نماذج تصحيح، تفسير، اغفال الطلبات للحكم
محتويات المقال
نماذج صيغ تصحيح و تفسير و اغفال الطلبات، فى الحكم وفقا لقانون المرافعات المصري، المادة 191 بشأن التصحيح و الطعن علي قرار التصحيح، والمادة 192 مرافعات بشأن تفسير منطوق الحكم الغامض، والمادة 193 بشأن طلب الحكم في الطلب الذي أغفلته المحكمة.
تعريف التصحيح، التفسير، الاغفال
تعريف تصحيح الحكم
وفقا لنص المادة 191 مرافعات المقصود بتصحيح الحكم هو تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية فقط دون تغيير مضمون منطوق الحكم.
تعريف تفسير الحكم
هو قيام المحكمة ببيان ما اعتور منطوق الحكم الصادر منها من غموض وابهام ويكون ذلك بدعوى ترفع بالطرق العادية دون مساس بمضمون المنطوق.
تعريف الطعن علي قرار التصحيح وتفسير الحكم
في حالة أن تجاوزت المحكمة حقها في تصحيح الخطا المادي الكتابي والحسابي أو في حالة تفسير المنطوق بما يؤدى الى تناقضه مع الطلبات يحق للطرف المضرور الطعن عليه بالاستئناف خلال أربعون يوما من اعلانه بالتصحيح أو التفسير.
تعريف اغفال الطلبات
وفقا لنص المادة 193 مرافعات هو طلب قضاء المحكمة فيما لم تفصل فيه من طلبات ويكون بدعوي ترفع بالطرق المعتادة.
طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ حسابي
السند القـانوني المادة (191) مرافعات
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
طلب تصحيح الخطأ المادى والحسابى في أحكام النقض
جواز تصحيح الأخطاء المادية في الحكم بالرجوع الى ذات المحكمة التي أصدرته . الأخطاء غير المادية عدم جواز الالتجاء الى ذات المحكمة لتصحيحها . علة ذلك .
(نقض 27/12/1998 طعن رقم 2679 لسنة 62 ق)
الخطأ المادي في الحكم سبيل تصحيحه . مادة 191 مرافعات . عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض .
( نقض 20/2/1992 طعن رقم 2730 لسنة 57 ق)
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لخطأ مادي ورد به على خلاف حكم سابق .
(نقض 2/4/1997 طعن رقم 524 لسنة 59 ق)
صيغة طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ حسابي
السيد الأستاذ رئيس محكمة ………………………………
يتقدم بهذا الطلب الى سيادتكم ……………. ومهنته ………. والمقيم …………… بدائرة قسم ……….. محافظة ………… والمتخذ له محلا مختارا مكتب الأستاذ …………. المحامي بشارع ………… بدائرة قسم …………
( ويتشرف بعرض الآتي)
بتاريخ / / صدر حكم من محكمة ……… في الدعوى رقم ……… لسنة ………. وقد قضى بـ ……… (يذكر منطوق الحكم) ……… وذلك في حين أن ما رمت إليه المحكمة من واقع مقررات الحساب التي ورد ذكرها في أسباب الحكم هو إلزام ………….
وحيث أن المبلغ المحكوم به في منطوق الحكم جاء نتيجة خطأ حسابي وطبقا لنص المادة 191 فقرة أولى من قانون المرافعات يحق للطالب التقدم الى سيادتكم بطلب تصحيح منطوق هذا الحكم .
لـــــذلك
يلتمس مقدمه صدور الأمر بتصحيح ما ورد في منطوق الحكم وتعديله وذلك بإلزام ……… بأن يدفع مبلغ ………
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية
طعن في قرار صادر بتصحيح حكم
السنــد القـانــوني المادة (191 / 3) مرافعات
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
صيغة طعن في قرار صادر بتصحيح حكم
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / ………….. ومهنته ……….. وجنسيته ………. ومقيم …………. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي .
أنا …………… محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه الى محل إقامة :
السيد / ………………… المقيم ………………. – مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بتاريخ / / صدر حكم من محكمة ………. في القضية المقيدة بجدولها تحت رقم ………. لسنة ……….. قضى بـ …………..
وبتاريخ ………… صدر قرار من نفس المحكمة بتصحيح الحكم الى ……
وحيث أن هذا التصحيح لا يدخل في الحالات التي نصت عليها بالمادة 191 مرافعات وبالتالي تكون المحكمة قد تجاوزت سلطاتها ويحق للطالب الطعن في هذا القرار .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم:
بقبول هذا الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء قرار التصحيح الصادر بتاريخ ………….. لمنطوق الحكم الصادر في القضية رقم ………… واعتباره كأن لم يكن وتنفيذ الحكم بمنطوقه الأول مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم .
ملاحظات بشأن تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية بالأحكام
1- لا تعد الوسيلة المنصوص عليها في المادة 191 لتصحيح الأحكام سبيلا للطعن في الحكم كما سبق بيان ذلك .
2- يتعين على الخصم إتباع هذه الوسيلة لتصحيح الحكم من الأخطاء المادية إذ لا تصلح هذه الأخطاء بذاتها سبباً للطعن في الحكم.
أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام – ص 764 – رقم 379 ، محمد كمال عبد العزيز : تقنين – ص 373 ، موريل : ص 448 – رقم 572 ، بيرو : مجلة القانون المدني : الفصلية – 1975 – ص 781
3- يجب ألا يكون الحكم المطلوب تصحيحه قد طعن فيه وإلا اختصت بذلك محكمة الطعن
بيرو : مذكرات – ص 608 ، أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام – ص 763 – 764 – رقم 378 . وراجع نقض 72 أكتوبر 1955 – المشار إليه
ولكن لا يمنع من التصحيح أن يكون هذا الحكم قابلا للطعن أو أن يكون قد سبق قيام المحكمة بتفسير حكمها
فتحي والي : الوسيط – ص 701 – رقم 334 . وراجع نقض 28 نوفمبر 1968 – مجموعة أحكام النقض – س 19 – ص 1440
ب – إجراءات التصحيح
تتولى المحكمة التصحيح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم (مادة 191) ولا يجب أن يعلن هذا الطلب إلى الخصم الآخر أو يكلف هذا الخصم بالحضور
ويختلف التشريع الفرنسي في ذلك إذ تقضي المادة 462 من قانون المرافعات الجديد إجراء مواجهة بين الخصوم . ويبدو لنا أن موقف المشرع المصري أصوب في هذا الصدد إذ أنه يتفق والحكم من التصحيح .
فالقاضي لا يعيد الفصل في النزاع وإنما تقتصر مهمته على تصحيح الأخطاء المادية البحتة من عناصر الحكم أو المستندات المكملة لها دون أن يعدل قضاءه . ومن ثم حضور الخصوم لا تكون لها أهمية ما لم يتجاوز القاضي حدود سلطته . ولكن في هذه الحالة نظم المشرع وسيلة للتظلم من ذلك
ويقدم هذا الطلب إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه سواء أكانت محكمة جزئية أم إبتدائية أم محكمة إستئناف ، على أنه لا يشترط أن ينظر الطلب نفس القضاة الذين أصدروا الحكم
فتحي والي : الوسيط – ص 701 – رقم 334
وحيث أن القانون لم يحدد ميعاداً للتصحيح ، فإنه يجوز تقديم هذا الطلب مادام الحكم لم يلغ بعد . ويكون التصحيح بقرار تصدره المحكمة في غرفة المشورة بغير مرافعة .
وإذا تجاوزت المحكمة سلطتها سالفة الذكر في التصحيح بأن عدلت حكمها مثلا فإن القانون يجيز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح (مادة 191 / 2) ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ التصحيح أو إعلانه حسب الظروف.
وجدي راغب : مبادئ – ص 383
أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال ، وإنما تكون وسيلة التظلم منه هي الطعن في الحكم ذاته إذا كان قابلا له .
وإذا صدر قرار بالتصحيح فإن كاتب المحكمة يجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويقوم هو ورئيس الجلسة بالتوقيع عليها (مادة 191 / 1) ).
د/ إبراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صـ 304
دعوى تفسير حكم
السنــد القـانــوني المادة (192) مرافعات
يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .
أحكام النقض عن دعوى تفسير الحكم
الحكم النفسيري اعتباره جزء متمم للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا . أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر .
( نقض 24/1/1998 طعن رقم 2762 لسنة 61 ق)
الحكم التفسيري خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير . مادة 192 / 2 مرافعات .
استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد ميعاده خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم . مادة 451 .
(نقض 16/3/1976 سنة 27 ص 655)
غموض منطوق الحكم أو إبهامه لا يؤدي الى بطلان الحكم . عدم جواز الطعن فيه بالنقض . سبيل إزالة الغموض الرجوع لذات المحكمة لتفسير ما وقع فيه من غموض أو إبهام . مادة 192 مرافعات .
(نقض 6/5/1982 طعن رقم 649 لسنة 48 ق)
الحكم الصادر في طلب التفسير اعتباره جزء متمم للحكم المطلوب تفسيره وليس حكما مستقلا . أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن في الحكم المفسر .
مادة 192/2 مرافعات . نقض الحكم المطلوب تفسيره أثره . إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير . مادة 271 مرافعات .
(نقض 15/5/1986 الطعون أرقام 168 ، 649 ، 678 لسنة 52 ق)
صيغة دعوى تفسير حكم
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………………………… المقيم ………………………… مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
صدر للطالب بتاريخ / / حكم من محكمة ……… في الدعوى رقم ……. لسنة ……… وقضى الحكم بـ ………………
وبتاريخ / / استئناف المعلن إليه الحكم المذكور بالاستئناف رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة ………. وقد حكمت المحكمة الاستئنافية بـ ………. لصالح الطالب .
وحيث أن المعلن إليه يدعى وجود خطأ في الحكم وأن منطوقه به غموض من ناحية عدم ذكر ………… أو ………….
وحيث أن الحكم المستأنف واضح بالرغم من ادعاء المعلن إليه ، ولكن الطالب قد اضطر لرفع هذه الدعوى بطلب تفسير منطوق الحكم حتى يتمكن من التنفيذ دون عائق .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ……… ليسمع الحكم:
بقبول طلب هذا التفسير المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة استئناف ……… بتاريخ / / في الاستئناف رقم ……… لسنة ………. وفي الموضوع بأن يكون منطوق الحكم كالآتي ………………. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .
ملاحظة عن تفسير الحكم
تفسير الحكم القضائي يختلف عن تفسير العقود لأنه لا يتضمن البحث عن ما اتجهت إليه نية الخصوم أو نية القاضي . فالحكم القضائي ليس عقداً ولا تصرفا قانونياً . بل قرار قضائي يقوم بمقتضاه القاضي بأعمال التقدير القضائي لمسائل الواقع والقانون ثم ينزل حكم القانون على المسائل المتنازع عليها، وعلى ذلك فتفسير الحكم القضائي ينصب على تحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير قام به القاضي .
ومجال هذا التحدي يتم في نطاق العناصر الموضوعية التي تكون ذات الحكم ، منفصلا عن نية وإرادة القاضي الذي أصدره.
ما هي ضوابط القانون في تفسير الحكم القضائى ؟
يشترط لقبول طلب تفسير الحكم القضائي كما سبق القول أن يكون هناك غموضاً أو إبهاماً أو شكاً في تفسير من منطوقه بحيث يحتمل عدة معاني . أما إذا كان المنطوق واضحاً فلا يقبل طلب التفسير لانعدام المصلحة .
ويلاحظ أنه ليس للمحكمة أن تقوم من تلقاء نفسها بتفسير حكمها . ويتعين ألا تتخذ المحكمة من تفسير الحكم ستاراً للعدول عن قضائها أو تعديله.
رمزي سيف . ص 700 – أبوالوفا . الأحكام ص 760 – وجدي راغب . مبادئ ص 382 ، فتحي والي . ص 703
ويجب على المحكمة أن تراعي في تفسير حكمها تقريب عناصر الحكم بعضها من بعض . فالعناصر الموضوعية للحكم تفسر بعضها البعض . وفي حالة وجود غموض لا يجدي التفسير اللغوي لإجلاله وجب الالتجاء إلى التفسير المنطقي من واقع أسباب الحكم وعناصره . فإذا لم تكفي اسباب الحكم لإزالة الغموض فيمكن الالتجاء إلى عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم والأوراق والمستندات المقدمة في القضية .
وعلى أي حال فلا يجوز للمحكمة تعديل مضمون القضاء الصادر منها عندما تقوم بالتفسير . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير مكملاً من جميع الوجوه للحكم الذي يفسره . ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من جواز الطعن فيه بطرق الطعن التي يقبلها هذا الأخير .
وإذا كانت النيابة قد تدخلت في خصومة الحكم المراد تفسيره فيجب تدخلها في خصومة التفسير . ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر بالتفسير من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال والاختصاص النوعي والمحلي لمحكمة التفسير يتعلق بالنظام العام .
ويرى البعض أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فإن ذلك يفترض أن الحكم واضح لا يحتمل أي شك في تفسيره وإلا ما قبله الخصم . وإذا نازع من قبل الحكم وادعى أن قبوله كان على أساس فهم معين للحكم ، فإن الامر يترك لمطلق تقدير المحكمة ، ولها أن توضح حكمها على النحو الذي كانت تقصده . ثم يعتد بالقول أو لا يعتد به بحسب ظروف الحال . وعلى ذلك فإن قبول الحكم لا يمنع من طلب تفسيره.
أبو الوفا . التعليق جـ 1 ص 589
ما هي اجراءات طلب تفسير غموض الحكم القضائى ؟
يتم تفسير الحكم القضائي بناء على طلب يتقدم به أي من الخصوم . وليس للمحكمة أن تقوم بالتفسير من تلقاء نفسها . ويقدم طلب التفسير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
ويتم إعلان هذا الطلب للخصم الآخر . ولم يحدد المشرع ميعاداً معيناً لهذا الطلب . وهذا الطلب يقدم لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره أيا كانت درجتها . والذي يقدم هذا الطلب قد يكون من صدر الحكم لصالحه أو المحكوم عليه .
وكل ما سبق يكون صحيح طالما أن الحكم لم يطعن فيه . ولا يشترط أن يتم التفسير من جانب القضاة الذين أصدروا الحكم . ويقتصر خصومة التفسير على ما يتعلق فقط بتفسير الحكم . فليس هنا مجال المجادلة في مسائل واقعية أو قانونية أو التمسك بدفوع لا علاقة لها بما في الحكم من غموض.
نقض 19/4/172 مجموعة النقض س 23 ص 739
أما إذا كان الحكم المراد تفسيره قد طعن فيه فإن ولاية التفسير تنتقل إلى محكمة الطعن ويقدم طلب التفسير إليها . وهذه حالة من حالات تقديم الطلبات الجديدة أمام محكمة الطعن . والواقع أن مثل هذا الطلب ما كان يمكن تقديمه إلى محكمة الطعن إلا بعد صدور الحكم المراد تفسيره. وهذا ما يبرر قبوله أمام محكمة الطعن .
وعلى ذلك فالطعن على الحكم المراد تفسيره ينزع الإختصاص بالتفسير من المحكمة التي أصدرته . فإذا طعن على حكم بالإستئناف مثلا فإن المحكمة التي تختص بطلب التفسير تكون هي المحكمة الإستئنافية طالما الجزء المراد تفسيره كان مطعوناً عليه أمامها أو كان منقولا إليها لارتباطه برباط لا يقبل التجزئة بالجزء المطعون عليه . أما إذا كان الجزء المراد تفسيره من الحكم غير ذلك . فلمختص بنظر تفسيره يظل هو القاضي الذي أصدره .
وإذا حكم ببطلان صحيفة الطعن بالإستئناف أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق في رفعه ، فالاختصاص بطلب تفسير الحكم يعود إلى المحكمة التي أصدرته .
ويرى البعض جواز تقديم طلب التفسير ولو بعد إستئناف الحكم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف . ويقصر ذلك على شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
أبو الوفا . التعليق جـ 1 ص 589
لأنه على ضوء التفسير المطلوب قد يمتنع تنفيذ الحكم . ولكننا نرى عكس ذلك ونرى أن الإختصاص بالتفسير في هذه الحالة يقتصر على المحكمة الإستئنافية . ونعتقد أن هذا الرأي يخلط بين الإستئناف الوصفي للحكم وبين تفسيره . لأنه على ضوء التظلم من وصف الحكم يمكن وقف تنفيذه جبراً .
وأمام محكمة النقض يمكن طلب تفسير الحكم المطعون فيه . كما يمكن طلب تفسير الحكم الصادر منها . وكذلك أمام محكمة الالتماس .
دعوى اغفال الطلبات
السنــد القـانــوني المادة (193) مرافعات
إذا أغفلت المحكمة في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بحصيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه .
إغفاء الطلبات فى أحكام النقض
إغفاء المحكمة الفصل في طلب موضوعي لسبيل تداركه . الرجوع الى ذات المحكمة للفصل فيه . م193 مرافعات . عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم لهذا السبب علة ذلك . عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي تفصل فيها المحكمة صراحة أو ضمنا . مثال إغفال محكمة الاستئناف الفصل في طلب الطاعن الحكم له بالتعويض عن كيدية استئناف المطعون ضدهم .
( نقض 11/4/1996 طعن رقم 73 لسنة 59 ق)
إغفال الفصل في طلب موضوعي . سبيل تداركه الرجوع الى ذات المحكمة للفصل فيه . م193 مرافعات . الاستئناف لا ينقل الى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى ورفع عنه الاستئناف .
إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب التسليم صراحة أو ضمنا سبيل تداركه الرجوع الى ذات المحكمة .
عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف لهذا الطلب بالفصل فيه . مخالفة ذلك . خطأ .
(نقض 25/11/1998 طعن رقم 2406 لسنة 67 ق)
إغفال المحكمة الفضل في طلب التسليم سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . استئناف الحكم لهذا السبب غير مقبول .
(نقض 27/12/1998 طعن رقم 269 لسنة 62 ق)
صيغة دعوى بطلب إصدار حكم بالطلبات التي أغفلتها المحكمة
أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة …….. أمام محكمة …….. ضد المعلن إليه وطلب في عريضتها الحكم له بالطلبات الآتية :
- أولا : …………………..
- ثانيا : …………………..
- ثالثا : …………………..
- رابعا : ………………….
وبتاريخ / / أصدرت المحكمة حكمها الذي فصل في الطلبين الأول والثاني وأغفل الفصل في الطلب الثالث الذي لم يرد ذكره وحيث أنه يحق للطالب عملا بنص المادة 193 من قانون المرافعات إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة نفسها للحكم في الطلب الذي أغفلته .
لـــــذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة بـ ……… وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة التاسعة صباح يوم ……… ليسمع الحكم:
بإلزامه ………. مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .
ملاحظات عن اغفال بعض الطلبات
(1) يلاحظ أن حالة الرجوع إلى المحكمة للفصل في طلب أغفلت الفصل فيه لا تعتبر خروجاً على قاعدة استنفاذ سلطة القاضي أو إستثناء منها بالمعنى الدقيق لأنه ما دام أن المحكمة لم تفصل في الطلب فهي إذا لم تستنفد سلطتها إزاءه . وإنما دعانا إلى دراسته هنا:
أولا أنه يتضمن رجوعا إلى المحكمة بطلب سبق أن عرض عليها وإن كانت قد أخطأت بإغفالها الفصل فيه ، و
ثانيا أن المشرع قد أورد حكم المادة 193 في الفصل الثالث عند الكلام عن تصحيح الأحكام وتفسيرها وهما من الاستثناءات التي ترد على القاعدة سالفة الذكر .
(2) كان قانون المرافعات القديم يعتبر إغفال الفصل في أحد الطلبات من أسباب الالتماس (مادة 372 مرافعات ملغي) على تقدير أن هذا الإغفال في ذاته خطأ من المحكمة يتظلم منه بالطعن في حكمها في ميعاد الالتماس ولكن إذا مضى هذا الميعاد سد باب هذا الطعن دون أن يصبح لحكم المحكمة حجيته بالنسبة للطلب الذي فاتها الفصل فيه ، لأن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات ولا تمتد إلى ما لم تكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً .
ولهذا كان علاج هذا الإفال عن طريق الالتماس في الحكم غير منتج . وقد أثر قانون المرافعات الجديد أخذا بمذهب مشروع قانون المرافعات الفرنسي والقوانين الألمانية أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع لنفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه
(المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات)
ولاحظ المرحوم الدكتور حامد فهمي في لجنة وزارة العدل 1949 إن ذلك سيجعل في مقدور الخصوم طلب تكملة الحكم في أي وقت يشاؤون على حين أنه لو جعلت حالة الإغفال من أوجه الالتماس – وقد كان ذلك رأيه – فإنه مجرد انتهاء ميعاد الالتماس يوضع حد الطعن في الحكم وتستقر الحقوق المقضي بها بين الخصوم.
(محاضر اللجنة – الجلسة 34)
(3) قضاء المحكمة للخصم بالمبلغ الذي قدرته له و رفضت القضاء له الفوائد بقولها : ” ورفض ماعدا ذلك من الطلبات” فإن سبيل الخصم للمطالبة بهذه الفوائد هي الطعن في الحكم بالطريق المناسب.
(نقض مدني 16 يونيو سنة 1955 مجموعة أحكام المحكمة السنة 6 ص 1266 حكم رقم 171)
وقد قضى بأن عبارة “ورفض ما عدا ذلك من الطلبات” إنما تنصرف إلى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنته الطلبات التي كانت محل بحثها وقضائها ، بمعنى أن هذه العبارة لا تعتبر قضاء ضمنياً بالنسبة لكل طلب تقدم به الخصوم إلى المحكمة مادام أنه لم يكن محل بحثها.
(أنظر نقض مدني – جمعية عمومية – في 7 يونيو سنة 1952 مجموعة أحكام المحكمة السنة 3 ص 802 حكم رقم 12)
(4) قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إلتجاء الخصم إلى المحكمة في حالة إغفالها الحكم ببعض الطلبات عملا بالمادة 193 مرافعات مشروط بأن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود إختصاصها بالتبعية لإختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها . أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل في إختصاصها إبتداء فإن اللجوء لذات المحكمة للفصل فيه بعدم الإختصاص أو الإحالة لهو لغو لا مبرر له في القانون ويكون له أن يرفع دعواه به إبتداء أمام المحكمة المختصة بنظره .
(أنظر في ذلك موسوعة الدناصوري وعكاز جـ 91 ص 1735 و 1736 فقد أشار إلى العديد من الأحكام في هذا الصدد)
أراء بعض فقهاء قانون المرافعات عن إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية
عندما يطرح إدعاء موضوعي على المحكمة ويطلب منها إصدار حكم حاسماً للنزاع القائم بصدده ، فإن المحكمة قد تفصل لصالح المدعى في جميع طلباته . وقد تفصل في بعض الطلبات لصالح المدعي والبعض الآخر ضد صالحه أي لصالح المدعي عليه .
وبالتالي يكون الحكم الصادر في آن واحد لصالح وضد المدعى والمدعى عليه . وقد ترفض جميع طلبات المدعي . والقاعدة أنه يمتنع على المحكمة الفصل في طلب لم يطرح عليها . أي يجب ألا تحكم بما لم يطلبه الخصوم ، أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون قابلاً للطعن فيه ولو كان نهائياً . ولكن يجوز للمحكمة أن تحكم بأقل مما طلبه الخصوم .
وعلى ذلك فإذا ما طرح على محكمة ما عدة طلبات موضوعية من خصم معين ، وأصدرت المحكمة حكماً فاصلا في بعضها وأغفلت تماماً الفصل في البعض الآخر دون أن يعتبر الإغفال فصلا ضمنياً في هذه المسائل .
هنا تثور مشكلة إغفال المحكمة إغفالاً تاما للفصل في بعض المسائل الموضوعية الذي نظمته المادة 193 مرافعات وتعالج بما يلي :
- شروط إعمال المادة 193 مرافعات .
- إجراءات الفصل فيما لم يفصل فيه من طلبات موضعية .
- حدود سلطة المحكمة في الفصل في هذه الطلبات .
شروط إعمال المادة 193 مرافعات .
أ- يشترط لإعمال المادة 193 مرافعات أن يطرح على محكمة أول درجة أو ثاني درجة طلباً موضوعياً . سواء ورد في طلب أصلي بأن كان هذا الطلب مشتملاً على عدة بنود ، أو كان مضافاً إليه طلبا عارضا أو تابعاً أو احتياطيا . وفي حالة الطلب الإحتياطي يشترط لإعمال هذه المادة أن تكون المحكمة قد رفضت الطلب الأصلي وأغفلت تماماً الفصل في الطلب الإحتياطي .أما إذا قبلت المحكمة الطلب الأصلي وحكمت في موضوعه وأغفلت الطلب الإحتياطي فلا يجوز إعمال المادة 193 مرافعات
نقض مدني 29/4/1965 مجموعة النقض س 16 ص 568
وتتحدد الطلبات الموضوعية بالطلبات الختامية للخصوم . لأن ما لا يرد ذكره في هذه الطلبات الختامية لا يكون محلا للإطراح على المحكمة . وعلى ذلك لا يعد طلباً موضوعياً جميع وسائل الدفاع أو الدفوع بجميع أنواعها . لأن إغفال الفصل أو الرد على هذه الدفوع يعد تقصيراً في التسبيب ولكنه لا يعد إغفالاً للفصل في طلب موضوعي . ولأن عدم الرد عليها قد يعتبر رفضاً لها
إبراهيم سعد . ص 308، نقض مدني 5/1/1961 مجموعة النقض س 12 ص 49 .- نقض مدني 10/2/1973 مجموعة النقض س 17 ص 1721
ب- يجب أن يكون إغفال الفصل في الطلب الموضوعي إغفالاً كلياً مما يؤدي إلى جعل هذا الطلب معلقاً أمام المحكمة لم يفصل فيه صراحة أم ضمناً .
وإذا ورد في منطوق الحكم عبارة “ورفضت المحكمة ما عدا ذلك” فإن مثل هذه العبارة العامة قد تثير الشك حول الفصل في كافة الطلبات . والصحيح أن هذه العبارة تعد قضاء بالرفض بالنسبة للطلبات التي كانت محلا للبحث من جانب المحكمة . أما إذا لم تتعرض المحكمة لطلبات معينة في أسباب حكمها فإن ورود هذه العبارة في المنطوق لا يشمل هذه الطلبات وتظل معلقة أمامها بما يوجب الرجوع إليها إعمالا للمادة 193 .
ج – يجب أن يكون الحكم الذي فصل في بعض الطلبات دون البعض الآخر قد أنهى الخصومة أمام المحكمة . لأن الخصومة إذا ظلت قائمة أمكن لصاحب المصلحة إعادة إبداء الطلب الذي أغفل الفصل فيه دون حاجة لإنشاء خصومة جديدة .
وإذا توافرت هذه الشروط يجب الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الفصل في هذه الطلبات لمطالبتها بالفصل فيها وفقاً للطريق المرسوم في المادة 193 مرافعات .
ولا يجوز إتباع طرق الطعن وفقاً للقواعد العامة للتوصل إلى الفصل فيما أغفل الفصل فيه . لأنه لا يوجد حكم صادر في مثل هذه الطلبات ولم تستنفذ المحكمة الأولى سلطتها فيما لم تفصل فيه .
إجراءات طلب الفصل فيما لم يفصل فيه من الطلبات الموضوعية
يختص بنظر الفصل فيما لم يفصل فيه من الطلبات الموضوعية المحكمة التي قدمت إليها هذه الطلبات سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة أو محكمة النقض حينما تكون في حالة من حالات التصدي المنصوص عليها في المادة 269/4 مرافعات .
وطلب الفصل فيما أغفل الفصل فيه لم تقيده المادة 193 بميعاد معين . ومع ذلك يرى البعض:
وجوب إعمال المبادئ الأساسية في هذا الصدد .
ويرى أنه لا يصح أن يظل الطلب قائما منتجاً لآثاره القانونية دون أن يحركه صاحبه .
ويقترح هذا الرأي أن يقوم المدعي بتكليف خصمه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم الذي أنهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في بعض الطلبات ، أو من تاريخ إعلان هذا الحكم وفقاً للمواد 70 و 213 مرافعات . وإلا اعتبرت الخصومة فيما يتعلق بما لم يفصل فيه كأن لم تكن وفقاً للمادة 70 مرافعات
أبو الوفا – التعليق . جـ 1 . ص 593، أبو الوفا – التعليق . جـ 1 . ص 594
ومع ذلك فنحن لا نتفق مع هذا الرأي رغم وجاهته . لأن المشرع لم يحدد ميعاد معين للتكليف بالحضور . ولأن صاحب المصلحة كان قد سبق بإجراء إعلان الطلبات التي لم يفصل فيها للمادة 70 مرافعات . فلا يوجد ما يستوجب قيامه بإعادة الإعلان وترتيب جزاء المادة 70 مرافعات . كذلك صاحب المصلحة لم يخطئ في شئ بل المحكمة هي التي أخطأت بإغفال الفصل فيما أغفلته ، ولا يجوز تحميل صاحب المصلحة أعباء إجرائية لم ينص عليها القانون .
والأرجح في رأينا هو ضرورة أن يتم التكليف بالحضور قبل إنقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه ، أي قبل مضي المدة اللازمة لسقوط الخصومة الخاصة بما أغفل الفصل فيه . لأن الطلبات التي لم يفصل فيها انعقدت بشأنها خصومة قائمة بالفعل ولكنها أهملت من جانب القاضي .
لذا يجب تحديد جلسة وإعلانها إلى الخصم الآخر قبل مضي مدة السنة إذا كان صاحب المصلحة يريد الفصل في هذه الطلبات وإلا تعرضت الخصومة للسقوط بتوافر شروطه أو للتقادم بتوافر شروطه .
ومن ناحية أخرى فإذا كانت المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية هي محكمة طعن فمن الجائز إعادة التكليف بالحضور أمامها دون التقيد بمواعيد الطعن في هذا الصدد . لأن الأمر هنا لا يتعلق بطعن بل التماس يقدم إلى المحكمة لإعادة الفصل فيما أغفلت الفصل فيه . ويجب في هذه الحالة أيضاً أن يتم التكليف بالحضور قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة أو تقادمها .
حدود سلطة المحكمة في الفصل فيما أغفلت الفصل فيه
عندما يتصدى القاضي للفصل فيما أغفله من طلبات موضوعية . فجمهور الفقه يشترط ألا يمس حجية الشئ المقضي به في الطلبات الأخرى التي سبق له الفصل فيها . وقيام القاضي بالفصل فيما اغفله لا يعد خرقاً لقاعدة خروج النزاع من ولايته واستنفاذه لهذه الولاية . لأنه يفصل في طلب لم يسبق له الفصل فيه . ولأن قضائه في هذه الطلبات لا يعتبر قضاء في مسألة سبق الفصل فيها .
والواقع في رأينا أن ضرورة إحترام حجية الشئ المقضي به في مثل هذه الحالة يثير العديد من المشاكل ، وبالذات في الأحوال التي تكون الطلبات التي لم يفصل فيها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالطلبات التي فصل فيها . بحيث يقتضي الفصل فيما أغفل الفصل فيه من طلبات أن تعيد المحكمة النظر فيما فصلت فيه من قبل ، أو تحكم بشكل مغاير لما قضت به من قبل . ويظهر ذلك بوضوح إذا كانت هذه الطلبات تقوم على سبب واحد وكان موضوعها واحد .
وهذه إحدى مشاكل فكرة الإرتباط في قانون المرافعات ، كما أنها من مشاكل وجوب إحترام حجية الشيء المقضي به .
ومن جهة أخرى وفي نطاق المادة 193 إذا كان حق المدعى عليه في التمسك بعدم الإختصاص قد سقط أمام المحكمة بالنسبة للطلبات التي فصل فيها ، فإن هذا الحق في التمسك بعد الإختصاص غير المتعلق بالنظام العام لا يعود إلى الحياة من جديد عند الفصل في الطلبات التي أغفل الفصل فيها .
ولكن إذا كان حق المدعى عليه في التمسك بعدم الإختصاص لم يسقط ، فإنه يمكنه التمسك بعدم الإختصاص عند نظر الطلبات التي كانت المحكمة قد أغفلت الفصل فيها .
ومن جهة أخرى فإذا تعددت الطلبات الموضوعية ، وأغفلت المحكمة الفصل في بعضها ، وكانت جميعها تقوم على سبب قانوني واحد فإن نصاب الإستئناف يتحدد على أساس قيمة جميع الطلبات لأن القاعدة في ذلك هي بحساب قيمة جميع الطلبات التي تم طرحها على محكمة الدرجة الأولى لا ما تم الفصل فيه فقط.
أبو الوفا . الأحكام . ص 750
وإذا إمتنعت المحكمة عن الفصل في بعض الطلبات الموضوعية لا عن سهو أو غلط بل عن شعور وعلى بينة فلا يجوز إعمال المادة 193 مرافعات.
كما لا يجوز الطعن في الحكم الإنتهائي بالتماس إعادة النظر ، بل يجب الطعن عليه بالنقض لمخالفة القانون.
الطعن بالإستئناف وإجراءاته . ص 420 ، – نبيل عمر . الطعن بالالتماس . ص 360 ، – نبيل عمر . الطعن بالنقض . ص 370 ، نبيل عمر . سلطة القاضي التقديرية . ص 530
والاختصاص المحلي والنوعي في حالة إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية يتعلق بالنظام العام . وهذه المحكمة تختص بنظر الطلب الذي أغفلت الفصل فيه ولو كان نظره على إستقلال لا يدخل في إختصاصها .
ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيما أغفل الفصل فيه من طلبات من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه ، ويقدر نصاب إستئنافه بقيمة مجموع الطلبات التي كان هو ضمنها .
أحكام النقض عن التصحيح والتفسير والاغفال
نقض عن تصحيح اخطاء الأحكام
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بانها بصفتها موظفا عموميا تعمل بإدارة مركز العملاء بالعملة الاجنبية ببنك …… فرع …… احدى وحدات القطاع العام استولت بغير حق وبنية التملك على مبلغ اثنين وعشرين الف دولار امريكى وخمسة عشر الف ريال سعودى وسهلت للغير …… الاستيلاء بدون حق على مبلغ واحد وستين الف دولار امريكى وسبعة وعشرين الف ريال سعودى وهى المبالغ المودعة بحساب نيابة …… ببنك …… فرع …… على ذمة القضايا ارقام ……،…… لسنة 1982 ،…… لسنة 1983 حصر وارد مالية .
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة بان قامت فى ذات الزمان والمكان وبصفتها السالفة فى اصطناع صور خطابات لصرف هذه المبالغ على غرار خطابات الصرف الحقيقية التى تصدرها النيابة …… ونسبتها زورا الى تلك النيابة واثبتت فيها على غير الحقيقة امر النيابة للبنك بصرف المبلغ المودع على ذمة القضايا السابقة للمتهم فيها وزورت اشعارات الصرف الخاصة بتلك القضايا كما زورت خطابي نيابة …… المؤرخين …… بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
وذلك بأن دونت بخط يدها بإشعار كل قضيه بيانات القضية والمبلغ المودع على ذمتها وامر النيابة بصرفه واستوقعت المدعو …… على هذه الاشعارات رغم انه صاحب الحق فى الصرف ودونت بالخطاب الخاص بالقضية رقم 0000 لسنة 1982 والخطاب الخاص بالقضية رقم …… لسنة 1982 .
. والخطاب الخاص بالقضية رقم …… لسنة 1983 ان كلا منها صورة طبق الاصل بدل فاقد لخطاب حقيقى اصدرته النيابة المختصة من قبل بصرف المبلغ المودع على ذمة كل قضية من هاتين القضيتين وقدمتها خلسة ضمن اوراق اخرى الى رئيسة القلم الجنائى للنيابة سالفة الذكر وحصلت منها على توقيعها عليهما وبصمتها بخاتم النيابة واستعلمت هذه المستندات المزورة فيما زورت من اجله بأن قدمتها للمسئولين بالبنك لاتخاذ اجراءات الصرف كما قدمتها للمسئولين بالنيابة لستر الجريمة .
واحالتها الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 113/1-2، 118، 118 مكررا ،119/ب ،119 مكرر/هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزلها من وظيفتها عما اسند اليها .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم …… لسنة …… قضائية وقضت تلك المحكمة بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا .
ثم تقدمت النيابة العامة بطلب الى محكمة امن الدولة العليا بالقاهرة لتصحيح الحكم الصادر منها وبتاريخ …… امرت المحكمة بتصحيح منطوق الحكم بان يضاف إليه بعد العقوبة وتغريمها مبلغا مساويا لقيمة ما استولت عليه او سهلت للغير الاستيلاء عليه وقدره 73000 دولار امريكى و 37000 ريال سعودي وبأن يؤشر بذلك على نسخة الحكم الاصلية .
فطعن الاستاذ/ …… المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الامر بطريق النقض ……الخ
المحكمة
أولا: عن الطعن في أمر التصحيح الصادر بتاريخ 20/5/1990
من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الطاعنة. لما كان ذلك, وكان قانون المرافعات قد نص في المادة 191 منه على أن
“تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. فهو لم يجز الطعن في هذا القرار إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه.
لما كان ذلك
وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه. ويبين من هذا النص أن المشرع حرص في قانون الإجراءات الجنائية, كما حرص في قانون المرافعات على تسمية ما يصدر في طلب تصحيح الأخطاء المادية أمرا لا حكما.
لما كان ذلك
وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى.
أما القرارات والأوامر فإنها لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. ولما كان مؤدى ما سبق أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرسم طريقا للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالا لحكم المادة 337 منه كما فعل قانون المرافعات في الفقرة الثانية من المادة 191 التي أجازت الطعن استثناء في حالة تجاوز المحكمة حقها في التصحيح ولم تجره على استقلال في حالة رفض الطلب.
ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص, وكان حكم الفقرة الثانية من المادة 191 من قانون المرافعات هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصا فيه يتمثل في عدم رسم طريق للطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه.
فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به.
ولما كان ذلك, وكان مناط الطعن كما سبق القول أن تتجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية بما في ذلك تصحيح اسم المتهم ولقبه وكان يبين من الأمر المطعون فيه أن المحكمة تجاوزت في هذا الخصوص الحدود المرسومة في المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية وامتد ما أجرته بالأمر المطعون فيه إلى تعديل حكمها السابق والإضافة إليه, فإن الطعن في هذا الأمر يكون جائزا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت للمحاكمة بتهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك للدولة وتسهيل ذلك للغير وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها, ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت حضوريا بتاريخ 26/3/1988 بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزلها من وظيفتها.
وطعنت المحكوم عليها – الطاعنة – في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم………….. لسنة 58 ق وبتاريخ 21/2/1989 قضت فيه محكمة النقض بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وتقدمت النيابة العامة بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه, وبتاريخ 20/5/1990 أمرت المحكمة بتصحيح منطوق حكمها السابق بأن يضاف إليه بعد العقوبة وتغريمها مبلغا مساويا لقيمة ما استولت عليه أو سهلت للغير الاستيلاء عليه وقدره 73000 ثلاثة وسبعون ألف دولار أمريكي و37000 سبعة وثلاثون ألف ريال سعودي.
لما كان ذلك
وكان من المقرر أنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية, كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه, إذ لا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون. وهذا هو الأصل.
إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون الإجراءات الجنائية أن يجيز للمحكمة – أخذا بما جرى عليه العمل – أن تصحح ما يقع من أخطاء مادية بحتة, فنص على ذلك في المادة 337 المار ذكرها. لما كان ذلك, وكان البين من نص المادة المذكورة وما أكدته المذكرة الإيضاحية لها أن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة.
وهي التي تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح, ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتضيف إليه أو تغير منطوقه بما يناقضه. لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المحكوم فيه.
وابتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع أو ينظمه القانون. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المحكمة أصدرت حكمها يقضي بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزلها من وظيفتها, ثم أصدرت بعد ذلك أمرا بتصحيح منطوق هذا الحكم ينص على أن يضاف إليه بعد العقوبة وتغريمها مبلغا مساويا لقيمة ما استولت عليه أو سهلت للغير الاستيلاء عليه وقدره 73000 – ثلاثة وسبعون ألف دولار أمريكي و37000 سبعة وثلاثون ألف ريال سعودي.
فإنها تكون قد تجاوزت حقها في أمر التصحيح ذلك بأنها أجرت تغييرا كاملا في منطوق حكمها وأضافت إليه ما لم يجريه, بعد أن كانت قد استنفذت ولايتها بالفصل في الدعوى, وهو ما لا تملكه, ما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن لخطئه في القانون.
ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد بين في أسبابه وجوب الحكم بهذه الغرامة, ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق, وذلك لما هو مقرر من أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء عقب سماع الدعوى.
فلا يعول على الأسباب التي يدونها في حكمه الذي يصدره إلا بالقدر الذي تكون فيه هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.
ثانيا: عن الطعن في الحكم الصادر في طلب إعادة الإجراءات .
من حيث إن هذه المحكمة – محكمة النقض – قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعنة في أمر التصحيح إلى نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن, لأن المحكمة التي أصدرته قد تجاوزت حدود اختصاصها عند إصدار الأمر المذكور. لما كان ذلك, وكانت المصلحة مناط قبول الطعن. وقد انتفت مصلحة الطاعنة مما تثيره حول الحكم الصادر في طلب إعادة إجراءات الأمر الصحيح والذي انتهى إلى القضاء بعدم جواز الطلب, ومن ثم تعين رفض الطعن موضوعا ومصادرة الكفالة
الطعن رقم 3129 لسنة 62 بتاريخ 1995-10-10
حكم نقض عن تفسير الحكم الغامض
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب وآخرين تقدموا بالطلب المقيد برقم 123 لسنة 60 ق رجال القضاء للحكم باستحقاقهم المرتب الذي يتقاضاه زميلهم الأستاذ/ ……………. اعتباراً من 1986/4/12 كل حسب حالته. وبتاريخ 1992/3/3 قضت المحكمة باستحقاق كل من الطالبين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الأستاذ/ ……………. في 1986/4/12 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. فتقدم الطالبون بالطلب رقم 27 لسنة 62 ق رجال القضاء للحكم بتفسير الحكم الصادر في الطلب 123 لسنة 60 ق سالف الذكر على أساس أنه يقضي برفض طلب الفروق المالية المترتبة على هذا الحكم. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن طلب التفسير في غير محله ذلك أن المادة 1/192 من قانون المرافعات تنص على أنه
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى”.
فإن المستفاد من صريح هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
أن مناط الأخذ به أن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الطلب رقم 123 لسنة 60 ق رجال القضاء والمطلوب تفسيره قد جرى منطوقه بالآتي: “باستحقاق كل من الطالبين المذكورين المرتب الذي كان يتقاضاه الأستاذ/ …………………. في 1986/4/12 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات” ومن ثم فإن منطوق هذا الحكم قد جاء واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإن طلب تفسيره يكون غير مقبول
الطعن رقم 27 لسنة 62 بتاريخ 1995- 12- 12
حكم نقض عن اغفال الحكم في بعض طلبات الدعوى الموضوعية
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أعطت بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابها بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات . وادعى يوسف عبد الغفار قطب مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها .
استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيه . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة .
فطعن الأستاذ / …………. المحامى وكيلا عن المحكوم عليها … إلخ
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله أنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت العلاقة الزوجية في ذاتها لا تصلح سندا للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون،.
فضلا عن أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن العلاقة التي حددت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول.
لما كان ذلك
وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة……. أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعنة قد ادعى مدنيا قبل المجني عليه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل في هذه الدعوى.
لما كان ذلك
وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملا بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات.
لما كان ذلك
وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن منعى الطاعنة – بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها – على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول.
لما كان ذلك
وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا له وردا عليه، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولها مرسلا مجهلا فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول.
لما كان ما تقدم
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعا
الطعن رقم 11823 لسنة 61 بتاريخ 1998- 10- 1
ختاما: استعرضنا صيغ تصحيح الأخطاء المادية وتفسير واغفال الطلبات فى الأحكام القضائية ، مع المرور علي أهم الملاحظات والشروط بشأنهم، مع استعراض أحكام محكمة النقض عن الاغفال والتفسير والتصحيح وأراء فقهاء قانون المرافعات.