محتويات البحث
إجراءات التسجيل وقيد الملكية
بحث عن إجراءات التسجيل في السجل العيني وشهادة قيد الملكية، المعروفة بشهادات القيد والمطابقة، الثابت بها اسم المالك، ورقم العقار، والحوض، والزمام، وسند التمليك، وهو اجراء خاص فقط بنظام السجل العينى فى مصر.
أما نظام الشهر الشخصى بالشهر العقارى فسند الملكية به هو العقد المشهر، برقم شهر، واسم الشخص، وبيانات العقار المسجل.
هذا البحث يدرس بالشرح والتأصيل القانونى المواد من 46 الى 66 من قانون السجل العيني المصرى بشأن تسجيل ملكية العقارات الواقعة داخل القرى والأماكن النائية والصحراوية، دون المدن والحضر.
إجراءات التسجيل والقيد على وجه العموم
مادة 46 سجل عينى تنص على
تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا للإجراءات والأوضاع المشار إليها باللائحة التنفيذية.
التعليق
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتنا في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۹۲ ص ۹۳۱)
مادة 47 سجل عينى تنص على
يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقا لما توضحه اللائحة. وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة ويبين في هذا الدفتر مراحل العمل في الطلبات.
مادة 48 سجل عينى تنص على
لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.
التعليق
إثبات ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني . لازمه . تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل . مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . مقصودة . كل ما هو مقيد فيه حقيقة بالنسبة للغير . م 48 ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .
( الطعن رقم 14089 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰ )
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت ملكية المطعون ضده الأعيان التداعي مستندة إلى شرائه لها من المالكة الأصلية بموجب عقد قضى بصحته ونفاذه وتقرير خبير الدعوى وقضاؤه بطرد الطاعن منها.
عدم استناده في بحث اصل الملكية إلى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العيني رغم خضوع الأرض لذلك النظام ورفضه دفاعهم بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة مغفلا ” شهادتي قيود السجل العيني . خطأ وقصور . علة ذلك .
الطعن رقم 14089 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰
مادة 49 سجل عينى تنص على
يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبة بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب.
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها .
وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲۶، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل .
وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۶/۱۲ – س ۸، ص ۰۳۷ )
مادة 50 سجل عينى تنص على
اذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في دفتر أسبقية الطلبات وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشر على المحرر الخاص به بالصلاحية .
وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى أن تحسب من تاريخ الإرسال.
التعليق
صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في التسجيل .
( الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۷۰ – جلسة ۲۰۱۲/۱/۱۰ – س 63 ص ۹۹)
مادة 51 سجل عينى تنص على
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإرسال
فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين السجل العيني. وللأمين أن يصدر قرارا مسبب بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال .
ويراعي حكم المادة السابقة في إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية عند إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراعاة الميعاد الموضح بالمادة التالية .
مادة ۲ه سجل عينى تنص على
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر في دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم
وإيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائية. ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب .
وفي هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب في دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱، ويوقف فحص الطلبات اللاحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة.
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في 2018/4/2 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .
عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .
تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
( الطعن رقم 94۰۸ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.
انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷
مادة 53 سجل عينى تنص على
تصدر اللجنة قرارة مسببة على وجه السرعة إما بتأييد ورفض قيد المحرر في السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر في السجل العيني.
ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبني على أسباب جدية. ولا يجوز الطعن في قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 54 سجل عينى تنص على
إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر في السجل العيني وجب إجراء ذلك حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به في دفتر العرائض.
وإذ صدر القرار برفض قيد المحرر في السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك في دفتر العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه.
مادة 55 سجل عينى تنص على
الأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفي دفتر العرائض.
وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض. ويصبح قرار الأمين نهائيا إذا مضى الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض.
مادة 56 سجل عينى تنص على
لمن فض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱ من هذا القانون. وتصدر اللجنة قراراها على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب .
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في 2018/4/2 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص
عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .
تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة۲۰۲۰/۱/۲۷)
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.
انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة 57 سجل عينى تنص على
يتم القيد في السجل العيني بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتيب الطلبات في دفتر العرائض ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وبخط واضح كشط أو محو أو شطب أو تحشير
التعليق
صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في التسجيل .
( الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۷۰ – جلسة ۲۰۱۲/۱/۱۰ – س 63 ص ۹۹)
نقل ملكية العقار . لازمه . سبق تقديم البائع مستندات ملكيته للمشتري لإتمام إجراءات التسجيل . ماهيته . التزام بتحقيق غاية . ثبوت إخلال البائع . كفاية امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات. علة ذلك .
( الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة 84 ق – جلسة۲۰۱۶/۱۲/۱۰)
مستندات الملكية والشهادات
مادة 58 سجل عينى تنص على
تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة ” سند الملكية ” وفي حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المشتاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش.
مادة 59 سجل عينى تنص على
تسلم لغير الملاك من ذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم في السجل العيني بعد أداء الرسم المقرر.
مادة 60 سجل عينى تنص على
لا يجوز تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إلا في حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى، ويكون ذلك بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة ۲۱، وتعطى الصورة بعد أداء الرسم المقرر.
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص
عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .
تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
( الطعن رقم 94۰۸ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.
انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة 61 سجل عينى تنص على
على الأمين أن يعطي شهادة في أي وقت بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العيني وذلك بعد أداء الرسم المقرر.
التعليق
دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به.
وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ ق 142 لسنة 1964. مؤداه .
عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعا شكليا .
( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۲/4/8 – س63 ص 575 )
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 142 لسنة 1964.
( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6)
طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتسبة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعي الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك .
رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6)
أحكام متنوعة عن تسجيل الوحدات العقارية
مادة ۹۲ سجل عينى تنص على
علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة. فإذا فقدت أية علامة أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.
مادة 63 سجل عينى تنص على
على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العيني في أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند إدراج أي تصرف يتعلق بها في السجل العيني.
مادة 64 سجل عينى تنص على
على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التي تطلبها الجهة القائمة على السجل العيني أو التي يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها.
عقوبات مخالفة قانون السجل العينى
مادة 65 سجل عينى تنص على
كل من توصل إلى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية
عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة.
مادة 66 سجل عينى تنص على
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 63، 64 بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز عشرة جنيهات وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات .
طرق تسجيل ملكية العقارات فى مصر
للتسجيل طريقتان :
- أولاهما : التسجيل الشخصي بترتيب دفاتر التسجيل طبقا لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف .
- والثانية : هي طريقة التسجيل العيني القائم على ترتيب التسجيل وفقا المواقع الأعيان ، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه .
ويعتبر السجل العيني ثورة في نظام الشهر إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة . ومن هنا فإن هذا النظام كان أمنية ينشدها كل مشتغل بالقانون أو بأنظمة التسجيل .
وظلت هذه الأمنية تراودهم مدة ستين عاما منذ انعقدت أول لجنة في سنة 1904 لتعديل نظام التسجيل في مصر .
وكانت مذكرات اللجان المتعاقبة تزخر بمزايا هذا النظام مناشدة الحكومات المختلفة قبل الثورة العمل على تطبيقه إلى أن قدر له أن يرى النور أخيرة على يد حكومة الثورة بعد هذه الأحقاب الطويلة .
أهم المزايا التي يحققها مشروع قانون السجل العيني الذي وافق عليه المجلس التنفيذي
1- تحقيق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل
إذ أنه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلا للحقيقة ونقية من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن المنصوص عليها في المشروع أو الفصل نهائية فيما قد يرفع من طعون ذلك أن المشروع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني.
ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام، ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل .
مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه .
۲- حظر التملك بالتقادم – كقاعدة عامة – في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل
فمن أثبت أسمه في السجل كمالك للعقار يصبح في مأمن تام من أن يفاجأ بادعاء أي مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد .
وهو أمر تفتضيه طبيعة القوة المطلقة للقيد في السجل . ورعاية لوضع اليد المستقر في ظل القانون القائم ،
نص المشروع على طريقة القيد في السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار فعلا بوضع اليد قبل العمل به .
كما نص على فترة انتقال يحترم خلالها وضع يد من لم يتم مدة التقادم ، وكل ذلك على التفصيل الموضح بالمشروع .
ملاحظة: هذه الميزة فى نظام السجل العينى قضي بعدم دستوريتها، ومن ثم لا يوجد حظر للتملك بوضع اليد.
٣- تطبيق مبدأ المشروعية في السجل العيني
ومعناه إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التي يجري القيد في السجل بمقتضاها حتى لا يقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلا ، وحتى لا يستفيد من الشهر الادعاءات المشكوك فيها .
ويؤدي ذلك حتما إلى استقرار الملكية استقراره تامة وانعدام المنازعات أمام المحاكم في شأنها مما يخفف العبء عن الأهالي وعن المحاكم بشكل ملموس
4- يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر وسرعتها والتناسق فيها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها . كذلك يقضى هذا النظام على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء
وييسر تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سليمة وعادلة .
5- ضمانة لاستقرار الملكية والحقوق العينية
نص المشروع على عقوبة جنائية لكل من يتوصل إلى قيد محرر في السجل لسلب عقار مملوك لغيره أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك .
وجدير بالذكر، أن نظام السجل العيني لن يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية ، بل سيجري تطبيقه تباعا في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها .
فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام عليها
وسوف يراعي قبل إجراء القيد الأول في السجل فحص المستندات فحصة دقيقة ومناقشة أصحاب الحقوق وإجراء النشر اللازم في الصحف والجهات الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام وتمكين ذوى الشأن من إبداء اعتراضاتهم أمام لجنة قضائية.
وبذلك لا يقيد في السجل إلا أصحاب الحق .
أحكام النقض عن قيد الملكية فى السجل العينى
أثر صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ….. لسنة 1995 مدني جزئي طوخ بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع المبينة بالصحيفة .
على سند من القول:
بأنهم اشتروها من والدهم الذي امتلكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ فوجئوا بتعرض المطعون ضدهم بصفاتهم لهم في ملكيتها فقد أقاموا الدعوى،
وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم …… لسنة 1996 أجابتهم المحكمة إلى طلبهم بحكم استأنفه المطعون ضدهم بصفاتهم بالاستئناف رقم …… لسنة 29 ق طنطا “مأمورية بنها” .
وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وذلك حين أقام قضاءه بعدم قبول دعواهم على أنهم لم يلتزموا بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بشان السجل العيني فلم يطلبوا إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولم يقدموا الشهادة الدالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات.
رغم أن نظام السجل لم يسر على القرية الواقع بها عين التداعي حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة الثانية في مواد إصدار القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن :
(1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل .
- (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .
يدل على
أن مناط سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر.
وكان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 1180 لسنة 1994 باعتبار قرية شبرا هارس الكائن بها عقاري التداعي والواقعة بمركز طوخ محافظة القليوبية من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني اعتباراً من 5/9/1995.
ثم أصدر القرار رقم 4032 لسنة 1995 بتأجيل ميعاد سريان هذا النظام بالنسبة لهذه القرية إلى 5/9/1997، ثم القرار رقم 3692 لسنة 1996 بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية إلى 5/9/1997.
ثم أجله بموجب القرار رقم 4127 لسنة 1997 إلى 5/9/1998 فان مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل العيني بالنسبة لقرية شبرا هارس الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من هذا التاريخ الأخير.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني.
وعدم تقديم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات رغم صدوره بتاريخ 11/7/1996 في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون متعيناً نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 8995 لسنة 66 بتاريخ 4 / 6 / 2009
تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعي في منزلين بالجهات الساري عليها نظام السجل العيني
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداء بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعي في الأطيان المبينة بالصحيفة.
ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعي في المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات.
وأن هذه العقارات تقع بالجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني.
وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري والتي تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير في السجل العيني بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات.
فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي التي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.
وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيسا على أن المذكورة أشرت في السجل العيني بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك.
وتصدت المحكمة للفصل في الموضوع – على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول في الحالة الراهنة بأنه موضوعي متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها .
بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفاديا لتفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5290 لسنة 67 بتاريخ 26 / 6 / 2010
فى الختام، تعرفنا على إجراءات التسجيل في السجل العيني وماهية شهادة قيد الملكية، المعروفة بشهادات القيد والمطابقة، والثابت بها اسم المالك، ورقم العقار، والحوض، والزمام، وسند التمليك،