التقديرات الجزافية في الضرائب: مخاطرها وسبل تجنبها

التقديرات الجزافية في ضريبة المبيعات

يناقش هذا المقال الضريبي خطورة التقديرات الجزافية في الضرائب على المبيعات والضرائب بصفة عامة على الممول و يتضمن المقال شرحا لمفهوم التقديرات الجزافية وأسباب استخدامها والمخاطر التي تشكلها على الممول كما يُقدم المقال نصائح للممولين لتجنب مخاطر التقديرات الجزافية.

 التقديرات الجزافية ماهيتها

  • التقديرات الجزافية هي طريقة لتحديد مبلغ الضريبة المستحقة على الممول بناءً على تقدير السلطات الضريبية. يتم استخدام هذه الطريقة عندما لا تتمكن السلطات الضريبية من تحديد المبلغ الدقيق للضريبة المستحقة بسبب نقص المعلومات أو عدم تعاون الممول.
  • قد يتم فرض الضرائب على مختلف أنواع الدخل والممتلكات بما في ذلك الضرائب على المبيعات والضرائب على الأرباح . وفي بعض الأحيان قد لا تتمكن المصلحة الضريبية من تحديد المبلغ الدقيق للضريبة المستحقة على الممول. في هذه الحالات، قد تُستخدم التقديرات الجزافية لتحديد مبلغ الضريبة

طعن الادارية العليا عن تقدير الضرائب جزافيا

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/٢٠م.

  • برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد صالح الشاذلي  نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مجدي محمود بدوي العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
  •  وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رأفت عبد الرشيد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
  •  وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إمام محمد كمال الدين إمام نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة
  •  وحضور السيد الأستاذ المستشار/ الحسيني زكريا     مفوض الدولة
  • وسكرتارية السيـ د/ خالد عماد عبد اللطيف             سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم ۲٨٣٦١ لسنة ٦٥ قضائية . عليا

التقديرات الجزافية في الضرائب

المقام من / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

ضــد / ………………………………

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة عشر – ضرائب في الدعوى رقم ۲۷۸۱۱ لسنة ٦٨ ق بجلسة ۲۰۱۸/۱۱/۲۸
الإجراءات

بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۳ أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة عشر ضرائب في الدعوى رقم ۲۷۸۱۱ لسنة ٦٨ ق بجلسة ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع ببراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ فروق  الفحص الضريبي  المطالب به و كذا الضريبة الإضافية عن الفترة من ۲۰۰۶/۱۲ حتى ۲۰۰۸/۱۲ و ذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار و الزام جهة الإدارة المصروفات

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً :

  • أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة
  •  احتياطيا : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن

وتداول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها ثم قررت إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع و انقضى الأجل المضروب دون تقديم أية مذكرات و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه و إجراءاته الشكلية المقررة قانونا ؛ فإنه يكون مقبولا شكلا .

وحيث إنه عن الموضوع :

فإن عناصر النزاع المائل تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ۲۰۱۰/۱/۱٦ و طلب في ختامها الحكم : أصليا : ببراءة ذمة الشركة من المبالغ المطالب بها و هي ( ۲۰۲۷۳۵.۷۵ ) جنيها و الضريبة الإضافية عن الفترة من ۲۰۰٦/١٢ حتی ۲۰۰۸/۱۲ و احتياطيا : ببطلان إجراءات ربط الضريبة عن الفترة موضوع المطالبة بنماذج ۱۵ ض.ع. م لعدم اشتماله على البيانات التي تطلبها القانون ، و إلزام المدعى عليه المصروفات

وذكر المدعي المطعون ضده شرحا للدعوى أن:

شركته مسجلة بمصلحة الضرائب على المبيعات برقم ٢٠٥/١٤١/٩٨٦ تعمل في تقطيع بلوكات الرخام للغير ، و ملتزمة بتقديم إقراراتها و سداد الضرائب في مواعيدها ، و فوجئت بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۱۰ بإخطارها بنموذج ۱۵ ص . ع . م بتعديل إقراراتها عن الفترة من ۲۰۰٦/١٢ حتى ۲۰۰۸/۱۲ و مطالبتها بسداد فروق ضريبية مقدارها ( ٢٠٢٧٣٥.٧٥ ) جنيها و الضريبة الإضافية عنها .

فتظلمت من ذلك في ۲۰۰٩/٨/٣٠ رفض تظلمها و علمت به في ۲۰۰۹/۱۰/۱۰ بموجب الكتاب رقم ۲۷۹۱ في ۲۰۰۹/۱۰/۱ ، و تقدمت الشركة بطلب إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في منازعات الضرائب بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۱۸ و بجلسة ۲۰۰۹/۱۲/۲۹ قررت اللجنة استحقاق المصلحة  الفروق الضريبية  المطالب بها .

مما حداه إلى إقامة دعواه ناعيا على مسلك المصلحة مخالفة القانون تأسيسا على أن المأمورية حاسبته اعتبارا من ۲۰۰٦/٦/۱۱ و هو تاريخ الإفراج عن المنشار في حين أن تركيبه استلزم وقتا طويلا بمعرفة خبراء حضروا من الهند كما استلزم بعد ذلك فترة اختبارات قبل العمل بطريقة سليمة .

و طوال هذه الفترة لم يعمل المصنع و لا يستحق عليه ضريبة مبيعات و لم يبدأ النشاط الفعلي إلا من شهر مارس ۲۰۰۸ طبقا للإخطار المقدم منها لهيئة الاستثمار .

كما و إن المأمورية قامت بمحاسبة الشركة على أساس أنها تقوم بتقطيع بلوكات رخام و بيعها لحسابها و ذلك على عكس طبيعة نشاطها و هو تقطيع بلوكات رخام للغير فقط طبقا للفواتير و الإقرارات المقدمة و اختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته المتقدمة

وبجلسة ۲۰۰٤/۱۲/۲۸ حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع ببراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ فروق الفحص الضريبي المطالب به و كذا الضريبة الإضافية عن الفترة من ٢٠٠٦/۱۲ حتى ٢٠٠٨/١٢ ذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار و الزام جهة الإدارة المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض المواد ۱ و ۲ و من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ – على أن الثابت من الأوراق و كذا تقرير الخبير الفني المنتدب في الدعوى أن:

شركة المدعي تعمل في مجال نشر و تقطيع الرخام و هي مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اعتبارا من ۲۰۰٦/٦/١١ تحت رقم ۲۰٥/١٤١/٩٨٦ مأمورية مصر القديمة ، قد قامت المأمورية بفحص إقراراتها الضريبية عن الفترة من ۲۰۰٦/١٢ حتى ۲۰۰۸/۱۲ و خلصت إلى تعديل تلك الإقرارات و مطالبة المدعي بمبلغ ( ٢٠٢٧٣٥.٧٥) جنيها – ، الضريبة الإضافية المقررة – قيمة فروق فحص ضريبي عن فترة الفحص و ذلك بموجب نموذج ۱۵ ض.ع.م و أخطرت به الشركة بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۱٤ .

وحيث إن البين من استقراء تقرير الفحص الذي أعدته مأمورية ضرائب المبيعات بمصر القديمة بتاريخ ۲۰۰۹/۷/۱٤ النموذج ۲۰۷ فحص على إقرارات المدعي الضريبية خلال الفترة من ٢٠٠٦/٦/١١ إلى ….  و قد تم خلال الزيارة فحص سجلات و دفاتر و أوراق الشركة وعلى الأخص استهلاكات و مشتريات السلع الرأسمالية ، و بعد مناقشة المدعي أسفر الفحص عن استحقاق الفروق التالية :

سنة ٢٠٠٦ = ٦٣٤١ جنيها ، سنة ٢٠٠٧ = ۹۰۹۳۰.۱۸ جنيها ، سنة ۲۰۰۸ = ۷۹۲۱٣.٨٦ جنيها ، وحيث إن البين من تتبع معدلات استهلاك الشركة المدعية للتيار الكهربائي بعد تركيب منشار القطع أنه اعتبارا من شهر نوفمبر ٢٠٠٦ ارتفع ذلك المعدل إلى عشرين ضعف لمثيله قبل تركيب المنشار المذكور .

و وصل في بعض الشهور إلى خمسين ضعف لذلك المعدل ، و في غياب دورة مستندية منتظمة و سجلات و دفاتر منضبطة للشركة فلا محاجة في لجوء المأمورية إلى اعتماد معدل استهلاك التيار الكهربائي كمعيار لتقدير حجم أعمال الشركة و إيرادات ما تقدمه من خدمات .

و هو لاريب معيار منضبط و دال و منصف ، و لكن ممثلي المصلحة في لجنة تقرير الفحص و كذا لجنة التظلمات و التوفيق تواترت إفاداتهم على أنه نتيجة لعدم توافر سجلات منتظمة أو أية مستندات لتعاملاتها تفيد قيامها بنشر الرخام للغير فقد قامت المأمورية بمحاسبتها على أعمالها خلال فترة الفحص كنشاط تصنيع .

و يتم اللجوء إلى تطبيق تعليمات المصلحة الصادرة بخصوص نشاط الرخام بحساب معدلات الإنتاج طبقا لكميات الكهرباء المستهلكة و هو ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى مع إثبات اعتراضه على تلك الآلية في التقدير ، و المحكمة لا تقر ما قامت به المأمورية من معاملة الشركة المدعية و تقدير إيرادات نشاطها على خلاف ما هو مسجل عنها لدى المصلحة في العمل في نشر و تقطيع الرخام و ليس تصنيع الرخام و بيعه لحسابها .

و هو تعديل في أساس المعاملة تم على خلاف الثابت في المستندات الرسمية و سجلات المصلحة ، و يترتب عليه فارق كبير في  المبالغ الضريبية المستحقة على الشركة  دون مسوغ من القانون أو مبر من الواقع .

و ترتيبا على ما سلف تخلص المحكمة إلى عدم صحة ما أقرته المأمورية من تعديلات على إقرارات الشركة المدعية خلال فترة الفحص مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمة الشركة من مبالغ فروق الفحص الضريبي المطالب بها عن الفترة من (۲۰۰٦/۱۲ حتى ۲۰۰۸/۱۲ و مقدارها ( ٢٠٢٧٢٥.٧٥) جنيها .

 و خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم ذكره وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعيه عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله و الفساد في الاستدلال ، لأسباب حاصلها :
  • أولا : أنه لم يقض بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، تأسيسا على أن المطعون ضده يضيف قيمة الضريبة على السلعة أو الخدمة و يتحملها المستهلك النهائي عبئها و بالتالي فلا توجد له مصلحة شخصية و مباشرة في الدعوى بحسبانه مجرد وسيط بين المصلحة و المستهلك ، يقوم بتحصيل الضريبة من المستهلك و توريدها للمصلحة .
  • ثانيا : فإنه وفقا للمادة (۱۷) من قانون الضريبة العامة على المبيعات يحق للمصلحة تعديل الإقرارات الضريبية للممول بما يتناسب مع حجم و نشاط الممول و لم يطلب المشرع من المصلحة بيان أسس تقديرها .

و من ناحية أخرى فإن المشرع لم يلزم المصلحة بطريقة محددة تستعين بها في معرفة ما إذا كانت قيمة مبيعات المسجل موافقة أو مخالفة لما أقر بها في إقراراته و بالتالي يجوز لها الاستعانة بأي وسيلة لكشف هذه المخالفة و هذا ما فعلته المصلحة حينما أخذت في الاعتبار أثناء الفحص معدلات الاستهلاك الشهري من  الكهرباء  و ذلك بعد استبعاد استهلاك الإنارة.

حيث تبين لها عدم مناسبة الاستهلاك مع ما أقر به من انتاج و هو ما حدا بها إلى تعديل إقراراته الضريبية بما يتناسب مع معدلات استهلاكه من الكهرباء ، و عليه يكون ما قامت به موافقا صحيح حكم القانون واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها سالفة البيان.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه .

فتبقي عليه وترفض الطعن ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح ، غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن طالما أن المرد هو مبدأ المشروعية نزولًا على سيادة القانون ، أي أنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه صحيح حكم القانون

و من حيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من أنه خالف صحيح حكم القانون:

لأنه لم يقض بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة تأسيسا على أن المطعون ضده أضاف قيمة الضريبة على ثمن السلعة أو الخدمة تحمل عبئها و المستهلك النهائي ، فمردود بأن المطعون ضده هو من تطالبه المصلحة بسداد قيمة الضريبة ، و بناء عليه تضحى له مصلحة في دعواه وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة

و حيث إن المادة ( ۱ ) من القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ في شأن الضريبة العامة على المبيعات تنص على أنه :

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها :

المكلف :  الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة . الضريبة : الضريبة العامة على المبيعات.

البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق :

  • إصدار الفاتورة
  • تسليم السلعة
  • تأدية الخدمة
  • أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه
  • أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب
  • أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة

المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون .

و تنص المادة ( ٥ ) من القانون ذاته على أن :

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة و بالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .

و تنص المادة ( ٦ ) منه على أن :

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

كما تنص المادة ( ۱۲ ) منه على أن :

إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون .

كما تنص المادة (١٦) منه على أنه :

على كل مسجل أن يقدم إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا بحسب الاقتضاء

وقد تم تعديل مدة تقديم الإقرار الشهري لتكون خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية بموجب المادة (۱۱) من قرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ۲۰۰۱ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وحيث إن المادة (۱۷) من القانون ذاته – قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰٥ – كانت تنص على أن :

للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يومًا فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية.

وفي الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير. جميع ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها ونفادًا لما تقدم فقد أصدر وزير المالية القرار رقم ۲۳۱ لسنة ۱۹۹۱ .

ونص في المادة (۱) منه على أن :

للمصلحة تعديل الإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة (١٦) من القانون رقم ۱۱لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال سنة من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة

أصدر وزير المالية القرار رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۹۲ ، ونص في المادة (۱) منه على أن :

للمصلحة تعديل الإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة (١٦) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وبتاريخ ۲۰۰۰/۳/۳۰ صدر القانون رقم 9 لسنة ۲۰۰٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ المشار إليه ومنها المادة (۱۷) منه التي أصبح نصها بعد التعديل على النحو الآتي :

للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار .

فإذا رفض  التظلم  أو لم يبت فيه خلال ستين يومًا يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يومًا التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم .

ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها .

ونصت المادة (٦) من القانون رقم 9 لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه على أن :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه. وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد ۱۳ (تابع) في ٣١ مارس سنة ٢٠٠٥ .

 وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة ؛

أن المشرع جعل مناط استحقاق الضريبة العامة على المبيعات هو مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة ، فتستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلف ، و أوجب المشرع على كل مسجل الضرائب المصرية حاليًا أن يقدم إقرارًا شهريًا عن الضريبة لدى مصلحة الضريبة العامة على المبيعات  خلال الشهرين التاليين  لانتهاء شهر المحاسبة

 وإن هذا الالتزام قائم على المسجل شهريًا حتى ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة ، وفى حالة عدم التزام المسجل بذلك ؛ يحق للمصلحة تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي تستند إليها في ذلك التقدير ودون إخلال بالمسئولية الجنائية .

ويحق المصلحة الضرائب تعديل الإقرارات المشار إليها و إخطار المسجل بالتعديل بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تسليم  الإقرارات  للمصلحة وفقًا لحكم المادة ( ۱۷ ) السالف ذكرها قبل التعديل ، وخلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات للمصلحة وفقا لحكم المادة ذاتها بعد تعديلها بموجب القانون رقم 9 لسنة المعمول به من ٠٥/٤/١ ، حيث يحق له التظلم من ذلك التقدير لرئيس المصلحة على النحو المبين بالمادة رقم (۱۷) سالفة الذكر.

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هناك فارق بين تعديل الإقرارات الضريبية وبين تقدير قيمة المبيعات من السلع والخدمات عن فترات المحاسبة الضريبية :

ذلك أن التعديل هو إجراء تمارسه الجهة الإدارية ، ويكون محله إقرار مقدم من الممول حدد فيه عناصره ، وتدخل عليه المصلحة ما تراه حسب سلطتها التقديرية ، أما إذا لم يقدم الممول إقرارًا ؛ فإن المصلحة تستقل بتقدير قيمة الضريبة ، وصنو هذا الاستقلال بيان أسس هذا التقدير.

وفي كل الأحوال لا تثريب على المصلحة إن هي ذكرت أسبابًا للتعديل ، وتكون بذلك قد ضيقت من سلطتها التقديرية المقررة لها قانونا ، غير إنه لا يجوز لها – حفظًا لحق الممول – ألا تقرن بالتقدير أسبابه و ذلك لتمكين الممول من مباشرة حقه في التظلم ، ويهيئ ذكرها للقاضي – عند المنازعة – رقابة مشروعية قرار المصلحة وملاءمته في إطار يحقق تعادلية الحقوق بين الممول و مصلحة الضرائب  .

وإذا كان المشرع قد حدد مدة معينة لمصلحة الضرائب لمباشرة سلطتها في التعديل على النحو السالف بيانه ؛ فإن هذا القيد الزمني يمثل حدًا لاختصاص المصلحة ، وتجاوزه يصم قرارها بالانعدام ولا يلحقه حصانة تعصمه من الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء ، أما إذا أجرت المصلحة التعديل خلال المدة المقررة قانونًا ، فتكون بذلك قد باشرت

اختصاصاتها خلال المدة المحددة قانونا لإجراء التعديل ، والنعي على قرارها في هذه الحالة يخضع لميعاد  دعوى الإلغاء  و حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة :

أن إعفاء جهة الإدارة من شرط تسبيب قرارها إنما يتعلق بشكل القرار ، و لا يعني – مطلقا – إعفاءها من أن يكون قرارها قائما على سببه الصحيح ، إذ يجب – في جميع الأحوال – أن يقوم القرار الإداري على سبب يبرره في الواقع و القانون ، و هو يمثل الحالة الواقعية أو القانونية التي استندت إليها الإدارة في إصدار للقضاء الإداري حق مراقبة مشروعية السبب للتحقق من مدى مطابقته للقانون من عدمه

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم ۱۱۳ لسنة ۲۸ قضائية دستورية بجلسة ۲۰۱۱/۱۱/۱۳ :
  • أولا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (۱۷) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۵ فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل.
  • ثانيًا: بسقوط قراري وزير المالية رقمي ۲۳۱ لسنة ۱۹۹۱ و ١٤۳ لسنة ۱۹۹۲

وذلك استنادًا إلى أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة نص في الفقرة الأولى من المادة (۱۷) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۵ – على أنه للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار ،

ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها بنصها على أن ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز للمصلحة خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة خاصة وأن عدم التظلم من التعديل الذي يتم خلاله يترتب عليه حتمًا – وبنص القانون – اعتبار تقدير المصلحة نهائيًا .

متى كان ذلك

وكانت الفقرة الثالثة من المادة (۱۷) من القانون ذاته قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد (مدة الستين يومًا) دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة بما مؤداه أن هذا الميعاد قد صار طليقا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي ۲۳۱ لسنة ۱۹۹۱ و ١٤۳ لسنة ۱۹۹۱ بمد مدة الستين يومًا إلى سنة . ثم إلى ثلاثة سنوات .

وإذا كان هذا الميعاد يتعلق – وعلى ما سلف بيانه – بقواعد ربط الضريبة وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى وإلا عد ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية في هذا الشأن وعليه خلصت المحكمة الدستورية العليا إلى أن ما ورد في النص المطعون عليه من تخويل الوزير سلطة مد هذا الميعاد بقرار يصدر منه يكون قد وقع في حمأة مخالفة نص المادة (۱۱۹) من دستور ۱۹۷۱ ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر أيضًا على:

أن المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم دستورية نص لائحي أو قانوني هو الأثر الرجعي ، بحسبان حكم الدستورية حكم كاشف لما لحق النص من عوار دستوري ، ويؤدي الحكم بعدم دستورية النص إلى زواله منذ بدء العمل به، إلا أن المشرع قد عدل نص المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا واستثنى من الأثر الرجعي أمرين:

  • أولهما : ترك للمحكمة الدستورية العليا ذاتها أن تحدد في حكمها تاريخًا لبدء إعمال أثره
  • وثانيهما : حدد حصرًا في النصوص الضريبية فلم يجعل لها إلا أثرًا مباشرًا في جميع الأحوال .

وقد كشفت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ علة استثناء عدم دستورية النص الضريبي من الأثر الرجعي وهو إن إبطال النص الضريبي بأثر رجعي يؤدى إلى رد حصيلتها إلى الذين دفعوها في الوقت الذي تكون فيه الدولة قد أنفقت تلك الحصيلة في تغطية أعبائها مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خطتها في مجال التنمية ، ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ، بل إنه قد يحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنتها ، الأمر الذي يترتب عليه آثارًا خطيرة تنعكس سلبيًا على المجتمع ويؤدي إلى اضطراب موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال .

وحيث إنه ولئن كان الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي إنما يسري كأصل عام بأثر مباشر اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم بعدم دستوريته ولا يرتد برجعتيه إلى ما قبل صدور الحكم القاضي بعدم دستورية النص الضريبي إلا أن المدعي في الدعوى الدستورية ومن في مركز المدعي فيها وهو كل من أقام دعواه الموضوعية أمام المحكمة المختصة قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص الضريبي يسري في شأنه الحكم القاضي بعدم دستورية النص بأثر رجعي ، فيرتد إلى تاريخ العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته ، أي أن المدعي في الدعوى الدستورية ومن في مركزه لا يطبق مطلقا بشأنه النص المقضي بعدم دستوريته،

ويعتبر النص بالنسبة إليه معدوما منذ صدوره ، وعلى هذا النهج جرت أحكام المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها منها القضية رقم 3 لسنة ٣٥ قضائية / منازعة تنفيذ جلسة ۲۰۱۳/٥/١٢ ، وكذلك القضية رقم ٢٦ لسنة ٣٥ قضائية / منازعة تنفيذ جلسة ٢٠١٥/١٢/٥ .

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم

و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مسجل بمصلحة الضرائب المصرية بمأمورية ضرائب مبيعات مصر القديمة بتاريخ ٠٦/٦/١١ ۲۰۰۰ تحت رقم ( ٩٨٦ – ١٤١ – ٢٠٥ ) عن نشاط / نشر و تقطع رخام، و أن المأمورية قامت بفحص إقراراته الضريبية عن المدة من ۲۰۰٦/٦ حتى ۲۰۰۸/۱۲ ، و أخطرته بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۱۰ بنماذج ( ١٥) ض. م . ع ) بتعديل إقراراته عن المدة المذكورة .

وأنه مستحق عليه نتيجة تلك التعديلات مبلغًا مقداره ۲۰۲۷۳٥.٧٥) جنيها ، فتظلم منه بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۳۰ ، و رفض تظلمه بتاريخ ۲۰۰۹/۹/۳۰ ، فتقدم بطلب لإحالة النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۱۸ ، و بجلسة ۲۰۰۹/۱۲/۲۹ قررت اللجنة استحقاق المصلحة الفروق الضريبية بخلاف الضريبة الإضافية وتحمل المسجل نفقات التوفيق و التظلم ، مما حداه إلى إقامة دعواه بتاريخ ٢٠١٠/١/١٦

و لما كان الثابت من صورة تقرير الفحص المرفق بالأوراق أن :

جميع إقرارات المدعي ( المطعون ضده ) خلال الفترة من ٢٠٠٦/٦ حتى ۲۰۰۸/۱۲ مقدمة في المواعيد القانونية و ذلك فيما عدا إقراري ٦ و ٧ / ۲۰۰٦ تم تقديمهما بعد الميعاد و تم سداد الغرامة المقررة قانونا عن ذلك ، و أنه تم الاطلاع على فواتير البيع خلال الفترة من ۲۰۰٦/٦ حتی ۲۰۰۸/۱۲ .

و تبین أن جميع الفواتير صادرة باسم أشخاص و جميع الكميات عبارة عن بلوكات رخام منشورة للغير و أن أول فاتورة صادرة في ۲۰۰۸/۳ ، و بالاطلاع على إقرارات الضرائب العامة المقدم عن سنة ۲۰۰۸ تبين مطابقتها لما جاء بالإقرارات المقدمة من المدعي ، و المنشأة لم تقدم إقرارات عن سنة ۲۰۰٥ و سنة ٢٠٠٦ لعدم بدء النشاط .

كما تم الاطلاع على إيصالات استهلاك الكهرباء خلال فترة الفحص ، و انتهى المأمور الفاحص إلى أنه ونظرا لعدم وجود دورة مستنديه كاملة, و عدم مصداقية المستندات المقدمة فسوف يتم إعادة احتساب المبيعات و الضريبة طبقا لتعليمات المصلحة الصادرة بخصوص نشاط الرخام و ذلك بحساب معدلات الإنتاج طبقا لكميات الكهرباء المستهلكة .

و بناء عليه قام باحتساب كمية الكهرباء المستهلكة عن كل فترة و خصم ١٠% منها مقابل الإنارة ثم قام بتحويل باقي كمية الكهرباء المستهلكة إلى أمتار مكعبة من الرخام و احتساب الضريبة بناء على ذلك مما نتج عنه فروق ضريبية مقدارها (۲۰۲۷۳۵.۷٥) جنيها و تم إخطار المدعي بنموذج ١٥ ض .ع. م و الفروق المستحقة عليه و كذا الضريبة الإضافية.

و حيث إن الضريبة هي تكليف قانوني يفرض على واقع فعلي و لا يفرض على مجرد ظن أو تخمين :

و لما كانت الضريبة العامة على المبيعات وفقا لما تقرره المادة (٦) من القانون تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة و حيث إنه و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية الناتجة عن ذلك على النحو المبين في المادتين ( ۱۲ و ۱۷ ) من القانون إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره.

و لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا وقانونا فإنه يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره.

و ترتيبا على ما تقدم

فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع و الاكتفاء بما ورد بتقرير الفحص من عدم تناسب الإيرادات مع استهلاك الكهرباء و عدم وجود دورة مستنديه و عدم مصداقية المستندات المقدمة دون تقديم دليل على ذلك أو دحض ما هو ثابت بإقراره ثم لجوئها إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة استنادا إلى معدل استهلاك الكهرباء للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك .

فضلا على أن الثابت وفقا لما ذكره المدعي – و لم تجحده جهة الإدارة – من أنها قامت بمحاسبته وفقا لتعليمات المصلحة على أساس أنه يقوم بنشر و تقطيع بلوكات الرخام لحسابه كحالات المثل ، بيد أن نشاطه المثبت بالأوراق – على . حد قوله – هو نشر و تقطيع بلوكات الرخام لحساب الغير مما يعد تعديلا لأسس المحاسبة دون مسوغ .

إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة و من ثم فإنه وإذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها  على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته .

و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر عن واقعة حقا و صدقا سلعة بيع أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة ).

و إذ انتهى الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره و الذي تطمئن إليه المحكمة و تأخذ به محمولا على أسبابه أن المأمورية لم تقدم أي سند على تقديراتها لضريبة المبيعات عن الفترة محل التداعي و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بتعديل الإقرارات الضريبية للمدعي ( المطعون ضده ) يغدو و الحال كذلك مخالفا صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطالب بها .

و كذا من الضريبة الإضافية عن الفترات ذاتها لتخلف مناط استحقاقها و هو التأخر في  سداد الضريبة الأصلية  و حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر متفقا و صحيح حكم القانون و يغدو النعي عليه غير قائم على سند يبرره جديرا بالرفض و هو ما يتعين القضاء به .

و حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بالمادة ( ١٨٤ ) من قانون المرافعات

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

خلاصة مبادئ الادارية العليا عن تقدير الضرائب جزافيا

التقديرات الجزافية في الضرائب مخاطرها

خلاصة مبادئ قضاء المحكمة الادارية العليا الحديث بشان التقديرات الجزافية و منازعات الضرائب علي المبيعات:

  1.  الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين.
  2.  يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره.
  3.  لا يجوز للمأمورية إهدار المستندات و الدفاتر ، استنادا إلى ما ورد بتقرير الفحص من أنها دفاتر مبسطة لا يمكن الاعتماد عليها في التحقق من الانتاج و المبيعات.
  4.  و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها – على وجه القطع و اليقين – اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره.
  5. 5- الضريبة العامة على المبيعات تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .

أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمين بجلسة 20/6/2021

الطعن الأول عن التقدير الجزافي للضرائب تضمن:

إن الضريبة هي تكليف قانوني ، يفرض على واقع فعلي ، و لا يفرض على مجرد ظن أو تخمين ، و لما كانت الضريبة العامة على المبيعات ؛ وفقا لما تقرره المادة (6) من القانون ؛ تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .

و حيث إنه و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية الناتجة عن ذلك على النحو المبين في المادتين ( 12 و 17 ) من القانون ؛ إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره ، و لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين ؛ و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل ؛ فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا و قانونا ؛ فإنه يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره .

و ترتيبا على ما تقدم فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع ، و الاكتفاء بما ورد بتقرير الفحص من عدم تناسب الإيرادات مع استهلاك الكهرباء و عدم وجود دورة مستنديه و عدم مصداقية المستندات المقدمة دون تقديم دليل على ذلك أو دحض ما هو ثابت بإقراره .

ثم لجوئها إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة استنادا إلى معدل استهلاك الكهرباء ؛ للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك .

فضلا على أن الثابت وفقا لما ذكره المدعي – و لم تجحده جهة الإدارة – من أنها قامت بمحاسبته وفقا لتعليمات المصلحة على أساس أنه يقوم بنشر و تقطيع بلوكات الرخام لحسابه كحالات المثل.

بيد أن نشاطه المثبت بالأوراق – على حد قوله – هو نشر و تقطيع بلوكات الرخام لحساب الغير مما يعد تعديلا لأسس المحاسبة دون مسوغ إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون ، بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .

و من ثم فإنه و إذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته ، و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها ، على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته.

و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر – حقا و صدقا – عن واقعة بيع سلعة أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة ).

و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بتعديل الإقرارات الضريبية للمدعي ( المطعون ضده ) يغدو و الحال كذلك ؛ مخالفا صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطالب بها ، و كذا من الضريبة الإضافية عن الفترات ذاتها لتخلف مناط استحقاقها و هو التأخر في سداد الضريبة الأصلية .

طعن  رقم 28361 لسنة 65 بتاريخ 20/06/2021

الطعن الثاني للإدارية العليا عن فرض الضرائب جزافيا تضمن :

لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي ، و لا تبنى على ظن أو تخمين ؛ و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل ؛ فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا و قانونا ؛ فإنه يقع على المصلحة ابتداء عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره .

و ترتيبا على ما تقدم ؛ فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع ، استنادا إلى ما ورد بتقرير الفحص من أنها دفاتر مبسطة لا يمكن الاعتماد عليها في التحقق من الانتاج و المبيعات .

فضلا عن إهدار الإخطار الموجه لها من الشركة بالتوقف المؤقت عن النشاط في الفترة من 15/9/2007 حتى 15/5/2008 و التقرير بصورية التوقف و عدم إعمال أثره دون إقامة دليل يقيني على ذلك ، بقالة أن معدل استهلاك الكهرباء خلال فترة التوقف المزعوم يعادل استهلاكها في فترات التشغيل مما يفيد عدم التوقف و الاستمرار في مزاولة النشاط رغم أن وجود استهلاك للكهرباء خلال هذه الفترة و إن كان من الممكن – و ليس يقينا – أن يشير إلي استمرارية الانتاج.

إلا أنه لا يجزم و بصورة قاطعة على واقعة بيع السلعة و التي هي مناط فرض الضريبة العامة على المبيعات ، فضلا على أن الثابت من تقرير المعاينة في 13/11/2008 و المشار إليه بتقرير الخبير المودع ( ص 8 و 9 ) وجود بيان باستهلاك الكهرباء عن اللوحة ( 134738 ) و التي تخص نشاط مكوجي و هو نشاط يختلف تماما عن نشاط المطعون ضده .

و بناء عليه فإن لجوء المأمورية إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة على النحو السالف بيانه ؛ للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون ، بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .

و من ثم فإنه و إذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته ، و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها ، على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته .

و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر – حقا و صدقا – عن واقعة بيع سلعة أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة )

و من ثم فإن قرارها المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل إقرارات المطعون ضده الضريبية يغدو مخالفا صحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها كفروق ضريبية عن الفترة من 3/2007 حتى 12/2008 ، و أحقيته في استرداد ما تم سداده منها .

الطعن رقم طعن  رقم 64050 لسنة 62 بتاريخ 20/06/2021

أسباب استخدام التقديرات الجزافية

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع السلطات الضريبية إلى استخدام التقديرات الجزافية، بما في ذلك:

نقص المعلومات: قد لا تتمكن السلطات الضريبية من الحصول على جميع المعلومات اللازمة لتحديد المبلغ الدقيق للضريبة المستحقة. قد يحدث هذا بسبب عدم تقديم الممول للبيانات المالية الكاملة أو بسبب عدم وجود سجلات دقيقة للنشاط التجاري.

عدم تعاون الممول: قد يرفض الممول تقديم المعلومات اللازمة للسلطات الضريبية أو قد يُقدم معلومات غير دقيقة. في هذه الحالات، قد تُستخدم التقديرات الجزافية كعقوبة على عدم تعاون الممول.

التعقيد: قد يكون من الصعب للغاية تحديد المبلغ الدقيق للضريبة المستحقة في بعض الحالات، مثل عندما يكون للممول أنشطة تجارية متعددة أو عندما يتعامل مع معاملات دولية.

المخاطر التي تشكلها التقديرات الجزافية على الممول:

تشكل التقديرات الجزافية العديد من المخاطر على الممول، بما في ذلك:

دفع ضرائب أكثر مما هو مستحق: قد تُقدر السلطات الضريبية مبلغ الضريبة المستحقة بأكثر من المبلغ الفعلي. في هذه الحالة، سيضطر الممول إلى دفع ضرائب أكثر مما هو مستحق.

الغرامات والعقوبات: قد تُفرض على الممول غرامات وعقوبات في حالة عدم دفعه للضرائب المقدرة في الوقت المحدد.

إضرار سمعة الممول: قد تُضر التقديرات الجزافية بسمعة الممول وتجعله عرضة للتدقيق من قبل السلطات الضريبية.

نصائح للممولين لتجنب مخاطر التقديرات الجزافية:

تقديم البيانات المالية الكاملة: يجب على الممول تقديم البيانات المالية الكاملة والدقيقة للسلطات الضريبية.

الحفاظ على السجلات الدقيقة: يجب على الممول الاحتفاظ بسجلات دقيقة للنشاط التجاري.

التعاون مع السلطات الضريبية: يجب على الممول التعاون مع السلطات الضريبية وتقديم المعلومات اللازمة.

الاستعانة بمحاسب ضرائب: يمكن للمحاسب الضرائب مساعدة الممول في فهم قوانين الضرائب وتجنب مخاطر التقديرات الجزافية.

خطورة التقديرات الجزافية

في هذا المبحث من المقال الضريبي نتعرف علي خطورة التقديرات الجزافية في الضرائب على المبيعات والضرائب بصفة عامة على الممول حيث أنه وان كانت تعتبر الضرائب على المبيعات والضرائب بصفة عامة أمورًا حيوية في النظام الاقتصادي. يعتمد النظام الضريبي على تقديرات دقيقة لتحديد المبالغ المستحقة من قبل الممولين. ومع ذلك يمكن أن تكون التقديرات الجزافية محفزًا للمشكلات والتحديات ومن مظاهر خطورة التقدير الجزافي للضريبة :

  • عدم الدقة: التقديرات الجزافية قد تؤدي إلى تقديرات غير دقيقة للضرائب المستحقة. هذا يمكن أن يؤدي إلى دفع مبالغ زائدة أو تفادي دفع الضرائب اللازمة.
  • تشويه العدالة الضريبية: قد يؤدي استخدام تقديرات جزافية إلى تشويه العدالة الضريبية. يمكن أن يتم تحميل الممولين ذوي الدخول المنخفض بمبالغ أكبر من اللازم، بينما يمكن أن يتم تجاهل الممولين ذوي الدخول العالي.
  • تأثير على الاقتصاد: تقديرات جزافية غير دقيقة قد تؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد. قد يتجنب المستثمرون الاستثمارات المحتملة بسبب عدم اليقين الناجم عن التقديرات الجزافية.

كيفية تجنب التقديرات الجزافية

  • البحث الشامل: يجب أن يعتمد الممولون على معلومات دقيقة ومصادر موثوقة لتجنب الاعتماد على تقديرات جزافية.
  • التعاون مع محترفي الضرائب: يمكن لمحترفي الضرائب أن يقدموا نصائح دقيقة حول كيفية تقدير الضرائب بشكل صحيح.
  • التحقق المستمر: يجب أن يتم التحقق من التقديرات بشكل دوري للتأكد من دقتها وتحديثها عند الحاجة.

الطعن علي التقدير الجزافي للضريبة

الطرق التي يمكن للممول من خلالها الطعن في التقديرات الجزافية:

  1. التظلم الإداري:

تقديم تظلم إداري إلى مصلحة الضرائب خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الممول بالتقدير الجزافي ويجب أن يتضمن التظلم أسباب الطعن في التقدير الجزافي، مع تقديم المستندات والأدلة التي تدعم موقف الممول وستقوم مصلحة الضرائب بدراسة التظلم وإصدار قرارها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

  1. اللجوء إلى القضاء الإداري:

إذا لم يصدر قرار بشأن التظلم الإداري خلال 60 يومًا، أو إذا كان الممول غير راضٍ عن القرار الصادر، يمكنه اللجوء إلى القضاء الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الـ 60 يومًا المخصصة للرد على التظلم، أو من تاريخ إصدار القرار ويجب أن يقدم الممول دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة، مع تقديم جميع المستندات والأدلة التي تدعم موقفه.

  1. التحكيم الضريبي:

يمكن للممول اللجوء إلى التحكيم الضريبي إذا كان قد اتفق مع مصلحة الضرائب على ذلك في عقد مكتوب ويتم تشكيل لجنة تحكيم ضريبية من ثلاثة أعضاء، اثنان يتم اختيارهما من قبل كل من الممول ومصلحة الضرائب، والثالث يتم اختياره من قبل الاثنين وتصدر لجنة التحكيم حكمًا نهائيًا وملزمًا للطرفين.

نصائح هامة:

  • يجب على الممول الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات والأدلة التي تدعم موقفه.
  • يجب على الممول الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون الضريبي لمساعدته في كتابة التظلم أو الدعوى القضائية.
  • يجب على الممول التأكد من اتباع جميع الإجراءات القانونية بشكل صحيح.

أسئلة شائعة عن التقدير الجزافي للضريبة

ما هو التقدير الجزافي للضريبة؟

هو طريقة لتحديد الضريبة المستحقة على المكلف عندما لا يقدم المستندات والدفاتر الدقيقة التي تثبت دخله الحقيقي.

ما هي الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التقدير الجزافي؟

  • عدم تقديم المكلف للإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.
  • عدم الاحتفاظ بالمستندات والدفاتر الدقيقة التي تثبت دخله الحقيقي.
  • عدم تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة في الإقرار الضريبي.
  • وجود شكوك حول دقة المعلومات المقدمة في الإقرار الضريبي.

من يحدد قيمة الضريبة في التقدير الجزافي؟

تحدد قيمة الضريبة من قبل لجنة مختصة في مصلحة الضرائب، بناءً على معايير محددة، مثل:

  • نوع النشاط الذي يمارسه المكلف.
  • حجم النشاط.
  • الموقع الجغرافي للمحل التجاري أو المنشأة.
  • متوسط ​​الدخل في نفس النشاط.

ما هي سلبيات التقدير الجزافي؟

  • قد تكون قيمة الضريبة المقدرة جزافياً أعلى من الضريبة الحقيقية المستحقة.
  • قد يؤدي ذلك إلى نزاعات بين المكلف ومصلحة الضرائب.
  • قد يؤثر ذلك على سمعة المكلف.

ما هي طرق تجنب التقدير الجزافي؟

  1. تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.
  2. الاحتفاظ بالمستندات والدفاتر الدقيقة التي تثبت الدخل الحقيقي.
  3. تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة في الإقرار الضريبي.
  4. التعاون مع مصلحة الضرائب عند طلب أي معلومات أو مستندات.

ما هي حقوق المكلف في حالة التقدير الجزافي؟

  • الحق في الاعتراض على قيمة الضريبة المقدرة.
  • الحق في تقديم المستندات والدفاتر التي تثبت دخله الحقيقي.
  • الحق في الاستعانة بمحامٍ أو خبير ضرائب.

ما هي النصائح لتجنب التقدير الجزافي؟

  • احرص على الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع إيراداتك ونفقاتك.
  • استشر خبيرًا ضريبيًا لمعرفة كيفية الاحتفاظ بسجلاتك بشكل صحيح.
  • تأكد من تقديم إقرارك الضريبي في الوقت المحدد.
  • إذا كنت تواجه أي صعوبات في فهم قوانين الضرائب، فاستشر خبيرًا ضريبيًا.

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات حول التقدير الجزافي؟

خاتمة التقدير الجزافي للضريبة

تشكل التقديرات الجزافية مخاطر كبيرة على الممول، بما في ذلك دفع ضرائب أكثر مما هو مستحق وفرض غرامات وعقوبات وإضرار سمعة الممول ويمكن للممولين تجنب مخاطر التقديرات الجزافية من خلال تقديم البيانات المالية الكاملة والحفاظ على السجلات الدقيقة والتعاون مع السلطات الضريبية والاستعانة بمحاسب ضرائب ، ويعد تجنب التقديرات الجزافية في الضرائب أمر حيوي للممولين والنظام الاقتصادي بشكل عام. يجب أن يكون النظام الضريبي عادلا.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }