بحث موجز عن الهبة في القانون المدني و الرجوع عن الهبة  وهي تتمثل في نقل ملكية شيء معين من واهب إلى موهوب له بغير مقابل تبرع وتكتسب الهبة أهمية في الواقع العملي فهي تستخدم في “حالات عديدة من”التبرعات” والحالات “الاجتماعية” “وغيرها.

وتعد مسألة حق ** (الرجوع عن الهبة)** من أهم “القضايا في الواقع” “العملي” ومدي حق الواهب الرجوع فيما وهبة وحدد القانون المدني أسباب” “محددة” “للرجوع” “عن” “الهبة

الهبة وحق رجوع الواهب عنها: بحث شامل

تعد الهبة من العقود الملزمة التي تلزم الواهب بتسليم الموهوب به للمتهب له، وتشكل ركيزة هامة في القانون المدني المصري. وتتسم الهبة بخصائص معينة، منها كونها عقد مجاني، ويشكل حق الواهب في الرجوع عن هبته موضوعا أساسيا في هذه العقود، وتحدد القوانين الشروط والحالات التي يمكن للواهب أن يمارس فيه هذا الحق.

ويسلط هذا البحث الضوء على طبيعة العقد  الهبة  في القانون المدني المصري ويسعى إلى تحديد الحالات التي يمكن للواهب أن يمارس فيها حق الرجوع عن هبته، مبرزا الشروط والأحكام القانونية التي تنظم هذا الحق وتحدد حدوده.

وسيناقش البحث أيضا المسائل الجدلية المرتبطة بحق الرجوع عن الهبة في القانون المصري، مشيرا إلى الآراء الفقهاء والتطبيقات القضائية في هذا الشأن.

ومن ثم في هذا البحث نستعرض المسائل الأتية :

  • **تعريف الهبة و شروطها في القانون المدني المصري**
  • **حق الرجوع عن الهبة في القانون المدني المصري**
  • **أحكام خاصة بالهبة**

الهبة في القانون وحق الرجوع

تعريف الهبة و شروطها في القانون المدني المصري

سند الهبة في نصوص القانون المدني

المادة (486) مدني التى تنص علي

  1. الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب  في مال له دون عوض .
  2. ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين .

المادة (487) مدني تنص علي

  1. لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب به أو نائبه .
  2. فإذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه ناب عنه في قبول وقبض الشئ الموهوب .

المادة (488) مدني :

  1. تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد آخر .
  2. ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية .

المادة (489) مدني :

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه .

المادة (490) مدني :

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية .

المادة (491) مدني :

إذا وردت الهبة على شئ معين بالذات غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467 .

 المادة (492) مدني :

تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة .

المادة (493) مدني :

إذا لم يكن الموهوب به قد تسلم الشئ الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .

المادة (495) مدني :

  1. لا يضمن  الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب .
  2. على أنه إذا  تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب ، ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة  بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض .

المادة (496) مدني :

 لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم .

المادة (497) مدني :

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة .

 المادة (498) مدني :

إذا تبين أن الشئ الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشئ الموهوب .

تعريف الهبة لغة واصطلاحا

تعرف الهبة لغة:

بأنها العطية المجانية، وهي ما يقدم من مال أو شيء بغير عوض مقابل. وتشير إلى عملية تنطوي على إحسان وتكرم، بحيث تقدم العطية بدون طلب أو  إكراه .

أما في الاصطلاح القانوني:

فتعرف الهبة بأنها عقد ملزم يلتزم فيه الواهب بتسليم الموهوب به للموهوب له دون مقابل. وتعد الهبة عقدا مجانيا، بما يعني أن الواهب لا ينتظر أن يحصل على عوض مقابل لما أعطى.

وتعرف الهبة في الفقه المدني:

بأنها عقد مقاول أحادي الجانب بمعنى أن الواهب هو الذي يتحمل التزامات العقد، بينما لا يلزم الموهوب له بأي التزامات. وهدف العقد هو نقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له.

أطراف الهبة

تعد الهبة عقدا يشمل طرفين رئيسيين، هما الواهب والموهوب له، ويتم إتمام العقد بموافقة كل من الطرفين على الشروط التي تحدد طبيعة العقد وأهدافه، الواهب هو الشخص الذي يقدم الموهوب به للموهوب له دون أن ينتظر أن يحصل على عوض مقابل لما أعطى. ويجب أن يكون الواهب أهلا للتصرف في أمواله وأن يكون الموهوب به من ملكيته الخاصة، والموهوب له هو الشخص الذي يقدم له الواهب الموهوب به ، ويجب أن يكون أهلا لتلقي الهبة وأن يقبل على تلقي الموهوب به بمحض إرادته دون أية ضغوط أو إكراه ، ويصبح الموهوب له مالكا للموهوب به من مجرد قبوله للهبة.

ومن ثم ثلاث عناصر هامة في عقد الهبة وهي :

الواهب: يعد الواهب الشخص الرئيسي في عقد الهبة، هو من يقدم الموهوب به للموهوب له دون أن ينتظر أن يحصل على عوض مقابل لما أعطى ويعتبر الواهب هو الذي يحدد شروط الهبة وأهدافها.

ويجب أن يكون الواهب أهلا للتصرف في أمواله ، بمعنى أن يكون بالغا وعاقلا ولا يعاني من أي عجز يمنعه من التصرف في ملكه. ويفترض أن يكون الواهب صاحب ملكية الموهوب به، ويمكن له أن يقدم أي شيء من ملكه الخاص للموهوب له دون أن يحدد سبب معين.
ويمكن للواهب أن يحدد  شروط الهبة  وأهدافها ، ويمكن له أن يشرط على للموهوب له أن يستخدم الموهوب به في غرض معين أو أن يقدم خدمة معينة للواهب أو لغيره. وتصبح الهبة صالحة فقط بعد تحقق الشروط المحددة في العقد.

الموهوب له: الموهوب له هو الشخص الذي يتلقى الموهوب به من الواهب دون مقابل. وهو طرف أساسي في عقد الهبة ويعد مستفيدا من العقد. ويشترط في الموهوب له أن يكون أهلا لتلقي الهبة ، وأن يكون بالغا وعاقلا ولا يعاني من أي عجز يمنعه من التصرف في ملكه.

ويصبح الموهوب له مالكا للموهوب به من مجرد قبوله للهبة ، ويمكن له التصرف في الموهوب به بأي طريقة يرغب بها دون أن يخضع لشروط خاصة من الواهب ، إلا في حال وجود شروط محددة في العقد.

ويعتبر الموهوب له طرفا مهما في عقد الهبة ، فهو الشخص الذي يستفيد من العقد وتحدد طبيعة علاقته بالواهب حكم العقد وأهدافه. ويمكن للمتهب له أن يرفض تلقي الهبة في حال عدم رغبته في ذلك.

الموهوب به: يعرف الموهوب به في عقد الهبة بأنه الشيء أو المال الذي يقدمه الواهب للموهوب له دون مقابل. وهو الموضوع الرئيسي في عقد الهبة ويشكل جوهر العقد.

ويشترط في الموهوب به أن يكون محددا وواضحا ، وأن يكون قابلا للتصرف قانونيا وأن يكون في ملكية الواهب . ويمكن للواهب أن يقدم أي شيء من ملكه الخاص للموخوب له دون أن يحدد سبب معين.

ويعتبر الموهوب به من الأمور المهمة في عقد الهبة ، فهو الموضوع الذي ينقل بموجبه الملكية من الواهب إلى الموهوب له ، وتحدد طبيعته حكم العقد وحقوق كل من الطرفين في العقد.

شروط صحة الهبة في القانون المدني المصري

الهبة عقد يلزم الواهب بتسليم الموهوب به الموهوب له دون مقابل، وتحدد القوانين الشروط التي يجب أن تتوفر فيها لكي تكون صالحة من الناحية القانونية. وتعتبر هذه الشروط أساسية لضمان صحة العقد وإمكانية تنفيذه.

ومن أهم شروط صحة الهبة وجود أهليه الواهب والموهوب له، بحيث يكون كلا منهما قادرا على التصرف في أمواله بشكل قانوني. وتستثنى من هذه القاعدة بعض الأشخاص المحددين في القانون كالغير بالغين أو المعسرين وغيرهم.

وشرط أخر من شروط صحة الهبة هو وجود محل الهبة، ويكون المحل المراد تقديم من مال أو شيء محدد ويمكن التصرف فيه قانونا. ويفترض أن يكون المحل من الملكيات الخاصة للواهب وأنه يحق له التصرف فيه.

ونوضح فيما يلي شروط صحة الهبة بين الواهب والموهوب له بشئ من التفصيل:

الرضا : يعد الرضا من أهم ركائز عقد الهبة، وهو إرادة الواهب والموهوب له على مجرى العقد وشروطه. ولابد أن يكون الرضا صادرا من كلا الطرفين بمحض إرادتهما وبدون أية ضغوط أو إكراه.

يعرف الرضا في عقد الهبة بأنه الموافقة على تقديم الموهوب به من قبل الواهب والموافقة على تلقيه من قبل والموهوب له، وتكون هذه الموافقة ملزمة لكلا الطرفين وذلك من مجرد ثبوت الرضا على كل منهما.

ويجب أن يكون الرضا حقيقيا ومنطبقا على الموضوع محل الهبة، بحيث لا يمكن للواهب أن يدعي الجهل بموضوع الهبة في ما بعد ، كما يجب أن يكون الرضا صادرا من كل طرف بمعرفة جميع شروط العقد.

المحل موضوع الهبة: يعرف “المحل” في عقد الهبة بأنه ما يقدم من قبل الواهب الموهوب له، وهو متمثل في الشيء أو المال المراد تقديم. وتحدد طبيعة المحل ماهية العقد وضمان صحة العقد من الناحية القانونية.

ويشترط في المحل في عقد الهبة أن يكون محددا وواضحا ، وأن يكون قابلا للتصرف قانونيا وأن يكون في ملكية الواهب . ولا يمكن للواهب أن يقدم شيئا لا يمكن التصرف فيه قانونيا كأن يقدم ملك عام أو شيئا محرما.

ويعتبر “الموضوع” في عقد الهبة هو العملية التي تنقل بموجبها  الملكية  من الواهب إلى الموهوب له. ويكون الموضوع في عقد الهبة هو نقل الملكية للموهوب به إلى الموهوب له.

السبب: يعرف السبب في عقد الهبة بأنه الغاية التي يراد تحقيقها من خلال إتمام العقد، وهو ما يحفز الواهب على تقديم الموهوب به الموهوب له. و يعتبر السبب عنصرا هاما في عقد الهبة، فبدون وجود سبب صحيح وواضح ، يصبح العقد باطلا.

و يعتبر السبب في عقد الهبة هو النية المحركة للواهب لتقديم الموهوب به، وهو غير ملزم للعقد في نفسه، بمعنى أنه لا يمكن الطعن في العقد بسبب عدم وجود سبب حقيقي له، وإنما يستخدم السبب في تحديد مشروعية العقد من الناحية القانونية.

و يعتبر السبب في عقد الهبة عاملا مهما في تحديد طبيعة العقد وتأويل أحكامه في حال وجود نزاع قانوني، فإذا كان السبب غير مشروع أو مخالف لأحكام القانون ، فإن العقد يصبح باطلا وغير قابل للتنفيذ.

أنواع الهبة في القانون المصري

تصنف الهبة في القانون المصري إلى أنواع مختلفة حسب طبيعة المحل والظروف المحيطة بالعقد. وتحدد هذه الأنواع الآثار القانونية والشروط التي تطبق على كل نوع من أنواع الهبة.

أولا: الهبة العينية: هي الهبة التي تقدم عن طريق تسليم شيء مادي للموهوب له. وتشمل هذه الهبة كل الأموال والأشياء التي يمكن التصرف فيها قانونيا وتشكل أكثر أنواع الهبة شيوعا.

ثانيا: الهبة المنقولة: هي الهبة التي تقدم عن طريق نقل حق أو ملكية منقولة إلى الموهوب له. وتشمل هذه الهبة الحقوق المالية والديون وغيرها من الحقوق التي تمكن نقلها من شخص لآخر.

ثالثا: الهبة غير المنقولة: هي الهبة التي تقدم عن طريق نقل حق أو ملكية غير منقولة إلى الموهوب له. وتشمل هذه الهبة العقارات والمباني وغيرها من الأصول غير المنقولة.

رابعا: الهبة البسيطة: تعرف الهبة البسيطة بأنها تلك التي لا تقرن بشروط أو التزامات محددة، ويمنح فيها الواهب حرية التصرف في الموهوب به دون أي قيود أو شروط. وهي أكثر أنواع الهبة شيوعا في القانون المدني المصري، وفي الهبة البسيطة، يصبح الموهوب له مالكا للموهوب به كاملا من مجرد قبوله للهبة.

ويمكن له التصرف فيه بأي طريقة يرغب بها دون أية قيود من الواهب. وتعتبر الهبة البسيطة عقدا مستقلا لا يرتبط بعقود أخرى، وتعتبر الهبة البسيطة أبسط أنواع الهبة من الناحية القانونية، ولا تشكل أي مشاكل في التنفيذ أو التصرف في الموهوب به، وتقدم بصفة عامة لأهداف عائلية أو اجتماعية بغرض المساعدة.

خامسا: الهبة المشروطة: تعرف الهبة المشروطة بأنها التي تقرن بشروط محددة يجب أن تتحقق لكي تصبح الهبة صالحة ونافذة. وتلزم هذه الشروط الواهب والموهوب له بالتزامات محددة وتؤثر على حكم الهبة وتاريخ نفاذها فمثلا، يمكن للواهب أن يشرط على الموهوب له أن يقدم خدمة محددة أو أن يؤدي عمل معين لكي يصبح مالكا للموهوب به.

وتصبح الهبة صالحة فقط بعد تحقق الشروط المحددة في العقد، وتعتبر الهبة المشروطة من أكثر أنواع الهبة تعقيدا من الناحية القانونية، فقد يواجه الواهب والموهوب له صعوبات في تفسير الشروط وتحديد تاريخ نفاذ العقد، وقد يؤدي ذلك إلى نشوء نزاعات قانونية.

سادسا: الهبة بوجه معين: تعرف الهبة بوجه معين بأنها تلك التي يخصص فيها الواهب الموهوب به لغرض معين ولا يمكن للموهوب له أن يستخدم الموهوب به في غير ذلك الغرض. وتصبح الهبة باطلة في حال عدم التزام الموهوب له بوجه الهبة، وتعتبر الهبة بوجه معين من أنواع الهبة الخاصة والتي تستخدم في بعض الحالات المحددة.

وتؤثر على حكم الهبة وحقوق الموهوب له في التصرف في الموهوب به. ولا يمكن للواهب أن يحدد وجه الهبة مخالف لأحكام القانون أو مخالف للمبادئ الأخلاقية، وتشكل الهبة بوجه معين طريقة لضمان استخدام الموهوب به في الغرض المحدد، وتستخدم في بعض الحالات مثل الهبة للمؤسسات الخيرية والجمعيات الثقافية والاجتماعية، وتلزم الموهوب له بالتزام معين في استخدام الموهوب به.

أثر الهبة على ملكية الموهوب له

تعد الهبة عملية نقل للملكية من الواهب إلى الموهوب له، وتؤثر على حقوق الموهوب له في التصرف في الموهوب به. ويصبح الموهوب له مالكا للموهوب به من مجرد قبوله للهبة، وتصبح الملكية في عقده.

ويمكن الموهوب له التصرف في الموهوب به بأي طريقة يرغب بها دون أن يخضع لشروط خاصة من الواهب ، إلا في حال وجود شروط محددة في العقد. ويمكن الموهوب له أن يبيع الموهوب به أو أن يهديه لغيره أو أن يستخدمه في أي غرض يرغب فيه.

ويعتبر انتقال الملكية إلى الموهوب له من الأمور المهمة في عقد الهبة ، وتؤثر على حقوق كل من الطرفين في العقد ، ويمكن الموهوب له أن يطالب بحقوقه في الموهوب به في حال وجود أي نزاع قانوني ، ويمكن للواهب أن يطالب بإعادة الموهوب به في بعض الحالات التي تحدد في القانون.

تنفيذ الهبة في أحكام النقض

 مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدني أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخل بهذا الالتزام جاز للواهب –  تطبيقا  للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين – المطالبة  بفسخ العقد لأن الهبة بعوض – وأيا كان المقابل – عقد ملزم للجانبين .

(الطعن رقم 979 لسنة 55 ق جلسة 19/9/1990)

الأصل أن الصغير يملك المال الذي  يهبه  إياه وصية أو مربية ، أى من هو في حجره وتربيته ، بمجرد الإيجاب ، ولا يحتاج للقبض ، وعليه لو وهب الأب لطفله شيئا في يده أو عند مستودعه أو ومستعيره  تتم الهبة بمجرد قوله :  وهبت ، ولا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان في قبض الأب ناب  مناب قبض الصغير فإذا اعتبر الحكم بناء على أسباب مسوغة   أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين  هو إقرار من جانبه يشمل إيجابا  بالهبة من مال في قبضته ، وبه تتم الهبة للقاصرين  بغير حاجة الى قبول من وصى  يقام عليهما ليتسلم السند – فإنه لا يكون قد أخطأ .

(جلسة 22/2/1980 طعن رقم 97 لسنة 18ق)

أن الهبات التي يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التي يجب أن توثق  بعقد رسمي ، فإذا كان العقد مشتملا على التزامات متبادلة بين طرفيه إذ التزم إحداهما أن يملك الآخر (مجلس مديرية المنيا)  قطعة أضر بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع.

كما أنه ليس ببيع ولا معاوضة ، وإنما هو عقد غير مسمى ، فلا تجب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه ، وذلك على الرغم مما  هو وارد في عقد الاتفاق من ألفاظ التنازل والهبة والتبرع ، فإن كل هذه الألفاظ إنما سبقت  لبيان الباعث الذي حدا بصاحب الأرض الى تمليك المجلس إياها ، فهى لا تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته .

(جلسة 11/4/1940 طعن رقم 89 لسنة 9 ق)

صيغة دعوى إلزام الموهوب له بتنفيذ مقابل أو شرط الهبة

المواد (486 – 504) مدني

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم …………………………..    مخاطبا مع ….

الموضوع

بموجب عقد هبة رسمي  محرر بمكتب توثيق ……….. تحت رقم ….. لسنة …… وهب الطالب للمعلن إليه ما هو عبارة عن ………. مشترطا عليه أن يقوم بـ ……… كعوض  ومقابل لهذه الهبة .

وحيث أن الطالب (الواهب) قد نفذ التزامه وسلم الشئ الموهوب للمعلن إليه إلا أن المعلن إليه لم يقم حتى الآن بتنفيذ التزامه المقابل لهذه الهبة رغم أنه يقل عن قيمة الشئ الموهوب وبالرغم من إعذاره على يد محضر بتاريخ   /   /

الأمر الذي يحق للطالب معه إقامة  هذه الدعوى بطلب إلزامه بأداء مقابل الهبة .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم :

بإلزامه بان يؤدي للطالب ما التزم به مقابل الهبة وهو عبارة عن …….. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

حق الرجوع عن الهبة في القانون المدني المصري

يمنح القانون المدني المصري الواهب حق الرجوع عن هبته في بعض الحالات المحددة. وذلك لحماية حقوق الواهب وضمان عدم استغلال الموهوب له للهبة في أغراض غير مشروعة، وتحدد القوانين الشروط التي يمكن للواهب أن يمارس فيها هذا الحق.

ومن أهم الشروط لتمكن الواهب من الرجوع عن هبته أن تكون الهبة قد أجريت بسبب خطأ أو جهل من الواهب ، أو أن يكون الموهوب له قد أساء استخدام الموهوب به أو أن يكون قد أظهر عداءا للواهب.

وتحدد القوانين المدة التي يمكن للواهب أن يمارس فيها حق الرجوع عن هبته ، وتصبح الهبة نافذة وصالحة في حال عدم ممارسة الواهب لحق الرجوع عن هبته خلال المدة المحددة في القانون.

وفي هذا المبحث نستعرض بالتفصيل تعريف وأحكام وشروط حق الواهب الرجوع في هبته.

سند الرجوع في الهبة وموانعه والأثر المترتب علي الرجوع في نصوص القانون المدني

المادة (500) مدني :

  1. يجوز للواهب أن يرجع في الهبة ذا قبل الموهوب له ذلك .
  2. فأذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك الى عذر مقبول ولو يوجد مانع من الرجوع .

المادة (501) مدني : يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة :

  •  أ) أن يخل الموهوب له  بما يجب عليه الحق للواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال  جحودا كبيرا من جانبه
  • ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع  مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح  غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .
  • جـ)  أن  يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولم يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى

المادة (502) مدني :  يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :

  • أ) إذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع .
  • ب) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة .
  • جـ) إذا تصرف الموهوب له في الشئ الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا  اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي .
  • د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
  • هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم .
  • و) إذا هلك الشئ الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا  بعض الشئ جاز الرجوع في الباقي .
  • ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .
  • ح) إذا كانت الهبة صدقة  أو عملا من أعمال البر .

المادة (503) مدني

  1. يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
  2. ولا يرد الموهوب به  الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع  بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشئ الموهوب .

المادة (504) مدني

  1. إذا استولى الواهب على الشئ الموهوب بغير التراضي أو التقاضي كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسب أجنبي لا يد له فيه أو سبب الاستعمال .
  2. أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشئ في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي .

تعريف حق الرجوع عن الهبة:

يعرف حق الرجوع عن الهبة بأنه حق ممنوح للواهب بموجب القانون ، ويمكن له أن يمارس هذا الحق في بعض الحالات المحددة ، ويمكن له أن يطالب بإعادة الموهوب به إلى ملكيته . وتحدد القوانين الشروط التي يمكن للواهب أن يمارس فيها هذا الحق.

وتعتبر الهبة من العقود المجانية ، ويفترض أن يقدم الواهب الموهوب به بمحض إرادته دون أن ينتظر أن يحصل على عوض مقابل لما أعطى ، ولكن في بعض الحالات يمكن للواهب أن يمارس حق الرجوع عن هبته في حال وجود أسباب مشروعة لذلك.

ويعتبر حق الرجوع عن الهبة من الحقوق المهمة للواهب ، ويمكن له أن يمارس هذا الحق في حال وجود أسباب مشروعة لذلك ، ويمكن له أن يطالب بإعادة الموهوب به إلى ملكيته ، وتحدد القوانين الشروط التي يمكن للواهب أن يمارس فيها هذا الحق.

شرط حق الرجوع عن الهبة وجود سبب مشروع للرجوع:

يعد وجود سبب مشروع للرجوع عن الهبة من الشروط الأساسية لممارسة الواهب لهذا الحق . ويشير السبب المشروع إلى وجود ظرف معين يبرر للواهب أن يطالب بإعادة الموهوب به .

وتحدد القوانين الظروف التي تبرر وجود سبب مشروع للرجوع عن الهبة ، وتشمل هذه الظروف وجود خطأ أو جهل من الواهب خلال إجراء الهبة ، أو وجود عداء من المتهب له للواهب ، أو أساءة استخدام المتهب له للموهوب به.

ويعتبر وجود سبب مشروع للرجوع عن الهبة من الأمور المهمة في تحديد حكم العقد وحقوق كل من الطرفين في العقد ، ويمكن للواهب أن يطالب بإعادة الموهوب به في حال وجود  سبب مشروع  لذلك .

أسباب الرجوع في الهبة

نصت المادة المادة (501) مدني علي: يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة :

  •  أ) أن يخل الموهوب له  بما يجب عليه الحق للواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه
    ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع  مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح  غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .
    جـ)  أن  يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولم يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى

من ذلك يتبين أن المادة 501 من القانون المدني المصري حددت عدة أسباب لتمكن الواهب من الرجوع عن هبته. وتعتبر هذه الأسباب مبررات قانونية لممارسة الواهب لحق الرجوع عن هبته.

ومن أهم أسباب الرجوع عن الهبة الواردة في المادة 501 ، هو وجود خطأ أو جهل من الواهب خلال إجراء الهبة ، بمعنى أن يكون الواهب قد أخطأ في تحديد موضوع الهبة أو في تحديد الشروط التي يريد أن يقرنها بالهبة. ويمكن للواهب أن يطالب بإعادة الموهوب به في حال ثبوت خطأه أو جهله.

وتنص المادة 501 على أسباب أخرى للرجوع عن الهبة ، مثل وجود عداء من المتهب له للواهب ، أو أساءة استخدام المتهب له للموهوب به ، أو عدم إنجاز المتهب له لالشروط المقرنة بالهبة. ويمكن للواهب أن يطالب بإعادة الموهوب به في حال العجز عن العيش بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، كذلك ان رزق بولد بعد الهبة.

موانع رجوع الواهب في هبته

المادة (502) مدني تنص علي أنه:  يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :

  • أ) إذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع .
  • ب) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة .
  • جـ) إذا تصرف الموهوب له في الشئ الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا  اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي .
  • د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
  • هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم .
  • و) إذا هلك الشئ الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا  بعض الشئ جاز الرجوع في الباقي .
  • ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .
  • ح) إذا كانت الهبة صدقة  أو عملا من أعمال البر .

من هذا النص يتبين أن المادة 502 من القانون المدني حددت مجموعة من الموانع التي تحول دون ممارسة الواهب لحقه في الرجوع عن الهبة، رغم وجود أسباب مشروعة للرجوع. وتعتبر هذه الموانع محددات قانونية تؤثر على حكم العقد وحقوق الطرفين.

ومن أهم الموانع للرجوع عن الهبة التي تنص عليها المادة 502، هو أن تكون الهبة قد تم قبولها واستخدامها من قبل المتهب له بصفة نهائية ، ولا يمكن للواهب أن يطالب بإعادة الموهوب به في هذه الحالة. ويفترض أن يكون المتهب له قد استفاد من الموهوب به بشكل كامل ، وأن يكون قد استخدمه في غرضه المحدد.

وتنص المادة 502 على موانع أخرى للرجوع عن الهبة ، مثل أن تكون الهبة قد تم التصرف فيها من قبل المتهب له ونقلت إلى غيره ، أو أن تكون الهبة قد تم قبولها وتسليمها بشكل نهائي ، ولا يمكن للواهب أن يطالب بإعادة الموهوب به في هذه الحالات.

ومن ثم يمكن حصر هذه الموانع فيما يلي:

  1. قبول واستخدام الموهوب به: إذا تم قبول الموهوب به واستخدامه من قبل المتهب له بصفة نهائية ، فإن الواهب لا يمكنه أن يطالب بإعادة الموهوب به.
  2. التصرف في الموهوب به: إذا تم التصرف في الموهوب به من قبل المتهب له ونقل إلى غيره ، فإن الواهب لا يمكنه أن يطالب بإعادة الموهوب به.
  3. قبول وتسليم الهبة: إذا تم قبول وتسليم الهبة بشكل نهائي ، فإن الواهب لا يمكنه أن يطالب بإعادة الموهوب به.
  4. الهبة لأحد الزوجين: لا يجوز الرجوع في الهبه من أحدهم ولو بعد انفصام عري الزوجية
  5. وفاة أحد أطراف الهبة: يمتنع الرجوع في الهبة اذا توفي الواهب أو الموهوب له .
  6. الهبة لذي محرم: لا يجوز الرجوع في الهبة لذي محرم .
  7. الهبة للصدقة: اذا كانت الهبة صدقة أو عمل من أعمال الخير والبر فلا يجوز الرجوع فيها
  8. هلاك الموهوب به: اذا هلكت الهبة في يد الموهوب له فلا يجوز الرجوع فيها بشرط أن يكون سبب الهلاك أجنبيا لا يد للموهوب له فيه.

ملاحظة: تعتبر المادة 502 من القانون المدني المصري مهمة لفهم حقوق الواهب والمتهب له في عقد الهبة ، وتحدد هذه المادة الظروف التي يمكن للواهب أن يمارس فيها حق الرجوع عن هبته ، وتحدد أيضا الظروف التي يصبح فيها حق الرجوع عن الهبة مستحيلا ، وتصبح الهبة نافذة وصالحة في هذه الحالات.

أثار الرجوع عن الهبة

المادة (503) مدني تنص علي أنه:

  1. يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
  2. ولا يرد الموهوب به الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع  بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشئ الموهوب .

وفقا للنص يعتبر حق الرجوع عن الهبة من الحقوق المهمة للواهب ، ويمكن له أن يمارس هذا الحق في حال وجود أسباب مشروعة لذلك ، ويمكن له أن يطالب بإعادة الموهوب به إلى ملكيته ، وتحدد القوانين الشروط التي يمكن للواهب أن يمارس فيها هذا الحق.

ويترتب علي الرجوع الأتى:

  • عودة الموهوب به: يصبح الموهوب به في ملكية الواهب مجددا ، ويمكن له التصرف في الموهوب به بأي طريقة يرغب بها دون أن يخضع لشروط خاصة من المتهب له.
  • إلغاء أثر الهبة: تلغى جميع الآثار القانونية للهبة ، وتعتبر الهبة كأنما لم تجر من البداية.
  • تعويض الواهب: يمكن للواهب أن يطالب بتعويض وهي الثمرات ( الريع ) من وقت رفع الدعوي بالرجوع أو من وقت الاتفاق مع الموهوب له علي الرجوع ، وتحدد القوانين كيفية حساب التعويض.
  • تعويض الموهوب له: يحق للموهوب له المطالبة بما أنفقه من مصروفات ضرورية وتحسينات رفعت من قدر الموهوب به .

ملاحظة: يعتبر حق الرجوع عن الهبة من الحقوق المهمة للواهب ، ويمكن له أن يمارس هذا الحق في حال وجود أسباب مشروعة لذلك ، ويمكن له أن يطالب بإعادة الموهوب به إلى ملكيته ، وتحدد القوانين الشروط التي يمكن للواهب أن يمارس فيها هذا الحق ، وتحدد أيضا الظروف التي يصبح فيها حق الرجوع عن الهبة مستحيلا ، وتصبح الهبة نافذة وصالحة في هذه الحالات.

حكم الرجوع عن الهبة في بعض الحالات الخاصة

توجد بعض الحالات الخاصة التي تحدد حكم الرجوع عن الهبة ، وتعتبر هذه الحالات مستثناة من القواعد العامة لحق الرجوع عن الهبة ، وتحدد القوانين الشروط التي تطبق على هذه الحالات.

من أهم الحالات الخاصة التي تحدد حكم الرجوع عن الهبة ، هو حال وجود شروط محددة في العقد تحكم حق الرجوع عن الهبة ، فقد يشرط الواهب على الموهوب له ألا يمارس حق الرجوع عن الهبة في ظروف محددة ، أو قد يشرط الواهب على الموهوب له أن يقدم خدمة معينة للواهب لكي يصبح مالكا للموهوب به.

ويمكن للواهب أن يشرط على الموهوب له أن يستخدم الموهوب به في غرض معين ، وتصبح الهبة باطلة في حال عدم التزام الموهوب له بوجه الهبة ، ولا يمكن للواهب أن يمارس حق الرجوع عن الهبة في هذه الحالة إلا في حال عدم التزام الموهوب له بوجه الهبة.

الهبة لغير ذي القربى

تعد الهبة لغير ذي القربى من الحالات المحددة في القانون المدني المصري. وتطبق على هذه الحالات قواعد محددة تؤثر على حكم العقد وحقوق الطرفين.

ويعتبر الواهب في حال الهبة لغير ذوي القربى هو الشخص الذي يقدم الموهوب به للموهوب له الذي لا يرتبط به بصلة قربى ، ويمكن أن تقدم هذه الهبة لأسباب مختلفة مثل العرف أو الصداقة أو الإحسان.

وتحدد القوانين الظروف التي يمكن للواهب أن يمارس فيها حق الرجوع عن هبته في حال الهبة لغير ذوي القربى ، وتحدد أيضا الظروف التي يصبح فيها حق الرجوع عن الهبة مستحيلا ، وتصبح الهبة نافذة وصالحة في هذه الحالات.

الهبة لذي محرم

تعد  الهبة لذي محرم  من المسائل المثيرة للجدل في القانون المدني المصري، حيث تعتبر من الحالات الخاصة التي تحدد حكم العقد وحقوق الطرفين ، وتطبق على هذه الحالات قواعد محددة تؤثر على العقد وآثاره.

تعرف “ذي محرم” في الشريعة الإسلامية بأنه الشخص الذي لا يمكن للمسلم أن يتزوج به لأسباب دينية ، وتعتبر الهبة لذي محرم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، وتعتبر من الأمور المحرمة ، ولا يمكن للواهب أن يقدم الموهوب به لذي محرم بشكل قانوني.

وتحدد القوانين الظروف التي تصبح فيها الهبة لذي محرم مستحيلة ، وتصبح الهبة باطلة في هذه الحالات ، ويمكن للواهب أن يطالب بإعادة الموهوب به في حال ثبوت وجود هذه الخلافات.

أحكام خاصة بالهبة

تعد الهبة عقدا خاصا تطبق عليه قواعد محددة في القانون المدني المصري. وتحدد هذه القواعد حكم العقد وحقوق كل من الطرفين ، وتؤثر على الآثار القانونية للهبة.

ومن أهم الأحكام الخاصة بالهبة ، هو حكم الرجوع عن الهبة ، ويمنح القانون الواهب حق الرجوع عن هبته في بعض الحالات المحددة ، ويمكن له أن يطالب بإعادة الموهوب به إلى ملكيته ، وتحدد القوانين الشروط التي يمكن للواهب أن يمارس فيها هذا الحق.
وتحدد القوانين أيضا الظروف التي تصبح فيها الهبة باطلة ، وتصبح الهبة باطلة في حال وجود شروط مخالفة لأحكام القانون ، أو في حال وجود موانع قانونية لإتمام الهبة ، ويمكن للواهب أن يطالب بإعادة الموهوب به في هذه الحالات.

الهبة والتبرعات:

تعد الهبة والتبرعات من المفاهيم القانونية المتعلقة بعملية تقديم المال أو الأشياء بغير عوض ، وتشكل أشكال مختلفة للإحسان والتكرم . وتحدد القوانين الظروف التي تطبق فيها كل من الهبة والتبرعات.

الهبة هي عقد ملزم يلتزم فيه الواهب بتسليم الموهوب به للمتهب له دون مقابل ، وتعتبر الهبة من العقود المجانية ، وتحدد القوانين الشروط التي تطبق على عقد الهبة وتحدد حقوق كل من الطرفين في العقد.

التبرعات هي عمل مجاني يقدم بغرض الإحسان والمساعدة ، وتعتبر التبرعات من أشكال الإحسان الاجتماعي والثقافي ، وتقدم بشكل عام لمؤسسات الخيرية والجمعيات الاجتماعية والثقافية ، وتحدد القوانين حكم التبرعات وأهدافها.

الهبة والوقف:

تعد الهبة والوقف من المفاهيم القانونية المتعلقة بعملية تقديم المال أو الأشياء بغير عوض ، وتشكل أشكال مختلفة للإحسان والتكرم . وتحدد القوانين الظروف التي تطبق فيها كل من الهبة والوقف وتحدد حقوق كل من الطرفين في العقد.

الهبة هي عقد ملزم يلتزم فيه الواهب بتسليم الموهوب به للمتهب له دون مقابل ، وتعتبر الهبة من العقود المجانية ، وتحدد القوانين الشروط التي تطبق على عقد الهبة وتحدد حقوق كل من الطرفين في العقد.

الوقف هو عمل مجاني يقدم بغرض الإحسان والمساعدة لأغراض خيرية أو ثقافية أو اجتماعية ، ويخصص الموهوب به لغرض معين ، ويصبح الموهوب به في ملكية الوقف ولا يمكن التصرف فيه إلا للغرض الذي أقيم لأجله.

الهبة والوصية:

تعد الهبة والوصية من المفاهيم القانونية المتعلقة بعملية  نقل الملكية  من شخص لآخر ، وتشكل أشكال مختلفة للتكرم والإحسان ، وتحدد القوانين الظروف التي تطبق فيها كل من الهبة والوصية وتحدد حقوق كل من الطرفين في العقد.

الهبة هي عقد ملزم يلتزم فيه الواهب بتسليم الموهوب به للمتهب له دون مقابل ، وتعتبر الهبة من العقود المجانية ، وتحدد القوانين الشروط التي تطبق على عقد الهبة وتحدد حقوق كل من الطرفين في العقد ، وتصبح الملكية في العقد للمتهب له من مجرد قبوله للهبة.

الوصية هي تصرف قانوني يصدره الموصي خلال حياته لتحديد مصير ملكه بعد وفاته ، ويمكن للموصي أن يوصي بكل أو جزء من ملكه لأي شخص يرغب فيه ، وتحدد القوانين الشروط التي تطبق على الوصية وتحدد حقوق الوارث وحقوق الموصى له في الوصية.

الهبة وضريبة التبرعات:

تفرض ضريبة التبرعات على الهبة في بعض الدول، وتعتبر هذه الضريبة من أنواع الضرائب التي تفرض على نقل الملكية من شخص لآخر بغير عوض. وتحدد القوانين نسبة الضريبة والشروط التي تطبق على ضريبة التبرعات ، وتحدد أيضا المستفيدين من هذه الضريبة.

وتعتبر ضريبة التبرعات من الأمور المهمة في تحديد تكلفة الهبة ، ويمكن للواهب أن يطالب بدفع الضريبة من قبل المتهب له ، أو أن يتحمل الواهب دفع الضريبة نفسه. وتحدد القوانين الظروف التي تفرض فيها ضريبة التبرعات ، وتحدد أيضا كيفية حساب الضريبة وكيفية دفعها.

وتعتبر ضريبة التبرعات من الأمور المهمة في تحديد حكم الهبة ، ويمكن للواهب أن يطالب بدفع الضريبة من قبل المتهب له ، أو أن يتحمل الواهب دفع الضريبة نفسه ، ويمكن للواهب أن يشرط على المتهب له أن يتحمل تكلفة  دفع الضريبة  ، وتحدد القوانين الشروط التي تطبق على هذه الخلافات.

الرجوع في الهبة في أحكام النقض

يشترط للرجوع في اله بة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهب له أن يستند الواهب في الرجوع الى عذر يقبله القاضي ولا يوجد مانع من موانع الرجوع فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت الى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته فإن الحكم  المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 302 لسنة 28 ق جلسة 24/10/1992 س 14 ص 967)

حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق وقد أكدت المادة 181 من القانون المدني هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان  الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زوال سببه بعد أن تحقق .

(الطعن رقم 351 لسنة 344 ق جلسة 16/3/1978  س 29 ص 773)

تقدير العذر المقبول الذي  يجيز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة لا يترك للواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء فيخضع لتقدير قاضي الموضوع فإذا لم يعتبر العمل الصادر من الموهوب له حجودا كبيرا وأقام ذلك على أسباب سائغة رفض الحكم الترخيص للواهب في الرج وع في الهبة دون تعقيب من محكمة النقض على ذلك .

(الطعن رقم 653 لسنة 41 ق جلسة 14/11/1982)

الرجوع في الهبة خاضعا في ظل القانون المدني القديم للشريعة الإسلامية وحكمها في ذلك الرجوع لا يصح إلا برضاء الموهوب له أو بقضاء القاضي .

(الطعن رقم 424 لسنة 21 ق جلسة 11/2/1954)

المقرر في  قضاء هذه المحكمة  أن الخطبة وإن كانت تمهيدا للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين  للآخر ومنها الشبكة – إبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته ، إذ يتم الزواج صحيحا  بدونها ، ولا يتوقف عليها .

ومن ثم يكون النزاع بشأن  تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ، ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية ، وتعتبر  هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .

وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فإن حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المواد من 500 الى 504 من القانون المدني .

(الطعن رقم 824 لسنة 56 ق جلسة 22/2/1990)

صيغة دعوى رجوع فـي الهبة

المادة (500 ، 501) مدني

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم …………………………..    مخاطبا مع ….

الموضوع

بموجب عقد هبة رسمي رقم ……. لسنة ……. محرر بمكتب توثيق …….. وهب الطالب للمعلن إليه ما هو عبارة عن ………………………

وحيث أن المعلن إليه يرجع في تلك الهبة للأسباب الآتية :

…………………………………………………………….

ولما كان الطالب قد أنذر  المعلن إليه رسميا بالرجوع عن الهبة بتاريخ   /   /  الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى بطلب إلغاء  عقد الهبة سالف الذكر .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة …………. بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم …….. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع  عليه:

بإلغاء عقد الهبة الرسمي بتاريخ   /   / والمبين بصدر العريضة واعتباره  كأن لم يكن مع التصريح بالتأشير بذلك على هامش تسجيل عقد الهبة  مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

خاتمة الهبة والرجوع عنها: ختاما، تعد الهبة من العقود الهامة في القانون المدني المصري ، وتحدد القوانين الشروط التي تطبق على عقد الهبة وتحدد حقوق كل من الطرفين في العقد ، ويمكن للواهب أن يمارس حق الرجوع عن هبته في بعض الحالات المحددة ، وتحدد القوانين الشروط التي تطبق على حق الرجوع عن الهبة وتحدد الظروف التي يصبح فيها حق الرجوع عن الهبة مستحيلا.

الهبة في القانون وحق الرجوع


  • انتهي البحث القانوني (الهبة في القانون المدني: حق الرجوع عن الهبة ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}