تعرّف على حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية، وتأثيرها على القضاء الإداري في هذه المقالة المفصلة، فان كنت تشعر بالحيرة بشأن حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية، في هذه المقالة ستتعرف على قواعد حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية و أهم التطبيقات القانونية في قضاء المحكمة الإدارية العليا.
محتويات المقال
فهم حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية
في هذا البحث عن حجية الجنائي علي الإداري:
- دليل شامل عن حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية – مع أمثلة وتوضيحات مُفصّلة.
- استكشف مُلخّصًا عن حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية في هذه المقالة المُختصرة و المُفيدة.
حجية الأحكام في المحكمة الإدارية العليا
الحجية مبدأ قانوني اداري هام
تُعدّ حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية مبدأً قانونيًا هامًا يُساهم في تحقيق التناغم بين القضاء الجنائي والإداري ويُصبح الحكم الجنائي ملزمًا للمحكمة الإدارية في حال تناولت نفس الوقائع و الأشخاص.
- الوقائع المشتركة: يُشترط أن تُشارك الوقائع و الأشخاص المُتّهمين في القضية الجنائية و القضية الإدارية.
- الحكم النهائي: يُشترط أن يكون الحكم الجنائي نهائيًا و غير قابل للاستئناف.
- اختصاص المحكمة: يُشترط أن يكون الحكم الجنائي صادرًا من محكمة مختصة بنظر القضية.
- استثناءات: يُمكن للمحكمة الإدارية أن تُخالف حجية الحكم الجنائي في حالات مُحددة، مثل وجود أخطاء في الحكم الجنائي او وجود اختلاف في الوقائع بين القضيتين.
ملاحظة: يُعدّ هذا المبدأ من أهم مبادئ القضاء الإداري، لأنه يُساهم في توفير الوقت و الجهد في المُحاكمات الإدارية، ويُساعد في حماية حقوق الأفراد و الحفاظ على العدالة الإدارية.
قانون الحجية في المنزعات الإدارية
القانون المطبق علي المنازعات الادارية في حجية الأحكام هو قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية بالمادة 101 منه بذات الشروط الموضوعية المطلوبة في الحجية.
أحكام الإدارية العليا في حجية الأحكام
من المبادئ العامة لحجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية أنه وكما أن للحكم الجنائي حجية فيما يفصل فيه في المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم فإن ذات الحجية تكون للأحكام الجنائية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة.
فالقضاء الجنائي يتغير أصلاً وأساساً بالوقائع التي يتكون فيها الكيان الواقعي والأساسي المادي للاتهام وبعد البحث والتحقيق بجميع الوسائل والأساليب التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية فيما إذا كانت قد حدثت وتحديد المتهم المسئول عن ارتكابها على أساس المبادئ التي قررها الدستور والقانون والتي تتضمن أن العقوبة شخصية وهي تقوم على صحة وقوع الفعل ونسبته إلى من يحكم عليه بالعقوبة.
وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة منقول. لا يتصور قانوناً أو عقلاً أن يهدر أمام القاضي الإداري ما يتحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع وما تم على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في المكان والزمان على النحو الذي ينتهي إليه الحكم الجنائي.
وما يبينه من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي يورده أو على تحقيق عدم وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم أو عدم صحة ما نسبه ما تم من أعمال حدثت من أشخاص بذواتهم.
(الطعن رقم 1818 لسنة 45 ق “إدارية عليا” جلسة 10/3/2002)
المادة 44 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً – يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن تكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى – أثر ذلك: وجوب الحكم في شأن تزوير المحرر قبل الحكم في الموضوع.
(الطعن رقم 629 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 8/5/1993)
إحالة الموظف إلى المعاش لا يسقط عنه التزامه بالدين الذي شغل ذمته لجهة الإدارة حال كونه موظفاً عاماً طالما ظل قائماً لم ينقض بأي طريق من طرق انقضاء الالتزامات المالية المقررة قانوناً – مطالبة الجهة الإدارية بحقها بالطريقة الإدارية تقطع التقادم – نتيجة ذلك لا محل للتمسك بالتقادم المسقط لحق الجهة الإدارية والذي يجد سنده في المواد 45، 348 ، 349 من لائحة المخازن.
(الطعن رقم 1388 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 14/3/1992)
ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها مادام من المقرر الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى.
(الطعن رقم 1388 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 14/3/1992)
المادتان 390 من القانون المدني و 10 من القانون الإثبات – مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه .
مقتضى ذلك أنه لا يشترط لاكتساب الورقة صفة الرسمية أن تكون الورقة قد حررت أصلاً بمعرفة موظف عمومي مكلف بتحريرها وإصدارها بل يكفي أن يكون الموظف قد شارك في إصدارها باتخاذ أي إجراء توجب عليه القوانين واللوائح أو التعليمات اتخاذه بالتأشير على الورقة ولو كانت محررة أصلاً بمعرفة ذوي الشأن من غير الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة .
نتيجة ذلك اكتساب هذه الورقة للحماية التي فرضها القانون لهذه الأوراق من الناحية المدنية والجنائية – تقديم الطاعن بطلب لإعطائه شهادة تفيد فصله من إحدى الطلبات لتقديمها إلى كلية الآداب وهو الطلب الذي أودع أصله ملف الدعوى تحت نظر محكمة أول درجة وتأشر عليه من الموظفين العموميين المسئولين بالكلية وصدور الشهادة المطلوبة موقع عليها من الموظفين المختصين ومختومة بخاتم الدولة وموقع عليها من الطاعن بما يفيد استلامها – كل ذلك يفيد علم الطاعن علماً يقينياً بقرار فصله.
(الطعن رقم 1454 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 8/3/1992)
القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلي إذا كان من العاملين بالجهاد الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمي بل هو في واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين – أساس ذلك: حتى لا يخضع العامل لإكراه مادي أو تأثير أدبي من جهة عمله وهو يمارس أعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الإدارية وحتى يتصدى المجلس الشعبي المحلي.
لما قد يراه ماساً بعضو المجلس في ممارسته اختصاصاته النيابية المحلية – يترتب على إغفال الإخطار بطلان التحقيق وما ينبني عليه من قرارات – لا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره لأن البطلان يتقرر في كل حالة يفقد فيها الإجراء ركناً من أركان قيامه.
(الطعن رقم 412 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 2/12/1989)
من المبادئ العامة لشريعة العقاب في المجالين الجنائي والتأديبي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة – ورد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدساتير ومنها الدستور الدائم في مصر .
يقتضي ذلك إجراء تحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت – إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً – صدور قرار الجزاء مستنداً إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية.
(الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة17/6/1989)
المادة 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983. قيام جهة الإدارة بالتحقيق في مسألة تدخل في اختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هي النيابة الإدارية .
يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضي بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم انحدر به إلى درجة الانعدام باعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون والتي تنطوي عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها وذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها.
(الطعن رقم 1494 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة10/6/1989)
التحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة – لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية إزاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو في مواجهتهم – لا ينبغي أن يقل التجرد والحيدة الواجب توافرها في المحقق عن القدر المتطلب في القاضي.
أساس ذلك أن الحكم في المجال العقابي جنائياً كان أو تأديبياً إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته كما يستند إلى أمانة القاضي ونزاهته وحيدته سواء بسواء – أثر ذلك تطبيق القواعد والضمانات الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي على المحقق.
(الطعن رقم 3285 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 13/5/1989)
ضمانات تأديبية – رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيق – متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة قد جعلت من امتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن امتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه في الدفاع – أساس ذلك أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه والإقرار بحقهم في ممارسة اختصاصاتهم الرئاسية قبله ومنها توجيهه والتحقيق معه لاستجلاء الحقيقة وتبين دفاعه فيما نسب إليه – للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم.
(الطعن رقم 2255 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 22/11/1988)
لا وجه لاشتراط توقيع المحقق والكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق ولظروف استدعت عدم حضور كاتب وكان اسم المحقق ثابتاً في صدر التحقيق.
(الطعن رقم 646 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 5/11/1988)
للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول في الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها – لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هي اطمأنت لأسباب مستخلصة من الأوراق وأقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود وطرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ.
(الطعن رقم 646 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 5/11/1988)
الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء في تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية – في مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإداري بنفسه طالما التزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك.
(الطعن رقم 646 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 5/11/1988)
المادة 112 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . كفل المشرع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه وما يتفرع عنه من مبادئ عامة في أصول التحقيق والمحاكمات التأديبية – من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وإحاطته بحقيقة المخالفة – عدم فحص ومناقشة دفاع الطاعن وتحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه – بطلان التحقيق – بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل.
(الطعن رقم 2180 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 29/10/1988)
لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيق وذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه وإحاطته علماً بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه .
ومن ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدي إلى بطلان التحقيق، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هي إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلي بأوجه دفاعه – ومتى كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.
ذلك أنه كان في مكنته أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هي مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه ويستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع.
(الطعن رقم 1399 لسنة 30 ق “إدارية عليا” جلسة 28/10/1986)
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه – علة ذلك – إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف – التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملاءمته – لا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينة – ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فبعد دفاعه على أساسها.
(الطعن رقم 780 لسنة 28 ق “إدارية عليا” جلسة 27/12/1986)
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – الأصل في الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة في كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها – تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التي تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة في صحته – طرق إثبات المحرر العرفي الواردة في المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر – الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك – لا وجه للاعتداد بأي وسيلة لا تحقق الغاية منها – تقدير ذلك متروك لسلطة القاضي التقديرية ومما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(الطعن رقم 1824 لسنة 27 ق “إدارية عليا” جلسة 9/4/1985)
المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 – يلزم لإجراء المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي يجري المضاهاة عليه على محرر رسمي وألا يجوز قبوله – تطبيق للأوراق والمحررات الرسمية – لا يجوز اعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً مادام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً.
(الطعن رقم 531 لسنة 27 ق “إدارية عليا” جلسة 24/4/1984)
يلزم لإجراء المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي يجرى المضاهاة عليه على محرر رسمي وألا يجوز قبوله – تطبيق للأوراق والمحررات الرسمية – لا يجوز اعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً مادام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً.
(الطعن رقم 531 لسنة 27 ق “إدارية عليا” جلسة 24/4/1984)
القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج “د” أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ – أساس ذلك البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات – ورود مضمون العقد العرفي وروداً كافياً في النموذج – الأثر المترتب على ذلك اعتبار العقد العرفي ثابت التاريخ منذ ثبوت تحرير النموذج – أساس ذلك المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – متى ثبت تاريخ العقد العرفي المؤرخ أبريل سنة 1967 لوروده بالاستمارة “د” قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 والمعمول به في 23/7/1969 فإنه يعتد به في مجال استبعاد المساحة من الاستيلاء.
(الطعن رقم 346 لسنة 19 ق “إدارية عليا” جلسة 6/12/1983)
المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – يجوز للمحكمة ولو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي محرر وتقرير بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالة الظروف و القرائن التي استبانت منها ذلك – تقرير ما إذا كان الدليل منتجاً آو غير منتج في الدعوى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيها مادام الحكم مؤسساً على أسباب من شأنها أن تؤدي إليه.
(الطعن رقم 820 لسنة 28 ق “إدارية عليا” جلسة 22/2/1983)
التأشير على المحرر من موظف عام مختص – المناط في التأشير على المحرر العرفي من موظف عام مختص والذي يكسبه تاريخاً ثابتاً أن يعرض هذا المحرر على الموظف أثناء تأدية عمله وبسببه وأن يكون لهذا التأشير صدى في سجلات رسمية يمكن عند الرجوع إليها التأكد من وقوع التأشير في التاريخ المعطى له.
(الطعن رقم 297 لسنة 20 ق “إدارية عليا” جلسة 15/2/1983)
تعهد الكفيل بإلزامه بالتضامن مع المدعى عليه الأول في سداد النفقات والرواتب التي صرفت للأخير أثناء إجازته الدراسية – الطعن عليه بالتزوير- حق المحكمة في سبيل استجلاء الحقيقة أن تناقش الخصوم وكل من ورد توقيعه على التعهد المطعون فيه بالتزوير- كما لها أن تجري المضاهاة في دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضي أن يبني قضاءه على ما يشاهده بنفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير باعتباره صاحب التقرير الأول في كل ما يتعلق بوقائع الدعوى.
(الطعن رقم 884 لسنة 26 ق “إدارية عليا” جلسة 25/12/1982)
مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الادعاء بتزويره أمام المحكمة التي قدم أمامها المحرر ونص بالإجراءات والشروط التي حددها القانون – لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ما ادعاه.
(الطعن رقم 1118 لسنة 26 ق “إدارية عليا” جلسة 22/5/1982)
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص – يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة واختصاصاً في هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية – تأشير الموظف المختص بالجمعية التعاونية على العقد يفيد إثبات تاريخه – الأثر المترتب على ذلك: الاعتداد بالعقد في مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1961.
(الطعن رقم 150 لسنة 18 ق “إدارية عليا” جلسة 17/2/1981)
من حيث أن المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يجري نصها على أن “لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت
(1) ……..
(2) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ
(3) ….
(4) ….
وكان الإصلاح الزراعي يعتبر من الغير في تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي. ومن حيث أنه بالرجوع إلى الاستمارتين 76 تسليف و 1 تجارب، المقدم صورتهما من المعترض والوارد بالاطلاع على أصل كل منهما بتقرير الخبراء. يتضح أنه ذكر بكل منهما أنه من ضمن حيازة السيد/ ربيع توفيق إبراهيم السوداني 15س 18ط 18ف وذكر بين هذه المساحة أن رقم المكلفة 14 والضريبة 2800. مليم وصاحب التكليف وقف إبراهيم محمد يوسف السوداني.
وأن اسم الملك ربيع توفيق السوداني وسبب الحيازة مشتري بعقود عرفية ولما كان ذكر مضمون الورقة العرفية في الورقة ثابتة التاريخ مقصود منه أن يذكر في الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعييناً كافياً لا لبس فيه فإن مجرد ذكر المساحة على هذا النحو وأنها مشتراه بعقود عرفية لا يؤدي إلى التعريف بالورقة المراد إثبات تاريخها .
وذلك أن العبارات المذكورة بالاستمارتين قد خلت من بيان تاريخ العقود العرفية المشار إليها ومن اسم البائعين فيها والحوض الذي تقع فيه هذه الأطيان أو حدودها وعلى ذلك .
فإن مضمون العقدين موضوع النزاع لا يعتبر ثابتاً في أي م هاتين الاستمارتين من ثم يعتبر كل من هذين العقدين غير ثابت التاريخ ولا يعتد به وذلك بصرف النظر عما أثير في النزاع من وقوع خطأ مادي في ذكر رقم المكلفة واسم صاحب التكليف إذ أنه حتى مع التسليم بهذا الخطأ فإن تصحيحه غير منتج في النزاع لأن كل من العقدين قد خلا من ذكر هذا البيان فلا جدوى من ذكره في الورقة الثانية التاريخ عند المقارنة بين البيانات الواردة في كل من الورقتين.
(الطعن رقم 8 لسنة 18 ق “إدارية عليا” جلسة 23/3/1976)
ومن حيث أن المعترضة تستند بجانب ما تقدم إلى قولها بأنه حتى إذا لم تصلح الوسيلة المتقدمة في إثبات التاريخ فإنها تلجأ إلى القياس الوارد بالفقرة “هـ” من المادة 15 المشار إليها، إلا أن هذا الاستناد مردود بدوره بأنه لا يشترط للأخذ بهذا النظر أن يكون التأشير واقعة قاطعة الدلالة في أن العقد قد تم تقديمه إلى الشهر العقاري في هذا التاريخ.
ومعنى ذلك أن يتم في ظروف وملابسات لا يأتيها شك من أي ناحية من النواحي ويكون ثمة أدلة حاسمة على وقوعه، إلا أن الحال في الطعن الراهن هو أنه غير ثابت أن العقد قدم بالطريق المرسوم قانوناً، وهو أن يبدأ بتقديمه إلى مأمورية الشهر أي رئيس المأمورية ويقوم هذا بعد الفحص الابتدائي بإحالته إلى الموظف المختص بتقدير المرسوم، ولا يكفي في هذا أن تكون الإحالة شفهية كما جاء في دفاع الطاعنة.
كما أن هذا الطلب لم يتم ذكر شيء عنه في أي من سجلات المأمورية أو أوراقها، هذا فضلاً على أن التوقيع على كل تأشير مغاير بشكل واضح للتوقيع الآخر على الرغم من أن الموظف أقر أمام اللجنة القضائية بأنه صاحب التوقيعين، وقد علل الحاضر عن الطاعنة هذه المغايرة أمام المحكمة بأن التوقيع الثاني ليس للموظف المذكور .
وإنما هو لرئيس المأمورية ، كل ذلك يلقى ضلالاً من الشك على هذه الواقعة ويبعدها عن أن توصف بأنها واقعة قاطعة، كما لا يجدي الطاعنة.
استناداً فضلاً عن ذلك إلى الشهادات الصادرة من قلم الضريبة عن العقارات المبينة بمحافظة الإسكندرية المتضمنة ربط عوائد أملاك على بعض مبان من يناير سنة 1961 باسم بعض المتبادلين مع المعترضة بمقولة أن هذا المباني استجدت قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، ذلك أنه فضلاً عن أن هذه الشهادات لم يرد بها أي بيان يعين الأرض محل العقد أو أي إشارة إلى بيانات العقد فإن تاريخ غالبيتها لاحق للقانون رقم 127 لسنة 1961.
(الطعن رقم 45 لسنة 18 ق “إدارية عليا” جلسة 8/6/1976)
إن مبنى الطعن – كما يبين من تقرير الطعن – أن طلب الشهر العقاري رقم 229 المؤرخ 10/4/1969وهو الدليل على ثبوت العقد موضوع المنازعة – سابق على تاريخ تحرير هذا العقد في 1/6/1969 أي أن الدليل على ثبوت تاريخ التصرف سابق على نشوء التصرف ذاته وهو وضع غير مستساغ يشكك في طلب الشهر خاصة وأن صورة رسمية أخرى من هذا الطلب قدمها المشتري ومدون بها تاريخ تقديم طلب الشهر وهو 4/6/1969 دون تاريخ قيد الطلب وهو 10/4/1969 .
وأنه من غير المعقول أن يكون تاريخ قيد الطلب سابق على تاريخ تقديمه. ومن حيث ان النعي على القرار المطعون فيه بأن دليل ثبوت العقد موضوع المنازعة وهو طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 سابق على التاريخ العرفي للتصرف فإن المحكمة توافق على ما ذهبت إليه اللجنة القضائية في قرارها من أن هناك اتفاق مبدئي بين المتعاقدين مؤرخ 1/4/1969 ومودع بملف الطعن وسابق على طلب الشهر .
وأن طلب الشهر قدم بعد هذا الاتفاق وقبل تحرير العقد الابتدائي المؤرخ 1/6/1969 وأن الاتفاق الثاني ما هو إلا ترديد للأول بعد تحديد المساحة المبيعة ويتحد العقدان في أطرافهما وفي محل وشروط العقد وبذلك يكون ثبوت تاريخ العقد الأول هو في ذات الوقت ثبوت لتاريخ العقد الثاني المؤيد به،
وكان في استطاعة المتعاقدين لو أرادا، إعطاء العقد العرفي الثاني تاريخ سابق على تاريخ طلب الشهر دون إمكان اكتشاف ذلك ولكنهما أرادا تصوير الوقائع كما حدثت فعلاً.
ومن حيث أنه عن قبول الهيئة الطاعنة بأن طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 موضع شك بمنع التعويل عليه كدليل على ثبوت التاريخ فإن قولهما مردود عليه بأن الصور الرسمية لطلب الشهر العقاري تعتبر محرراً رسمياً في حكم المادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 15 لسنة 1968 ومن ثم فهي حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته وأوقعت من ذوي الشأن امامه ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
ولذلك فإن الصورة الرسمية لطلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 حجة على الهيئة الطاعنة ولا سبيل أمامها لإنكار حجيتها إلا الطعن فيها بالتزوير وهو الأمر الذي لم تفعله الهيئة الطاعنة ومن ناحية أخرى فقد قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات لهذه المحكمة تتضمن شهادة رسمية من مأمورية الشهر العقاري بأبو المطامير تشهد فيها المأمورية بأن الطلب 229 لسنة 1969 المؤرخ 4/6/1969 وليس 10/4/1969 كما ورد بطريق الخطأ في الطلب السابق وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس سليم من القانون أو الوقائع.
(الطعن رقم 213 لسنة 18 ق “إدارية عليا” جلسة 4/6/1974)
أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن وهو أن القرار المطعون فيه أغفل ما أثبته تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 525 لسنة 1968 كلي دمنهور من أن عقد القسمة موضوع النازعة تنفذ بالطبيعة من سنة 1943 فإن المحكمة ترى طرح هذا الدليل إذ أن التقرير المشار إليه مقدم في 13/10/1971 أي في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 .
ومن ثم لا يصلح دليلاً على ثبوت تاريخ عقد القسمة فضلاً عن أن هذه الواقعة التي خلص إليها الخبير تستند إلى شهادة شاهدين قدمهما للخبير وكيل المدعية في الدعوى المشار إليها دون أن تؤيد هذه الشهادة بأية مستندات تؤكد صحة الواقعة ومن ثم لا يعيب القرار المطعون فيه إغفاله ما خلص إليه الخبير في تقريره من استنتاج عار من أدلة تؤيده.
(الطعن رقم 421 لسنة 18 ق “إدارية عليا” جلسة 30/4/1974)
خلاصة الحجية في المنزعات الإدارية
كما قلنا تُعدّ حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية مبدأً قانوني هام يسعى إلى تحقيق التناغم بين القضاء الجنائي والإداري.
فإذا صدر حكم جنائي يثبت وقائع معينة و ارتكاب جريمة من قبل شخص معين، فإن هذا الحكم يُصبح ملزمًا للمحكمة الإدارية في حال نظرها في نفس القضية وتناولت نفس الوقائع و الأشخاص.
ويُمكن للمحكمة الإدارية أن تُخالف حجية الحكم الجنائي في حالات مُحددة، مثل وجود أخطاء في الحكم الجنائي او وجود اختلاف في الوقائع بين القضيتين. يُعدّ هذا المبدأ من أهم مبادئ القضاء الإداري، لأنه يُساهم في توفير الوقت و الجهد في المُحاكمات الإدارية، ويُساعد في حماية حقوق الأفراد و الحفاظ على العدالة الإدارية.
هذا وتُواجه تطبيق حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية عدة تحديات، مثل عدم وجود إطار قانوني واضح للتعامل مع هذا المبدأ في جميع الحالات. لذلك، تُعدّ دراسة هذا المبدأ مُهمة للمحامين و القضاة و المُتّهمين في المنازعات الإدارية لضمان حقوقهم و التعامل مع هذه القضايا بشكل صحيح.
الخلاصة : حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية تعتبر مبدأً هامًا يُساهم في تحقيق التناغم بين القضاء الجنائي والإداري. يُصبح الحكم الجنائي ملزمًا للمحكمة الإدارية في حال تناولت نفس الوقائع و الأشخاص، وذلك لضمان اتساق القضاء و عدم التناقض بين الأحكام الجنائية و الأحكام الإدارية وتخلص الحجية الادارية في النقاط التالية:
- مبدأ هام: تُعدّ حجية الأحكام الجنائية من أهم مبادئ القضاء الإداري، لأنه يُساهم في توفير الوقت و الجهد في المُحاكمات الإدارية التأديبية للموظف.
- حماية الحقوق: يُساعد هذا المبدأ في حماية حقوق الأفراد والموظفين و الحفاظ على العدالة الإدارية بين جهة الادارة والموظف.
استثناءات: يُمكن للمحكمة الإدارية أن تُخالف حجية الحكم الجنائي في حالات مُحددة، مثل وجود أخطاء في الحكم الجنائي او وجود اختلاف في الوقائع بين القضيتين.
ملاحظة: يُواجه تطبيق حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية عدة تحديات، مثل عدم وجود إطار قانوني واضح للتعامل مع هذا المبدأ في جميع الحالات. لذلك، تُعدّ دراسة هذا المبدأ مُهمة للمحامين و القضاة و المُتّهمين في المنازعات الإدارية لضمان حقوقهم و التعامل مع هذه القضايا بشكل صحيح.
الأسئلة الشائعة عن حجية الجنائي علي الإداري
أسئلة شائعة مع أجوبة صحيحة عن حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية:
1. ما هي حجية الأحكام الجنائية؟
الجواب: حجية الأحكام الجنائية تعني أن حكمًا صادرًا من المحكمة الجنائية يصبح ملزمًا للمحكمة الإدارية في حال تناول نفس الوقائع والأشخاص. وذلك لأن الحكم الجنائي يُقرر وجود جريمة معينة و ارتكابها من قبل شخص معين، وتُصبح هذه الحقيقة ملزمة للمحكمة الإدارية في حال نظرها في نفس القضية.
2. متى تُصبح الأحكام الجنائية حجية في المنازعات الإدارية؟
الجواب: تُصبح الأحكام الجنائية حجية في المنازعات الإدارية في عدة حالات، منها:
- إذا كانت الوقائع و الأشخاص المُتّهمين في القضية الجنائية و القضية الإدارية متشابهة.
- إذا كان الحكم الجنائي نهائيًا و غير قابل للاستئناف.
- إذا كان الحكم الجنائي صادرًا من محكمة مختصة بنظر القضية.
3. هل يمكن للمحكمة الإدارية أن تُخالف حجية الحكم الجنائي؟
الجواب: يُمكن للمحكمة الإدارية أن تُخالف حجية الحكم الجنائي في حالات مُحددة، مثل:
- إذا ثبت أن الحكم الجنائي صادر بِناءً على معلومات كاذبة او مُغلوطة.
- إذا كان الحكم الجنائي صادرًا من محكمة غير مختصة بنظر القضية.
- إذا كانت الوقائع في القضية الإدارية مُختلفة عن الوقائع في القضية الجنائية.
4. ما هي أهمية حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية؟
الجواب: تُعدّ حجية الأحكام الجنائية من أهم مبادئ القضاء الإداري، وذلك لأنها:
- تُساهم في توفير الوقت و الجهد في المُحاكمات الإدارية.
- تُساعد في حماية حقوق الأفراد و الحفاظ على العدالة الإدارية.
- تُضمن اتساق القضاء و عدم التناقض بين الأحكام الجنائية و الأحكام الإدارية.
5. ما هي العقبات التي تُواجه تطبيق حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية؟
الجواب: تُواجه تطبيق حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية عدة تحديات، منها:
- اختلاف الوقائع و الأشخاص في القضية الجنائية و القضية الإدارية.
- عدم وجود إطار قانوني واضح للتعامل مع حجية الأحكام الجنائية في القضاء الإداري.
- اختلاف التفسير القضائي للمبادئ القانونية الخاصة بحجية الأحكام الجنائية.
خاتمة حجية الجنائي علي المنازعات الإدارية
ختاماً، تُعدّ حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية مبدأً قانونيًا هامًا يسعى إلى تحقيق التناغم بين القضاء الجنائي والإداري، و ضمان العدالة في تطبيق القانون. رغم بعض التحديات، يُعدّ فهم هذا المبدأ ضروريًا للمحامين و القضاة و جميع المُتّهمين في المنازعات الإدارية لضمان حقوقهم و الحصول على معاملة عادلة ووفقا لما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ وقواعد قانونية في هذا الشأن.
أهم المراجع القانونية في مجلس الدولة المستخدمة بالبحث :
شرح قانون مجلس الدولة للمستشار ماهر أبو العينين.
- انتهي البحث القانوني (حجية الأحكام الجنائية علي المنازعات الإدارية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .