محتويات البحث
دفوع البراءة عن تزوير الشركات
تعرف على اهم أسباب البراءة فى تزوير محررات الشركات المساهمة، على أحكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية المصرى، كذلك قانون الشركات فى مصر .
دفوع البراءة فى تزوير شركات
- تعريف التزوير.
- عدم وقوع التزوير فى الصورة الضوئية طالما ان الاصل سليم لم يتم العبث به
- 3- اذا كان اصل المستند المزور غير موجود فلا تثريب على المحكمة ان تأخذ بالصور الضوئية طالما ثبت لها ان الاصل تم تزويره.
- ينتفى التزوير متى كان المحرر مطابقا لإرادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته فلا يرتكب تزويرا من يضع امضاء شخص برضائه.
- التنازل عن التمسك بالمحرر المزور لا اثر له على قيام جريمة التزوير و يمنع من توقيع العقاب.
- عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر اذا كان المحرر موضوع التزوير منظور بشانة دعوى مدنيه مقامه عملا بنص المادة 532 من التعليمات العامة للنيابات.
- انتفاء الضرر يؤدى للبراءة فى جريمة التزوير فى محرر عرفى.
- انتفاء العلم بالتزوير.
- جريمة التزوير فى محررات الشركات المساهمة جناية وليست جنحه ويجب توافر الضرر بشأنها.
- الفرق بين التقادم فى جريمة التزوير فى محرر عرفى والتقادم فى جريمة استعمال محرر مزور.
فيما يلي تفصيل ما تقدم
تعريف التزوير وعدم وقوعه فى الصورة الضوئية طالما ان الاصل سليم لم يتم العبث به
التزوير هو تغيير الحقيقة والتزوير يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه بشرط ان يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر والصورة الضوئية أو الشمسية أو الفوتوغرافية لا تقوم مقام الاصل وعند وجود الأصل يرجع الى الأصل وبدون وجود الأصل فلا قيمه بتاتاً للصورة الضوئية أو الشمسية أو الفوتوغرافية ان ومن العلم العام ان الصور بأنواعها عرضه للخدع التصويرية بالتركيب والحذف والإضافة .
ولا تعد الخدع التصويرية تزويراً ، ولا تؤخذ الخدع التصويرية فى صوره ضوئية دليلاً على وقوع تزوير فى الأصل فإذا كان الأصل موجوداً وسليما ولم يلحقه أى تغيير للحقيقة فى بياناته فإن ما قد يلحق بصورته الضوئية من خدع تصويريه لا يعد تزويرا طالما ان اصل المستند سليم بلا تزوير
فى ذلك الصدد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بانه
لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى المقدم من المطعون ضده وطلب إلزامه بتقديم الأصل .
وإذ لم يعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضده لأصل هذا المحرر اكتفاء بما قرره من أن الإيصال سند الدعوى صورة طبق الأصل من الإيصال ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 19726 – لسنة 84 قضائية – جلسة 22-3-2017، الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982
انتفاء التزوير متى كان المحرر مطابقا لإرادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته
القاعدة ان التزوير يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه بشرط ان يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر ومن ثم فاذا انتفى الاسناد الكاذب فى المحرر لم يصح القول بوقع التزوير.
الاستاذ الدكتور/ رؤوف عبيد فى مرجعه شرح قانون العقوبات صفحة 465 طبعة 2003 قال عن ذلك :
اذا انتفى الاسناد الكاذب فى المحرر فلا يتحقق تغيير الحقيقة ولا يصح القول بوقوع تزوير فالتزوير ينعدم متى كان المحرر مطابقا لإرادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته ومن ثم فلا يرتكب تزويرا من يضع امضاء شخص برضائه فى محرر لأنه لا يغير الحقيقة التى تتضمن نسبة المحرر الى صاحبه الذى رضى بذلك.
هذا المبدأ أرسته محكمة النقض من اكثر من اربعين عاما حينما قضت بانه :
اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لمن نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال.
نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 113
وإذ كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبرًا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ، وعلى فرض أنه لم يوقع على المحرر مادام التوقيع حاصلاً في حدود التعبير عن إرادته ، سواء كان هذا التعبير ظاهرًا جليًا أو مضمرًا مفترضًا تدل عليه شواهد الحال ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
من المقرر ان مناط العقاب على التزوير في المحرر العرفى أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه ، وكان عقد الشركة موضوع الطعن الماثل ـ في تكييف الحق ـ هو عقد عرفى اقتصر على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه ببراءة المطعون ضدهم صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد
الطعن رقم 11066 لسنة 79 جلسة 9/1/2012
وإذ كان ذلك، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على اتفاق المتعاقدين، يعد دفاعاً جوهرياً، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما،
الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق جلسة 9 من يونيه سنة 1982
لما كان عقد الايجار موضوع الطعن عقد عرفى اقتصر على اثبات ما تلاقت عليه ارادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون القانون وتطبيقه .
الطعن رقم 4000 لسنة 54 ق
التنازل عن التمسك بالمحرر المزور
القاعدة انه أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة وهو ما استقرت عليه احكام محكمة النقض العديدة حيث قضت بانه
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة – في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
الطعن رقم 190 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 6-3-1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 295، محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم : 189 لسنة : 65 قضائية بتاريخ : 23-1-1997
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال . التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، فإن مساءلة الطاعن رغم تنازله عن التمسك بعقد الإيجار المزور تكون قد صادفت صحيح القانون.
لطعن رقم 6033 – لسنة 56 قضائية – تاريخ الجلسة 21-1-1987 – مكتب فني 38 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 119
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحررين، لأن المحكمة – في أصول الاستدلال – لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
الطعن رقم 1265 – لسنة 49 قضائية – تاريخ الجلسة 6-3-1980 – مكتب فني 31 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 328
حالة عدم وجود اصل المحرر المزور ووجود صوره ضوئية منه
القاعدة وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير،
وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام في القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها
وهو ما قضت به محكمة النقض فى العديد من احكامها بالقول:
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير،
ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، وكان الحكم – على السياق المتقدم – قد خلص في منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور وإلى أن الطاعن قد استعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان.
وهو ما لا يماري الطاعن في سلامة مأخذه، …. فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور وما ينعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة وتعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل، ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 6033 – لسنة 56 قضائية – تاريخ الجلسة 21-1-1987 – مكتب فني 38 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 119
قضت محكمة النقض ايضا بان
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر …. وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها ….. فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
جنائي – الطعن رقم 7899 – لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 22-10-1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1032
لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14942 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 20-12-2001، جنائي – الطعن رقم 3823 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 2-3-1998 – مكتب فني 49 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 300، محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14433 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 18-10-2004
من المقرر إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقه إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000
عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر اذا كان المحرر موضوع التزوير منظور بشأنه دعوى مدنيه مقامه عملا بنص المادة 532 من التعليمات العامة للنيابات
تنص المادة 532 من التعليمات العامة للنيابات على انه:
اذا ورد للنيابة العامة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية فيجب على عضو النيابة ان يستوضح مقدم البلاغ عما اذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت فى دعوى مدنية مرفوعة فعلا .
فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير امام تلك المحكمة فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير فاذا ثبت بالأوراق ان المحرر المزور قدم فى دعوى مدنيه متداوله فان ذلك يؤدى الى عدم قبول الادعاء المباشر لمخالفته لنص المادة 532 من التعليمات العامة للنيابات .
انتفاء ركن الضرر فاذا لم ينتج ضرر من تزوير المحرر العرفى فلا تزوير
لكي يتوافر الركن المادي لجريمة التزويـــــر فلا لابد أن يتحقق امران ولا يكفى احدهما دون الأخر، وهما تغيير الحقيقة ، وضرر ينتج عن ذلك للغير . فإذا تغيرت الحقيقة ولم يحدث ضرر فلا تزوير وإذا تخلف الضرر للغير رغم تغيير الحقيقة انتفى التزوير
وقال الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى
انه إذا اثبت تخلف الضرر للغير انتفى التزوير كلية ولو توافرت سائر أركانـه الأخرى ،فالضرر هو وصف لتغيير الحقيقة ،فهذا الفعل المقصود به تغيير الحقيقة لا يخضع لتجريم القانون باعتباره تزويـرا إلا إذا كان ضارا.
كما انه من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها .
إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. و يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه.
الطعن رقم 3728 لسنة 80 ق جلسة 17/4/2011، الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005
قضت محكمة جنايات القاهرة انه
لما كان ذلك وكان الضرر عنصر من عناصر التزوير لا قيام لها بدونه وهو ان افترض توافره بالنسبة للمحررات الرسمية الا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى ان يترتب على تعبير الحقيقة منها حصول ضرر بالفعل.
لما كان ذلك
وكان المجنى عليهما كانا يعلمان بحقيقة اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 10/2/2008 واجراء التعديل فيه وانهما بالفعل طلب الخروج من الشركة وهو الامر الذى تطمئن اليه المحكمة ومن ثم فانهما لم يصيبها ضرر من التوقيع على محضر مجلس الادارة المؤرخ 10/2/2008 بمعرفة المتهم.
وانهما اعتادا على التوقيع على هذه المحاضر ثقة فى مكتب المحاسبة والمخول بإجراء كل الترتيبات الخاصة بأعمال الشركة والتوقيع على ذلك وفق التوكيلات الصادرة منهما.
لما كان ذلك
وكان الاوراق طالبة من ضرر واقع على المجنى عليهما الامر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بالمادة 1/304 وبمصادرة المحررات لمزورة عملا بالمادة 30 عقوبات.
حكم محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 8302 /2009 مدينة نصر ورقم 4374 لسنة 2009، كلى شرق القاهرة بجلسة 29/3/2011
انتفاء العلم بالتزوير
ان مجرد التمسك بالورقة المزورة واستعمالها لا يكفي في ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام لم يقم الدليل على أنه هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه حتى ولو كان صاحب المصلحة .
من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك او علمه بالتزوير أو التقليد .
ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك .
ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً.
ولا يتجافى مع المنطق والقانون ولما كانت العناصر التى اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه .
كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه.
فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ولا يغنى في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها .
لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.
وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث .
إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
الطعن رقم 55026 لسنة 75 جلسة 22/11/2012
النقض الجنائي – الطعن رقم 10139 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 11-1-2010
الطعن رقم 11004 لسنة 65 جلسة 2005/01/16 س 56 ص 89 ق 9
الطعن رقم 30950 لسنة 72 جلسة 2004/02/23 س 55 ص 209 ق 25
قضت محكمة النقض ايضا ان:
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 27
جريمة التزوير فى محررات الشركات المساهمة جناية وليست جنحه ويجب توافر الضرر بشأنها
تنص المادة 214 مكررا من قانون العقوبات على انه :
كل تزوير او استعمال في محرر لإحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال في محرر لإحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها او لأية مؤسسة او منظمة او منشأة أخرى اذا كان للدولة او لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
وهديا بما تقدم وكانت الشركة المجنى عليها هى احدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون159 لسنة 1981 وتعتبر من الاشخاص الإعتبارية التى يساهم فيها المال ممثلا فى بنك ناصر الاجتماعى ومرفق بالأوراق ما يفيد ذلك.
ومن ثم تعتبر الواقعة جناية تزوير فى محرر احدى الشركات المساهمة التى يساهم فيها المال العام عملا بنص المادة 214 مكررا من قانون العقوبات الامر الذى نلتمس معه اعادة الدعوى للمرافعة او احالتها للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف ومن ثم احالتها لمحكمة الجنايات
فى هذا الصدد و المعنى قالت محكمة النقض :
لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت على أن:
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة كانت والبين من هذا النص, أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات الجمعيات التعاونية أياً كانت عقوبته السجن.
وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات ومن ثم فالجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة.
الطعن رقم 1918 لسنة 36 قضائية – تاريخ الجلسة 23-1-1967 – مكتب فني 18 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 91
وجوب توافر ركن الضرر فى تزوير محررات الشركات المساهمة
قضت محكمة النقض
التزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى الشركات المساهمة …. يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر .. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه،
وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة – للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها إلا أنه ليس كذلكبالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير ..ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن من أوجه الطعن.
الطعن رقم 6108 لسنة 59 قضائية جلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي السنة 43 – ص 819
التقادم فى جنحة التزوير فى محرر عرفى والفرق بينها وبين التقادم فى جريمة استعمال محرر مزور
ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ولذا يجب ان يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار ظهور الجريمة تاريخا للجريمة محله الا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق.
الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق جلسة 30/1/1977 س 28 الجزء الاول، الطعن رقم 111 لسنة 49 س 30 الجزء الاول ص 640
القاعدة ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وبأي وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا يوجب نقضه، وهذه القاعدة هى قاعدة عامة مطردة استقرت عليها محكمة النقض فى العديد من احكامها ومنها
الطعن رقم 13208لسنة 65 ق جلسة 15/3/2004
الطعن رقم 18347 لسنة 61 ق جلسة 4/1/2000 س 51 ص 28
طعن رقم 15933 لسنة 59 ق جلسة 7/12/1990 س 41 الجزء الاول ص 830
الطعن رقم 6765 لسنة 48 جلسة 28/12/1979 س 30 الجزء الاول ص 231
بل ان محكمة النقض ذهبت الى اكثر من ذلك حينما قررت ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يلزم ان يدفع به المتهم بل يتعين ان تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى اى مرحلة من مراحل الدعوى .
الطعن رقم7104 لسنة 58 س41 الجزء الاول ص 669
الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق جلسة 30/1/1977 سنة 28 الجزء الاول ص 148
نقض جلسة 25/6/1980 س 31 صفحة 810 نقض جلسة 8/2/1979 س 30 ص 231
كما انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير.
الطعن رقم 6537 لسنة 62 قضائية جلسة 13/2/1995 س 46 ص 371
التقادم فى جريمة استعمال محرر مزور
قضت محكمة النقض بأن
جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها.
نقض جنائي في الطعن رقم 1322 لسنة 47 قضائية – جلسة 5/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – ص224 – فقرة 2. ونقض جنائي جلسة 14/11/1973 مجموعة أحكام النقض – السنة 24 – ص 897 – رقم 185. ونقض جنائي جلسة 10/6/1963 مجموعة أحكام النقض – السنة 14 – صـ 501 – رقم 98.
ختاما: ما تقدم أسباب البراءة فى جريمة تزوير محررات شركات المساهمة العرفية، والبحث والأحكام المجمعة من اعداد الأستاذ الفاضل، يحي سعد جاد الرب المحامى بالنقض.