تقسيم إرث المسلم، المسيحى قانونا وقضاء

تعرف على قواعد تقسيم الإرث للمسلمين والمسيحيين، على ضوء أحكام النقض المصرية، كذلك معنى المقصود بسقوط دعوى الإرث بالتقادم فى القانون المدنى، وبيان متى تطبق أحكام ميراث المسلمين على الأقباط فى مصر.

تقسيم الإرث للمسلمين والمسيحيين

تقسيم الإرث للمسيحى والمسلم بالشريعة

وهل حقا يطبق قانون الإرث عند المسيحيين عليهم بتقسيم الإرث بين الإخوة والأخوات بالتساوي فيما بينهم، بالمخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية شريعة الدولة المصرية أم لا.

كل ما تقدم بشأن الإرث وفقا لأحكام محكمة النقض المصرية فيما يلى.

قواعد الميراث من النظام العام

تعلق أحكام الإرث بالنظام العام و وحالات دعوى بطلان حكم التحكيم فى الميراث

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعنة أقامت الدعوى رقم … لسنة .. ق “بني سويف” “مأمورية الفيوم” على المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم ../ 1997 في ../../ 1997.

وقالت شرحاً لذلك:

إنه بموجب هذا الحكم تمت قسمة تركة المرحوم/ …. من الأطيان الزراعية البالغ مقدارها 154 ف والمبينة بالصحيفة، رغم أنها تمتلك فيها مساحة 98 ف، وإذ كانت هي ما زالت على قيد الحياة، فلا يجوز توزيع تركتها إلا بعد وفاتها، بما يبطل هذا الحكم لمخالفته الشريعة الإسلامية والنظام العام، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ ../ ../ 1999 قضت المحكمة برفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها. كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة. إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن،

وأنه من المقرر أيضا أن قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها.

وأن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق  الإرث  قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، أو يؤدي إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره، هو اتفاق مخالف للنظام العام، إذ يُعد تحايلاً على قواعد الميراث، فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.

لما كان ذلك، وكان البين من حكم المحكمين موضوع التداعي والمودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم …. لسنة 1997 بتاريخ …/…/1997، أنه تضمن توزيع وتقسيم تركة مورث طرفي التداعي المرحوم/ ….. من الأطيان الزراعية.

وقد خلت من تحديد نصيب أحد الورثة، وهي والدتهم المطعون ضدها الأولى ….. في هذه الأطيان موضوع حكم المحكمين، بما يعد خروجاً على أحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، بما يؤدي إلى المساس بحق الإرث والتحايل على قواعد الميراث، وإذ كانت هذه القواعد متعلقة بالنظام العام.

ومن ثم فإن هذا الحكم يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يلحقه الإجازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، بما مؤداه صحة ذلك الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الدعوى ببطلان حكم المحكمين

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3188 لسنة 69 بتاريخ 20 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 283

ديون التركة المورثة

معنى انفصال التركة عن أشخاص الورثة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن:

المطعون ضده الأول أقام على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ …/…/1981 وبإلزامهم بأن يؤدوا إليه التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية،

وقال بيانا لذلك:

إنه بموجب هذا العقد اشترى من مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم المحل المبين بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي قدره 130000 جنيه، وعقب استلام المبيع وإجراء التجهيزات به تمهيدا لافتتاحه حدث تصدع ببعض الأعمدة الخرسانية للعقار نتيجة وجود مخالفات في البناء مما يعد غشا من جانب البائعين له لا يسقط حقه في التزامهم بضمان العيوب الخفية في المبيع،

وإذ أصابته أضرار من جراء ذلك يقدر التعويض عنها بالمبالغ الموضحة تفصيليا بالصحيفة، فضلا عن تقاعس المذكورين في نقل ملكية المحل المبيع إليه، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد بيع العين محل النزاع وندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين، فقام المطعون ضده الأول بتعجيل السير فيه باختصام الطاعنين بوصفهم ورثته .

وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ ../../1995 بإلزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول تعويضا قدره مائة وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون جنيها.

استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 112ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم …. لسنة 112ق لدى ذات المحكمة ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ ../../1998 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون

إنهم ومورثهم من قبلهم. تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي لانقضاء أكثر من سنة من وقت تسليم المحل المبيع انطباقا لحكم المادة 452/1 من القانون المدني،

وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من تعمد البائع – مورثهم – إخفاء العيب بطريق الغش لثبوت أن تصدع الأعمدة الخرسانية كان بسبب مخالفته قوانين البناء وشروط الترخيص، وأنه أدين بحكم جنائي بات، رغم انتفاء الإرادة العمدية للغش لديه لتحرير عقد البيع قبل إقامة بناء العقار الكائن به المحل المبيع، وأن التقارير الفنية أرجعت سبب تصدع تلك الأعمدة السبع إلى عدم تجانس تربة الأرض، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 452 من القانون المدني على أنه :

  • (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول .
  • (2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مفاده أن

الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع، غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع.

كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها.

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ../../1993 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن سبب التصدعات في الأعمدة الخرسانية للعقار الكائن به المحل المبيع هو مخالفة البائعين – ومن ضمنهم مورث الطاعنين – لشروط الترخيص وقوانين البناء والإنذارات الموجه إليهم من الإدارة الهندسية بحي شمال الجيزة وعدم اكتراثهم بالمحاضر التي حررت ضدهم عن تلك المخالفات.

وخلص الحكم من ذلك إلى أن المبيع به عيب خفي تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشا منه وهي أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص، وإذ رتب الحكم على ذلك أن مدة تقادم دعوى الضمان في هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وأن هذه المدة لم تنقض حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ ألزمهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغا نقديا مقابل النقص في مساحة المحل المبيع، رغم أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حقه في طلب إنقاص الثمن للعجز في المبيع بالتقادم لانقضاء أكثر من سنة على استلامه المحل انطباقا لحكم المادة 434 من القانون المدني،

فضلا عن أنه – وبفرض صحة – وجود هذا العجز فإن النص في عقد البيع على أن مساحة المبيع تقريبية يعد رضاء من طرفيه على زيادتها أو نقصانها حسب الضرورات الهندسية لبناء العقار، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ولم يتناول هذا الدفع بما يقتضيه من بحث فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في هذا الصدد قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بجزء من المبلغ المحكوم به كتعويض على سند من أن الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول من نقص في مساحة المحل المبيع كان ناشئا عن تقوية الأعمدة الخرسانية المتصدعة.

ولم يؤسس قضاءه في هذا الشأن على توافر حالة إنقاص الثمن لوجود عجز بالمبيع المنصوص عليها بالمادة 433 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يكون قد صادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمهم بمبلغ عشرين ألف جنيه مقابل الإخلال بالتزامهم بإجراء التشطيبات بالمحل المبيع متجاوزا طلب المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه المبتدأة الذي قدره بخمسة عشر ألف جنيه فقط فإنه يكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد.

أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون التماس إعادة النظر.

لما كان ذلك

وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأكثر من المبلغ النقدي الذي طلبه المطعون ضده الأول كمقابل للتشطيبات بالمحل المبيع أو أن المحكمة قصدت القضاء بأزيد من المبلغ المطالب به عن بينة وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى، فإن الأمر يكون قد اختلط عليها من غير قصد بما لا يجوز معه التحدي بهذا السبب أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والخامس والسابع والوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حق مورثهم البائع مرتكنا في ذلك إلى حجية الحكم الجنائي البات الصادر بإدانته في القضية رقم …. لسنة 1983 جنح العجوزة، رغم أن هذا الحكم قد زالت حجيته بنقضه في الطعن رقم …. لسنة 56 ق،

كما أن الحكم المطعون فيه عول في تقديره للتعويض على تقرير الخبير المنتدب الذي بنى نتائجه على المعاينة التي أجراها بعد فترة طويلة من حادث تصدع الأعمدة الخرسانية دون الاعتداد بمعاينة الشرطة التي تمت في وقت معاصر للواقعة والتي ثبت منه عدم وجود بضائع بالمحل لتوقف المطعون ضده الأول عن ممارسة النشاط وكذا قيمة تلفيات الديكورات.

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به كتعويض بنوعيه وكمقابل للتشطيبات، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بعدم أحقيته في المبلغ الأخير لاستلامه المحل المبيع دون تحفظ، ولقعوده عن المطالبة بقيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد في حالة إخلال مورثهم بالتزامه بإنهاء التشطيبات، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه

يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفي في المبيع أن يكون هذا العيب كامنا في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودا فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له.

كما يلزم أن يكون خفيا وهو يكون كذلك متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

وأنه متى كان هذا العيب خفيا – على نحو ما تقدم – فيفترض أن المشتري لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع، فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقي الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيري يمكن نسبته إليه من عدمه.

ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له،

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.

وإذ كان تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع كذلك ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه.

لما كان ما تقدم

وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وما اطمأن إليه من تقريري الخبرة المقدمين فيها أن العيب الذي أصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفي وليس في وسع المشتري كشفه، ورتب على ذلك مسئولية مورث الطاعنين وباقي البائعين بضمان العيوب الخفية.

ثم بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر لها وضمنه جزءا للتعويض الأدبي وما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة توقفه عن ممارسة النشاط بالمحل، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص.

ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن توافر ركن الخطأ في جانب البائع – مورث الطاعنين – أخذا بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانته ذلك أن البائع تنعقد مسئوليته بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفية بصرف النظر عن ارتكابه خطأ تقصيريا من عدمه.

ومن ثم فإن ما أورده الحكم بمدوناته في هذا الصدد يكون من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم بدونها ولا أثر لها في قضائه، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بأداء المبلغ المحكوم به إلى المطعون ضده الأول تأسيسا على انعقاد مسئوليتهم عن أدائه، في حين أنهم كورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ الموجب للتعويض لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة،

ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منه للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته فلا ينتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء وجود العيب الخفي بالمبيع.

وأثناء تداول الدعوى توفي المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته “الطاعنين” للحكم عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته.

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصيا مع باقي المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن يحمل التركة بهذا الالتزام بالنسبة للطاعنين فقط – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 112ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1651 لسنة 68 بتاريخ 13 / 10 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1056

بيع الموارث لوارث

شرط عدم اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف بالبيع الصادر من مورثه لوارث آخر

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن

مورث الطاعن والمطعون ضدهما كان قد أقام الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/10/1979 عن العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره سبعة آلاف جنيه.

وقال بياناً لذلك

إنه لم يعقب ذرية من بعده وحرر لهذا السبب لابن أخيه – المطعون ضده الأول – ذلك العقد دون فيه على خلاف الحقيقة أنه قبض الثمن واستحصل في ذات مجلس العقد على ورقة ضد في صورة عقد رهن عن العقار ذاته نظير دين رهن يعادل الثمن وإذ كان هذا البيع مضافاً إلى ما بعد الموت وليس منجزاً فأقام الدعوى.

كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المورث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الأولى برفضها وفي الثانية بالطلبات بحكم استأنفه المورث برقم ….. سنة 17 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – وفيه قضت المحكمة بالتأييد. فطعن المورث على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ….. سنة 56ق وبتاريخ 11/4/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.

عجل المورث السير في الاستئناف فأحالته المحكمة إلى التحقيق ليثبت المورث صورية البيع الصادر منه وخلال الأجل المحدد للتحقيق توفى المورث فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته فعجلها المطعون ضده الأول قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك لدى مثوله لأول مرة في الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود صورية عقد البيع الصادر من مورثه سند الدعوى إلا أن الحكم لم يلتفت لهذا الدفاع ولم يأبه لوجود مقدمه وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده حال أن المورث توفى خلال أجل التحقيق وأن حق الطاعن في إبداء دفاعه لم يتقرر له إلا بعد وفاة مورثه مما كان يتوجب معه على الحكم توجيه إجراءات الإثبات في مواجهته وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.

كما أنه من المقرر أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة  للتصرف الصادر من المورث إلى وارث  آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي يقصد بها التحايل على الميراث.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغني عن بحثه وتحقيقه فضلاً عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ في مواجهة طرفي الخصومة من غير خلافه فيها، مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إنه وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.

وإذ كان الطعن الثاني مقام من الوارث عن طلب ذاتي لنفسه أغفل الحكم إيراده والرد عليه ويغاير طلب المورث في الطعن الأول من حيث مصدره وسببه وهو ما لم يكن معروضا أصلا في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 502 لسنة 65 بتاريخ 22 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 60

وفاة الزوج أثناءعدة الزوجة المطلقة

الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعنة أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ….. كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المرحوم …… الحاصل في …..

وقالت بياناً لدعواها

إن مورث المطعون ضدهم سالف الذكر تزوجها بموجب وثيقة الزواج رقم …. عابدين بتاريخ …. وأصيب بمرض في الكبد وانسداد بالمعدة وأدخل على أثره مستشفى القصر العيني الفرنساوي وتم حجزه بغرفة العناية المركزة من تاريخ دخوله المستشفى في ….. وحتى تاريخ وفاته في ….

وإذ علمت من أولاده بأن مورثهم طلقها أثناء حجزه بقسم العناية المركزة، ولما كانت حالة المورث الصحية خلال تلك الفترة لا تسمح له بالقيام بأية تصرفات إذ كان في حالة غيبوبة تامة ويعاني من عدم الإدراك والشعور وقد توفى وهو في تلك الحالة، فإن هذا الطلاق يكون باطلاً لوقوعه في مرض الموت ومن ثم فقد أقامت الدعوى.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ….. لسنة ….. ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ …… بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.

دفع الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه على غير ذي صفة. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتأييد الدفع المشار إليه وبنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدي من النيابة والمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما سديد

ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء،

فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى، وقد وقفا موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.

وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول

إن مورث المطعون ضدهم طلقها وهو في مرض الموت فرارا من الميراث فإن هذا الطلاق يكون باطلا بغض النظر عن استقرار حالة المورث العقلية وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على قوله إن المورث وقت أن أوقع الطلاق على الطاعنة كان في كامل قواه العقلية واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم رغم أنهما يعملان تحت رئاسة أحدهم فضلا عن عدم درايتهما بالأمور الطبية وإلى الشهادة الطبية التي أشار إليهما المأذون رغم عدم إرفاقها بالأوراق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن النص في المادة 11 / 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن:

وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته” .

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته.

رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث.

ولما كان المقصود  بمرض الموت  أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير القادر من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به.

لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدخل مستشفى ……. بتاريخ …….. وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعاني من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ ……….. ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ ……….. غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في ……….

وأن الطلاق المؤرخ …….. الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحا ولا يبطله أنه تم في مرض الموت.

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 863 لسنة 73 بتاريخ 24 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 72

انتقال الحقوق العينية العقارية للورثة

شهر حق الإرث ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى …… لسنة 1989 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب إشهار حق الإرث المسجل برقم ….. لسنة 1988 شهر عقاري إسكندرية فيما يخص ملكيته للحصة البالغ قدرها 18 ط من مباني العقار المبين بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن.

وقال بيانا لذلك

إنه يمتلك هذه الحصة في كامل أرض ومباني العقار الكائن في ….. قسم محرم بك، وقد آلت إليه هذه الملكية بموجب المسجل …… لسنة 1983 الإسكندرية بالنسبة للأرض وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/9/1981 الصادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني بالنسبة للمباني في جزء منها وبالتشييد في جزئها الآخر.

وبعد وفاة مورثتهم قامت المطعون ضدها الأولى  بشهر حق الإرث  عن مباني العقار رغم عدم ملكية المورثة له فأقام الدعوى مختصما المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع للحكم في مواجهتهم. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف …… لسنة 49 ق إسكندرية، وبتاريخ 10/1/1995 حكمت المحكمة بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وقال بياناً لذلك

إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير، في حين أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمكنت من إشهار حق الإرث محل التداعي استناداً إلى شهادة مشتملات حصلت عليها من مصلحة الضرائب بطريق الغش وثبت فيما بعد بطلانها بعد صدور قرار من لجنة الطعن الضريبي باستبعاد مباني العقار من التركة، ومن ثم فإن الحكم إذ عول على تقرير الخبير الذي خرج عن حدود مأموريته والتفت عن المستندات الدالة على إلغاء شهادة الإفراج يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة.

واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن “جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ….

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن”.

مما مؤداه

أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد.

فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946.

لما كان ما تقدم

وكان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استناداً لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2245 لسنة 65 بتاريخ 16 / 5 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 455

سقوط حق الإرث

  1. حق الإرث. سقوطه بمضي ثلاث وثلاثين سنة. م 970/ 1 مدني. مؤداه.
  2. استقلال كل مال داخل في التركة بأحكامه سواء كان شيئاً مادياً يمتلك أو حقاً شخصياً

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى …… لسنة 1991 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بالأوراق.

ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت برفض الدعوى فيما زاد عن حصته الميراثية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ……. لسنة 26ق المنصورة “مأمورية دمياط” وبتاريخ 25/1/1995 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته له المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل في أعيان تركة مورث طرفي الدعوى ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه:

في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو:

أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها.

ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن :

القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة.

وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى.

ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافيا يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية .

إلا أنه بخصوص حق الإرث

فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً .. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك، فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب.

وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه :

أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط.

أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة

إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون. ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3754 لسنة 65 بتاريخ 9 / 10 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 696

القانون واجب التطبيق على الإرث

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

…….. مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم ….. كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعنة للحكم بثبوت وفاة ……. في 12/9/1990 وانحصار إرثها الشرعي في ابنتها الطاعنة وتستحق نصف تركتها فرضا, وفيه باعتباره ابن ابن عم شقيق, ويستحق النصف الباقي. وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 12/9/1990 توفيت …….. وانحصر إرثها فيه باعتباره ابن ابن عم شقيق, وفي ابنتها الطاعنة.

وإذ رفضت المحكمة المختصة إصدار إعلام بذلك تبعا لمنازعة الطاعنة في وراثته, فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/2/1995 بإثبات وفاة المرحومة …….. في 12/9/1990 وانحصار إرثها الشرعي في ابنتها الطاعنة وتستحق نصف تركتها فرضا وفي المرحوم ابن ابن عمها ….. مورث المطعون ضدهم ويستحق باقي تركتها تعصيبا.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. اسكندرية وبتاريخ 10/8/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإلزام المطعون ضدهم بتقديم أصول المستندات التي اتخذت منها محكمة أول درجة سنداً لقضائها وبالحصول على تحر من شرطة بندر بنها بوجود أكثر من عائلة تلقب ……. وبانعدام الدليل على أن مورثهم ابن لأعمام المتوفاة وأعمام أبيها وأعمام جدها الصحيح.

ورغم أن هذا الدفاع جوهري – يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإن محكمة الاستئناف التفتت عن الرد عليه واكتفت بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون أن تعمل رقابتها عليه حال أنه استند في قضائه إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم مع أنها أقوال مرسلة وشابها التناقض مع التحريات وحجية الإشهاد رقم …….. وراثات بنها بوفاة مورث المورثة المرحوم ….. وانحصار إرثه في المورثة وشقيقتها …….. فقط دون عاصب نسبي لهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان المشرع قد استمد النصوص الخاصة في شأن المواريث من أحكام الشريعة الإسلامية التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم، وكان سبب الإرث العصوبة النسبية، فإن فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.

والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية في  دعوى الإرث  متروك لتقدير محكمة الموضوع، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه،

وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها – من بعد – أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التوريث بالتعصيب على ما استخلصه من أقوال شاهدي مورث المطعون ضدهم ومن المستندات المقدمة في الدعوى ومنها الشهادة الصادرة من دفتر خانة مديرية القليوبية المؤرخة 1906/4/4 من أن ورثة …….. هما ابنتها الطاعنة وتستحق نصف تركتها فرضاً، ومورث المطعون ضدهم باعتباره ابن ابن عمها وعاصب لها ويستحق باقي التركة تعصيباً.

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويكفي لحمل قضائه، ولما كان لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد، فلا على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي معتنقاً أسبابه.

وكانت هذه الأسباب – وعلى ما سلف – كافية لحمل قضائه، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية في النزاع ورقابته على الحكم المستأنف، ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، أما ما تثيره الطاعنة بشأن حجية الإعلام الشرعي المقيد برقم ……… وراثات بنها، فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 575 لسنة 65 بتاريخ 27 / 12 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 1418

شخصية المورث والوارث

معنى استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فى ديون التركة المورثة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 12484 لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة والدة زوجها المتوفى بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليها المنقولات المبينة بالصحيفة والقائمة المؤرخة 6/5/1987 والموقعة من زوجها يقر فيها بملكيتها لهذه المنقولات والتي استولت عليها الطاعنة بعد وفاة الزوج أو أن يدفع إليها – في حالة تلفها – قيمتها البالغة 100000 جنيه.

رفضت المحكمة الدعوى بحالتها بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 5472 لسنة 1 ق القاهرة وفيه حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلباتها برد المنقولات طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين اتخذ من مجرد توقيع ابنها مورثها – زوج المطعون ضدها – على قائمة المنقولات المؤرخة 6/5/1987عمادا لقضائها بإلزامها بردها بالرغم من أن هذا الالتزام يقع على عاتق المورث شخصيا فلا ينتقل إليها بوفاته إذ أنها ليست الوارثة الوحيدة له بحيث تلزم بالتزاماته ويعيب الحكم لقضائه عليها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كانت شخصية الوارث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة.

لما كان ذلك

وكان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 100000 جنيه في حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصيا برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3291 لسنة 68 بتاريخ 23 / 3 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 471

ميراث المسيحى فى مصر

الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم …. لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم التوارث بينهما وبين المرحوم ……….. لاختلاف الديانة بينهما وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدها الأولى استصدرت إعلام الوراثة رقم …. لسنة 1979 مصر الجديدة باعتبارهم ورثة للمتوفى.

ولما كان المطعون ضدهما غير مسلمين ولا توريث بين المسلم وغير المسلم وأن التركات الشاغرة تؤول للطاعن بصفته ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 31/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم … لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 112 ق، وبتاريخ 4/ 6/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول والثاني منها

على الحكم المطعون فيه بمخالفته للشريعة الإسلامية ولحكم هيئة عامة لمحكمة النقض وفي بيان ذلك يقول إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أهدر ما قامت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي أفردت بابا لطرق الطعن، إذ خالف الحكم نصا في القرآن والسنة أو الإجماع أوجب فقهاء الشريعة الإسلامية على القاضي إبطاله وإهدار حجيته.

كما خالف الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة 23/ 5/ 1995 والذي أعطى الحق للطاعن بصفته في رفع دعاوى بطلان الوراثة الشرعية، ولا يمنعه من ذلك حجية الأحكام لكون أحكام الإرث متعلقة بالنظام العام وكل تحايل على أحكامه يقع باطلا بطلانا مطلقا.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1986 واستئنافها رقم …. لسنة 106 ق واعتبر الدعوى الماثلة سبق الفصل فيها بالدعوى السابقة رغم أن الأولى هي بطلب بطلان إعلام شرعي والثانية هي تطبيق شرع الله في عدم ميراث المطعون ضدهما في المرحوم/ ………… لاختلافهما في الدين، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.

كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

ومن المقرر أيضا أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن :

يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا ….. وثانيا …… وثالثا ….. ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتي:

أولا …..

ثانيا ……..  فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

وفي المادة السادسة من ذات القانون على أنه :

لا توارث بين مسلم وغير مسلم

كل ذلك يدل على

أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وإذا كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه.

فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع.

لما كان ذلك

وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذي يمثله الطاعن بصفته – بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقا” – على المطعون ضدهما – مسيحي الديانة – ببطلان إعلام الوراثة رقم …. لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استنادا لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم ………. – مسلم الديانة – أنه:

قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسا على أن البنك ليس وارثا للمرحوم المذكور ودون أن يفصل في المسألة الأساسية وهي مادة الوراثة أو يقضي فيها بتحديد الورثة إثباتا أو نفيا ومن ثم لم يصدر في مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضي التي تمنع معاودة الخصوم من المناقشة في ذات مادة الوراثة. ولما كان ذلك، وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية في رفع الدعوى الحالية من القانون.

وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التي يستمدها من القانون طالما بقي هذا القانون قائما.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم …. لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، يكون قد خالف صحيح القانون، ويضحى معيبا بما يوجب نقضه بهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 560 لسنة 68 بتاريخ 11 / 5 / 2010

الوصية فى التركة ورجوع الموصى

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدني يدل على القرينة التي تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته.

وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ 6/3/1990 وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم 6448 لسنة 1995 جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفي الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته.

ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليه أحكام الوصية أو إذا كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول

إذ كان مؤدى نصوص المواد 2، 18، 19، 71، 72، 73 من قانون الوصية أن التعبير عن  الرجوع عن الوصية  كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية إلا أن اشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصي أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه.

وما تضمنته المادة 19 من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزالة بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد 71 وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصي العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية.

يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمني عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصي عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية

إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لآخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية إذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصي.

وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى، فإذا أضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في 20/8/1992 وفاة المورث في عام 1995 دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع .

بل إن الوكيل (توفيق عبد الله طه) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذي لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1859 لسنة 69 بتاريخ 6 / 1 / 2014

تقسيم الإرث للمسلمين والمسيحيين

ختاما: على ضوء قضاء محكمة النقض تعرفنا على قواعد تقسيم الإرث للمسلمين والمسيحيين، ومعنى سقوط دعوى الإرث بالتقادم، ومتى تطبق أحكام ميراث المسلمين على الأقباط .


[عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض مكتب محاماة مدني، ملكية]، [2021] ©.  محظور  تمامًا الاستخدام غير المصرح به أو نسخ هذه المادة من دون صلاحية كتابية من مالك هذا الموقع.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقضوتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047

المقالات: 2245

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}