Getting your Trinity Audio player ready...

تنفيذ الأحكام فى قضاء محكمة النقض

مبادئ تنفيذ أحكام القضاء المدنى المصرى والأجنبي والبنكي، والتنفيذ العقارى، و ماهية منازعات تنفيذ الأحكام القضائية المدنية فى قضاء محكمة النقض.

تنفيذ أحكام القضاء المدنى المصرى

وقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الشركة الطاعنة أقامت أربعة تظلمات من أوامر تقدير رسوم قضائية صدرت بها المطالبتان 1621، 1622 لسنة 1999/2000 الأول بمبلغ 253385.800 جنيها والثاني بمبلغ 126692.900 جنيها والثالث بمبلغ 46239.54 جنيها والرابع بمبلغ 92479.58 جنيها.

وقالت بيانا لذلك:

إن هذه الأوامر صدرت تنفيذا للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي ……، …… لسنة 116 ق، وإذ طعنت في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر وبالطعن بالنقض رقم 651 لسنة 70 ق وضمنت صحيفة هذا الطعن طلبا بوقف تنفيذه، ومن ثم فإن أوامر التقدير المعارض فيها تكون قد صدرت قبل الأوان.

وبتاريخ 11/3/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول التظلمات شكلا وبرفض التظلمين الأول والثاني وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما الصادرين بمبلغي 800ر253385، 900ر126692 جنيها، وباعتبار أمري التقدير الأخيرين والصادرين بمبلغي 54ر46239، 58ر92479 جنيها كأن لم يكونا.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم – في شقه الثاني – بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم أقام قضاءه برفض تظلمها من أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين بمبلغي 253385.800، 126692.900 جنيها على أن الطعن بالنقض رقم 651 لسنة 70ق المقام منها على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ….، … لسنة 116ق القاهرة والذي صدرت تلك الأوامر تنفيذا له لا يترتب عليه وقف تنفيذه – في حين أنها قدمت شهادة رسمية في جلسة 25/7/2001 تفيد أن محكمة النقض أمرت بجلسة 5/6/2001 بوقف تنفيذ ذلك الحكم.

كما قدمت طلبا بإعادة فتح باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ 2/3/2002 وأرفقت به شهادة صادرة من محكمة النقض تفيد أن المحكمة قضت بجلسة 26/2/2002 بنقض الحكم المشار إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذين المستندين والتفت عن دلالتهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن الأوامر الصادرة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بطريق النقض وإن كانت أحكاما وقتية لا تقيد المحكمة عند الفصل في الطعن ولا تنال من قوة الأمر المقضي التي تحوزها تلك الأحكام – إلا أن أثرها ينسحب على ما يكون قد تم من إجراءات التنفيذ قبل صدورها فتعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن ويحق للمحكوم عليه أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب وقف التنفيذ.

ويعتبر الحكم الصادر بالوقف سندا تنفيذيا لهذه الإعادة ومانعا من مباشرة أية سلطات حتى تاريخ الفصل في الطعن فإذا قضى بنقض الحكم زال واعتبر كأن لم يكن وزالت معه جميع الأحكام التي تأسست عليه وألغيت كافة الإجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناءً عليه بحكم القانون.

كذلك فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إبداء الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، وأن النص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا.

وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يحول دون قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه، وعلى ذلك فإنه إذا عن لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعا، أو يقدم أوراقا أو مستندات استكمالا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم.

وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة – وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى، وإطالة أمد التقاضي،

فإذا ما رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه – إذا صح – تغير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبوله وما رافقه من أوراق أو مستندات تحقيقا لمبدأ  المواجهة بين الخصوم   وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرا على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع بجلسة 15/7/2001 شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد أن المحكمة أمرت في جلسة 5/6/2001 بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي رقم … لسنة 116ق القاهرة مؤقتا لحين الفصل في الطعنين رقمي 651، 1374 لسنة 70 ق.

ثم طلبت إلى المحكمة بتاريخ 2/3/2002 إعادة فتح باب المرافعة وأرفقت بالطلب شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد أنها قضت بتاريخ 26/2/2002 في الطعنين سالفي الذكر بنقض الحكم المطعون فيه وتمسكت بدلالة هاتين الشهادتين.

إلا أن المحكمة التفتت عنهما ولم تبحث دلالتهما وأثرهما في الدعوى، فإن حكمها فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض التظلم من أمري تقدير الرسوم الصادرين بمبلغي 253385.800، 126692.900 جنيها وتأييد هذين الأمرين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2911 لسنة 72 بتاريخ 22 / 4 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 722

التنفيذ العقاري وإجراءات حكم إيقاع البيع والعيب في إجراءات المزايدة

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن :

المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا ضد الطاعن الدعويين رقمي ……. لسنة 1996, …….. لسنة 1997 بيوع مدني مركز المنصورة الجزئية بطلب الحكم بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع نفاذا للأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام ……… لسنة 1995 أحوال شخصية نفس أول المنصورة, …….. لسنة 1994 أحوال شرعي كلي المنصورة, ….. لسنة 1992 مدني كلي المنصورة.

وذلك على سند من:

أن المطعون ضدها الأولى تداين الطاعن بمبلغ (3040.650 جنيه) بموجب الحكم رقم …… لسنة 1995 أحوال شخصية نفس المنصورة, كما تداينه بمبلغ 3600 جنيه “نفقة متعة” بموجب الحكم رقم ….. لسنة 1994 شرعي كلي المنصورة كما تداين المطعون ضدها الثانية الطاعن بمبلغ أحد عشر ألف جنيه بموجب الحكم رقم ….. لسنة 1992 مدني كلي المنصورة والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم …….. لسنة 47 ق المنصورة.

وقد أصبحت تلك الأحكام جميعها نهائية واجبة النفاذ. ونظرا لامتناع الطاعن عن السداد, فقد قامت كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري وفقا للقانون بإتباع  التنفيذ العقاري  على الأطيان المبينة بالأوراق والثابتة ملكيتها للطاعن فأقامتا الدعويين. وأثناء نظرهما أمرت المحكمة بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, كما أدخل المطعون ضده الثامن بصفته.

وتدخل المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع هجوميا في الدعويين بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع في دعويي البيوع وفي الموضوع باستحقاقهم للأطيان محل التنفيذ وبطلان إجراءات التنفيذ عليها واعتبارها كأن لم تكن تأسيسا على ملكيتهم للعقار محل التنفيذ كما أقاموا دعوى استحقاق فرعية قيدت برقم ……… لسنة 1997 مدني مركز المنصورة الجزئية على كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثانية بذات الطلبات.

وعلى ذات الأساس بتاريخ 10/12/1997 قضت المحكمة – بعد أن ضمت دعوى الاستحقاق إلى دعويي البيوع – برفض دعوى المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع “دعوى الاستحقاق الفرعية”.

استأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدها الثانية السير في الإجراءات. وبتاريخ 3/3/1999 قضت المحكمة بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع المودعتين ملف الدعوى بثمن قدره ستة عشر ألفا وخمسمائة جنيه على المطعون ضدهما الأولى والثانية وأعفتهما من إيداع الثمن.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ….. لسنة 51 ق. كما أقام المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع استئنافا فرعيا أمام ذات المحكمة قيد برقم …….. لسنة 52 ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 4/4/2001 بعدم جواز الاستئنافين.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثامن بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له

وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليه بشيء وبالتالي يكون اختصامه غير مقبول.

وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثامن بصفته “أمين عام الشهر العقاري بالمنصورة بصفته” اختصمه الطاعن دون أن يوجه منه أو إليه أي طلبات وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء، وإذ أقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولى والثانية ببطلان الصورة المعلنة لهما من صحيفة الطعن لخلوها من بيان تاريخ حصول الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن، لا يبطل الطعن.

لما كان ذلك

وكان الثابت من محضر إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة ومما تضمنته هذه الصحيفة من بيانات حررت بقلم الكتاب أنها أودعت بتاريخ 2/6/2001 طعنا على حكم محكمة الاستئناف رقم ……. لسنة 51 ق، فإن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للخصوم من بيان التاريخ لا يرتب ثمة بطلان ويكون الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقول

إنه لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في قضايا البيوع أن تكون الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت فيها وإذ كان حكم إيقاع البيع الذي صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه لم تراع فيه تلك الإجراءات ذلك أن إجراءات المزايدة قد شابها البطلان.

إذ أن حكم البيوع جاء خلوا من بيان الإجراءات التي اتبعت لتحديد يوم البيع والإعلان عنه وتأجيل جلسات البيع بالمخالفة لنص المادة 446 من قانون المرافعات وكذلك لم يتضمن هذا الحكم الأمر بتقدير مصاريف التنفيذ وأتعاب المحاماة بالمخالفة للمادة 434 من القانون سالف الذكر. وهذه كلها دفوع تمسك بها الطاعن ولم يفطن لها الحكم المطعون فيه ولم يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن:

مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 437، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل – فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادي على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقديرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة.

ثم يتم البيع بحكم – يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها – من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملا على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.

وإذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلا إذا تبين وجود عيب في إجراءات  المزايدة  أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة.

لما كان ذلك

وكان البين من حكم إيقاع البيع المؤرخ 3/3/1999 لم يبين إجراءات تحديد يوم البيع وتأجيل جلساته مع إنقاص عشر الثمن على ما تقضي به المواد 426، 428، 438 من قانون المرافعات، كما خلا من بيان مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 343 من ذات القانون فإنه يقع باطلا ولا يكفي في هذا الخصوص أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت بل يتعين عليه بيانها على وجه التحديد .

وبالتالي فإن استئنافه وقد أقيم على أساس من بطلان إجراءات المزايدة المشار إليها فإنه يكون جائزا ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3148 لسنة 71 بتاريخ 28 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 915

تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا لنصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدول العربية

المادة الثانية من تلك الاتفاقية (اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الدول العربية) توجب في فقرتها – أ – التحقق من صدور الحكم الأجنبي من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه، كما أن الفقرة – ب – من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح.

وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيها، و  إعلان الخصوم بالدعوى  مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات،

وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم 218 لسنة 1993 مدني الأحمدي والحكم الصادر فيها والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية إذ أنه قد غادر الكويت في ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبل رفع الدعوى إلى موطنه بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقي للكويت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتي رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن بما كان لازمه انتهاء إقامته قانونا بدولة الكويت .

مما يقتضي إعلانه في موطنه وفقا لأحكام المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 293 لسنة 1977 أو عن طريق السلك الدبلوماسي أو القنصلي وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى على ما اجتزاه من القول من أن إعلان الطاعن في مواجهة النيابة بدولة الكويت بالدعوى سالفة الذكر يعد إعلانا صحيحا دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو غير صحيح فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3804 لسنة 79 بتاريخ 23 / 6 / 2010

تنفيذ بنوك

قروض البنوك المنعقدة في نطاق نشاطها التجاري

الوقائع

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

المطعون ضده باشر بالدعوى رقم 71 سنة 1991  بيوع  ثاني الإسماعيلية إجراءات بيع العقار محل النزاع المملوك للطاعن – وآخرين لم يختصموا – بطريق البيع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي الذي قدره وفاء لمبلغ الدين المستحق على مدينيه – الطاعن وآخرين – بموجب عقد قرض ورهن رسمي .

وبعد أن أودع المطعون ضده الأول قائمة شروط البيع اعترض الطاعن عليها استناداً إلى أن مبلغ الدين أقل من المنفذ به وأن المبلغ المقدر كثمن أساسي أقل من قيمة العقار الحقيقية.

كما أن الدين محل منازعة جدية في دعوى حساب لم يفصل فيها بعد واعترض المطعون ضدهما الثاني والثالث على سند من أنه مستحق لهما رسوم وضرائب وتحددت جلسة لنظر الاعتراضين, اختصم فيها باقي المدينين ملاك العقار.

وبتاريخ 26/4/1993 حكمت المحكمة برفض الاعتراضين بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم 495 سنة 18 ق لم يختصم فيه الملاك الآخرون للعقار، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامهم فيه, بتاريخ 7/12/1993 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة أن

الطاعن وقد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع غير قابل للتجزئة لم يختصم فيه باقي شركائه على  الشيوع في العقار  الذي يباشر المطعون ضده الأول إجراءات التنفيذ عليه, كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامهم في الطعن بالاستئناف، وقضت بقبوله شكلاً وفصلت في موضوعه بالمخالفة للمادة 218 من قانون المرافعات.

وحيث إنه وإن كان يجوز للنيابة

كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم, وكان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه في الموضوع بتأييد قضاء أول درجة، رفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع.

ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع له نطق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بخصوص شكل الاستئناف يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفساداً في الاستدلال

إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن قيمة العقار وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات تزيد على الثمن المعين بقائمة شروط البيع لاختلاف وصف العقار الصادر بشأنه الكشف الرسمي للضريبة العقارية بمبلغ ثمانية وأربعين جنيهاً عن ذلك العقار الموصوف بقائمة شروط البيع.

إذ أن هذا الأخير عبارة عن هيكل خرساني مكون من دورين وهو ما يترتب عليه بالضرورة اختلاف الضريبة العقارية الأصلية المربوطة على العقار الأول عن تلك المقررة للعقار المشيد حديثاً إذ تقدر الأخيرة بما يساوى مبلغ ألف وستمائة وخمسين جنيهاً فتزيد بالتالي قيمة عقار التداعي عملاً بقواعد التقدير, غير أن الحكم لم يفطن إلى ذلك وأغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أنه لم يعول في قضائه برفض اعترض الطاعن على تحديد مقدار الثمن الأساسي المعين بقائمة شروط البيع طبقاً لقواعد التقدير المستندة إلى تحديد قيمته وفقاً للضريبة العقارية المبينة بالكشف الرسمي الصادر عن العقار الموصوف به.

إذ البين أن الحكم بعد أن احتسب قيمة العقار وفقاً للمبين بالكشف الرسمي سالف البيان وانتهي إلى أنه يقدر بمبلغ 8640 جنيه, أكد أن الثمن الأساسي الذي حدده البنك بقائمة شروط البيع وهو مبلغ 100000 جنيه مما يزيد عن الثمن الذي تم تقديره بمقتضى المادة 37 من قانون المرافعات.

بما مفاده أن

الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة لم يبين قضاءه في تحديد مقدار الثمن الأساسي بالاستناد إلى ما ورد بالكشف الرسمي، وكان الطاعن لم يدع أنه قدم إلى محكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن مقدار الثمن الأساسي يزيد عن الثمن المعين بقائمة شروط البيع فان النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع

إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد الرسمي بفتح اعتماد مضمون برهن رسمي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه يفتقد الشروط اللازمة لاقتضاء الحق المراد التنفيذ به, إذ أن مبلغ الدين المستحق للبنك أقل من المبلغ المعين بالقائمة فضلاً عن أنه يفتقد الدليل على صحته.

وقد تم تقديره وفقاً لمطلق إرادة الدائن، دون مصادقة من قبل المدينين، وإذ كان لا يجوز التنفيذ إلا اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وهو ما لم يتحقق بالفعل في السند المنفذ به مما كان يتعين معه ندب خبير لتحقيق دفاعه الذي أطرحه الحكم دون أن يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها في المادة 280 فقرة ثانية من قانون المرافعات الأعمال القانونية التي تتم أمام مكاتب الشهر العقاري والمتضمنة التزاماً بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء للقضاء, وكان مؤدى المادتين 280، 281 من القانون ذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه:

وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه, إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء.

وأوجب في ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الخاص التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية, وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجري بموجب عقد رسمي بفتح اعتماد وترتيب رهن رسمي مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للطاعن قبل البدء في التنفيذ مع مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجارية.

وأن الحق المراد اقتضاؤه يتمثل في الرصيد الناشئ عن عقد فتح الاعتماد وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقاً للمادتين 280، 281 من قانون المرافعات, وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به أو بجزء منه على خلاف ذلك فان النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ تمسك في اعتراضه بأن الدين المنفذ به لا يمثل الدين الحقيقي بدلالة أن قائمة شروط البيع تتضمن ثلاثة أنواع من الفوائد المستحقة على مبلغ الدين أضيفت إلى المبلغ الإجمالي دون وجه حق متضمنة فوائد ربوية تزيد عن الحد المقرر قانوناً وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بغير ما يقتضيه أو يحمل مبررات رفضه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً علي أن الدين المنفذ به  بالسند التنفيذي  لا يمثل حقيقة المبلغ الذي يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانوناً – هو من المنازعات التي تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها.

كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها التجاري المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص من أجله القرض, وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال.

وإن تقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها مما يعتبر من مسائل الواقع التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

لما كان ما تقدم

وكان النعي بتقاضي البنك المطعون ضده فوائد تزيد عن المسموح به قانوناً يقوم علي دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع, فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا السبب غير مقبول

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8770 لسنة 63 بتاريخ 28 / 7 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 950

ماهية منازعات التنفيذ

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن وآخر – غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم …. لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد باخطارات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع منهما على أموالها تحت يد العديد من البنوك استيفاء لمبلغ 5684.26 جنيهاً دون سند وبراءة ذمتها من أي ديون لهما قبلها وإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عما حاق بها من أضرار مادية وأدبية من جراء توقيع هذا الحجز.

ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره حكمت  ببراءة ذمة  الشركة المطعون ضدها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 120 ق القاهرة ودفعت ببطلان إجراءات الحجز الموقع ضدها وعدم الاعتداد به،

كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم … لسنة 120 ق القاهرة، وبتاريخ 24/12/2003 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته وببطلان محضر الحجز وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدها من المبلغ موضوع الحجز.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير الموقع منه ضدها وبراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله والتعويض، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تكون  منازعة تنفيذ موضوعية  يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره، وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطلبات للمطعون ضدها قد وقع في نفس المخالفة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو:

أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية سواء أكانت من الخصوم أم من الغير.

مما مقتضاه أن

قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ومن المقرر أيضاً أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.

ولكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 سالفة البيان يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.

ولما كان الثابت

أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع هي  الحكم بعدم الاعتداد  بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن ضدها وببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله والتعويض، وكان طلب براءة الذمة من الدين المحجوز من أجله وعدم الاعتداد بإجراءات الحجز إنما يرمي إلى تقرير انعدام الحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له،

وكان القضاء بهذين الطلبين مؤثر حتماً في إجراءات التنفيذ فإن طلبات المطعون ضدها تشكل منازعة موضوعية في التنفيذ، ولما كان طلب التعويض قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها وقد رفع تبعاً لهذه المنازعة.

وكان الحكم الصادر في هذا الطلب يتوقف على الحكم في تلك المنازعة ومترتباً عليه فإن الدعوى برمتها يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي تحقيقاً للغاية التي تغياها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص.

مما كان يتعين معه أن تقضي تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 مرافعات، وإذ هي قضت في موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن المادة 269 / 1 من قانون المرافعات تنص على أنه :

تنفيذ أحكام القضاء المدنى المصرى

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1170 لسنة 74 بتاريخ 17 / 4 / 2014
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقضوتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047

المقالات: 2244

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}