حكم صادر من محكمة القضاء الاداري بشان دعوي تعويض ضد الجهة الادارية عن سرقة مؤسسة اثناء الثورة، تضمنت حيثياته مسألة عبء الاثبات في المازعات الادارية ، وعبء الاثبات في نص المادة 1 من قانون الاثبات.

التعويض ضد الجهة الادارية

  • محكمة القضاء الاداري هي المحكمة المختصة ولائيا بنظر دعوي التعويض عن الممتلكات الخاصة المنهوبة أثناء الثورة
  • الاثبات فى المنازعة الادارية  لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها، إذ الأصل طبقا للمادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه
  • صوره ضوئية  غير مقروءة من محضر الشرطة لا تصلح سندا رسميا في اثبات ما يدعيه المدعي

أسباب الحكم برفض التعويض الاضافي للعجز عن الاثبات

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

الطعن رقم 1296 لسنة 68 بتاريخ 22/01/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 22/1/2022

  • برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / موسي عبد الستار علي موسي نائب رئيس مجلس الدولة
  • وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد حسين محمد مفوض الدولة
  • وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين السر

أصــدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم  1296 لسنة 68 ق

المقامة من

……………………….

ضـــــــــــــد 

وزير المالية بصفته

الوقائع

تعويض ضد الجهة الادارية

أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 34 تعويضات بتاريخ 14/ 10 / 2012 قيدت بجدولها العام برقم 2377 لسنة 2012 بطلب الحكم :

بالزام المدعي علية بأن يؤدي اليه مبلغ قدرة 95000 جنيه عن الضرر المادي الذي لحق به من سرقة مؤسسته اثناء الثورة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً للدعوى

انه يمتلك مؤسسه مقاولات كائنة في 605 عمارات بنك الإسكان والتعمير مدينة نصر واثناء احداث يناير قامت مجموعه من البلطجية باقتحام مؤسسته وسرقة جميع محتوياتها والتي تقدر بمبلغ 95،000 الف جنية وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17666 لسنة 2012 اداري قسم مدينة نصر .

وتقدم الي لجنة التعويضات بوزارة المالية للحصول علي  التعويض  المناسب الا انها قدرت له تعويض بمبلغ 9363 جنيه ولما كان هذا المبلغ لا يتناسب مع الاضرار الجسيمة التي اصابته لذا إقام دعواه الماثلة بطلباتها سالفة البيان.

وبجلسة 28/7/2013 حكمت المحكمة:

بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوي وامرت بإحالتها بحالتها الي محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وإذ احيلت الدعوي الي هذه المحكمة قيدت بجدولها العام برقمها الحالي المشار اليه بعالية.

وقد اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانونى فيها، وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .

وبجلسة 11/12/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع وقد انقضي الاجل ولم تقدم ثمة مذكرات وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بالزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلية تعويضاً إضافياً عن الاضرار التي المت به من جراء سرقة المؤسسة الخاص به اثناء احداث ثورة يناير وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى والمقررة قانوناً، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – تنص على أنه

على الدائن  إثبات الالتزام  وعلى المدين إثبات التخلص منه .

وتنص المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن

يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة – عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم- موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه .

وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرات وحافظة بالمستندات …………..

ومن حيث إن المادة (65) من قانون المرافعات تنص على إن

يقيد قلم كتّاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:

  1. ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعي منها.
  2. صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتّاب.
  3. أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
  4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم …….
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى واستقر على أن

عبء  الاثبات فى المنازعة الادارية  لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها، إذ الأصل طبقا للمادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه.

فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه وذلك كله على وجه مطابق للقانون، ومقتضى ذلك أن المدعى هو الذى يتحمل بعبء ما يدعيه بدعواه فإذا ما أقام الدليل الكافى على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعى النافي لدعواه .

( الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا – فى الطعن رقم 2365 لسنة 31 ق . ع – بجلسة 24/1/1987 ، وكذا حُكمها فى الطعن رقم 2792 لسنة 48 ق . ع – بجلسة 15/3/2008 )
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم

ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم بالزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلية تعويضا إضافيا عن الاضرار التي المت به من جراء سرقة المؤسسة الخاص به – اثناء احداث ثورة يناير ، إلا أنه نكل عن تقديم المستندات الرسمية المؤيدة لدعواه واللازمة للفصل فيها ، وعلي الأخص صورة رسمية من محضر السرقة رقم 7666 لسنة 2011 وما آل اليه هذا المحضر والتصرف النهائي فيه .

وكذا المستندات الرسمية الدالة علي حصر وتقدير قيمة التلفيات والمسروقات للمؤسسة محل الواقعة، وما تحت يده من مستندات رسمية اخري مؤيده لدعواه – حيث أكتفي المدعي بتقديم  صوره ضوئية  غير مقروءة من محضر الشرطة، لا تطمئن إليها المحكمة، ولا تصلح أصلا سندا رسميا في اثبات ما يدعيه المدعي .

ومن ثم تكون الدعوى قد افتقدت السند القانوني لإقامتها وتضحى الطلبات الواردة بها من قبيل الأقوال المرسلة غير المؤيدة بدليل من الأوراق ، الامر الذي يتعين معه رفض الدعوي وهو ما تقضي به المحكمة.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلاً  ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعي المصروفات .

محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 1296 لسنة 68 بتاريخ 22 / 1 / 2022

تعويض ضد الجهة الادارية

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}