المقصود بحضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة ( 86 مرافعات )

ما هو المقصود بحضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة في نص المادة 86 مرافعات الذي يترتب عليه اعتبار كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن

نص المادة 86 مرافعات

المقصود بحضور الخصم الغائب

المادة 86 مرافعات تنص علي

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن

المذكرة الإيضاحية القديمة

جاء بالمذكرة الإيضاحية للتقنين السابق

والأحكام الذي تصدر في غيبة أي من الخصوم سواء أكان المدعي أم المدعى عليه وسواء أكان الحكم مما تجوز فيه المعارضة أم لا تجوز – هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة – لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه .

فإذا كانت قد أصدرت حكماً وجب أن لا تغيره وأن تسير في نظر القضية نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضراً أو تؤجلها لجلسة أخرى (المادة 97) وقد جرى عرف المحاكم المختلطة  على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى آخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن

حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة

المقصود بحضور الخصم الغائب

ينص القانون في المادة 86 من القانون الجديد على أنه إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن ،

وهذا النص منقول من نص المادة 97 من القانون الملغي حرفيا ومقتضاه أنه إذا حضر الخصم الغائب  قبل انتهاء الجلسة سقط كل حكم صدر عليه وكان على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم الآخر حاضرا وإلا كان عليها أن تؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى

ولذلك تجري كثير من المحاكم على إرجاء النطق بالأحكام التي يكون أحد الخصوم فيها غائبا إلى آخر الجلسة تفاديا لاحتمال العدول عنها إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة

والنص المتقدم بعمومه وعلى ما جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغي يطبق ولو كانت الخصومة معتبرة حضورية في حق الخصم لإعلان صحيفة الدعوى لشخصه ،

أو لسبق حضوره أو تقديم مذكرة فيها كما يطبق سواء أكان الخصم الذي صدر الحكم في غيبته هو المدعي أم كان المدعى عليه فالمشرع لم يشترط لتطبيقه ألا أن يكون الحكم قد صدر في غيبة الخصم وأن الخصم الذي صدر الحكم في غيبته قد حضر قبل انتهاء الجلسة .

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ554

  الفهم الصحيح للمادة بشأن غياب الخصوم

المقصود بحضور الخصم الغائب

من الخطأ محاولة فهم هذه المادة بعيدة عن السياق الذي وردت فيه ونعني وجوب فهما ضمن سياق الفصل الخاص بغياب الخصوم والتي أورد فيها المشرع عدداً من النصوص تبدأ بالمادة رقم 82 من قانون المرافعات فهذه المواد تعالج إجمالاً التفصيلات الخاصة بحضور وغياب الخصوم بإعلانهم ومدي صحة هذه الإعلانات ودور المحكمة في الرقابة علي صحة الإعلان  .

هدياً بما سبق يمكننا القول بأنه يشترط

الشرط الأول ومفاده التخلف عن حضور الجلسة

سواء تحلف عن الحضور المدعي أو المدعي عليه فكلاهما خصم .

الشرط الثاني أن تصدر المحكمة بالفعل حكما

وقد يقال أنه وإزاء عموم كلمة حكم فإن النص ينطبق سواء صدر حكم في الموضوع أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه متعلقة بالإجراءات أم بالإثبات 

وهذا ما نراه صحيحا فالأحكام التي تصدر بإجراءات الإثبات من أجل تحقيق الدعوى تستبعد

لأنها من ناحية ليست أحكام بالمعني الدقيق فهي لا تفصل غي الموضوع ، ومن ناحية أخري لا يمكن التنبؤ بما قد تسفر عنه .

الشرط الثالث حضور الخصم الذي كان متخلفا عن الحضور قبل انتهاء الجلسة

مع تمسكه بطلب يقدمه للمحكمة باعتبار الحكم الصادر عليه كان لم يكن

يراعي الأتى

المقصود بحضور الخصم الغائب

1- اختلاف طلب إعادة الدعوى للرول بسبب التخلف عن حضور الجلسة حال تداولها وطلب اعتبار الحكم الصادر كأن لم يكن .

2- أن حكم المادة 86 من قانون المرافعات باعتبار الحكم كأن لم يكن يطبق علي الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة ،

أما الأحكام الصادرة في قضايا محجوزة للحكم فلا تسري عليها.

متي تعتبر الجلسة منتهية

تعتبر الجلسة منتهية فور انتهاء المحكمة من نظر القضايا المدرجة في قائمة الجلسة فإذا انتهي القاضي من نظر القضايا المعروضة عليه وظل في غرفة المداولة أو في قاعة الجلسة بعد انتهاء نظر القضايا فان ذلك لا يمنع من اعتبار الجلسة منتهية .

وتعتبر الجلسة منعقدة إذا كانت حجزت قضايا للحكم ولم تنطق بالحكم فيها لأن هذه القضايا تقيد في قائمة الجلسة والنطق بالأحكام الصادرة فيها لا يتم إلا والجلسة منعقدة .

المقصود بحضور الخصم الغائب

وتنطبق القاعدة المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان الخصم قد صدر الحكم في غيبته حاضرا حكما يسبق حضوره أو سبق تقديمه مذكرة  بدفاعه

العميد الدكتور فتحي والي
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة