محتويات البحث
- 1 الدفوع الشكلية والموضوعية فى القانون
- 2 الدفوع الشكلية والموضوعية فى الدعوى القضائية
- 3 الدفع بالتجريد من الكفيل المتضامن
- 4 الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة
- 5 ما لا يعد دفع شكلى
- 6 الدفوع الموضوعية
- 7 الدفع بالجهالة
- 8 الدفع بإعتبار كأن لم تكن بالمادة 70 مرافعات
- 9 الدفع بعدم القبول المادة 115 مرافعات
- 10 الدفع بعدم قبول الدعوى
- 11 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
- 12 الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
- 13 الدفوع التي تتعلق بالنظام العام
- 14 Related Posts
الدفوع الشكلية والموضوعية فى القانون
بحث قانونى لفهم الدفوع المدنية الشكلية والموضوعية، على ضوء مبادئ محكمة النقض، البحث يهم الأستاذ المحامى المشتغل، للتعرف على الفرق بينهما، وميعاد الدفع الشكلى والموضوعي أثناء سير الدعوى أمام أول درجة وأمام الاستئناف.
الدفوع الشكلية والموضوعية فى الدعوى القضائية
تعريف الدفع الشكلى
الدفوع الشكلية تتعرض لاجراءات الدعوى برمتها سواء وقت ايداعها ورفعها، أو أثناء سير الدعوى، وهو دفع منه ما هو متعلق بالنظام ومنه ما ليس كذلك، ويجب الدفع به قبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه.
تعريف الدفع الموضوعى
هو ذلك الدفع الذي يتعرض لموضوع الدعوى والحق المطالب به، وهو دفع يحق التمسك به فى أى وقت أمام محكمة الموضوع عدا النقض، فلا يجوز الا اذا تم الدفع به وتغاضت عنه محكمة الموضوع أو خالفت صحيح القانون فى تطبيقه فيكون سببا من أسباب طعن النقض، والدفوع الموضوعية لا تتعلق بالنظام العام .
الدفع بالتجريد من الكفيل المتضامن
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1995 تقدم البنك المطعون ضده الأول بطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بوصفه قاضياً للأمور الوقتية قيد برقم 288 لسنة 1995، لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة الطاعنة والجمعية المطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا له مبلغ ستة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
وقال بياناً لها:
إنه قام بفتح اعتماد مستندي برقم 5258 باسم الجمعية المطعون ضدها الثانية بغرض استيراد جهاز تفتيت حصاوي الكُلى وتعهدت الجمعية بسداد هذا المبلغ بتاريخ 4 يونيه سنة 1991 على أقساط – بواقع 100 ألف جنيه لكل قسط شهري – يستحق الأول منها في 7 فبراير سنة 1993 والأخير في 13 أغسطس سنة 1996.
وفي حالة التخلف عن سداد أي قسط في ميعاد استحقاقه تحل جميع الأقساط، وتعهدت الشركة الطاعنة كتابياً بالسداد في حالة توقف الجمعية عن سداد أي قسط ، إلا أنهما رغم حلول الأقساط ومطالبات البنك المتكررة ثم إنذارهما رسمياً لم يوفيا بأي قسط.
وإذ صدر أمر الرفض وتحديد جلسة لنظر لموضوع قيدت الدعوى برقم 861 لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31 يناير سنة 1999 بالطلبات.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 787 لسنة 116ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 يوليه سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان خطاب تعهدها بسداد الأقساط محل المطالبة في حالة تقاعس الجمعية المطعون ضدها الثانية عن سدادها لخروج هذا التعهد عن الأغراض المصرح لها بمزاولتها طبقاً لنظامها الأساسي ومن واقع التقرير الرسمي المؤرخ 25 يناير سنة 1996 الصادر عن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الوارد في سجلاتها.
وذلك بوصفها شخصاً اعتبارياً تنحصر أهليتها في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله، هذا إلى أنها لا تلتزم بهذا الخطاب لعدم صدوره من ممثلها القانوني ولخلوه من بيان صفة صاحب التوقيعات الواردة به وعدم كفاية بصمة خاتمها عليه في ترتيب التزامها بما ورد به، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص اكتفاء بأن ذلك الدفاع جاء مرسلاً وإلى أن الخطاب لم تنكر الطاعنة صدوره منها، وهو ما لا يصلح رداً فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي، في غير محله
ذلك بأنه يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة.
ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع، ويعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة،
مما مؤداه
أنه لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بماله من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانوني وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة.
مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثاني في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع
ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفع جوهري مؤداه، عدم جواز مطالبتها بسداد الأقساط المطالب بها قبل التنفيذ على الجهاز الطبي المرهون للبنك رهناً حيازياً – محل هذه الأقساط – عملاً بالمادة 791 من القانون المدني إلا أنه التفت عنه وقضى بغير ما يهدي إليه بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين،
وأن مفاد النص في المادة 789 / 1 من القانون المدني أنه إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً، وقد خلت الأوراق من أي دليل على اتخاذه أي إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والفساد في الاستدلال
ذلك بأن الطاعنة دفعت دفعاً جوهرياً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن موافقة البنك المطعون ضده الأول على قبول حوالة الدين من الجمعية المطعون ضدها الثانية إلى المؤسسة المصرية للرعاية الصحية وطلبه منها موافاة إدارته المصرفية بالتوقيعات المعتمدة من هذه المؤسسة يقطع ببراءة ذمتها كمدين أصلي،
وبالتالي انقضاء الكفالة، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أحال بشأن هذه المسألة القانونية إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم تمام الحوالة وعدم إخطار البنك بها، رافضاً الاستجابة إلى طلب الطاعنة إثبات نفاذ هذه الحوالة في حق البنك بشهادة الشهود، بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك بأن المقر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج أثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه.
إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يغني عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له.
إذ أنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح أفترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذي لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول.
وكان ذلك سائغاً وله معينة في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التي تنبئ عن قبول حوالة الحق على النحو الذي أورده في مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح، بعد أن خلت الأوراق من أي دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمني لها.
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بإطراحه هذا الدفاع، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة، فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 802 لسنة 69 بتاريخ 24 / 3 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 390
الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :
المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 11509 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهة المطعون ضدها الثالثة – شركة …………. للسياحة والفنادق – بآثار تنازل شركة ………. للاستثمارات والتنمية إلى الطاعن عن عدد 45268 سهماً من أسهمها في شركة …….. للسياحة.
واحتياطياً بعدم مشروعية احتفاظ الطاعن بملكية 45268 سهماً من أسهم شركة الدلتا للسياحة والفنادق التي آلت إليه عن طريق التنازل إليه عنها من شركة ……… للاستثمارات والتنمية أو تملكه لعدد 22769 سهماً وإلزامه بالتصرف فيها خلال المدة التي تحددها له المحكمة وإلا أمرت المحكمة ببيعها جبراً عن طريق أحد السماسرة في سوق الأوراق المالية.
وقالاً في بيان ذلك:
أنهما مساهمان في شركة الدلتا للسياحة الأول بعدد 200 سهم والثاني بعدد 300 سهم ويساهم فيها البنك الطاعن بعدد 37500 سهماً تساوي 25% من رأس المال إلا أنهما لاحظا أن حصته زادت بمقدار 45768 سهما وهو ما يرفع نسبة مساهمته إلى 55.5% من رأس مال هذه الشركة استناداً إلى تملكه هذه الأسهم نتيجة تسوية دين له قبل شركة القاهرة للاستثمار والتنمية وهي أحد المساهمين بالشركة.
وفاءً لمستحقاته قبلها بالعملة المحلية دون موافقة من مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة 10 من نظام الشركة, واحتفظ بالأسهم مدة تزيد على سنة دون أن يعيد بيعها مخالفاً بذلك البند 2 فقرة (أ) من المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 الخاص بالبنوك والائتمان.
كما أنه خالف الفقرة (د) من ذات المادة بامتلاكه ما يزيد قيمته عن 40% من رأس المال المصدر, فأنذرا الطاعن والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال بهذه المخالفات وأقاما الدعوى, بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1996 قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 114ق لدى محكمة استئناف القاهرة.
وبتاريخ 8 فبراير سنة 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بآثار تنازل شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى البنك الطاعن عن عدد 45768 سهماً في شركة الدلتا للسياحة والفنادق في مواجهة الشركة الأخيرة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………….. – نائب رئيس المحكمة, والمرافعة , وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول
إنه التفت عن التعرض إلى الدفع المبدي منه بجلسة الأول من مارس سنة 1998 بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة اللازمة لرفعها باعتبار أن المطعون ضدهما الأول والثاني لا يقصدان من إقامة الدعوى سوى الإضرار بمصالح البنك وأنهما متعسفان في إقامتها ولا مصلحة لهما فيها.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول
ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء.
وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني مساهمان في شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية للمساهمين وفي الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التي يكون لها السيطرة على إدارة الشركة, فإن الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة لا يقوم على أساس قانوني صحيح, ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
إنه ولئن حظرت المادة العاشرة من النظام الأساسي لشركة الدلتا للسياحة والفنادق – الذي صدق عليه في ظل العمل بأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974- التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سواء أكان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية .
واستلزمت موافقة مجلس إدارة تلك الهيئة إذا تم التصرف بعد مضي هذه المدة إذا كان المقابل بالعملة المحلية أما إذا تم المقابل بالعملة الأجنبية فيكفي إخطارها به وكان الثابت بالأوراق أن التصرف في الأسهم محل الخلاف تم بعد مضي السنتين الأولتين مقابل عملة أجنبية 102 دولار أمريكي للسهم الواحد وذلك وفاء لدين استحق للطاعن .
فإنه يكون قد صح هذا التصرف الذي أعقبه موافقة وزير المالية نفاذاً لأحكام المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان على تجاوز النسبة المقررة في هذه المادة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى إعمال المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة التي تصرفت في الأسهم له على خلاف ما تهدي إليه عباراتها الواضحة وبالمخالفة للثابت من الأوراق وإلى أن التصرف في الأسهم تم بالعملة المحلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك بأن البين من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة الدلتا للسياحة والفنادق – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي وتعديلاته برأس مال 15 مليون دولار أمريكي سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم.
وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 83 لسنة 1989- المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق 26 فبراير سنة 1989- الذي حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 62 لسنة 1984 ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة.
وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبي توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم .
وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصي للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً, وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على :
لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأوليتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية.
وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضي السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية, أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفي إخطار الهيئة بالتصرف”
مفاده أن
مؤسسي الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسي وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأوليتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالي من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط, وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصي لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضي هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالي لباقي المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية.
وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضي هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهي قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه.
وكان النص في المادة 39 من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992- المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه “يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية:
(أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا (1)………..(2)………..(ب)………(جـ) …….(د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة ويشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته, ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء”.
هو ما مؤداه أن المشرع ارتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التي يراها داعية لهذه الزيادة.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية أحد المؤسسين في شركة الدلتا للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسسيها والمساهمين فيها, نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري .
وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه .
هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة 39/ د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه.
وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهي شركة مساهمة.
فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى سلامة التصرف في الأسهم محل الخلاف من المستأنف عليهما الأول والثانية الذي نجم عن تسوية مديونية الأخيرة للأول على نحو لا يتعارض مع ما توجبه المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة – المستأنف عليها الثانية – من قيد على تداول أسهمها وبعد أن وافق وزير الاقتصاد السماح له بذلك فإنه يتعين تأييده.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات, ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 114ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية, ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 195 لسنة 70 بتاريخ 24 / 3 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 398
ما لا يعد دفع شكلى
الدفوع الشكلية – ما لا يعد كذلك – شهر عقاري – السجل العيني – قيد بعض الدعاوى
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن:
الطاعن أقام الدعوى رقم … سنة 2007 مدني محكمة بنها الابتدائية – “مأمورية قليوب الكلية” – على المطعون ضده بطلب الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ 9/ 12/ 2006 المتضمن بيعه له أربع وحدات سكنية ومساحة 100م2 من العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة نظير مبلغ قدره 65.000 جنيه.
وذلك لوقوع إكراه عليه من المطعون ضده مما دفعه للبيع دون رضائه ولعدم تناسب الثمن المدفوع مع الأسعار السائدة وقت البيع فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, وبعد أن استمعت للشهود حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم …. سنة 6 ق طنطا – مأمورية شبرا الخيمة.
وبتاريخ 11/ 11/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول
إن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وهو قضاء شكلي لم تستنفذ به المحكمة ولايتها بالفصل في موضوعها مما كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة, أما وأنها تصدت بالفصل في موضوعها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم القبول والتي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى, هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.
كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى, وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي.
وهو ما تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً .
ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه, وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله .
مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
لما كان ذلك
وكان النص في المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أنه “الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني, ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات”.
يدل على
أن المشرع فرض على المدعي اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد – أو إبطال وفسخ التصرف – الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به, وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات, وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات.
ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات, ويندرج ضمن الدفوع الشكلية.
لما كان ذلك
فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعي – الطاعن – بالإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من قانون السجل العيني سالف البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.
مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام..
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون السجل العيني, فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 15503 لسنة 78 بتاريخ 8 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 575
الدفوع الموضوعية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعن أقام الدعوي …. لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب توجيه اليمين الحاسمة لهما على أنه لم يسدد لمورثهم ثمة مبالغ لشراء وتشييد العقار رقم 7 شارع …. بالزيتون ليكون شريكاً في ملكيته وفي حالة نكولهما عن حلف اليمين إلزام المورث بتحرير عقد بنصيبه في العقار.
وإذ نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بعد تصحيح الحكم أولاً بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ أربعة آلاف جنيه وبرفض الدعوى في شقها الثاني.
استأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنف قرار التصحيح بالاستئنافين …, … لسنة 11ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين قضيت المحكمة بتاريخ ../…/2009 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المطعون ضدها الأخيرة دفعت في مذكرتها بسقوط حق الطاعن في طلباته بالتقادم الطويل وبعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل في ملكية العقار محل النزاع بالدعوى رقم … لسنة 2005 التي أقامها الطاعن واستئنافها …./10ق القاهرة.
وحيث إن الدفع الأول غير مقبول
ذلك أن المطعون ضدها الأخيرة لم تقدم رفق مذكرتها ما يؤيد أنه سبق لها التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع إعمالاً لنص الفقرة ثانياً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 مما يضحى معه الدفع بالتقادم سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
والدفع الثاني مردود
ذلك أن الحكم الاستئنافي … لسنة 10ق القاهرة قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن المشار إليها لمجرد أن عقود الإيجار محررة بأسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التى أقامها الطاعن …. لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية – محل هذا الطعن – لم يفصل فيها بعد ولم يحسم الحكم في مدوناته مسألة الملكية مما يكون معه دفع المطعون ضدها الأخيرة قد جاء على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين كان يتعين إجابته إلى طلبه بإلزامهم بتحرير عقد بيع بنصيبه في الأرض والمباني بنسبة ما سدده من مبالغ إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة الذي رفض ذلك بمقولة إن ملكية الأرض محل النزاع انتقلت إلى مورث المطعون ضدهم بالتسجيل وألزمتهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم.
على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه
ومتى قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر وتسجيله استناداً إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل.
وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب فتسجيل العقد أو عدم اختصام الشهر العقاري لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل .
غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقاري لا يجعل الحكم الصادر في هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى يطلب إلزام الشهر العقاري بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر.
لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين. إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه في العقار محل التداعي بنسبة ما سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع باسمه
وأن هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعي – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع في ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند ملكية مورث المطعون ضدهم
ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه إذ قضى للطاعن – بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن الآخر
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4029 لسنة 79 بتاريخ 9 / 7 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 993
الدفع بالجهالة
الطعن بالجهالة على توقيع المورث على عقد البيع سند التداعي
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن :
الطاعن أقام الدعوى رقم …… لسنة 1990 دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة توقيع مورث الطرفين المرحوم/ …… بالبصمة على عقد البيع الابتدائي المؤرخ الأول من مايو سنة 1978 المتضمن بيعه له كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض مقداره ثلاثة عشر ألف جنيه،
ومحكمة أول درجة بتاريخ 24 من فبراير سنة 1991 حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم عدا الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف المنصورة “مأمورية دمياط” فقضت بتاريخ 26 من يناير سنة 1993 بتوجيه يمين عدم العلم لهم بالصيغة الواردة بمنطوقه،
وإذ تقاعسوا عن أدائها قضت بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1994 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن التوقيع المزيل به عقد البيع المؤرخ الأول من مايو سنة 1978 هو توقيع لمورث المستأنفين (المطعون ضدهم)، وبتاريخ 12 من يوليه سنة 1995 قضت في موضوع الطعن بالإنكار برد وبطلان توقيع المورث على عقد البيع وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول
أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة دفعوا أمام محكمة الاستئناف بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد البيع الابتدائي المؤرخ الأول من مايو سنة 1978 ورغم تقاعسهم عن حلف يمين عدم العلم دون ثمة عذر، إلا أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت هو صحة التوقيع على هذا العقد،
فتمسك أمامها بدفاع مؤداه أنه لا يجوز لها المضي في تحقيق صحة التوقيع دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم، ولأن أحد الورثة قد وقع على العقد كشاهد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان المحرر لعدم إثبات الطاعن صحة صدور التوقيع بالبصمة من المورث دون أن يعرض لدفاع الطاعن ويعني بتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله
ذلك بأن المقرر أنه يتعين على القاضي أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء وقد حدد القانون طرق الإثبات وبين مجال كل منها وقوته في الإثبات، ومحل الإثبات ومن يقع عليه عبؤه والإجراءات التي يجب إتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه
والقاضي مقيد في ذلك بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض، فإذا خالف إحدى هذه القواعد أو أخطأ في تطبيقها تعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون، وأن مفاد النص في المادتين 14/1، 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه:
إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
لما كان ذلك
وكانت محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات سالفة البيان بشأن عقد البيع الابتدائي الذي نفى المطعون ضدهم علمهم بصدوره من مورثهم وأحالت الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن صحة التوقيع عليه – رغم أن المطعون ضدهم تقاعسوا عن حلف يمين عدم العلم – وقضت برد وبطلان توقيع مورثهم على العقد سالف البيان وإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
لمجرد القول بأن الطاعن أخفق في إثبات صحة التوقيع بالبينة رغم ما تمسك به في مذكرته المؤرخة 15 من مايو سنة 1995 من عدم جواز المضي في تحقيق الدفع بالجهالة دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم، ورغم تمسكه بأن المطعون ضده الأول وقع على العقد بنفسه باعتباره شاهداً .
وهو ما يدل على صحة التوقيع أو في القليل على علمه به فلم يعن الحكم بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 8933 لسنة 65 بتاريخ 10 / 12 / 2007
الدفاع القانوني الذى يخالط واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع
الدفاع القانوني الذى يخالط واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة امام محكمة النقض
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4520 لسنة 64 بتاريخ 8 / 12 / 2003
الدفع بإعتبار كأن لم تكن بالمادة 70 مرافعات
لما كان الدفع بإعتبار كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 70 من قانون المرافعات من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها أمام محكمة الإستئناف قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع القبول أو إبداء أي دفع شكلي آخر، ويسقط حق المستأنف فيه إذا لم يبده في صحيفة الإستئناف
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة الأولي من القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء عرفت التقسيم بأنه كل تجزئة لقطعة أرض إلي عدة قطع ، بقصد عرضها للبيع، أو للمبادلة ، أو التأجير ، أو للتحكير، لإقامة مبان عليها متي كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم،
مما مفاده أن المشرع أوجب لإسباغ وصف التقسيم علي الأرض أن تجزأ إلي عدة قطع، وأن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بالمادة المذكورة، وبقصد إنشاء مباني عليها ، وأن تكون إحدى هذه القطع علي الأقل لا تطل على طريق عام
أحكام النقض المدني الطعن رقم 182 لسنة 63 بتاريخ 8 / 2 / 2000
الدفع بعدم القبول المادة 115 مرافعات
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى 4759 لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة في الطعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن رقم 1180 لسنة 69 ق بطلب الحكم بتسليمه عين النزاع المبينة بصحيفة الدعوى خالية .
على سند من :
أنه اشترى في 11/4/1989 شقة من شركة (……………) للإنشاء والتعمير لقاء ثمن مقداره مائة وخمسون ألف جنيه – وإذ فرضت الحراسة على البائعة وعين المطعون ضده الثالث حارسا وأمتنع عن تسليمه الشقة ووضعت الطاعنة اليد عليها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 19/1/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها.
استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 1421 لسنة 2 ق القاهرة. وبتاريخ 13/1/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بتسليم المطعون ضده الأول الشقة محل النزاع
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 829, 1180 لسنة 69 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما, وفيها قررت ضمهما والتزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها على سند من عدم امتداد قيد التسجيل إلى صحيفة الدعوى بطلب التسليم وتصديه لنظر موضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فهي بعد الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة .
والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.
فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه.
لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه. وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم.
لما كان ذلك
وكان النص في الفقرة الثالثة من هذه المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن “ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها” والفقرة الثانية من المادة (103) من ذات القانون على أن :
ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية, فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق” .
والنص في المادة (126) مكرر من ذات القانون أيضا على أن:
ولا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه”
يدل على
أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى
ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعي لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (115) مرافعات ويعد دفعا شكليا
لما كان ذلك
وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأه أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا أخر غير صحة التعاقد, ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها.
ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها. وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره, والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملا .
إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري وهي متعددة مثل طلب البائع إلزام المشتري بسداد ثمن المبيع أو الباقي منه, أو طلب المشتري تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض.
يضاف إلى ذلك أن ما يجري التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوي التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة (16) من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم.
لما كان ما تقدم
وكان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/4/1989 (شقة) ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المواد 65/3, 103/2, 126 مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغي حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها.
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يجب عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 829 لسنة 69 بتاريخ 13 / 6 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 811
الدفع بعدم قبول الدعوى
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن:
الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6858 لسنة 1993 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من قيمة الضريبة المضافة نتيجة تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات الإقرارات عن الفترة من 1/1 إلى 30/6/1992 ورد قيمتها وإضافته إلى الرصيد الخاص بها .
على سند من:
أنها تقدمت بإقرارات الضريبة عن الفترة المشار إليها سلفاً إلا أن المصلحة أخطرتها بتعديل هذه الإقرارات وأضافت عليها مبالغ أخرى كضريبة إضافية بزعم أنها قيمة فروق ضريبة مبيعات لم تدرج بالإقرارات وفروق في أسعار البيع وتسويات خاطئة للمبيعات على الرغم من أن المبيعات التي لم تدرج في الإقرارات عبارة عن أجزاء مفككة من أجهزة تليفزيونات ماركة “……..”
قامت الهيئة العربية للتصنيع باستيرادها ثم تجميعها, ومن ثم فهي الملتزمة بالضريبة عنها وقد انحصر دورها في الشراء منها بالجملة أما بالنسبة للسلع الأخرى المتمثلة في المكانس والمراوح والتي أضافت مصلحة الضرائب عليها نسبة تكاليف وأرباح فقد سبق للشركة المطعون ضدها سداد ضريبة المبيعات عنها عند الإفراج الجمركي, ومن ثم فأقامت الدعوى
وبتاريخ 23/11/1994 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 21444 لسنة 111ق القاهرة
ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30/12/1996 بإلغاء الحكم المستأنف, وأجابت المطعون ضدها إلى طلبها.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
- في يوم 1/3/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/12/1996 في الاستئناف رقم 21444 لسنة 111ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان بصفتهما مذكرة شارحة.
- وفي 26/3/1997 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
- وفي 10/4/1997 أودعت المطعون ضدها بصفتها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:
- أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة.
- ثانيا: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14/1/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/2/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنين والمطعون ضدها والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/……………..”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني بصفته رئيس الضرائب على المبيعات
بأنه تابع لوزارة المالية التي يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته فيكون الطعن المقام منه غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
لما كان ذلك, وكان رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لا يعدو أن يكون موظفاً بوزارة المالية التي يمثلها وزيرها أمام القضاء فيكون الطعن منه غير مقبول دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي المصلحة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم سبق التظلم إلى المصلحة فإنها لا تكون قد استنفدت بهذا القضاء ولايتها بالفصل في موضوعها مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إليها, وإذ تصدى للفصل في موضوعها فإنه يكون قد فوت درجة من درجتي التقاضي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم قبول الدعوى تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له- على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدر المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون الحالي.
إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه “الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلبه, كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها.
فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه, وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكلياً, ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها, وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه.
وكان المقرر أن الحكم بعدم قبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان للجوء الشركة المطعون ضدها مباشرة إلى القضاء قبل التظلم إلى المصلحة.
وهو قضاء شكلي لا تستنفد به ولايتها بالفصل في موضوع مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف, وقد ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها, أما وقد تصدت للفصل فيها فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي مما يعيب حكمها بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول, والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ذلك أنه اعتنق في قضائه ما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى من عدم شرعية إجراءات التعديلات التي أجرتها مصلحة الضرائب على المبيعات على إقرارات الشركة المطعون ضدها, وكان ما انتهى إليه الخبير هو إبداء للرأي في مسألة قانونية وليست واقعية أو فنية مما كان يتعين معه على الحكم أن يقول كلمته فيها.
إذ فضلا عن أن ما ذهب إليه الخبير يخالف نص المادتين 17, 37 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991, فإن المصلحة الطاعنة تمسكت أمام الخبير بأن أساس تعديل إقرارات الشركة المطعون ضدها مرجعه إلى قيام الأخيرة باحتساب ضريبة مبيعات على بعض الفواتير بأقل من القيمة الحقيقية للضريبة .
فضلاً عن وجود ضريبة مبيعات مستحقة تم خصمها بالخطأ كتسويات مبيعات حالة أنها لا تمثل مردودات حقيقية, بل هي تسويات وهمية, ووجود مبيعات من منتجات تم تجميعها محلياً لصالح المطعون ضدها التي قامت- أيضاً- ببيع أجهزة لم يتم الإقرار عنها, إلا أن الخبير ومن بعده الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري, ولم يتناوله بالبحث والفحص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك بأنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 6, والفقرة الثانية من المادة 11, والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991- بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات – يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001- بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من 25/5/2001-عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً .
أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها في السوق المحلي إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها ….
إذ كان ذلك, وكان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها, دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها
وأن دفاع الخصم متى كان جوهريا بأن يكون من شأن تحققه تغير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل, كما أن الدفع الثابت بمحاضر أعمال الخبير يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد استند في النتيجة التي خلص إليها على ما ساقه الخبير في تقريره من عدم شرعية إجراء التعديلات على الإقرارات المقدمة من الشركة المطعون ضدها بصفتها المستوردة في المرحلة الأولى من مراحل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1991- بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
باعتبار أن هذا القانون نقل الاختصاص في الإجراءات طبقاً للمادة 37 منه للإجراءات المقررة في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963, وهي متعلقة بتقدير قيمة الضريبة وميعاد استحقاقها وتحصيلها وطريقة التظلم منها وطلب التحكيم فيها مما لا يجوز معه إعمال المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991.
وأقام الحكم قضاءه على اطمئنانه إلى تقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها, حالة أن الفصل في استحقاق الضريبة العامة على السلع المستوردة عند بيعها بمعرفة المستورد وبعد أدائه لها عند الإفراج الجمركي من عدمه هي مسألة قانونية بحتة, فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها, ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها.
هذا إلى أن البين من محاضر أعمال الخبير الذي ندبت محكمة ثاني درجة والمذكرة التي قدمتها المصلحة له أنها تمسكت بأن أساس تعديلها الإقرارات يرجع إلى وجود مبيعات تم تجميعها محلياً لدى شركة ……… للتليفزيون والهيئة العربية للتصنيع لصالح الشركة المطعون ضدها واحتساب الأخيرة لضريبة المبيعات على بعض الفواتير بأقل من القيمة الحقيقية لها.
بما مفاده حصول تغيير في السلعة المستوردة, وقيام المطعون ضدها ببيعها بعد إجراء هذا التغيير, وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يؤثر في النتيجة ويتغير به وجه الرأي في الدعوى.
ويتعين بالتالي على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الدفاع, وتفرد أسباباً للرد عليه, ولا يغني عنه استنادها لما أورده الخبير في هذا الصدد إذ عليها أن تقول هي كلمتها في شأنه.
وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عما أثارته مصلحة الضرائب بمحاضر أعمال الخبير من دفاع جوهري على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات وأحالت القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1080 لسنة 67 بتاريخ 25 / 2 / 2010
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ضرورة تعرض المحكمة لهذا الدفع والرد عليه – علة ذلك.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 18548 لسنة 62 بتاريخ 5 / 1 / 2002
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
دفوع – اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان الصحيفة خلال ثلاثة اشهر المادتان 70 ، 240 مرافعات – بيان ذلك
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7573 لسنة 63 بتاريخ 24 / 3 / 2002
الدفوع التي تتعلق بالنظام العام
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعنين الثلاثة الأول ومورث باقي الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم … لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية علي المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من المبالغ قيمة أعمال الترميمات التي أجريت بالوحدات السكنية الخاصة بهم لظهور عيوب جسيمة بها منذ استلامها ترجع إلى عدم مراعاة الأصول الفنية في إنشائها مما ينفي مسئوليتهم عن المبالغ المطالب بها.
ومن ثم أقاموا الدعوى وحكمت المحكمة بالطلبات، فاستأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – التي قضت بتاريخ 9/3/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي.
فطعن الطاعنون في هذا بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان
لأن الخصومة لم تنعقد أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين من الرابعة للأخيرة لوفاته بتاريخ 19/3/2003 قبل رفع الاستئناف من المطعون ضدهم مما يبطل الحكم المطعون فيه.
وحيث إن توافر أهلية التقاضي في الخصوم يعد شرطاً لصحة المطالبة القضائية سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية، فإذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص متوفى أو شخص زالت شخصيته قبل رفعها فإن الخصومة لا تتعقد أصلاً ولا تنتج أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وتكون معدومة منذ بدئها،
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا الانعدام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا بانعدام الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين من الرابعة وحتى الأخيرة لوفاته بتاريخ 19/3/2003 قبلي رفع الاستئناف.
إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن وفاة المورث المذكور سابقة على إيداع صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة في 5/4/2003 فإن الخصومة بالنسبة له تكون قد ولدت منعدمة وينسحب هذا الانعدام على كافة الإجراءات اللاحقة بما فيها الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه.
ولا يعتبر القضاء بانعدام الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح ذلك المورث إضراراً بورثته الطاعنين بطعنهم، ذلك بأن انعدام الخصومة منذ بدئها على النحو سالف البيان بمجرد الحكم الصادر فيها بالنسبة للمورث من أحد أركانه الأساسية بحيث يفقد صفته كحكم ويكون منعدماً منذ صدوره ليس له وجود قانوني.
فهو والعدم سواء فلا يكتسب أية حصانة ولا يستنفد به القاضي ولايته ولا يحوز حجية الأمر المقضي لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه، ومن ثم يجب على المحكمة أن تقضي بانعدام ذلك الحكم عند الاحتجاج به،
وإذ كان ما ينعاه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه لانعدام الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين من الرابعة للأخيرة ينطوي على الاحتجاج بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانعدام الحكم الابتدائي بالنسبة لهذا المورث.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ اعتبر دعواهم ببراءة ذمتهم من تكاليف ترميم العقار الكائن به الوحدات السكنية التي يشغلونها دعوى رجوع على المقاول والمهندس المعماري بضمان عيوب البناء ورتب على ذلك لسقوط دعواهم بالتقادم المنصوص عليه في المادتين 651, 654 من القانون المدني.
في حين أنهم أسسوا دعواهم على مسئولية المطعون ضدهم من تكاليف إصلاح عيوب عقار النزاع لاستلامهم إياه رغم عدم إتباع الأصول الفنية في إنشائه وظهور عيوب جسيمة فور استلامه دون الرجوع بالضمان على المقاول المسئول فلا تسقط دعواهم إلا بمضي خمس عشرة سنة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 374 من القانون المدني على أن:
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون، وفيما عدا الاستثناءات التالية …..”
يدل على أن الأصل في تقادم الالتزام أياً كان مصدره بانقضاء خمس عشرة سنة ولا يجوز الخروج على هذا الأصل وتطبيق مدة مغايرة سواء كانت أطول أو أقصر إلا بنص خاص يقضي بذلك.
وهذا النص يعتبر استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره وقصر حكمه على الحالات التي تضمنها دون غيرها، ويجب على المحكمة متى دفع أمامها بالتقادم أن تبحث من تلقاء نفسها شرائطه القانونية ومنها المدة وفقاً للتكييف القانوني الصحيح للالتزام.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من تكاليف ترميم وإصلاح عقار النزاع المطالب بها تأسيساً على مسئولية المطعون ضدهم عن هذه التكاليف لخطئهم باستلام عقار النزاع رغم عدم إتباع الأصول الفنية في تشييده وظهور عيوب جسيمة به فور استلامه دون الرجوع على المقاول المسئول وإلزامه بإصلاحها وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب ومن ثم تخضع تلك الدعوى للقواعد العامة في التقادم فلا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعنين دعوى رجوع علي المقاول بضمان عيوب البناء تسري بشأنها مدة التقادم المنصوص عليها في المادتين 651, 654 من القانون المدني فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وأخطأ في تكييفها وخرج على وقائعها بواقع جديد من عنده مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3555 لسنة 74 بتاريخ 2 / 6 / 2014
الدفع بسقوط الخصومة والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد
- في يوم 24/2/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 28/12/2004 في الاستئنافين رقمي 740، 3751 لسنة 55 ق المنصورة، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
- وفي 8/3/2005 أعلن المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
- وفي 13/3/2005 أعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
- وفي 16/3/2005 أعلنت المطعون ضدها الأخيرة بصحيفة الطعن.
- وفي 24/3/2005 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
- ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وبجلسة 9/6/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2011، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الجواد موسى عبد الجواد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن :
الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بصفتهم ورثة …………. الدعوى رقم 453 لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر الكلية” – بعد رفض طلب أمر الأداء – طالبة الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ مقداره 67797.20 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
استناداً إلى:
أنها تداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب الشيك المؤرخ 18/5/1995 الموقع منه، وقد رفض البنك المسحوب عليه صرف قيمته لعدم كفاية الرصيد، وامتنع ورثته – سالفو الذكر – عن الوفاء بقيمته رغم تكليفهم بذلك.
وبتاريخ 2/9/2003 قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة الأخيرة وبإلزام باقي الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بأداء المبلغ المطالب به للشركة بعد خصم حصة الطاعنة الأخيرة والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
استأنف الطاعنون من الثاني حتى الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 3740 لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف المنصورة، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 3751 لسنة 55 ق أمام ذات المحكمة والتي بعد أن ضمت ثانيهما للأول للارتباط قضت بتاريخ 28/12/2004 :
بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفين بأن يؤدوا للشركة المستأنف ضدها مما آل إليهم من مال وتركة مورثهم مبلغ مقداره 67797.20 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قصر قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على الطاعنة الأخيرة لعدم إعلانها بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً
وذلك دون الورثة الآخرين، رغم أن الدعوى لا تقبل التجزئة مما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدفع يمتد أثره إلى جميع الطاعنين، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً إلى أن النزاع يقبل التجزئة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات – وهو ستون يوماً من صدور قرار الشطب – وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقاً لحكم المادة 134 وما بعدها من القانون ذاته لا يتعلق أي منهما بالنظام العام.
بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
إذ إن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط إعماله فيمتد حينئذ أثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم في الدعوى.
وكان من المقرر أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفي أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اختصمت الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بصفتهم ورثة السيد/ …………. بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا قيمة الشيك – موضوع الدعوى – دون أن تطلب الحكم على كل وارث بما يخصه في هذا الدين، فإن موضوع الدعوى في هذه الحالة يكون غير قابل للتجزئة.
وإذ قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة الأخيرة دون باقي الورثة الآخرين، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون،
وإذ أيدها في ذلك الحكم المطعون فيه ورفض دفاع الطاعنين في هذا الشأن على سند من أن موضوع الدعوى قابل بطبيعته للتجزئة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 3740، 3751 لسنة 55 ق بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3499 لسنة 75 بتاريخ 22 / 12 / 2011
ختاما: من خلال أحكام محكمة النقض بالبحث، استطعنا التعرف على الفرق بين الدفوع الشكلية و الدفوع الموضوعية، ومن منها المقبول والعكس، وأسباب القبول ، وموعد الدفع بكل منهما .