التعويض الإدارى للموظف الحكومي
تعرف علي قواعد تعويض الموظف الحكومي لخطأ جهة عمله التقصيري بإصدار قرار مخالف للقانون اما بفصل الموظف، أو نقله تعسفيا، فالحق فى التعويض ينشأ للموظف بمجرد فصله الغير مشروع إذا ما توافرت عناصره ومقوماته، والبحث يتضمن أحكام القضاء الإداري فى مسائل التعويض الإداري للموظف الحكومي بالإضافة الى صيغة دعوى تعويض موظف عن خطأ تقصيري صادر من الحكومة.
محتويات المقال
تعويض الموظف المضرور من جهة عمله
القاعدة أن التعويض ينشأ للعامل بمجرد فصله الغير مشروع وأسس هذه القاعدة علي ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ما يلي:
الحق فى التعويض ينشأ للعامل بمجرد فصله الغير مشروع إذا ما توافرت عناصره ومقوماته، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار إلغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل ونظرا لأن الطاعن قد حيل بينه وبين أداء عمله وحرمت الجهة الإدارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الإلغاء له إذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها ومقوماتها .
(الطعن رقم 10 لسنة 19 ق عليا جلسة 22/3/1975)
عند طلب الحكم بإلزام الجمعية المدعى عليها بأن يؤدى للمدعى أجره من تاريخ الفصل من الخدمة ، فإنه ولئن كان من مقتضى إلغاء قرار الفصل أن تصبح الرابطة الوظيفية وكأنها لا تزال قائمة بكافة آثارها ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يعود للعامل حقه فى المرتب طوال مدة الفصل تلقائيا ، ذلك أن الأصل فى المرتب إنه مقابل العمل .
ولما كان قد حيل بين العامل وبين أدائه العمل المنوط به بالفصل غير المشروع ، فإن العامل ينشأ له مجرد الحق فى التعويض عن فصله غير المشروع إذا ما توافر ت عناصره ومقوماته ، ومن حيث أن الجمعية المدعى عليها قد أخطأت بإصدار قرار فصل المدعى دون مسوغ من القانون على ما سلف بيانه .
وقد ترتب على ذلك ولا ريب الإضرار بالمدعى المتمثل فى حرمانه من مرتبه ، فمن ثم تتوافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض ، وتقدير المحكمة التعويض المستحق للمدعى عن فصله غير المشروع مائتى جنيه بمراعاة أم حرفته كبراد تنتج له فرصة العيش الشريف المجزئ خلال فترة فصله وأن الجمعية المدعى عليها لم تفد خدماته طوال مدة الفصل.
(الطعن رقم 10 لسنة 19 ق عليا جلسة 22/3/1975)
أن قرار فصل المدعية قد صدر لما نسب إليها من عدم انتظامه فى العمل وبقائها بالهيئة مدة طويلة بدون إذن وارتكابها عملا غير لائق بعودتها الى مقر مبيتها بوحدة بسنديله مساء يوم 27 من أغسطس سنة 1957 بصحبة ثلاثة أشخاص ، وقد صدر قرار الفصل بعد إجراء تحقيقين :
- أولهما خاص بعادم انتظامها فى العمل سمعت فيه أقوالها وحقق دفاعها .
- التحقيق الثانى وهو الخاص بالواقعة الأخيرة.
فقد امتنعت فيه المدعية عن الإجابة على ما وجه إليها من أسئلة وأصرت على موقفها رغم أنه لا يوجد فى الأوراق ما يفيد تعنت جهة الإدارة فى التحقيق أو خروج ما وجه إليه من أسئلة عن حد الياقة أو المألوف .
وقد اتخذت المدعية مسلكا آخر فى التحقيق الأخير الذى أجرته الإدارة بناء على التظلم المقدم منها بالطعن فى قرار فصلها فبررت تصرفها يوم 27 أغسطس سنة 1957 وأوضحت علاقتها بمرافقيها والظروف والملابسات التى دفعتها الى هذا التصرف على نحو رأت معه الإدارة أن الاتهام الموجه إليها عن هذه الواقعة يفتقر الى اليقين وأن سوء الظن فيه أغلب الذى لا يستأهل توقيع عقوبة الفصل ، ومن ثم انتهت الى سحب قرار فصل المدعية من الخدمة مكتفية بحرمانها من مرتبها خلال مدة الفصل .
(الطعن رقم 157 لسنة 19 ق عليا جلسة 3/2/1974)
دعوى تعويض عن خطأ تقصيري صادر من الحكومة
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة ………….. بالإسكندرية
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم / …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ /……….. المحامي
ضد
- السيد / وزير ………………………. بصفته
- السيد / وكيل أول وزارة ……………. بصفته
- السيد / وكيل مديرية ……………… بصفته
- السيد / مدير إدارة …………………. بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ……..
الوقائع
المدعى يشغل وظيفة …………….. بمديرية ………… وقد أصدر المدعى عليه الثاني قرارا بنقله الى وظيفة ……… …. وذلك بناء على مذكرة مقدمة من المفتش الأول السيد / …………….. ، والسيد / ………… رئيس القسم في الرقابة بادعاء حدوث تجاوزات أثناء العمل .
وقد تظلم المدعى من قرار النقل بمذكرة مؤرخة / / طلب في ختامها نقل السيد / ………. ، والسيد / ……….. سالفي الذكر من عملهما الحالي لأن وجدهما في موقع كل منهما مع أنهما صاحبا الشكوى التي يجري التحقيق بشأنها الأمر الذي يؤثر في سلامة التحقيق .
وقد أصدر السيد المدعى عليه الثاني قرارا إداريا برقم …… لسنة ……. تضمن مجازاة المدعى بخصم أجر ……….. من راتبه بمقولة خروجه على مقتضى اللياقة والواجب الوظيفي بتطاوله على الرؤساء على النحو الوارد بالمذكرة سالفة الذكر وذلك على أثر التحقيق الإداري رقم …… لسنة ……..
وتظلم الطالب من القرار الإداري بالمجازاة وعرض الأمر على قسم الفتوى بمجلس الدولة حيث انتهى بسحب القرار الإداري ، ومن ثم أصدر مدير الشئون الإدارية أمرا تنفيذيا برقم …….. لسنة ………
وحيث أن القرار الإداري سالف الذكر قد أصاب المدعى بأضرار عديدة للتسرع في إصداره الأمر الذي رأت الإدارة سحبه مما يعني أن القرار المسحوب كان مشوبا بالتعسف مما يعطي الحق للمدعى المطالبة بتعويض مادي عن هذا التعسف .
وحيث أن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في فقرتها العاشرة نصت على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض من القرار ات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعتا بصفة اصلية أو تبعية .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن :
تتطلب الدعوى توافر شروط الخطأ والضرر وعلاقة السببية مع ركن مفترض هو علاقة التبعية بين التابع مرتكب الفعل غير المشروع والمتبوع المسئول عن التعويض وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا حيث قلت :
” أن مسئولية الإدارة عن القرار ات الإدارية رهينة بأن يكون القرار معيبا ولم يترتب عليه ضرر وأن تقوم السببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذي أصاب الفرد ” .
(الطعن رقم لسنة 4 ق جلسة 15/6/1968)
وحيث أنه والأمر كذلك فيحق للطالب المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به .
لذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع وإخطار الطرفين بها والحكم لصالح الطالب بـــ :
- أولا : قبول الدعوى شكلا .
- ثانيا : بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى مبلغ ……… على سبيل التعويض لجبر الضررين المادي والأدبي الناتجين عن العمل غير المشروع المشار إليه بالصحيفة .
- ثالثا : إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
أحكام القضاء الإدارى فى مسائل التعويض الإدارى
يجوز تعويض المعتقل سياسيا عن الأضرار الأدبية التى أصابته من جراء حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية بالإضافة الى تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله – قرار الاعتقال يمس عدة حريات عامة تقتضى لكل منها تعويضا منفردا .
(الطعن رقم 2474 لسنة 44ق جلسة 5/5/2001)
ومن حيث أنه عن طلب المدعى التعويض عن الضرر المادى والأدبى الذى حاق به نتيجة عدم ترقيته فإنه يجوز الإشارة من ناحية أنه لا محل للبحث فى مدى مشروعية القرار المطعون فيه أو مبرراته بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغائه مجردا على النحو المبين بأسباب الحكم .
كما يجدر الإشارة من ناحية أخرى الى ما قام عليه الحكم المشار إليه فى أسبابه من أن إلغاء القرار إلغاء ا مجردا مقتضاه أن تعيد جهة الإدارة النظر فى مدى استحقاق الطاعن للترقية فى ضوء مرتب ة الكفاية التى تثبت به بعد إجراء التفتيش على فترات مماثلة لتلك التى أجرى فيها التفتيش على أعمال زملائه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزما ت القضاء بالإلغاء بل لكل من القضائين أساسه الخاص به الذى يقوم عليه ، كما أن من مسئولية جهة الإدارة عن قرار اتها الإدارية أن تتوافر أركانها الثلاث من الخطأ وضرر وعلاقة سببية .
ومن حيث أن خطأ جهة الإدارة ثابت بقرار ها غير المشروع وعلى النحو الذى أثبته الحكم الصادر فى الطعن رقم 3188 لسنة 38 ق عليا لا أن الضرر باعتباره ركنا من أركان المسئولية إما أن يكون ماديا أو أدبيا والضرر المادى هو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية شرط أن يكون الإخلال بهذه المصلحة متحققا.
أما الضرر الأدبى فهو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور ويشترط كذلك أن يكون متحققا التعويض عن الضرر عند تحققه إما أن يكون تعويضا عينيا أو تعويضا قابل وهو بدوره ما أن يكون تعويضا نقديا أو تعويضا غير نقدى وهو ما يكون كافيا لجبر الضرر الضرر الأدبى .
ومن حيث أن إلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً على النحو عمله الحكم الصادر فى الطعن رقم 3188 لسنة 38ق عليا – لا يرتب عليه بصفة قاطعة وعلى وجه محقق وجود ضرر مادى أصاب طاعن.
إذ أن مقتضى هذا الحكم أن تعيد جهة الإدارة النظر فى مدى استحقاق الطاعن للترقية على ضوء مرتبة الكفاية التى تثبت له بعد إجراء التفتيش على أعماله فى فترات مماثلة لتلك التى أجرى فيها التفتيش على أعمال زملائه وقد يسفر هذا التفتيش على استيفاء الطاعن لشروط الترقية وترقيته تبعا لذلك أو يسفر عن تخلف شرط التقارير اللازمة للترقية وعدم ترقية الطاعن لهذا السبب .
وفى حالة ترقية المطعون ضده فإنه يستحق كافة المستحقات المقررة للوظيفة التى يرقى إليها اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، ومن ثم فلا وجه لما يطالب به الطاعن من الحكم له بالتعويض عن ضرر مادى أصابه ، ومن حيث لأنه طلب عن المدعى التعويض عن الأضرار التأديبية التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه فلا شك أن إلغاء القرار مجردا – بحكم من القضاء .
إنما يعنى حصول الطاعن على التعويض العينى الجابر لما يكون قد أصابه من ضرر أدبى مما يعتبر تعويضا له عن هذا الضرر ذلك أن الحكم بإلغاء القرار يؤدى بذاته الى رد اعتبار الطاعن ويمسح عنه ما لحقه من مساس بوضعه الوظيفى فى مجال عمله الأمر الذى لا محل معه لتعويض مادى غيره لانتفاء مقتضاه .
(الطعن رقم 1412 لسنة 38 ق عليا جلسة 1/3/1997)
ومن حيث أن الطاعن د طلب فى عريضة الطعن التأديبى فضلا عن إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء ما ترتب على القرار الطعين من آثار أهمها صرف راتبه وعلاواته وكافة حقوقه المالية المستحقة له خلال المدة من تاريخ فصله حتى تاريخ عودته باعتباره تعويضا عن الخطأ الذى ارتكبه البنك المطعون ضده بإبعاد الطاعن عن عمله – بما يعنى أن ثمة طلب تعويض – بجانب طلب إلغاء – عن القرار قدره الطاعن بما يعادل المزايا الوظيفية التى حرم منها أثناء الفصل .
وكان من المقرر وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ، وأن لكل من القضاءين أساسه الخاص به الذى يقوم عليه ، وأن عيب عدم الاختصاص الذى قد يعترى القرار فيؤدى الى إلغائه لا يصلح حتما وبالضرورة أساس للتعويض .
ومتى كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن ما هو منسوب للطاعن ثابت فى حقه ثبوت كافيا على نحو ما استظهره الحكم المطعون فيه فإن خطأ الطاعن وهو على درجة كبيرة من الجسامة يكون قد استغرق خطأ جهة الإدارة الأمر الذى يتعين معه رفض طلب التعويض .
(الطعن رقم 3595 لسنة 40 ق جلسة 18/2/1997)
ومن حيث أنه طلب الطاعن تعويضه بمبلغ خمسة آلاف جنيه طبقا لطلباته الختامية فى الطعن – عن الأضرار المادية التى أصابته من القرار المطعون فيه ولما كان المستقر فى قضاءه بالإلغاء وأن لكل من القضاءين أساسه الخاص الذى يقوم عليه وأن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذى قد يشوب القرار فيؤدى الى إلغائه لا يصلح حتما أو بالضرورة أساس للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار.
ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أ ى مشوب بعيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بأصحاب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وعلى النحو الذى استظهره الحكم المطعون غيه أن ركن الخطأ ثابت فى جانب جهة الإدارة بإصدارها القرار رقم 54 لسنة 1978 مجازاة المطعون ضده بخصم يومين من راتبه وإصدارها قرارا بتحميله بقيمة الشعير العجز بالعهدة وهو الخطأ الذى تداركته جهة الإدارة وأقرت به بسحبها قرارا مجازاة المطعون ضده بناء على التظلم الذى تقدم به لمفوضى الدولة وكذا سحبها لقرار تحميله لقيمة الشعير العجز بناء على فتوى لمجلس الدولة .
ومن حيث أن الأضرار التى يدعيها المطعون ضده عن ال قرار ين الذين قامت جهة الإدارة الطاعنة بسحبها هى أضرار أدبية محضة وليس منها ما يشكل ضررا ماديا ولا شك فى أن قيام جهة الإدارة بسحب هذين القرارين من تلقاء نفسها نزولا على مبدأ الشرعية بعد أن استبان لها خطأها فى إصدار القرار ين المشار إليهما إنما يعنى حتما حصول المطعون ضده على التعويض العينى الجابر لما قد يكون قد أصابه من ضرر أدبى مما يعتبر هذا تعويض له عن هذا الضرر .
ذلك أن سحب جهة الإدارة للقرار المطعون فيه يؤدى بذاته الى رد اعتبار المطعون ضده ويمسح عنه ما لحق به من مساس بوضعه الوظيفة فى محيط عمله الأمر الذى لا محل من بعده لتعويض مادى لانتفاء مقتضاه ويكون طلب المطعون ضده لتعويض نقدى لا أساس له من القانون خليقا بالرفض ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتبقيه متعينا إلغاءه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
(الطعن رقم 409 لسنة 33 ق جلسة 20/11/1993)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء بل لكل من القضاءين أساسه خاص الذى يقوم عليه ، ومن حيث انه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن ال قرارات الإدارية الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى مشوب بعيب أو أكثر كمن العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر.
وأن تقوم علاقة السببية الخطأ والضرر فإذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على أسبابه المبررة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون مجال للقضاء بالتعويض لأن ال قرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت.
ولما كان القرار المطعون فيه وإن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا يقيم ركن الخطأ الموجب للتعويض ، كما لا يقيم ركن الخطأ كذلك ما نسب للقرار من عدم العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بتوجيه وتنظيم أعمال البناء إذ أن مخالفة العرض على اللجنة المشار إليها يعد مخالفة لقاعدة من قواعد الشكل لا توجب التعويض على ما سلف البيان .
هذا إضافة الى أنه لم يصدر للطاعنة ثمة هذا مثل ترخيص بالبناء حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور الترخيص ، ومن ثم ينهار ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالى يتعين رفض طلب التعويض .
(الطعن رقم 2801 جلسة 9/7/1995)
ومن حيث أنه لا محل للمجادلة فى مدى مشروعية القرار الصادر بتقرير لغاية المدعى عن عام 78/1979 وعدم مشروعية تخطيه فى الترقية الى وظيفة من درجة مدير عام بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار ين لمخالفة الأول للإجراءات التى حددها المشرع بوضع تقرير الكفاية ولعدم قيام القرار بالتخطى فى الترقية على أساس سليم من القانون .
ومن حيث أن ما أشار إليه المدعى تبيانا لعناصر الضرر المادى الذى أصابه لا يكفى لتحقيق ركن الضرر الموجب للتعويض ذلك أن مكافآت الضبط أو المعاونة فى محاضر الضبط التى توزع على المستويات الرئاسية هو أمر منوط بالقيام بالأعمال التى تعد سببا لاستحقاق تلك المكافآت .
كما أن الثابت أن المدعى قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 1491 لسنة 41 ق جلسة 21/4/1992 باستحقاقه علاوة تشجيعية اعتبارا من أول يولية 1980 .
كما أن الحكم الصادر فى الدعوى 1549 لسنة 41 ق بجلسة 30/11/1993 قد قضى بأحقية المدعى (الطاعن) فى مكافأة المراقبة الثانية بجمارك الاسكندرية والمنطقة الغربية اعتبارا من 31/10/1980 وحتى 1/11/1985 .
وقد ثبت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 722 لسنة 35ق ترقية المدعى الى درجة مدير عام اعتبارا من 24/10/1980 وأعادت تدرج مرتبة على مقتضاه فإنه لا يكون هناك ثمة ضرر مادى قد أصاب المدعى نتيجة لصدور القرار رقم 2181 لسنة 1980 بتخطيه قى الترقية الى درجة مدير عام .
فضلا عن أن حكم الإلغاء من مقتضاه إعادة ترتيب المركز القانونى للطاعن بما من شأنه عدم المساس بمركزه الوظيفة سواء فى مجال الترقية او العلاوات أو فى أى شأن آخر .
أما عن الضرر الأدبى الطاعن من جراء القرار الصادر بتخطيه فى الترقية فإن مؤدى الحكم بإلغاء قرار تخطى الطاعن فى الترقية وتنفيذ هذا الحكم من جانب جهة الإدارة وإعادة تدرج مرتبه تبعا لذلك هو أمر كاف لجبر هذا الضرر.
أما ما يدعيه الطاعن من أن قرار تخطيه فى الترقية قد حرمه من تمثيل مصلحة الجمارك فى المؤتمرات الدولية وحرمانه من المشاركة فى اللجان الرئيسية ورئاسة بعثات الحج فى تصلح كعناصر للتعويض عن الضرر الأدبى باعتبارها أمرا غير محقق.
وترتيبا على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذا ذهب هذا المذهب وانتهى فى قضائه الى الحكم برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
(الطعن رقم 181 لسنة 35 ق جلسة 4/5/1996)
ومن حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه هو القصور فى التسبيب إذ ذهب الحكم الى أن مبادرة جهة الإدارة المطعون ضدها الى إجابة الطاعنة الى طلباتها فى وقت يسير يعتبر خير تعويض بعدولها عن القرار المطعون فيه وسحب كل ما ترتب عليه من آثار وتبع لذلك يتخلف عنصر الضرر الموجب الحكم بالتعويض فالحكم بهذا المذهب قد أغفل تفصيل طلبات الطاعنة وبيان عناصر الأضرار المادية والأدبية التى طالبت بتعويضها كما تجاهل الحكم الآثار الضارة التى لا يمكن لسحب القرار ات المطعون فيها أن يجبرها .
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن تعيين العناصر المكونة للضرر قانونا والتى تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض . ومن حيث أن هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأن الأصل يقضى بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع أو أوجه طعن الطاعن والرد تفصيلا ومادام أنها انتهت الى أن سحب القرار المطعون فيه فى وقت يسير يعتبر خير تعويض فإنها ليست ملزمة بالرد على عناصر الضرر سواء كانت مادية أو أدبية .
كما أن الاستناد الى حكم النقض المشار إليه استناد فى غير محله إذ أن هذا الحكم ينطبق فى حالة الحكم بالتعويض إذ يجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تبين عناصره ، أما إذا ما انتهت المحكمة الى رفض طلب التعويض جملة وتفصيلا فإنها ليست ملزمة بالرد على عناصر التعويض المطالب بها .
ومتى كان ذلك فإنه يتعين طرح هذا الوجه من أوجه الطعن جانبا لعدم استناده الى أساس من القانون . ومن حيث أن الوجه الثانى من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه ويتعلق بفساد الاستدلال ، استنادا الى أن الثابت من أوراق الدعوى أن القرار ات المطعون فيها لم تقتصر على منع الطاعنة مرتبها بغير مقتض من القانون.
بل اقتران إصدارها بعسف أهانت به كرامتها لأن المساءلة العادية عن الانقطاع عن العمل لا تقضى ولا تسوغ أبدا وقف المرتب ، وتتضاعف الأضرار بالطاعنة إذ يهدر السيد العميد ضمانات التحقيق وأوضاعه الظاهرة فلا يحيل الطاعنة الى أحد أعضاء هيئة التدريس بل يصر على أن يجرى التحقيق بها أحد العاملين الذين يهيمن عليهم ولا يرقون الى مستوى الطاعنة الجامعى .
ويذكر المطعون ضدهما الثانى والثالث على الطاعنة وجودها بالكلية وهما يعلمان صدقها ، وقد هدا دائبين وعلى مدى ثلاث سنين فى ملاحقة الطاعنة للتضييق عليها فى إنجاز رسالة الدكتوراه التى كانوا يطمعون فى تسجيلها والإشراف عليها بالكلية واقتضت ظروفها أن تسجل فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
كما أن الحكم تقاعس عن أن يحيط بطلبات الطاعنة فقد شفع طلب الإلغاء بحفظ كامل الحق فى تعويض ما أصابها من أضرار من القرارات الإدارية المخالفة للقانون ، وتجاهل الحكم الأضرار المادية والأدبية التى أحدثها تصرفات المطعون ضدهما الثانى والثالث الخاطئة مما لا يدخل فى آثار القرارات المسحوبة .
ومن حيث أن هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/11/1986 قدمت إدارة شئون العاملين / خاص بكلية التجارة جامعة المنصورة مذكرة عرضت على الدكتور عميد الكلية جاء فيها أنها أخطرت من قسم الاقتصاد وقسم الجدول بانقطاع السيدة ………….. (الطاعن) عن العمل اعتبارا من 19/10/1986 تاريخ بدء الدروس العلمية بالكلية .
وقد أخطرت فى 11/11/1986 للحضور الى الكلية لتحديد موقفها من العمل والأجازة – المطلوبة طبقا للحكم الصادر لصالحها فى 18/9/1986 وأنها حضرت فى 11/11/1986 وتقدمت بطلب لمنحها أجازة دراسية بمرتب لنيل درجة الدكتوراه ولم ترفق بيانا من الجهة طالبة التفرغ – للدراسة بها طبقا لنص المادة 146 من القانون 49 لسنة 1972 التى تجيز لمجلس القسم والكلية الإيفاد للبعثات الداخلية والخارجية والترخيص بإجازات دراسية بمرتب وبدون مرتب حسب الاقتراح .
وأنه قد ورد كتاب يفيد موافقة رئيس الجامعة على ترشيحها للحصول على بعثة داخلية من خطة بعثات 86/1987 تنفيذا للحكم وتم إخطارها بكتاب رئيس الجامعة و نبه عليه بالحضور لمزاولة عملها … وانتهت المذكرة الى طلب النظر فى أمر مدة الانقطاع اعتبارا من 19/10/1986 وتقرير المعاملة وقد أشر عميد الكلية على هذه المذكرة للشئون القانونية لإجراء التحقيق فى أسباب الانقطاع عن العمل حتى يمكن اتخاذ الإجراء القانونى ضدها .
كما قدمت الطاعنة صورة ضوئية لخطاب موجه لرئيس قسم الخزينة لإيقاف صرف مرتب الطاعنة بناء على تعليمات من عميد الكلية ولحين صدور تعليمات أخرى وذلك عن شهر نوفمبر 1986 ، وبادئ ذى بدء فإنه يستفاد من المذكرة سالفة الذكر بعد أن ورد بها أن الطاعنة حضرت يوم 11/11/1986 أن المنسوب الى الطاعنة ليس هو الانقطاع عن العمل أى عدم الحضور يوميا الى الجامعة وإنما الذى نسب إليها هو انقطاعها عن أداء العمل المسند إليها عن طريق قسم الاقتصاد وقسم الجدول بالكلية وهو إعطاء الدروس العملية لطلاب السنة الأولى بالكلية وهو الذى بدأ فعلا اعتبارا من 19/10/1986 .
وقد ثبت من التحقيق أن الطاعنة قد اعترفت أن أول درس من الدروس العلمية قامت بإعطائه كان فى 23/11/1986 خلال العام الدراسى 86/1987 وأنه رغم التنبيه عليها من رئيس القسم فى 10/11/1986 للحضور وإلقاء الدروس العلمية للطلاب فإنها لم تحضر وأفادت بأنها لم تتمكن من ذلك لانشغالها فى إنهاء موضوع البعثة من الجامعة .
أما عن المدة السابقة على 10/11/1986 فقد أقرت الطاعنة أنه عند مقابلتها ووالدها لرئيس القسم وبعض زملاءه فى 20/10/1986 وعرض موضوع حصولها على حكم بأحقيتها فى البعثة فد تفهم هؤلاء الأساتذة الوضع وأبدوا استعدادهم لإعطائها التفرغ اللازم للبعثة وأن حثهم تضمن اقتناعهم بحقها ففى البعثة وضرورة تفرغها للبحث فى رسالة الدكتوراه نظرا لأن المجموعات تستنزف مجهودها خلال ثلاثة أيام متفرقة فى الأسبوع مما يعوق عملها فى الرسالة .
كما أنها علمت من زملائها فى 25/10/1986 أن جدولها قد وزع عليهم ويخلص مما سبق أن انقطاع الطاعنة عن أعضاء الدروس العلمية للطلاب منذ 19/10/1986 حتى تحرير المذكرة المشار إليها من قسم شئون العاملين لم يكن يستند الى قرار صحيح صادر من الجهة المختصة بالكلية وأن التفهم والاستعداد فى المساعدة فى التفرغ واستنزاف الجهد وقول الزملاء بتوزيع الجدول لا يصلح أساس للقول بإعفائها من إلقاء الدروس للطلاب خلال العام الدراسى 86/1987 والذى بدأ رسميا اعتبارا من 19/10/1986 .
وفى ضوء ما سبق يكون قرار إيقاف صرف مرتب شهر نوفمبر سنة 1986 الذى صدر بناء على تعليمات عميد الكلية فى يوم تحرير المذكرة المنوه عنها فى 23/11/1986 هو قرار مؤقت اقتضته الظروف والملابسات والوقائع التى كانت تجرى فى ذلك الوقت من الطاعنة وهو إجراء صحيح يتفق مع روح القانون ويستهدف تحقيق المصلحة العامة .
أما عن قول الطاعنة أن المساءلة العادية عن الانقطاع عن العمل لا تقتضى ولا تسوغ أبدا وقف المرتب من قبل ثبوت هذا الانقطاع بتحقيق صحيح فهو قول لا يستدل الى أساس سليم من القانون ويعتبر تدخلا فى مباشرة المهمة الإدارية لسلطاتها التقديرية التى خولها القانون القيام بها تنفيذا لمبدأ حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد مما يهدف فى النهاية الى تحقيق الصالح العام .
ومن حيث أنه عن إهدار عميد الكلية لضمانات التحقيق على النحو الذى سبق تفصيله فهو أيضا مردود عليه بأن القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وأيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، قد جعلا وظائف هيئة التدريس ، ويشترط لمن يعين فيها أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ثم تليها وظيفة أستاذ ، أما ما قبل ذلك من وظائف مثل المدرسين المساعدين والمعيدين فهى ليست من وظائف هيئة التدريس وتسرى على شاغلها أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنها نص من قانون تنظيم الجامعات (م/157) .
ومن حيث أن المادة 162 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه تنص على أن تثبيت للمسئولين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل فى حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولية فى القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلى :
- (أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير
- (ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة .
- (ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة .
كما تنص المادة 163 من ذات القانون على أن يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئولين المذكورين فى المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة .
ومن حيث أن مفاد نص هاتين المادتين فى الخصوصية المعروضة أن لعميد الكلية – بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس – أن يكلف من يشاء التحقيق مع هؤلاء العاملين ومنهم المدرسون المساعدون والمعيدون .
ومن حيث أنه وقد مما سبق أن عميد الكلية قد أشر على مذكرة إدارة شئون العاملين بالكلية المؤرخة 23/11/1986 بشأن انقطاع الطاعنة عن إلقاء الدروس العلمية للطلاب منذ بداية العام الدراسى 86/1987 فى 19/10/1986 حتى تاريخ تحرير هذا المذكرة بإحالتها الى الشئون القانونية للتحقيق ، ومن ثم يكون هذا التصرف متفقا مع صحيح حكم القانون ، ويكون النعى على هذا التصرف بإهدار ضمانات التحقيق وأوضاعه الظاهرة ومطالبته بإحالة التحقيق الى أحد أعضاء هيئة التدريس غير مستند الى أساس من القانون مما يتعين معه طرحه جانبها .
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما نسبته الطاعنة الى المطعون ضدهما الثانى والثالث من تصرفات أخرى أضرت بها – مثل إنكار وجودها بالكلية وملاحقتها للتضييق عليها فى إنجاز رسالة الدكتوراه – فإن ذلك يعتبر قولا مرسلا ليس فى الأوراق ما يثبت حدوثه وبالتالى فإن القول يتجاهل الحكم للأضرار المادية والأدبية التى أحدثها تصرفات المطعون ضدهما الثانى والثالث الخاطئة مما لا يدخل فى آثار القرارات المسحوبة قول غير سديد ولا يستند الى أساس من الواقع أو القانون مما يتعين طرحه .
ومن حيث أن الوجه الثالث والأخير من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله فقد رغب الحكم عن التفرقة بين التعويض الذى يستحق لجبر الضرر ويقدر بمقداره وبين الرد الذى يؤدى به كل ما استحق بنص القانون من مرتب أو نحوه فصرف ما أمسكته الجهة المطعون ضدها بغير حق وفى وقت يسير ليس من التعويض فى شئ.
وإنما هو مجرد أداء لمال استحقته الطاعنة من المرتب ولا يجاوز إجراؤه بعد وقت يسير أن يبرئ ساحة الجامعية من المطل فى وفاء الطاعنة مرتبها الذى تأخر صرفه بضعة أشهر بسبب تلك القرارات الإدارية الظالمة وتبقى الأضرار الناجمة عما اقترن بتلك القرارات من انحرافات مسلكية ابتغت إيذاء الطاعنة فى كرامتها وشعورها وصحتها ومالها ووقتها وعجز الحكم عن أن يفصل فى حقيقة هذه الأضرار وفى تقدير التعويض الذى يكافئها فعمد الى خلطه خطأ بالرد ليبرر تمامه .
ومن حيث أن هذا الوجه مردود عليه بأن الألفاظ الواردة بالحكم المطعون فيه واضحة الدلالة فى اعتبار الرد خير تعويض وهو بذلك لم يخلط بين أى منهما ، فلكل من الرد والتعويض مجاله ، كما أن القول بأن القرارات الإدارية التى صدرت فى حق الطاعنة ظالمة وترتب عليها أضرار نتيجة ما اقترن بتلك القرارات من انحرافات مسلكية ابتغت إيذاء الطاعنة هو قول مردود
ذلك أنه قد ثبت مما سبق أن هذه القرارات قد صدرت متفقة مع أحكام القانون كما ثبت أيضا وباعتراف الطاعنة أنها لم تؤد العمل المكلفة به هو إلقاء الدروس العلمية على الطلاب منذ بداية العام الدراسة 86/1987 فى 19/10/1986 حتى 23/11/1986 على الرغم من أن رئيس القسم قد نبه عليها بإلغاء هذه الدروس فى 10/11/1986 كما أن ما ساقته من مبررات لعدم أداء هذا العمل لا يستند الى أساس من القانون ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير متفق مع القانون مما يتعين طرحه جانبا ،.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم جميعا أن القرارات التى اتخذت فى شأن الطاعنة بسبب انقطاعها عن العمل وعدم قيامها بإلقاء الدروس العلمية المكلفة بها والتى انتهت بصدور القرار رقم 78 لسنة 1986 فى 1/12/1986 بحساب مدة الانقطاع بدون أجر ، ومجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها هى قرارات صحيحة قانونا ولا مطعن عليها .
الأمر الذى ينتفى معه الخطأ فى جانب المطعون ضدهم بإصدار تلك القرارات ومن ثم ينهار ركن من أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض وهو ركن الخطأ هذا بالإضافة الى صدور القرار رقم81 لسنة 1987 فى 10/3/1987 بإلغاء القرار رقم 78 لسنة 1986 المشار إليه فيما تضمنه من حساب مدة الانقطاع بدون أجر ومجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها وصرف مرتبها عن مدة الانقطاع ورد قيمة الجزاء المخصوم من راتبها وإلغاء ما ترتب على هذا الجزاء مما يعتبر فى حقيقة إعادة للوضع القانونى للطاعنة الى ما كان عليه الأمر الذى ينتفى معه الضرر المادى الذى تطالب الطاعنة بالتعويض عنه .
أما بالنسبة الى الضرر الأدبى الذى تدعى الطاعنة أنه حاق بها فيما أصاب شعورها وأساء الى سمعتها وكرامتها فإن الثابت مما تقدم أن القرارات التى اتخذت فى شأنها إنما اتخذت لسبب يرجع إليها وهو انقطاعها عن العمل وعدم قيامها بإلغاء الدروس العلمية المكلفة بها ولم يكن من شأن تلك القرارات إحداث الآثار الأدبية التى تدعيها الطاعنة فهى لم تنتقص من كرامتها أو تسئ الى سمعتها ولم تجاوز آثارها الناحية المالية التى سويت تماما فى وقت لاحق ب القرار رقم 81 لسنة 1987 على النحو المشار إليه .
ومن ثم فإن الضرر الأدبى يكون بدوره منتفيا ، الأمر الذى يكون معه طلب التعويض – عما اتخذ فى شأن الطاعنة من قرارات – غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك الحكم برفضه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه قد جاء على غير سند سليم متعينا الرفض .
(الطعن رقم 1719 لسنة 34 ق جلسة 23/3/1991)
ومن حيث أن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وذلك أن المدعى أجرى معه تحقيق إدارى انتهى الى مساءلته عن المخالفات التالية :
- تغيبه عن الكلية أكثر من يومين أسبوعيا إذا كان يصل أسيوط فى الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأحد ليغادرها فى الرابعة إلا الثلث عصر يوم الثلاثاء .
- صرف مكافأة تدريس دون وجه حق ، حيث كان يصرف أجرا عن ساعات زائدة عن النصاب فى أيام ثبت أنه كان يحضر اجتماعات لمجلس الكلية خلالها .
- خروجه عن التنفيذ والأصول الجامعية باتباعه أساليب غير لائقة فى تقديم الشكاوى وإعلانها والتقدم بها الى جهات خارج الجامعة .
- قيامه بعمل من أعمال الخبرة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجامعة فى الوقت الذى حصل فيه على بدل تفرغ .
إذ جاء بتقرير الرقابة الإدارية أنه يدير مصنعا مملوكا للسيدة زوجته أثناء تواجده بالقاهرة وأنه لما كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر فى 20 ، 27 من سبتمبر سنة 1970 على أثر التحقيق الإدارى المشار إليه نقل المدعى الى وظيفة خارج الجامعات فإنه إذا صح أن الأمر كان يقتضى أن يصدر وزير التعليم العالى قرارا تنفيذيا لقرار المجلس الأعلى للجامعات سالف الذكر .
فإن المسئولية فى ذلك تقع على المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى وليس على جامعة أسيوط الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين قضى إلزام الجامعة المذكورة بالتعويض هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد فات الحكم المطعون فيه أن المدعى كان مع إعارة للجامعة الليبية خلال الفترة التى قضى له بالتعويض عنها وأنه حقق من تلك الإعارة كسبا كبيرا يفوق بمراحل ما زعم أنه قد أصيب به من أضرار خاصة وأن البدل المقول بأنه حرم منه لا يتجاوز بضعة جنيهات قليلة ليست ذات شأن .
ومن حيث أن هذه المحكمة قضت بجلسة اليوم فى الطعنين رقم 778 لسنة 23 ق ورقم 900 لسنة 23ق بإلغاء ال قرار المطعون فيه الصادر بحرمان المدعى من مباشرة عمله أستاذ بكلية الهندسية جامعة أسيوط ومما يترتب على ذلك من آثار استنادا الى أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بجلستى 20 ، 27 من سبتمبر سنة 1970 بنقل المدعى الى وظيفة خارج الجامعات لا يعدو أن يكون لمجرد توصية لم يصدر بها أى قرار صريح أو ضمنى من وزير التعليم العالى وفقا لحكم المادتين 17 ، 61 من القانون رقم 184 لسنة 1958 بنظام الجامعات.
وبالتالى لا يكون لها ثمة قوة تنفيذية ويضحى الاستناد إليها فى الحيلولة بين المدعى وبين ممارسته لأعباء وظيفته مجرد استناد الى عقبة مادية يحق القضاء بإزالتها دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أصاب وجه حق فيما قضى به من تعويض للمدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعى من جراء ذلك القرار التعسفى وذلك للأسباب التى قام عليها الحكم المذكور والتى تقرها هذه المحكمة ، وليس فيما قدره هذا الحكم من تعويض للمدعى بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه جبرا للأضرار المذكورة أية مغالاة أو تجاوز لمقدار الضرر الذى حاق بالمدعى وذلك مع استبعاد فترة العام الدراسى 71/1972 التى أمضاها المدعى معارا الى الجامعة الليبية وحقق خلالها كسبا لا شك فيه.
الأمر الذى لم يغب عن الحكم المطعون فيه حين قدر للمدعى مبلغ التعويض سالف الذكر ومن حيث أنه لا وجه لما نعته الجامعة على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامها هى بذلك التعويض دون المجلس الأعلى للجامعات أو وزارة التعليم العالى ذلك لأن المجلس الأعلى للجامعات لا يتمتع بأنه شخصية مستقلة عن الجامعة ولا يعدو أن يكون مجرد جهاز من أجهزتها تنصرف إليها آثار القرار ات التى يصدرها.
كما لا ينال عن مسئولية الجامعة عن تلك القرارات ما خوله القانون لوزير التعليم العالى من اختصاص فى التصديق على بعض تلك القرارات كما هو الشأن فى القرار الذى يصدر بنقل عضو هيئة التدريس الى خارج الجامعة إذ أن دور الوزير فى هذا الخصوص ليس إلا دورا وصائيا لا يخل بنسبة صدور القرار الى الجامعة ومسئوليتها عنه التالى.
(الطعن رقم 378 لسنة 26 ق جلسة 10/4/1982)
أن حرمان الموظف من راتبه وهو مورد رزقه الوحيد بغير مقتض وأثر رفعه لتقرير هدف من ورائه الى تحقيق مصلحة عامة يصيبه حتما بضرر ماد محقق بالإضافة الى الأضرار النفسية وأن حرما المدعى من راتبه – ولم يثبت أن له مورد رزق آخر – يترتب عليه ضرر مادى محقق إذا أن الراتب هو مورد رزقه فكان حرمان الجهة الإدارية من راتبه يصيبه حتما بضرر مادى محقق هذا بالإضافة الى الأضرار الأدبية التى تتمثل فى آلام النفسية التى أصابته بسبب توقيع مثل هذا الجزاء عليه بغير مقتض وأثر رفعه لتقرير هدف من ورائه الى تحقيق مصلحة عامة .
(الطعن رقم 419 لسنة 15 ق جلسة 18/4/1970)
ومن حيث أن حاصل أسباب الطعن رقم 778 لسنة 23 ق أن القرار المطعون فيه بمنع المدعى من مزاولة مهنته والامتناع عن تسليمه عمله كأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط وعضو بمجلسها قرار معدوم لا يتقيد الطعن فيه بميعاد ما لابتنائه على قرار معدوم بدوره هو قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 27 سبتمبر 1970 بنقل المدعى الى خارج الجامعة المشار إليه قرار سويا وشبهه بالقرار الذى يصدر بعدم تعيين شخص فى وظيفة أو بعدم ترقيته أو بعدم سحب قرار فصلة.
إذا الصحيح أن القرار المطعون فيه يعتبر قرار ا إداريا مستمرا لأنه ينطوى على حرمانه للمدعى من ميزة متعددة مستمرة دواما طالما بقى المدعى ممنوعا من مزاولة مهنة التدريس وما يتعلق من حقوق شأن هذا ال قرار بالامتناع عن الترخيص لشخص بالصعود الى البواخر أو القرار بوضع شخص فى قوائم الممنوعين من السفر أو الامتناع عن بحث طلب التنازل عن مجاله التى جرى القضاء الإدارى على اعتبارها من القرارات الإدارية المستمرة التى لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد طالما بقيت حالة الاستمرار
كما أخطأ الحكم المطعون فيه حين اعتبر الخطاب المؤرخ فى 27 لأغسطس سنة 1972 والذى وجه المدعى الى مدير الجامعة تظلما من ذلك القرار يجرى حساب مواعيد الطعن على أساسه ذلك الخطاب المذكور جاء عاما منصبا على موضوعات متعددة ولم يرد به عن منع الطاعن من مزاولة عمله إلا قوله أنه طبقا لتعليمات السيد الوزير سوف يظل منتظرا إخطاره بالكلية الجديدة التى سينتقل إليها بالقاهرة حتى يقوم بعمل اللازم نحو النقل وهى عبارة لا تنطوى على معنى التظلم كما يقصد القانون .
ومن حيث أن حاصل أسباب الطعن رقم 900 لسنة 23 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر من وزير التعليم العالى فى 3 فبراير سنة 1973 بندب المدعى ندبا كاملا للعمل بوزارة التعليم العالى ذلك أن هذا القرار الذى لا يعدو أن يكون تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلستى 20 ، 27 سبتمبر سنة 1970 بنقل المدعى خارج الجامعات يتضمن أمرين :
- أولهما : الموافقة على قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليها.
- وثانيهما : تحديد الجهة التى يعمل بها المدعى بعد هذا النقل وهى قطاع التخطيط والتابعة بوزارة التعليم العالى.
ومتى كان ذلك وكان قرار المجلس الأعلى للجامعات سالف الذكر قد صدر من يملك إصداره قانونا فإ ن الحكم بإلغاء قرار الندب المنفذ له يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء هذا بالإضافة الى أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذا بنى قضاءه على صدور حكم مجلس التأديب فى الدعوى رقم 1 لسنة 1970 ببراءة المدعى مما نسب إليه .
فضلا عن أن قرار نقل المدعى خارج الجامعات لا يعد قرارا تأديبيا بل صدر من المجلس الأعلى للجامعات بما له من سلطة تقديرية فى هذا الصدد فإن حكم مجلس التأديب المشار إليه لا يكتسب أية حجية فى مجال تحديد مدى صحة إسناد التهم التى نسبت للمدعى بعد أن طعنت الجامعة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 977 لسنة 19ق.
وكذلك أخطأ الحكم المطعون فيه فيما أقام عليه قضاءه من أن الجامعة فى حاجة الى المدعى لأن مناط مشروعية ال قرار المطعون فيه ليس بحاجة الجامعة الى المدعى أو عدم حاجتها إليه مما ينطوى على أحكام من المحكمة لأمر خارج نطاق البحث فى الدعوى بعيب بدوره الحكم المطعون فيه ويصفه بمخالفة القانون .
ومن حيث أن الثابت فى الأوراق أنه بتاريخ 12 سبتمبر 1970 أصدر مدير جامعة أسيوط ال قرار رقم 167 لسنة 1970 بإحالة المدعى الى المجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1970 لمحاكمته عن المخالفة التالية :
- تغيبه عن الكلية من يومين .
- صرفه مكافأة تدريس بدون وجه حق .
- خروجه على التقاليد والأصول الجامعية المتبعة باتباعه أساليب غير لائقة فى تقديمه الشكاوى وفى إعلانها ثم فى التقدم بها لجهات خارج الجامعة .
- قيامه بعمل من أعمال الخبرة دون أن يحصل على ترخيص من الجامعة فى الوقت الذى يحصل فيه على بدل تفرغ .
كما عرض أمر المدعى على المجلس الأعلى للجامعات بسبب اتهامه فى المخالفات سالفة الذكر فوافق المجلس المذكور بجلستيه المنعقدتين فى 20 ، 27 من سبتمبر سنة 1970 على نقل المدعى خارج الجامعات عملا بنص المادة 61 من قانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 التى تقضى بأنه:
يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس الى وظيفة عامة خارج الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وأنه استنادا الى هذه التوصية منع المدعى من حضور اجتماع مجلس الكلية الذى حدد له جلسة 6 أكتوبر سنة 1970 كما حيل بين المدعى وبين ممارسة أعباء وظيفته كأستاذ هندسة الراديو والإلكترونيات ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بالكلية الى أن صدر قرار وزير التعليم العالى فى 3 فبراير سنة 1973 ندبه ندبا كاملا للعمل بقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالى.
ومن حيث أن توصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل المدعى خارج الجامعات إذ لم تتضمن تحديد للوظيفة التى يتم النقل إليها جاءت مفتقدة أحد الأركان الأساسية اللازمة لقيامها صحيحة منتجة آثارها القانونية إذ المفروض أن تنصرف هذه التوصية الى وظيفة معينة بالذات خارج الجامعات حسبما يستفاد من نص المادة 61 من قانون الجامعات سالفة الذكر والثابت من مطالعة الأوراق أن مدير الجامعة بعد أن أبلغ التوصية المشار إليها الى وزير التعليم العالى بكتابه رقم 11076 + 2 المؤرخ فى 2 نوفمبر سنة 1970 للموافقة عليها .
ولتحديد الجهة التى يتم نقل المدعى إليها عاد واستدرك فى اليوم التالى مباشرة بأن أعد مذكرة للعرض على الوزير فى 3 نوفمبر سنة 1970 طالبا النظر فى ندب المدعى ندبا كاملا الى وزارة التعليم العالى أو أى جهة أخرى يحددها الوزير لحين إتمام إجراءات النقل وهو مسلك من جانب الجامعة ينطوى على إيقاف العمل بتلك التوصية بسبب ما اعتراها من قصور الى أن تستوفى الإجراءات اللازمة لكى يصبح نقل المدعى خارج الجامعات أمرا جائزا ومعلقا قانونا بتحديد الجهة التى يتم النقل إليها
يؤكد هذا النظر أن وزير التعليم العالى وافق فى 6 من سبتمبر سنة 1971 على إعارة المدعى الى الجامعة الليبية خلال العام الجامعى 71/1972 بوصفه أستاذا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط كما وافق الوزير فى 25 من يولية سنة 1972 على تحديد هذا الإعارة للعام الجامعى التالى 72/1973.
ولكن المدعى لم يتمكن من تنفيذ الإعارة للمدة الجديدة بسبب ا ستدعائه للمثول أمام مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1970 سالفة الذكر كما استمرت الجامعة فى صرف مرتب المدعى إليه بصفته المذكورة شاملا علاوة أسيوط على النحو الذى أوضحه المدعى تفصيلا فى صحيفة دعواه والمذكرات المقدمة منه.
وهو ما لم تجحده الجامعة أو يقوم فى الأوراق ما يناقضه ولكن الجامعة على الرغم من إيقافها العمل بتلك التوصية على النحو المتقدم ذكره تمسكت بها فى مواجهة المدعى فى خصوص ما عمدت إليه من عدم تمكينه من مباشرة أعباء وظيفته كأستاذ بالكلية والسعى الى إبعاده من المحيط الجامعة رغم الإلحاح الشديد من جانب المدعى لتسليمه العمل من جديد الذى بلغ به الى إنذار المدعى عليهم على يد محضر أكثر من مردة دون أن يجاب الى طلبه أو يحظى بمجرد الرد عليه.
ومن حيث أن المادة 17 من قانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 سالف الذكر تنص على أنه
لا تنفذ قرار ات المجلس فيما يحتاج الى قرار فى من وزير التربية والتعليم العالى إلا بصدور هذا القرار وإذ لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة ” ،
ولما كان ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة لا يسرى بالنسبة لتوصية المجلس الأعلى للجامعات مثار منازعات بعد إذ أوقف العمل بها على ما تقدم القول إلا من تاريخ زوال هذا الإيقاف واستكمال التوصية المذكورة العناصر التى تجعلها صالحة للاعتماد من جانب الوزير بتحديد الجهة التى يتم نقل المدعى إليها .
ولما كان ذلك فإنه لا يكون قد صدر من وزير التعليم العالى ثمة قرار بنقل المدعى خارج الجامعات لا صراحة ولا ضمنا طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 سالف الذكر ولا يكون لتوصية المجلس الأعلى للجامعات بهذا النقل أية قيمة قانونية بالتالى فى الإخلال بمركز المدعى الوظيفة كأستاذ ورئيس قسم بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ، ومن ثم تعتبر التوصية المذكورة منعدمة الوجود قانونا فى هذا الخصوص .
ولا ينال من ذلك أن وزير التعليم العالى هو فى نفس الوقت رئيس للمجلس الأعلى للجامعات على ما تقتضى به المادة 18 من القانون رقم 184 لسنة 1958 سالف الذكر إذ فضلا عن أنه لا يبين من الأوراق ما إذا كان المجلس الأعلى للجامعات حين أصدر تلك التوصية بجلسة 20 ، 27 من سبتمبر سنة 1970 كان منعقدا برئاسة الوزير .
فإن رئاسة الوزير لهذا المجلس واشتراكه فى مداولته لا يغنى عن وجوب إصداره القرار بعد ذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور سالف الإشارة إليها أخذا فى الاعتبار أن القرار الذى يصدر من المجلس الأعلى للجامعات ولو كان منعقدا برئاسة الوزير إنما ينسب الى هذا المجلس برمته وليس الى وزير التعلم العالى الذى خوله القانون اختصاصا ذاتيا فى الموافقة على قرارات المجلس المذكور أو عدم الموافقة عليها .
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن توصية المجلس الأعلى للجامعات التى استندت إليها الجامعة فى منع المدعى من مباشرة أعباء وظيفته الجامعية بكلية الهندسة جامعة أسيوط لا تعدو أن تكون مجرد عقبة مادية حالت دون مباشرة المدعى لأعباء وظيفته المذكورة .
كما أن ما أقدمت عليه الجامعة من التمسك بهذه التوصية للحيلولة بين المدعى وبين ممارسة أعباء تلك الوظيفة لا يعدو أن يكون عملا من أعمال الغضب المادى الذى لا تتقيد محاكمته قضائيا بالمواعيد والإجراءات المتطلبة قانونا للطعن بإلغاء القرار ات الإدارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلا فيما يتعلق بطلب المدعى إلغاء ال قرار السلبى والامتناع عن تسليمه العمل قد وقع مخالفا للقانون .
ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم الاعتماد ب قرار المجلس الأعلى للجامعات سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار ولا يحول دون هذا القضاء ما تمسكت به الجامعة من أن خدمة المدعى أتت لاعتباره مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل منذ 11 من فبراير سنة 1978 بعد أن كان قد عاد وتسلم عمله بالجامعة نفاذا لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 807 لسنة 27ق بإلغاء قرار ندبه الى وزارة التعليم العالى وأنه من ثم لم تعد الدعوى رقم 606 لسنة 27ق المقامة منه بطلب إلغاء ال قرار السلبى بالامتناع عن تسليمه العمل بالكلية غير ذات موضوع ولا وجه لذلك.
لأن المدعى رغم انتهاء خدمته مصلحة محققة فى الكشف عن بطلان الإجراءات التى اتخذت ضده على غير حق ردا لاعتباره الأدبى وتأكيدا لاستحقاقه التعويض عما يكون قد لحقه بسبب تلك الإجراءات من أضرار فيما لو أن له أن يطالب بهذا التعويض ، ومن حيث أنه لا مقنع فيما ذهبت إليه الجامعة من أن القرار الصادر من وزير التعليم العالى فى 3 من فبراير سنة 1973 بندب المدعى ندبا كاملا للعمل بقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالى ينطوى على توصية المجلس الأعلى للجامعات سالف الإشارة إليها ذلك لأن قرار الوزير لم يتضمن نقلا للمدعى الى قطاع التخطيط والمتابعة بالوزارة المذكورة وإنما تضمن ندبه الى ذلك القطاع .
الأمر الذى لا يستقيم معه القول بأن هذا القرار ينطوى على إقرار من جانب الوزير لتوصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل المدعى الى خارج الجامعات أخذا فى الاعتبار اختلاف المركز القانونى الذى ترتب على كل من النقل والندب الى خارج وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واختلاف الإجراءات المتطلبة بالنسبة لكل منها وفقا لأحكام قانون الجامعات رقم 45 لسنة 1972 الذى صدر هذا القرار فى ظله والصحيح فى شأن قرار الندب المشار إليه أن الوزير أصدره استجابة لطب مدير الجامعة فى 3 من نوفمبر سنة 1970 بإيقاف العمل بتوصية المجلس الأعلى للجامعات فى 27 من سبتمبر سنة 1970 .
وندب المدعى ندبا كاملا لوزارة التعليم العالى لحين إتمام إجراءات نقله على ما تقدم البيان ومن حيث أن قرار وزير التعليم العالى بندب المدعى ندبا كاملا للعمل خبيرا بقطاع التخطيط والمتابعة بالوزارة المذكورة يكون على مقتضى ما تقدم قد جاء فى حقيقة الأمر استمرارا للإجراءات المعيبة التى اتخذتها الجامعة ضد المدعى بقصد إبعاده والحيلولة دون ممارسته أعباء وظيفته الجامعية الخاصة مع ما تكشف عنه الأوراق من القصور الملحوظ فى عدد الأساتذة بجامعة أسيوط وبالذات فى مجال تخصص المدعى
يضاف الى ما تقدم أن وزير التعليم العالى بالندب لم يتضمن تحديدا لوظيفة بعينها يتم الندب إليها كما أن هذا الندب الكامل لا يعتبر فى حكم الإعادة طبقا لنص المادة 84 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لم تتبع فى شأنه الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون المذكور والتى من بينها أخذ رأى مجلس الكلية المختص.
فضلا عن الحصول على موافقة عضو هيئة التدريس على تلك الإعادة بطبيعة الحال الأمر الذى يصف قرار الندب المشار إليه بمخالفة القانون خصوصا بعد أن ثبت عدم صحة الأسباب التى بنيت عليها توصية المجلس الأعلى للجامعات فى 27 من سبتمبر سنة 1970 سالفة الذكر وما يترتب عليها من إجراءات انتهت بصدور قرار الندب المشار إليه .
ذلك أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 4 سبتمبر سنة 1979 برفض الطعن رقم 977 لسنة 19ق المتقدم من جامعة أسيوط عن القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى الدعوى رقم 1 لسنة 1970 سالفة الذكر ببراءة المدعى من جميع الاتهامات التى نسبت إليه فى تلك الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الندب المشار غليه قد أصاب وجه الحق فى هذا الخصوص مما يتعين معه الحكم برفض الطعن المتقدم عنه.
(الطعنان رقما 778 ، 900 لسنة 23ق جلسة 10/4/1982)
ختاما: تعرفنا علي حق الموظف الحكومي في طلب التعويض من جهة عمله والحكومة بسبب القرار المخالف للقانون الذي أضر به ماديا وأدبيا سواء أكان القرار الإداري بالفصل وانهاء الخدمة أم بالنقل الى مكان أخر معيب بالتعسف والتنكيل به وليس للمصلحة العامة.