استغلال المصنفات الفنية في القانون

بطلان عقد استغلال المصنفات

تعرف على بطلان عقد استغلال المصنفات في القانون، وفقا لقضاء محكمة النقض المصرية، وماهية المصنف الجماعي، السينمائي والتلفزيوني والاذاعي ، القانون رقم 354 لسنة 1954، وحقوق كل طرف فى عقد المصنفات.

البطلان المطلق لعقد استغلال المصنفات

عدم تضمن القانون رقم 354 لسنة 1954 نصا يحكم مسألة  البطلان المطلق  لعقد استغلال المصنفات، وحق استغلال المصنف حق مادي للمؤلف. جواز نقله إلى الغير. مادة 37 قانون 354 لسنة 1954

وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2013 وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن

الطاعنة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ورثة المرحوم/ …… أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم …… لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم:

  • أولا: ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 14/10/1964 والمحرر بين مورثهم وبين …… والتي حلت محلها الشركة المطعون ضدها.
  • ثانيا: بإلزام الأخيرة بتسليمهم النيجاتيف وجميع نسخ الأفلام المبينة بالأوراق لمخالفة البند الثاني من العقد لنص المادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 إذ نص فيه على أن حق التوزيع لمدى الحياة دون تحديد مدة معينة لاستغلال المصنفات .

بتاريخ 15/9/2009 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم.

طعنت الطاعنة عن نفسها في هذا الحكم بطريق النقض.

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وبتاريخ 25 من فبراير سنة 2013 قضت هذه المحكمة بتكليف الطاعنة عن نفسها – باختصام باقي ورثة المرحوم/ …… وهم:

1- ……

2- ……

3- ……

4- ……

5- ……

وبالجلسة المحددة لنظر الطعن قدمت الطاعنة ما يفيد اختصامهم والتزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة ووحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم استنادا لنص المادة 141/2 مدني، في حين أن القانون 354 لسنة 1954 بشأن حقوق المؤلف والقانون 82 لسنة 2002 بشأن – حماية حقوق الملكية – هما الواجب تطبيقهما على عقد النزاع باعتباره  باطلا بطلانا مطلقا  ولا يسقط الحق فيه بمضي المدة وفقا لنص المادة 38 من القانون 354 لسنة 1954 سالف الذكر، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن

مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.

وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركنا في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر.

كما أنه من المقرر أن

حق استغلال المصنف وهو حق مادي يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجا عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف الذي تنظمه أحكام القانون رقم 354 سنة 1954 وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5، 1 و 38 من هذا القانون،

لما كان ذلك

وإذ أقامت الطاعنة دعواها بطلب بطلان العقد المؤرخ 14/10/1964 المتضمن أحقية المطعون ضدها في استغلال الأفلام الواردة به على سبيل الحصر ولم يتضمن تحديدا لمدة سريانه بل أطلقها لمدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 سالفة الذكر، وحيث أنه لما كان هذا العقد قد تضمن وبلا خلاف بين أطرافه حق استغلال مصنفات معينة – وهو حق مادي – والتي يجوز للمؤلف أن ينقله للغير.

وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بتقادم هذه الدعوى، ولما كان القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف المنطبق على الواقعة لم يرد به نص خاص يحكم مسألة البطلان المطلق.

فإنه يتعين وطبقا للقواعد العامة الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدني والذي استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل،

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 لعدم انطباقه على وقائع الدعوى ذلك أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، الأمر الذي يكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس

أحكام النقض المدني الطعن رقم 16406 لسنة 79 بتاريخ 27 / 1 / 2014

المصنف الجماعي

منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني. ماهيته. مادة 34 قانون 354 سنة 1954، والمصنف الجماعي. ماهيته. مادة 27 قانون 354 سنة 1954

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن …… عن نفسه وبصفته الممثل القانوني والشريك المتضامن لشركة ….. للصوتيات “الطاعن في الطعن رقم …..” أقام الدعوى رقم ….. على اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة ……. للصوتيات والمرئيات “المطعون ضدهما الأول والثانية في ذات الطعن السابق” بطلب :

  1. الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية – المبينة بصحيفة الدعوى – والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية داخل البلاد وخارجها.
  2. وفي الموضوع بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ خمسة آلاف ومائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة نشر وتسويق تلك المصنفات داخل مصر وخارجها، وإلزامهما بأن يسلما إليه ما يوجد لديهما من أصول ونسخ لهذه الأشرطة والاسطوانات والمواد التي تستعمل في صنعها.
  3. وعلى سبيل الاحتياط ضبط هذه الأشرطة والاسطوانات والمواد المستعملة في صنعها وإتلافها.

وقال بيانا لذلك

إنه بموجب العقدين المؤرخين 5, 9 من نوفمبر سنة 1996 تنازل له كل من ورثة الموسيقار ….. وورثة الموسيقار …. عن حقوق الاستغلال المالي للمصنفات الموسيقية الغنائية المبينة بالعقدين بكافة طرق الاستغلال داخل مصر وخارجها لمدة أربعين سنة. إلا أن المطعون ضدها الثانية قامت – بموافقة المطعون ضده الأول – بطبع عدد من هذه المصنفات على أشرطة كاسيت واسطوانات ليزر تحمل اسميهما وتوزيعها في الأسواق المحلية والعالمية وتحتفظ في مخازنها بآلاف النسخ منها وذلك دون تصريح منه باعتباره صاحب الحق في الاستغلال المالي لهذه المصنفات.

ومن ثم فقد أقام دعواه. أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية على الطاعن وورثة كل من …… طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف طبع ونشر وتوزيع أي مصنف من المصنفات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية بمعرفة الطاعن، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالعقدين المؤرخين 5, 9 من نوفمبر سنة 1996 وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ مليون جنيه عما لحقها ويلحق بها من أضرار.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من أغسطس سنة 2001 بعدم اختصاصها بنظر الشق المستعجل في الدعويين الأصلية والفرعية، وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى والثانية متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 5100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وفي موضوع الدعوى الفرعية بعدم الاعتداد بالعقدين المؤرخين 5, 9 من نوفمبر سنة 1996 بالنسبة للمصنفات الغنائية الموضحة بمنطوق الحكم دون باقي المصنفات الواردة في العقدين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ……، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم …..، واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم …. ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول وقضت بتاريخ 31 من يوليه سنة 2002 بتأييد الحكم المستأنف.

READ  السلطة التقديرية للقاضي في تقدير أدلة الصورية

طعنت شركة ….. (المطعون ضدها الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 791 لسنة 72 ق وطعن فيه اتحاد الإذاعة والتلفزيون (المطعون ضده الأول) بذات الطريق بالطعن رقم 832 لسنة 72 ق. وطعن فيه ….. بالطعن رقم 838 لسنة 72 ق وبتاريخ …. أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا.

أودعت النيابة العامة مذكرات في الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرضت هذه الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.

أولا: الطعنان رقما 791، 832 لسنة 72 ق:
حيث إن الطعن رقم 791 لسنة 72 ق أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

إذ استند في قضائه إلى نص المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 الذي جعل مؤلف الشطر الموسيقي في مصنفات الموسيقى الغنائية هو وحده صاحب الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه. في حين أنه قد صدر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 من يونيه سنة 2002 وعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 354 لسنة 1954 سالف البيان بما تضمنه من حكم يعطي مؤلف الشطر الموسيقي الحق في الانفراد بذلك الترخيص واعتبر جميع المشتركين في مصنف مؤلفين له بالتساوي فيما بينهم لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم وذلك وفقا لما جاء بالمادة 174 منه. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تطبيق هذه المادة المتعلق حكمها بالنظام العام وطبق حكم المادة 29 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الذي تم إلغاؤه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه من الأصول الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن

القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن  القانون الجديد  قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقا للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع.

لما كان ذلك

وكان المطعون ضده الأول في الطعنين قد استند في دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقي بتاريخ ……. خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامهما، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 – والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 – من أحكام ومنها حكم المادة 174 / 1 منه التي تنص على أنه :

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك …

باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف إليها ما يقومه دون أن تنقضه. وبذلك يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطعن رقم 832 لسنة 72 ق أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على تنازل ورثة مؤلفي الشطر الموسيقي للمطعون ضده الأول عن حقوق استغلال المصنفات الموسيقية موضوع النزاع. في حين أن هذه المصنفات تعد مملوكة للطاعن باعتباره المنتج لها وفقا لحكم المادتين 27، 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954.

إذ سجلت خصيصا لصالح الإذاعة المصرية وتحت إدارته وإشرافه فيكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف على هذه المصنفات ولا يملك مؤلفا الشطر الموسيقي لها حق استغلالها وبالتالي لا يحق لورثتهما التنازل عن هذا الحق للغير، وتنعدم بذلك صفة المطعون ضده الأول في المطالبة بأية حقوق تتعلق بها. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني هو الذي يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشئ الحقيقي للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفيه وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلاً له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وكان مفاد المادة 27 من ذلك القانون أنه

حتى يُعَد المصنف جماعياً يجب أن يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره.

وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى بلا رقابة عليها من محكمة النقض ولها الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن المصنفات المتنازع عليها هي من مصنفات الموسيقى الغنائية فيكون لمؤلف الشطر الموسيقي في كل منها – وفقاً لحكم المادة 29 من القانون 354 لسنة 1954 – الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف كله وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته،

وإذ التفت عن الدفاع الذي تمسك به الطاعن من أنه المنتج لهذه المصنفات بعد أن خلت الأوراق من دليل على أنه تولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وفقاً لحكم المادة 34 سالفة الذكر أو توافر مفهوم المصنف الجماعي على نحو ما سلف بيانه تطبيقاً لحكم المادة 27 أنفة البيان. فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الثاني للطعن الأول وبالسبب الثالث من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن مؤلف الشطر الموسيقي هو وحده صاحب الحق في استغلال المصنف ونشره واعتد بالعقدين المؤرخين ……… الصادرين من ورثته متجاهلا بذلك حق مؤلف الشطر الأدبي لهذه المصنفات والمؤدي لها، إذ يعد استغلال المصنفات دون استئذانهما عدوانا على حقهما المكون لعناصر المسئولية التقصيرية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

READ  هل يحق لهيئة المجتمعات الفسخ لتغيير نشاط العين
وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن النص في المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه

في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي، ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.

مفاده أن

مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان:
  • مؤلف الشطر الموسيقي وهو الذي وضع اللحن الموسيقي
  • مؤلف الشطر الأدبي وهو الذي وضع الكلام الذي يؤدى في الأغنية

ولما كان الشطر الموسيقي في هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلني له أو عمل نسخ منه ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبي الذي يعد شريكاً في تأليف المصنف له الحق في الحصول على نصيبه من أرباح استغلاله بالإضافة إلى حقه في نشر الشطر الخاص به وحده.

أما مؤدي الأغنية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفي الذكر في المصنف وإنما يكون له حق أصيل مستقل في تأديته للغناء فإذا أريد نشر المصنف الموسيقي الغنائي بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون له حق إبرام التصرف في الاستغلال المالي لهذا المصنف الذي يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقي وحده.

لما كان ذلك

وكانت المصنفات الموسيقية الغنائية موضوع العقدين المؤرخين ………. قد تم التنازل عنها للمطعون ضده الأول في الطعنين من ورثة مؤلفة الشطر الموسيقي لهذه المصنفات. ولم يقم دليل على عدم حصول مؤلفي الشطر الأدبي على نصيبهم من أرباح استغلال هذه المصنفات أو على عدم استئذان المؤدين في نشر هذه المصنفات بتأديتهم ولم ينازع أحد منهم في ذلك وكان الطاعنان في الطعنين لا يعدان ممثلين لهم في ذلك بما لا يحق لهما المطالبة بأي حقوق عنهم. فيكون النعي على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف التفاته عن تحقيق ما لهؤلاء من حقوق على المصنفات محل النزاع على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بباقي أوجه السببين الثاني والثالث من الطعن رقم 791 لسنة 72 ق وبالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 832 لسنة 72 ق أن

الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من استغلالها المصنفات موضوع العقدين المؤرخين …….. الصادرين من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقي له عدا ما استبعده الحكم من هذه المصنفات لسبق تنازل المؤلف عنها للطاعنة حسبما ثبت بأصول التنازلات المقدمة منها.

في حين أغفل استبعاد ثلاثة مصنفات قدمت أصول التنازلات الصادرة عنها وهي أغاني ….. و…… و….. وأغفل الحكم كذلك دلالة شهادة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين التي قدمتها والتي تقطع بأنها الناشر الأول للمصنفات الواردة بها ولها حق استغلالها وتقوم بسداد كافة الحقوق الخاصة بالمؤلفين والملحنين لها.

وقد مضى على إنتاجها هذه المصنفات مدة تصل إلى أربعين سنة لم ينازع المؤلف خلالها في ذلك بما يؤكد سبق تنازله عنها لها وسقوط حقه فيها بالتقادم وورثته من بعده. هذا إلى أنه التفت عن طلب إعادة الأوراق إلى الخبير وأخذ بالتقرير المقدم منه رغم ما اعتراه من قصور. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن مفاد المواد 5، 6، 7، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن

المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله.

ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدى نزل عنه  المؤلف   للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له.

وتعد الكتابة ركناً في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في الاعتداد بالتنازلات المكتوبة وحدها لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقي حق استغلال مصنفاته مالياً إلى الطاعنة.

فاستبعد من العقدين المؤرخين …….. الصادرين من ورثة المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التي ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابة للطاعنة ومنها أغنية …… وهي ذاتها أغنية ……. التي أوردها الحكم الابتدائي في منطوقه مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتي …. و…… لعدم تقديم أصول مكتوبة للتنازل عنهما.

فإنه لا يعيبه بعد ذلك الالتفات عن الشهادة الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب على سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنة – في الطعن 791 لسنة 72 ق على فرض حصوله – لهذه المصنفات وعدم اعتراضه على ذلك حتى وفاته.

إذ أن سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقه لا يعد حائلاً له أو ورثته من بعد من مباشرة حقه في دفع هذا الاعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعه ما دامت مدة الحماية التي قررها القانون لحقه قائمة لم تنقض. وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه على تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة، فلا عليه إذ التفت عن طلب إعادة الأوراق إلى الخبير. ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بتلك الأوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 832 لسنة 72 ق ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ أيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع المبدى بسقوط حق المؤلف في حماية مصنفه بمضي خمس سنوات على أول نشر للمصنف وفقا للمادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على سند من أن هذا  التقادم   يتعلق بحق الترجمة وحده، في حين أن عبارات هذه المادة جاءت عامة مقررة حماية لحقين هما حق المؤلف وحق المترجم فلا يجوز قصره على أحدهما.

هذا إلى أنه لم يثبت قيام مؤلفي الشطر الموسيقي للمصنفات موضوع النزاع بممارسة حقهما في حماية مصنفاتهما، فيكون هذا الحق قد سقط بمضي خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف ولا يجوز لهما أو لورثتهما النزول عنها بعد ذلك. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على أن

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم.

مفاده أن

الشارع رغبة منه في تيسير ترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية وحفز أصحاب هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلي أو لمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى بترجمته إلى اللغة العربية خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤدياً إلى سقوط حقه في القيام بهذه الترجمة فتصبح مباحة لأي مترجم إلى العربية دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما على أي مقابل لذلك.

لما كان ذلك

وكان موضوع النزاع لا يتعلق بالحق في ترجمة مصنفات أجنبية إلى اللغة العربية فلا محل لتطبيق نص المادة 8 سالفة البيان. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن بهذا النظر فإن النعي عليه بذلك الوجه يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

READ  العلامة التجارية في القانون: مذكرة طعن بالنقض ( اقتصادية )
ثانيا: الطعن رقم 838 لسنة 72 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالوجه السادس من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاصه بنظر الطلب المستعجل بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية الموضحة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم توافر الخطر الداهم الذي لا يمكن تلافيه، في حين أن ذلك يتناقض مع ما قضت به من ثبوت ملكيته لعدد واحد وثلاثين مصنفا من المصنفات موضوع الدعوى وثبوت الاعتداء على حقه فيها فتعد الاستجابة للطلب المستعجل أثرا حتميا لهذا القضاء .

إذ إن مؤدى رفضه هو استمرار المطعون ضدهما الأول والثانية في اغتصاب حقوقه على هذه المصنفات. وقد جعل الشارع في المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 طلب وقف نشر المصنفات التي تمت دون إذن كتابي من المؤلف طلبا وقتيا فيكون من الطلبات المستعجلة التي تختص بها المحكمة. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعياً بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي. ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر  شرط الاستعجال .

وإذا كانت المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 قد أجازت للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذي نشر أو عرض دون إذن كتابي بذلك من أيهما، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الابتدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتي بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض في قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضي المستعجل سواء نوعياً أو بالتبعية للدعوى الموضوعية بنظر هذه الطلبات الوقتية إلا إذا توافر لها شرط الاستعجال الذي يستقل هذا القضاء بتقدير توافره.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية المبينة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم تحقق شرط الاستعجال لعدم توافر الخطر الداهم الذي لا يمكن تلافيه،

فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى توافر شرط الاستعجال لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون هذا السبب على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع

إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى من عدم الاعتداد بالعقدين المؤرخين 5، 9 من نوفمبر سنة 1996 بخصوص اثني عشر مصنفا غنائيا أوردها في منطوقه، في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التنازلات المتعلقة بالمصنف الأول والمصنفات من الرابع إلى السابع صادرة من مؤلف الشطر الموسيقي إلى شركة ………….

ولم يثبت انتقال الحقوق المتعلقة بها إلى أحد المطعون ضدهما الأول أو الثانية فلا يحق لهما التمسك بهذه التنازلات. وقد قصر المؤلف التنازل المتعلق بالمصنف الثامن على الأداء بالإذاعة المصرية فقط واحتفظ لنفسه بحق الأداء العلني والطبع الميكانيكي فلا يجوز استغلاله عن طريق المطعون ضدها الثانية في طبع أسطوانات أو أشرطة لهذا المصنف.

هذا إلى أنها لم تقدم أصول التنازلات الصادرة عن المصنفات من التاسع إلى الثاني عشر بعد أن جحدت الطاعنة الصور الضوئية لهذه التنازلات ولو كانت قد بصمت بخاتم المطعون ضده الأول إذ لا تعد بذلك صورا رسمية بما لا يجوز التعويل عليها باعتبارها من صنع الشخص لنفسه ولو كان جهة حكومية. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً وفقاً – للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه.

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن

صورة الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن التنازلات المقدمة من المطعون ضدهما الأول والثانية عن المصنفات الأول ومن الرابع إلى السابع الواردة في منطوق حكم محكمة أول درجة وهي أغنيات ……….. قد صدرت من مؤلف الشطر الموسيقي إلى شركة …………. ولم يثبت تنازل هذه الشركة عن حقوق الاستغلال موضوع هذه المصنفات إلى أحد من المطعون ضدهما الأول أو الثانية فلا يجوز لهما التمسك بالحق في استغلالها.

ولا يعتد في ذلك بالصورة الضوئية للمستند الذي قدمته المطعون ضدها الثانية أمام هذه المحكمة لإثبات تنازل الشريك المتضامن في الشركة عن حصته في رأس مالها إليها إذ لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.

هذا إلى أن التنازل الخاص بالمصنف الثامن وهو أغنية ……….. قد صدر من مؤلف الشطر الموسيقي إلى …………. واحتفظ فيه المؤلف لنفسه بكافة الحقوق في الأداء العلني والميكانيكي فلا يجوز للمتنازل إليه نقل هذا المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه على أشرطة أو أسطوانات.

وكانت التنازلات المقدمة عن المصنفات من التاسع إلى الثاني عشر وهي أغنيات ………….. هي  صورة ضوئية  لم تقدم أصولها وقد جحدها الطاعن فلا سبيل للاحتجاج بها. ولا تكتسب هذه الصور الضوئية الصفة الرسمية لمجرد بصمها بخاتم “اتحاد الإذاعة والتليفزيون” المطعون ضده الأول إذ أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته.

كما أن بصمها بهذا الخاتم لا يعد دليلا على مطابقتها لأصولها الموجودة لدى هذه الجهة ذاتها إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير وذلك على نحو ما سلف بيانه.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالتنازلات المقدمة عن المصنفات سالفة البيان وأيد حكم محكمة أول درجة في استبعادها من العقدين المؤرخين ……. ودون أن يرد على دفاع الطاعن بشأنها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضى به في الاستئناف رقم …… دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 791 لسنة 72 بتاريخ 22 / 3 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 266

بطلان عقد استغلال المصنفات

فى الختام: تعرفنا من خلال استعراض قضاء محكمة النقض أحكام وقواعد بطلان عقد استغلال المصنفات على ضوء القانون رقم 354 لسنة 1954، وقانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 – والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047