محتويات البحث
الصفة التجارية للمحل التجاري
دراسة حول * الصفة التجارية للمتجر* ( العناصر المعنوية والمادية) ذلك أنه لم يعد المحل التجاري ( المتجر ، المصنع ) في التجارة مجرد مجموع البضائع والآلات والمهمات التي يمتلكها ويستغلها التاجر من أجل تحقيق الربح ، فقد أصبحت للمحل التجاري عناصر أو مقومات أهم من البضائع والآلات والمهمات وأكثر قدره على تحقيق الربح ، ونعني بها العناصر المعنوية .
ومن هذه العناصر المعنوية:
- عنصر الاتصال بعملاء المحل
- عنصر السمعة التجارية
- عنصر الاسم التجاري
في هذه الدراسة سوف نستعرض هذه العناصر المعنوية والمادية للمتجر ليكتسب الصفة التجارية
يكفي للتأكيد على أهمية هذه العناصر المعنوية للمحل أو للمصنع واعتبارها أهم من العناصر المادية أن نقرر أن جميع التصرفات القانونية التي يكون المحل التجاري موضوعا لها ( بيع – رهن – إيجار ) إنما تكون العناصر المعنوية للمحل التجاري هي جوهرها وأساسها ، وبمعني أكثر دقة السبب الدافع لها ، وهو الأمر الذي يبدو واضحاً من مجموع أحكام النقض التي نوردها لاستجلاء موقف محكمتنا العليا ، ولذا فأننا سنبدأ بدراسة هذه العناصر المعنوية انطلاقا من يقيننا بأهميتها ، وذلك ببيان المقصود بكل عنصر منها وقضاء النقض الصادر بشأنه.
أولا : عنصر الاتصال بالعملاء كأحد المقومات المعنوية للمتجر و المصنع
العملاء هم مجموع الأشخاص الذين اعتادوا التعامل مع المحل التجاري (المتجر ، المصنع ) ومرد هذا التعامل و بالأدق الاعتياد على التعامل الثقة التي وضعها جمهور العملاء في صاحب المحل لصفات شخصية تتصل به كأمانته و لباقته و أخلاقه.
و العملاء أو الاتصال بالعملاء بمعنى أكثر دقة كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري يفترض:
- أن يكون للعملاء وجود حقيقي.
- أن يتصلوا بالمحل بمعنى التعامل معه والتردد عليه .
- أن يكون اتصال العملاء بالمحل اتصال مشروع ، بمعنى ألا يلجأ صاحب المحل إلى وسائل غير مشروعة لاجتذاب العملاء كالمنافسة الغير مشروعة
يثار تساؤل
إذا كان جوهر فقرة المحل التجاري الاتصال بالعملاء فهل الاتصال بالعملاء حق .
بمعني أخر
هل اعتياد عملاء معينين على التعامل مع المتجر أو المصنع ( المحل التجاري ) يعني أن للتاجر حقاً قبلهم أو قبل التجار الآخرين ؟
المقصود بحق الاتصال بالعملاء ، كأحد أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري سواء مارس نشاطا صناعيا أو تجاريا حق التاجر فى ممارسة أي نوع من أنواع النشاط مادام نشاطا مشروعا ، وحقه بالتالي فى اجتذاب العملاء إليه ، فليس لتاجر ما حق مطلق فى مباشرة نوع من الأنشطة يحرم على من سواه.
بمعني أنه يمتنع ممارسته على سواه من التجار ، إلا أن حق التاجر فى اجتذاب العملاء لمحله مقيد قانونا بدعوى المنافسة الغير مشروعة ، فليس لتاجر فى سبيل جذب العملاء إليه أتباع وسائل غير مشروعة كالإساءة إلى سمعه الآخرين لصرف العملاء عنه ، فدعوى المنافسة الغير مشروعة تحمي أساسا السمعة التجارية كحق لصيق بعنصر الاتصال بالعملاء.
دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحماية عنصر الاتصال بالعملاء.
للتاجر حق فى اختيار نوع النشاط ( التجاري – الصناعي ) الذي يمارسه فى حدود القانون ، كما أن له حق فى اجتذاب العملاء كجوهر لفكرة المحل التجاري .
إلا أن هذه الحقوق مقيدة بقيدين قانونيين :
القيد الأول :- قيد عدم التعسف فى استعمال الحق وهو القيد العام الذي يحكم كل سلوك أو تصرف سواء صدر عن تاجر أو غير تاجر .
تنص المادة 5 من القانون المدني : يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :-
- ” أ “ إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
- ” ب “ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
- ” جـ “ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
القيد الثاني :– قيد المنافسة غير مشروعة ، ومقتضاه ألا يلجأ التجار فى سبيل جذب العملاء إلى متجره أو مصنعة إلى تسوئ سمعه المحال التجارية الأخرى أو الإضرار بهم .
الاتصال بالعملاء أهم عناصر المحل التجاري ( المتجر ، المصنع ) على الإطلاق
ثمة إجماع فقهي و قضائي على اعتبار الاتصال بالعملاء كأحد المقومات المعنوية للمحل ، أهم المقومات على الإطلاق إلى الحد الذي حدا ببعض الفقهاء اعتباره العنصر المعنوي الوحيد للمحل التجاري لكونه يجب كل مقومات أو العناصر المعنوية الأخرى ، بل و المقومات أو العناصر المادية كذلك .
فعنصر الاتصال بالعملاء يعتبر أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة ، بل أنه فى الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى إلا عوامل ثانوية تساعد على تحقيق الغرض الأساسي الذي يهدف إليه صاحب المتجر ألا وهو دوام الاتصال بزبائنه وإقبالهم على متجره ، ويترتب على ذلك أن فكرة المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر وكلما توافر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري باعتباره وحده مستقلة عن عناصره .
خلاصة القول: أنه يستحيل القول بوجود محل تحاري أو صناعي دون وجود عنصر الاتصال بالعملاء يؤكد ذلك صريح نص المادة 34 فقرة 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 والتي اشترطت لوجود المحل التجاري توافر عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ، ويدعم ذلك الاعتبارات العملية والتي لا يتصور من خلالها وجود محل تجاري دون وجود عملاء.
تطبيقات قضائية : من قضاء محكمة النقض في بيان اعتبار الاتصال بالعملاء أحد أهم مقومات المحل التجاري ( المصنع و المحل )
وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هي عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها ، إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي و الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري و الذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى .
[ نقض رقم 112 لسنة 48 ق جلسة 2/3/1997 ]
ويتحتم حتى يقوم ببيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية و المادية مما مؤداه أنه يجب أن يمارس المشتري ذات النشاط الذي كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من اشتراط تضمن البيع لحق الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية .
[ نقض رقم 24 لسنة 31 ق جلسة 9/1/1980 ]
ثانياً : السمعة التجارية ( الشهرة ) كأحد المقومات المعنوية للمحل التجارية و الصناعي
ما المقصود بالشهرة أو السمعة التجارية ؟
الشهرة أو السمعة التجارية هي محصلة عدة مزايا تتوافر في المحل الصناعي أو التجاري كحسن موقع المحل ووسائل الراحة التي يهيئها لعملائه و جمال عرض البضائع و حسن تنسيقها والديكور الخاص بواجهة المحل ، وثمة فارق بين عنصر الاتصال بالعملاء وعنصر السمعة التجارية .
فالأول ونعني عنصر الاتصال بالعملاء يعتمد بصفة أساسية على مجهود التاجر وصفاته الشخصية والتي تشجع العملاء على التعامل معه والتردد عليه مثل أمانته ومهارته ودقته مواعيده وحسن مظهره .
أما الثاني ونعني عنصر السمعة التجارية فيعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيني تتعلق بالمحل دون صاحبه وتكون لها شأن فى جذب العملاء كطريقة عرض البضائع والمظهر الخارجي للمحل .
لا محل تجاري بدون عنصر السمعة التجارية :
تنص المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :
- المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
- يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخري كالاسم التجاري والسمعة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة
- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري .
الشهرة أو السمعة التجارية وانفصالها عن شخص صاحب المحل أو المصنع
يراعى أن أسباب الشهرة أو السمعة التجارية للمحل ترتبط بالمحل ذاته بغض النظر عن صاحبه ، فهي مزايا عينية ترتبط أساساً بالمحل و تظل ثابتة و لو تغير صاحب المحل ، فالعملاء اعتادوا على تلك المزايا دون اعتبار لصاحب المحل ، إلا أنه لا ننكر الصلة الوثيقة بين عنصر الاتصال بالعملاء و عنصر الشهرة أو السمعة التجارية الأمر الذي يجعلهما وجهان لعملة واحدة هي المحل التجاري.
الشهرة أو السمعة التجارية ودورها فى تحقيق المحل أو المصنع لأرباح متميزة
الشهرة أو السمعة التجارية هي ضمن ما تميز محل عن آخر و تؤثر بشكل أساسي في تحديد أرباح المحل ، و بالتالي في تحديد سعره حال بيعه بنظام الجدك أو تأجيره أو رهنه.
تطبيقات قضائية : من قضاء محكمة النقض في بيان ماهية الشهرة أو السمعة التجارية و دورها الأساسي في تحديد أرباح المحل
إن شهرة المحل التجاري هي مجموع العناصر التي تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح المنشأة بشكل يفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة ، و هي بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة و تحتمل النقصان أو الانقضاء و تقدير أرباح المنشأة عن المعدل العادي لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع .
[ نقض رقم 164 لسنة 26 ق جلسة 29/1/1975 ]
الشهرة أو السمعة التجارية و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هي مجموع العناصر التي تتضافر سوياً لتحقيق أرباح لا تحققه المحال المماثلة ، و السمعة التجارية أو الشهرة على هذا النحو أحد أصول المحل و تسهم بوجه أساسي في تحديد سعره .
[ نقض رقم 511 لسنة 24 ق لسنة 25/1/1973 ]
إن شهرة المحل التجاري تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء ، و تقدير زيادة أرباح المحل التجاري أو الصناعي عن المحال الأخرى هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى قام قضائه على أسباب سائغة .
[ نقض رقم 42 لسنة 20 ق جلسة 4/4/1970 ]
ثالثاً : الحق في الإجارة كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي
ما المقصود بالحق فى الإجارة كأحد العناصر المعنوية للمحل أو المصنع ؟
يقصد بالحق فى الإيجاره – كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري – حق التاجر المستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، وبسبب الطبيعة القانونية الخاصة للمحل التجاري ، فان عقد الإيجار يندمج فى مفهوم المحل التجاري فيصير عقد الإيجار أحد عناصر المحل التجاري ، وبالتحديد أحد العناصر المعنوية للمحل التجاري ، إلى الحد الذي يمكن معه القول بفقدان عقد الإيجار لذاتيته.
ورغم أهمية عنصر المكان ، والذي يستند إلى عقد الإيجار فى وجوده ، فالتاجر لا يمارس عملا نشاطه إلا من خلال مكان يدير من خلاله تجارته ، فانه يتصور وجود محل تجاري دون عقد إيجار وبالأدق دون مكان أو عقار وذلك إذا كان التاجر من التجار الجائلين
فيكفي وفقا لصريح نص المادة 34 فقرة 1 من قانون التجارة لوجود المحل التجاري أن يتوافر عنصري الاتصال بالعملاء هو السمعة التجارية .
فتنص المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :
- المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
- يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخري كالاسم التجاري والسمعة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .
- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري .
وعملاً فان الحق فى الإيجاره كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري يمثل أهمية فائقة إذا كان المحل التجاري يقع فى منطقة معينة ذات شهرة تجارية ذائعة كما أن الحق فى الإيجاره كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري تبرز أهميته حال حصول تصرف قانوني محله أو موضوعه محل تجاري كالبيع والرهن والإيجار فالمكان أو الموقع يحدد قيمة المحل التجاري وبالأدق يزيد من قيمة المحل التجاري إذا كان فى أحد المواقع المتميزة .
كما أن الحق فى الإيجاره كأحد العناصر المعنوية يدعم كل صور التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري كالآتي :
- فى حالة رهن التاجر للمحل التجاري فإن القانون – قانون بيع ورهن المحال التجارية – يجيز أن يكون الحق فى الإيجاره أحد عناصر المحال موضوع عقد الرهن ، وعملا فان البنك مانح القرض أو الائتمان يحرص على أن يشمل عقد الرهن عنصر الحق فى الإيجاره كضمانة أكيدة لاستيفاء حقه.
- فى حالة بيع المحل التجاري بنظام الجدك ، فان مشتري الجدك لن يخاطر بشراء المحل التجاري إلا إذا ضمن الاستمرار فى شغله ، لذا أجازت المادة 594 فقرة 2 من القانون المدني أن يشمل بيع المحل التجاري بنظام الجدك عقد الإيجار ورغم وجود شرط مانع من التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن.
أهمية عنصر الحق فى الإيجاره وأثر ذلك على إبطال أي شرط يرد فى عقد الإيجار يقرر حرمان المستأجر ( التاجر المستأجر ) من رهن محله التجاري.
تنص المادة 18 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 :
يعتبر باطلا كل شرط فى عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر فى الرهن طبقا لهذا القانون.
تطبيقات قضائية : من قضاء محكمة النقض في بيان أن الأصل أهمية الحق في الإجارة كأحد العناصر المعنوية للمحل والمصنع
المقرر في قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدني من أنه ” إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و اقتضت الضرورة أن يبع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ، إنما هو استثناء من الأصل و هو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار.
[ نقض رقم 242 لسنة 31 ق جلسة 3/4/1980 ]
إذا كان الأصل و التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري و المالي في حالة اضطرار صاحب المحل إلى بيعه ، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية و التي ينطبق عليها وصف المتجر أو المصنع دون سواها من الأماكن التي يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
[ نقض رقم 171 لسنة 42 ق جلسة 3/3/1991 ]
رابعاً : التراخيص الإدارية كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري أو الصناعي
ما المقصود بالتراخيص الإدارية كأحد العناصر المعنوية للمحل أو للمصنع ؟.
تعني التراخيص كأحد المقومات المعنوية للمحل أو المصنع التصاريح الصادرة من جهة الإدارة بإدارة هذا المحل أو المصنع و تشغيله ، وفي ظروف معينه قد يعد الترخيص أهم العناصر المعنوية للمحل أو المصنع كأن يصدر قرار من الجهة المختصة بحظر منح تراخيص جديدة لنوع معين من أنواع النشاط بمنطقة معينة فتظل المحال أو المصانع التي سبق ترخيصها هي وحدها من تمارس هذا النشاط .
إلا أنه يشترط في التراخيص الإدارية لكي تكون أحد العناصر المعنوية للمحل أو المصنع أن:
تكون قد منحت لأسباب موضوعية لا شخصية ، فالرخصة التي تمنح لشخص لاعتبارات تتعلق بشخصه لا تعد من العناصر المعنوية للمحل أو المصنع كالرخصة التي تعطي للصيدلي لمباشرة مهنته فلا يجوز التنازل عنها ، حال أن الرخصة التي تمنح لأسباب موضوعية فأنها تعد من العناصر المعنوية للمحل أو المصنع بحيث تشملها التصرفات القانونية التي ترد على المحل أو المصنع كالبيع و الرهن و الإيجار مادامت لازمة لاستغلال المحل التجاري .
فتنص المادة 35 من قانون التجارة علي أنه :
إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر – فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده المتعاقدين .
والأصل طبقاً بنص المادة 9 من قانون المحال الصناعية و التجارية رقم 453 لسنه 1954 دوام الرخص التي تصرف أو تمنح طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك ما لم ينص في الرخصة على توقيتها ، وإذا كانت الرخصة مؤقتة جاز القانون تجديدها بعد أن تؤدي رسوم المعاينة .
الرخص التي تصرف طبقاً لأحكام هذا القانون – قانون المحال الصناعية و التجارية – دائماً ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
الترخيص الخاص ببيع الخمور لمحال بيع مشروبات روحية أو مخمرة – طبقا للقانون رقم 271 لسنه 1956 بشان المحال العامة – هو ترخيص شخصي يلغي إذا توفي المرخص له أو تغيير وأن الجهة الإدارية تترخص فى منحه للمشتري الجديد بسلطتها التقديرية بمراعاة الأسس والضوابط التي نص عليها القانون
طعن رقم 532 لسنه 33 ق جلسة 9/6/1970
خامساً : حقوق الملكية الفنية و الأدبية كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي
ما المقصود بحقوق الملكية الفنية والأدبية ؟
يقصد بحقوق الملكية الفنية و الأدبية حقوق المؤلفين على مؤلفاتهم ، وفي مجال بيان العناصر المعنوية للمحل التجاري و الصناعي يقصد بها حق بعض أصحاب المحال و المصانع كدور النشر في شراء حقوق المؤلفين و استغلالها و ذلك لطبع هذا المؤلفات أو نسخها و طرحها للعرض و بيعها.
تعدد صور المصنفات والمؤلفات
وإزاء تعدد و تنوع صور المؤلفات و المصنفات ، فمنها الأدبي و العلمي و الموسيقي ، و الرسومات و أعمال النحت … الخ ، فأننا نكون بصدد صور متعددة لاستغلال صاحب المحل أو المصنع للمؤلف أو المصنف ، و صاحب دار السينما كمحل تجاري له طريقة خاصة لاستغلال حق المؤلفين ، كما أن لصاحب دار النشر طريقة مختلفة في استغلال حق المؤلفين.
و الرأي أن حقوق المؤلفين أياً كان شكل هذا المؤلف و بالأدق حق صاحب دار النشر كمحل تجاري أو صناعي في شراء حقوق المؤلفين و استغلالها بطبعها و نشرها ، تعد من أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري ، فحقوق المؤلفين – الحق في التعامل معهم بنشر إنتاجهم و المضاربة عليه لتحقيق الربح عنصراً أساسياً في دار النشر كمحل أو المصنع بدونها تصبح دار النشر مجرد أدوات و آلات ليس لها سوى قيمة ثانوية .
و يترتب على اعتبار حقوق الملكية الفنية و الأدبية حق صاحب المحل التجاري أو الصناعي كدار النشر مثلاً في شراء حقوق المؤلفين و المضاربة عليها لطبعها أو نسخها و بيعها لتحقيق الربح – أحد العناصر المعنوية للمحل الصناعي أو التجاري فإن التصرف في المحل أو المصنع يشملها تلقائياً إلا ما يستثنى منها بشرط صريح في العقد.
تطبيقات قضائية : في بيان حق شراء المؤلفات لطبعها والمضاربة عليها لتحقيق الربح كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري – المطبعة ودار النشر.
شراء دار النشر لحق الاستغلال المالي للمؤلف ، بطبعة وإطلاقه للتداول بقصد تحقيق الربح أحد العناصر المعنوية لدار النشر باعتبارها محلا تجاريا ، إغفال المحكمة لذلك ، هو وغضها الطرف عن الدفع بتوافر العناصر المعنوية لدار النشر كمحل وموضوع لعقد بيع الجدك قصور يستوجب نقض الحكم
نقض 2645 لسنه 62 ق جلسة 11/4/1991
سادساً : حقوق الملكية التجارية و الصناعية كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي
ما المقصود بحقوق الملكية الصناعية والتجارية ؟
يقصد بحقوق الملكية التجارية و الصناعية ، حق التاجر في اسمه التجاري ، وعنوانه التجاري ، و العلامات التجارية و الصناعية الخاصة به ، وكذا براءات الاختراع التي حصل عليها و أخيراً حق التاجر في الرسوم و النماذج الصناعية.
العنوان التجاري
هي التسمية المبتكرة التي يختارها صاحب المحل أو المصنع لتمييز محله أو مصنعه عن غيره من المحال أو المصانع الأخرى ، كأن يسمي صاحب المحل محله ” الصبا و الجمال ” و كأن يسمي صاحب المصنع مصنعه ” الشعلة الذهبية ” و الغاية كما يتضح من وجود العنوان التجاري هو جذب انتباه العملاء ، ويكتسب التاجر ملكية العنوان التجاري و يحمي القانون حق التاجر في عنوانه التجاري كأن يرفع التاجر دعوى المنافسة الغير مشروعة التي يقيمها ضد من يستعمل عنوانه التجاري دون وجه حق.
الاسم التجاري
هو الاسم الذي يزاول التاجر الفرد أو الشركة به النشاط التجاري و يخصص لتمييز المنشأة التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة ، ولا يوجد ما يمنع أن يتضمن الاسم التجاري تسمية مبتكرة ، ويجب أن يتخذ التاجر اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ، ولكي يحقق الاسم التجاري الوظيفة أو الهدف منه ، فان التاجر يضع الاسم التجاري على لافتة محله بكتابة واضحة وظاهرة .
كما يكتبه على فروع هذا المحل – إن كان للمحل فروع – كما يضع التاجر هذا الاسم على فواتير المحل وخطاباته وإعلاناته ، ويستخدم الاسم التجاري كذلك للتوقيع بواسطة صاحب المحل التجاري على المستندات والتعهدات الصادرة منه بخصوص المحل التجاري ، وذلك حتى يعلم الغير أن هذه التعهدات تخص المحل التجاري .
العلامات الصناعية و التجارية
هي كل إشارة أو رمز يستخدم في تمييز سلعة عن سلعة أخرى ، أساس هذا التمييز دلالة هذه الإشارة أو الرمز على مصدر هذه السلعة ويكتسب التاجر ملكية هذه العلامة عن طريق تسجيلها.
مما سبق يتضح أن العنوان التجاري و الاسم التجاري و العلامات التجارية و الصناعية من المقومات المعنوية للمحل و المصنع ، ولذا فان بيع المحل و المصنع بنظام الجدك يتضمن تلقائياً بيع هذا المقومات.
تطبيقات قضائية : في بيان حق التاجر في اتخاذ اسم تجاري لمحله أو مصنعه لتمييز محله أو مصنعه عن نظائره :
الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي – بما في ذلك اللقب – اسماً تجارياً لتمييز محله التجاري عن نظائره.
[ نقض رقم 914 لسنة 10 ق جلسة 12/11/1959 ]
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي – بما في ذلك اللقب – اسماً تجارياً لتمييز محله التجاري عن نظائره ولا يخل ذلك بحق التاجر في استخدام اسم شهره.
[ نقض رقم 914 لسنة 10 ق جلسة 12/11/1959 ]
التشابه بين الأسماء التجارية للمحال التجارية و المصانع كأمر ضار بالمستهلك لاحتمال وجود اللبس
وجود تشابه بين اسمين تجاريين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل منهما و يعتبر منافسة غير مشروعة.
[ نقض رقم 411 لسنة 44 ق جلسة 19/4/1979 ]
أسبقية استعمال العلامة التجارية كسبب لكسب ملكيتها
متى كان النزاع قائماً بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها ، فان الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة و لو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل.
[ نقض رقم 18 لسنة 51 ق جلسة 9/1/1992 ]
حظر تسجيل العلامات التجارية المضللة
يحظر تسجيل العلامات التجارية المضللة للجمهور سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل.
[ نقض رقم 276 لسنة 54 ق جلسة 27/5/1999 م ]
سابعاً : براءة الاختراع كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي
ما المقصود ببراءة الاختراع كأحد العناصر المعنوية للمحل أو للمصنع ؟
براءة الاختراع هي وثيقة تمنحها الجهات المختصة عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي ، سواء كان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة ، أم لطرق ووسائل صناعية مستحدثة ، أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل معروفة ، المهم أن نكون بصدد ابتكار جديد أو تعديلات أو تحسينات أو إضافات هامة و جوهرية.
والواضح أن براءات الاختراع أياً كانت النتيجة التي تؤدي إليها أي سواء كانت عن ابتكار جديد أم تعديل في وسائل قديمة أو غيرها من وسائل و طرق التشغيل و الأداء فأنها تتعلق بالمحل الصناعي أي بالمصنع دون المتجر ، و لذا فان مشكلة براءة الاختراع كأحد العناصر المعنوية للمصنع – المحل الصناعي – لا تثور لطبيعتها الخاصة إلا بصدد التصرف في المحال الصناعية دون المحال التجارية.
ثامناً : الرسوم والنماذج الصناعية كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي
ما المقصود بالرسوم والنماذج الصناعية كأحد العناصر المعنوية للمحل أو المصنع ؟
الرسم الصناعي :
هو القالب الذي يتخذه الإنتاج الصناعي ، كالشكل الخارجي للأثاث أو الأواني أو السيارات.
والواضح أن الغاية من الرسم الصناعي و النموذج الصناعي هو تجميل المنتجات و تحسينها إضافة إلى أنها تساهم في تمييز السلعة المنتجة عن بعضها و بالتالي تمييز المحال أو المصانع القائمة على إنتاجها.
والرسم الصناعي و النموذج الصناعي هو من قبيل الابتكارات ، لذا لصاحبه دون غيره حق استعماله و استغلاله إلا أنه يلزم بتسجيلها ، وتعد كذلك – و هو محل بحثنا – من المقومات المعنوية للمصنع ، بل أنها تعد من المقومات المعنوية الهامة لما توفره من خصوصية للسلع التي يقوم المصنع بإنتاجها.
والأصل أن بيع المصنع بنظام الجدك يتضمن بيع هذه الرسوم و النماذج و بالأدق حق استعمالها و استغلالها ، إلا أنه يحوز الاتفاق على استبعادها من التصرف ، على أن يكون هذا الاستبعاد بنص صريح في العقد.
تاسعاً : عقود العمل كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي
لا يمكن اعتبار عقود العمل التي أبرمها صاحب المحل أو المصنع مع العمال من قبيل المقومات المعنوية بالمعنى الدقيق ، ومن ثم لا يشملها عقد البيع بنظام الجدك للمحل التجاري أو الصناعي لكن انتقال عقود العمل من بائع الجدك إلى مشتري الجدك يجد أساسه قانوناً في نص المادة 9 من قانون العمل و التي يجري نصها على :
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو اندماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول عن الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، و فيما عدا حالات التصفية و الإفلاس و الإغلاق النهائي المرخص فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائماً و يكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ الالتزامات المذكورة “.
العناصر المادية للمحل التجاري و الصناعي
أوضحنا أن للمحل التجاري ( المحل – المصنع ) مقومات أو عناصر بعضها معنوي ، والأخر مقومات مادية أو عناصر مادية، وننوه ونحن بصدد حديثنا عن المقومات المادية للمحل وللمصنع ، كموضوع لعقد الرهن إلى حقيقة هامة مقتضاها أن العناصر أو المقومات المادية للمحل أو المصنع تتفاوت أهميتها حسب نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي يباشره هذا المتجر أو المصنع .
ففي حين تعد المقومات المادية من بضائع ومهمات عنصرا هاما فى مجال البيع بنظام التجزئة ” محلات بيع التجزئة ” فأنها ، أي العناصر المادية تفقد أهميتها مطلقا فى نوع أخر من المحال أو المصانع كمنشئات النقل بأنواعها ، ولا يؤثر مدي أهمية العناصر أو المقومات المادية فى القول بتوافر صفة المتجر أو المصنع ، فيتصور انعدام المقومات المادية أو تفاهتها دون أن تنتفي صفة المتجر أو المصنع .
أولاً : البضائع كأحد المقومات المادية للمحل التجاري و الصناعي
ما هي البضائع ؟
البضائع كأحد البضائع المادية للمحل التجاري و الصناعي هي المنقولات المعدة للبيع ، أياً كانت طبيعتها ” مواد أولية – مواد مصنعة – مواد نصف مصنعة “.
وعن أهمية البضائع كعنصر مادي للمحل التجاري أو الصناعي ، فالثابت أن البضائع على التعريف السابق و إن كانت أحد عناصر أو مقومات المتجر أو المصنع إلا أنها تختلف أهميتها بحسب نوع التجارة أو الصناعة التي يمارسها التاجر ففي تجارة التجزئة يكون للبضائع أهمية فائقة في حين لا يكون للبضائع أي أهمية في بعض أنواع المحال التجارية و الصناعية كمنشآت النقل و البنوك ، وقد ينعدم وجود البضائع مطلقاً كأحد المقومات المادية للمحل أو المصنع ورغم ذلك يتوافر المحل التجاري أو المصنع.
تطبيقات قضائية : من قضاء محكمة النقض في بيان أهمية البضائع أحد العناصر المادية للمتجر والمصنع ( المحل التجاري )
ولئن جاز اعتبار البضاعة بكل مفرداتها ضمن عناصر المحل التجاري التي يشملها البيع ولو لم ينص على ذلك في العقد ،إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الطرفان من الاتفاق على احتفاظ البائع بالبضاعة وعدم دخولها ضمن الأشياء التي ينصب عليها البيع دون أن يخل ذلك باعتباره بيعاً بنظام الجدك.
[ نقض 119 لسنة 72 ق جلسة 11/1/2002 م ]
ثانيا : المهمات كأحد المقومات المادية للمحل التجاري والصناعي
ما هي المهمات؟
المهمات هي الوسائط اللازمة لتشغيل المحل التجاري وبمعني أخر هي المنقولات التي تستعمل في استغلال المحل أو المصنع كالآلات التي تستخدم في صنع المنتجات أو إصلاحها وكذا سيارات نقل البضائع .
كما يقصد بالمهمات الأثاث التجاري المستخدم في المحل التجاري و المصنع كالمقاعد والرفوف و أجهزة الكمبيوتر.
أهمية المهمات كعنصر مادي للمحل التجاري و الصناعي.
المتجر و المصنع وفق الثابت تشريعاً و قضاءاً وفقهاً يشمل جميع العناصر و المنقولات من ثابت و منقول ومن منقولات مادية ومعنوية ، والمهمات على النحو السابق هي جزء من المقومات المادية ، والقاعدة أن المقومات المعنوية لا المادية هي أساس فكرة المحل و المصنع.
تطبيقات قضائية من قضاء محكمة النقض فى بيان أهمية المهمات أحد العناصر المادية للمحل والمصنع.
المهمات وتعني المنقولات التي تستعمل فى استغلال المحل أو المصنع كالآلات والمكاتب والمقاعد والرفوف ، وإن كانت على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة جزء من العناصر المادية للجدك ، إلا أن فى احتفاظ المستأجر بها مالا يزيل عن المحل أو المصنع الصفة التجارية ولا يوصم عقد البيع بالبطلان .
[ نقض 1549 لسنه 72 ق جلسة 24/1/2002]
أثر عدم توافر مقومات المحل التجاري
هل يؤدى عدم توافر جميع مقومات المحل أو المصنع المادية والمعنوية إلى نفي الصفة التجارية عنه وبالتالي بطلان بيعه بنظام الجدك ؟
أوضحنا أن للمحل وللمصنع عدد من العناصر أو المقومات وأن هذه المقومات نوعين ، مقومات معنوية ، مقومات مادية ، والمشكلة تكمن فى تعدد هذه العناصر أو المقومات وأكثرها الأمر الذي يثير تساؤل هام.
هل يشترط للقول بتوافر صفة المحل أو المتجر أن تتوافر جميع هذه العناصر مجتمعة ؟
تنص المادة 35 من قانون التجارة علي أنه : إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر – فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده المتعاقدين.
والواضح من نص المادة 35 من قانون التجارة أنه لا يشترط أن تتوافر للمحل أو للمصنع جميع العناصر أو المقومات لكي يصبح محلا تجاريا أو صناعيا وبالتالي يصح بيعه بنظام الجدك ، فيكفي أن تتوافر بعض المقومات أو العناصر.
ما هي المقومات الكافية لذلك وبمعني أخر ما هو الحد الأدنى لتلك المقومات أو العناصر اللازمة لتكوين محل تجاري ؟
الإجابة تقتضي أن تقرر أهمية بعض العناصر دون البعض الآخر ، بمعني أن هناك عناصر أو مقومات أساسية لا يمكن بدونها القول بوجود محل أو مصنع وقد جاء نص المادة 35 من قانون التجارة صريحا فيما قرره من اعتبار توافر عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية شرطا لوجود المحال التجاري .
العناصر المعنوية أكثر أهمية من العناصر المادية.
لم يعد المحل التجاري والصناعي ذلك الكم من المهمات والبضائع والآلات التي يستغلها المستأجر لتحقيق الربح فالنظرة الحديثة للمحل التجاري والصناعي ذات منظور أكثر تطورا ، فبالإضافة إلى المهمات والبضائع والآلات والتي تعد العناصر المادية للمحل التجاري والصناعي ، هناك عناصر معنوية تزاد أهمية يوما بعد يوم ، إلى الحد الذي أصبحت معه أكثر أهمية من العناصر المادية ، وهو ما أكده المشرع كما سبق باشتراط توافر عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
تطبيقات قضائية بشأن عدم توافر جميع مقومات المحل التجاري وأثر ذلك على انتفاء الصفة التجارية للمتجر والمصنع.
أنه ولئن كان المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية ، وأن المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره التى لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها حسبما تتطلبه نوع التجارة التى تزاول فيه .
وكان العنصر المعنوي الرئيسي الذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى ، وكان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد .
وكان لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه على التعاقد ، ولها وهى بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغا من الثابت بالأوراق .
وكانت المادة 594 من القانون المدني د أجازت للمستأجر – إهدار للشرط الاتفاقي المانع له من التنازل عن إذا كانت العين المؤجرة منشأ بها مصنع أو متجر وتوافرت الشروط الأخرى الواردة بالنص – إلا أن ذلك مشروط حتما بأن يكون استعمالها فى هذا الغرض مصرحا به فى العقد أو فى القليل مسكونا عنه ، بأن يتراضى المتعاقدان على استعمال العين فى أغراض الصناعة أو التجارة أو لا يحظر المؤجر على المستأجر استعمالها كذلك .
أما حيث يحددان فى عقد الإيجار الغرض من التأجير على نحو أخر مغاير ويحظر المؤجر على المستأجر استعمال العين فى هذين الغرضين ، فإن مخالفة المستأجر لهذا الحظر باتخاذه من العين مصنعا أو متجرا بغير موافقة من المؤجر ، يعتبر نقضا من جانبه لما تم الاتفاق عليه مما يوجب رد مسعاه عليه .
فلا يحق تبعا لذلك أن يتخذ من هذه المخالفة سبيلا لمقارنة مخالفة أخرى هى التنازل عن الإيجار على خلاف شروط العقد إذ فى ذلك إهدار للإدارة المشتركة للمتعاقدين – وهى قانونهما النافذ فى حقهما مادام فى نطاق المشروعية – وخروج بالاستثناء المقرر بنص المادة 594 أنفه الذكر عن مجاله المحدود بغير سند من أحكام القانون أو قواعد تفسير النصوص التشريعية.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى أن العين محل النزاع لا تعتبر متجرا ينطبق عليه نص تلك المادة وان التصرف الوارد عليها لا يعدو مجرد تنازل عن إجارتها دون إذن كتابي من المؤجر مستندا فى ذلك إلى ما قرره عن أن ” الثابت من مطالعة عقد الإيجار المؤرخ 10/7/1971 أنه تضمن استئجار المستأنف عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – من المستأنف عليه الأول – المطعون ضده الأول – ما هو شونة بقصد استعمالها ( مخزن خشب ومخلفات سفن ) .
مما يبين منه بجلاء
انصراف نية العاقدين إلى اعتبار المكان المؤجر مجرد مخزن لتخزين المواد المنصوص عليها فى ذلك العقد وليس محلا لمزاولة أي نشاط تجارى أو صناعي الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار عين النزاع متجرا بالمعني الذي عناه الشارع فى المادة 594 /2 سالفة الذكر لافتقادها إلى العناصر المادية والمعنوية لاعتبارها كذلك.
ويكون البيع الصادر عن تلك العين من المستأنف عليه الثاني إلى المستأنف – الطاعن – غير نافذ فى حق المؤجر -المطعون ضده الأول – والذي يعد مجرد تنازل عن العين المؤجرة دون إذن كتابي من هذا الأخير وتركا من المستأنف للعين المؤجرة دون أن ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات قام هو باستخراجها باسمه دون المستأجر الأصلي عن عين النزاع بعد تنازل هذا الأخير له عنها ولا يحاج بها المؤجر كما أنها لا تغير الغرض الذي قصده العاقدان فى عقد الإيجار لاستغلال تلك العين.
مما مفاده
أن الحكم فى حدود سلطته التقديرية فى تفسير المحررات قد استخلص من عقد إيجار العين محل النزاع أنه لم يصرح فيه للمطعون ضده الثاني المستأجر لها بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي فيها وأن الإيجار وقد انصرف لتكون العين المؤجرة مجرد مكان لتخزين الأخشاب ومخلفات السفن دون الاتجار فى ذلك مما ينفي عن العين اعتبارها متجرا لافتقارها إلى العناصر المادية والمعنوية اللازمة للمتجر ، وكان ذلك من الحكم يتفق وصحيح القانون وقائما على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهي إليها ويكفي لحمله ، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس .
[ الطعن رقم 818 لسنه 53 ق جلسة 9/7/1989 ]
ختاما، يمكننا القول أن [خلو المتجر والمحل التجاري من المقومات والعناصر المعنوية والمادية يؤدي الى نفي الصفة التجارية عنه] . وهذا يؤكد على أهمية [توافر العناصر المعنوية والتجارية التى أوضحناها بالدراسة لإضفاء الصفة التجارية علي المحل ] . نأمل أن يكون هذا التقرير قد ألقى الضوء على [عناصر الصفة التجارية للمتجر] .
- انتهي البحث القانوني ( الصفة التجارية للمتجر: العناصر المعنوية المادية ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .