الولاية والوصاية والحجر

ولاية الأب والوصاية والحجر

تعرف فى هذا البحث على ولاية الأب و الوصاية و الحجر، وصيغة انذار للولى بالحفاظ على معاش القاصر عن والدتها، مع استعراض نصوص مواد قانون الولاية على المال رقم 119  لسنة  1952 – بتاريخ 30 / 7 / 1952 بشأن أحكام الولاية على المال.

ولاية الأب

( مــادة 420 ): للأب ولو مستوراً الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربها وله ولاية جبرهم على النكاح.

( مــادة 421 ): إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جُن عادت عليه ولاية أبيه.

( مــادة 422 ): إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره بذلك وله الإجازة في النفس للذكر وفي المنقولات والأراضي والدواب وسائر الأموال.

( مــادة 423 ): إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده عرضا أو عقارا أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك وإن باع أو أجر شيئا بفاحش الغبن يُنفذ العقد على نفسه لا على ولده وإذ أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجازة الصحيحة فإن كانت على النفس فله الخيار إن شاء نقضها وإن شاء أمضاها وإن كانت على المال فليس له نقضها.

(مــادة 424): إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير والكبير الملحق به إلا إذا كان خيراً له والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز بيعه فللولد نقض البيع بعد البلوغ.

(مــادة 425): إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً ويُنزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.

(مــادة 426): للأب شراء مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ من الثمن حتى ينصب القاضي لولده وصيا يأخذ الثمن من أبيه ثم يرده عليه ليحفظه للصغير وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك على الأب لا على الولد.

(مــادة 427): يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده وأن يرتهن مال ولده من نفسه وله أن  يرهن   مال ولده بدينه أو بدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة.

(مــادة 428): لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شيء منه ولو بعوض وله إعارته حيث لم يخش الضياع ولا التلف.

(مــادة 429): إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسه فليس له أن يحتال به إلا إذا كان المحال عليه أملاً من المحيل لا دونه ولا مثله فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه جاز له أن يقبل الحوالة على من هو مثل المحيل أو دونه في الملاءة والوصي في ذلك كالأب.

(مــادة 430): إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئاً مما هو واجب عليه فليس له الرجوع وإن اشترى له شيئاً مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رجع إن اشهد.

(مــادة 431): إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فلا يضمن منه شيئاً وإن مات غير مجهل ماله وكان المال موجوداً فله بعد رشده أو لوليه أخذه بعينه وإن لم يكن موجوداً أخذ بدله من تركته.

(مــادة 432): إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه فأدعى أبوه ضياعه أو إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره والمدة تحتمله يصدق الأب بيمينه.

(مــادة 433): يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب ولا القاضي بيع عروض ابنه الكبير الغائب لا عقاره وله بيع عروض وعقار ابنه الصغير الغائب وغير المكلف لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله وليس للأب أن يبيع مال ولده الغائب صغيراً كان أو كبيراً في دين له عليه سوى النفقة ولا يبيع أكثر من مقدار النفقة.

(مــادة 434): إذا مات الأب فالولاية من بعده على نفس أولاده للجد وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 35 والولاية في ما لهم من بعده للوصي الذي اختاره وإن لم يكن قريبا له ثم إلى وصي وصية فإن مات الأب ولم يوص فالولاية في  مال الصغار  والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح ثم لوصيه ثم لوصي وصيه فإن لم يكن الجد ولا وصيه فالولاية للقاضي العام.

الوصاية والحجز والهبة والوصية

الوصي وتصرفاته

إقامة الوصي

(مــادة 435): من أوصى إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمته وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.

(مــادة 436): من أوصى إليه فرد الوصاية في حياة الموصي فإن ردها بعلمه صح الرد وإن ردها بغير علمه لا يصح.

(مــادة 437): من أوصى إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي بل ردها بعلمه ثم قبل بعد موته لا يصح قبوله.

(مــادة 438): من أوصى إليه فسكت ولم يصرح بالقبول وعدمه فمات الموصي فله الخيار إن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها.

(مــادة 439): قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصى إليه ببيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائه كان تصرفه قبولا للوصاية وصحيحا.

(مــادة 440): وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصى إليه في نوع خاص صار وصيا عاما وكذلك لو أوصى إلى أحد بقضاء دينه وإلى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.

(مــادة 441): تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء وإلى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.

(مــادة 442): وصي أبي الصغير أولى من الجد فإذا أقام الرجل زوجته أو غيرها وصيا من بعده على ولده الصغير ومات مسراً على ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحد وللصغير جد صحيح قادر أمين فالولاية له.

(مــادة 443): يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله.

( مــادة 444 ): يجوز للموصي أن يعزل الوصي من الوصاية ويخرجه عنها بعد قبوله ولو في غيبته.

( مــادة 445 ): إذا كان الوصي الذي اختاره الميت عدلا قادراً على القيام بالوصاية فليس للقاضي عزله وإن كان عاجزاً عن القيام بها حقيقة يضم إليه غيره وإن ظهر للقاضي عجزه أصلا يستبدله وإن قدر بعد ذلك يعيده وصيا كما كان ولا يُعزل الوصي بمجرد شكاية الورثة منه أو بعضهم وإنما يُعزل إذا ظهرت خيانته.

( مــادة 446 ): إذا لم يكن للميت وصي مختار وكان عليه أو له دين أو في تركته وصية ولم يوجد وارث لإثبات ذلك وإيفائه الدين واستيفائه وتنفيذ الوصية أو كان أحد الورثة صغيراً فللحاكم أن ينصب وصيا وله ذلك أيضاً إن كان أبو الصغير مسرفاً مبذراً لماله واحتيج إلى إثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة أو تعنتت الورثة في بيع التركة لقضاء ما عليها من الديون.

( مــادة 447 ): إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما قاض واحد فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن صاحبه ما عدا الأحوال الآتية وهي تجهيز الميت والخصومة في حقوقه التي على الغير وطلب الديون المطلوبة له لا قبضها وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه وتنفيذ وصية معينة لفقير معين وشراء ما لا بد منه للطفل وقبول الهبة له وتأجير الطفل لعمل.

وإجارة ما له ورد العارية والودائع المعينة ورد ما اغتصبه الميت وما اشتراه شراء فاسدا وقسمة المكيلات والموزونات مع شريك الموصي وبيع ما يخشى عليه التلف وجمع الأموال الضائعة وإن نص الموصي على الانفراد أو الاجتماع يُتبع ما نص عليه.

( مــادة 448 ): إذا أوصى الميت إلى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يُقبل الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء وإن شاء أطلق للقابل التصرف ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفا يكون  الوصي   أولى بإمساك المال إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه.

( مــادة 449 ): وصى الوصي المختار وصي في التركتين ولو خصصه بتركته ووصى وصي القاضي وصي في التركتين أيضا إن كانت الوصاية عامة.

تصرفات الوصي

(مــادة 450): إذا كانت التركة خالية عن الدين والوصية والورثة كلهم صغار يجوز للوصي أن يتصرف في كل المنقولات ببيعها ولو بيسير الغبن وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها وليس له أن يبيع عقار الصغير إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية:

وهي أن يكون في بيعه خير لليتيم بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه فيُباع منه بقدر الدين أو يكون في التركة وصية مرسلة ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيُباع من العقار بقدر ما ينفذ الوصية أو يكون اليتيم محتاجا إلى ثمنه للنفقة عليه فيُباع ولو بمثل القيمة أو بيسير الغبن أو تكون مؤقتة وخراجه تزيد على غلاته أو يكون العقار دارا أو حانوتا آيلا إلى الخراب.

فيُباع خوفا من أن ينقض أو يخاف عليه من تسلط جائز ذي شوكة عليه فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع باطل ولا تلحقه الإجازة بعد بلوغ اليتيم والشجر والنخيل والبناء دون العرضة معدودة من المنقولات لا من العقارات فللوصي بيعها بمسوغ من المسوغات المذكورة.

(مــادة 451): إذا كانت التركة غير مشغولة بالدين أو الوصية وكانت الورثة كلهم كبار حضورا فليس للوصي بيع شيء من التركة بلا أمرهم وإنما له اقتضاء ديون الميت وقبض حقوقه ودفعها للورثة فإن كانت الورثة كلهم كبارا غيبا فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها دون العقار وكذلك إن كانوا كلهم كبار وبعضهم حاضر والبعض الآخر غائب فليس له إلا بيع نصيب الغائب من العروض وأما العقار فلا يُباع إلا لدين.

( مــادة 452 ): إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية وكان بعض الورثة صغارا والبعض كبارا فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على الصغار بأحد المسوغات دون الكبار إلا إذا كانوا غيبا فله بيع حصتهم من العروض دون العقار.

( مــادة 453 ): إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية ولا نقود فيها ولم تنفذ الورثة الوصية ولم يقضوا الدين من مالهم يجوز للوصي إن كانت التركة مستغرقة بالدين أن يبيعها كلها من منقول وعقار وإن لم تكن التركة مستغرقة بالدين ولا نقود فيها لقضائه أو لتنفيذ الوصية فله أن يبيع منها في الدين بقدر أدائه كله وفي الوصية بقدر النافذ منها سواء شاءت الورثة أو أبو وينبغي للوصي أن يبتدئ ببيع المنقول ويؤدي الدين وينفذ الوصية من ثمنه فإن لم يف ثمنه بذلك يبيع من العقار بقدر الباقي وليس له أن يبيع ما زاد على الدين أو الوصية.

( مــادة 454 ): ليس للجد الصحيح ولا لوصيه بيع العقار ولا العروض لقضاء الدين عن الميت ولا لتنفيذ الوصية وإنما له بيعها لقضاء الدين عن الأيتام ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم من التركة بقدر ديونهم وكذا الموصي لهم.

( مــادة 455 ): ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه سواء كان عقارا أو منقولا مشغولا بالدين أو خاليا عنه كما لا يتصرف فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصي من جهتهما جاز تصرف وصي الأم في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لا بد للصغير منه خاصة وليس له بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية.

فإن وصيها يملك بيع العقار المشغول بالدين أو الوصية لأداء الدين وتنفيذ  الوصية   ومثل وصي الأم من يعود للصغير ويكفله فليس له بيع عقاره ولو مع وجود أحد المسوغات الشرعية وإنما له بيع ما لا بد منه لحاجته من المنقولات وشراء ما لا بد له منه.

( مــادة 456 ): يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لليتيم تنمية له وتكثيرا وأن يعمل كل ما فيه خيرا له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم.

READ  اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى

(مــادة 457): يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار لأجنبي منه ومن الميت بمثل القيمة وبيسير الغبن لا بفاحشة وكذا شراؤه مال الأجنبي منهما عقارا أو منقولا لليتيم بما ذكر لا بفاحشة ولا يصح بيع وصي الأب لمن لا تُقبل شهادته له ولا لوارث الميت إلا بالخيرية الآتي بيانها في العقار وغيره فلو كان وصي القاضي لم يجز لمن لا تقبل شهادته له كما لا يجوز لنفسه.

(مــادة 458): يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشا وأن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل.

(مــادة 459): يجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه خير والخيرية في العقار وفي الشراء التضعيف وفي البيع التصنيف وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير ويشتري ما تساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم مطلقا.

(مــادة 460): لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم ولا إقراضه ولا اقتراضه لنفسه ولا رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت.

(مــادة 461): يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في مال اليتيم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي.

(مــادة 462): لا يملك الوصي إبراء غريم الميت عن الدين ولا أن يحط منه شيئا ولا أن يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء ويكون ضامنا.

(مــادة 463): للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم منكر وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا كان بينة عادلة أو كان الغريم مقرا به أو كان مقضيا به عليه وإن أدعى على الميت واليتيم حق ولمدعيه بينة عليه أو كان مقضيا له به جاز صلح الوصي بقدر قيمة المدعى به.

(مــادة 464): لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت.

(مــادة 465): إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته لا في حصة غيره من بقية الورثة ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه وهو الأرفق وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته.

(مــادة 466): ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على اليتيم بل يوسع عليه فيها بحسب ماله وحاله ليكون بين ذلك قواما وله أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية.

(مــادة 467): إذا احتاج اليتيم للنفقة وله مال غائب أو لا مال له ولم يكن الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له أصلا وأنفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية فليس له الرجوع عليه إلا إذا أشهد أنه أنفق ليرجع.

(مــادة 468): إذا قضى الوصي دينا على الميت بلا بينة من الغريم وقضاء القاضي ولا تصديق من الورثة فعليه الضمان إن لم يكن للوصي بينة أيضا على ثبوت الدين وحلف الوارث على عدم علمه بالدين.

(مــادة 469): إذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها عليهم لكن لو امتنع عن التفصيل لا يُجبر عليه والقول قوله بيمينه فيما أنفق هذا إن عُرف بالأمانة وإلا أُجبر عن التفصيل بإحضاره يومين أو ثلاثة وتخويفه بلا حبس إن لم يفصل بل يكتفي بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر مما هو مُسلط عليه شرعاً.

(مــادة 470): إذا مات الوصي مجهلاً مال اليتيم فلا ضمان في تركته فإن مات غير مجهل مال اليتيم وكان المال موجودا فله أخذه بعينه وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكا فله أخذه بدله من تركة الوصي.

(مــادة 471): يصدق الوصي بيمينه فيما هو مُسلط عليه شرعا من التصرفات.

(مــادة 472): لا يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مُسلطا عليها شرعا ولا يقبل قوله إلا ببينة.

(مــادة 473): لا يُقبل قول الوصي فيما يكذبه الظاهر.

(مــادة 474): يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مورثه إلا في مسائل منها ما إذا أدعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض أو أدعى أنه قضاه من ماله أو أن اليتيم استهلك في صغره مالا لآخر فأداه عنه من مال نفسه أو مال اليتيم أو أنه أنفق على محرم لليتيم أو أدعى أنه أدى خراج أرضه وكان ادعاؤه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة.

أو أنه أذن له في التجارة فركبته ديون فقضاها عنه أو أنه زوجه امرأة ودفع له مهرها من مال نفسه والمرأة ميتة أو أتجر في مال اليتيم وربح وأدعى أنه كان مضاربا ففي هذه الصور كلها إذا أنكر اليتيم بعد بلوغه ضمن الوصي ما لم يقم البينة على دعواه.

(مــادة 475): ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية ما لهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشدا وصلاحا دُفع إليهما المال وإلا فلا.

(مــادة 476): إذا بلغ الولد عاقلا فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه أنه محجور عليه إلا إذا كان الحجر بأمر الحاكم.

(مــادة 477): إذا بلغ الولد غير رشيد فلا يُسلم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ما لم يؤنس رشده قبلها.

(مــادة 478): إذا بلغ الولد مفسدا لماله وهو في حجر وصيا فدُفع إليه المال عالما بفساده عند البلوغ وضاع المال ضمنه الوصي وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد وكذا قبل ظهور رشده بعد البلوغ حيث علم عدم رشده قبل البلوغ.

(مــادة 479): إذا ظهر رشد الغلام قبل البلوغ ودفع إليه الوصي المال فضاع عنده فلا ضمان على الوصي.

(مــادة 480): إذا أدعى الصبي الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي فلا يؤمر بتسليم المال إليه ما لم يثبت رشده بحجة شرعية وإذا ثبت الرشد وحكم له به وطلب من الوصي ماله فمنعه مع تمكنه من دفعه وهلك في يده ضمنه.

الحجر والمراهقة والبلوغ

الحجر

(مــادة 481): يُحجر على الصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه والمديون.

(مــادة 482): الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال وأما من يُجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.

(مــادة 483): تصرفات الصبي المميز والمعتوه القولية غير جائزة أصلا إذا كانت مضرة لهما ضررا محضا وإن أجازها الولي أو الوصي.

(مــادة 484): التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعا محضا جائزة ولو لم يجزها الولي أو الوصي.

(مــادة 485): المحجور عليه صبيا مميزا كان أو كبيرا معتوها إذا عقد عقدا من العقود القولية الدائرة بين النفع والضرر توقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي فإن أجازه وكان قابلا للإجازة نفذ وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير قابل للإجازة فلا يُنفذ أصلاً.

(مــادة 486): الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا جنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعتوه كالصبي.

(مــادة 487): إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه أو وصيه مالا فأتلفه أو تلف ما أودعه عنده أو ما أُعير إليه أو ما بيع له بلا إذن الولي أو الوصي فلا ضمان عليه ما لم تكن الوديعة نفسا فعليه ضمانها فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفها فهو ضامن لها.

(مــادة 488): إذا أقيمت البينة على حر مكلف وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه يُحجر عليه ويمنعه من جميع التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل فيكون حكمه فيها كحكم الصغير فلا تنفذ عقوده بعد الحجر إلا بإذن الحاكم وأما تصرفاته قبل الحجر فهي جائزة نافذة.

(مــادة 489): لا يُحجر على  السفيه   البالغ الحر في التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل فتجوز له هذه التصرفات كالنكاح والطلاق والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم وتزول عنه ولاية الأب أو الجد ويصح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفس أو فيما دونها وتصح وصاياه في سبيل الخير من ثلث ماله إن كان له وارث.

(مــادة 490): يمنع المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة أو يفتي عن جهل والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ومن يحتكر الحرف.

(مــادة 491): يجوز للوصي أن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وأن الشراء له جالب وأنه يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.

(مــادة 492): يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن والتوكيل بهما والرهن والارتهان والإعارة وأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعه والإيجار والإقرار بالوديعة وبالدين والحط من الثمن بعيب والمحاباة والتأجيل والصلح وليس للمأذون أن يقرض ولا يهب ولا يكفل ولا يتزوج إلا بإذن وليه في النكاح ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله.

سن التمييز والمراهقة والبلوغ

(مــادة 493): سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر إذا بلغ سن الغلام سبع سنين يُنزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته وفي الأنثى تنتهي ببلوغها حد الشهوى وقدر بتسع سنين وهو سن المراهقة لها وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة.

(مــادة 494): بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والأحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمسة عشرة سنة.

(مــادة 495): إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهما ولا يُجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عته أو جنون ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال أو النفس بمجرد البلوغ بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال.

 (مــادة 496): لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكراً كان أو أنثى.

( مــادة 497 ): إذا بلغ الغلام رشيدا وكان مأمونا على نفسه فله الخيار بين أبويه فإن شاء أقام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما.

( مــادة 498 ): إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء فإن كانت بكرا شابه أو ثيبا غير مأمونة فلا خيار لها ولأبيها أو جدها ضمها إليه وإن كانت بكراً ودخلت في السن واجتمع لها رأي وعفة أو ثيباً مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها ضمها إليه.

انذار الولى الطبيعى بالمحافظة على معاش القاصر

انه فى يوم            الموافق      /      / 2024

بناء على طلب السيدة / …………. المقيمة ………………… – ثان الزقازيق.

  أنـا             محضر محكمة مركز الزقازيق لشئون الأسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيد / …………… المقيم ناحية ………………. – مركز الزقازيق  مخاطبا مع ،،

وأنذرته بالأتى

  • المنذرة هى الحاضنة للقاصر / …………. ، بموجب الحكم رقم …..  لسنة ….  أسرة بندر الزقازيق، والذي بموجبه انتقل اليها مقرر نفقة وأجور الصغيرة الصادرة ضد المنذر اليه.
  • وحيث أن للقاصر معاش عن والدتها المتوفية الى رحمة لله تعالى / ……. كما ثابت بمحضر الجرد بالمجلس الحسبي ملف القضية رقم ( ….. ) .
  • وقد قام المنذر اليه بتوكيل الحاضنة المنذرة بصرف معاش القاصر من التأمينات شهريا ، للإنفاق منه على الصغيرة بجانب النفقات والأجور المقررة ، وبتاريخ … / .. / …. ، قام بإلغاء الوكالة دون سبب سوى قضاء محكمة الأسرة للحاضنة بزيادة نفقة وأجور الصغيرة عليه بالدعوى رقم  …. لسنة …. أسرة بندر الزقازيق المؤيد استئنافيا .
  • وحيث المنذر اليه هو الولى الطبيعى على القاصر …. ، وملزم بالحفاظ على معاش القاصر عن والدتها، لا سيما أنه خصم للحاضنة في حكم النفقة والأجور ، ورغبة منه في تخفيض المقرر المفروض عليه بطريق غير مباشر بصرف معاش الصغيرة عن والدتها لصالحه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

لذلك

فان المنذرة تنذره وتنبه عليه بعرض واعادة ما صرفه وما يصرفه شهريا من معاش القاصر عن والدتها، والا سوف يتم اتخاذ اجراءات اسقاط الولاية عنه وفقا للمواد 16، 20، 32 من القانون  رقــم 119  لسنة  1952  بالولاية على المال، لتعريض مال القاصر للخطر بصرف معاشها عن والدتها لنفسه وعدم انفاقه منه عليها، لا سيما أنه محكوم عليه بنفقات وأجور للصغيرة كونه الملزم شرعا بالإنفاق عليها .

حيث تنص المادة 16 من قانون الولاية على المال على :

على  الولي   أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذا القائمة قلم كتّاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير. ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر

READ  استئناف نفقة المتعة من المطلق
وتنص المادة 20 من ذات القانون على :

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحدّ منها.

وتنص المادة 32 من ذات القانون على :

تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حُكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي آخر. وكذلك إذا وقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته  صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به وما ورد بباطنه لنفاذ مفعوله القانوني، ونبهت عليه بما ذكر .

ولأجل العلم ،،،

نصوص قانون الولاية على المال

قانون  رقم 119  لسنة  1952 – بتاريخ 30 / 7 / 1952 بشأن أحكام الولاية على المال.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسبية. وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلّقة بمسائل الأحوال الشخصية. وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

المادة (1) : يُعمل في مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا أحكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي آلت للقاصر قبل العمل بهذا القانون.

المادة (1) : للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

المادة (2) : يُلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 وكذلك يُلغى كل ما كان مخالفاً للأحكام المقررة في النصوص المرافقة لهذا القانون.

المادة (2) : لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلّق بماله هو.

المادة (3) : لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (4) : يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

المادة (5) : لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة.

المادة (6) : لا يجوز للولي أن يتصرّف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.

المادة (7) : لا يجوز للأب أن يتصرّف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة. ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خُمس القيمة.

المادة (8) : إذا كان مورث  القاصر   قد أوصى بأن لا يتصرف وليّه في المال الموروث فلا يجوز للولي أن يتصرّف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

المادة (9) : لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة.

المادة (10) : لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

المادة (11) : لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفي حدود هذا الإذن.

المادة (12) : لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير مُحمّلة بالتزامات معيّنة إلا بإذن المحكمة.

المادة (13) : لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.

المادة (14) : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة (15) : لا يجوز للجدّ بغير إذن المحكمة التصرّف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها.

المادة (16) : على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذا القائمة قلم كتّاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير. ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.

المادة (17) : للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه. وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته.

المادة (18) : تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.

المادة (19) : إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.

المادة (20) : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحدّ منها.

المادة (21) : تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو اعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.

المادة (22) : يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.

المادة (23) : إذا سُلبت الولاية أو حدّ منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبّت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحدّ منها أو وقفها. ومع ذلك لا يُقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.

المادة (24) : لا يُسأل الأب إلا عن خطأه الجسيم أما الجد فيُسأل مسئولية الوصي.

المادة (25) : على الولي أو ورثته ردّ أموال القاصر إليه عند بلوغه، ويُسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرّف فيه باعتبار القيمة وقت التصرّف. ولا يُحاسب الأب على ما تصرّف فيه من ريع مال القاصر. ومع ذلك يُحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معيّن كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.

المادة (26) : تسري على الجدّ الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الحساب.

المادة (27) : يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً:

  •  (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
  •  (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.
  •  (3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش.
  •  (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره.
  • (5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر.
  • (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه.
  •  (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.

المادة (28) : يجوز للأب أن يُقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 3.

ويُشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتُعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

المادة (29) : إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار تُعيّن المحكمة وصياً. ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً على المولود ما لم تُعيّن المحكمة غيره.

المادة (30) : يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بيّنت اختصاصاً لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر. وعند الاختلاف بين الأوصياء يُرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتّبع.

المادة (31) : تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته وذلك في الأحوال الآتية:

  •  ‌(أ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته. (‌ب) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يُملّكه الوصي.
  • ‌(ج) إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي أو أحد من المذكورين في البند ب.
  • ‌(د) إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة المال.
  • ‌(هـ) إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.
  • (‌و) إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.

المادة (32) : تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حُكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي آخر. وكذلك إذا وقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.

المادة (33) : يجوز للمحكمة أن تقيم وصي الخصومة ولو لم يكن للقاصر مال.

المادة (34) : تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.

المادة (35) : تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت بها تعيينه.

المادة (36) : يتسلّم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقاً لأحكام القانون المدني.

المادة (37) : للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.

المادة (38) : لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.

المادة (39) : لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة:

  • (أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من  الحقوق العينية العقارية  الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك لجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
  •  (ثانياً) التصرّف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
  •  (ثالثاً) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
  • (رابعاً) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة. (خامساً) استثمار الأموال وتصفيتها.
  •  (سادساً) اقتراض المال وإقراضه.
  • (سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
  • (ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
  •  (تاسعاً) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
  •  (عاشراً) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
  •  (حادي عشر) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
  •  (ثاني عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
  • (ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
  • (رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها.
  •  (خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
  • (سادس عشر) ما يُصرف في تزويج القاصر.

 (سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معيّنة.

المادة (40) : على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عيّنت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع. وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها.

 وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. وفي حالة القسمة القضائية تصدّق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص. ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك.

وإذا رفضت التصديق تعيّن عليها أن تُقسّم الأموال إلى حصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم. ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.

READ  دفوع دعاوى الحضانة والضم والرؤية: قانون الأحوال الشخصية

المادة (41) : إذا رُفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناءً على طلب من ينوب عنه أو بناءً على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضرراً جسيماً.

المادة (42) : يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخّر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتّخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتّبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.

المادة (43) : على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصّله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدّره المحكمة إجمالياً لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه. ولا يجوز أن يُسحب شيئاً من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.

المادة (44) : على الوصي أن يُودع باسم القاصر المصرف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوماً لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمها. وليس له أن يسحب شيئاً منها بغير إذن المحكمة.

المادة (45) : على الوصي أن يقدّم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة. ويعفى الوصي من تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يستبدل به غيره أن يقدّم حساباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وصايته.

المادة (46) : تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعيّن له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معيّن.

المادة (47) : تنتهي مهمة الوصي:

  • (1) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
  •  (2) بعودة الولاية للولي.
  • (3) بعزله أو قبول استقالته.
  • (4) بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

المادة (48) : إذا توافرت أسباب جدّية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.

المادة (49) : يُحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية:

(1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه.

(2) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

المادة (50) : على الوصي خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية أن يُسلّم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتّاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.

المادة (51) : إذا مات الوصي أو حُجر عليه أو اعتبر غائباً التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال تسلّم أموال القاصر وتقديم الحساب.

المادة (52) : يكون قابلاً للإبطال كل تعهّد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهّد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة 45.

المادة (53) :

 (1) كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلّقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه.

(2) ومع ذلك فإن انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة.

المادة (54) : للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحدّ منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات.

المادة (55) : يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.

المادة (56) : للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجّر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ولا أن يفي الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو  سند تنفيذي  آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك. ولا يجوز للقاصر أن يتصرّف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسدّ نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً.

المادة (57) : لا يجوز للقاصر سواءً كان مشغولاً بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيّداً.

المادة (58) : على المأذون له في الإدارة أن يقدّم حساباً سنوياً يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف ولا يجوز له سحب شيء منه إلا بإذن منها.

المادة (59) : إذا قصّر المأذون له في الإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف في إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد ذوي الشأن أن تحدّ من الإذن أو تسلب القاصر إيّاه بعد سماع أقواله.

المادة (60) : إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال كان ذلك إذناً له في التصرف في المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق.

المادة (61) : للقاصر أهلية التصرف فيما يُسلّم له أو يوضع تحت تصرّفه عادةً من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلّق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.

المادة (62) : للقاصر أن يُبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون وللمحكمة بناءً على طلب الوصي أو ذي شأن إنهاء العقد رعايةً لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة.

المادة (63) : يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدّى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته. ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيّد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذٍ تجرى أحكام الولاية والوصاية.

المادة (64) : يعتبر القاصر المأذون من قبل وليّه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فيه.

المادة (65) : يُحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يُرفع الحجر إلا بحكم وتُقيم المحكمة على من يُحجر عليه قيّماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

المادة (66) : النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدّمة على ما عداها.

المادة (67) : يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون.

المادة (68) : تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.

المادة (69) : يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.

المادة (70) : إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذّر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تُعيّن له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرّفات المنصوص عليها في المادة 39. ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يُخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرّف في ماله بسبب عجز جسماني شديد.

المادة (71) : يشترك المساعد القضائي في التصرّفات المشار إليها في المادة السابقة. وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرّف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت أن الامتناع في غير محلّه أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه أو عيّنت شخصاً آخر للمساعدة في إبرامه وفقاً للتوجيهات التي تبيّنها في قرارها.

 وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معيّن يُعرّض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.

المادة (72) : يسري على المساعد القضائي حكم المادة 50 من هذا القانون.

المادة (73) : يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد 108 و382 و479 من القانون المدني.

المادة (74) : تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتّب على ذلك تعطيل مصالحه.

(أولاً) إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.

(ثانياً) إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية. واستحال عليه أن يتولّى شئونه بنفسه أو أن يُشرف على من يُنيبه في إدارتها.

المادة (75) : إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عيّنت غيره.

المادة (76) : تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتاً.

المادة (77) : تٌحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة (78) : يسري على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصايا على القصّر ويسري على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الأوصياء.

المادة (79) : يسري في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسري في شأن قسمة مال القاصر من أحكام.

المادة (80) : يجوز تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختاراً وكذلك مع القيّم والوكيل عن الغائب.

المادة (81) : يُراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب في إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة كل أمر تقتضي المصلحة رفعه إليهما.

 وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.

ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى المحكمة إقامة النائب أو وكيل جديد وإلى أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.

المادة (82) : يسري على المشرف فيما يتعلّق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال.

المادة (83) : تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا رأت زوال داعيه.

المادة (84) : إذا قصّر الوصي في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو أوقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات.

ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها. ويجوز إعفاء الوصي من الجزاء المالي كله أو بعضه إذا نفّذ الأمر الذي ترتّب عليه الحكم أو قدّم أعذاراً تقبلها المحكمة.

المادة (85) : إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد ما حصل من التنفيذ. أما إذا رسا المزاد على قلم الكتّاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فإذا وجد فلا يكون له إلا استرداد الثمن الذي رسا به المزاد على قلم الكتّاب بعد خصم كامل المصروفات.

المادة (86) : إذا أخلّ النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولاً عمّا يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يُسأل مسئولية الوكيل بأجر.

المادة (87) : تسري أحكام المواد السابقة على القيّم والمساعد القضائي والوكيل عن  الغائب   والوصي الخاص والوصي المؤقت.

المادة (88) : يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حلّ محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.

ولاية الأب والوصاية والحجر

ختاما: استعرضنا أحكام ولاية الأب، الوصاية، الحجر، انذار للولى، قانون الولاية للحفاظ على مال القصر من الضياع.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047