المشرع في قانون الإثبات المدنى والتجارى لم يترك الخصم وهواه فنص على حالة هامة بالمادة 51  وهى ضبط المحرر واعتبار المحرر غير موجود وذلك النص متعلق بحالة  الطعن على محرر بالتزوير وأصل المحرر بيد الخصم وامتناع ذلك الخصم عن تقديم الأصل

ضبط المحرر للقضاء باعتباره غير موجود

حين امتناع الخصم عن تقديم المحرر محل الطعن بالتزوير يصدر قاضى الموضوع ووفقا لنص المادة 51 اثبات تكليف أحد المحضرين بضبط المحرر واحضاره وايداعه قلم كتاب المحكمة ، واذا ما تعذر ضبطه قضى باعتبار ذلك المحرر غير موجود

ضبط المحرر في القانون

تنص المادة 51 اثبات

 إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير ان يكلفه فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب .

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن .

ضبط المحرر بشرح المادة 51 اثبات

  •  إذا رفعت دعوى تزوير أصلية بطلب الحكم برد وبطلان سند ولم يكن المحرر تحت يد مدعي التزوير وامتنع المدعي عليه في الادعاء بالتزوير عن تقديم السند المدعى بتزويره وتعذر على المحكمة ضبطه تعين عليها أن تقضي في دعوى التزوير الأصلية بانتهاء الدعوى
  • أما إذا كان الادعاء بالتزوير فرعيا وكان السند غير مرفق بملف الدعوى كما إذا كان المدعى عليه بالتزوير قد تمكن من سحبه من ملف الدعوى قبل الادعاء بالتزوير ولم تتمكن المحكمة من ضبطه كان على المحكمة أن تعتبر السند غیر موجود وتمضي في نظر الدعوى على هذا الأساس
  • أي دون ما اعتداد بما ورد في هذا المحرر وهذه القواعد تختلف تماما عن القواعد المنصوص عليها في القانون الجزائي إذ أن سحب الورقة أو فقدها أو انعدامها لأي سبب كان لا يمنع المحكمة من أن تعرض لأدلة التزوير التي قدمها مدعي التزوير وتحققها وتقول كلمتها فيها بناء على ما يظهر
  • لها ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة على أساس أن السند .غير موجود ، كما أن لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها .
أما إذا كان المحرر غير موجود بسبب لا دخل للخصم فيه

 كالسرقة فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة في أن تفصل في موضوع الدعوى الأصلية دون اعتبار المحرر المطعون فيه بل يجب عليها السير في إجراءات دعوى التزوير الفرعية وتامر بإجراء التحقيق بشهادة الشهود للتثبت من صحة المحرر أو تزويره ثم تقضي في موضوع الدعوى على ضوء ذلك.

( قانون الإثبات لمحمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص ۳۷4)

 ضبط المحرر واعتباره غير موجود في النقض

 الموجز : امتناع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه. أثره. اعتباره غير موجود. مؤداه. ليس للمدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية التمسك به قبل مدعي التزوير. المواد ٥١ / ٢، ٥٧ / ١ و٥٩ / ٢ إثبات. وجوب قضاء المحكمة بإنهاء الدعوى.

 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٢ / ٢ من قانون الإثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود “.

وفى المادة ٥٧ / ١ منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه” .

والنص في المادة ٥٩ / ٢ من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ، على أن تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه “

يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى في الدعوى بإنهائها

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٢

جزاء المتخلف عن ايداع المستندات التي كلفت المحكمة بتقديمها :

 مفاد المادة ۹۹ مرافعات والمواد ۱4 و ۲۰ و ۲۱ إثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كان لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزاءين الأخيرين . ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار السند غیر موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ۲۰ و ۲۱ إثبات

لما كان ذلك

وكان البين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعي لمحكمة أول درجة التي اطلعت عليها وأثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليها واكتفت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وأنها ستتخذ إجراءات الطعن بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، ولم تتبع المحكمة الإجراءات التي نظمتها المادة 51 إثبات لاعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من اعتبار العقد غير موجود يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

( نقض ۱۹۸۲/6/۱۰ ، مجموعة أحكام النقض في 50 عاما ، الإثبات والمرافعات ص ۲۱4 نبذة ۲۵۰)
المرجع – التعليق على قانون الاثبات – الدناصورى وعكاز – ص 396 ، 397

طلب الزام الخصم تقديم ورقة تحت يده

تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد البيع المطلوب رده وبطلانه والصادر بموجبه حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة المنسوب له فيه حضوره وإقراره بالبيع وقبض الثمن وإثبات محتواه فيه في الدعوى المطلوب ضمها لاتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه بالتزوير .

امتناع المطعون ضده عن تقديمه استنادا لسبق الاحتجاج به رغم أن ذلك لا يحول دون التجاء من نسب إليه الصلح إلى دعوى التزوير الأصلية . مؤداه . وجوب القضاء باعتبار ذلك العقد غير موجود . عدم إعمال الحكم المطعون فيه أثر عدم تقديم أصل عقد البيع وقضائه برفض رده وبطلانه . خطأ وفساد في الاستدلال .

إذ كان الطاعن تمسك بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ الذى استحصل بموجبه على الحكم في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة وطلب ضم هذه الدعوى وذلك ليتسنى له اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للطعن بالتزوير على محضر جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٩ والمنسوب له فيه حضوره وإقراره بالبيع وقبض الثمن

وقد امتنع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد بمقولة ، أنه سبق الاحتجاج به في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب والمقضي فيه بجلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٩ بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه في حين أن ذلك لا يحول دون التجاء من نسب إليه الصلح إلى دعوى التزوير الأصلية درءا للاحتجاج عليه به مستقبلا

بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إزاء امتناع المطعون ضده عن تقديم أصل العقد المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ لاتخاذ إجراءات الطعن عليه رغم استطاعته ذلك القضاء باعتبار هذا العقد غير موجود ، وكان تحقيق عقد البيع المشار إليه منتجا في النزاع المطروح في دعوى التزوير الأصلية

ومن شأنه أن يكشف عن حقيقة الواقع فيها في نطاق ما ارتبط به من الطلبات الأخرى المطروحة فيها المتعلقة بصحة ونفاذ العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على رفض طلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ ولم يعمل الأثر المترتب على عدم تقديم المطعون ضده العقد بقالة أن ذلك غير منتج ولا جدوى منه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).

حيثيات الحكم

وحيث إن الوقائع علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى :

أن الطاعن أقام الدعوى رقم ١١٢٨١ لسنة ١٩٩٥ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم على ما انتهت إليه طلباته الختامية ــ برد وبطلان الحكمين الصادرين فى الدعوتين رقمى ٨٨٦١ ، ٨٨٦٧ لسنة ٧٨ مدنى كلى جنوب وإلزامه بتقديم أصل العقدين المؤرخين ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ ، ٤ / ١٠ / ١٩٧٨ وقال بيانا لذلك إنه يمتلك أرض التداعى المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها ٤٨٨ مترا وذلك بموجب العقد المسجل رقم ٨٨٠ لسنة ١٩٧٦ توثيق جنوب القاهرة ، وقد آلت إلية الملكية بالشراء من شركة عين شمس للتجارة والمقاولات

إلا أنه بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٥ تعرض له المطعون ضــده فـــى هـــذه الأرض دون سنـــــد وضبـــط عـــن ذلك المحضر رقم ٨٦١٣ لسنة ١٩٩٥ إدارى قسم البساتين وقـــــد قــــرر المطعون ضده علـــى خـــــــــلاف الحقيقة بأنـــــــه اشتـــرى المساحة محل التداعي من الطاعن بموجب العقد المــــؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨

وقد رفعت عن هذا العقد الدعوى رقم ٨٨٦١ لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحته ونفاذه حيث قضى فيها بجلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٨ بإلحاق عقد الصلح المقدم منهما بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى وإذ كان لم يسبق له التصرف بالبيع لتلك الأرض ولم تصدر منه ثمة عقود بيع للمطعون ضده بشأن أرض التداعى ولم يتصل علمه بالدعوى رقم ٨٨٦١ لسنة ٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة ولم يحضر أياً من جلساتها ولم يصدر منه ثمة إقرار بالبيع وقبض الثمن

كما قدم المطعون ضده بذات المحضر صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائى مؤرخ ٤ / ١٠ / ١٩٧٨ صادر من أمين يوسف محمد ، رفعت عنه الدعوى رقم ٨٨٦٧ لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة والذى ينصب على الأرض المملوكة للطاعن وصورة الحكم الصادر فيها ، وإذ كان هذا البيع غير نافذ فى حقه ومن ثم أقام الدعوى

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٢٨٣ لسنة ١١٥ق وبجلسة ٩ / ١١ / ١٩٩٩ قضت بالتأييد

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن والرد

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول  :

إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل العقد المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ الذى استحصل بموجبه المطعون ضده على الحكم الصادر فى الدعوى ٨٨٦١ لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة والمنسوب صدوره إلى الطاعن وذلك للطعن عليه بالتزوير

كما طلب ضم تلك الدعوى للطعن بالتزوير على محضر الجلسة سالف البيان بما كان يتعين على المحكمة اعتبار هذا المحرر غير موجود وإهدار أى دلالة له

هذا إلى أنه حيل بين الطاعن والطعن بالتزوير لعدم ضم محضر الجلسة وقعدت المحكمة عن ضمه مما حجبها عن تحقيق الطعن بالتزوير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن تحقيق تزوير العقد المشار إليه غير منتج لأن الطاعن لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٩ فى الدعوى رقم ٨٨٦١ لسنة ٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى وجهه الأول سديد

ذلك أنه لما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتجت به عليه

وأن الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية

وأن صدور حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درأ للاحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

كما وأنه ولئن كان تقدير أن الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى النزاع ومتعلقة بالدعوى من سلطة قاضى الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون ذلك مقاما على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يبين الاعتبارات المقبولة المسوغة لذلك ، وكان النص فى المادة ٥١ / ٢ من قانون الإثبات على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وفى المادة ٥٧ / ١ منه على

” أن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ..” والنص فى المادة ٥٩ / ٢ من ذات القانون ـــ بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن

” تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه ” يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير .

لما كان ذلك

وكان الطاعن تمسك بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ الذى استحصل بموجبه على الحكم فى الدعوى رقم ٨٨٦١ لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة وطلب ضم هذه الدعوى وذلك ليتسنى له اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للطعن بالتزوير على محضر جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٩ والمنسوب له فيه حضوره وإقراره بالبيع وقبض الثمن

وقد امتنع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد بمقولة ، أنه سبق الاحتجاج به فى الدعوى رقم ٨٨٦١ لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب والمقضى فيه بجلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٩ بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه فى حين أن ذلك لا يحول دون التجاء من نسب إليه الصلح إلى دعوى التزوير الأصلية درءا للاحتجاج عليه به مستقبلا بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إزاء امتناع المطعون ضده عن تقديم أصل العقد المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ لاتخاذ إجراءات الطعن عليه رغم استطاعته ذلك القضاء باعتبار هذا العقد غير موجود

وكان تحقيق تزوير عقد البيع المشار إليه منتجا فى النزاع المطروح فى دعوى التزوير الأصلية ومن شأنه أن يكشف عن حقيقة الواقع فيها فى نطاق ما ارتبط به من الطلبات الأخرى المطروحة فيها المتعلقة بصحة ونفاذ العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على رفض طلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ ولم يعمل الأثر المترتب على عدم تقديم المطعون ضده العقد بقالة أن ذلك غير منتج ولا جدوى منه فإنه يكون معيباً فى هذا الخصوص .

وحيث إن النعى فى وجهة الثانى فى أساسه سديد

ذلك أن المشرع إذ أجاز لمن يدعى التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته وذلك بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ويطلب فيها إثبات تزويرها طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون لإثبات صحة الورقة أو تزويرها وتراعى المحكمة فى هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية

فإنه لا يشترط فى هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب ولا إعلان مذكرة شواهد التزوير لما ينتفيان مع طبيعتها حالة كونها دعوى مبتدأه وليست دعوى تزوير فرعية إذ إن ما تضمنته صحيفة الدعوى من بيانات نصت عليها المادة ٦٣ من قانون المرافعات تغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير وعن مذكرة شواهده ، ذلك أن فى ذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها بما يغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب وإعلان شواهده ،

لما كان ذلك

وكانت الدعوى المطروحة إنما هى دعوى تزوير أصلية أقامها الطاعن فى خصوص هذا الوجه من النعى بطلب رد وبطلان محضر جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٩ فى الدعوى رقم ٨٨٦١ لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة وكان الثابت من صحيفة الدعوى أنه يبين بما فيه الكفاية الوقائع والأسانيد التى يركن إليها فى تزوير هذه الورقة وطلباته فيها ومواضع التزوير وشواهده

بما يغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير وإعلان شواهده وهما أمران يتنافيان مع طبيعة دعوى التزوير الأصلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى فى هذا الخصوص على ما ذهب إليه القول بأن الطاعن لم يقرر الطعن بالتزوير فى قلم كتاب المحكمة مع أن ذلك يتنافى مع طبيعة الدعوى

وإذ حجبه ذلك عن إعمال مقتضى ما نصت عليه المادة ٥٠ من قانون الإثبات بخصوص ضم الورقة المدعى بتزويرها وتحقيق الطعن بالتزوير فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .

لـــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى خصوص قضاءه برفض طلبى رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ ومحضر جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٩ فى الدعوى رقم ٨٨٦١ لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٠ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

التنازل عن المحرر محل الطعن بالتزوير اعتباره معدوما

برئاسة السيد المستشار: محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.

مبادئ الطعن

  • المستفيد من المحرر. تنازله عن التمسك به رداً على الادعاء بتزويره. أثره اعتبار المحرر في حكم المعدوم بالنسبة لكل ما يتأثر بموضع الادعاء بالتزوير من بيانات المحرر. الادعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له. اعتباره موجهاً إلى المحرر كله.
  • محكمة الموضوع. حقها في استعمال الرخصة المخولة لها في رد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها. عدم توقفه على اتخاذ أحد الخصوم إجراءات الادعاء بالتزوير أو طلبه منها استعمال هذه الرخصة طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً.
  • استنباط القرائن القضائية: من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة. عدم قبول الجدل في كفاية كل قرينة على حدة.
  • اكتساب الحائز ملكية الشيء أو الحق محل الحيازة بالتقادم. عدم وقوعه تلقائياً بقوة القانون. توقفه على إرادة الحائز إن شاء تمسك به أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا

القواعد التى أرساها الطعن

1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الادعاء بتزويره يجعله في حكم المعدوم وغير ذي أثر قانوني ليس فقط بالنسبة لموضع الادعاء بالتزوير منه، وإنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر، إذ أن الادعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله.

2 – يدل نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق استعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من أي من خصوم الدعوى، ومن ثم يكون لها أن تحكم برد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالادعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها استعمال هذه الرخصة، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً.

3 – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن استنباط القرائن القضائية من إطلاقات محكمة الموضوع، ومتى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل في كفاية كل قرينة على حدة.

4 – مفاد المادتين 968، 388/ 2 من القانون المدني أن أثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشيء أو الحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون، وإنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملا أسباب الطعن وحيثياته

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر… والمرافعة وبعد المداولة ، حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية و وقائع النزاع محل الطعن

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن المطعون ضده الأول – في كلا الطعنين – أقام الدعوى رقم 700 لسنة 1978 مدني كلي بنها على الطاعنة في الطعن رقم 1965 لسنة 52 ق وباقي المطعون ضدهم طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/ 1/ 1978 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني له مساحة 10 س، 11 ط المبينة بالصحيفة لقاء ثمن قدره 2500 جنيه ومحو تسجيل العقد المشهر برقم 2010 سنة 63 قليوبية والتسليم

وقال بيانا لها أنه اشترى هذه الأرض من البائع المذكور الذي استقرت ملكيته لها ميراثاً عن والدته وذلك بإقامته دعوى التزوير الأصلية رقم 71 لسنة 1974 مدني طوخ على الطاعنة في الطعن رقم 1965 سنة 52 ق برد وبطلان العقد المسجل برقم 2010 سنة 1963 المتضمن شرائها ذات الأرض من مورثه والقضاء فيها ابتدائياً برده وبطلانه وتعدل الحكم في الاستئناف إلى إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير أثر تنازلها عن التمسك بذلك العقد، وإذ كانت الأرض المباعة ما زالت في يدها فقد أقام هذه الدعوى ليحكم له بطلباته.

تدخلت الطاعنة في الطعن رقم 1783 سنة 52 ق طالبة رفض الدعوى على سند من ملكيتها هي لهذه الأرض بشرائها بعقد ابتدائي مؤرخ 7/ 2/ 1966 من الطاعنة الأخرى وبوضع يدها المدة الطويلة المكسبة للملكية، بتاريخ 28/ 11/ 1979 قضت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية بنها” بالاستئناف رقم 1 لسنة 13 ق طالباً إلغاءه والحكم بطلباته. بتاريخ 5/ 5/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان العقد العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1944 المنسوب صدوره من مورثة المطعون ضده الثاني وبصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول ومحو التسجيلات على العين وبرفض التدخل.

طعنت كل من الطاعنتين في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن رقم 1783 سنة 52 ق قد أقيم على أربعة أسباب كما أقيم الطعن رقم 1965 لسنة 52 ق على ستة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول في كل من الطعنين وبالسبب الثالث من الطعن الأول وبالوجه الثالث من السبب السادس من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان الشق الأول منه تقولان

أن العقد المسجل برقم 2010 سنة 1963 لم يقض برده وبطلانه إذ ألغى الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي القاضي بالرد والبطلان وقضى بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير أثر التنازل عن التمسك بذلك العقد وموافقة المطعون ضده الثاني على ذلك بعدم اعتراضه على هذا التنازل ومن ثم يعتبر العقد قائماً منتجاً لآثاره.

وإذ اعتبره الحكم المطعون فيه غير موجود كما رتب على ذلك عدم الاعتداد به كسبب صحيح لتملكها بالتقادم الخمسي يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

وفي بيان الشق الثاني تقولان أن عدم جواز الاستناد إلى المحرر المتنازل عن التمسك به إنما يكون بالنسبة للجزء محل الادعاء بالتزوير وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان الجزء محل التزوير وأثره على بقية العقد الذي أهدره كله يكون معيباً بالقصور.

التنازل عن المحرر المطعون عليه يعتبر معدوما

وحيث إن هذا النعي غير سديد في شقه الأول وغير صحيح في شقه الثاني :

ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد التنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الادعاء بتزويره يجعله في حكم المعدوم وغير ذي أثر قانوني ليس فقط بالنسبة لموضع الادعاء بالتزوير منه، وإنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر

 إذ أن الادعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتبر المحرر المشهر برقم 2010 سنة 1963 غير قائم على سند من تنازل الطاعنة الأولى عن التمسك به بعد القضاء برده وبطلانه ابتدائياً تأسيساً على عدم صدوره من مورثه المطعون ضده الثاني المتوفاة في سنة 1947 والمنسوب لها الحضور وتوثيقه منها في سنة 1963، فإن النعي عليه بشقي هذا السبب يكون على غير أساس.

الحيازة العرضية لا تكسب حق التملك بوضع اليد

وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 1965 سنة 52 ق تنعى بالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيانه تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها تملكت الأطيان موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ تاريخ عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1944

وإذ رد الحكم بأن الثابت من محضر الجرد المؤرخ 26/ 3/ 1961 استلام الطاعنة لأعيان النزاع بصفتها وصية وأنها لذلك لا يحق لها أن تكسب الملكية بالتقادم على خلاف سندها دون أن يبين ما إذا كان المحضر المذكور قد تم بحضورها أم لا وما إذا كانت الأطيان الواردة به هي ذات الأطيان محل النزاع أم لا فإنه يكون معيباً بالقصور.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن ما أورده الحكم المطعون فيه استخلاصاً من محضر الجرد من أن الطاعنة تسلمت العين في تاريخ تحريره بصفتها وصية على المطعون ضده الثاني، لازمه أن هذا التسليم ورد على الأعيان موضوع النزاع وأنه جرى في حضور هذه الطاعنة، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير صحيح.

حق المحكمة فى استعمال الرخصة بالقضاء بالتزوير دون طلب من الخصوم

وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني في كل من الطعنين والثالث والرابع في الطعن رقم 1965 لسنة 52 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيانه تقولان

أن مناط استعمال محكمة الموضوع ما رخصت لها به المادة 58 من قانون الإثبات من الحكم برد وبطلان أي محرر هو أن يكون معروضاً عليها طلباً بذلك ولو لم تتخذ بشأن هذا الطلب إجراءات الادعاء بالتزوير

وإذ قضى الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه برد وبطلان محرر عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1944 الصادر من مورثه المطعون ضده الثاني للطاعنة الثانية دون أن يكون ثمة طلب بذلك معروضاً على المحكمة، واستند في قضائه إلى قرائن فاسدة لا تصلح دليلاً على التزوير، يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق استعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من أي من خصوم الدعوى، ومن ثم يكون لها أن تحكم برد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالادعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها استعمال هذه الرخصة، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً ،

لما كان ذلك

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استنباط القرائن القضائية من إطلاقات محكمة الموضوع، ومتى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل في كفاية كل قرينة على حدة، وكان البين من مذكرة المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 19/ 4/ 1981 أنه جحد صدور العقد المؤرخ 15/ 10/ 1944 من البائعة فيه،

فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان هذا المحرر على ما استخلصه من أن الطاعنة الأولى كانت وصية على المطعون ضده الثاني

وتسلمت بمحضر الجرد ما آل إليه ميراثاً عن والدته ومن بينه الأرض محل النزاع دون إبداء ثمة اعتراض أو ادعاء منها بشرائها تلك الأرض من المورثة رغم حرصها على إثبات دين ضئيل لها على الشركة فضلاً عن كتمانها أمر ذلك العقد منذ وفاة المورثة المذكورة في سنة 1947 ثم التجائها إلى اصطناع عقد مزور في سنة 1963، وهي قرائن سائغة متساندة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 1965 سنة 52 ق تنعى بالوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيانه تقول

أن وضع يدها على العين محل النزاع الذي بدأ منذ 15/ 10/ 1961، وإذ رد الحكم المطعون فيه على ما تمسكت به من تملكها لها بالتقادم الطويل بأنها تسلمت بموجب محضر الجرد سالف الذكر أعيان النزاع بصفتها وصية وأنها لا يحق لها أن تكسب بالملكية على خلاف سندها فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 968، 388/ 2 من القانون المدني أن أثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشيء أو الحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون، وإنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمنا

لما كان ذلك

وكان الثابت – وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من هذا السبب – أن الطاعنة قد قبلت بمقتضى محضر الجرد المذكور استلام الأرض محل النزاع بوصفها وصية على المطعون ضده الثاني تأسيساً على أنه المالك لها بالميراث عن والدته وهو ما يعد منها تنازلاً عن التقادم المدعى باكتماله قبل ذلك المحضر، وإذ عول الحكم المطعون فيه على دالة هذا المحضر في رفضه الادعاء بتملك الطاعنة لتلك الأرض بالتقادم الطويل يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسببين الرابع في الطعن الأول والخامس في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك تقولان

أنه لا يجوز القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع دون بيان سند ملكية البائع، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة في الطعن رقم 1783 سنة 52 ق وقضى للمطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد شرائه من المطعون ضده الثاني دون بيان سند ملكية مورثة هذا الأخير، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً – على ما سلف بيانه في الرد على الأسباب السابقة – إلى انتفاء ملكية الطاعنتين للأرض محل النزاع سواء بالشراء أو التقادم المكسب فإن النعي منهما على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

الطعنان رقما 1783، 1965 لسنة 52 ق – أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – الجزء الأول – السنة 37 – صـ 620 – جلسة 29 من مايو سنة 1986
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }