مبدأ المواجهة و اعلان الخصوم بالحضور
بحث قانونى عن مبدأ المواجهة و انعقاد الخصومة بتمام اعلان الخصوم بالحضور، فى أحكام محكمة النقض، ويتضمن أحكام النقض بأسباب بطلان وانعدام الخصومة ،والحكم الصادر فيها، باعتبار أن مبدأ المواجهة بين الخصوم، يتحقق به الدفاع من الخصوم، والمبدأ هو الغاية الأسمى للتقاضي واظهار الحق.
مبدأ المواجهة بانعقاد الخصومة
مبدأ المواجهة وانعقاد الخصومة يتحقق بالإعلان الصحيح للخصوم
- الإجراءات فى قانون المرافعات كثيرة التنوع، بحسب الغرض من الإجراء فكذلك الأوراق التي تتضمنها، فمنها ما يتعلق بمرحلة سابقة على قيام الدعوى كالإنذارات والتنبيهات وفيها ما تقوم به الدعوى كصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الطعن ومنها ما يتخذ اثناء سير الخصومة كمحاضر التحقيق وتقارير الخبراء ومنها ما تختتم به الخصومة كالأحكام ومنها ما يتخذ بعد انتهاء الخصومة كإعلان الحكم ومحاضر الحجز .
- معظم أوراق المرافعات واجبة الإعلان وإلا لما انتجت الاثار القانونية المترتبة عليها وذلك اعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذى يسود قانون المرافعات، وهذه القاعدة العامة يرجع اليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة اخبار بأمر ما فيتعين ان يكون ذلك على يد محضر ، ما لم ينص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة على غير ذلك .
والمقصود بالإعلان هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها خصم واقعة معينة إلي علم خصمه وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة .
المقصود بالمحضرين:
كل موظف يتبع قلم المحضرين واستوفي تعينه الشكل المقرر في القانون ولا عبرة بكونه موظفا مؤقتا كما لا عبرة باسم الوظيفة مادام انه عين من الجهة المختصة بإجراء اعمال المحضرين وحلف اليمين التي امر بها القانون على ان المحضر لا يقوم بهذا العمل الذى نصت عليه الفقرة الاولي من المادة السادسة من تلقاء نفسه وانما يقوم به بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب أو امر المحكمة او بناء على طلب الجهة التى يحددها القانون من غير هؤلاء .
استثناء الاعلان بخطاب مسجل بعلم الوصول
قد ينص القانون فى بعض الاحوال الاستثنائية على جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو خطاب مسجل بعلم الوصول كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ اجراء شفاهه مع اثباته فى محضر الجلسة وبذلك يتضح ان المشروع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل اخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الأخبار على يد محضر.
تحرير أوراق الاعلان بالخصومة
- الأصل ان يقوم المحضر بتحرير الأوراق المطلوب اعلانها بعد ان يقدم له صاحب الشأن البيانات اللازمة إلا انه تيسرا لعمل المحضر قنن المشرع ما كان يجرى عليه العمل من ان طالب الإعلان هو الذى يقوم بنفسه او عن طريق محاميه بتحرير ورقة الإعلان تاركا مسافات بيضاء للبيانات التى يجب ان يكتبها المحضر بنفسه عند مباشرته مهمته كاسمه واسم من تخاطب معه وسلمت له صورة الإعلان وتاريخ الإعلان .
- ومن ثم أوراق الإجراءات إنما يقوم بتحريرها الخصوم أنفسهم وما على المحضر إلا أن يقوم بإعلانها أو تنفيذها وقد قصد المشرع نفي مسئولية المحضر عما هو ليس من عمله فاذا شاب الورقة نقص أو خطأ في البيانات التى يلزم صاحب الشأن باستفتائها فلا يتصور أن يكون المحضر مسئولاً إذا حكم ببطلانها للسبب المتقدم والقاعدة المتقدمة تقتضيها القواعد العامة وتتفق مع المنطق وتسلم بها كافة التشريعات .
المحضر وكيل المعلن
- يترتب على تحديد مهمة المحضرين على هذا النحو وجوب القول بان صلة المحضر بطالب الإعلان تستند إلى عقد وكالة فيعتبر المحضر فيما يقوم به من إعلان أو تنفيذ وكيلا عن طالب الإعلان أو الشخص الذى يباشر إجراءات التنفيذ ولذلك تتبع – في تحديد هذه العلاقة وحكمها القواعد المتعلقة بهذا العقد والنتائج القانونية المترتبة عليه وذلك مالم ينص عليه القانون على قواعد خاصة .
- على المحضر عند اجراءات التنفيذ ان يحترم نصوص القانون التي قد تمنعه من المضي فى التنفيذ في بعض الأحوال أو تمنعه من إجرائه أو تمنعه من بيع المنقولات المحجوزة إذا كان ثمن ما بيع من بعضا كافيا لأداء ديون الحاجزين والمصاريف، يشترط حتى يتحقق مسئولية المحضر أن يصد حكم نهائى ببطلان الإعلان أو إجراء أو بعدم قبول الدعوى أو الطعن وأن يكون سبب الحكم بالبطلان أو بعدم القبول هو خطاء المحضر أو اهماله أو مخالفته للقانون .
انقطاع سير الخصومة و مبدأ المواجهة
- تطبق أحكام انقطاع سير الخصومة بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام جميع المحاكم وفي جميع الدرجات ولدى كافة الجهات القضائية ، وذلك لتعلقها بأصل جوهري من أصول المرافعات وهو مبدأ المواجهة ولا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى التي لها طبيعتها الخاصة التي لا تتفق وأحكام الانقطاع أو التي رسم المشرع بشأنها إجراءات بديلة .
- من خلال هذا النظر تسري أحكام انقطاع سير الخصومة على الدعاوى الموضوعية والدعاوى المستعجلة، وأمام محاكم أول درجة أو ثاني درجة ، كما تسري تلك الأحكام على الدعاوى المطروحة على المحكمة الدستورية العليا .
يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/11/1991 في الدعوى رقم 104 سنة 4ق دستوري)
مبدأ المواجهة فى أحكام النقض
لما كان البين من الأوراق أن أصل إعلان صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة تضمنت جميع البيانات التي تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات, كما أنه قد حضر وكيل عن المطعون ضده بصفته بالجلسة المحددة بورقة الإعلان, وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدى سير الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, وكان حضوره كافيا لانعقادها, وإذ قضى الحكم المطعون فيه – على الرغم من ذلك – ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائي لمجرد أن صورتها المعلنة للمطعون ضده بصفته قد خلت من توقيع المحضر الذي باشر الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 3717 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 01 / 07 / 2010]
إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة للشركات ومنها البنوك التي تتخذ شكل الشركات المساهمة يتعين أن يتم في مركز إدارتها فإذا لم يتم على هذا النحو تخلفت الغاية منه، فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني.
ويتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه (الشركة المدعي عليها) إعلاناً صحيحا بحضور من يمثله قانونا بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقاً لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
وأن النص في المادة 73 من ذات القانون على أن “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة …..” وفي المادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامهما بمحضر الجلسة “يدل على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان:
- أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله.
- ثانيهما: أن يثبت في محضر الجلسة وكالته عمن قرر حضوره عنه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها وذلك بمحضر الجلسة إن كان عاماً.
وأنه وإن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلي به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضي “بالرول” الخاص به فإنه يعتبر مكملا لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه.
لما كان ذلك
وكان البين من محضر جلسة الأول من يوليو سنة 2000 أمام محكمة أول درجة أنه تضمن حضور الأستاذ/ ……………. عن البنك الطاعن بتوكيل رقم 419 لسنة 1999 وهو ما أثبته السيد القاضي رئيس الجلسة بخط يده في “الرول الخاص به” وأضاف إليه جهة إصداره وكان هذا البيان يعد مكملا لمحضر الجلسة في تحديد جهة صدور سند وكالة الحاضر عن البنك الطاعن أمام محكمة أول درجة ويترتب على ذلك اعتبار الطاعن قد حضر بجلسة المرافعة المشار إليها أمام محكمة أول درجة عنه فانعقدت به الخصومة بالنسبة له بما يعد معه النعي بسبب الطعن على غير أساس.
[الطعن رقم 799 لسنة 71 ق ، جلسة الجلسة 12 / 05 / 2009]
المشرع في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63، 67، 68 منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصوم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامهم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته.
[الطعن رقم 5146 لسنة 75 ق ، جلسة الجلسة 11 / 05 / 2008]
النص بالمادة 63 من قانون المرافعات على أن “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك ….، وبالمادة 68/3 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على “أن ” ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة”.
يدل على
أنه يلزم لأجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل على رفع الدعوى وتال له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كأن ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعي عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً.
وإذ حضر دون إعلان أو بإعلان باطل بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه.
لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن وكيل المطعون ضده حضر جلسة 8/11/1990 وقدم الملف الفردي للطاعن ومذكرة بدفاعه بما ينم عن علمه اليقيني بموضوع الدعوى ومركزه القانوني فيه الأمر الذي يغني عن إعلان صحيفتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان إعلان صحيفة أول درجة رغم ذلك، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
[الطعن رقم 6008 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 24 / 03 / 2008]
المقرر – أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى.
وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذي نص في المادة 63 منه على أن “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك …”.
وفي المادة 67 على أن “وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه …” وفي المادة 68 منه بأنه “على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ..” .
فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته.
[الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق ، جلسة الجلسة 15 / 01 / 2008]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة علية بالإخلاء للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حاله التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981.
كما أن من المقرر أنه و إن كان انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 من فانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 .
إلا أن المشرع – و علي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي ما نص عليه في المادة 84 من قانون المرافعات من أن يتم إعادة إعلان المدعى عليه الغائب عن الدعوى – في غير الدعاوى المستعجلة – إذ لم يكن قد أعلن بصحيفتها لشخصه و رتب علي هذه الإجراءات كأصل عام – بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة.
مما مؤداه أن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إعادة إعلانه بصحيفة دعوى الإخلاء للتكرار في الامتناع عن سداد الأجرة – التي لم يتم إعلانه بها لشخصه – لا تقوم به حاله التكرار .
[الطعن رقم 282 لسنة 67 ق ، جلسة الجلسة 22 / 12 / 2004]
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة فى الدعوى كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضوره أمام المحكمة دون إعلان أو بعد إعلان باطل.
[الطعن رقم 99 لسنة 72 ق ، جلسة الجلسة 12 / 12 / 2002]
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/10/1992 ” ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة “.
مؤداه أن الخصومة تعتبر منعقدة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة إذ أن حضوره يقوم مقام الإعلان ويتحقق به مبـدأ المواجهة القضائية وتنعقد به الخصومة ، سواءً تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه .
ولا يلزم إقراره بإستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواءً تقدم بدفاع أو مستندات فى الدعوى أو لم يقدم ، بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة.
ويتحقق هذا الأثر سواءً كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت للمدعى عليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضوره فى الجلسة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد حضر أمام محكمة أول درجة بعد تاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992 وقدم مذكرة بدفاعه مما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبمركزه القانونى فيها وهو ما تقوم به المواجهة القضائية بما يكفى للمضى فى نظرها ويغنى عن إعلانه بصحيفة الدعوى .
[الطعن رقم 306 لسنة 65 ق ، جلسة الجلسة 11 / 11 / 2002]
أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
[الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق ، جلسة الجلسة 05 / 07 / 2001]
النص في المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل – يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة .
لما كان ذلك
وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ (……….) المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم (……….) توثيق الأهرام فإن حضور الأستاذة (………) عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (……….), يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحا واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان.
[الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق ، جلسة الجلسة 05 / 07 / 2001]
مؤدى نص المادة (63) من قانون المرافعات على أن: ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك…” وبالمادة (68/3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن “لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة”.
يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصوم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته.
فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصومة فيها سواء مثل المدعي عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، وإذا حصر- دون إعلان أو بإعلان باطل- الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه.
[الطعن رقم 1029 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 04 / 12 / 2000]
إذ كان القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات التي يجري نصها علي أن ” ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوي إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه مالم يحضر بالجلسة ” ،
قد عمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1992 وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة في 21/1/1991 وحددت لنظره جلسة 3/6/1991 حضر فيها وكيل المطعون ضده وتتابع حضوره بجلستي 1/12/91 ، 3/2/1992 دون إبداء طلبات ثم تقدم بجلسة 4/5/1992 بمذكرة تمسك فيها ببطلان الإعلان بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة له من توقيع المحضر .
وكانت تلك الإجراءات جميعها قد تمت قبل العمل بالفقرة المضافة للمادة 68 سالفة الذكر بما مؤداه خضوعها لأحكام ذلك القانون قبل تعديله والذي انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض في تطبيق أحكامه إلي أنه إذا حضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوي وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدي دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه.
بما يدل علي علمه اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوي دون ما حاجة إلي إعلانه بها .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور وكيل المطعون ضده أمام المحكمة في جلسات نظر الاستئناف 3/6/1991 ، 1/12/1991 ، 3/2/1992 مما ينبئ عن علمه بموضوع الاستئناف وبطلبات المستأنف فيها وبمركزه القانوني وهو ما يتحقق به انعقاد الخصومة في الاستئناف بجلسة 4/5/1992 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن المضي في نظر الاستئناف والفصل في موضوعه مما يعيبه ويوجب نقضه .
[الطعن رقم 1899 لسنة 63 ق ، جلسة الجلسة 20 / 06 / 2000]
يدل النص فى المادة 68 / 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن:
” ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة ” .
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع ارتأى إعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى الإعلان أو لم يتنازل.
[الطعن رقم 476 لسنة 63 ق ، جلسة الجلسة 11 / 05 / 2000]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رقع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة إلا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه، وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد.
فنص في المادة 69 منه على أن:
ترفع الدعوى على المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة – بكل ما يترتب على ذلك من آثار، إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها.
وإلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن:
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وفي المادة 67 منه على أنه :
….. وعلى قلم كتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ….
مما مفاده
أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءا منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته.
فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل.
أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبداء دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني، كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكيف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين الابتدائيين قد أقيمتا بتقريرين أودعا قلم الكتاب بتاريخ 5/4/1990، 23/5/1990 -قبل تعديل نص المادة 68 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ولم يعلنا للطاعن إلا أن وكيله الأستاذ…….. المحامي حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت دفاع الطاعن وقدم المذكرات التي تضمنت أوجه دفاعه في الموضوع، بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانوني فيها، بما يكفي لانعقاد الخصومة دون ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين.
[الطعن رقم 125 لسنة 63 ق ، جلسة الجلسة 14 / 02 / 2000]
النص في المادة 68/3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن “لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر الجلسة” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني هو حضور المدعي عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فلا الإعلان أو لم يتنازل.
[الطعن رقم 7886 لسنة 66 ق ، جلسة الجلسة 20 / 01 / 2000]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إنعقاد الخصومة في الدعوي المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الإمتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حالة التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 كما أن المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوي يكون إما بإعلان صحيفة الدعوي قانوناً للمدعي عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلان صحيفتها وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
[الطعن رقم 516 لسنة 68 ق ، جلسة الجلسة 16 / 06 / 1999]
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992… يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما: إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة، ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط، بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة.
[الطعن رقم 245 لسنة 67 ق ، جلسة الجلسة 29 / 04 / 1999]
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 22/9/1996 مثول الطاعنة بوكيل عنها – ولا تمارى في صفته كوكيل عنها – والذي يتوافر بمجرد حضوره علم الطاعنة بخصومة الاستئناف على نحو تنعقد معه تلك الخصومة بينها والمطعون ضده الأول رافع الاستئناف دون حاجة إلى إعلانها بصحيفته أو تسليم صورتها لها أو وكيلها الحاضر عنها بالجلسة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون المشار إليه.
[الطعن رقم 245 لسنة 67 ق ، جلسة الجلسة 29 / 04 / 1999]
النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 علي أنه :
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة.
يدل علي
أن المشرع أرتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني حضور المدعي عليه بالجلسة إذا وردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط.
ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون من:
أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانها بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعه في الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه بما يدل علي علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني .
إذ أن نص الفقرة الثالثة المستحدث علي انعقاد الخصومة بحضور المدعي عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعها فتنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعي عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانها بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراراه باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الجلسة أو لم يتقدم .
بما مفاده
أن المشرع افترض علم المدعي عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دونما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة علي المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه يغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للنص وتقييدا لمجال تطبيقه.
وقد جري قضاء هذه المحكمة علي عدم الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانوني أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله فالعبرة بما ورد بالنص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلي قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معني أو شابه الغموض فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية في شأنه من قيود لم ينص عليها المشرع.
[الطعن رقم 401 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 30 / 11 / 1998]
أن المشرع نص في المادة 63 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 علي أن الدعوى ترفع إلي المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه علي قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها .
ونصت المادة 68 منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 علي إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى لا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعي عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها .
فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا علي علمه بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعي عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر.
أما إذا حضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلي إعلانه بها.
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد بفعل المستأنف جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
[الطعن رقم 593 لسنة 63 ق ، جلسة الجلسة 02 / 07 / 1997]
إن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء إعلام للخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفير الحق الدفاع من ناحية أخرى .
وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن :
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك .
فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة ــ بكل ما يترتب على ذلك من آثار ــ إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المراد إعلانه بها ، غير أن المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
فأصبحت الدعوى فى ظله تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالية له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها ، كى يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ــ سواء علم بها أو لم يعلم ــ وإيذاناً للقاضى بالمضي فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً .
أما إذا حضر ــ دون إعلان ــ بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى . كان ذلك ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه صحيفتها .
[الطعن رقم 4929 لسنة 61 ق ، جلسة الجلسة 08 / 06 / 1997]
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمةـ أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
[الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق ، جلسة الجلسة 27 / 02 / 1996]
لما كانت المادة 67 من قانون المرافعات قد أجازه للمدعى – فى غير دعاوى الاسترداد و إشكالات التنفيذ – أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة “__”بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين “الطاعنين “أصل الصحيفة.
وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة “__” وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به.
إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم “المطعون ضدهم “بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالخصومة وحده عملا بنص المادة 3/68 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23سنة 1992 والمعمول به من 1/10/1992 والتى نصت على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة .
وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلا دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة مع الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن لتعارضها مع النص القانونى الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالا لنص المادة 70 مرافعات مما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 22 / 06 / 1995]
الاخلال بمبدأ المواجهة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى …. لسنة 1998 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لهم تعويضاً قدره “2120750” جنيه عن المدة من سنة 1994 حتى سنة 1998.
وقالوا بياناً لذلك
إنهم يمتلكون الأرض الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى وأن الشركة الطاعنة تمتلك مصنعاً مجاوراً لأرضهم لإنتاج أسود الكربون تسببت الغازات المتصاعدة منه في إتلاف مزروعاتهم وهلاكها في الفترة المطالب بالتعويض عنها فضلاً عن إنقاص سعر الأرض لتدهور إنتاجها وصلاحيتها ومدى خصوبتها مما ألحق بهم أضراراً يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فأقاموا الدعوى.
ثم عدلوا طلباتهم بشأن التعويض المطالب به إلى مبلغ 1635950 جنيه، محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولاً بالاستئناف …. سنة 66 ق الإسكندرية وبعد أن أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين قررت حجز الاستئناف للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أجل حددته.
فقدم المطعون ضدهم أولاً بتاريخ …/ …/ 2010 مذكرة عدلوا فيها طلباتهم بزيادة مبلغ التعويض المطالب به إلى 28920821 جنيه، وبتاريخ …/ …/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم أولاً تعويضاً قدره 13026225 جنيه.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتهما وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتهما
إنهما لم يكونا خصمين حقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره.
فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم لا يكون للشركة الطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول
أن المحكمة قررت بجلسة …/ …/ 2010 حجز الاستئناف للحكم لجلسة …/ …/ 2011 وصرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات خلال أسبوع بطريق الإيداع، وأن المطعون ضدهم أولاً قدموا في فترة حجز القضية للحكم مذكرة عدلوا فيها طلباتهم بزيادة التعويض إلى مبلغ 28920821 جنيه استناداً لنص المادة 235/ 2 من قانون المرافعات دون أن تعلن هذه المذكرة للشركة أو يؤشر عليها بما يفيد اطلاعها عليها، ورغم ذلك قبلتها المحكمة وأشارت إليها في حكمها وأخذت بما تضمنته من دفاع جديد مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً،
ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة التي تعد أصلاً من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 171 من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إذ ليس من شأن هذا التنظيم الذي استحدثه المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم .
وقصد به كفالة المساواة بين طرفي الخصومة وتحقيق اليسر لهما في عرض دفاعهما أن يغير من قواعد أساسية وضعت كفالة لحق التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها.
وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقاً على هذه الفقرة حين أوردت القول بأنها قد أوجبت على المحكمة في حالة ما إذا صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعى بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء.
كما أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب باستلام الأصل والصور …. وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ../ ../ 2010 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة ../ ../ 2011 ورخصت لمن يشاء من طرفي الخصومة بتقديم مذكرات خلال أسبوع بطريق الإيداع دون تحديد موعد لكل منهما ليقدم مذكرته خلاله حتى تتاح الفرصة للآخر للرد عليه.
فقدم المطعون ضدهم أولاً مذكرة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ../ ../ 2010 قبل انقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد لم يثبت منها إطلاع الشركة الطاعنة عليها أو استلام صورة منها طلبوا فيها لأول مرة زيادة مبلغ التعويض المطالب به إلى مبلغ 28920721 جنيه لتفاقم الأضرار التي حاقت بهم فضلاً عما تكبدوه من مصاريف التقاضي.
متساندين في ذلك إلى نص المادة 235 / 2 من قانون المرافعات التي أجازت استثناء زيادة التعويضات المطالب بها أمام محكمة الاستئناف متى طرأ عليها ما يبرر زيادتها فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها إتاحة الفرصة للشركة الطاعنة للرد على هذه الطلبات.
أما ولم تفعل وقبلت هذه المذكرة وعولت عليها في قضائها بالتعويض الذي قدرته فإنها تكون قد صادرت حق الشركة الطاعنة في الرد على ما أثير في تلك المذكرة من دفاع وطلبات جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجاً على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في قضائه لإخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4310 لسنة 81 بتاريخ 10 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – ص 750
ختاما: تعرفنا على ضوء قضاء محكمة النقض معنى مبدأ المواجهة في انعقاد الخصومة القضائية ، التى لا تكون الا بإعلان الخصوم بالدعوى، للحضور امام المحكمة وابداء دفاعه، بشرط صحته، فان لم تنعقد بالإعلان الصحيح انتفى مبدأ المواجهة وانعدمت كافة اجراءات الخصومة بما فيها الحكم .