
نموذج 6 مراسلات وأثره في بطلان الإعلان: دليل 2026
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
نص الحكم رقم 5985 لسنة 66 قضائية كاملا
باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة (رئيس محكمة النقض)
وعضوية السادة المستشارين:
مقبل شاكر محمد كامل شاكر، محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي، ريمون فهيم إسكندر، عادل عبد الحميد عبد الله، د. رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمود عبد الباري حمودة، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمد مجدي إسماعيل الجندي.
رضوان عبد العليم مرسي، محمد محمد طيطة، عبد الناصر عبد اللاه السباعي، إبراهيم علي عبد المطلب، محمد جمال الدين محمد حسين حامد، سمير أنيس بخيت مقار، محمد محمود عبد اللطيف، فؤاد محمود أمين شلبي وعلي محمد عبد الرحمن بدوي (نواب رئيس المحكمة)
الطعن رقم 5985 لسنة 66 القضائية “هيئتان”
(1) إثبات “طرق الإثبات”. استئناف “ميعاد الاستئناف: بدء سريانه”. إعلان “إعلان الأحكام” “الإعلان لجهة الإدارة”. حكم “الطعن فيه: ميعاد الطعن: بدء سريانه” “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.
(1)إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10، 11، 13 مرافعات.
الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. م 213/ 3 مرافعات. مؤداه. عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك.
(2) تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه. لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سُلمت لتلك الجهة. علة ذلك.
(3) ثبوت عدم حضور الطاعن أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ.
رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضدها بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان. خطأ في تطبيق القانون
1 – إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها،
سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات .
وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة .
وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن .
مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة.
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه…. تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه.
إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.
2 – إذ – كان الثابت – توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم
أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة. فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره به مواعيد الطعن.
3 – إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه .
يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995.
وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها .
حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها.
وقالت بياناً لدعواها:
إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيهاً، وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الإيجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها.
وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 29ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ”، وبتاريخ 17 من أبريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن عل الدائرة المدنية – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 2041 لسنة 60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن.
إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
ومن حيث إنه بجلسة 11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه .
وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه.
على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة .
وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
فاستوجبت المادة 213/ 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن .
استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه .
حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة .
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات.
ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً .
فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراُ في بدء ميعاد الطعن فيه.
ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة.
فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
لما كان ذلك، وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليه سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق -قد صدر على خلاف ما سبق – في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه .
ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها في المادة 213/ 3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.
وأنه يكفي بشأنه العلم الحكمي ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه – ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .
فإن هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالعدول عن المبدأ المشار إليه في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق – في هذا الخصوص .
وتقرر الهيئتان :
أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام – التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه – غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه.
لما كان ما تقدم، وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل في الطعن المحال إليها.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون:
إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه.
في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام – التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه – من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية.
واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات.
التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 من يناير سنة 1996.
في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم.
كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ” وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن 5985 لسنة 66 ق جلسة 18 / 5 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 الهيئتان العامتين ق أ ص 9
التحليل القانوني لحكم النقض وأهميته العملية
يُمثل هذا التحليل قراءةً متعمقة في واحدٍ من أهم الأحكام الإجرائية الصادرة عن الهيئتين العامتين بمحكمة النقض، والذي أحدث ثورة في مفاهيم ’اتصال العلم‘ بالأحكام القضائية
وتكمن أهميته العملية في كونه لم يكتفِ بتفسير النصوص، بل وضع حداً فاصلاً بين الشكليات الإجرائية وبين الحقوق الدستورية للدفاع، مرسياً معياراً واقعياً لفتح مواعيد الطعن يحمي المتقاضين من مباغتة ’العلم الحكمي‘؛ مما يجعله مرجعاً لا غنى عنه للمحامين والقضاة في ضبط صحة انعقاد الخصومات واستقرار المراكز القانونية.
ضوابط إعلان الأحكام القضائية وأثر “العلم الحكمي” في انفتاح مواعيد الطعن
تمثل هذه المبادئ التي أرستها الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمدنية بمحكمة النقض تحولاً جوهرياً في النظام الإجرائي المصري، حيث انتصرت للمذهب الواقعي في العلم بالخصومة على حساب الشكلية الإجرائية.
وتتمحور هذه القواعد حول حماية حق المحكوم عليه (الذي لم يسبق له الحضور) في ضمان علمه اليقيني أو الظني بصدور الحكم ضده، مانعةً بذلك سقوط حق الإفراد في الطعن لمجرد إجراءات “حكمية” كالإعلان لجهة الإدارة عند غلق المسكن.
وبذلك أعادت المحكمة صياغة التوازن بين استقرار المراكز القانونية وبين كفالة حق الدفاع كأصل دستوري لا يجوز تقييده إلا بضمانات أكيدة.
أولاً: التمييز بين أنواع “العلم” في الإعلانات القضائية
فرق الحكم بين ثلاثة أنواع من العلم بالأوراق القضائية:
- العلم اليقيني: ويتحقق بتسليم الإعلان للشخص نفسه.
- العلم الظني: ويتحقق بتسليم الإعلان في الموطن الأصلي لأحد المقيمين مع المعلن إليه (أزواج، أقارب، أصهار، تابعين).
- العلم الحكمي: ويتحقق بتسليم الإعلان لجهة الإدارة (عند غلق المسكن) أو للنيابة العامة (في حال عدم وجود موطن معلوم).
ثانياً: خصوصية إعلان “الأحكام” لفتح مواعيد الطعن
المبدأ: خرج المشرع في المادة 213/3 مرافعات عن القواعد العامة للإعلانات (المواد 10، 11، 13) فيما يخص إعلان الأحكام للمحكوم عليه الذي لم يحضر كافة جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
العلة: رغبة المشرع في إحاطة المحكوم عليه بضمانات كافية للتحقق من علمه الفعلي بالحكم، لأن هذا الإعلان هو الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن (استثناءً من القاعدة التي تقضي بسريان الميعاد من تاريخ صدور الحكم).
ثالثاً: عدم كفاية “العلم الحكمي” (الإعلان لجهة الإدارة)
المبدأ: لا يكفي مجرد تسليم صورة إعلان الحكم إلى “جهة الإدارة” لغلق المسكن لكي يبدأ ميعاد الطعن في حق المحكوم عليه (الغائب عن الجلسات).
النتيجة: العلم الحكمي الناتج عن الإعلان لجهة الإدارة لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن إلا إذا ثبت اتصال علم المحكوم عليه بالإعلان فعلياً.
رابعاً: عبء الإثبات في حالة الإعلان لجهة الإدارة
إذا تم الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا إذا أثبت “المحكوم له” (طالب الإعلان) أو “صاحب المصلحة” أن المحكوم عليه قد تسلم بالفعل:
- صورة الإعلان من جهة الإدارة.
- أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم الصورة لتلك الجهة.
- عند تحقق هذا الإثبات، تتحقق الغاية من الإجراء ويصح الإعلان عملاً بالمادة (20) مرافعات.
خامساً: العدول عن المبدأ القديم
قررت الهيئتان العامتان العدول عن المبدأ السابق (المقرر في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق)، والذي كان يساوي بين إعلان الأحكام وإعلان سائر الأوراق القضائية وكان يكتفي بالعلم الحكمي الناتج عن الإعلان لجهة الإدارة لبدء ميعاد الطعن.
- المبدأ الجديد: إعلان الأحكام (في حالة غياب المحكوم عليه) له طريق خاص رسمته المادة 213 /3 مرافعات، ولا يجوز الاكتفاء فيه بالعلم الحكمي.
- الخلاصة الإجرائية: إذا صدر حكم ضد شخص لم يحضر أي جلسة ولم يقدم دفاعاً، وقام المحضر بالذهاب لإعلانه فوجد المسكن مغلقاً وسلم الورقة لجهة الإدارة.
فإن ميعاد الاستئناف أو النقض لا يبدأ في السريان إلا إذا استلم المحكوم عليه الإعلان فعلياً من قسم الشرطة أو استلم الجواب المسجل، ويقع على خصمه عبء إثبات هذا الاستلام.
المبدأ القانوني المستخلص من قضاء الهيئتين العامتين بمحكمة النقض: الطعن رقم 5985 لسنة 66 قضائية
أولاً: الاستثناء الوارد على القواعد العامة في إعلان الأحكام:
“إن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين (المواد 10، 11، 13 مرافعات) بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
حيث استوجبت المادة 213 /3 من قانون المرافعات وجوب إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وذلك لضمان علمه اليقيني أو الظني، ولا يكتفى في هذا الصدد بالعلم الحكمي.”
ثانياً: عدم كفاية الإعلان لجهة الإدارة لفتح ميعاد الطعن:
“إن تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة لعلة غلق المسكن لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم، لكون هذا الإجراء لا يتحقق به سوى ‘العلم الحكمي’،
وهو لا يكفي لإعلان الأحكام المنصوص عليها في المادة 213 /3 مرافعات إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من التحقق من اتصال علم المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده.”
ثالثاً: عبء إثبات العلم الفعلي يقع على عاتق المحكوم له:
في حال الإعلان مع جهة الإدارة لغلق المسكن، يقع عبء الإثبات على عاتق المحكوم له (طالب الإعلان) لإثبات أن المحكوم عليه قد تسلم بالفعل ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلم الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم الصورة لتلك الجهة فبدون هذا الإثبات يظل ميعاد الطعن مفتوحاً ولا يسقط حق المحكوم عليه فيه.
رابعاً: وجوب القضاء بالقبول في حال خلو الأوراق من دليل الاستلام:
متى خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة، أو استلام الكتاب المسجل المخطر عنه.
فإن القضاء بسقوط حق الطاعن في الطعن لرفعه بعد الميعاد المعتمد على تاريخ الإعلان لجهة الإدارة يعد خطأً في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
الدفع القانوني وفقا للحكم:
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف/الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكان إعلان الحكم الابتدائي قد تم مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق المسكن.
ولما كان المطعون ضده قد عجز عن إثبات استلام الطاعن للإعلان أو الكتاب المسجل، فإنه وهدياً بما أرسته الهيئتان العامتان لمحكمة النقض في الطعن 5985 لسنة 66 ق، يكون ميعاد الطعن لا زال مفتوحاً، مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً.
الدفوع القانونية بالبطلان في الاستئناف والنقض
الوجه الأول: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال:
بيان الوجه: ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، محتسباً سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة بسبب غلق المسكن.
في حين أن هذا الإعلان لا ينتج أثراً في حق الطاعن لعدم تحقق علمه اليقيني أو الظني بالحكم.
التأصيل القانوني لهذا الوجه: من المقرر وفقاً لنص المادة 213/3 من قانون المرافعات، وما استقرت عليه الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمدنية بمحكمة النقض (في الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق).
أن المشرع قد خص إعلان الأحكام بضمانات شديدة الصرامة في حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات نظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه.
إذ أوجبت المادة المذكورة إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ولما كان الغرض من هذا الاستثناء هو ضمان اتصال علم المحكوم عليه بالحكم علماً يقينياً (بتسلمه الإعلان شخصياً) أو ظنياً (بتسلمه لمن يقيم معه من الأقارب أو التابعين).
فإن مجرد “العلم الحكمي” الذي يتحقق بتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن طبقاً للمادة (11) مرافعات، لا يكفي وحده لفتح ميعاد الطعن في الحكم.
التطبيق على واقعة الطعن: بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها:
- أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة في جميع الجلسات، كما لم يقدم أي مذكرة بدفاعه.
- أن المطعون ضده قام بإعلان الحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ .. /../ … بسبب غلق المسكن.
- أن الأوراق قد خلت تماماً من أي دليل يثبت استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة، أو استلامه للكتاب المسجل المخطر عنه.
- كما عجز المطعون ضده عن إثبات تحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم فعلياً.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بالإعلان الإداري (العلم الحكمي) كبداية لسريان ميعاد الطعن.
فإنه يكون قد خالف صريح نص المادة 213 /3 مرافعات، وحاد عن المبدأ الذي أجمع عليه قضاء الهيئتين العامتين بمحكمة النقض، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
الطلب الختامي المتعلق بهذا الوجه:
بناءً عليه
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني، حيث أن ميعاد الطعن لم يبدأ في السريان لعدم ثبوت علم الطاعن بالحكم المطعون فيه علماً يقينياً أو ظنياً، عملاً بالمبدأ القانوني المستقر في قضاء الهيئتين العامتين بنقض الحكم المطعون فيه.
بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاه من إجراءات: بطلان انعقاد الخصومة
بيان الوجه: ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي (والذي أيده المطعون فيه) البطلان، لعدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً.
فالثابت أن الطاعن لم يحضر أي جلسة، مما يوجب على المحكمة التحقق من صحة الإعلان.
التأصيل القانوني:
من المقرر قانوناً أن “صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا قام هذا الأساس باطلاً بطلت معه كل الإجراءات اللاحقة”.
وحيث إن الطاعن لم يتصل علمه بالدعوى، فإن تسليم الصحيفة لجهة الإدارة دون إثبات تحرٍ كافٍ عن الموطن أو دون استلام الفعلي، يجعل الخصومة غير منعقدة في مواجهته، مما يعد إخلالاً بحق الدفاع ومخالفة للمادة (13) مرافعات.
الأسئلة الشائعة عن نموذج 6 مراسلات وأثره في بطلان الإعلان
ما هو نموذج 6 مراسلات ولماذا هو مهم في قانون المرافعات؟
هل يكفي الإعلان لجهة الإدارة لبدء ميعاد الطعن في الأحكام الغيابية؟
كيف أستخرج نموذج 6 مراسلات من البريد المصري؟
على من يقع عبء إثبات العلم بالإعلان بعد حكم النقض؟
ما الفرق بين العلم اليقيني والعلم الظني والعلم الحكمي في الإعلانات؟
هل يمكن استخدام نموذج 6 مراسلات في الطعن بالنقض على الأحكام؟
تاريخ النشر: 2025-12-23
- حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك (22/02/2026)
- قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا (17/02/2026)
- الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري: شرح المادة 60 مرافعات وطلب الضمان (15/02/2026)
- دعوى تثبيت الملكية سجل عيني: شروط القبول وأقوى الدفوع العملية وفق المادة 32 (14/02/2026)
- عدم قبول دعوى تثبيت الملكية بالتقادم: خطأ شهادة التأشير (14/02/2026)
- تقادم دعوى التزوير الأصلية: متى لا يسقط الحق بالتقادم؟ (13/02/2026)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/12/نموذج-6-مراسلات-بطلان-إعلان-دليل-2025.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-12-23.












سدد الله خطاك
موفق دائما معالي المستشار الجليل واستاذنا الفاضل