الدفع بعدم انعقاد الخصومة في قانون المرافعات المصرى

دفع عدم انعقاد الخصومة دفع قانونى لانعدامها

للأستاذ المحامى تعرف على قواعد الدفع بعدم انعقاد الخصومة في قانون المرافعات المصرى، وفقا لنص المادة 68 من القانون، وعلى ضوء المذكرة الايضاحية للنص القانونى، وشروحات فقهاء قانون المرافعات.

الدفع بعدم انعقاد الخصومة

المادة 38 مرافعات سند الدفغ بعدم انعقاد الخصومة

نصت المادة 68 من قانون المرافعات على إنه :

على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها به إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .

وتحكم المحكمة المرفوعة إليها  الدعوى   على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرون جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه لا يكون الحكم بها قابلاً لأى طعن.

ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.

قواعد الدفع بعدم انعقاد الخصومة

مؤدي تعديل المادة 68 مرافعات ما يلي :

  • اولاً : رفع المشرع الغرامة التي كان منصوص عليه في الفقرة الثانية والتي تقضي المحكمة بها علي العاملين بقلم الكتاب او المحضرين في حديها الأدني والأقصى الي عشرة امثلها فأصبحت لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية.
  • ثانياً : اضاف المشرع الفقرة الأخيرة من المادة وبمقتضاها اصبح المبدأ العام ان الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوي بإعلان صحيفتها الي المدعي عليه ويستثني من ذلك ان يحضر المدعي عليه بالجلسة فقد اعتبر ان ذلك يقوم مقام الاعلان.

وفى التعديل الجديد فقد رفع بمقتضاه المشرع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة – والتي تقضي بها المحكمة علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب او المحضرين في تأخير الاعلان في حديها الأدني والأقصى فأصبحت لا تقل عن عشرين جنيها بعد ان كانت قبل التعديل لا تقل عن عشرة جنيهات وأصبحت لا تتجاوز مائتي جنيه بعد ان كانت قبل التعديل لا تزيد علي مائة جنية.

وقبل اضافة الفقرة الاخيرة بالقانون 23 لسنة 1992 حدث خلاف شديد في الفقه والقضاء بشأن أثر حضور المدعي عليه بالجلسة ولم يكن قد اعلن بصحيفتها:

فذهب الراي الراجع في الفقه الي ان الخصومة لا تنعقد الا بالإعلان وحضور المدعي عليه بالجلسة بدون اعلان لا يقوم مقام الاعلان حتي لو تنازل عن العلان او قرر انه علم به او اطلع عليه.

واضاف اصحاب هذا الراي انه يتعين علي المحكمة في هذه الحالة ان تؤجل الدعوي وتكلف المدعي بإعلان المدعي عليه.

وبالنسبة للقضاء فقد اصدرت محكمة النقض حكمين متناثرين قضت فيهما بان

حضور الخصم يصحح الاعلان ويقوم مقامه الا ان الغالبية العظمي من احكامها الكثيرة المتواترة ذهبت الي عكس ذلك وقضت في صراحة ووضوح ان الخصومة لا تنعقد الا بإعلان وان حضور الخصم بدون اعلان لا يصححه حتي لو تنازل عن الاعلان.

واخيرا اصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية في 8/3/1992 حكما قضت فيه بانه

اذا حضر المدعي عليه دون اعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوي عند النداء عليه وتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في اعلانه بصحيفتها كأن اقر باستلام صورة منها او تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه او ابدي دفاعا في الموضوع او طلب اجلا لإبدائه بما يدل علي علمه اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوي دون حاجة لتكليف المدعي او قلم المحضرين بإعلان بصحيفتها .

ومؤدي هذا الحكم

ان محكمة النقض اعتبرت ا ن حضور المدعي عليه الذي لم يعلن بالصحيفة كافيا لاعتبار الخصومة قائمة بشرط ان يحضر بجلسة محددة لنظر الدعوي وان يتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في اعلانه بصحيفتها اما اذا لم تتوافر هذه الشروط كما اذا حضر ودفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن فإن الحضور لا يكفي ليقوم مقام الاعلان فأضاف المشرع هذه الفقرة الأخيرة من المادة مقررا ي صراحة ووضوح ان حضور المدعي عليه يقوم مقام الاعلان.

وبذلك اصبح الشرطان اللذان اوردتهما محكمة النقض في حكمها الاخير غير قائمين الا هذا لا يمنع المدعي عليه عند حضوره ان يدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن كما ان له ان يطلب التأجيل للإطلاع علي أوراق الدعوي وفي هذه الحالة يتعين علي المحكمة ان تجيبه الي طلبه .

وننوه انه لا يجوز الاستشهاد بحكم الدوائر المدنية والأحكام المشابهة الا بالنسبة للإجراءات التي اتخذت والأحكام التي صدرت قبل تعديل المادة اما بعد التعديل فأصبحت لا تتمشي معها .

يثور التساؤل عن الدعاوي التي سبق رفعها قبل العمل بهذا القانون وكان المدعي عليه قد حضر فيها قبل سريانه واجلت المحكمة الدعوي وكلفت المدعي بإعلانه الا ان الاعلان لم يتم.

يجب التفرقة بين ما اذا كان المدعي عليه قد حضر بعد العمل بهذا القانون او لم يحضر:

  • فاذا لم يحضر فلا تثور امامنا ادني صعوبة اذ يتعين علي المحكمة تأجيل الدعوي وتكليف المدعي بإعلانه.
  • اما اذا حضر فان الخصومة تكون قد انعقدت بحضوره ولا يقدح في ذلك ان الدعوي رفعت قبل التعديل لأنه يتعين في هذه الحالة اعمال الأثر الفوري لسريان التعديل عملا بالمادة الأولي مرافعات ويبقي الفرض الأخير وهو رفع الدعوي قبل العمل بالتعديل وحضور المدعي عليه بالجلسة بعد التعديل بدون إعلان فإن الخصومة – من باب اولي – تعتبر قد انعقدت بحضوره عملا بالأثر الفوري لسريان إجراءات المرافعات علي النحو السالف .
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 503 وما بعدها

وكان المشرع عند تقديمه لمجلس الشعب في خصوص هذه المادة ينص علي ان الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوي الا بإعلان صحيفتها ما لم يحضر المدعي عليه الجلسة او يقدم  مذكرة   بدفاعه فحذفت اللجنة التشريعية الكلمات الثلاث الاخيرة وبذلك فان تقديم مذكرة من المدعي عليه بدفاعه لا يترتب عليه اعتبار ان الخصومة قد انعقدت بل يتعين علي المحكمة في هذه الحالة ان تؤجل الدعوي وتكلف المدعي بإعلان المدعي عليه.

وقد اوردت المذكرة الايضاحية تفسيرا لهذه المادة مؤداه:

ان المقصود بالحضور في هذا المقام هو ان يحضر المدعي عليه – دون اعلان – بالجلسة المحددة لنظر الدعوي عند النداء عليها ويتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في اعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها ، او يتسلم هذه الصورة بجلسة بغير اعتراض ، او يبدي دفاعا في الموضوع او يطلب اجلا لإبدائه بما يدل علي عمله اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني .

هذا الراي لا سند له في القانون اذ انه

تخصيص للمادة بغير مخصص اذ القاعدة في التشريع والتفسير ان المطلق يظل علي اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه وقد وردت عبارة حضور المدعي عليه بدون قيد او شرط وبالتالي فلا يجوز الحد من عمومية النص بوضع قيود تنال من ذلك ويبدو أن المذكرة التفسيرية قد تأثر بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية الذي سبق بيانه الا ان هذا التفسير يصطدم مع عمومية النص علي النحو آنف البيان .

ونظرا لأنه من المقرر قانونا في قواعد التفسير بأنه اذا تعارضت المذكرة الايضاحية مع النص او فسرته تفسيرا لا يتفق لا يتفق مع مدلوله فالعبرة بما ورد في النص ولا يجوز الاستناد اليها فان الرأي عندنا عدم اعمال ما ورد فيها علي النحو السابق بيانه ولا يجوز القول بأن واضع النص أراد ذلك اذ لا يجوز الرجوع الي قصد المشرع الا اذا كان النص يحتمل اكثر من معني اما اذا ورد صريحا لا يحتمل تأويلا ولا يشوبه لبس او غموض فلا يجوز الرجوع الي قصد الشارع.

اقرأ ايضا  حق الريع من الحائز حسن النية وسيء النية
ومن الاهمية بمكان ان تطلع الباحث علي نص المذكرة الايضاحية ليكون علي بينة من الأمر لذلك كان من الضرورة ان نورده كما جاء بها:
  1. لما كان الهدف من اعلان صحيفة الدعوي هو اتصال علم الخصوم بها ومواجهة المدعي علية بالدعوي المرفوعة ضده وهو الامر الذي يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التي تنظر فيها الدعوي او تقديمه مذكرة بدفاعه فيها، وتقنينا لهذا الاتجاه الذي أرسته محكمة النقض فقد نص المشرع في المادة الثالثة من علي اضافة فقرة جديدة الي المادة 68 تنص علي ان الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوي الا بإعلان صحيفتها ما لم يحضر المدعي عليه بالجلسة او يقدم مذكرة بدفاعه .
  2. اما المقصود بالحضور في هذا المقام فهو ان يحضر المدعي عليه – دون  اعلان   – بالجلسة المحددة لنظر الدعوي عند النداء عليها ويتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في اعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صوة منها ، او يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض ، او يبدي دفاعا في الموضوع ، او يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض، او يبدي دفاعا في الموضوع ، او يطلب اجلا لإبدائه بما يدل علي عمله اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني.
(المذكرة الايضاحية)

وواضح ان النص عدل كتابة المذكرة الايضاحية بأن حذف منه المجلس التشريعي عبارة “او يقدم مذكرة بدفاعة” ومؤدي هذه المادة انها تفرق بين رفع الدعوي وانعقاد الخصومة وكلاهما لازم للسير في الدعوي فرفع الدعوي يتم بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب اما انعقاد الخصومة فلا يتم الا بعلان صحيفة الدعوي او حضور المدعي عليه فاذا رفعت الدعوي بإيداع صحيفتها الا انها لم تعلن للمدعي عليه ولم يحضر بالجلسة وصدر فيها حكم كانت  الخصومة معدومة  ويعتبر والعدم سواء كل حكم يصدر فيها .

اما اذا اعلن البعض ولم يعلن البعض الأخر ولم يحضر الآخرون فانه يتعين التفرقة بين ما اذا كانت الخصومة تقبل التجزئة ام لا فان كانت لا تقبل التجزئة كانت الخصومة برمته معدومة وبالتالي كل اجراء يتخذ بشأنها وكل حكم يصدر فيها يكون معدوما اما اذا كانت تقبل التجزئة صح الحكم بالنسبة لمن اعلن او حضر بدون اعلان وانعدم بالنسبة لمن عداهم .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 511 وما بعدها
ورغم صراحة النص وخروج المذكرة الايضاحية عليه فقد ذهب رأي في الفقه الي ان

ما يفهم من ظاهر النص الجديد من انه بمجرد الحضور امام القاضي مرادف للإعلان ويغني عنه، لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه واستند في ذلك لأمرين :

الأمر الأول : انه يخالف المبادئ الاساسية التي يقوم عليها التشريع الاجرائي المصري والتي لا يتصور ان يعدل عنها المشرع بعبارة شاردة دون تعديل جذري يتعين الغاء صريحا لنصوصه والتي تتضمن هذه المبادئ والتي لم يمسها قانون 23 لسنة 1992 رغم النص الجديد .

الأمر الثاني : ان المستشار وزير العدل عند مناقشة مشروع النص بمجلس الشعب صرح بذلك.

وانتهي هذا الرأي علي انه :

يري تفسير النص الجديد في ضوء ما استقر عليه  قضاء النقض  قبله ممثلا في حكم الهيئة العامة للمواد المدنية في الاعتبار باحترام تلك المبادئ الاساسية ورتب علي ذلك ان حضور المدعي عليه او وكيله بالجلسة المحددة لنظر الدعوي لا يغني عن اعلانه ، وفي حالة ما اذا كان الاعلان معيبا.

فان هذا الحضور لا يصحح عيوب الاعلان الا طبقا للمادة 114 مرافعات ووفقا للتفسير الذي استقر عليه الفقه والقضاء وأردف انه ليس للمحكمة اذا حضر المدعي عليه دون اعلام او بإعلان معيب ان تلزمه بتسليم صورة من صحيفة الدعوي او ان تأمر المدعي او قلم الكتاب بتسليمه صورة منها في الجلسة فإن فعلت، كان المدعي عليه الحاضر الامتناع عن تسليمها .

الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ص 453
ويرى الاساتذة الدناصورى وعكاز إن هذا الرأي غير سديد علي الاطلاق للأسباب الأتية :
  1.  ان عبارة ما لم يحضر بالجلسة التي وردة بعجز الفقرة الاخيرة من المادة 68 بعد تعديلها ليست كلمة شاردة وانما عناها المشرع بكل كلمة فيها بل بكل حف يدخل في تكوينها وقد وافق عليها مجلس الشعب بعد مناقشة مستفيضة وبعد بحث وتمحيص يؤكد هذا ان مشروع المادة حينما قدم لمجلس الشعب كان ينص – كما سبق القول – علي ان الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوي الا بإعلان صحيفتها ما لم يحضر المدعي عليه الجلسة او يقدم مذكرة بدفاعه فحذفت اللجنة التشريعية الكلمات الثلاثة الاخيرة الأمر الذي يقطع بأن المشرع كان يقصد ما حواه النص.
  2.  ان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية صدر قبل صدور القانون 23 لسنة 1992 ولو اراد المشرع ان يقنن هذا الحكم لأضاف في عجز الفقرة الاخيرة من المادة عبارة “وتنازل عن الاعلان” لتصبح ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوي الا بإعلان صحيفتها الي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة ويتنازل عن الدعوي.
  3.  ان المشرع اراد ان يعدل عن المبدأ الذي كانت تسير عليه معظم أحكام النقض من ان الاعلان شرط لانعقاد الخصومة حتي في حالة حضور المدعي عليه بالجلسة بعد ان رأي وبحق ان هذا الامر يعد اغراقا في الشكليات وتعقيدا للإجراءات ويؤدي الي تعطيل الفصل في الدعوي وبدون مبرر ويعطي للخصم المشاكس الفرصة في المماطلة اذ ان حضور المدعي عليه بالجلسة يدل بلا شك علي عمله بالخصومة وان كان حضوره في هذه الحالة يجيز له طلب التأجيل للاستعداد وتلزم المحكمة بإجابته ويكون له ان يطلع علي صحيفة الدعوي ليصبح عالما بالخصومة علم اليقين.
  4.  ان المشرع حينما اورد في النص ان حضور المدعي عليه تنعقد به الخصومة لا يعد تعديلا جذريا لمبادئ قانون المرافعات بل هو تعديل جزئية خاصة مؤداها ان حضور المدعي عليه بالجلسة دون اعلان يغني عنه.
  5.  ان حضور المدعي عليه كما ذكرنا لا يمنعه من إبداء جميع الدفوع الخاصة بالإعلان ومنها اعتبار الدعوي كأن لم تكن.
  6.  ان قول وزير العدل اثناء مناقشة القانون لا يصح الاستناد اليه – شأنه شأن المذكرة الايضاحية – الا اذا كان النص يكتنفه الغموض وفي حاجة لتفسير اما اذا كان صريحا فلا يصح اعتباره دليلا.
  7. انه لا يجوز دعوة القضاء لعدم اعمال النصوص التشريعية بأي حجة كانت لأن في ذلك افتئات علي سلطة واهدار لمبدأ الفصل بين السلطات وحتي في الحالة التي يوجد فيها تعارض ظاهري بين النصوص فانه يتعين علي المحكمة ان تتدخل بصلاحيتها لتوائم بينها او لتطبق ما تراه اولي بالتطبيق اما اذا كان هناك تعارض حقيقي بينما فانه من المقرر وفقا لقواعد التفسير ان النص اللاحق ينسخ السابق.
  8.  انه من المقرر في مدخل القانون ان اعمال النص خير من اهماله وان لا يجوز الاجتهاد في مورد النص وهذا الرأي الذي فندناه يتناقض مع هاتين القاعدتين.

وقد لاحظنا اثناء تتبعنا لقضاء المحاكم ان بعضها قد اعتبر ان الحضور الذي يقوم مقام الاعلان – في حالة عدم الاعلان بالصحيفة – هو حضور المدعي عليه بشخصه اما في حالة حضور محام عنه فلم تعتبر ذلك يقوم مقام الاعلان.

وهذا الراي يصطدم بالقواعد المقررة في المادة 75 من قانون المرافعات من ان حضور الوكيل عن الخصم يخول له مباشرة جميع اجراءات الخصومة ما عدا تلك التي تستلزم تفويضا خاصا كالإقرار بالحق المدعي به ، واذا كان حضور المحامي عن موكله في الدعوي رغم عدم اعلان موكله ومباشرته اجراءاتها لا يدخل في التصرفات المحظورة عليه ومن ثم فان هذا الرأي لا يصادف صحيح القانون .

اقرأ ايضا  التسجيل العقاري: الملكية في قانون السجل العيني
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 514 و ص 517 وما بعدها

ورغم ان جانب من الفقه ( مرافعات الأستاذ كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 489 والمستشار عزت حنورة في بحث له بمجلة القضاة ) انحاز للرأي المعارض لنا وذهب الي وجوب التقيد بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية آنف البيان .

الا ان هذا الرأى قد سارت عليه معظم دوائر محكمة النقض بعد ان تيقن لها ان فيه تيسيرا علي الخصوم وتبسيطا للإجراءات وتقليلا من حالات البطلان خصوصا تلك التي لا يكون للخصوم دخل فيها فضلا عن سرعة الفصل في الدعاوي بدلا من تكدسها في المحاكم واكدت ان الخصومة تنعقد بحضور المدعي عليه سواء كان الاعلان باطلا او ام يتم اصلا ، غير ان بعض الدائر مازالت تسير علي الرأي العكسي الذي سبق تنفيذه .

ولا يجوز قبل  انعقاد الخصومة في الدعوي  باستيفاء الإجراء الذي يتطلبه القانون في هذا الصدد المرافعة في الدعوي وابداء طلب في موضوعها وإلا اعتبر غير مطروح علي المحكمة اذ قبل انعقاد الخصومة سواء بتمام اعلان صحيفتها الي المدعي عليه او بحضوره في الجلسة لا تكون الدعوي صالحة لأن يباشر فيها أي اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم واذا تم شئ من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول.

وفي حالة ما اذا قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الصادر من محكمة اول درجة لصدوره قبل انعقاد الخصومة فان يتعين عليها ان تقف عند حد القضاء بالبطلان دون ان تتصدي لنظر الموضوع ودون ان تعيد الدعوي لمحكمة أول درجة وقد استقر قضاء النقض علي ان الحكم الذي يصدر في الدعوي دون أن تنعقد فيه الخصومة يعد معدوما ومن ثم لا يحوز أي حجية ويكفي المحكوم عليه ان ينكره عند الاحتجاج به عليه دون الحاجة للطعن عليه كما يجوز له ان يرفع دعوي أصلية ببطلانه.

وميعاد الثلاثين يوما هو حد اقصي للإعلان وعلي قلم المحضرين ان يقوم بالإعلان مراعيا مواعيد الحضور اذا قل الموعد المحدد لنظر الجلسة عن ثلاثين يوما من وقت تسليم الاعلان اليه .

وقد وضع المشرع في هذه المادة جزاء علي المتسبب من المحضرين والكتبة في تأخير الاعلان وهو ان يحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا يزيد علي مائة جنيه بحكم غير قابل للطعن وهذا الجزاء يوقع علي الكاتب او المحضر سواء اكان تابعا للمحكمة التي تنظر الدعوي او غير تابع لها وسواء ترتب علي ذلك ضرر للخصوم او لم يترتب لأن الضرر يتحقق بإطالة امد النزاع .

(المذكرة الايضاحية للقانون 100 سنة 1962)

وعدم اجراء  المحضر   الاعلان خلال ثلاثين يوما لا يترتب عليه البطلان كما تنص علي ذلك المادة 69 مرافعات ، هذا وتوقيع الجزاء علي المتسبب في تأخير الإعلان جوازي للمحكمة الا انه متي وقع الجزاء لا يقبل الطعن بأي طريق . والفرض ان يقوم المحضر بإجراء الاعلان صحيحا في الميعاد الذي حدده القانون فاذا وقع الاعلان باطلا بخطأ المحضر ولم يتم الاعلان صحيحا خلال الثلاثين يوما لا يعقبه الاعلان الباطل من توقيع الجزاء.

ويجوز للمحكمة توقيع الغرامة علي من تسبب بإهماله في تأخير الاعلان من العاملين في قلم الكتاب او المحضرين سواء كان تابعا للمحكمة التي وقعت الغرامة او غير تابع لها .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 521 وما بعدها
ومن المستقر عليه فقها وقضاء ان

الخصومة لا تنعقد الا بين الأحياء ومن ثم فإنها تكون معدومة بالنسبة الي الخصم الذي توفي ولا يترتب أي اثر ولا يصححها أي اجراء لاحق حتي لو كان المدعي يجهل وفاة المدعي عليه اذ يتعين عليه كما قالت محكمة النقض مراقبة ما يطرأ علي خصمه قبل اختصامه .

وقد سبق ان اوضحنا انه اذا حضر لمدعي عليه بالجلسة فلا يجوز له ان يتمسك ببطلان اعلانه بصحيفة الدعوى او بعدم انعقاد الخصومة في حقه وذلك عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات غير ان حضوره لا يسقط حقه في التمسك ببطلان صحيفة الدعوي ذاتها لنقض فيها او لعيب في بياناتها كما لا يسقط حقه في بطلان رفع الدعوي ولا بعدم قبولها لمخالفة حكم المادة 63 مرافعات ولا باعتبار الدعوي كأن لم تكن عملا بالمادة 70 مرافعات لعدم اعلان صحيفتها خلال ثلاثة شهور من رفعها متي كان الحضور تاليا لهذا الميعاد .

انعقاد الخصومة باعلانها فى المادة 68 من قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1962

ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1962 تعليقاً على الفقرة الثانية من المادة 77 من التقنين السابق التي كان قد عدلها على النحو السالف :

ويلاحظ أن الجزاء سالف الذكر يوقع على من يتسبب من موظفي قلم الكتاب أو المحضرين في تأخير الإعلان، ولو لم يترتب على هذا التأخير  إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وذلك رغماً من أن التأخير المذكور لا يؤدي إلى أي بطلان” .

كما جاء بها “وهذا الحكم ينصرف إلى الموظف أو المحضر ولو لم يكن تابعاً لذات المحكمة” .

وكانت الفقرة الثانية عند صدور القانون رقم 13 لسنة 1968 المعمول به إعتباراً من 1/11/1968 مطابقة للنص الوارد في المتن مع استبدال لفظ “جنيه” بعبارة “عشرة جنيهات” واستبدال عبارة “عشرة جنيهات” بعبارة “مائة جنيه” ثم عدلت إلى النحو الوارد في المتن بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به إعتباراً من 1/10/1992 التي نصت على أن تزاد إلى عشرة أمثالها الغرامات المنصوص عليها في المواد التي عددتها ومنها الفقرة الثانية من المادة 68 .

كما أضيفت الفقرة الأخيرة بموجب القانون 23 لسنة 1992 وكان مشروع الحكومة عنها مطابقاً للنص الوارد في المتن مع إضافة عبارة “أو يقدم مذكرة بدفاعه” ولكن هذه العبارة حذفها مجلس الشعب عند مناقشته للنص .

ويراجع في شأن تعديل الفقرة الثانية المنشور من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 في التعليق على المادة 14 .

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1992 في شأن إضافة الفقرة الثالثة :

لما كان الهدف من إعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم الخصوم بها ومواجهة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده وهو الأمر الذي يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التي تنظر الدعوى أو تقديمه مذكرة بدفاعه فيها، وتقنيناً لهذا الاتجاه الذي أرسته محكمة النقض فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 68 تنص على أن الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها ما لم يحضر المدعى عليه بالجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه” ويلاحظ أن عبارة “وتقديمه مذكرة بدفاعه فيها” إذ قد تصادف محلا في النص بعد أن حذفت هذه العبارة من النص عند مناقشته في مجلس الشعب .

وقد ألزمت المادة 68 مرافعات قلم المحضرين بأن يقوم بإعلان  صحيفة الدعوى  خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب ، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع خلال هذا الميعاد ، ففي هذه الحالة يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة . وذلك كله مع مراعاة الأحكام الخاصة لمواعيد الحضور .

ولأن مثل هذه المواعيد التي أشارت إليها المادة 68 تحمل شبهة أن تكون مواعيد تنظيمية لا يستبعد أن تكون زحمة العمل أو الإهمال لهما دخل كبير في عدم مراعاتها، فقد نصت المادة 69 على أنه لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة 68 بطلان إعلان صحيفة الدعوى وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد .

اقرأ ايضا  الأغلبية والأقلية: الحق المقرر لمالك أغلبية المال الشائع

ولم يكتف المشرع بذلك ولا رتب بطلاناً على الإخلال بالميعاد الذي أورده في المادة 68 مرافعات، بل ذهب إلى حد مساءلته من تسبب من العاملين في قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان

العشماوي وآخرون (قانون المرافعات) صـ 492 .

التزام قلم المحضرين بالإعلان خلال 30 يوما

 لا بطلان للتأخير فى اعلان الدعوى بعد الثلاثون يوما المنصوص عليها، وطبقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 68 من قانون المرافعات يلتزم قلم المحضرين بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى  جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .

وطبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة تحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى  علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي  جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن، ويراعي أن المشرع لم يقرر البطلان لمخالفة المواعيد التي أشار إليها بنص المادة 68 من قانون المرافعات .

آلية انعقاد الخصومة

اختتم المشرع نص المادة 68 من قانون المرافعات بالنص علي أنه

ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة  .

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية

أنه لما كان الهدف من اعلان صحيفة الدعوي هو اتصال علم الخصوم بها ومواجهة المدعي علية بالدعوي المرفوعة ضده وهو الامر الذي يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التي تنظر فيها الدعوي او تقديمه مذكرة بدفاعه فيها وتقنينا لهذا الاتجاه الذي أرسته محكمة النقض فقد نص المشرع في المادة الثالثة من علي اضافة فقرة جديدة الي المادة 68 تنص علي ان الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوي الا بإعلان صحيفتها ما لم يحضر المدعي عليه بالجلسة او يقدم مذكرة بدفاعه.

اما  المقصود بالحضور  في هذا المقام فهو ان يحضر المدعي عليه – دون اعلان – بالجلسة المحددة لنظر الدعوي عند النداء عليها ويتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في اعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صوة منها او يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض او يبدي دفاعا في الموضوع او يطلب اجلا لإبدائه بما يدل علي علمه اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني .

مؤدي هذه المادة – 68 مرافعات – انها تفرق بين رفع الدعوي وانعقاد الخصومة:

فكلاهما لازم للسير في الدعوي فرفع الدعوي يتم بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب اما انعقاد الخصومة فلا يتم الا بعلان صحيفة الدعوي او حضور المدعي عليه فاذا رفعت الدعوي بإيداع صحيفتها الا انها لم تعلن للمدعي عليه ولم يحضر بالجلسة وصدر فيها حكم كانت الخصومة معدومة ويعتبر والعدم سواء كل حكم يصدر فيها.

اما اذا اعلن البعض ولم يعلن البعض الأخر ولم يحضر الآخرون فانه يتعين التفرقة بين ما اذا كانت الخصومة تقبل التجزئة ام لا فان كانت لا تقبل التجزئة كانت الخصومة برمته معدومة وبالتالي كل اجراء يتخذ بشأنها وكل حكم يصدر فيها يكون معدوما اما اذا كانت تقبل التجزئة صح الحكم بالنسبة لمن اعلن او حضر بدون اعلان وانعدم بالنسبة لمن عداهم.

المستشار عز الدين الدناصوري

المواعيد المتعلقة بإعلان صحيفة الدعوى

المواعيد التنظيمية:

يرتب القانون ميعادين تنظيميين بخصوص الإعلان هما :

  • ميعاد تسليم أصل الصحيفة وصورها لقلم المحضرين . حيث يوجب القانون على قلم الكتاب أن يقوم بتسليمها إلى قلم المحضرين في اليوم التالي لإيداعها على الأكثر .
  • ميعاد إعلان الصحيفة حيث يوجب القانون على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ تسليمها إليه ، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور (المادة 68) .

وهذا يعني أنه

 يجب أن يتم الإعلان خلال ثلاثين يوماً كحد أقصى ولكن يجب أن يتم الإعلان قبل ذلك إذا إقتضى ذلك تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، حيث يجب أن يتم الإعلان قبل هذه الجلسة بالفترة التي يحددها القانون في ميعاد الحضور ، حتى يمكن المدعى عليه من الاستعداد للدفاع في هذه الجلسة .

ولكن هذه مجرد مواعيد تنظيمية الغرض منها حث الكتبة والمحضرين على إتخاذ الإجراءات في وقت مناسب وسريع. ولذا لا يترتب على فواتها أو مخالفتها سقوط أو  بطلان   وإنما تقرر المادة 68 فانون 2 أنه تحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه ، ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن.

 (2) د/ وجدي راغب (قانون المرافعات) ص 607 و ص 608 وما بعدها .

أثار إعلان صحيفة الدعوى

الغرض الفعلي من الإعلان هو تمكين المدعى عليه أو من يمثله من العلم بالدعوى المرفوعة عليه وتكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لنظرها للدفاع عن نفسه ولكنه يؤدي وظيفة قانونية للخصومة وهي إستكمال إجراءات افتتاحها عن طريق اتصال المدعى عليه بها وهو ما يطلق عليه إصطلاح “إنعقاد الخصومة.

ولذا يرتب القانون على الإعلان الآثار الآتية :
  1.  يؤدي الإعلان إلى إنعقاد الخصومة وهو ما يعني إستكمال إجراءات افتتاحها ، ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى إنما هو إجراء أساسي في إفتتاح الخصومة مكمل لإجراء المطالبة القضائية وإذا كانت المطالبة هي إجراء رفع الدعوى إلى المحكمة فإن الإعلان هو إجراء رفعها في مواجهة المدعى عليه وبما أن الخصومة كمنهج إجرائي تقوم على هذه المواجهة فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو عدم إعلانها قبل صدور حكم فيها فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً صحيحاً كان منعدماً لصدوره في غير خصومة وتنص المادة 68/3 مضافة بالقانون رقم 23 / 92 بألا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة، وهو ما يجعل الحكم السابق قاصراً على حالة غياب المدعى عليه .
  2. يترتب على الإعلان سير الخصومة في مواجهة المدعى عليه لتحقيق الدعوى والفصل فيها . كما يؤدي إلى تمكين المدعى عليه أو من مثيله من مباشرة مركز الخصم بما يمثله من حقوق وواجبات ، وأهمها حقوق الدفاع وعبء الحضور وتوجب المادة 65 على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص فيها ميعاد الحضور أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل .
  3. 3- كما يترتب عليه أيضاً آثارا موضوعية ، ومثالها زوال  حسن نية الحائز  الذي يعلن بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى (المادة 966 / 2 مدني) .
د/ وجدي راغب (قانون المرافعات) ص 606 وما بعدها

الدفع بعدم انعقاد الخصومة

ختاما: استعرضنا بالمقال أهم القواعد العملية والقانونية والفقهية بشأن الدفع بعدم انعقاد الخصومة فى  قانون المرافعات  المصرى، وهو دفع ذو أثر هام ، ذلك أنه قد يؤدي الى انعدام الخصومة منذ رفعها، وبما يعدم الحكم الصادر فيها باعتباره اجراء تال على رفعها وتداولها، لذلك ننصح بضرورة فهم اجراءات رفع الدعوى وسبيل انعقادها انعقادا صحيحا حتى لا تتعرض لدفع عدم الانعقاد والانعدام.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}