لذات الشخص الذي وجهت إليه ولا ينسحب هذا الأثر على غيره من الأشخاص أيا كانت علاقتهم به .

(طعن رقم 506 لسنة 50 ق جلسة 24/5/1984)

خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان  تاريخ ووقت حصول الإعلان واسم المحضر الذي باشر الإعلان  وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها واسم من سلمت إليه وصفته أثره بطلان الإعلان استيفاء  ورقة أصل الإعلانات لهذه البيانات أو حضور المعلن إليه بالجلسة يزيل البطلان . المادتان 9 ، 19 من قانون المرافعات .

(نقض 27/3/1986 طعن رقم 2223 لسنة 52 ق)

أوراق المحضرين وجوب أشمالها على بيانات معينة ومنها تاريخ حصول الإعلان . مادة 9 مرافعات . خلو صورة  الإعلان من تاريخ إعلانها لا بطلات طالما تحققت الغاية من الإجراء .

(نقض 29/1/1987 طعن رقم 1898 لسنة 81 ق)

الاعلان في موطن الخصم

المادة (10) مرافعات :

  • تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو في  موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون .
  •  إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى ما يقرر أنه وكيله أو أنه  يعمل  في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

أحكام النقض الخاصة بالمادة 10 مرافعات

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو  بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة  بدفاعه ، وأن المحضر الذي باشر إجراءات  إعلانه وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان الى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمى …………. في    /     /      ،    /      /      وأنه – الطاعن – تمسك في صحيفة استئنافه – قبل  إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى – ببطلان كل من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما  ، وبأن علمه لم يتصل بمضمونها .

وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع ثلاث شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفى الذكر لم يسلما إليه وإنما أعيدا الى محضرى  مدينة نصر في   /   /      ،  في    /    /      وإذ كان البيان من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن:

(يتبين للمحكمة من الاطلاع على إعلان الصحيفة أنه تم وفق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات بالإعلان في مواجهة مأمور القسم لغلق السكن ، ولم ينازع المستأنف في صحة وجود السكن الذي تم عليه الإعلان ، وقد أخطر بالمسجل في اليوم التالي للإعلان مباشرة).

مما مفاده  أن المحكمة اكتفت – في  القول بصحة الإعلان – بمجرد  تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين  وجههما المحضر إليه أعيدا الى مصدرهما  ، وتحقق من أن إعادتهما لم تكن  ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه ، فإن حكمها فضلا عما تؤدى فيه من خطأ في تطبيق القانون يكون مشوبا بقصور يبطله .

(الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2001)

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصم يصح في موطنه الأصلي في مصر ولو كان يقيم في الخارج وأن الأصل في أوراق المحضرين  وفقا للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه وأنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة العاشرة من ذات القانون .

أو امتنع من وجده من المذكور ين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته الى مأمور القسم الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته وعلى المحضر خلال أربع  وعشرين ساعة  أن يوجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت إليه قانونا .

كما أن المقرر أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ومواجهة هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه  لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما مؤداه أن الدفاع الذي لا يقوم عل ى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه تغيير وجه الرأى في الدعوى  لا يعيب الحكم التفاته  عنه.

وإذ كان الثابت من الاطلاع على  صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في موطنه الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 31/5/1969 والكائن بشقة النزاع رقم 2 بالعقار الكائن بشارع إبراهيم حلمي القادري – فيلا  أحمد يوسف – المتفرع من شارع جمال عبد الناصر – السيوف بحري – قسم المنتزه – الإسكندرية .

وقد سلم صورة الإعلان لمأمور القسم لتغيب المعلن إليه وعدم  وجود من يتسلم الإعلان بمحل إقامته – وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون ضدهم بإلغاء هذا الموطن واتخاذه موطنا آخر فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا طبقا للقانون ولا يعيب الحكم التفاته عن هذا الدفاع ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله .

(الطعن رقم 4765 لسنة 64 ق جلسة 8/6/2000)

إعلان أوراق المحضرين القضائية . الأصل أن تسلم الى شخص المعلن إليه أو في  موطنه الأصلي أو المختار أو الى النيابة العامة . المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات الاستثناء . الأحكام القضائية .  وجوب إعلانها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي . م213 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . عدم سريان ميعاد الطعن في الحكم . علة  ذلك .

(الطعن رقم 3540 لسنة 62 ق جلسة 23/6/1993)

تسليم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره . لا تشترط الإقامة العادية والمستمرة  تكفي الإقامة وقت إجراء الإعلان .

(الطعن رقم 948 لسنة 57 ق جلسة 18/2/1993 س 44 ص 641)

الأوراق المطلوب إعلانها وجوب تسليمها للشخص نفسه أو في موطنه .  مادة 10 مرافعات  . الاستثناء  جواز تسليمها في المحل الذي اتخذه محلا مختارا له في خصوص الدعوى التي يتعلق بها الإعلان ، عدم بيان الحكم للأوراق التي استظهر منها المحل المختار ومدى تعلقها بالخصومة القائمة قصور .

(نقض 1/3/1989 طعن 2758 لسنة 56 ق)

إجراءات الإعلان التي قام بها المحضر بنفسه أو وقعت تحت بصره اكتسابها  صفة الرسمية مؤدى ذلك عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير .

(نقض 21/2/1989  طعن رقم 95 لسنة 54 ق)

البطلان المترتب على عدم الإعلان نسبي . عدم جواز التمسك به إلا للمن تقرر لمصلح ته ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .

(نقض 17/4/1988 طعن رقم 719 لسنة 52 ق)

تسليم صورة الإعلان إلى الأزواج والأقارب والأصهار شرطه إقامتهم مع المعلن إليه في المكان الذي تم فيه الإعلان .

(نقض 5/12/1982 طعن رقم 812 لسنة 48 ق)

 الإعلان في الموطن الأصلي . كفاية  تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه حال غيابه عدم وجود بيان الصلة بينه وبين المراد إعلانه .

(نقض 23/5/1982 طعن رقم 561 لسنة 47 ق)

الاعلان القضائي لرجل الادارة

المادة (11) مرافعات

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب  الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .

 وعلى المحضر خلال أربع وعشرون ساعة أن يوجه الى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت إليه قانونا .

أحكام النقض الخاصة بالمادة 11 مرافعات

النص في م11/2 مرافعات . استهدافه إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم . عدم تحقق هذه الغاية إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان الى مصدره لسبب  لا يرجع الى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه . الاستثناء . حضوره جلسات المرافعة أو تقديمه  مذكرة بدفاعه .

(الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2001)

إن النص في الفقرة الثانية من  المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات  على أن  ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة – من تاريخ تسليم صورة الإعلان الى جهة الإدارة – أن يوجه الى المعلن إليه في موطنه الأصلي  أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الإدارة ” .

يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها  تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية  لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان الى مصدره لسبب لا يرجع الى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

(الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2001)

إثبات المحضر في إعلان الحكم توجيهه خطابا  مسجلا للمعلن إليه متضمنا إخطاره  بتسليم الصورة لجهة الإدارة . عدم  جواز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير .

(الطعن رقم 772 لسنة 58 ق جلسة 5/11/1992)

الإعلان .  تمامه  صحيحا من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة . لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو  بتسليم المعلن إليه له . أثره . عدم كفايته لإعلان الحكم ولا يبدأ به ميعاد الطعن فيه .

(الطعن رقم 3683 لسنة 59 ق جلسة 31/5/1990)

تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال  أربع وعشرون ساعة . إثبات ذلك في أصل الإعلان وصورته وإلا كان باطلا .

(نقض 23/3/1997 طعن رقم 10078 لسنة 56 ق)

الإعلان تمامه صحيحا من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة . لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له . أثره .

(طعن رقم 462 لسنة 59 ق جلسة 4/4/1993)

إثبات المحضر في ورقة الإعلان  توجيه الإعلان لجهة الإدارة لغلق سكن المراد إعلانه وإخطاره بذلك عدم جواز المجادلة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير على ذلك .

(نقض 13/1/1988 طعن رقم 1532 لسنة 52 ق)

الإعلان  لجهة الإدارة . وجوب إثبات المحضر في الإعلان البيان الخاص بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى وإلا كان الإعلان باطلا  . عدم جواز تكملة النقض بورقة الإعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها .

( نقض 15/4/1971 س 23 ق طعن رقم 482)

إجراءات الإعلان التي يقوم بها المحضر بنفسه أو التي وقعت تحت بصره  . اكتسابها صفة الرسمية ادعاء المعلن إليه بأن الصورة لم تسلم لجهة الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر في الورقة وجوب سلوك الطعن بالتزوير .

( نقض 10/4/1987 طعن رقم 841 لسنة 45 ق)

الإعلان لجهة الإدارة لغلق السكن اعتباره صحيحا من تاريخ  تسليم صورته الى مندوب الإدارة لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو بتسليمها للمعلن إليه أو استلامه الخطاب المسجل .

( نقض 29/11/1993 طعن رقم 1174 لسنة 68 ق)

اعلان الشركات

المادة (13/3) مرافعات

ما يتعلق  بالشركات التجارية  يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .

أحكام النقض عن اعلان الشركات

وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه . م3 بإصدار قانون 47 لسنة 1973 . لا يعفى من ذلك . ما نصت عليه مادة 52/2 مرافعات من إجازة رفع الدعوى الى المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع . علة ذلك . مغايرة أمر هذه الإجازة لإجراء الإعلان . عدم إتمام الإعلان في الموطن الذي حدده القانون . أثره . بطلان . الاستثناء . تحقق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة .

(الطعن رقم 2805 لسنة 70 ق جلسة 5/6/2001)

إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أى من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . أثره . بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما ينبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها . مخالفة للقانون وخطأ في  تطبيقه .

(الطعن رقم 2805 لسنة 70 ق جلسة 5/6/2001)

إعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات العامة التابعة لها بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . كيفيته . قانون 47 لسنة 1973 . خلو الأوراق مما يفيد أن  مركز إدارة الشركة الطاعنة يغاير المقر الذي تم الإعلان فيه . أثره . صحة الإعلان .

(الطعن رقم 1188 لسنة 57 ق جلسة 3/2/1988 س 39 ص 193)

اعلان أفراد القوات المسلحة

المادة (13/6) مرافعات

ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة الى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة

أحكام النقض عن اعلان أفراد القوات المسلحة

إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين يكون باستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة صورة الإعلان ويكون تسليم هذه الصورة لها بواسطة النيابة التي تعتبر في هذه الحالة سلطة تسليم مثلها مثل المحضر .

(نقض مدني 22/3/1980 مشار إليه في المدونة الذهبية – عبد المنعم حسني فقرة 1093)

أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم الى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة . تقديم الضابط المعلن بغير هذا الطريق طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة لا يصحح بطلان الإعلان .

(نقض 15/2/1978 طعن رقم 867 لسنة 44 ق)

إعلان رجال الجيش . وجوب تسليمه الى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . تسليم الإعلان دون ثبوت استلام الإدارة المذكورة له . أثره . بطلان الإعلان .

(نقض 24/2/1977 مجموعة المكتب الفني س 28  – م – ص 569 ونقض 16/3/1977 طعن 517 لسنة 43 ق )

اعلان من له موطن معلوم في الخارج

المادة (13 / 9) مرافعات

ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسلم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه .

أحكام النقض عن اعلان من له موطن معلوم في الخارج

بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى وبأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة .

(نقض 9/5/1972 مجموعة المكتب الفني س 23 – م – ص 819)

إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة مخالفة ذلك أثره البطلان إعلان الأوراق القضائية للنيابة شرطه قيام طالب الإعلان بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه تقدير كفاية تلك التحريات سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة .

(نقض 8/1/1997 طعن 6832 لسنة 62 ق)

المقيم بالخارج في موطن معلوم . تمام إعلانه بتقرير الطعن من تاريخ تسليم صورته الى النيابة إيداع الطاعن أصل تلك الصورة تقوم مقام أصل ورقة إعلان الطعن الى المطعون ضده .

(نقض 30/11/1971 سنة 22ق ص 946)

اعلان من ليس له موطن معلوم

المادة (13 / 10) مرافعات

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

أحكام النقض عن اعلان من ليس له موطن معلوم

بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى وبأوراق التكليف بالحضور  بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة .

 (نقض 9/5/1972 مجموعة المكتب الفني س 23 – م – ص 819)

إعلان المبعوثين الدوليين

إن أغلب قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها تستند إلى العرف الدولي وقد نقلت المعاهدات الدولية معظم قواعده ومنها اتفاقية فيينا الموقعة في 18 من إبريل عام 1961 والتي تضمنت حصانات دبلوماسية بالإضافة إلى الحصانة القضائية على نحو ما ورد بالمواد 22 ، 29 ، 30 ، 31 من الاتفاقية المذكورة.

فأسبغت على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه حصانة دبلوماسية والحكمة منها توفير الطمأنينة  والاستقرار للمبعوث وأن خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانونا أن يخضع له أو في حالة التنازل عن الحصانة القضائية لا يعني التحلل من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن إعلانه الذي يتعين إبراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكن المبعوث أو شخصه.

بما مقتضاها أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث بما لازمه بطلان الإعلانات التي وجهت بغير الطريق الدبلوماسي .

قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانونا .

عدم اعتباره متحللا من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن إعلانه الذي يتعين إجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه . مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة – ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بغير الطريق الدبلوماسي.

(الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق جلسة 11/12/2002)

إذ أورد المشرع نصا خاصا – سواء في قانون المرافعات أو أى قانون آخر – في شأن إجراءات إعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذي حدده النص لإعلانهم . كان النص في المادة 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم الإعلانات القضائية في مقر البعثة الدبلوماسية ميزة وليس مساسا بالحصانة ولهذا اشترط المشرع  المعاملة بالمثل .

فالإعلان في الدعاوى المدنية هو  عبء على طالبه وتسليمه للمعلن إليه في موطنه خدمة تؤدي إليه لا يمكن إجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من اتفاقية لاهاى بشأن الإجراءات المدنية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/1978 والمعمول بها اعتبارا من 24/12/1978 تسليم الإعلانات القضائية بمقر البعثة الدبلوماسية . شرط إعمالها . المعاملة بالمثل . مادة 13 مرافعات واتفاقية لاهاى بشأن الإجراءات المدنية .

(الطعن 5836 لسنة 73 ق جلسة 28/2/2005)

حظر دخول رجال السلطة العامة ومن بينهم المحضرين مقر البعثة الدبلوماسية  إلا برضاء رئيس البعثة . م22 اتفاقية العلاقات الدبلوماسية . مقصوده  . حظر دخولهم بغرض إجراء التفتيش والاستيلاء والحجز والتنفيذ . عدم سريان هذا الحظر على المحضر عند تسليم الإعلانات الأوراق القضائية  . رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام الإعلان .

وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابة العامة لاستكمال الإعلان بالوسيلة المناسبة .  تراخى الأخيرة في تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة إلى بطلان الإعلان . عدم جواز اعتبار ذلك راجعا إلى فعل المدعى . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب إعمال الجزاء المذكور لثبوته أن بطلان إعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابة العامة عن اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعيه استلام صورة الإعلان في مقر البعثة الدبلوماسية  . خطأ ومخالفة للقانون .

(الطعن 5836 لسنة 73 ق جلسة 28/2/2005)

رفع الدعوي القضائية وانعقاد الخصومة

المادة (63) مرافعات

ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :

  1. اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
  2. اسم المدعى عليه ولقبع ومنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
  3. تاريخ تقديم الصحيفة .
  4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
  5. بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
  6. وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .

المادة (65) مرافعات

يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :

  1. ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
  2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
  3. أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى مما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
  4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الأفراد بقدر عدد المدعى عليهم ، وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال ، وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية فيه فورا ، أما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب فإذا قيد صحيفة الدعوى – تنفيذا لأمر القاضي – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .

ويرسل قلم الكتاب الى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .

وعلى المدعى عليه في جميع الدعاوى المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها جميع مستنداته ، أو صور منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .

المادة (67) مرافعات

يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .

وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .

ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعى – متى  طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى المدعى ليقوم بإعادته الى قلم الكتاب .

المادة (68) المعدلة بالقانون 23 لسنة 92 والقانون رقم 18 لسنة 1999

على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر  الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .

وتحكم المحكمة المرفوع إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخر الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن .

ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة .

المادة (69) مرافعات

 لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال يحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد .

المادة (70) مرافعات

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر  من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى .

أحكام النقض عن انعقاد الخصومة بالاعلان

وجوب بيان المدعى في صحيفة دعواه وقائع الدعوى  وطلباته فيها وأسانيدها بيانا وافيا تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن  تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه وما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به لا يقبل التجزئة شرطه . استناد الطلبين الأصلي والعارض الى السبب نفسه للمدعى تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله .  مادة 124 مرافعات . علة ذلك .

( الطعن 667 لسنة 63ق جلسة 11/4/2000)

صحيفة الدعوى وجوب اشتمالها على وقائعها وطلبات المدعى وأسانيدها  . مادة 63/6 مرافعات . علة ذلك . إتاحة الفرصة للمدعى عليه لإعداد دفاعه وإلمام المحكمة بمضمون الدعوى ومرماها .

(نقض 20/2/1986 طعن رقم 1184 لسنة 52ق)

العبرة في تحديد طلبات المدعى هو بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة وليس فقد بما ورد في صحيفة  افتتاح الدعوى.

(نقض 15/12/1983 طعن رقم 1102 لسنة 49 ق)

 صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذي تقوم عليه إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي تترتب على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد ، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك .

(نقض 15/5/1973  سنة 34 ق طعن رقم 748)

صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها الحكم ببطلانها . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها  وزوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد .

(30/4/1991 طعن رقم 235 لسنة 53 ق)

صحف الدعاوى وطلبات الأداء وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها . تخلف ذلك  . أثره . بطلان الصحيفة . علة ذلك . عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات قائمة شروط البيع عدم التوقيع عليها لا يترتب عليه البطلان.

(نقض 6/12/1995 طعن رقم 2757 لسنة 59 ق)

مثول النائب عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة ومتابعة السير في الدعوى وإبداؤه دفاعه فيها مؤداه تنازل الطاعنة  ضمنا عن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى وانعقاد الخصومة  فيها بتمام المواجهة .

(الطعن رقم 2020 لسنة 58 ق جلسة 5/6/1995)

صحيفة الدعوى أساس كل  إجراءاتها  . عدم إعلان الصحيفة . أثره . عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح . انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي .

(نقض 7/2/1996  طعن رقم 2509 لسنة 60 ق)

 تعمد إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في موطن وهمي بطريق الغش والتواطؤ  بغية إخفاء قيام الخصوم عنه . أثره . عدم انعقاد الخصومة .

( نقض 13/3/1996  الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65 ق)

البطلان المترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم جواز التمسك له إلا لمن شرح لمصلحته .

(طعن 358 لسنة 63 ق  “أحوال شخصية”  جلسة 10/11/1997)

 مثول الطاعن بجلسات المرافعة ، والتحقيق بشخصه أو بوكيل عنه وإبداء طلباته . أثره . انعقاد الخصوم  . مؤداه النعى  بعدم إعلانه بالدعوى وبحكم التحقيق غير منتج .

(نقض 22/3/1999 “أحوال شخصية” طعن رقم 239 لسنة 63 ق)

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن  . م99 مرافعات  قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 .  جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه .

(الطعن 5308 لسنة 64 ق جلسة 14/3/2005)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة  أشهر . مادة 70 مرافعات . غير متعلقة بالنظام العام ليس لغير من شرع له  لتمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .

( نقض 20/2/1986 الطعن رقم 1184 لسنة 52 ق)

إذا انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا باعتبار  الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك  زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها  وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها ويمتنع بالتالي على المحكمة الخوض في موضوعها .

( نقض 1/1/1979 سنة 30 ق طعن رقم 105)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن . وجوب إبدائه قبل التكلم في الموضوع . بقاء هذا الدفع قائما ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا .

(نقض 18/11/1982  ، طعن رقم 707  لسنة 49 ق)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن  م70  ، 240 مرافعات مناطه أن يكون ذلك راجعا الى فعل المدعى أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي ضمنها بصحيفة دعواه أو استئنافه . توقيع ذلك الجزاء جوازى للمحكمة شرطه استقلاها بتقدير سببه متى كان استخلاصها سائغا .

(نقض 1/2/1989 طعن رقم 2029 لسنة 52 ق)

اعتبار الاستئناف والدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . وجوب حساب الميعاد بالأشهر وليس بالأيام . يوم تقديم الصحيفة عدم دخوله في الحساب .

( نقض 17/12/1978 طعن رقم 505 لسنة 45 ق)

لئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الدعوى تبدأ بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة 63 من قانون المرافعات ولا يجزي عن ذلك  تكليف الخصم بالحضور في الجلسة المحددة ويترتب على عدم سلوك الطريق الذي أسنه القانون لرفع الدعوى حق الخصم في الدفع بعدم قبول الدعوى تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهو في حقيقته دفع موجه الى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها إلا أنه يجوز تصحيحها عملا بالمادة 23 من قانون المرافعات  اقتصاد في إجراءات  الخصومة ومنعا من المبالغة في التمسك بالشكل .

( نقض 12/6/1989 طعن رقم 578 لسنة 51 ق)

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم يكن عملا بالمادة 70 مرافعات – إلغاؤه  . أثره . وجوب إعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرته للفصل في الموضوع .

(نقض 29/3/1987 طعن رقم 2264 لسنة 53 ق)

انعقاد الخصومة شرطه     إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . إغفال ذلك . بطلان الصحيفة وزوالها كأثر للمطالبة القضائية هذا البطلان لا يصححه حضور المدعى عليه البطلان الذي يزول بحضور المدعى عليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة .

(نقض 25/6/1977 سنة 28 ق طعن رقم 1496)

دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية . عدم قبولها إلا إذا أشهرت صحيفتها  .

(طعن 4240 لسنة 62 ق جلسة 11/11/1999)

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى . المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات .

(الطعنان رقما 829 ، 1180 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2000)

اعادة الاعلان في قضاء النقض

وجوب إعادة إعلان المدعى عليه الذي تخلف عن حضور الجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه .

(الطعن 106 لسنة 53 ق جلسة 18/5/1992)

بطلان إعادة الإعلان وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل أثر في الحكم .

( نقض 29/11/1973 السنة 24 طعن 1194)

البطلان المترتب على قرار المحكمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات قبل إعادة إعلان أحدهم . عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته مادة 21 مرافعات .

( نقض 15/1/1989 طعن 2143 لسنة 52 ق)

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسسا على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام .

(الطعن 683 لسنة 54 ق جلسة 29/1/1992 س 43 ص 252)

اعلان تجديد الدعوي من الشطب

المادة (82) مرافعات في قضاء النقض

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم يكن .

وتحكم المحكمة في الدعوى  إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .

 المادة (5) مرافعات :

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

أحكام النقض عن اعلان التجديد من الشطب

توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون كأثر للشطب المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 . شرطه .  أن يكون قرار الشطب قد صدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 1/10/1992  صدور قرار الشطب قبل هذا التاريخ . أثره عدم توقيع هذا الجزاء والاقتصار على شطب الدعوى السابق شطبها .

(طعن 2289 لسنة 63 ق جلسة 10/2/2000)

 قرار شطب الدعوى لا يعتبر حكما . عدم استنفاذ المحكمة ولايتها به . جواز عدولها عنه إذا تبين بطلانه .

(نقض 8/6/1999 طعن رقم 2794 لسنة 68 ق)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوما بعد شطبها . اعتباره من مواعيد السقوط وقف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر الى الخارج لا يعد كذلك .

(نقض 6/2/1980 طعن رقم 253 لسنة 47 ق)

 بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . مادة 82  مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف .

( نقض 28/2/1993 طعن رقم 332 لسنة 59 ق)

إعلان الخصم بتعجيل السير في الدعوى بعد الشطب والانقطاع . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات وجوب إعلان المدعى الغائب إذا أبدى المدعى عليه طلبا عارضا . طلب رفض الدعوى ليس كذلك .

( نقض 6/12/1985 الطعن رقم 1270 لسنة 54 ق)

 شطب الدعوى مع باقي الدعاوى المنضمة إليها . تجديد الأولى وحدها من الشطب  أثره عدم جواز تصدي المحكمة لباقي الدعاوى غير المتروكة أمامها .

(نقض 29/6/1980 طعن رقم 1450 لسنة 49 ق)

 شطب الدعوى . شرطه .  حضور المدعى عليه وإبداء أقواله في الدعوى . أثره . عدم جواز شطبها . م82 مرافعات  . سريان حكمها في الاستئناف . م240 مرافعات .

(نقض 5/12/1983 طعن رقم 1606 لسنة 48 ق)

إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات . لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد الى قلم الكتاب خلال هذا الأجل .

(نقض 11/12/1979 سنة 30 ق طعن رقم 215)

 تجديد الدعوى بعد شطبها عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيلا من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها . وجوب إثبات الوكالة في الحضور  عن الموكل أمام المحكمة مادة 73 مرافعات .

( نقض 17/5/1979 سنة 30 العدد الثاني ص 373)

اعلان تعجيل الدعوي من الانقطاع

المادة (130) مرافعات

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع  سير الخصومة منذ تحقق سببه .

 ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل  ، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا   خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .

المادة (131) مرافعات

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة  أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

المادة (132) مرافعات

 يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات  التي تحصل أثناء الانقطاع .

 المادة (133) مرافعات

تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أ و زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .

وكذلك  تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .

أحكام النقض عن اعلان التعجيل لزوال العارض

قضاء محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين . تعجيل الاستئناف من مورثتى المطعون ضدهم الستة الأوائل وطلبهما الحكم  بانقضاء الخصومة . تمسك الطاعنين  في دفاعهما بعدم إعلانهما وباقي الورثة بوجود الخصومة وبعدم سريان ميعاد انقضائها في حقهم إلا من تاريخ الإعلان . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون بحث هذا الدفاع . قصور  مبطل .

(الطعن 3359 لسنة 58 ق جلسة 18/4/2000)

من المقرر وفقا للمادة 133 من قانون المرافعات أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي  توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ولا يؤثر في صحة الإعلان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة  .

(نقض 3/4/1980 طعن 556 لسنة 45 ق)

مفاد نص المادتين 130 ، 133 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم انقضى سيرها بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك ، إلا أن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها من يقوم مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .

( نقض 22/1/1984 طعن 1938 لسنة 49 ق)

البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان صحيفة تعجيل الخصومة بعد انقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها هو بطلان نسبي  قرره القانون لمن شرع الانقطاع بذاته لحمايتهم وهم  ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند التعجيل للدعوى ولهؤلاء  وحدهم التمسك بهذا البطلان ولا يجوز لغيرهم التمسك ببطلان الإجراءات .

( نقض 9/6/1976 ص1307 سنة 21 ق)

تعجيل الدعوى بعد الانقطاع لسير الخصومة إجراءاته مادة 133 مرافعات . إقامة المدعين دعوى أخرى بذات الطلبات ضد نفس الخصوم ودون إشارة الى الدعوى السابقة لا يعد تعجيلا .

( نقض 31/1/1980 طعن 1451 لسنة 48 ق)

اعلان التدخل في الدعوي

المادة (117) مرافعات 

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 .

المادة (118) مرافعات

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر  بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، و تعين المحكمة ميعاد لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

المادة (119) مرافعات

يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد ملف ضامنه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى  تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

المادة (126) مرافعات

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه بالجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

أحكام النقض عن التادخل بنوعيه واعلانه

انتهاء الخصومة الأصلية بالتصالح بين طرفيها . لا اثر له على طلب  التدخل هجوميا طالما استوفى شرطى قبوله بإبدائه من صاحب المصلحة وارتباطه بالطلب الأصلي . أثره . بقاء طلب التدخل الهجومي ومال اتصل به من طلبات مبدأة لمجابهته متعينا الفصل فيه .

(الطعن 3081 لسنة 63 ق جلسة 27/3/2001)

العبرة في اعتبار التدخل هجوميا أو انضماميا إنما يكون بحقيقة تكيفه القانوني لا بتكيف الخصوم له .

(نقض 26/4/1977 في الطعن رقم 717 لسنة 43 ق)

القضاء بقبول التدخل قد يكون ضمنيا في مدونات الحكم .

(نقض 31/5/1976 طعن رقم 659 سنة 40 ق)

 إدخال خصم جديد في الدعوى . كيفيته المادتان 117 ، 118 مرافعات . عدم اتباع الإجراءات المعتادة في إدخاله أثره . عدم قبوله . جواز التمسك بذلك في أية حالة كانت غليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام شرط ذلك . إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها – القضاء  ضده استنادا الى هذا التقرير خطأ . علة ذلك .

( نقض 15/5/1997 طعن رقم 3513 لسنة 66 ق)

إذا تبين للمحكمة أن الفصل في الدعوى لا يحتمل إلا حلا واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في المادة 118 مرافعات بأن تأمر الطرف الذى ترى أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال .

( نقض 11/6/1996 طعن رقم 1685 لسنة 60 ق)

اختصام الغير في الدعوى شرطه . مادة 117 مرافعات .  تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي كان يجب ابتداء . كيفيته .

(نقض 21/12/1996  طعن رقم 3140 لسنة 61 ق)

خاتمة اعلان الأوراق القضائية في محكمة النقض

اعلان الأوراق القضائية في محكمة النقض

في الختام، يُعتبر إعلان الأوراق القضائية ركيزة أساسية في نظام التقاضي العادل، حيث يُضمن للخصوم حقهم في الاطلاع على الدعوى والمشاركة فيها بشكل فعال. وتساهم هذه العملية في توفير العدالة والشفافية في إجراءات التقاضي، مع ضمان حق كل طرف في الدفاع عن موقفه بشكل كامل.


  • انتهي البحث القانوني ( اعلان الأوراق القضائية: في أحكام محكمة النقض) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}