التهرب الضريبي في ممارسات البورصة وهيئة سوق المال: الدفوع

بحث التهرب الضريبي في ممارسات البورصة وهيئة سوق المال و الدفوع القانونية التى يمكن الدفع بها في المنازعات الاستثمارية بشأن اعمال البورصة وسوق المال للشركات المتعاملة .

التهرب الضريبي في أعمال البورصة وسوق المال

لا خلاف أن للتهرب الضريبي طرق ووسائل شتي ، وقد امتدت الخشية الي استغلال أعمال البورصة وهيئة سوق المال كآلية للتهرب الضريبي ، وقد أدركت ذلك وقت أن تسبب البعض – في لحظات – في خسارة فاقت المليار جنية منيت بها البورصة المصرية والبسطاء من المستثمرين ، وامتلأت بها بطون البعض .

دفوع قانونية في المنازعات الاستثمارية

لعل محاولة الوصول الي فهم صحيح لطبيعة المنازعات الخاصة بالبورصة وهيئة سوق المال تقتضي التعرض لعدة مقدمات هامة – للتبسيط – نطرحها كالتالي علي هيئة دفوع قانونية يتصور إبدائها في المنازعات الاستثمارية .

التهرب الضريبي في ممارسات البورصة

الدفع بخضوع الهيئة العامة لسوق المال لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995م بإصدار تنظيم سوق المال

الهيئة العامة لسوق المال – والمؤسسة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 520 لسنة 1979 – هي الجهة المنظمة لسوق المال في مصر والمسئولة عن تأمين سوق تتسم بالشفافية والأمان للمستثمرين فى مصر.

وفي سبيل تحقيق الهيئة العامة لسوق المال لهذه المهام فإنها – وبموجب القانون رقم 95 لسنة 1995م بإصدار تنظيم سوق المال – تتولي الإشراف على الشركات والبنوك العاملة فى سوق المال – شركات الوساطة – شركات إدارة صناديق الاستثمار – بنوك الاستثمار – بورصتا القاهرة والإسكندرية .

وتعتبر الهيئة العامة لسوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً طبقاً لصريح نص المادة 44 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها

تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتباريا مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال – القرار رقم 520 لسنة 1979

  • رئيس الجمهورية
  • بعد الإطلاع على الدستور
  • وعلى قانون التجارة البحري
  • وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية
  • وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957
  • وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963
  • وعلى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم43 لسنة 1974
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء
  • وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي تسمى ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون لها فروع ومكاتب فى عواصم المحافظات فى داخل البلاد وكذلك فى مراكز أسواق المال فى الخارج.

المادة الثانية

تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على تحقيق الأغراض الآتية :

1 – فى مجال التنمية
  • أ – خلق وتنمية وتدعيم المناخ الملائم للادخار والاستثمار اللازمين لعملية التنمية الاقتصادية.
  • ب – تشجيع وتنمية سوق الإصدار وسوق التعامل على الأوراق المالية المصدرة، أو الموجودة وكذلك بالنسبة لكل أنواع الأوراق المالية الجائز إصدارها أو التي يسمح بها لزيادة رؤوس الأموال والعمل على المحافظة على هذه الأوراق لتوفير أكبر قدر من السيولة للأوراق المالية.
  • ج – تشجيع إيجاد وتأهيل وسطاء الأوراق المالية وغيرها من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومدهم بالتسهيلات التدريبية اللازمة لرفع مستواهم المهني.
  • د – إعداد الدراسات والمقترحات لمختلف الأجهزة الحكومية لاستحداث التعديلات الواجب إدخالها فى القوانين واللوائح المعمولة بها لاستصدار التشريعات الجديدة اللازمة لتنمية وتنظيم سوق المال.
2 – فى مجال توفير البيانات

الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية والمناسبة عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها وعن وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق والتأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات وجعلها متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقق الغرض من توفيرها.

3 – التسجيل

التأكد من أن بيع الأوراق المالية الجديدة للجمهور قد تم بعد توفير البيانات الصحيحة والكافية عنها للمستثمرين واتباع الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدارها وأن الجهات المختصة قد وفرت البيانات الصحيحة فى الوقت المناسب عن الأوراق المالية التي تصدرها.

4 – التعامل فى الأوراق المالية

مراقبة سوق الأوراق المالية للتأكد من أن التعامل فى الأوراق المالية غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية ومن أن كل المعاملات على هذه الأوراق قد تمت خلال بورصات الأوراق المالية.

5 – تنظيم وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق

التأكد من أن كل وسطاء السوق مثل السماسرة والمضاربين والمستشارين الماليين وغيرهم من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومنظماتهم بجميع أنواعها، وكذلك الجهات العاملة فى الأوراق المالية والمحاسبين والمراجعين المتصلين بنشاط الأوراق المالية والبورصات قد رخص لهم قانوناً فى مباشرة نشاطهم.

6 – ميثاق شرف المهنة والرقابة والضبط الذاتي

العمل على إيجاد ميثاق شرف يتضمن الرقابة والضبط الذاتي وأخلاقيات المهنة يلتزم به جميع العاملين بسوق المال من وسطاء وغيرهم من محترفي العمل فى السوق.

المادة الثالثة

للهيئة كل السلطات والصلاحيات التي تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التي أنشئت من أجلها ، ولها فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بدراسة القواعد والتشريعات واللوائح اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ولخلق وتدعيم المناخ والأسس الواجب استحداثها لتنمية سوق المال وتنميتها لتصبح سوقاً عالمياً للمال.

ولها كذلك القيام بأعمال التفتيش والاختبار لدى الجهات الحكومية التي يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها ، والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.

المادة الرابعة

لا يجوز للهيئة التدخل فى تحديد أسعار الأوراق المالية بكافة أنواعها بيعاً أو شراءاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الخامسة

يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها ويكون نائب رئيس الهيئة نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتكون مدة رئيس المجلس ونائبه خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى واحدة.

المادة السادسة

يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأربعة يمثلون القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وتكون المدة الأولى لعضو المجلس خمس سنوات على أن يراعى اعتباراً من نهاية السنة الثالثة – وباستثناء رئيس المجلس ونائبه – إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس على التوالى سنوياً بطريق القرعة.

ويتم انتخاب من يحل محل من أسقطت عضويته بالتصويت السري للباقين من أعضاء المجلس وذلك من بين ستة يرشحهم الوزير ، ويجوز ترشيح من أسقطت عضويته ، ولا يجوز بحال إبقاء أي عضو أكثر من مدتين.

المادة السابعة

تصح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضراً غير أن قراراته لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة خمسة أعضاء على الأقل ويعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون لمجلس الإدارة أمين للسر يحتفظ بمداولات المجلس وقراراته.

المادة الثامنة

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير كما يرأس جهازها التنفيذي الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس.

المادة التاسعة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص:

  • (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التنفيذ بالقواعد الحكومية.
  • (2) وضع اللوائح المتعلقة بموظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
  • (3) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
  • (4) النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
  • (5) تقرير الاستعانة بمن يراه من الخبراء اللازمين لحسن أداء الهيئة لأعمالها.

وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي لاعتمادها.

المادة العاشرة

يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع الوزارات المعنية وأنشطة القطاع الخاص لجنة استشارية لا تزيد على أربعة عشر عضواً تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بسوق المال بالاتفاق مع الوزراء المختصين ورؤساء هذه الجهات يكون اختصاص هذه اللجنة تقديم المشورة للهيئة فى القيام باختصاصاتها وتحقيق الصلة بينها وبين الوزارات والجهات التى ينتهي إليها أعضاء هذه اللجنة.

المادة الحادية عشر

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

  1.  الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
  2. القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.
  3. التبرعات المحلية أو الخارجية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ، وللهيئة الحق فى تقاضى هذه الموارد بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى أغراضها.

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1400 – 15 ديسمبر سنة 1979.

أنور السادات

الدفع بعدم جواز التداول المباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمستثمر المشتري

وجوب إتمام العامل من خلال وسطاء مؤهلين للعمل في هذا السوق

البورصة المصرية هي سوق منظم تتم فيه عمليات الشراء والبيع والسلعة المتداولة في هذا السوق هي الأوراق المالية ، ولا يتم التداول مباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمستثمر المشتري ، وإنما يتم التعامل من خلال وسطاء مؤهلين للعمل في هذا السوق يطلق عليهم شركات السمسرة في الأوراق المالية .

كما أن الصفقات لا تتم بصورة منفردة بين السمسار البائع والسمسار المشتري، ولكن تتم من خلال نظام تداول إلكتروني يتلقى جميع أوامر البيع وأوامر الشراء ويقوم بالمقابلة بينها على أساس السعر والكمية المحددة في كل أمر.

وتتكون بورصة الأوراق المالية في مصر من بورصتي القاهرة والإسكندرية .

بورصتا القاهرة والإسكندرية
  • تعد بورصتا القاهرة والإسكندرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية .
  • ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة ، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى ، حيث أنها ملك للدولة.
  • ورغم أن بورصتي القاهرة والإسكندرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة.
  • و تعمل بورصتا القاهرة والإسكندرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم العادية والممتازة ، السندات الحكومية وسندات الشركات وصناديق الاستثمار المغلقة.
البورصة المصرية كسوق للأوراق المالية

سوق الأوراق المالية كما أشرنا هي السوق التي يتم فيها التعامل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات بيعاً وشراء ، ويتحدد السعر فيها بناء على حجم المعروض منها ومدى الإقبال على شرائها فيما يعرف بآليات العرض والطلب ويطلق على هذا السعر “سعر السوق” (Market Price)

ملاحظة: أنشئت بورصة الإسكندرية رسمياً فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903 وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كياناً مستقلاً خلال أربعينيات القرن العشرين ، حيث صنّفت بورصة الإسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم ، وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهوري المشار إليه 5-1-1997 الهيكل القانوني للبورصات ومن ثم تم معاملة بورصتي القاهرة والإسكندرية ككيان واحد ولديها مجلس إدارة واحد ومقرين أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية.

الدفع بمخالفة قانون العرض والطلب بتدخل أحد الشركات المساهمة بالبورصة عن طريق التعامل علي هذه الأسهم برفع قيمة السهم بطرق غير قانونية .

يتم تحديد الأسعار – أسعار الأوراق المالية – طبقاً لنظرية العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى ، ولكن يجب ألا تتدخل في تحديد هذه الأسعار – ونعني قوة العرض والطلب – الشركات المساهمة بالبورصة عن طريق التعامل علي هذه الأسهم برفع قيمة السهم بطرق غير قانونية ، ولمواجهة محاولات التدخل الدائمة من قبل بعض الشركات ، خول قانون تنظيم هيئة سوق المال رئيس هذه الهيئة في اتخاذ قرارات فورية من شأنها الحد من العبث بشافية السوق.

وتبلغ السلطات المخولة لرئيس هيئة سوق المال حداً يتناسب مع مواجهة أي محاولة للعبث فله :
  1. وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .
  2.  إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .
  3. وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .
  4. تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .
تنص المادة 20 قانون تنظيم سوق المال

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له ، كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

وتنص المادة 21 من قانون تنظيم سوق المال

يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بما يتخذ من إجراءات في الظروف المشار إليها.

الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست سهماً بالمعني القانوني

السهم عبارة عن حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة.

وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات.

والأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة ، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.

الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست سنداً بالمعني القانوني

السند عبارة عن صك مديونية يثبت أن مالك السند مقرض لمصدر السند وهو استثمار يأتي بدخل ثابت أو متغير حيث يتعهد المصدر بأن يدفع لحامل السند فائدة أو كوبون محدد مسبقاً طول مدة السند وان يرد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقها ، و قبل اتخاذ قرار الشراء يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

تاريخ استحقاق السند
  • سندات قصيرة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 1 – 5 سنوات.
  • سندات متوسطة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 5 – 10 سنوات.
  • سندات طويلة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 10 – 30 سنة.
أنواع السندات
  1.  سندات ذات عائد ثابت تصدر بمعدل فائدة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق.
  2.  سندات ذات عائد متغير تصدر بمعدلات فوائد متغيرة حيث يتم تغير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الشركة المصدرة للسندات.
  3.  سندات صفرية الكوبون : ليست لها فائدة تدفع دورياً ولذلك يتم بيعها بقيمة تقل عن القيمة الاسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ استحقاقها والتي تعادل سعر الشراء بالإضافة إلى إجمالي الفوائد المستحقة وطوال فترة السندات .
حقوق صاحب السند

حق الاسترداد: بعض السندات بها حق الاسترداد المعجل الذي يعطي المصدر حق استرداد السند ودفع المبلغ الأصلي في تاريخ معين للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق وعادة يتم استرداد السندات حين تنخفض أسعار الفائدة السارية في السوق بنسبة كبيرة عن وقت إصدارها.

حق الأولوية: ينشأ في حالة إذا ما كانت الشركة بصدد تصفية أعمالها – لأي سبب ما – في تلك الحالة فأن القيمة المأخوذة من بيع أصول الشركة يتم استخدامها في دفع الالتزامات للدائنين – أي مقرضي الشركة – أولاً ثم حملة السندات وإذا تبقى سيولة تعطي لحملة الأسهم وبالتالي فالدائنين لهم الأفضلية على حملة أسهم الشركة في حالة تصفية الشركة.

عائد السندات

هناك نوعين من العوائد على السندات :

  •  العائد الجاري : سعر الكوبون / سعر السوق .
  •  العائد حتى تاريخ الاستحقاق : يعادل كافة الفوائد التي تتلقاها من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى أي أرباح رأسمالية وطرح أي خسائر رأسمالية .
أسعار السندات

عادة ما تباع السندات المصدرة لأول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها أما السندات التي يتم التعامل فيها بالسوق الثانوية فأسعارها تكون متغيرة طبقاً للتغير في أسعار الفائدة وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال أنه يباع بأزيد من القيمة الاسمية وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية يقال أنه يباع بخصم وحين يعادل سعر السند قيمته الاسمية يقال عنه أنه يباع بالقيمة الاسمية .

وإذا لم يتضمن سعر السند لقيمة الفائدة التراكمية فهو يطلق عليه السعر الصافي وبناء على ذلك يجب أن يدفع المشتري للبائع ليس فقط السعر الصافي للسندات بل أيضاً الفائدة المتراكمة.

مزايا الاستثمار في السندات
  • الميزة الأولي: تخفيض المخاطر بالتنويع فيفضل أغلبية المستثمرين أن يكون لديهم محفظة استثمار متنوعة لتقليل نسبة المخاطر.
  • الميزة الثانية : تحقيق دخل دوري فالسندات لها دخل يمكن توقعه عبارة عن العائد الدوري بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق ، لذلك العديد من المستثمرين يستثمرون في السندات للحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها ولتلقي تدفقات نقدية دورية يعتمد عليها.
  • الميزة الثالثة : أداة استثمار آمنة فالثابت أنه يتم قياس جودة السندات وفقاً للقدرة الائتمانية للشركة المصدرة وتعرف القدرة الائتمانية بقدرة الشركة مصدرة السندات على الوفاء بالتزاماتها المالية . كلما كانت القدرة الائتمانية أعلى كلما كانت أكثر أماناً وأقل في العائد.
  • الميزة الرابعة : تحقيق عائد مناسب فيمكن أن يختار البعض الاستثمار في سندات الشركات نظراً لما تقدمه من عائداً أكبر بالمقارنة مع السندات الحكومية وعادة ما يصاحب العائد الأكبر مخاطر أكثر .
السمسار

يطلق على السمسار في سوق الأوراق المالية في مصر ” شركة الوساطة أو السمسرة في الأوراق المالية ” وهو الوسيط المسئول عن تنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لعملائه بالبورصة، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بمنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية.

الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست من وثائق صناديق الاستثمار بالمعني القانوني

تعد صناديق الاستثمار Mutual Funds أحد وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين ممن ليس لديهم الأموال اللازمة لتكوين محفظة كبيرة من الأوراق المالية ولا يتمتعون بالخبرة الكافية للاستثمار بالبورصة وليس لديهم الوقت الكاف لمتابعة استثماراتهم بصفة متواصلة.

وصناديق الاستثمار هذه عبارة عن شركات تجمع أموالاً من عدد كبير من المستثمرين وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية مقابل وثائق تصدر للمستثمرين تمثل كل وثيقة من هذه الوثائق حصة المستثمر بالتبعية في كل الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق، بما يحقق التنوع في الاستثمارات وتوزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها.

في مصر يوجد نوعان من صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار المفتوحة open-end-Fund

وتعد من أكثر الأنواع شيوعاً وتتميز بسهولة شراء وبيع وثائقها من وإلى الصندوق مباشرة على أساس أسعار تتحدد بناءاً على قيمة استثمارات الصندوق وفقاً لسعر السوق في أي وقت، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق وبالتالي يتغير عدد الوثائق وقيمة رأس مال الصندوق يومياً بالبيع والشراء.

صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End-Fund

وتتميز بالثبات النسبي في رأس مال الصندوق حيث أن عدد الوثائق المصدرة والمتداولة يكون ثابت ولا يقوم الصندوق ببيع أو شراء الوثائق يومياً ، وإنما يمكن شراء أو بيع الوثائق بين المستثمرين بعضهم البعض من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة شأنها في ذلك شأن بيع أو شراء الأسهم والسندات، ويتحدد سعر تداولها بالبورصة طبقاً لآليات العرض والطلب عليها.

الدفع بمخالفة أحكام التكويد بالبورصة

التكويد بالبورصة يتم من خلال شركة سمسرة أما عن الأوراق المطلوبة فهي :

  •  تحقيق شخصية – قومي ـ جواز سفر .
  •  شهادة ميلاد للأقل من 18 عاما ، وإذا كان قد بلغ 21 عاما يقدمه الشخص نفسه أو وكيله وإذا كان تحــت 21عاما يقدم من خلال والد القاصر – الولي – وفى حالة عدم وجود الأب يقدم من الجد للأب ، وليس للأم ، أو الوصي على القاصر أياً كان
  •  يملئ طلب تكويد بواسطة شركة سمسرة ويرسل لقسم التكويد بالبورصة ويرفق به الأوراق المشار إليها
  •  يقدم الطلب من الشخص أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص بالتعامل في الأوراق المالية أو عام يشمل جميع التصرفات بالإضافة إلى التعامل في الأوراق المالية ، و إذا كان المتعامل يعانى من أي مرض عقلي ” مجنون ـ محجور عليه ” يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم من محكمة الولاية على النفس ، إذا كان المتعامل محكوم عليه بعقوبة جنائية يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم المحكمة .
  • تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود لشركة السمسرة ويتعين على العميل تسجيله لديــه حتى يستطيع التعامل في الأوراق المالية مع أي شركة يريدها .

التهرب الضريبي في ممارسات البورصة

ختاما: في سبيل الوصول الي فهم صحيح لطبيعة المنازعات الخاصة بالبورصة وهيئة سوق المال لمنع التهرب الضريبي من الممارسين كان هذا المقال الموجز ببيان أهم الدفوع القانونية في المنازعات الاستثمارية.


  • انتهي البحث القانوني (التهرب الضريبي في ممارسات البورصة وهيئة سوق المال والدفوع) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}