شرح التماس إعادة النظر المدني: الأسباب، الاجراءات، أحكام نقض

أفضل شرح متعمق لطعن التماس إعادة النظر المدني مع توضيح الشروط والإجراءات وأسباب الالتماس وفقا لقانون المرافعات وأحدث أحكام محكمة النقض 2025 مع صيغ الالتماس.

محتويات المقال إخفاء

التماس إعادة النظر المدني الأسباب، الاجراءات، أحكام نقض

مقدمة تمهيدية: مدخل بحث التماس إعادة النظر المدني

التماس إعادة النظر المدني هو أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام النهائية أمام محكمة الاستئناف وفق المادة 241 من قانون المرافعات.

وكثير من المتقاضين والمحامين يبحث حول فهم شروط وإجراءات الالتماس وأثره.

لذلك، سوف نسنعرض في هذا البحث دليلًا عمليًا شاملًا، معتمدًا على أحدث الأحكام القانونية، ونقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول أسباب الالتماس وصياغة العرائض.

يتناول هذا البحث المحاور الآتية:

  • شرح قانوني دقيق لمفهوم التماس إعادة النظر المدني في ضوء المادة 241 من قانون المرافعات المصري.
  • بيان الحالات القانونية الثمانية التي يجوز فيها الالتماس، مع تحليلها والتمييز بين شروطها.
  • عرض الإجراءات العملية لرفع الالتماس، والمواعيد القانونية المرتبطة به.
  • مناقشة الجدل القضائي والفقهي حول جواز الالتماس في الأحكام المستعجلة ومتى يتحقق الغش المبيح له.
  • عرض صيغة نموذجية لصحيفة الالتماس مدعّمة بصياغة قانونية سليمة.
  • تحليل لأحكام محكمة النقض التي رسمت الاتجاهات الحديثة في تطبيقات المادة 241.
  • إبراز أمثلة عملية من الواقع القضائي لتطبيق الالتماس أمام النقض وكيف تعاملت المحاكم معه.

ما هو التماس إعادة النظر المدني؟

التعريف والأهمية:

التماس إعادة النظر هو إجراء قانوني متاح للطعن في الأحكام النهائية متى توفرت حالات استثنائية مثل الغش أو ظهور وقائع جديدة كان من شأنها التأثير في الحكم.

“للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية…” (المادة 241 مرافعات المصرية).

الأسباب القانونية لقبول الالتماس (طبقًا للمادة 241)

الأسباب الثمانية الحصرية للالتماس

  1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
  2. إذا صدر الحكم بناءً على أوراق ظهرت بعد ذلك مزورة.
  3. ظهور أوراق قاطعة بعد الحكم لم يكن الخصم قد تمكن من تقديمها.
  4. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
  5. إذا كان منطوق الحكم متناقضًا مع بعضه بعضًا.
  6. إذا كان الخصم لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا.
  7. الحكم على شخص لم يكن خصمًا في الدعوى.
  8. لمن يعتبر الحكم عليه حجة دون أن يكون قد أدخل أو تدخل في الدعوى وتحقق الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

الإجراءات العملية لرفع الالتماس

شروط الالتماس

  • أن يكون الحكم نهائيًا.
  • ثبوت أحد أسباب المادة 241 حصراً.
  • تقديم الالتماس خلال 40 يومًا من العلم بسبب الالتماس (عدا حالة الغش أو التزوير).

خطوات وإجراءات الالتماس

  1. إعداد صحيفة بها بيانات الحكم وأسباب الالتماس.
  2. إرفاق المستندات الداعمة (مثل دليل الغش أو الأوراق المكتشفة).
  3. سداد رسم الالتماس.
  4. قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة.

حالات التماس إعادة النظر المدني وقعت في الواقع: مثال تطبيقي عملي

في قضية حديثة، تخلف الحارس القضائي عن سداد الأجرة في موعدها، مما قاد إلى حكم بإخلاء العين المؤجرة.

وأثناء التنفيذ، ظهر غش من جانب أحد الأطراف أدى لتقديم التماس إعادة النظر، بعدما ثبت بالخبرة أن الوقائع الجوهرية تم إغفالها.

قضت المحكمة بإلغاء الحكم بناءً على أسباب موضوعية ومستندات جديدة.

مقارنة بين التماس إعادة النظر وباقي طرق الطعن

المسألةالالتماس بإعادة النظرالطعن بالنقضالاستئناف
متى يُقبلعند توافر أسباب محددةوجود خطأ في تطبيق القانونوجود عيب في الحكم
المدة المقررة40 يومًا من العِلم60 يومًا40 يومًا
تأثيره على التنفيذلا يوقف التنفيذ غالبًالا يوقف إلا بحكميوقف إذا طعن في الوقت

نصيحة خبير: كيف تدعم التماس إعادة النظر الخاص بك؟

  • وثق كل أدلتك جيدًا.
  • استعِن بخبير قانوني متخصص للطعن.
  • انتبه لمُدد الإجراءات ولا تتأخر في اتخاذ خطواتك القانونية.

شرح التماس إعادة النظر المدني في المرافعات والنقض بالأمثلة

ما سبق يُعد تمهيدًا ضروريًا لاستيعاب موضوع بحث التماس إعادة النظر المدني، و في الفقرات التالية، نستعرض شرحًا وافيًا لمفردات الموضوع، مدعومًا بتحليل آراء كبار فقهاء القانون وأحدث أحكام محكمة النقض، لنقدم رؤية متكاملة تجمع بين التأصيل القانوني والتطبيق العملي.

اكتشف فيما يلي، متى يُقبل التماس إعادة النظر المدني في قانون المرافعات، وشروطه وإجراءاته، وفقًا لأحدث أحكام النقض المصري مع شرح مبسّط بالأمثلة.

شرح التماس إعادة النظر المدني في المرافعات والنقض بالأمثلة

عن التماس اعادة النظر المدني: كل ما تريد معرفته

التماس اعادة النظر في النص القانونى:

نصت المادة 241 من قانون المرافعات على إنه :

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :

  1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
  2.  إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها
  3. إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
  4.  إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
  5.  إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
  6.  إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
  7.  إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية   .
  8.  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .

تعريف التماس إعادة النظر في قانون المرافعات؟

التماس إعادة النظر هو إجراء قانوني يُتيح لأطراف قضية مدنية طلب إعادة النظر في حكم قضائي صادر من قبل محكمة الاستئناف . وذلك اذا وجد سبب من أسبابه الثمانية الحصرية.

ويُقدم الطلب إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم ويُجب أن يُقدم الطلب ضمن مدة زمنية محددة من قبل القانون أربعون يوما حسب كل حالة.

ويُجب أن يستند طعن إعادة النظر إلى أسباب قانونية قوية من الأسباب المبينة حصرا ، و يجب أن يُثبت الطرف الذي يُقدم الطلب وجود أخطاء جسيمة في الحكم الصادر.

التعليق علي طعن الالتماس بإعادة النظر في الحكم

التماس اعادة النظر هو طريق غير عادي . والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالالتماس هي الاحكام الصادرة بصفة انتهائية اما الاحكام الابتدائية

فلا يجوز الطعن فيها بالالتماس حتي بعد  فوات ميعاد الاستئناف  وصيرورتها انتهائية كما ان الحكم الانتهائى يجوز الطعن فيه الالتماس

ولو كان حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع وانما لا يجوز للخصم في هذه الحالة ان يطعن في الحكم فور صدوره .

وانما عليه ان يطعن فيه مع الحكم في الموضوع بعد صدوره اما اذا كان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع مشوبا بسبب من اسباب الالتماس وكان الحكم في الموضوع غير مشوب بأي منها

فيجوز الالتماس في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وحده إذا كان الغاء الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع يستتبع إلغاء الحكم في الموضوع لاعتماده عليه والا امتنع الطعن فيه لانعدام مصلحة الطاعن في الطعن .

وثار الخلاف حول جواز الطعن بالالتماس في الاحكام المستعجلة فقال البعض بعدم جوازه لأن الحكم المستعجل قضاء وقتي يجوز تعديله بالرجوع فيه الي المحكمة التي اصدرته او الي محكمة الموضوع

اذا كان النزاع علي الموضوع مطروحاً عليها دون حاجة الي الطعن فيه بالالتماس وذهب الرأي الراجح الي عكس ذلك لأن تعديل الحكم الوقتي بدعوي مبتدأه مشروط بتغير الظروف التي صدر فيها وسنوضح كل ذلك بتفصيل او في بعض احكام النقض مباشرة.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز

وفي حالة ما اذا كان الحكم مختلطاً بأن تضمن قضاء في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة التي اصدرته وقضاء فيما يجاوز هذا النصاب مع ارتباط أجزائه ارتباطا لا يقبل التجزئة

فإن لصاحب الشأن الخيار فإن اختار طريق الطعن بالالتماس في الشق الانتهائى شمل طعنه الشق الآخر

وإن اختار الطعن بالاستئناف في الشق غير الانتهائى فغن الأثر الناقل للاستئناف يطرح الشق النهائي من الحكم .

الدكتور نبيل عمر في الطعن بالتماس . إعادة النظر بند 67

ويجوز الطعن بالالتماس في الاحكام الانتهائية ولو كانت قابلة للاستئناف بموجب المادتين 221 ، 222 مرافعات ، ذلك ان جواز الطعن عليها بالاستئناف استثناء في الحالات التي حددتها المادتان المذكورتان لا ينفي عنها وصف كونها انتهائية

وهي مناط جواز الطعن فيها بالالتماس ومن ثم يجوز الطعن فيها بأي من الطريقين او بالطريقتين معاً متي توافرت شروطها .

وفي حالة اتفاق طرفي الخصومة علي اعتبار حكم محكمة اول درجة نهائيا فإذا كان الاتفاق قد تم وفقاً للمادة 219 مرافعات فإن الحكم يكون غير قابل للاستئناف وبالتالي يكون انتهائيا فيجوز الطعن فيه بالالتماس

، اما اذا كان الاتفاق قد تم بعد صدور الحكم فان هذا الاتفاق لا ينفي عن الحكم انه كان غير نهائي عند صدوره وبالتالي لا يقابل الطعن بالالتماس فضلا عن انه يتضمن الاقرار بقبول الحكم بحالته وأيا كانت العيوب التي شابته .

واذا كانت محكمة النقض قد اشترطت للطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكما سابقا حاز قوة الامر المقضي ان يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائياً

الا انه يستثني من ذلك الالتماس الذي يرفع وفقا للبند الثامن ، فيجوز لمن يعتبر الحكم حجة عليه دون ان يكون قد ادخل او تدخل في الدعوي رفع الالتماس في حكم محكمة اول درجة الذي فوت المحكوم عليه ميعاد استئنافه .

8 أسباب لقبول التماس إعادة النظر في قانون المرافعات المصري

في هذا المبحث نتناول كل سبب من أسباب الالتماس باعادة النظر المذكورة حصرا بالمادة 241 مرافعات.

التماس اعادة النظر المدني

السبب الأول : الغش

يقصد بالغش المنصوص عليه في الفقرة الأولي العمل الاحياطي المخالف للنزاهة الذي يكون من شأنه تضليل المحكمة ومثله سرقة المراسلات التي يرسلها الخصم الي محاميه

ومنع وصول تعليمات الخصم الي وكيله والعمل علي عدم وصول الاعلان الي المعلن اليه والاتفاق مع وكيل الخصم أضراراً بموكله واشاء الشهود او التأثير عليهم وحلف اليمين المتممة كذباً وغير ذلك .

ويميل القضاء الي اعتبار الكذب المتعمد في رواية الواقع الهامة وإخفاء الحقائق القاطعة المجهولة عن الخصم الآخر غشاً مفسداً للحكم يجيز الطعن فيه

كأن يخفي الخصم الذي عرض مبالغ علي خصمه واودعها خزينة المحكمة أنه استردها فتقضي المحكمة بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمته.

كذلك يكفي لقيام الغش ان يلتزم الخصم السكوت بالنسبة لواقعة معينة بقصد الخداع فلا يلزم اعمال احتيالية

ويشترط لقبول الالتماس لهذا السبب ثلاثة شروط:

  1. اولها ان يقع الغش من المطعون ضده او وكيله اما الغش الذي يقع من الغير فلا يصلح سبباً للالتماس ما لم يكن الخصم شريكاً فيه .
  2. وثانيها ان يكون الغش قد اثر في رأي المحكمة بحيث يتضح انه لولا الغش لتغير حكم المحكمة.
  3. وثالثها ان يكون الغش قد خفي علي الملتمس حتي صدور الحكم المطعون فيه ويقتضي ذلك الا تكون الوقائع المدعي بأنها تكون الغش قد سبق عرضها ومناقشتها امام المحكمة بين طرفي الخصوم.

ولا يعتبر غشاً مجرد الغبن او مجرد انكار الخصم لدعوي خصمه ولا تفننه في اساليب دفاعه.

السبب الثاني : تزوير ورقة أو مستند

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية ثلاثة شروط :

  • اولها ان يكون الحكم قد بني علي الورقة المزورة فاذا كان الحكم قد بني علي الورقة المزورة وعلي ادلة اخري فلا يقبل الالتماس الا اذا كان للورقة أثرها في تكوين عقيدة المحكمة علي نحو ما قضت به.
  • وثانيها ان يثبت تزوير بإحدى الوسيلتين اللتين نص عليهما القانون أي بإقرار مرتكب التزوير او المتمسك بالورقة او يحكم من القضاء بتزويرها من محكمة مدنية او جنائية.
  • وثالثها ثبوت تزوير الورقة بإحدى الوسيلتين بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه وقبل رفع الالتماس.

ويجوز الالتماس في هذه الحالة سواء كان التزوير بعمل الخصم او بعمل شخص خارج عن الخصومة ولكن لا يصلح للالتماس تزوير الحكم نفسه وتكون الوسيلة للتخلص منه هي الطعن فيه بالتزوير.

السبب الثالث : الشهادة الزور

يشترط لقبول الطعن بناء علي السبب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة ثلاثة شروط:

  • اولها ان يكون الحكم قد بني علي الشهادة المزورة
  • وثانيها ان يثبت تزوير الشهادة بحكم القضاء سواء من القضاء المدني او الجنائي ولا يكفي في ذلك اقرار الشاهد بتزوير الشهادة
  • وثالثها ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم القضاء بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه وقبل رفع الالتماس . ولا يقبل الالتماس اذا قصد به اثبات تزوير الشهادة.

السبب الرابع : ظهور أوراق جديدة قاطعة

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الرابعة اربعة شروط :

  • اولها ان تكون الاوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوي لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس كالمخالصة عن دين.
  • ثانيها ان يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم تلك الأوراق بأن حجزها تحت يده او منع من كانت الاوراق تحت يده من تقديمها فان كان عدم تقديمها يرجع الي اهمال الملتمس او افعال الغير فلا يجوز الالتماس.
  • ثالثها ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجود الاوراق تحت يد حائزها .
  • ورابعها ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم علي الأوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس .

ويتعين علي المحكمة ان تتحقق من توافر احدي الاحالات الاربع التي عددها النص في الفقرات الاربعة الاولي منه ووقت ظهروها

ولكن اذا استند المستأنف الي انكشاف التزوير فلا ينتج في اثبات ادعائه الا بإقرار خصمه ، او بصدور حكم في دعوي أخري بثبوت التزوير او شهادة الزور .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز

السبب الخامس: قضاء المحكمة الاستئنافية بما لم يطلبه الخصوم

إذا قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة جاز الطعن في حكمها بالالتماس كأن تحكم علي مدينين بالتضامن

اذا كان المحكوم له لم يطلب الزامهم بالتضامن او ان تحكم بالملكية وبالربع اذا اقتصر الخصم علي طلب الملكية .

ولا يعتبر قضاء بما لم يطلب من المحكمة حكمها بأمر يدخل في سلطتها بمقتضي القانون كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق او

كالحكم بإحالة الدعوي الي المحكمة المختصة في حالة الحكم بعدم الاختصاص ويثير هذا الوجه من أوجه الالتماس صعوبة لأنه يصلح ايضاً سباباً للطعن في الحكم بالنقض .

الرأي الذي يميل إليه الفقه والقضاء أنه:

يجب التفرقة بين وصفين الأول ان تقضي المحكمة بما لم يطلب منها عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وفي هذه الحالة يكون سبيل الطعن في الحكم هو النقض

والثاني ان تحكم المحكمة بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر منه دون قصد منها الا تجاوز طلبات الخصوم وفي هذه الحالة يكون سبيل الطعن في الحكم هو التماس إعادة النظر .

السبب السادس: التناقض في منطوق الحكم

شروط قبول الالتماس وفقاً للفقرة السادسة ان يستحيل التوفير بين أجزاء المنطوق بحيث يستحيل تنفيذها معاً كأن تحكم برفض دعوي استحقاق وفي نفس الحكم تحكم بالزام الضامن بالتعويض عن الاستحقاق

اما التناقض بين الاسباب بعضها مع البعض وكذا التناقض بين الأسباب والمنطوق فلا يصلح سبباً للالتماس .

والعبرة ان يتناقض المنطوق بعضه مع البعض الآخر بحيث يجعل تنفيذه مستحيلا فلا يعتد في هذا الصدد بالتناقض بين حكمين كل منهما حائز لقوة الشيء المحكوم به.

السبب السابع: افتقاد التمثيل القانوني الصحيح

وجه الالتماس المبين بالفقرة السابعة يشمل كافة حالات النيابة القانونية والقضائية دون النيابة الاتفاقية كما اذا صدر حكم علي خصم لم يكن ممثلا تمثيلاً صحيحا في الدعوي بأن كان ممثله في الدعوي وصياً سبق عزله من الوصاية

وكما اذا صدر الحكم علي الحارس القضائي ولسنديك ومصفي الشركة بعد زوال صفتهم ففي هذه الحالات يكون الحكم باطلا فاذا كان صادراً من محكمة من محاكم الدرجة الاولي في حدود نصابها الانتهائى

فإنه يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف كما يحول دون الطعن فيه بالالتماس.

وهذه الفقرة تنطبق في حالة عدم التمثيل علي وجه الاطلاق وتنطبق ايضا في حالة عدم التمثيل الصحيح ويندرج تحتها حضور القاصر بالجلسة ومباشرته الخصومة دون الوصي عليه

كما تسري في حالة عدم حصول الوصي علي اللاذن الذي قد يستوجبه القانون لرفع الدعوي او لإجراء الدفاع فيها.

وشروط اعمال هذه الفقرة :

قاصر علي حالة وجود عيب في التمثيل دون حالة تقصير الممثل في الدفاع فان كان الممثل القانوني لخصم قد قصر في دفاعه فان هذا لا يعد سببا للالتماس

وهذا هو الراي الراجح الذي نأخذ به لأن الالتماس طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه ويذهب رأي اخر الي ان هذا الوجه يتحقق اذا لم يعن ممثل الشخص بتقديم الدفاع اللازم في نقط النزاع الجوهرية وتفنيدها .

المرافعات كمال عبد العزيز الجزء الأول الطبعة الثالثة ص 1455

ويري الدكتور ابو الوفا ان:

هذه الفقرة تنطبق ايضا اذا اعلن من يمثل ناقص الأهلية او من في حكمه ومع ذلك تخلف عن الحضور وصدر الحكم عليه في غيبته وسنده في ذلك ان ناقص الأهلية يعتبر غير ممثل في هذه الحالة لامتناع ممثله عن مباشرة مهمته علي وجه الاطلاق .

الا اننا نخالفه في هذا الرأي:

ذلك أن هناك فرق بين انعقاد الخصومة في موجهة الخصم او ممثله القانوني وهي تتم بالإعلان الصحيح او الحضور بالجلسة وبين التقصير في الدفاع الذي لا يؤدي الي بطلان الحكم ولا يكون سببا للالتماس .

راجع في الراي الاول رمزي سيف بند 717 وابو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 905 وفي الرأي الثاني العشماوي بند 1309 وما بعدها

السبب الثامن: مساس الحكم لحق شخص لم يختصم بالدعوي

الفقرة الثامنة كما سبق القول كانت من بين حالات اعتراض الخارج عن الخصومة علي الحكم المنصوص عليها في المادة 450/1 مرافعات قديم فرأي المشرع في القانون الجديد انها ليست حالة اعتراض الخارج علي الخصومة

وانما هي تظلم من الحكم من شخص معتبر ممثلا في الخصومة – وان لم يكن خصماً ظاهراً فيها – فيكون التظلم من الحكم اقرب الي الالتماس في هه الحالة منه الي الاعتراض.

ومن الاشخاص الذين يعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجة عليهم رغم عدم تمثيلها في الدعوي بأشخاصهم الخلف الخاص كالدائن العادي

الا انه يشترط الا يكون طرفا في الخصومة فلا يقبل الالتماس من مدع عليه تغيب عن الحضور في جميع الجلسات او ممن تدخل في الخصومة تدخلا انضماميا او إختصاميا .

ولا يجوز الالتماس ممن ادخل في الخصومة بناء علي طلب احد الخصوم او بناء علي امر من القاضي ، ولا يقبل ممن يعتبر الحكم في الدعوي حجة عليه ، وحسبه ام يدفع بانتفاء حجيته في مواجهته.

كما يشترط لقبول الالتماس وفقاً لهذه الفقرة ان يكون الحكم الملتمس فيه صادراً بعد نشوء العلاقة القانونية بين الملتمس غش مدينه الذي كان يمثله في الدعوي او تواطؤ مع الخصم الآخر

كأن يكون قد أقر له بدين لا وجود له إضراراً بدائنة او ان يكون قد أهمل إهمالا جسيماً في الدفاع عن حقه .

وقد نصت المادة 64 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال

الا في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد ستة عددتها وقد شرحنا هذه المادة بتفصيل بع باقي مواد القانون في نهاية هذا المؤلف.

ويشترط في الملتمس ان يكون خصماً في الدعوي بنفسه او بواسطة غيره فلا يجوز لنيابة كخصم منضم ان تلجأ الي الالتماس

وأن يكون ذا مصلحة في إبطال الحكم والعبرة في ذلك بوقت صدور الحكم لا وقت الطعن وأن يكون ذا أهلية وألا يكون قد سبق وقل الحكم.

كما يشترط فيمن يوجه إليه الالتماس ان يكون خصماً في الحكم او خلفاً عاماً او من خلفائه الخاصين الذين يمثلهم في الخصومة والالتماس الفرعي غير جائز لأن الالتماس طريق طعن غير عادي فلا يجوز التوسع فيه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز

عدم جواز تكرار التماس إعادة النظر على ذات الحكم: القاعدة القانونية

بمعني، عدم جواز الطعن بالالتماس مرة ثانية في حكم سبق الطعن فيه بالالتماس:

هل تعلم أنه لا يجوز الطعن بالالتماس مرتين على نفس الحكم؟ تعرّف على القاعدة القانونية وأساسها في قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض المصرية.

القاعدة أنه، لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام التي تصدر برفض الالتماس والأحكام التي تصدر في موضوع الدعوي بعد قبول الالتماس .

ولا يجوز الطعن بالالتماس مرة ثانية في حكم سبق الطعن فيه بالالتماس

ولو كان الطعن الثاني مبنيا علي سبب أخر ولا يقبل الالتماس في كافة الأحوال المتقدمة للخصم الذي قام في حقه سبب من اسباب الالتماس

فلا يجوز مثلا لخصم القاصر الذي قضي برفض دعواه ان يطعن بالالتماس قولا منه ان القاصر لم يمثل في الدعوي تمثيلا صحيحا لأن الالتماس مقرر لمصلحة القاصر .

راجع في كل ما تقدم مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 918 وما بعدها ومرافعات رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 857 وما بعدها ومرافعات ابو الوفا الطبعة 12 بند 636 وما بعدها والتعليق لنفس المؤلف ص 90

التماس إعادة النظر في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

تعرّف على كيفية تطبيق محكمة النقض لأحكام التماس إعادة النظر، مع عرض لأهم المبادئ القضائية والقيود القانونية المستقرة في القانون المصري.

لذلك، نستعرض مجموعة حديثة من أحكام محكمة النقض عن التماس اعادة النظر، الصادرة من الدوائر المدنية، تتضمن حالات الطعن بالالتماس، المقبول منها وغير المقبول، وشروط الالتماس باعادة النظر في الدعوي بصفة عامة.

التماس اعادة النظر في قضاء النقض

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على  نقض الحكم كليا   والإحالة عودة الخصوم والخصومة إلى مراكزهم الأولى سواء صرح بذلك حكم النقض أو لم يصرح .

مما مؤداه أن يعود الطاعن إلى مركز المستأنف ويعود المطعون ضدهما إلى مركز المستأنف عليهما

إلا أنه يحق للمستأنف عليهما في حالة عدم تعجيل المستأنف السير في الاستئناف خلال ستة أشهر – بعد تعديل المادة 134 من قانون المرافعات بالقانون رقم 18 لسنة 1999 من تاريخ صدور حكم النقض .

أن يطلبوا الحكم بسقوط الخصومة، ويجب على المحكمة القضاء بسقوط الخصومة متى تمسك بها صاحب الشأن وتوافرت شروطها،

و لا تكون لها سلطة تقديرية في هذا الصدد وتلتزم بأن تقف عند هذا الحد بغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك .

كما أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات

وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه.

فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه

إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس

وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض.

[الطعن رقم 7631 لسنة 78 ق ، جلسة 02 / 12 / 2009]

مفاد النص في المادة (565 / 1) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس أولهما:

أن يكون المعترض من غير الخصوم في دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها. ثانياً: أن يكون له مصلحة في الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس.

لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة (241) من قانون المرافعات والتي تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر في الأحكام إذ أورد في أسبابه ضرورة توافر شرطين في رفع الاعتراض.

  • أولهما: أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
  • ثانيهما: إذا كان المعترض دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة , وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم في شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
 [الطعن رقم 959 لسنة 73 ق ، جلسة 22 / 11 / 2004]

الغش المبيح لالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 241 مرافعات يشترط فيه ان يتم بعمل احتيالى يقوم به الملتمس ضده ينطوى على تدليس يعمد اليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر فى عقيدتها

فتتصور الباطل صحيحا وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذى كان يجهل ان هناك غشا وكان يستحيل عليه كشفة او دحضه .

 [الطعن رقم 11001 لسنة 66 ق ، جلسة 07 / 04 / 2004]

البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر ان اختصام المطعون ضدهما الملتمسين فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكى

بعد ان زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض  الحراسة   على هذه الاموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم 26 لسنة 26 حراسات.

يدخل فى مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك

واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح

فان قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .

 [الطعن رقم 731 لسنة 70 ق ، جلسة 13 / 01 / 2004]

متى كانت اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحسرت فى انه صدر استنادا الى غش ارتكبه أحد الخصوم اثر فى قضائه فان الطعن عليه يكون طبقا للمادة 241 / 1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر

وليس الطعن بطريق النقض ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر انتهائيا من محكمة الاستئناف .

واقتصر طعن الطاعن عليه بأنه صدر استنادا الى غش ارتكبه تابعو المطعون ضده لم يفطن اليه هذا الحكم فان سلبيه للطعن عليه لايكون بطريق النقض وانما بطريق التماس إعادة النظر

وهو ما سلكه الطاعن بالفعل وقضى وفقا للثابت بالاوراق برفضه ولم يطعن على حكم الالتماس بطريق النقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن .

 [الطعن رقم 7879 لسنة 66 ق ، جلسة 23 / 12 / 2003]

وما أثاره الطاعن من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق

ويصلح – إن صح – أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 547 لسنة 66 ق ، جلسة 21 / 05 / 2001]

إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم…. لسنة 63 ق “رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات

ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على  سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.

 [الطعن رقم 286 لسنة 63 ق ، جلسة 06 / 02 / 2001]

إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم…. لسنة 63 ق “رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات

ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على  سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.

 [الطعن رقم 389 لسنة 63 ق ، جلسة 06 / 02 / 2001]

المقرر ـ في قضاء  محكمة النقض  ـ أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين

فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.

 [الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999]

النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلا في الدعوى بشخصه

وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم

ثالثا أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم

بحيث يكون هو الذي أدي إلى صدوره على الصورة التي صدر بها، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر

وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفى لحمل قضائها.

 [الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999]

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر – الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة – قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها في مواعيدها المحددة مما ترتب عليه الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة.

وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التي تحددت نهائيا وما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقى الحكم النهائي بالإخلاء

ومن ثم يكون الحارس قد أهمل في استعمال الرخصة التي منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادى الحكم على الطاعنة بالإخلاء.

ولا يكفى لنفى هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانوني في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء

ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في المنازعة في مقدار الأجرة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها.

وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة والتي تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع في وقت تكون يد المستأجرة (الطاعنة) مغلولة عن اتخاذ أي إجراء للمحافظة عليها.

وكان هذا الإهمال هو السبب المباشر في الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط إعمال نص المادة 241 /8 من قانون المرافعات

مما كان يجب قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في الدعوى فإنه يكون معيبا.

 [الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999 ]

النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس

وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك, وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها, فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.

 [الطعن رقم 670 لسنة 67 ق ، جلسة 28 / 02 / 1999]

من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به

وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته  مأمورية  الضرائب   المختصة من تحديد الإيراد العام المطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966

قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما

يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذى يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى1965، 1966.

 [الطعن رقم 3360 لسنة 58 ق ، جلسة 25 / 01 / 1996]

نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ تأديب ـ الجهة المختصة بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس التأديب ـ عدم اختصاص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المادتان 241 ، 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص ـ أساس ذلك : أن ما يصدر من مجلس التأديب تكون له الأحكام القضائية

ويجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر طبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات التأديب ـ القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بشأن هذا الالتماس يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله جديرا بالإلغاء ـ تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 869 لسنة 38 ق ، جلسة 24 / 06 / 1995]

المادة (51) من  قانون مجلس الدولة   الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 . المواد من 241 الى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

يرفع التماس إعادة النظر الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس اذا توافر سبب من الاسباب التى اوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر – يكون الالتماس فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية

لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد امام المحكمة .

كما هو الحال فى الطعن بالطرق العادية – يقصد بالالتماس طرح العيوب الذى استند اليها الطاعن وعرض اسباب جديدة تجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم

ولو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لاثرت فى الحكم المرفوع بشانه الالتماس – لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس .

اساس ذلك : ان الالتماس طريق طعن غير عادى يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن فى الاحكام او بعد صيرورتها نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليها حتى لا يتخذ الالتماس وسيله لفتح باب الطعن من جديد طبقا لطرق الطعن العادية

وهو ما لا يقصده المشرع من التماس إعادة النظر – الحكم الصادر فى الالتماس لا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن – الطعن على الحكم الصادر فى الالتماس يقتضى الحكم بعدم جواز نظره – تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2833 لسنة 39 ق ، جلسة 03 / 06 / 1995]

النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه فى الأحوال الآتية – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم “

يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية وذلك تمشيا مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطريق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادره من محاكم الدرجة الأولى

ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.

 [الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق ، جلسة 08 / 01 / 1995]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من _ أن تتحقق من أن الطعن بالتماس قد رفع فى ميعاد صحيحا من ناحية الشكل

ومتعلقا بحكم ومتعلقا بحكم انتهائى، مبنيا على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق ، جلسة 08 / 01 / 1995]

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن – المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس

وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

 [الطعن رقم 5293 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]

الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه

ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بد حضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه

فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان  مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمه وجه للالتماس.

 [الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن – المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس

وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

 [الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]

التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر

إلا أن النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه ” لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن ” .

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة

ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 2/147 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم .

لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدى محكمة  النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه

وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف .

فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 من هذا القانون يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض

سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع فى الأحوال المقررة قانونا وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنه 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات

وليس إستنادا لنص المادة 2/147 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز .

 [الطعن رقم 2606 لسنة 59 ق ، جلسة 02 / 01 / 1994]

المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا ـ ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم إنتهائى مبنيا على إحدى الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة241من قانون المرافعات

وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الالتماس إذا مت ظهر لها أنه لم بن على سبب من الأسباب التى حددها القانون

 [الطعن رقم 888 لسنة 57 ق ، جلسة 21 / 02 / 1993]

المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به

وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص.

أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة241من قانون المرافعات.

لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عين النزاع عن الفترة السابقة 9/9/1977 التى لم تكن مشار خلاف بين الخصوم

أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى فإن الأمر يكون قد أختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر.

 [الطعن رقم 885 لسنة 54 ق ، جلسة 31 / 01 / 1993]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان ما تقضي به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس

لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى ولو كان الطعن الثاني مبنيا على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع في هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية هو رفع التماس بعد التماس

قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها

ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي

أحكام النقض المدني الطعن رقم 712 لسنة 73 بتاريخ 12 / 11 / 2005

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى لذي تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه

ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه.

فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها

فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس ومن المقرر أيضا ان ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر

وحكمت له اقتناعا منها برهانه لا يجوز ان يكون سببا لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشا.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 11269 لسنة 65 بتاريخ 13 / 11 / 2005

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى …… سنة …….. مدني شمال القاهرة الابتدائية

بطلب إلزام الطاعن بتسليمه العقار محل عقد البيع المحرر بينهما بتاريخ …./…/….. والذي التزم فيه الطاعن بتسليمه المبيع – شقتين – بعد ثلاثين يوما من تاريخ تحريره إلا أنه تقاعس عن تنفيذ التزامه. فأقام الدعوى.

أجابته المحكمة إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 6866 سنة 3 ق القاهرة, قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بحالتها. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر ….. سنة …… ق القاهرة

وبتاريخ …/…/…. قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع ببطلان صحيفة الاستئناف والحكم الصادر فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه نسب له الغش في الإعلان بصحيفة الاستئناف بقصد إخفائه عن المطعون ضده ولم يعتد بالإجراءات الصحيحة التي أتبعها لإجراء الإعلان الذي وجهه إلى موطنه الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى – وصحيفة التماس إعادة النظر .

وأن المحضر مباشر الإجراءات وهو المنوط به تنفيذ الإعلان أثبت أنه ترك الإقامة فيه منذ فترة طويلة وبناء على أمر من المحكمة تم الإعلان في مواجهة النيابة

ومن ثم لا يكون قد ارتكب غشا في إجراءات الإعلان وبالتالي لا يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالتماس إعادة النظر لانتفاء الغش وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن   الغش   المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه

ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه.

فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه

ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس، وأنه ولئن كان تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.

فإن ذلك مشروط بأن تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه الإعلان بصحيفة الاستئناف إلى المطعون ضده على موطنه الذي أثبته بصحيفة افتتاحه للدعوى – ………….

وهو ذات الموطن الذي أثبته بصحيفة التماس إعادة النظر، وإذ توجه المحضر لإعلانه بتاريخ ../…./….، ../…./…. أثبت أنه ترك محل إقامته منذ فترة طويلة فأمرت المحكمة بإجراء الإعلان قانونا

وإزاء ذلك تم إعلانه في مواجهة النيابة ومن ثم فإنه يكون قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات.

وإذ كان المطعون ضده لم يدع أن الموطن الموجه إليه الإعلان فيه ليس بموطنه فإن ما أثبته المحضر حال انتقاله لإجراء الإعلان بأنه ترك الإقامة منذ فترة طويلة إن لم يكن صحيحا

فمسئوليته تقع على عاتق المحضر مباشر الإعلان وليس المعلن – الطاعن -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر …….. سنة ……. ق القاهرة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5559 لسنة 71 بتاريخ 4 / 11 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 1241

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر الأوراق – تتحصل في أن …. و …… الطاعنين في الطعن رقم 65 لسنة 71 ق أقاما الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري إسكندرية الابتدائية

على شركة ….. المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتقديم كشف حساب مؤيدا بالمستندات والحكم لهما بما قد يسفر عنه الحساب .

وقالا بيانا لذلك إنهما من عملاء الشركة وقاما بشراء منتجاتها خلال الفترة من سنة 1988 وحتى سنة 1992، وأنه رغم أن رصيدهما لديها دائنا إلا أنها رفضت محاسبتهما عن هذه البضائع.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي لها مبلغ 1095656.83 جنيها والطاعن الثاني مبلغ 735646.500 جنيها.

وبتاريخ 28 مايو سنة 1998 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن الأول مبلغ 201065.600 جنيها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن الثاني

بأن يؤدي لها مبلغ 735646.500 جنيها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ……. سنة ….. ق.

ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم قضت بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2000 بإلغاء الحكم في الدعوى الأصلية وبرفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي لها مبلغ 1095656.83 جنيها والطاعن الثاني مبلغ 735646.500 جنيها.

طعن المذكوران في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 65 لسنة 71 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه

ثم طعنا بالتماس إعادة النظر على ذات الحكم قيد تحت رقم ……. سنة …… ق إسكندرية التي قضت بتاريخ 18 أبريل سنة 2001 بقبول الالتماس شكلا

وفي الموضوع بانعدام الحكم الصادر في الاستئناف رقم …. سنة …… ق إسكندرية وبرفضه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

أقام الطاعن الأول ….. دعوى أخرى تالية للأولى قيدت برقم ….. سنة …… تجاري إسكندرية الابتدائية على ذات الشركة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 221210 جنيها

على سند أنه كان قد تسلم منها بضائع بهذا المبلغ وأودع لديها بقيمتها شيكات على سبيل الضمان

وإنه رغم الوفاء لها بقيمتها نقدا إلا أنها قامت بصرف مقابل قيمة هذه الشيكات بما مؤداه تحصلها على قيمة البضائع المباعة له مرتين، فأقام الدعوى لاسترداده.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 يونيه سنة 1999 بإجابة المذكور إلى طلبه. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم …… سنة …… ق

وبتاريخ 18 يوليه سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة – الشركة سالفة الذكر – في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 731 سنة 70 ق

وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها

حيث أمرت بضم الطعنين رقمي 65 لسنة 71 ق، 560 لسنة 71 ق إلى الطعن رقم 731 لسنة 70 ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

أولاً:- الطعن رقم 560 لسنة 71 قضائية:

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز نظر الطعن لكون الحكم المطعون فيه – محل الالتماس – حكماً غير منه للخصومة ذلك أن قضاءه قد اقتصر على الفصل في توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية

التي تمثل المرحلة الأولى من نظر الالتماس ولم يعرض الطلبات الموضوعية التي تناولتها صحيفة الطعن بالالتماس بما لازمه عدم جواز الطعن عليه على استقلال بطريق النقض عملا بحكم المادة 212 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا النعي غير سديد:

ذلك بأن الأصل في نظر الالتماس – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يمر بمرحلتين تقتصر أولاهما على التحقيق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية

وتتناول الثانية الفصل في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بقبول الالتماس وفي الموضوع معا بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الخصومة

وكانت الغاية التي يستهدفها الملتمس هي محو الحكم ليعود مركزه في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم.

لما كان ذلك

وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما – الملتمسين – في الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعي العام الاشتراكي

بعد أن زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن أموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض  الحراسة   على هذه الأموال بالحكم الصادر في دعوى القيم رقم … لسنة … حراسات

يدخل في مفهوم السبب السابع من أسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات منتهيا إلى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك

وإذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه – وفق منطق الحكم المطعون فيه – فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح

فإن قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا في موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه قضى بانعدام الحكم الملتمس فيه لعدم اختصام المدعي العام الاشتراكي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل المطعون ضدهما بعد أن زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن أموالهما الموضوعة تحت الحراسة

بالحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ….. حراسات في حين أن هذه الصفة قد تحققت لهما خلال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد:

ذلك بأن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض

إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقده أو ينقص من أهليته وإنما يسند إلى المدعي العام الاشتراكي

متى فرضت الحراسة على مال مباشرة سلطته عليه باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارته

وعلى هذا فما لا يشمله فرض الحراسة لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضي بشأنه بنفسه سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات حكم فرض الحراسة على أموال المطعون ضدهما رقم …. لسنة …. حراسات

أنه صدر بناء على شكوى الطاعنة وأخرى بسبب استيلاء المذكورين على بضائع مملوكة لها مع رفضهما أداء قيمتها أو تقديم ضمانات تحفظ حقوقهما قبلهما – بحسبان أن أموالهما من الأموال العامة

وكان الحكم الملتمس فيه قد أودعت صحيفة دعواه لدى محكمة أول درجة من المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الطاعنة تقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات

والحكم لهما بما يسفر عنه هذا الحساب فادعت الطاعنة على أثره فرعيا قبلهما بطلب إلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي لها مبلغ 1095656.830 جنيهاً وبإلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي لها مبلغ 735646.500 جنيهاً قيمة مديونيتهما لديها

وبالتالي يكون موضوع الطلب الأصلي في الدعوى محل الحكم الملتمس فيه لا يتعلق بمال مملوك للمطعون ضدهما تم فرض الحراسة عليه وإنما بتصفية الحساب بينهما وبين الطاعنة بغرض القضاء بما قد يسفر عنه من حقوق والتزامات بينهم

على نحو يحق للمطعون ضدهما بنفسيهما التقاضي بشأنه سواء كانا مدعيين أو مدعى عليهما فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت  أسباب الالتماس  على نحو ما جاء بصحيفته لا تدخل أحدها ضمن الحالات التي أوردتها حصراً المادة 241 من قانون المرافعات للطعن بطريق الالتماس فإنه يتعين عدم قبول الالتماس.

ثانياً:- الطعن رقم 65 لسنة 71 ق:

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 735646.5 جنيهاً وفوائده ومقدارها 5% من تاريخ المطالبة حتى الوفاء لقبوله – وهو مقضي ضده – هذا الحكم بدلالة عدم استئنافه له بما يستتبع عدم قبول الطعن المقام من الطاعنين بشأنه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد:

ذلك بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم

ولم يقض الحكم الاستئنافي بشيء أكثر مما قضى به الحكم المستأنف فلا يقبل منه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بخصوص الدعوى الفرعية الموجهة من المطعون ضدها إلى الطاعن الثاني بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 735646.5 جنيهاً وفوائده ومقدارها 5% من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء فارتضاه

وتخلى عن حق الطعن فيه وإنما استأنفته المطعون ضدها فقط على نحو يقطع بقبوله هذا القضاء وبصيرورته نهائياً في حقه بما يمتنع معه على محكمة الاستئناف التعرض إليه أو بحثه

وهو ما فطنت له واقتصر قضاؤها على ترديده تزيداً منها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الثاني الطعن عليه بطريق النقض.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب

ذلك أنه تقدم بعد قفل باب المرافعة في الاستئناف وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لصدور حكم لصالحه على المطعون ضدها

في الدعوى رقم …… لسنة …. تجاري الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ….. لسنة … ق الإسكندرية من شأنه أن يحوز حجية يمتنع معه صدور حكم في الدعوى على خلافه

وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بفحص هذا الطلب وما أرفق به من مستندات مؤيدة له للتحقق من جديته وصولاً إلى وجه الحق فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله:

ذلك بأنه وإن كان تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه في هذا الشأن سائغاً ومتفقاً مع القانون

وإذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفعاً أو دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات من شأنها تغير وجه الرأي في الدعوى

وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكينا لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسماً بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي فإذا ارتأت جديته يتعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقاً لحسن سير العدالة.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بعد حجز الاستئناف للحكم وخلال المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات تقدم بمذكرة أرفق بها صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري الإسكندرية الابتدائية

وصورة من الحكم الاستئنافي رقم …. لسنة …. ق الإسكندرية المؤيد له المتضمنين قضاءً يتصل بالمديونية مثار الخلف بينه وبين المطعون ضدها محل النزاع المعروض عليها

مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تعرض له لبحثه تمهيداً لإعمال أثره. وإذ هي أغفلت ذلك مكتفية بالإشارة في خصوص ذلك بتقديم الطاعن

وآخر مذكرة مرفقاً بها مستندات تلتفت عنها لعدم التصريح بها فإن قضاءها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع موجباً لنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ثالثاً:- الطعن رقم 731 لسنة 70 ق.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقف الدعوى رقم …. لسنة …. تجاري الإسكندرية الابتدائية لحين الفصل في الاستئناف رقم … لسنة …. ق الإسكندرية المقام منها

طعناً على الحكم الصادر في دعوى الحساب التي أقامها المطعون ضده وآخر المقيدة برقم ….. لسنة …… تجاري الإسكندرية الابتدائية لشمولها على كافة الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما

ومنها المبلغ مثار النزاع في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يستجب له بادعاء اختلاف الموضوع في الدعويين رغم أن أحدهما يتضمن بحث شق في النزاع في الأخرى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله:

ذلك بأنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز الركون في الدفاع في الدعوى إلى حجية الحكم الصادر في أخرى قبل بلوغه مرتبة الأمر المقضي

باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التي افترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استقرت طرق الطعن فيها وحازت  قوة الأمر المقضي .  

إلا أنه يتعين على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل

سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكسب بعد قوة الأمر المقضي – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب وقف الفصل في الدعوى رقم ….. لسنة …… تجاري الإسكندرية إلى حين الفصل في الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق الإسكندرية

المردد بين ذات الخصوم المتعلق بطلب المطعون ضده وآخر تصفية الحساب بينهما وبينها والذي يعد المبلغ مثار النزاع جزءاً من مفردات دعوى تصفية الحساب وأرفقت تأكيداً لهذا الدفاع حافظة مستندات تضمنت صورة من تقرير الخبير في الدعوى الأخرى

وكان البين من الاطلاع على هذا التقرير وعلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة …. ق الإسكندرية محل الطعن بالنقض رقم 65 لسنة 71 ق

أن موضوعه يتعلق بدعوى تصفية الحساب بين الطاعنة وبين المطعون ضده وآخر تطرقت هذه التصفية لموضوع الشيكات وقيمتها الذي ادعى المطعون ضده تحصيل الطاعنة على قيمتها بغير وجه حق.

وهو ذات الموضوع محل هذا الطعن. بما مؤداه اتحاد الموضوع في الدعويين بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يستجيب إلى طلب الطاعنة بوقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق الإسكندرية

درءًا لاحتمال تناقض الأحكام، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ولما تقدم يتعين نقض الحكم الطعون فيه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 731 لسنة 70 بتاريخ 13 / 1 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 109

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ….. لسنة ….. إفلاس الزقازيق

بطلب الحكم بإشهار إفلاسه على سند بأن المطعون ضده يداينه بمبلغ ….. جنيه بموجب شيكات مسحوبة على البنك المطعون ضده

وأنه وعند تقديم الشيكات للبنك أفاد بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد ولم يقم المطعون ضده الثاني بسداد المديونية بالرغم من إنذاره مما حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان

بتاريخ 22/1/2002 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة ….. ق إفلاس لدى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” .

بتاريخ 6/8/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني، أقام الطاعنان التماساً بإعادة النظر كما أقاما اعتراضاً على هذا الحكم

بتاريخ 5/8/2003 قضت المحكمة

  • أولاً: في الالتماس بإعادة النظر بعدم جواز قبوله
  • ثانياً: في الاعتراض رقم …. لسنة ….. ق تجاري الزقازيق برفضه.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ إنه أعمل أحكام قبول الالتماس بإعادة النظر والتي تنظمها المادة 241 مرافعات على الاعتراض على حكم شهر الإفلاس والذي تنظمه المادة 565 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 1/565 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

على أنه يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف،

مما مفاده أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس:

  • أولهما: أن يكون المعترض من غير الخصوم في دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها.
  • ثانياً: أن يكون له مصلحة في الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس.

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة 241 من قانون المرافعات والتي تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر في الأحكام إذ أورد في أسبابه إلى ضرورة توافر شرطين في رفع الاعتراض

  • أولهما: أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
  • ثانيهما: إذا كان المعترض دائناً أو مديناً متضامناً مع من صدر ضده الحكم أو كان دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة.

وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم في شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما سلف ويوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 959 لسنة 73 بتاريخ 22 / 11 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 759
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن

الطاعنين أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 1998 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ــ مأمورية ميت غمر ــ على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم

بإخلاء وتسليم الشقة الكائنة بالطابق الأول العلوي من المنزل الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ مائتي جنيه شهرياً من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في 10/4/1990 حتى تاريخ الحكم مع تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي للمنزل إلى أن يتم بيعه بالمزاد العلني.

وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 10/4/1990 توفى المرحوم ….. ــ مورث طرفي النزاع ــ وترك المنزل المشار إليه مشاعاً فيما بينهم، وأنهم حصلوا على حكم في الدعوى رقم …. لسنة 1992 مدني محكمة بندر ميت غمر ببيعه بالمزاد العلني

إلا أنه تعذر بيعه بالسعر المناسب بسبب شغل المطعون ضدهما الأول والثانية للشقة الكائنة بالطابق العلوي، فأقاموا الدعوى.

كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ….. لسنة 2000 أمام ذات المحكمة على الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة ــ المالكة لحصة شائعة في عقار النزاع

بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 المحرر فيما بينهم والمتضمن أحقيته في استمرار شغله للشقة الكائنة بالطابق العلوي بهذا المنزل لحين بيعه رضاءً وقضاءً

وكذلك أحقيته في مبلغ 13000 جنية من ثمن بيعه يضاف إليه 10% من الثمن إذا زاد على مبلغ 70000 جنيه مع إلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 15000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إخلالهم بالتزاماتهم

في هذا الاتفاق بإقامتهم الدعوى الأولى بطلب إخلاء الشقة التي يشغلها بموجبه وكذلك الدعوى رقم …. لسنة 1992 جزئي ميت غمر بطلب بيع المنزل بالمزاد العلني

ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت في الدعوى رقم ….. لسنة 1998 برفض طلبي الطاعنين الإخلاء والريع

وإجابتهم إلى طلب تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي لمنزل النزاع، كما أجابت المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى رقم ….. لسنة 2000 عدا طلب التعويض فحكمت برفضه.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم …. لسنة 58 ق المنصورة، كما استأنفه الطاعنون برقم …. لسنة 58 ق أمام ذات المحكمة.

ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 14/6/2007 قضت برفض الاستئناف رقم ….. سنة 58 ق

وفي الاستئناف الآخر بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى رقم ….. لسنة 2000 من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 15000 جنيه وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتعويض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول وبالوجهين الأولين من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 المحرر فيما بين طرفي النزاع عقد منجز اكتملت له أركان انعقاده وشرائط صحته، وقضى تبعاً لذلك بصحته ونفاذه

رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التي يتم فيها إبرام العقد على ما تضمنه من التزامات وهي إخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذي يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين وباقي المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء.

وبفرض أن هذا الاتفاق عقد تام، فإنه لم يعد له محل، إذ إن قيام ما تضمنه من التزامات في حق أطرافه مرتبط ــ حسبما ورد في بنوده ــ ببيع المنزل اتفاقاً وليس قضاءً

وقد صدر الحكم النهائي في الدعوى رقم ….. لسنة 1992 بندر ميت غمر ببيعه بطريق المزايدة العلنية لتعذر قسمته عيناً.

ومن شأن هذا البيع أن يطهر العقار مما عليه من حقوق، ومن حق الراسي عليه المزاد إخلاؤه من الملاك فور تمام البيع وبقوة القانون، هذا بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق جاء نفاذه معلقاً على شرط واقف

وهو إجراء بيع العقار والذي لم يتم بعد، فلا ينفذ في حقهم، فضلاً عن أن هذا الشرط وقع باطلاً لتوقف تحققه مستقبلاً على محض إرادة طرفيه فيبطل العقد بدوره، وفي هذا كله ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في وجهيه الأول والثاني غير سديد:

ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية، متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين

وأنه وإن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهما في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم

أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوي الذي يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد

فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين، وهو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ورتب في حق كل منهما التزامات محددة،

وإن كان نفاذها معلقاً على شرط واقف هو إتمام بيع المنزل، وهذا الشرط وصف يلحق الالتزام ولا يؤثر في كونه موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً

وهذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265، 267 من القانون المدني باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه ولا مخالفة فيه لقواعد النظام العام والآداب العامة

وليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين ــ وهو موافقتهما على البيع

فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية وهي تقدم مشتري للمنزل بسعر مناسب ــ حسبما ورد في الاتفاق

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده وليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذي حددته المادة 101 من القانون المدني

فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس،

وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 447 / 2 من قانون المرافعات الواردة ضمن أحكام الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون والخاص بالتنفيذ على العقار ــ والتي تسري أحكامها على بيع العقار المملوك على  الشيوع   لعدم إمكان قسمته عيناً

وفق ما أحالت عليها المادتين 463، 468 الواردتين في الفصل الرابع من ذات الباب والمتعلق ببعض البيوع الخاصة ــ أن الحكم بإيقاع البيع وتسجيله لا ينقل إلى المشتري بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق عليه

فتنتقل الملكية إليه بالحالة التي كانت عليها على ذمة المدين أو الملاك على الشيوع.

كما أن هذا المشتري يعتبر خلفاً للمالك أو المدين إيجاباً وسلباً فيخرج العقار من ذمة الأخير لينتقل إلى ذمة الأول بالحالة التي كان عليها، وتسري في حقه كافة الحقوق العينية الأصلية التي يكون العقار محملاً بها

كحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال والسكنى، كما يسري في حقه ما عقده من إيجار وعلى ذلك، فإن إجراء بيع العقار بطريق المزايدة العلنية لا أثر له في قيام الاتفاق محل التداعي

وما يرتبه من التزامات في ذمة أطرافه، ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه أيضاً على غير أساس.

وحيث إن النعي في وجهه الأخير سديد:

ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن   دعوى صحة التعاقد   لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً، اعتباراً بأن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني

وإذ كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، فيكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً

فإنه لا يجوز للدائن خلال هذه الفترة اتخاذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط، وإذ كانت المحكمة قد انتهت ــ على ما سلف ــ بأن الاتفاق محل التداعي معلق على شرط واقف وهو تمام بيع العقار

وكان الحكم الصادر ببيع المنزل بالمزاد العلني لم ينفذ بعد، ولم يتفق الطرفان على البيع، فإن الدعوى بطلب صحته ونفاذه تكون قد رفعت قبل الأوان

وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة ونفاذ هذا الاتفاق، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأخير من السبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال

إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب إخلاء الجزء الذي يشغله المطعون ضده الأول من المنزل على أن الشريك يملك كل ذرة في المال الشائع

فلا يجوز انتزاع ما يضع يده عليه منه مفرزاً، كما رفض طلب إلزامه بمقابل انتفاعه به استناداً إلى ما خلص إليه من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 من أنه تضمن إقرار الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بأحقيته في سكناه دون مقابل حتى تمام البيع.

في حين أن حيازته لهذا الجزء لا تستند إلى سبب مشروع وخلت بنود هذا الاتفاق مما يفيد إعفائه من هذا المقابل فمن حقهم كشركاء مطالبته بريع ما زاد عن حصته في المنزل وفقاً للقواعد التي تنظم انتفاع الشركاء بالمال الشائع

هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده المذكور لم ينازع في استحقاق الريع بل في مقداره فقط وهو ما كان محل بحث الخبير المنتدب، فإن رفض الحكم القضاء به يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، ويكون الحكم معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله:

ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع سلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وتفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها ودون معقب عليها في ذلك

متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج في تفسيرها لهذه العقود والمحررات عن مدلولها الظاهر وما عناه المتعاقدان منها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الرقيمة ……. لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية .

رداً على دعوى الطاعنين الضامة ــ طالباً رفض طلباتهم فيها، ومنها طلب أداء مقابل انتفاعه بالطابق العلوي من المنزل، كما طلب تعويضه عن إخلالهم بما التزموا به في عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991

والذي طلب أيضاً القضاء بصحته ونفاذه، وإذ قضت محكمة أول درجة له بطلباته عدا طلب التعويض.

وفي دعوى الطاعنين قضت بتمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلبي الإخلاء والإلزام بالريع، فأقام الاستئناف رقم ….. لسنة 58 ق المنصورة

طالباً إلغاء الحكم فيما قضى به من تمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلب التعويض وتأييده فيما عدا ذلك.

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد الاتفاق المشار إليه أن نية أطرافه انعقدت على أحقية المطعون ضده الأول في سكنى ذلك الجزء من المنزل دون مقابل وحتى تمام بيعه وانقضاء ستين يوماً لاحقه على هذا البيع

ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبي الإخلاء ومقابل انتفاعه به، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه الصحيح من عقد الاتفاق وبما لا خروج فيه عن المدلول الظاهر لعباراته.

وما عناه المتعاقدان منه، ولم يتضمن قضاءً بما لم يطلبه المطعون ضده الأول، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه هذه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه

فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد الاتفاق، ذلك أن النقض – حسبما جاء في الرد على السبب السابق ــ لم يتعلق بقيام عقد الاتفاق وصحة ما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه

وهو الأمر الذي اكتسب حجيته فيما بينهما في هذا الخصوص مما لا يجوز لأيهما إثارته من جديد.

وإنما قام على عدم تحقق الشرط المعلق عليه نفاذ هذه الالتزامات، فإذا ما تم البيع ــ اتفاقاً أو قضاءً ــ التزم كل طرف بتنفيذ التزامه فيه وجاز الحكم بصحته ونفاذه.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من تمكين المطعون ضده الأول من الانتفاع معهم بالدور الأرضي من المنزل رغم أنه لم يطلب ذلك مما يعد منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن طريق الطعن على الحكم الانتهائي إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

دون أن يكون مدركاً بأنه يقضي بما لم يطلبه الخصوم هو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241/5 من قانون المرافعات وليس الطعن عليه بطريق النقض، وبالتالي فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بإلزامهم بمبلغ التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد المؤرخ 31/7/1991م

على أن إقامتهم للدعوى رقم …. سنة 1998 مدني كلي المنصورة قبله بطلب إخلاء الدور الأول العلوي من المنزل وتسليمه يعد إخلالاً بما التزموا به في هذا العقد

في حين أنه قضى لهم بتمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي من هذا المنزل مما ينفي عنهم الخطأ المستوجب للتعويض، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين

ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض.

وإنما ينشأ الحق فيه من عدم   تنفيذ الالتزام    أو التأخير في تنفيذه فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي، وأنه من المقرر أيضاً طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق أو إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها،

وأن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم.

وكان عبء إثبات قصد الإضرار يقع على عاتق المضرور، كما أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفي هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 وسائر الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والأخيرة اتفقوا على إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم في المنزل محل النزاع

وذلك بطريق بيعه مع التزام المطعون ضده الأول بإخلائه في غضون ستين يوماً من تمام البيع مقابل تعويضه عن هذا الإخلاء تحددت قيمته في العقد

وإزاء عدم اتفاق الأطراف على ثمن البيع أقام الطاعن الأول الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني محكمة ميت غمر الجزئية بطلب قسمة العقار أو بيعه.

وإذ تعذرت القسمة عيناً وقضى نهائياً بالبيع بطريق المزاد العلني بتاريخ 28/2/1995 في الاستئناف رقم …… سنة 1994 مستأنف كلي مأمورية ميت غمر،

ولما لم يتم البيع حتى 26/4/1998 أقام الطاعنون دعواهم رقم …. لسنة 1998 مدني كلي المنصورة بطلب إخلائه استعمالاً لحقهم المشروع في التقاضي ودرئاً لما قد يحيق بهم من مضارة بسبب اضطرارهم لبيع العقار بثمن بخس

وفضلاً عن أن المطعون ضده الأول لم يثبت توفر قصد الإضرار به من إقامتهم هذه الدعوى.

فإن البين من الأوراق أن فرصة وقوع هذا الضرر تكاد تكون منعدمة، وأنه على فرض وقوعه فإنه يكون يسيراً لا يتناسب البتة مع الضرر الذي يقع على الطاعنين في حالة عدم بيع العقار

أو اضطرارهم إلى بيعه بسعر غير مناسب سيما أنه احتفظ لنفسه في عقد الاتفاق بتعويض مقابل الإخلاء إذا تم البيع حدده بمبلغ 13000 جنيه يزيد بنسبة 10% من الثمن إذا زاد على 70000 جنيه.

وكانت القاعدة الشرعية التي تبناها المشرع في المادتين 4، 5 من القانون المدني هي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقد قضى نهائياً برفض طلب الإخلاء

وكان رفض هذا الطلب لا يدل بمجرده على  إساءة استعمال حق التقاضي  ، ومن ثم فإن الخطأ ينتفي في جانب الطاعنين

ولا محل لإعمال الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى هذا الشرط،

فإنه يكون في هذا الخصوص معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب أيضاً.

وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ….، …. لسنة 58 ق المنصورة، وفي خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه،

ولما تقدم، وإذ كان الحكم الابتدائي قضى في الدعوى رقم …. لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر” بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 ورفض طلب التعويض

فإن المحكمة تقضي بإلغائه في الشق الأول وبعدم قبول طلب صحة ونفاذ هذا الاتفاق لرفعه قبل الأوان، وبتأييد قضائه في الشق الثاني.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 15487 لسنة 77 بتاريخ 26 / 10 / 2008

الغش الذي يبيح الالتماس . شرطه . أن يتم بعمل احتيالي من الملتمس ضده تنخدع به المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتقضى له ضد خصمه الذي يجهل وجود الغش . مادة 241/1 مرافعات .

الطعن رقم 11001 لسنة 66 ق إيجارات جلسة 7/4/2004

الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر هو ما يقع من المحكوم له في الدعوى بناء عليه ، ولم يفحصه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه . م241/1 مرافعات

ثبوت أن المحكوم عليه كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه ولم يبين أوجه دفاعه . أثره . لا وجه للالتماس .

نقض جلسة 21/4/1994 الطعون 52593 ، 4809 لسنة  62 ق ، 585 لسنة 56 ق

التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية في الأحكام ما يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية . عدم جواز الالتماس فيه بتصديق القاضي على عقد الصلح .

نقض جلسة 23/2/1994 الطعن رقم 595 لسنة 59 ق

الطعن بطريق التماس إعادة النظر ورود أحواله على سبيل الحصر في المادة 241 مرافعات النعى الذي لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن .

نقض 24/12/1984 رقم 1945 لسنة 50 ق

أحكام محكمة النقض امتناع الطعن فيها بأى طريق سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أم شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانونا . مادة 272 مرافعات .

الاستثناء قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة المحكمة الذين أصدروا الحكم . مادة 147 / 2 مرافعات

تصدي محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه لا يجعل الحكم بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف .

مؤداه . الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض على سند من نص المادة 421/4 من قانون المرافعات وليس استنادا لنص المادة 147 / 2 من هذا القانون غير جائز .

نقض جلسة 30/1/1994 الطعن رقم 2606 لسنة 59 ق

نصوص المواد القانونية للالتماس في قانون المرافعات

المادة (241) مرافعات

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :

1.إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

2.إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.

3.إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .

4.إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

5.إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

6.إذا كان منطوق الحكم متناقضا بعضه لبعض .

7.إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

8.لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .

المادة (242)

ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .

المادة (243)

يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة

 ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (7 ، 8) من المادة 241 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة

ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .

المادة (244)

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .

المادة (245)

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد ، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تنازلها الالتماس .

المادة (246)

إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيه ، ولا تجاوز مائتى جنيه

وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .

المادة (247)

الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس .

أهم الأسئلة المتكررة في الالتماس بإعادة النظر

ما هو الالتماس بإعادة  النظر ؟

التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى بطلب اعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سواء كان صادرا من مدنى مستأنف بالمحكمة الابتدائية، أو صادرا من  محكمة الاستئناف العالي

ويتم اسناده الى حالة من الحالات المنصوص عليها حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات، أو أكثر، والالتماس لا يمنع من الطعن بالنقض وننبه بضرورة رفع طعن النقض فى موعده، حتى ان رفع التماس.

ما هى اسباب الالتماس بإعادة النظر وحالاته فى قانون المرافعات ؟

وفقا لصريح نص المادة 241 من قانون المرافعات المصرى يحق الالتماس باعادة النظر فى الحكم اذا توافرت احدي الحالات الأتية:

  1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
  2. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها.
  3. إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.
  4. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
  5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
  6. إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
  7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

ما هى شروط الالتماس بإعادة النظر فى الحكم ؟

بينت المادة 243 من قانون المرافعات شروط الالتماس الخاصة، خلاف الشروط الأساسية المصلحة والصفة، حيث نصت على:

يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتّابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة

ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتي جنيه على سبيل الكفالة

ولا يقبل قلم الكتّاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويعفى من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

ما هي مواعيد الالتماس بإعادة النظر ؟

بينت المادة 242 من قانون المرافعات مواعيد رفع الالتماس بإعادة النظر، حيث يختلف الميعاد من حالة لأخرى والمواعيد فى التماس اعادة النظر فى الحكم القضائي المدنى هى:

ميعاد الالتماس أربعون يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته

أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

هل الالتماس بإعادة النظر فى الحكم يوقف التنفيذ ؟

وفقا لصريح نص المادة 244 مرافعات، لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك

وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر  بوقف التنفيذ  أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.

كيف تنظر محكمة الالتماس طعن التماس اعادة النظر وتفصل فيه ؟

وفقا لنص المادة 245 مرافعات تقوم بالآتي:

تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

هل هناك أى مسئولية قانونية على الملتمس فى حالة رفض التماسه ؟

وفقا لنص المادة 246 مرافعات مصرى للمحكمة عند رفض الالتماس الحق فى أن تحكم على الملتمس بغرامة على النحو التالى:

إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيهاً

وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.

هل يجوز للملتمس الذي قضى برفص التماسه تقديم التماس على رفض الالتماس ؟

قولا واحدا ( لا يجوز) ، فقد نصت المادة 247 مرافعات على أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.

هل يجوز طلب إعادة النظر أمام محكمة النقض ؟

وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 263 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن على حكم النقض، فقد نصت هذه الفقرة بالقول ( وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق )

وكذلك وفقا لنص المادة 272 من ذات القانون التى تنص على ( لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن) .

ومعني جملة بأى طريق، أى كافة أنواع الطعن ، لكن وفقا للواقع العملى يجوز تقديم التماس باعادة النظر فى حكم النقض ان افتقد أحد أركانه كحكم، تحقيقا للعدالة

مع التنويه أن الاحكام الجنائية وفقا لقانون الاجراءات الجنائية التماس اعادة النظر يكون أمام محكمة النقض

صيغ التماس إعادة النظر في حكم الاستئناف

الالتماس يقوم على غلط فى الواقع اوقعت فيه المحكمة او تناقض وقعت فيه دون ان تكون على بينة منه وحتى يتسنى تدارك الخطأ عكس طعن النقض الذي يقوم علي خطأ او  مخالفة القانون  ارتكبتها المحكمة فى الحكم وهى على بينة من الواقع.

ومن ثم نخرج من هذا بأن:

الالتماس سببه وقوع المحكمة في خطأ بسبب أنها لم تكن علي بينة من الواقع في الدعوي بسبب غش أو تدليس أو اخفاء مستند جوهري بسبب أحد الخصوم مما أثر في الحكم .

وأما النقض فالمحكمة تكون علي بينة والمام بالواقع في الدعوي ولكنها أخطأت في تطبيق القانون أو اختلط عليها الفهم الصحيح فجاء استدلالها فاسدا.

كيف تُعد التماس إعادة نظر ضد حكم استئناف؟ صيغة قانونية جاهزة

📝 صيغة قانونية جاهزة لالتماس إعادة النظر في حكم صادر عن محكمة الاستئناف، مع شرح مفصل للشروط والأسباب وفقًا لقانون المرافعات وأحدث مبادئ محكمة النقض المصرية،

إعداد: الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، خبير في قضايا الميراث والملكية العقارية، وصياغة المذكرات والطعون القانونية، بخبرة تتجاوز 28 عامًا في ميدان المحاماة.

التماس إعادة النظر لاستئناف بسبب الغش أو أوراق حاسمة: الشروط والحالات

صيغة التماس واقعية عملية لمكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، تتضمن شرح قانوني لالتماس إعادة النظر في حكم استئناف صدر نتيجة غش أو بعد ظهور أوراق جديدة قاطعة، مع استعراض الشروط القانونية وأحكام النقض ذات الصلة.

التماس إعادة النظر في الاستئناف

انه في يوم      /     /

بناء علي طلب …………….  المقيم  ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق شارع النقراشي برج المنار

انا                    محضر محكمة             انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه الي محل اقامة و أعلنت

١- محمد كمال الدين محمود  المقيم ………………. – الجيزة         مخاطبا مع

ثم انا                    محضر محكمة   انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه الي محل اقامة و أعلنت

2- ………………….. المقيم ……………. – مدينة نصر اول

باقي ورثة المرحوم / …………………. و هم :

١- ………………….

٢- ………………….

٣- ………………….

وذلك بشأن

الالتماس بإعادة النظر في الحكم رقم  ……… لسنة  .. ق القاضي منطوقه بجلسة .. / .. /…. بـ :

تأييدا للحكم الابتدائي رقم …. لسنة  2019  القاضي منطوقه بجلسة .. /  .. /  2022  برفض الدعوي

أسباب الالتماس

تنص المادة 241 من قانون المرافعات علي :

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

  • (1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
  • (4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

السبب الأول للالتماس

التدليس والغش من جانب الملتمس ضده الاول ( …………. ) الذي نتج عنه غلط في واقع الدعوي أثر في الحكم ولو كانت المحكمة علي بينة بالواقع الصحيح لما قضت بالحكم الملتمس فيه :

المقرر  ان :

التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم و تصحيحه أن كان لذلك محل و فى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس

المكتب الفني السنة 31 ص 1719- القاعدة رقم 235

وانه وان كان الطعن بالنقض يقوم على خطأ او مخالفة القانون ارتكبتها المحكمة فى الحكم وهى على بينة من الواقع فان الالتماس يقوم على  غلط فى الواقع اوقعت فيه المحكمة او تناقض وقعت فيه دون ان تكون على بينة منه وحتى يتسنى تدارك الخطأ

د . احمد صدقي محمود

هذا وبالاطلاع علي الحكم محل الالتماس:

يتبين وقوع غش من الملتمس ضده تسبب في حصول خطأ في فهم الواقع بالدعوي لا سيما وان الخبير لم يباشر المأمورية المقررة له امام محكمة اول درجة بعدم حضور المدعي لوفاته أنذاك ولم يقم بعمل المعاينة اللازمة وتحقيق الواقع المادي لبيان وجه الحق في الدعوي

وهذا الغلط في واقع الدعوي بسبب غش الملتمس ضده يتمثل في :

( 1 ) انه قدم صورة ضوئية لإقرار ( تم جحد صورته لوجود تلاعب فيه مخالف للأصل ) واسند له وضع يده علي عين التداعي في حين انه لم يكن له أي وضع يد وحيازة البته الا عام 2018 عندما تحصل علي حكم بفسخ عقد ايجار بينه وبين أخر مسخر منه

لم يدفع دعوي الفسخ هذه بثمة دفع ولم يستأنف الحكم فيها ونفذه الملتمس ضده في غيبة صاحب الحق في الاستعمال والاستعمال الذي يضع اليد عليها منذ عام 2002 بعقد شراء من مورث الملتمس ضده الثاني ( …………… )

( هذا الواقع لم يتم تحقيقه من الخبير الذي لم يباشر المأمورية وارسل الملف للمحكمة بمذكرة وليس بتقرير نهائي ) ولم يعاين عين التداعي ولم يسمع شهود ويسأل الجيران

ولو تم تحقيق ذلك لتبين عدم وجود أي وضع يد للملتمس ضده الاول ( ……… ) ولم يظهر بها الا عام 2018 عندما نفذ الحكم الذي تحصل عليه غشا وتدليسا )

( 2 ) أيضا وقوع الغلط باعتبار المحكمة أن الملتمس ضده الاول ( ………..  ) له سند مشروع هو عقد القسمة المؤرخ .. /.. / 1997 :

وفات علي المحكمة:

  • أن هذا الاقرار بالقسمة قد تم الغاؤه بين ذات أطرافه عام 2002 بإبرام تصرف جديد هو عقد القسمة المسجل برقم …. لسنة  ٢٠٠٢ شمال القاهرة وهو عقد نهائي الغي العقد العرفي الابتدائي ( الاقرار )
  • وأنه بعقد القسمة المسجل عام 2002 وبه تمت القسمة النهائية – و عين التداعي بعقد القسمة المسجل هذا وبموجبه اختص بها مورث الملتمس ضده الثاني (المرحوم / …..  ) الذي باع اياها لمورث الملتمس بعقد صحيح عام 2002 وتسلمها ووضع اليد عليها حتى سلبت منه بالغش والتدليس عام 2018
  • و أن هذه القسمة النهائية هي حجة علي الملتمس ضده ( ….. ) حيث ان مورثه احد اطراف  هذا العقد النهائي وهذه القسمة النهائية ممنوع نقضها وتعرض المتقاسم لأى من المتقاسمين فيما اختص به ، لا سيما وان التعرض حصل بالغش والتدليس

فالمستقر فقها انه :

لا يوجد ما يمنع اذا ما أبرم الطرفان عقداً و كان حقيقياً ثم أدخلا عليه تعديلاً باتفاق لاحق أو بدا لهما العدول عنه فأبرما اتفاقا جديدا

الوسيط 2 ـ السنهوري ـ ص 955 فقرة 3
 المستشار عبد المنعم الشربيني ـ شرح القانون المدني ـ ص 212

السبب الثاني للالتماس

ظهور مستندات جديدة لو كانت عرضت علي المحكمة لما قضت بالقضاء موضوع الالتماس :

( 1 ) صدور حكم من محكمة استئناف عالي القاهرة في الدعوي رقم …. لسنة ٢٦ ق بتاريخ .. / .. /  2023 بإلغاء الحكم الصادر للملتمس ضده الأول و باقي ورثة …….

الذي قضي  بصحة ونفاذ عقد بيع قدم فيها عقد بيع مزور  علي مورث الملتمس ضده الثاني ( …. ) وامتنع المدعي فيها وهو الملتمس ضده الأول بالالتماس الراهن عن تقديم اصله

وهذا الحكم يتبين منه تدليس وغش الملتمس ضده للاستيلاء علي أملاك الملتمس والملتمس ضده الثاني والنيل من عقد القسمة المسجل بين مورثه ومورث الملتمس والملتمس ضده الثاني ( ………. ) ونقضه بلا سبب مشروع .

وفي هذه الدعوي المتضمنة عقد مزور:

قدم صورة ضوئية من الاقرار العرفي المؤرخ .. / .. / 1997 الذي عولت عليه المحكمة بالحكم محل الالتماس الراهن وفي هذه الدعوي محل العقد المزور التفتت عنه المحكمة

لأنه الغي وانتهي وجودا بعقد القسمة المسجل عام 2002 بين ذات الأطراف ولأنه كذلك لم يقدم أصله اوهو ما يتبين معه في الالتماس الراهن أن المحكمة أسندت قضائها الملتمس فيه الى اقرار الغي

وانتهي من الوجود بسبب تدليس وغش من الملتمس ضده الأول ورغم جحد صورته الغاؤه بتصرف جديد مسجل هو عقد القسمة المسجل عام 2002

( 2 ) صدور عدة أحكام جنائية علي الملتمس ضده الاول ( ………….. ) في جرائم تزوير لأوراق رسمية

( 3 ) صدور أحكام مدنية برد ويطلان عقود عرفية زورها الملتمس ضده علي مورث الملتمس ومورث الملتمس ضده الثاني ( ………..) ادعي فيها شراء الوحدات التى اختصوا بها بموجب عقد القسمة المسجل عام 2002

وفي هذه العقود المزورة عليهم قرر أن سند ملكيتهم هو عقد القسمة المسجل وليس الاقرار المزعوم الذي انتهي بتحرير عقد القسمة 2002

وقد ثبت التزوير حينما حاول التحصل علي أحكام بصحة ونفاذ هذه العقود في من غيبة الملتمس والملتمس ضده  الثاني

ومن ثم لو كانت هذه الوقائع والمستندات أمام عدالة المحكمة:

لتبين لها الواقع الصحيح بالدعوي ولما تم الغلط في واقع الدعوي بسبب غش وتدليس الملتمس ضده الأول ( …….  ) ، فمن يقوم بتزوير أوراق رسمية وعرفية وصدور أحكام جنائية ومدنية عليه بالتزوير لا يصعب عليه التدليس والغش وقلب الحقائق

هذا هو الواقع خفي علي المحكمة بسبب التدليس والغش

ونلفت عناية الهيئة الموقرة أن تدخل الملتمس ضده الثاني ( ……… ) بالدعوي هو لحماية الملتمس المشتري منه ولتنفيذ التزامه القانوني بضمان عدم تعرض الغير له فيما اشتراه وفقا للقانون

وحتى لا يقع تحت طائلة التقصير ومطالبته بالتعويضات ومقابل الاستحقاق لا سيما وان سبب تعرض الملتمس ضده كان بالغش والتدليس ومن ثم لم يتكالب الملتمس والملتمس ضده الثاني ( …. ) علي الملتمس ضده ( ….. )

للاستيلاء علي عين التداعي وانما العكس هو الصحيح لا سيما وأن الحكم الملتمس فيه تضمن في حيثياته وجود دعاوي بين الأطراف لم يتم الفصل فيها بعد .

هذا واالمستقر عليه في الفقه بشأن الالتماس بإعادة النظر وأسبابه أن :

التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى فى الحكم الانتهائى يرفع من المحكوم عليه الى ذات المحكمة التى اصدرته ويهدف الملتمس من سلوك هذا الطريق الى سحب الحكم من جديد من حيث الواقع والقانون

على ضوء الظروف الجديدة التى لو كانت المحكمة تعلمها لما اصدرت حكمها محل الطعن على النحو الذى صدر به ثم تعيد البحث فى موضوع الدعوى

لتقضى فيه بحكم جديد يزيل اثار العيب على الحكم المطعون فيه ان وجد لتقرر بعد ذلك اما الغائه او تعديله وفقا لظروف الدعوى وملابساتها

 احمد الصاوي – الوسيط فى شرح ق المرافعات بند 549 ، مجدى راغب فهمى – مبادئ القضاء المدني ص 650 د . احمد صدقي محمود – الواقعة المنشئة للطعن بالالتماس ص 13 وما بعدها

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية كان هذا الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافي

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمته كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي  القاهرة مأمورية شمال القاهرة   الدائرة ( ..٩ ) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  يوم         الموافق    /   / 2023 لسماع الحكم :

  • اولا : قبول الالتماس شكلا
  • ثانيا : وفى موضوعه بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا بالطلبات المبينة بصحيفة استئناف الحكم محل الالتماس فضلا عن الزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم ،،

متى يُقبل التماس إعادة النظر بسبب الغش أو مستندات حاسمة؟

نموذج صحيفة التماس إعادة نظر استنادًا إلى السبب الأول والرابع قانونًا

📝 التماس إعادة النظر في حكم استئنافي بسبب الغش أو اكتشاف أوراق جديدة حاسمة يُعد من الأدوات القانونية الدقيقة لإصلاح مظالم الأحكام، ويخضع لشروط صارمة حددها قانون المرافعات وأكدتها محكمة النقض.

تعرّف على نموذج قانوني جاهز لصحيفة التماس إعادة النظر بسبب الغش وظهور مستندات قاطعة، مع شرح دقيق للسببين الأول والرابع وفق المادة 241 مرافعات.

إعداد: الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، خبير في الطعون القانونية، وقضايا الميراث والملكية، بخبرة تمتد لأكثر من 28 عامًا أمام المحاكم المصرية.صحيفة التماس باعادة النظر السبب الاول والرابع

الالتماس باعادة النظر فى الحكم رقم …. / …. لسنة 2013 مدنى مستأنف بلبيس د / .. الصادر فى … / 6 / 2016 وتكليف بالحضور

بناء على طلب السيد الدكتور / ………………. المقيم ……….– مركز الزقازيق ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، يوسف محمد احمد المحامون بالزقازيق .

 انا محضر محكمة عابدين الجزئية قد انتقلت واعلنت :

 1 – السيد / …………. بصفته ويعلن بمقر الشركة………. – محافظة القاهرة

  ثم انا محضر محكمة مركز بلبيس الجزئية قد انتقلت واعلنت :

 ورثة المرحوم ………………… :

2- السيدة / …………….. عن نفسها وبصفتها وصية على القصر …………………قصر المرحوم / ……………

3-الانسة / ………..

المقيمين ………………….. – مركز بلبيس – محافظة الشرقية

 ثم انا محضر محكمة بندر منيا القمح الجزئية قد انتقلت واعلنت : 
 
4- السيد / امين عام السجل العينى بالشرقية بصفته ويعلن هيئة قضايا الدولة بالشرقية 
 
ثم انا محضر محكمة الدقى الجزئية قد انتقلت واعلنت : 
 
5- السيد / ……………………….. بصفته ويعلن بالادارة القانونية المركزية للاصلاح الزراعى الكائنة 1 ش مصدق – الدقى – محافظة الجيزة 

 الموضوع – التماس اعادة النظر

التماس باعادة النظر فى الحكم رقم ……………لسنة 2013 مدنى مستأنف بلبيس القاضى بتاريخ … / 6 / 2016 بالغاء الحكم المستانف
والقضاء مجددا برفض الدعوى وذلك بتأسيس الالتماس على السبب الرابع المنصوص عليه بالمادة 241 من قانون المرافعات” ظهور اوراق قاطعة “

  الوقائع

◙ اقام الملتمس بداءة الدعوى رقم … لسنة 2012 مدنى جزئي بلبيس مختصما الملتمس ضده الثانى البائع له الملتمس ضده الاول بصفته البائع للبائع له

واتخذ كافة الاجراءات المطلوبة امام السجل العينى واشر بالطلبات وفقا للقانون وذلك ليتمكن من التسجيل حيث ان مساحة الثلاثة افدنة المبيعة له من الملتمس

ضده الثانى هى ضمن مساحة 6 ف ، 5 ط المبيعة للبائع له من الملتمس ضده الاول بصفته بمزاد علنى راسى عليه .

ووفقا لكراسة الشروط التى تعتبر بمثابة عقد بيع ابتدائى بخلاف تسليمة المساحة مفرزة بمحضر تسليم وتخصيص مؤرخ 5 / 7 / 2007

وبجلسة 27 / 4 / 2013 قضت محكمة الدرجة الاولى بقضاء منطوقه :
  • اولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 30 / 3 / 2011 المتضمن بيع المدعى عليه الاول ما هو قطعة ارض زراعية مساحتها ثلاثة افدنة الكائنة ……………… ناحية بلبيس والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة والعقد وكشف التحديد عن الطلب رقم … لسنة 2012 سجل عينى بلبيس
  • ثانيا : بصحة ونفاذ عقد التسليم والتخصيص المؤرخ 5 / 7 / 2007 المتضمن تخصيص المدعى عليه الثانى للمدعى عليه الاول مساحة 6 ف ، 5 ط – من بينها المساحة المخصصة محل العقد والارض المبينة الحدود والمعالم بالبند الاول من المنطوق .
  • ثالثا : الزام المدعى عليه الرابع بصفته باجراء التغيير اللازم فى بيانات السجل والتأشير فى صحيفة الوحدة العقارية بما انتهى اليه ذلك الحكم .

وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الملتمس ضدهما الاول والثانى فقد طعن الاول على الحكم بالاستئناف الرقيم …. لسنة 2013 مؤسسا استئنافه على اسباب حاصلها :

  • 1- وجود فرق ثمن على المطعون ضده الثانى لقيامه ببناء مصنع على الارض
  • 2- عدم تحرير عقد بين الشركة والمطعون ضده الثانى
  • 3- رفع الدعوى من غير ذى صفة وان الطاعن ليس له مصلحة فى دعواه
واستأنف الملتمس ضده الثانى بالاستئناف رقم …… لسنة 2013 رغم اقراره بالبيع امام محكمة اول درجة ناعيا على الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 30 / 3 / 2016 المبرم بينه وبين الملتمس .
هذا وقد تم نظر الاستئنافين وندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى اودع تقريره الاول فى 3 / 2015 الذى تضمن :
  • 1- ص 15 بند 7 ” قرر وكيل الجهة المدعية ” الملتمس ضده الاول ” ان ……… ” الملتمس ضده الثانى” قام بسداد كامل ثمن وقيمة الارض مشتراه من الشركة مساحة 6 ف ، 5 ط الا انه توجد عليه مستحقات فرق ثمن المبانى التى اقامها .. والجدير بالذكر ان ارض التداعى خالية من ثمة مبانى مقامة عليها .
  • 2- قرر الحاضر عن الشركة ص 6 بند 5 من التقرير انه قد تم قبول الشركة تنازل ….. المشترى منها عن 2 فدان لاخر لان هذه المساحة ليس بها مبانى
  • 3- ص 15 بالتقرير .. الثابت من المعاينة على الطبيعة ان المساحة محل التداعى ارض بور فضاء بها بئر مياه ارتوازى وليس بها ثمة مبانى
ولم يرتضى المطعون ضده الاول هذا التقرير معترضا عليه بان الخبير لم يثبت بتقريره وجود مبانى عبارة عن مصنع زيتون فقررت المحكمة اعادة الدعوى للخبراء بذات المأمورية كاملة

وباشر الخبير المامورية فى حضور الطاعن والمطعون ضده الاول الذى حضر الجلسة الاولى فقط امام الخبير طالبا تقديم مستندات الا انه لم يحضر فيما بعد اربع جلسات متتالية .

فاودع الخبير تقريره متضمنا ماسبق واعتماد تقريره الاول وردا على اعتراضات المطعون ضده الاول التى ليست فى محلها وغير ذات جدوى كما جاء بالتقرير كالاتى :

الرد على اعتراض الملتمس ضده الاول باغفال تقرير اللجنة المشكلة 5 / 8 / 2011 – قبل رفع الدعوى – بعدم اثبات المبنى – مصنع زيتون – رد الخبير على هذا الاعتراض ص 5 منه بانه
قد قامت الشركة المستأنفة بعمل كشف تحديد مساحى ….

ومن ثم فالخبير نفسه لم يثبت وانما حرر بان الشركة هى من قامت بعمل معاينة عام 2011 اما معاينته على الطبيعة اثبتت عدم وجود ثمة مبانى

وهو ما اكده ص 5 ، ص 7 بالرد على الاعتراض بان ارض التداعى بور فضاء جارى استصلاحها وليس عليها ثمة مبانى وهو ما اكده ايضا بالتقرير الاول بند 7 ص 15 النتيجة النهائية والمعاينة ص 9

ومن ثم لو كان الفصل فى حقيقة المزاعم المدعاة من الشركة الملتمس ضده الاول بتقديمه مستند من صنعه بالمخالفة لما قرره القانون والقضاء من عدم جواز اصطناع الشخص الطبيعى او المعنوى دليلا لنفسه ليحتج به على الغير

لما كان هناك مجال لندب خبير فى الدعوى وتكليفه بالمأمورية المبينة مرتان اكد فيهما عدم وجود مبانى بالفعل .

 هذا وقد حضر الملتمس ضده الاول:

امام المحكمة بالجلسة الاخيرة قبل اقفال باب المرافعة وتحديدا جلسة .. / … / 2016 طالبا بمحضر الجلسة وبالمذكرة المقدمة منه اعادة المأمورية للخبراء للمرة الثالثة لعدم اثبات الخبير وجود مبانى

وبادعاء انه لم تصله اى مخاطبات بمباشرة المأمورية وبجلسة .. / 6 / 2016 قضت المحكمة بالحكم المطعون عليه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى واسند الحكم الملتمس فيه قضاءه الى حيثيات حاصلها

ان الثابت من مطالعة كراسة الشروط بيع ارض زراعية بالمزاد العلنى وان الثابت من الاوراق انه لم يحرر عقد بيع بين الشركة العامة ” الملتمس ضده الاول ” …….. ” الملتمس ضده الثانى “

والذى يخول له بموجبه التصرف بالبيع للغير وانما الثابت من الاوراق وكراسة الشروط ومحضر التسليم انها عبارة عن مزاد علنى غير نهائى الا بسداد الثمن وملحقاته

وكان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن اليه المحكمة من وجود مبالغ مالية مستحقة على …….. ” المطعون ضده الثانى ” لوجود زيادة فى المساحة المباعة واقامته مبانى بالمخالفة للبندين 9 ، 10 من كراسة الشروط التى اوقفت تحرير عقد البيع النهائى

ومن ثم يكون عقد البيع المؤرخ 30 / 3 / 2011 سند الدعوى من ……. الى …….. ” الطاعن ” غير سارى فى مواجهة الشركة المستأنفة الا بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بكراسة الشروط وتحرير عقد بيع نهائى

ومن ثم تكون قد تخلفت الشروط الواجب توافرها للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى وتكون الدعوى برمتها قائمة على غير سند جديرة بالرفض .

 هذا وبعيدا عن ان المحكمة الموقرة قد التبس عليها الامر بالنسبة لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى اسندت اليه قضاءها بالالغاء

بانها قد اطمئنت اليه بوجود مستحقات مالية لوجود مبانى ومساحة زائدة عن المبيعة بالرغم من ان التقرير قد خلا من اثبات ذلك

وبالاخص بالمعاينة بالطبيعة حيث ان ما جاء بتقريره وكما اثبت ان الشركة المدعية هى من قد قامت بعمل كشف تحديد …. الخ ومن ثم فلم يثبت الخبير نفسه ذلك بالطبيعة

وبخلاف انه لا يجوز الاخذ بدليل من صنع الخصم ليحتج به على الغير كما هو مقرر قانونا وقضاء .. وحيث ان مكان بحث هذه المطاعن هو محكمتنا العليا – محكمة النقض

الا انه، وبعد صدور الحكم محل الالتماس الماثل تحقق احد اسبابه المنصوص عليها قانونا حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات وهو ظهور اوراق قاطعة فى الدعوى بيد الخصوم تم حجزها اثناء سير الدعوى ودون علم الملتمس عنها شيئا

المتمثلة فى مخالصة بسداد المستحقات المبينة بالحكم من الملتمس ضده الثانى للمتلمس ضده الاول وهذه الورقة بيد الاخير بالطبع ولو كان قدمها او علم بها الملتمس اثناء سير التقاضى لطلب الزامه بتقديمها ولتبين وجه الحق فى الدعوى بطلبات الملتمس .

هذا ويتبين توافر شروط هذا السبب كسبب للالتماس باعادة نظر الدعوى الواقعية والقانونية على النحو الاتى بيانه

 توافر اسباب الالتماس باعادة النظر

 تنص المادة 241 من قانون المرافعات على انه

للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية : –
1 – اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم 2 – …………….. 3 – ……………..
4 – ا اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

 و تنص المادة 242 من قانون المرافعات على انه

 ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ……..

 و تنص المادة 243 من قانون المرافعات على انه

 يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة

ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيهاً على سبيل الكفالة . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .

و تنص المادة 245 من قانون المرافعات على انه:

تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس

وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .

ويعفي من ايداع الكفالة من اعفي من اداء الرسوم القضائية ويجوز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .

والمقرر ان:

التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى فى الحكم الانتهائى يرفع من المحكوم عليه الى ذات المحكمة التى اصدرته ويهدف الملتمس من سلوك هذا الطريق الى سحب الحكم من جديد من حيث الواقع والقانون

على ضوء الظروف الجديدة التى لو كانت المحكمة تعلمها لما اصدرت حكمها محل الطعن على النحو الذى صدر به ثم تعيد البحث فى موضوع الدعوى لتقضى فيه بحكم جديد يزيل اثار العيب على الحكم المطعون فيه ان وجد لتقرر بعد ذلك اما الغائه او تعديله وفقا لظروف الدعوى وملابساتها

 احمد الصاوى – الوسيط فى شرح ق المرافعات بند 549 ، مجدى راغب فهمى – مبادئ القضاء المدنى ص 650 د . احمد صدقى محمود – الواقعة المنشئة للطعن بالالتماس ص 13 وما بعدها

وان الطعن بالنقض يقوم على خطأ او مخالفة القانون ارتكبتها المحكمة فى الحكم وهى على بينة من الواقع فان الالتماس يقوم على غلط فى الواقع اوقعت فيه المحكمة او تناقض وقعت فيه دون ان تكون على بينة منه وحتى يتسنى تدارك الخطأ.

د . احمد صدقى محمود – المرجع السابق

وقضت محكمة النقض ان:

 الطعن على الحكم الاستئنافى بالنقض لا يحول دون قبول التماس اعادة النظر فيه متى توافرت شرائطه .
 الطعنان 292 لسنة65 ق ، 240 لسنة 66 ق جلسة 9 / 12 / 2001 ، د . نبيل عمر فى الالتماس ص 81
 وقضى ايضا ان
التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم و تصحيحه أن كان لذلك محل و فى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس
 المكتب الفنى السنة “31 ” ص – 1719- القاعدة رقم 235

هذا وبمطالعة الورقة القاطعة فى الدعوى التى ظهرت بعد صدور الحكم والمقدم صورة منها وهى الكمبيالة المؤرخة ..6/../2013 بالسداد تثبت الأتي :

  • 1-   سداد الدين   المزعوم
  • 2- التواطؤ فيما بين الملتمس ضدهما الأول و الثاني
وذلك بإصطناع مديونية وهمية أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى التي قضت فيها لصالح الملتمس و إعطاء الملتمس ضده الثاني للملتمس ضده الأول مخالصة ( كمبيالة ) بسداد الدين مؤرخة ./.3/2013
و مما يؤكد تواطؤ الملتمس ضدهما بقصد الإضرار بمصلحة الملتمس هو قيام الملتمس ضده الثاني بإستئناف الحكم الصادر لصالح الملتمس بتاريخ ./6/2013 ( اليوم الأربعون) رغم إقراره بالبيع و سداد كامل الثمن أمام محكمة أول درجة وذلك بغية الإضرار بمصلحة الملتمس و النيل من حكم أول درجة الصادر لمصلحته . 
  • 3- إخفاء الملتمس ضدهما الأول و الثاني هذه الكمبيالة – صحيفة التماس باعادة النظر التي تفيد سداد تلك المديونية الوهمية طوال فترة نظر الدعوى على درجتي التقاضي فيها

و ذلك للأسباب الأتية:

  •  أولا : لأنها دليل قاطع على سداد المديونية ( إن صح وجود مديونية ) .
  •  ثانيا : لأنها غير ثابتة بالدفاتر الرسمية للشركة و أن كانت ثابتة في حساب الملتمس ضده الثاني فتم إخفاءها حتى لا يتبين سداد الدين بغرض الإضرار بالملتمس .
  • 4- قبول الملتمس ضده الاول البيع الحاصل من الملتمس ضده الثاني الى المدعو ………. \” الجارالغربى \” عام 2013 المعاصر لتاريخ الكمبيالة .. / . / 2013 – وهو ما يتأكد معه اعتماد الكمبيالة وسداد الدين المزعوم ، والا لما وافق وقبل الملتمس ضده الاول هذا البيع
  • وهو ما لم ينكره بمحاضر اعمال الخبير بالتقرير الاول ص 6 بند 5 عندما فوجئ بعلم الملتمس بهذا البيع للجار وقد برر ذلك بقوله ان هذه المساحة 2 ف المقبول بيعها من المشترى منه لاخر خالية من المبنى ..
  • مع العلم ان المساحة المبيعة للملتمس 3 ف ايضا خالية من المبنى المزعوم وهو ما اثبته الخبير واكد عليه بالتقرير الاول ص 15 بند 7 بالنتيجة النهائية وكذلك بالتقرير الثانى … الا انه الكيل بمكيالين دونما سبب مشروع وتعسف غير مبرر واخلال بمبدأ العدالة والمساواة .
5 – ما يؤكد سداد هذه المديونية المزعومة بهذه الكمبيالة المؤرخة .. / … / 2013 – عدم مطالبة الملتمس ضده الاول للملتمس ضده الثانى حال حياته وورثته من بعده منذ تحريرها وحتى تاريخه بسدادها
حيث ان الهدف المنشود منها تبرئة زمة الملتمس ضده الثانى من مديونية وهمية مصطنعة فيما بينهما حتى لا يتم مطالبته بسدادها مستقبلا من احد افراد الشركة
اذا ما تغير القائمين عليها وتعمد اخفاءها للاضرار بالملتمس والنيل من الحكم الابتدائى الصادر لصالحه وما يؤكد ذلك معاصرة تاريخ الكمبيالة لتاريخ الحكم الابتدائى وتاريخ استئناف الملتمس ضده الثانى الذى اقر بالبيع وسداد الثمن . 
 6- من غير المستساغ عقلا و منطقا أن يداين شخص نفسه بدين يزيد عن نصف المليون جنيه في أرض زراعية مسدد ثمنها بالكامل على أقساط أخر قسط فيها سدد عام 2008 و ثمنها لا يتعدى 19900 جنيه للفدان الواحد
و بعد تمام البيع و تسليمها له مفرزة و محددة عام 2007 و هو ما يتأكد معه الغش و التواطؤ للإضرار بالملتمس خاصة أن هذه المديونية مصطنعة عام 2013 و ذلك للنيل من الحكم الصادر للملتمس . 
 
7- إدخال الغش على المحكمة من الملتمس ضده الأول بإبتكار كلمة إن هذا المال ( مال عام ) في حين أنه مال خاص لا عام لأن الدولة بموجب القرار الوزاري و القرار الجمهوري قد نقلا ملكية هذه المساحات من الاصلاح الزراعى الى الملتمس ضده الاول
الذى له كيان خاص وشخصية معنوية مستقلة يرأسها رئيس مجلس ادارة ولها ادارة قانونية مستقلة ، و تكرار إستخدام هذا اللفظ ( مال عام ) للتأثير على المحكمة وانهم موظفين ليس لهم مصلحة – عند قضائها في الإستئناف . 
 
8 – عدم علم الملتمس بهذه الكمبيالة  – التى تثبت التخالص – والوفاء بالدين المزعوم – الا بعد صدور الحكم الملتمس فيه وبسبب حجز الملتمس ضدهما الاول والثانى لها اللذان تعمدا اخفاء وجودها طوال مدة التداعى وسير الخصومة منذ عام 2013 وحتى الفصل فيها بحكم انتهائى ولم يشيرا اليها بتاتا من قريب او بعيد وكما ثابت باوراق الدعوى وسير الخصومة 
 
9- اقرار الملتمس ضده وتأكيده بـان المعاينة التى تضمنت وجود مبانى هى من صنعه ولم يثبتها الخبير المنتدب وكما تمسك الملتمس بدفاعه حيث انه جاء بالخطاب الموقع من المصفى العام للشركة والممهور بخاتم الشركة
انه – تم القياس بمعرفة المهندس … واسفر عن ….. – ومن ثم فالمعاينة ليست رسمية ولم تتم بمعرفة هيئة المساحة كما تم الاتفاق بكراسة الشروط ص 6 بند 12
ومخالفة لما اثبته الخبير المنتدب فى الدعوى بخلو ارض التداعى من اى مبانى ومن اى مساحة زائدة عن المبيعة – ومن ثم هذا الدليل ايضا من صنعه وهو ما لا يجوز وفقا للمقرر بقانون الاثبات واحكام القضاء 
 هذا ومجرد حجز هذه الورقة القاطعة عن قصد للتمكن من التحصل على حكم لصالحه يعد غشا \” يصلح لطلب الالتماس – السبب الاول المنصوص عليه بالمادة 241 مرافعات واذا لم يقصد بحجزها ذلك تحقق السبب الرابع من اسباب الالتماس
فالمقرر انه
اذا كان الخصم قد حجز الورقة مع علمه بانها قاطعة فى الدعوى ويريد بحجزها ان يحصل على حكم لمصلحته – تحقق عندئذ وجه الغش – وانما اذا كان لا يعرف لها هذه الاهمية ولم يكن يقصد بحجزها الحصول على حكم لا يطابق الحقيقة تحقق الوجه الرابع من اوجه الالتماس ” ظهور ورقة قاطعة بعد الحكم ” 
 د . احمد مليجى – التعليق على ق المرافعات – ص 38 – الجزء الخامس – طبعة نادى القضاة 2010
وقد قضى بقبول الالتماس اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالزام شخص بدفع مبلغ من المال لانه لم يقدم المخالصة لانها كانت تحت يد خصمه ثم تحصل عليها بعد الحكم فى الدعوى 
ناشد حنا – نبيل اسماعيل عمر – احمد صدقى
والمقرر عن الظهور المقصود بظهور هذه الورقة القاطعة ان المشرع لم يقصد بلفظ الظهور الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ان يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية وانما يكفى ان تنكشف له الورقة وتصبح فى متناول يده وتحت نظره بحيث يمكنه ا لاطلاع عليها دون ما حائل او عائق 
 نقض 17 / 6 / 1962 طعن رقم 525 س 26 ق مج المكتب الفنى – س 13 ص 782
هذا ومقدم لعدالة المحكمة صورة ضوئية من هذه الورقة التى اصلها بالطبع بيد وحوزة الملتمس ضدهما الاول والثانى ويمكن الاطلاع على ذلك بسجلات الشركة الملتمس ضدها الاول 

 واما عن مصلحة الملتمس القانونية والواقعية :

بخلاف ان الحكم الملتمس فيه صادرا ضده ويحق له الالتماس منه لتوافر احد اسباب الالتماس المنصوص عليها فان المقرر 
” اذا كانت   حجية الحكم   تمتد الى الدائن العادى فانه يجوز له التظلم من الحكم الصادر ضد مدينه بطريق الالتماس منى اثبت غش هذا الاخير او تواطؤه او اهماله الجسيم 
 الطعن رقم 16 س 44 ق جلسة 13 / 4 / 1977
هذا والثابت ان الملتمس دائنا للملتمس ضده الثانى بعقد البيع المؤرخ 30 / 11 / 2011 ، والاخير تواطأ مع الملتمس ضده الاول اضرارا به باصطناع مديونية وتحرير مخالصة عنها تم اخفاءها للتمكن من التحصل على حكم بالغاء الحكم الابتدائى الصادر للملتمس من محكمة الدرجة الاولى ومن ثم يتبين توافر المصلحة 
 ومن ثم وهديا على ماتقدم يتبين توافر شروط السبب الرابع والاول من اسباب الالتماس
 فالورقة القاطعة بيد الملتمس ضدهما الاول والثانى وتم حجزها واخفوا حقيقتها عن الملتمس طوال نظر الاستئناف التى علم بامرها بعد صدور الحكم الملتمس فيه
وهى ورقة قاطعة بالتخالص عن الدين المزعوم المصطنع فيما بينهما للاضرار بالملتمس ولينالوا من الحكم الابتدائى 
 فالمقرر:
ان تكون الورقة قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت فيها لتغير حتما رأى المحكمة فيما قضت به كالمخالصة عن دين 
 د . احمد مليجى – التعليق على ق المرافعات – ص 38 – الجزء الخامس – طبعة نادى القضاة 2010

واما عن ميعاد الالتماس

فالمقرر ان مدة الاربعون يوما المقررة لاقامة الالتماس تحسب فى الحالة الاولى والرابعة من يوم ظهور الغش وظهور الورقة القاطعة وهو ما كان بحيث لو ان هذه الاسباب كانت امام الملتمس اثناء تداول الاستئناف لدفع بها لانهاء الامر والنزاع مباشرة
وبمطالعة اوراق الدعوى يتبين عدم تقدم الملتمس ضدهما بهذه الورقة او الاشارة اليها مما يتحقق معه هذا الوجه للالتماس ويحق للملتمس عند قبوله ان يطلب الزام الملتمس ضدهما الاول والثانى بتقديمه
وفى حالة الامتناع التصريح لخبير بالاطلاع على دفاتر وسجلات الملتمس ضده الاول الرسمية وخاصة ما يخص مديونية الملتمس ضده الثانى .
 فالمقرر:
” لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-….. 2-….. 3-….. 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ”
يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها .. \” 
 جلسة 11 فبراير سنة 1999 الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق

واما عن سير الخصومة فى الالتماس:

فقد قضت محكمة النقض ان:

الخصومة فى الالتماس تمر بمرحلتين اذ يتعين على المحكمة ان تتحقق من ان الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائى مبنيا على احد الاسباب التى نص عليها القانون على سبيل الحصر
وتنتهى هذه المرحلة اما بالحكم بعدم قبول الالتماس واما ان تحكم بقبوله ويترتب على هذا الحكم الملتمس فيه اعتباره لم يكن فى حدود ما رفع عنه الطعن وتبدأ المرحلة الثانية وهى الحكم فى موضوع الدعوى من جديد
نقص رقم 2608 لسنة 56 ق جلسة 21 / 6 / 1992
والمقرر ” انه للخصوم نفس السلطات التى كانت لهم قبل اصدار الحكم فلهم التقدم بوقائع وادلة جديدة كما ان لهم التمسك باوجه دفاع ودفوع جديدة كذلك تكون للمحكمة نفس السلطات التى لها عند بحث الموضوع ” 
 فتحى والى ص 772 ، د . احمد مليجى – التعليق على ق المرافعات – ص 89 – ج 5 – طبعة نادى القضاة 2010

ومن ثم حال قبول التماس الملتمس فانه يطلب من الهيئة الموقرة لبيان وجه الحق فى النزاع :

الزام الملتمس ضدهما الاول والثانى بتقديم اصل هذه الورقة القاطعة بالتخالص بسداد المديونية والتصريح بالاطلاع على سجلات ودفاتر الشركة ” الملتمس ضده الاول ” لبيان تسجيل هذه المديونية المزعومة – التى لن تكون مدونة بالدفاتر الرسمية
لكونهما قد اتفقا فيما بينهما فى واخر حياته
لانه كان مريضا بتوقيع الملتمس ضده على اوراق غير رسمية وغير مدونة بالسجلات بانه على استعداد لسداد المديونيات المزعومة مقابل المبنى – الذى لم يثبت الخبير وجوده بالطبيعة – وحرصا منه على حقوق الشركة على حد قوله
وهو امر وفعل غير مستساغ عقلا ومنطقا بعد تمام البيع له واستلامه الارض عام 2007 وسداد كامل الثمن اقساطا اخرها عام 2008 ان يداين نفسه بدين غير حقيقى هو فى حل منه
الا اذا كان بغرض الاضرار بالملتمس – خاصة وانه قد قام باستئناف الحكم الابتدائى فى اليوم الاربعون رغم اقراره اقرارا قضائيا امام محكمة الدرجة الاولى بالبيع وسداد الثمن

 بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بلبيس الابتدائية امام الدائرة (   ) مدنى مستانف من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم :
  •  اولا : قبول الالتماس شكلا
  •  ثانيا : فى موضوعه بإلغاء الحكم الملتمس بإعادة النظر فيه رقم … / … لسنة 2013 مدنى مستأنف بلبيس واعتباره كان لم يكن ، والقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وإلزام الملتمس ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى .

نموذج استرشادي للالتماس: التماس إعادة النظر الـمواد 241 الى 247 مرافعات

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / …………………………….. المقيم ……………. مخاطبا مع ….

الموضوع

التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر نهائيا بتاريخ ………… من محكمة ……… فى الدعوى رقم ………. والمعلن بتاريخ ……….. والقاضى بـ ………

الوقائع وأسباب الالتماس

وحيث أن الحكم سالف الذكر قد قضى (يذكر منطوق الحكم)

وحيث أن الحكم الانتهائى سالف الذكر بنى على أوراق عبارة عن …………….. وقد قضى بتزويرها بحكم بتاريخ / / .

وحيث أن هذا الحكم يمس حقوق الطالب إذ يترتب عليه …………..

ويحق له رفع هذا الالتماس عملا بالمادة 241 من قانون المرافعات .

لـــذلك

أنا المحضر سالف الذكر ………………….

لسماعه الحكم بقبول التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر انتهائيا بتاريخ ………. من محكمة ……….. فى القضية …….. شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم موضوع هذا الالتماس مع إلزام الملتمس ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم انتهائي ولأجل العلم .

صحيفة التماس بإعادة النظر – بسبب الغش وظهور أوراق قاطعة 📝

مقدمة من الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة ✍️

تحية طيبة وبعد…

مقدمه لسيادتكم:

السيد/ ……، المقيم بـ ……، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض والإدارية العليا – الزقازيق.

ضــد

السيد/ ……، المقيم بـ ……،

الموضوع: التماس بإعادة النظر في الحكم الصادر بجلسة …/…/… في الاستئناف رقم … لسنة … قضائية، الصادر من محكمة … الاستئنافية.

🚩 الوقائع:

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ …/…/… في الدعوى رقم … لسنة … استئناف، وقضى بـ (بيان منطوق الحكم باختصار).

إلا أن هذا الحكم شابه الخطأ في تحقيق الواقع، وصدر بناءً على غش ارتكبه الخصم، وتم حجب أوراق جوهرية قاطعة، ظهرت بعد صدوره، الأمر الذي يحق معه التقدم بهذا الالتماس سندًا للمادة 241 من قانون المرافعات.

📌 أسباب الالتماس:

أولًا: الغش من قبل الخصم (السبب الأول من المادة 241 مرافعات)

حيث ثبت قيام المطعون ضده بإخفاء مستند جوهري (بيان المستند أو الإجراء)، ما أثّر على عقيدة المحكمة وأدى لصدور الحكم المطعون فيه بناء على وقائع غير مكتملة.

وقد تأيد هذا الغش بـ (بيان كيف ظهر الغش لاحقًا – مثل: شهادة، أو مستند رسمي، أو اعتراف لاحق…).

رابعًا: ظهور أوراق قاطعة بعد الحكم (السبب الرابع من المادة 241)

حصل الملتمس على مستند رسمي/ورقة قاطعة (بيان المستند)، لم يتمكن من تقديمه أثناء نظر الدعوى لأن الخصم قد حال دون ذلك أو كان قد أخفاه عمدًا.

وهو مستند جوهري يؤثر حتمًا في الفصل في النزاع – مما يحقق شرط القَطع المنصوص عليه قانونًا.

⚖️ الطلبات:

لـذلك

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:

  • قبول الالتماس شكلًا لتقديمه في الميعاد.
  • وفي الموضوع: إلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة النظر فيه، والحكم مجددًا بما تراه المحكمة محققًا للعدالة على ضوء ما تم تقديمه من مستندات وأسانيد.
  • إلزام الخصم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لعدالتكم

الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار

محامٍ بالنقض والإدارية العليا

رأى – عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض التماس إعادة نظر لخاسر الاستئناف

التماس إعادة نظر في حكم نهائي هو إجراء قانوني يفتح الطريق لخاسر الاستئناف برفع طلب التماس لإعادة النظر في الحكم.

وقد أتاح المشرع بنص المادة 241 من قانون المرافعات للخصوم الالتماس بإعادة نظر الحكم النهائي في أحوال محددة حصرا بما لا يجوز القياس عليها.

ومن ثم، لإرساء مبادئ العدالة بين المتقاضين وعدم ضياع الحقوق بسبب حكم خاطئ ولإزالة بعض الأعباء عن كاهل محكمة النقض اضافة فقرات جديدة للنص تتيح مراجعة الحكم بما عابة من أخطاء جوهرية فجة.

وأن يكون امام هيئة قضائية خلاف التى قضت في الاستئناف ومشكلة من ذوي الخبرات القانونية

فقد تراءي لنا من خلال الممارسة العملية علي مدار أكثر من 25 سنة رفض وعدم قبول الالتماس بإعادة النظر وقلما يقبل التماس .

فقد صار الأمر حسب تقدير الدائرة التى قضت به مما أضحي معه نص الالتماس بلا طائل منه سوي ضياع الجهد العملي وزيادة نفقات التقاضي .

خلاصة التماس اعادة النظر المدني

التماس إعادة النظر من أهم وسائل الطعن القانونية التي تُتيح للطرف الخاسر في القضية طلب مراجعة الحكم الصادر من قبل المحكمة الاستئنافية ، وذلك لضمان التأكد من صحة الحكم وتطبيق القانون بشكل دقيق.

و تُعدّ هذه الوسيلة القانونية من أهم أدوات الطعن خلاف طعن النقض ، و لها دور هام في ضمان العدالة و التحقق من صحة الحكم ، وان درجت معظم المحاكم للأسف علي عدم قبول الالتماس بإعادة النظر ورفضه.

و نوجز التماس اعادة النظر المدني فيما يلي :

يُعرّف التماس إعادة النظر بأنه طلب يُقدم إلى نفس محكمة النقض التي أصدرت الحكم النهائي، بهدف إعادة النظر في ذلك الحكم وتغييره أو إلغائه، وذلك بناءً على أسباب محددة نصّ عليها القانون.

التماس اعادة النظر المدني

وقد حددت المادة 241 من قانون المرافعات المدنية ثمانية أسباب حصرية يجوز التماس إعادة النظر بناءً عليها، وهي:

  1. الغش: إذا ثبت بعد صدور الحكم إقرار الخصم أو بحكم من   القضاء بتزوير الأوراق   التي بنى عليها الحكم.
  2. شهادة الزور: إذا ثبت بعد صدور الحكم أن أحد الشهود قد حنث اليمين أو زوّر شهادته.
  3. الأوراق القاطعة: إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
  4. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
  5. التناقض في المنطوق: إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.
  6. عدم تمثيل الخصم تمثيلاً صحيحًا: إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.
  7. الحكم يمس حق لمن لم يكن طرفا في الدعوى: إذا صدر الحكم لمن لم يكن طرفًا في الدعوى ولم يكن قد تدخل فيها.
  8. الحكم في مسألة لم تكن موضوعًا للدعوى: إذا قضى الحكم في مسألة لم تكن موضوعًا للدعوى.

ويشترط لقبول التماس إعادة النظر توافر الشروط التالية:

  1. أن يكون الحكم صادرًا بصفة نهائية من قبل محكمة النقض.
  2. أن يكون الطلب مقدمًا من صاحب مصلحة في إعادة النظر.
  3. أن يكون الطلب مقدمًا خلال أربعين يومًا من تاريخ علم الملتمس بالسبب.
  4. أن يكون الطلب مستندًا إلى أحد الأسباب الثمانية المذكورة في المادة 241 من قانون المرافعات المدنية.
  5. أن يدفع الملتمس رسومًا محددة.

أحكام التماس إعادة النظر:

تُفصل المحكمة في طلب إعادة النظر، وتصدر حكمًا بإحدى الحالات التالية:

قبول الالتماس : في هذه الحالة، تُعيد المحكمة النظر في الحكم المطعون فيه، وتصدر حكمًا جديدًا.
رفض الالتماس : في هذه الحالة، تُقرّر المحكمة صحة الحكم المطعون فيه وتُبقي عليه كما هو.

الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر المدني

1. ما الحالات الأكثر شيوعًا لقبول الالتماس؟

يُقبل غالبًا في حالات الغش والتزوير وظهور أوراق جديدة تؤثر جوهريًا في الحكم.

2. هل يوقف الالتماس تنفيذ الحكم المطعون فيه؟

الأصل أنه لا يوقف التنفيذ إلا في حالات نادرة بحكم من المحكمة.

3. هل يجوز الالتماس على الأحكام المستعجلة؟

هناك خلاف فقهي، والرأي الراجح جوازه إذا تحقق تغيير جوهري في الظروف أو ظهور وقائع جديدة.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2024/05/التماس-إعادة-النظر-المدني.html
تاريخ النشر الأصلي: 2024-05-16

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/05/التماس-إعادة-النظر-المدني.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-05-16.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2247

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.