صفة المنشاة التجارية

ان الصفة التجارية للمنشأة المحل أو المنشأة تعتبر الاساس في تحديد الأثار القانونية التى تترتب علي توافر هذه الصفة التجارية من عدمه ومن ثم كان للمحكمة دور هام في التحقق من الصفة التجارية للمنشاة.

ويبقي دائما لمحكمة الموضوع الكلمة الفاصلة فى تحديد الصفة التجارية للمنشأة محل النزاع ، هل هي محل تجاري أم لا . بما يترتب على ذلك من أثار خاصة بالنظام القانوني الذي يسري على التصرفات القانونية التي تكون المنشأة موضوع النزاع محلا لها.

مبادئ تحديد الصفة التجارية

يحب علي محكمة الموضوع عند التحقق من الصفة التجارية مراعاة المبادئ الأتية :

  1. استظهار طبيعة العين المؤجرة
  2. الرد على الدفاع الخاص بشأن نوع النشاط
  3. تقدير توافر العناصر اللازمة للمحل التجاري بحدود
  4. تحقيق الربح بالمضاربة على العمال والآلات
  5. بيان الدليل علي انتفاء الصفة التجارية

الصفة التجارية للمنشأة

تحديد الصفة التجارية للمنشاة في قضاء النقض

فى هذا البحث التجاري نستعرض ما أستقر عليه قضاء محكمتنا العليا – محكمة النقض – من مبادئ وأسس واضحة فى تحديد الصفة التجارية للمنشأة وذلك ولاعتبارات الأسلوب العملي الذي  يسها الفهم .

المبدأ الأول : يتعين على المحكمة أن تستظهر فى حكمها طبيعة العين المؤجرة  وما إذا كانت تعتبر محلا تجاريا أم لا تعتبر كذلك.

أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه

إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار.

يدل وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة على أن:

المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع .

مما مفاده

أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا – فى معني المادة 594/2 سالفة الذكر – أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية.

فإذا كان غير ذلك بان انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فانه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة . وترتيبا على ما تقدم فان المحل الذي يكون مستغلا فى نشاط مهني أو حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا ومن ثم فلا يطبق فى شانه المادة 594/2 من القانون المدني .

لما كان ذلك

وكانت العبرة فى تكييف بيع المستأجر للجدك ، هي بكونه واردا على محل تجاري بالمعني وبالشروط التي أوردتها المادة سالفة الذكر دون التعويل على الوصف المعطي له بالعقد ،

وكان المقرر أن هذا التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تراقب مدي صحة ما استخلصته محكمة الموضوع فى هذا الصدد من وجود أو عدم وجود المحل التجاري إذ يتوقف على هذا التكييف تطبيق قواعد بيع المحل التجاري فى الحالة الأولي والقواعد العامة فى القانون المدني وما يتصل به من قوانين تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين فى الحالة الثانية.

لما كان ما تقدم 

وكان المقرر أن المشرع قد اشترط لإضفاء الصفة التجارية على مشروعات الإنشاءات العقارية أن يتعهد محترف العمل بتوريد أدوات البناء ومواده وكافة الأشياء اللازمة للإنشاء والتشييد أو على مجرد تنفيذها لعمل المهندسين المنفذين دون المساهمة فى تقديم مواد البناء وأدواته ، والعمال اللازمين لعملية الإنشاء فان العمل يعتبر بهذه المثابة عملا مدنيا إذ يدخل فى نطاق الأعمال الحرة التي تعتمد على المجهود الذهني والخبرة ، ولا تنطوي على نوع من المضاربة .

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه على النحو الثابت بمدوناته على مجرد القول بان (المحكمة تري أن مهنة  المقاولات  من الأعمال التجارية التي يخضع القائمون بها لأحكام القانون التجاري بما فى ذلك أرباح المهن التجارية والصناعية وأرباح المهن الحرة فيما يرسو عليهم من أعمال فى هذا المقام ) ،

مجتزئا فى ذلك بالقول بأن المستأجر الأصلي كان يعمل بالمقاولات دون أن يستظهر فى مدوناته أو يبين طبيعة العين المؤجرة وما إذا كانت تعتبر محلا تجاريا فى معني المادة 594 / 2 من القانون المدني سالفة الذكر ، أو لا تعتبر كذلك ، ودون أن يفطن إلى طبيعة عمل المستأجر الذي يمارسه بالعين المؤجرة ، وما إذا كان يعمل بالمقاولات المتعلقة بأعمال مدنية أو تجارية إذ يتوقف على بحث أيهما تغيير وجه الرأي فى الدعوى .

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وقد خلص – رغم ما تقدم – إلى القضاء برفض الدعوى ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

[ الطعن رقم 60 لسنه 50 ق جلسة 27/11/1985 ]

المبدأ الثاني : التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع الخاص بشأن نوع النشاط الذي يمارس داخل المنشأة هل هو نشاط تجاري أم لا

أنه ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله ذكر نصوص المستندات المقدمة فى الدعوى ، أو عدم إيراده بيانا مفصلا لها ، والتحدث عنها استقلالا ، مادام قد أقام قضاءه على أسباب كافية تحمل الرد الضمني المسقط لدلالة تلك المستندات ، إلا أن ذلك مشروط بالا تكون المستندات المقدمة من الخصم ذات دلالة مؤثرة فى الدعوى .

فان كانت لها هذه الدلالة ، التزمت المحكمة بالرد عليها على نحو يدل على أنها محصت الأدلة ، وأوفتها ما يلزم من المبحث ويكشف عن سندها فيما ارتأت أنه الواقع فى الدعوى .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثالث لم ينشئ متجرا بالمحل المؤجر ، فلا يحق له بيعه ، ولا التجاوز عن الشرط المانع من التنازل عن الإيجار طبقا للفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني واستدل على ذلك بقوله :

( أن الثابت من مطالعة ضده الثالث ) أنه أستأجر محل النزاع بقصد استعماله فى حرفة كهربة  السيارات  ، وكان شاهد المستأنف عليهما ( الطاعن والمطعون ضده الثالث ) قد شهد أمام محكمة أول درجة أنه لم تكون بتلك العين بضاعة وقت قيام المستأنف ضده الأول ببيعها للمستأنف ضده الثاني ( الطاعن ) اللهم سوي بعض قطع الغيار البسيطة ، وبعض العارضات ( الفتارين ) وجهاز الهاتف .

وكانت هذه الأمور لازمة لممارسة حرفة المستأنف عليه الأول فى ذاتها ، ولا ترتب تحول العين المؤجرة إلى متجر أو مصنع بالمعني الذي قصده الشارع ، ولا دليل عليه ، فلا يسري عليها بالتالي حكم المادة سالفة الذكر ( 594 / 2 مدني ) ولا يجوز بيعها أو التناول عنها رغم وجود الشرط المانع ) .

وكان الطاعن والمطعون ضده الثالث قد قدما لمحكمة الموضوع:

  • ( أولا ) شهادة مستخرجة من صحيفة ومقيدة بالسجل التجاري فى 1/3/1982 تضمنت أن المطعون ضده الثالث وابنه كونا  شركة تضامن  لتجارة قطع الغير السيارات بأنواعها قيدت بالسجل التجاري فى 31/11/1973 ، وكان عنوانها 8 شارع … باب شوقي ثم صفيت نهائيا اعتبارا من 1/5/1981 .
  • ( ثانيا ) صورة عقد حل الشركة سالفة الذكر المصدق على توقيع الشريكين عليه فى 5/5/1981 والذي يتضمن البيانات الواردة بالشهادة سالفة الذكر.
  • ( ثالثا ) صورة بطاقة المطعون ضده الثالث العائلية المستخرجة فى 17/8/1967 الثابت بها أن مهنته تجارة قطع غيار السيارات.
  • ( رابعا ) صورة رسمية من قرار لجنة طعن ضرائب الإسكندرية بتاريخ 14/4/1983 فى الطعنين رقمي 490 ، 490 لسنه 1981 المقدم من المطعون ضده طعنا فى تقدير أرباحه من تجاره قطع غيار السيارات فى سنتي 1979 ، 1980 وفى المدة من أول يناير سنه 1981 إلى 21/5/1981 تاريخ توقفه عن ممارسه نشاطه .

وكانت هذه المستندات

لها دلالة مؤثرة فى إثبات نوع النشاط الذي كان يزاوله المطعون ضده الثالث فى المحل قبل بيعه ولم يتحدث عنها وكان لا يكفي لاطراح دلالتها مجرد استناد الحكم إلى ما أثبت بعقد الإيجار منذ إبرامه فى 1/3/1964 من أن العين استؤجرت لاستعمالها محلا لكهربائي سيارات ، ولأنها وقت بيعها لم يكن بها إلا القليل من قطع غيار السيارات .

لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة

من أنه ولئن كان  المتجر  فى معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية إلا أن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره وان عدم دخول البضائع ضمن عناصره التي بيعت لا يخل من اعتبار البيع منصبا على متجر فان إغفال الحكم بحث دلالة تلك المستندات يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب الذي يوجب نقضه

[ الطعن رقم 1558 لسنه 45 ق جلسة 28/2/1985 ]

المبدأ الثالث : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير توافر العناصر اللازمة للمحل التجاري حدود ذلك

أنه ولئن كان المتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتكون منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد ، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير مقيدة فى هذا الشأن بما يقرر انه أو بالوصف الذي يضفيانه على التعاقد ولها وهي بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا من الثابت بالأوراق .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته أن عقد بيع عين النزاع بالجدك الصادر من المطعون ضدها الثانية أقرب فيه أنها لم تمارس أي نشاط بالمحل رغم التصريح لها بذلك مما يدحض أقوال شاهدتها بالتحقيق وأن ما قدمته من مستندات أمام محكمة أول درجة بجلسة 29/1/1981 لا تؤدي إلى نفي ذلك ولا يفيد أن هناك أي نشاط تجاري بالمحل إذ أن أوراق تسلم البضائع والتخليص عليها لم تتضمن أية صلة بينها وبين عين النزاع ولا تعني ذلك على وجه اللزوم كما لا تكفي فى هذا الشأن صورتا الفاتورتين المقدمتين بتلك الحافظة.

فى حين أن المطعون ضدها الثانية قدمت بأوراق الدعوى ما يؤيد دفاعها من أنها باشرت نشاطها التجاري بالمحل إذ بموجب عقد شركة مؤرخ 3/12/1975 تكونت شركة تضامن بينها وأخر باسم شركة ….. لتجارة ورق الحائط وأعمال الديكور واستمرت الشركة إلى أن تم حلها بعقد التخارج المؤرخ 22/8/1977 وثابت به تنازلها للشريك عن مخزن كان يشتغل لأعمال الشركة.

كما تضمنت  حافظة المستندات  التى أشار إليها الحكم موافقتين استيراديتين صادرتين من وزارة التجارة بتاريخ 15/5/1977 لاستيراد أدوات خاصة بنشاط المحل وإيصال سداد رسوم الغرفة التجارية بتاريخ 18/4/1977 وخمس أذون تسليم بضاعة لعملاء ثابت بها الاسم والعلاقة التجارية للمتجر وجميع هذه المستندات ثابت بها عنوان المحل موضوع النزاع.

فانه رغم ما لهذه المستندات من دلالة فى إثبات ممارسة النشاط التجاري بالمحل إلا أن:

الحكم المطعون فيه أعرض عنها ولم يعن بالرد عليها كما أن الحكم نفي صفة المتجر عن المحل استنادا إلى أن أوراق تسلم البضائع والتخليص عليها لم تتضمن أية صلة بينها وبين العين موضوع النزاع رغم أنها صادرة باسم المحل وبأدوات مما تدخل فى نشاطه التجاري .

فضلا عن أن استناد الحكم فى نفي صفة المتجر عن المحل إلى ما ورد فى دفاعها أنها قصدت من ذلك الفترة التالية لحل الشركة وسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على إدارته ودون أن يعني ببحث ما اشتمل عليه عقد الجدك من  عناصر مادية ومعنوية للمتجر  .

فان ما أورده لا يكفي بشان نفي العناصر اللازمة لوجود المتجر – إذ استند لقرائن فاسدة لا تؤدي من الناحية الموضوعية إلى النتيجة التي انتهي إليها – فيكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

[ الطعن رقم 151 لسنه 53 ق جلسة 27/11/1989 ]

المبدأ الرابع : تحقيق الربح بالمضاربة على العمال والآلات كأساس لإسباغ الصفة التجارية على المنشأة

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن – مشتري المحل بالجدك – قد تمسك بأن بيع المحل يرجع لأسباب منها متاعب البائع – المستأجر الذي كان يشغل المكان المؤجر محلا للحلاقة – مع العمال بما يفيد أنه أدعى أن المستأجر السابق كان يضارب على عمل عماله الذين يستخدمهم ولم يقل الحكم كلمته فى هذا مكتفيا بالقول بعدم انطباق المادة 594 من القانون المدني ، مما يعيبه بالقصور.

[ الطعن رقم 1376 لسنه 49 ق جلسة 30/4/1980 ]

يتعين على المحكمة أن تواجه دفاع المؤجر بان المكان المؤجر لا ينطبق عليه وصف المحل التجاري وان ترد عليه وإلا شاب حكمها القصور.

أنه إذ كان القانون المدني قد أباح فى المادة 594 الفقرة 2 من للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمنا فى حالة بيع المصنع أو المتجر إذا توافرت شروط معينة ، فلازم ذلك أن يكون المستأجر البائع هو مالك المتجر أو المصنع باعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شيء أو حق مالي أخر مقابل ثمن نقدي .

ولما كان المتجر فى معني المادة المذكورة يشمل المقومات المعنوية المتمثلة فى حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الملكية الأديبة والفنية والصناعية ، كما يشمل العناصر المادية ومنها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري ، ولئن كانت المقومات المعنوية هي عماد فكرة المتجر إلا أن ذلك لا يعني إهدار العناصر المادية ، إذ لا يقوم المتجر إلا بتوافر بعض العناصر المعنوية التي توائم طبيعة التجارة أو الصناعة إلى جانب أحد العناصر المادية التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري ،

وإذ كان عنصر الاتصال بالعملاء هو محور العناصر المعنوية وأهمها بحيث يترتب على غيبته انتقاء فكرة المتجر ذاتها ، فان عنصر المهمات المتمثل فى آلات المصنع أو فى الأثاث التجاري الذي أنشئ بالمكان المؤجر لتهيئته لمباشرة الأعمال التجارية به هو ركيزة العناصر المادية بحيث يستعصي قيام المتجر مع تخلف هذا العنصر إذ بانتقائه يضحي المكان المؤجر خاليا .

كما أن عدم ملكية المستأجر له مع تواجده يجعل بيعه للمحل واردا على غير متجر فى مفهوم المادة 594/2 مدني . لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه هو الذي أنشأ الأثاث التجاري بالمحل المؤجر بمنقولاته إلى المطعون ضده كما أثبت بالعقد المحرر بينها .

وكان مؤدي ذلك أن المستأجر لا يملك ذلك الأثاث وهو ركيزة العناصر المادية الذي يتعين توافره إلى جانب بعض العناصر المعنوية لقيام فكرة المتجر بما يعني انحسار صفة المتجر عن محل التداعي وخروج التصرف فيه البيع عن نطاق تطبيق المادة 594/2 من القانون المدني.

وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن الرد على هذا الدفاع رغم أنه  دفاع جوهري   إذ من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى . وانتهي إلى رفض دعوى الإخلاء ، استنادا إلى توافر شروط بيع المحل التجاري ، فانه يكون إلى جانب خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.

[ الطعن رقم 1421 لسنه 49 ق جلسة 27/11/1985 ]

يجب أن يبين الحكم الدليل الذي استمد منه انتفاء صفة المحل التجاري عن عين النزاع وقت بيعها وأن النشاط الذي يزاول بها حرفيا وليس تجاريا.

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه

إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة – بالرغم من وجود هذا الشرط المانع – أن تقضي بإبقاء الإيجار .

يدل وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة على

أن المشرع أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع متى كان العقار المؤجر قد أنشأ به المستأجر محلا تجاريا سواء كان مصنعا أو متجرا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع .

مما مفاده

أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 سالفة الذكر أن يكون مستغلا فى نشاط تجارية قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فانه يخرج عن مجال إعمال هذه المادة .

ومؤدي هذا انه

إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد بصفة رئيسية على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر محلا تجاريا إلا أنه إذا استخدام صاحب الحرفة عمالا أو آلات بحيث يضارب على عمل هؤلاء العمال أو على إنتاج تلك الآلات فان عمله فى هذه الحالة يعتبر تجاريا ويعتبر أنه أنشأ متجرا بالمكان المؤجر .

ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين الأدلة التي استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع  محكمة النقض  أن تراقب الدليل للتحقيق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها فإذا لم تكشف المحكمة عن الدليل الذي كونت منه اقتناعها بوجهة نظرها فان الحكم يكون قد عابة قصور يبطله ،

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع على قوله ( وحيث أن الثابت من الأوراق أن عين النزاع أجرت للمستأنف عليه الأول ( الطاعن الأول ) الذي أنشأ بها متجرا لبيع قطع غيار الدراجات ثم قام بتغيير هذا النشاط إلى نشاط أخر يتمثل فى شحن البطاريات …. وكان التصرف فيما بين المستأنف عليهما ( الطعانان ) قد تم على محل تباشر فيه حرفة على النحو الثابت فى الأوراق وليس متجرا أو مصنعا .

ومن ثم ينتفي أحد شروط المادة 594 مما يغني عن بحث باقي  شروط الجدك  …. وذلك دون أن يبين الحكم الدليل الذي استخلص منه انتفاء صفة المتجر عن عين النزاع وقت بيعها للطاعن الثاني وأن النشاط الذي كان يزاول بها حرفيا وليس تجاريا ، فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.

[ الطعن رقم 998 لسنه 58 ق جلسة 1/3/1989]

عدم وجود آلات من نوع معين بالمنشأة وتفاهة المنقولات الموجودة بها لا يعد دليلا على انتفاء صفة المحل التجاري عنها.

يشترط لتطبيق نص المادة 594/2 من القانون المدني أن يكون المكان المؤجر مستعملا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط وأنه يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات.

أما إذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده انتفت صفة المضاربة ويصبح من الحرفيين ولا يعتبر أنه أنشأ متجرا بالمكان المؤجر إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصه وخبرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلا عن شخص مالكه .

وأن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية ، وان المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لاغني عنها لوجود المحل التجاري علي نوع التجارة التي يزاولها المحل .

إلا أن العنصر الرئيسي والذي لاغني عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب علي غيبة انتفاء فكرة المتجر ذاتها .

ومفاد استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب أن:

يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذي كان يزاوله بائع المتجر وأنه ولا يغير من ذلك كان جواز استبعاد الاسم التجاري من العناصر التي ينصب عليها بيع المتجر .

وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر الذي يجري المتعاقدان التعاقد عليه غير مقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أنه بالوصف الذي يضفيانه علي التعاقد ولها وهي بسبيل التعرف علي حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه ، تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها الا أنه يجب أن يكون استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض تطبيق الاستثناء المقرر بالمدة 594 / 2 من القانون المدني بصدد بيع الورشة المقامة بعين النزاع علي إن العين لا تعد متجرا بحيث الصفة التجارية للنشاط الذي يمارس فيها استنادا آلي أن الثابت من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول أن العين تستغل كورشة لصناعة الأحذية ولا يوجد لها لافتة واسم تجاري أو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

وانه يؤكد ذلك ما تبين من عقد بيع تلك الورشة من تفاهة المنقولات المدية الموجودة بها والتي شمالها البيع وعدم وجود آلات أو ماكينات أو أجهزة كهربائية مما تعمل في صناعة الأحذية وتفاهة القيمة التي بيعت بها الورشة إذ بلغ الثمن 765 جنيها.

في حين أن البين من الأوراق

أن مؤدي أقوال شاهدي المطعون ضده بالأول لا تلفي عن الورشة المذكورة شروط الجدك إذ قرر اولهما …. أن الورشة يعمل بها حوالي ستة أو سبعة عمال.

وقرر الثاني … أن بها حوالي 12 عاملا يقيمون بقطع الجلود ولصقها وأن بها ماكينات لحياكة الجلد .

وهو ما يستفاد منه

أن المطعون ضده الأول غير حرفي وأنه يضارب علي عمل هؤلاء العمال بما يصبغ علي عملة الصفة التجارية وعلي عين النزاع صفة المتجر وأذ كان ما تقدم وكان عدم وجود آلات من نوع معين بالمنشأة وتفاهة المنقولات المدية الموجودة بها وتفاهة ثمن بيعها لا يعد دليلا علي انتفاء صفة المحل التجاري كما ذهب الحكم فأنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وقد حجبه ذلك عن بحس توافر باقي شروط تطبيق نص المادة 594 من القانون المدني بما يوجب نقضه.

[الطعن رقم 1152 لسنة 55 ق جلسة 24/3/1986]

أنه لما كان المتجر في معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وأن كانت هي عماد فكرة  المحل التجاري  واهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى.

وكانت تفاهة قيمة السلع والبضائع التي تجري بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعة ،لا تعد دليلا علي انتفاء صفة المحل التجاري .

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم علي ما خلص إليه من انتفاء صفة المتجر في مفهوم المادة 594 المشار أليها مستدلا علي ذلك من موقع المحل ووجوده في حارة داخلية وعدم وجود أسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجري التعامل عليها ورتب علي ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص أليها .

فأنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال و  القصور في التسبيب  وقد حجبه ذلك عن بحس توافر باقي شروط تطبيق نص المادة 594 من القانون المدني بما يوجب نقضه.

[ الطعن رقم 1277 لسنه 54 ق جلسة 27/2/1991 ]

الأعمال تجارية وعقد القرض

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على المصلحة الطاعنة – مصلحة الضرائب والجمارك – والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 369 لسنة 1983 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض رقم 282 لسنة 1983 الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 28/ 3/ 1983 واعتباره كأن لم يكن والتصريح للبنك ببيع البضاعة المبينة بالصحيفة والمودعة مخازنه وذلك بالمزاد العلني لاستيفاء دينه البالغ مقداره 2.023.849.975 جنيه حتى 12/ 3/ 1983 والفوائد التأخيرية بواقع 14% سنويا تضاف إلى أصل الرصيد شهريا

على سند من أن البنك تقدم إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة سالفة الذكر لاستصدار أمر ببيع البضائع المرهونة والمودعة بمخازنه والتصريح له باستيفاء كامل مديونيته من حصيلة البيع إلا أن هذا الطلب رفض، ولما كانت هذه البضائع مرهونة للبنك رهنا حيازيا بموجب عقد الاعتماد المؤرخ 13/ 10/ 1981، وعقد الرهن بذات التاريخ، وهذه البضاعة في حوزة البنك ومخازنه وضمانا لالتزامات استحقت منذ 12/ 10/ 1982 ولم تسدد وقام بإنذار المدين الراهن بالسداد في 23/ 12/ 1982.

وقد قامت لجنة من مصلحة الضرائب والجمارك بمعاينة البضائع المرهونة وأغلقت أحد المخزنين المودعة بهما والخاص بالبنك بقالة أن عليها مستحقات ضريبية، ولما كان استمرار الوضع على هذا الأساس وعدم قيام المدين – المطعون ضده الثاني – بسداد مطلوبات البنك يمس حقوقه، واستمرار تخزين البضائع لفترات طويلة يعرضها لنقص قيمتها أو تلفها مما يحق له طلب الترخيص ببيعها إذ أنه يحوزها بحسن نية ولا يحتج عليه بحق الامتياز المقرر لمصلحة الضرائب، ومن ثم كانت دعواه.

ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20/ 5/ 1984 أولا: برفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى …. ثانيا: …. ثالثا: بإجابة البنك المتظلم إلى طلباته، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1021 لسنة 101 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 8/ 5/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

في يوم ../ ../ 1985 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1985 في الاستئناف رقم 1021 لسنة 101 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي ../ ../ 1985 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.

وفي ../ ../ 1985 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة ../ ../ 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ../ ../ 2015 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة ومحامي المطعون ضده الأول بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه وفي بيان الأول منها يقول

أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى إذ أن الواقعة المطروحة عليها هي نزاع بين وزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب والبنك المطعون ضده الأول لسعى كل منهما إلى استيفاء حقوقه من ثمن البضائع المملوكة للمطعون ضده الثاني والمرهونة منه حيازيا للبنك الدائن له وأن الأخير سلم بطلبات البنك بما لم يعد خصما حقيقيا في الدعوى.

ومن ثم فإن النزاع يكون محصورا بين المصلحة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول باعتباره أحدى شركات القطاع العام بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها إلى هيئات التحكيم إعمالا لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

وكان نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 – في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على أن

يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين بهذا القانون”

إنما يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان، وبما مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 56 سالفة الإشارة فإذا كان أحد الخصوم من الأشخاص الطبيعيين فإن الاختصاص بنظره لا ينعقد لها وإنما ينعقد لجهة القضاء العادي

لما كان ما تقدم وكان أساس المنازعة ابتداء هي مطالبة البنك المطعون ضده الأول من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة الأذن ببيع البضائع المرهونة من المطعون ضده الثاني – المدين – لصالحه رهنا حيازيا والمودعة بمخازنه بالمزاد العلني إعمالا لنص المادة 78 من قانون التجارة السابق لاستيفاء مديونيته من حصيلة البيع إلا أن مصلحة الجمارك والضرائب على الاستهلاك زعمت أن لها مستحقاتها من الضرائب والرسوم على قيمة هذه البضائع

ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني وهو أحد الأشخاص الطبيعيين يعد خصما أصيلا في هذا النزاع بحسبانه المدين الراهن للبنك دائنة المرتهن، وكان ما أثارته المصلحة الطاعنة من ادعاء بقبول الأخير للطلبات أو تسليمه بها لدين البنك لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن المنازعة في الأساس قائمة بين البنك الدائن المرتهن ومدينه الراهن المذكور وقد كلفه بالوفاء بموجب إنذار أعلنه إليه في 23/ 12/ 1982 وقبل إقامته لدعواه بما يعد الخصم الحقيقي فيها.

كما أنه يشترط للقبول بالطلبات أو التسليم بها أن يكون ذلك بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل شكا أو تأويلا على ترك الحق المتنازع فيه وهو ما لم يتحقق في الأوراق، ومن ثم فإن المنازعة على هذا النحو ينحسر عنها اختصاص هيئات التحكيم، ويختص بنظرها القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعن بصفته بالوجه الثاني

أن استحقاق مصلحة الجمارك والضرائب للمبلغ المستحق لهما يكون سابقا على الرهن الخاص بالبنك المطعون ضده الأول ولا يصح الاحتجاج بحسن نية الأخير إذ أن الرسوم والضرائب تكون مستحقة بمجرد وصول البضائع المستوردة للبلاد حتى لا تعتبر في حكم البضائع المهربة وفقا للقانون، وإذ صرح الحكم المطعون فيه للبنك ببيع هذه البضائع قبل استيفاء المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب والجمارك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه “لا يحتج بحق الامتياز على حائز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة …”

مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالإضافة إلى أن عبارة “حق الامتياز”

جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز هذا فضلا على أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصا أم عاما.

لما كان ذلك

ولئن كان القانون رقم 66 لسنة 1963 جعل البضائع المستوردة التي تدخل أراضي البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانونا أي أن لها امتياز على جميع أموال المدين إلا أن ذلك لا يعني أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إنه في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن يقول الطاعن بصفته

أنه تمسك بدفاع مؤداه أن القانون يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، ولما كان عقد الرهن موضوع الدعوى لم يثبت ثبوتا رسميا فإنه لا يحتج به قبل الغير ومنهم الطاعن بصفته إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك أن الرهن تم عقده ضمانا لدين تجاري وهو ما لم يثبت بالأوراق كما لم يثبت أن المطعون ضده الثاني تاجرا بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

بأن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بأن العقود التي تبرمها المصارف والخاصة بالعمليات المصرفية تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة وهي كذلك بالنسبة للمتعاقد مع المصرف مهما كانت صفته والغرض الذي خصص المبلغ المالي الناتج عن هذه العقود.

ولما كان المطعون ضده الثاني قد أبرم مع البنك المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 10/ 1981 عقدا باعتماد مالي لمدة سنة بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهنا حيازيا، ومن ثم فإن طلب البنك الإذن ببيع هذه البضائع لاستيفاء دينه من قيمتها يكون عملا تجاريا بالنسبة للبنك والمطعون ضده الثاني.

وبالتالي فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المنازعة المطروحة عملا تجاريا بالنسبة للبنك، والمطعون ضده الثاني، وأن   عقد الرهن   عقد ضمانا لدين تجاري ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأذن ببيع البضائع المرهونة فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2077 لسنة 55 بتاريخ 11 / 6 / 2015

الصفة التجارية للمنشأة

ختاما، يمكننا القول أنه [يجب علي محكمة الموضوع بحث توافر الصفة التجارية للمنشأة أو المحل ] . وهذا يؤكد على أهمية [الصفة التجارية للمحل في تحديد القانون الواجب التطبيق] . وأهمية ذلك تكمن في الالتزامات والأثار المترتبة علي كون المحل تجاريا أم لا وطبيعة التصرفات التى تمت بشأن المحل أو المنشأة ، وفي الأخير نأمل أن يكون هذا البحث التجاري قد ألقى الضوء على [حور المحكمة في تحيد الصفة التجارية للمنشأة والمحل وفق مبادئ محددة] وأهمها الرد علي دفاع صاحب المنشاة بنفي الصفة التجارية عن منشأته.


  • انتهي البحث القانوني (الصفة التجارية للمنشأة: تحقق المحكمة من صفة المنشاة التجارية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}