شرح التغيير والتصحيح في بيانات السجل العيني (مواد 37 الى 45)

Advertisements

التغيير وتصحيح بيانات التسجيل العقاري

شرح التغيير والتصحيح في بيانات السجل العيني المنصوص عليها فى المواد من 37 الى 45، من القانون، ومن خلالها نتعرف على إجراءات التسجيل في السجل العيني، بقيوده الصارمة بشان نقل ملكية العقار الواقع فى دائرة نظام التسجيل العيني.

الدراسة تستعرض بالشرح والتأصيل القانوني

  • المواد من 37 الى 45 بشان تغيير وتصحيح بيانات السجل العينى المقيدة به .
  • مدى قوة صحة وحجية البيانات بالسجل .
  • أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن ذلك.

التملك بوضع اليد فى قانون السجل العينى

المادة ۳۷ سجل عيني تنص على:

يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه . ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل .

* حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه هذه المادة من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ، وذلك بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 43 لسنة ۱۷ قضائية دستورية الصادر في 1998/6/6 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۰ تابع في ۱۸-۹-۱۹۹۸.

التعليق فى أحكام النقض

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون.

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعن من عقار النزاع وتسليمه للمطعون ضده الأول بناء على النص القانوني المحكوم بعدم دستوريته .

Advertisements

مؤداه . زوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم.

( الطعن رقم ۸۹۲۸ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۰/۲۲ )

التغيير والتصحيح في بيانات السجل

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .

جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني أو أي حق عيني أصلي آخر عليها بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر .

شرطه . توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية . صيرورة حقه في رفع الدعوى بذلك أو التمسك به إذا رفعت الدعوى عليه أو الإقرار بتلك الحقوق طليقة من قيد المواعيد المنصوص عليها بالمادة ۳۸ سالفة الذكر.

Advertisements
( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان نظام السجل العيني بالقسم المساحي الكائنة به .

إعمالا لنص المادتين ۳۷ ، ۳۸ من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني رغم القضاء بعدم دستورية أولاهما وبسقوط نص الثانية وزوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم . خطأ .

( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)

المشتري بعقد غير مسجل . له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة. علة ذلك . اعتباره دائنة للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له وله التمسك بتلك الصورية أيا كان باعثها لإزالة العوائق في سبيل تحقيق أثر عقده.

( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸)

اعتبار المشترى من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتری آخر له إثبات الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا . م 244 مدنی . علة ذلك.

( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸)

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهری . إعراض الحكم عن ذلك الدفاع ركونه منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وإلزام الطاعن بالريع . مخالفة وقصور .

( الطعن رقم ۳۰۳ه لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۲/۲۰ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .

جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات .

إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري تأسيسا على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها . قصور ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۱۳۷4 لسنة 73 ق – جلسة ۲۰۰۰/4/۲ – س 56 ص 567)

القيد بالسجل العيني . حجيته مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد باسم ص احبه ولو كان هذا القيد تم على خلاف الحقيقة . م 37 من القرار بقانون ۱۹۲ لسنة 1964 . علة ذلك . اعتبار تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني .

( الطعن رقم 4380 لسنة 74 ق – جلسة 6/4/2010)

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنات بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأطيان الزراعية محل التداعى تأسيسا على أن الآخرين يضعون اليد على أعيان التداعى بموجب عقد الإيجار الصادر لهم من مورث الطاعنات والمنتهى بقوة القانون متحجبة.

عما ثبت من تقرير الخبير وشهادات القيودات بالسجل العيني من أن أطيان التداعي مقيدة باسم مورث الطاعنات ولهذا القيد حجية مطلقة في إثبات الملك . مخالفة للقانون وخطأ.

( الطعن رقم 4380 لسنة 74 ق – جلسة 6/4/2010)

إقامة الطاعنين دعواهم بصحة ونفاذ عقد البيع عن القدر المبيع بأكمله وثبوت تملك المطعون ضده الثالث المساحة مقدرة من تلك الأطيان بموجب  عقد مشهر  بالسجل العيني استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى .

لازمه . وجوب بحث المحكمة الدعوى الطاعنين في حدود ما تبقى من إجمالي المساحة محل العقد .

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ العقد عن كامل المساحة . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ۳۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة 2010/4/16

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق ما . مقصدها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .

Advertisements

وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية . إجابة المشترى لطلبه . شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر فيها . علة ذلك .

( الطعن رقم 5819 لسنة 76 ق – جلسة 2010/3/14)

إعمال قاعدة الأفضلية بالأسبقية في التسجيل بين المشترين المتعددين . شرطه . وحدة البائع والمبيع.

( الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة 2016/3/14 )

تسجيل دعوى صحة التعاقد . اقتصار أثره على التصرف الذي طلب الحكم بصحته ونفاذة . عدم جواز نقل الملكية إلى المشتري لانتقالها إلى آخر سبقه إلى التسجيل . علة ذلك .

( الطعن رقم 4819 لسنة 76 ق – جلسة 2016/3/14)

تمسك الطاعنين بملكيتهم أرض التداعى بموجب عقد مسجل . مقتضاه . استحالة نقل ملكية المساحة المسجلة لمشترى آخر بعقد غير مسجل من البائع نفسه .

علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين تأسيسا على صدوره من بائع آخر بالمخالفة لواقع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

( الطعن رقم 4819 لسنة 76 ق – جلسة 2016/3/14)

السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلي لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها . اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲/۲۹، ۳ ق السجل العينى .

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م ۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه . مؤداه . جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم .

تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة ذلك .

( الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱ )

تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتهم لأرض النزاع استنادا لحكم صادر نهائي لهم في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالتقادم المكسب . دفاع جوهری . عدم التفات الحكم المطعون فيه . مخالفة للقانون وبطلان .

( الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱ )

تقديم محضر بيع نهائي مقيد بالسجل العيني مفاده بيع أرض النزاع إلى الطاعنين . اكتسابه حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع تأسيسا على عدم تقديمهم سند ملكية مسجل مهدرة الحجية سالفة البيان. مخالفة للقانون وقصور .

( الطعن رقم ۲۰۹۸ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۱/۱۸ )

الحكم الصادر ضد البائع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره ولم يختصم في الدعوى . علة ذلك .

( الطعان رقما ۱۲۰۰۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲ )

إقامة الطاعن دعواه بتثبيت ملكيته للأرض في تاريخ لاحق لتسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد شرائها لها ودون اختصامها فيها . أثره . عدم حجية الحكم الصادر له ضد البائع لها في مواجهتها

( الطعان رقما ۱۲۰۹۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲)

القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب کسب ملكيتها .م ۱۱ ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني .

علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات البيانات السجل العيني طالما قامت واستقرت أساب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .

( الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷)

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت  شيوع ملكية  تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .

( الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم ۱4۲ لسنة 1964 من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون .

مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم ۲۹۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲۲ )

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون متلقية هذه الملكية عن شقيقه الذي باعها له بموجب عقد البيع .

دفاع جوهری . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل التداعي ملتفتا عن دفاعه بمقولة إنها مقيدة بالسجل العيني رغم جواز تملكها بالتقادم . خطأ .

( الطعن رقم ۲۰۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲۲)

الحكم بعدم دستورية م ۳۷ ق السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 التي تحظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط م ۳۸ من هذا القانون .

مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/۱۹)

تمسك الطاعنين بتملكهم مساحة من أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . دفاع جوهری . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه تأسيسا على أن عقد شراء مورثهم لها عقد عرفي غير كاف لتغيير القيد بالسجل العيني

ولا يجوز التملك بالتقادم في مواجهة ذلك القيد وقعودهم عن التمسك بانعدام عقد الإيجار أمام محكمة أول درجة . خطأ . علة ذلك

القضاء بعد دستورية حظر التملك بالتقادم على خلاف القيد بالسجل العيني وكون وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب مستقل الكسب الملكية يعفى المتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها يجيز له الاستدلال بالعقد الغير مسجل وثبوت تمسكهم بانعدام الإيجار أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/ ۱۹ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )

طلب الطاعنين ثبوت ملكيتهم للأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل  المدة المكسبة للملكية  بعد ضم مدة حيازة مورثهم إلى حيازتهم .

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي برفض طلب ثبوت الملكية استنادا إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها. خطأ .

( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )

مادة ۳۸ استثناء من أحكام المادة 37

استثناء من أحكام المادة السابقة قبل قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار .

ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه في المادة ۳۲ من هذا القانون

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص رقم 43 لسنة ۱۷ قضائية دستورية الصادر في العدد ۲۰ تابع في ۱۸-۹-۱۹۹۸.هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية 1998/6/6 والمنشور في الجريدة الرسمية

التعليق

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون.

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعن من عقار النزاع وتسليمه للمطعون ضده الأول بناء على النص القانوني المحكوم بعدم دستوريته .

مؤداه . زوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم.

( الطعن رقم ۸۹۲۸ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۰/۲۲ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون.

مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني أو أي حق عيني أصلي آخر عليها بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر .

شرطه . توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية .

Advertisements

صيرورة حقه في رفع الدعوى بذلك أو التمسك به إذا رفعت الدعوى عليه أو الإقرار بتلك الحقوق طليقا من قيد المواعيد المنصوص عليها بالمادة 38 سالفة الذكر .

( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان نظام السجل العيني بالقسم المساحي الكائنة به.

إعمالا لنص المادتين ۳۷ ، ۳۸ من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني رغم القضاء بعدم دستورية أولاهما وبسقوط نص الثانية وزوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم . خطأ .

( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهري . إعراض الحكم عن ذلك الدفاع ركونه منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وإلزام الطاعن بالريع . مخالفة وقصور .

( الطعن رقم ۳۰۳ه لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۲/۲۰ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .

جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات .

إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري تأسيسا على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها . قصور ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم 1276 لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۰۰۰/4/۲ – س 56 ص 567 )

السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلية لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه . مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها .

اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲۹ /۲، ۳ ق السجل العينى . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م ۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه .

مؤداه . جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم . تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة ذلك .

الطعن رقم 10920 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱

تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتهم لأرض النزاع استنادا لحكم صادر نهائي لهم في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالتقادم المكسب . دفاع جوهری . عدم التفات الحكم المطعون فيه . مخالفة للقانون وبطلان .

( الطعن رقم ۱۰۹۳۰ لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱۶/۱/۲۱ )

القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها .م ۱۱ ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني .

علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العينى طالما قامت واستقرت أساب كسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .

( الطعن رقم 13433 لسنة ۷۷ ق – جلسة 2014/11/7 )

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .

( الطعن رقم ۱۳۶۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷)

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1964 من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم ۲۰۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲۲ )

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون متلقية هذه الملكية عن شقيقه الذي باعها له بموجب  عقد البيع  . دفاع جوهری .

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل التداعى ملتفتا عن دفاعه بمقولة إنها مقيدة بالسجل العيني رغم جواز تملكها بالتقادم . خطأ .

( الطعن رقم ۲۹۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲۲ )

الحكم بعدم دستورية م۳۷ ق السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964 التي تحظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط م۳۸ من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/۱۹ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة ۳۸ من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )

طلب الطاعنين ثبوت ملكيتهم للأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة المكسبة للملكية بعد ضم مدة حيازة مورثهم إلى حيازتهم.

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي برفض طلب ثبوت الملكية استنادا إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها. خطأ .

( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )

إجراء تغيير في البيانات بمحررات موثقة

مادة ۳۹ سجل تنص على:

لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱

وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد.

وفي حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصی عليه بعلم الوصول . ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

التعليق

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتقديم طلب قيد وتسكين العقود المسجلة إلى اللجنة القضائية بالسجل العيني وصدور قرارها بتصحيح القيد الخاطئ به ومحو القيد الثابت خطأ وإجراء التعديل والتصحيح بصحف الوحدات العقارية بالسجل العينى للقطع محل التداعي وإخطار المأمورية

وكذا إخطار الطالبين وخصومهم بمنطوق القرار بكتاب موصي بعلم الوصول وتدليل الطاعنين على ذلك بالمستندات . دفاع الجوهري .

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب طرد المطعون ضدهما من أرض التداعي والتسليم وقعوده عن بحث هذا الدفاع . فساد وقصور . علة ذلك .

( الطعن رقم 304 لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱ )

الوقف . ماهيته . إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة ق ۱۸۰ السنة ۱۹۰۲ .

مؤداه . سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها . بيان طبيعة الوقف كونه خيرية أم على غير وجوه الخير . مسألة قانونية تخضع لولاية قاضي الموضوع لا يجوز له التخلص منها أو تفويض غيره فيها .

( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۱۸ )

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع داخلة ضمن أعيان الوقف الأهلي وأنها تمتلكها بالشراء من أصحاب الحق فيها و  بوضع اليد  عليها الطويل المكسب للملكية وبطلان إضافة وصف الوقف بالخيري في السجل العيني لمخالفته للقانون . دفاع جوهری .

إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض الدعوى لخيرة الوقف استنادا إلى تقرير الخبير دون أن يفصل في الطبيعة القانونية لذلك الوقف . خطأ وقصور .

( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۶/۱/۱۸ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .

عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي .

العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

ادراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.

انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية

مادة 40 سجل عينى تنص على:

يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مباني أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها، ويرفق بالإخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات.

وتعدل بيانات السجل العيني تبعة لها دون اقتضاء أية رسوم. ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيير.

مادة 41 تنص على:

إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في صحائف السجل، أثبتت في السجل بقرار يصدره الأمين متضمنة هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها ۱/۲ ٪ من قيمة العقار

وبشرط ألا تتجاوز ۱۰۰ جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات ويعتبر هذا القرار نهائيا وتحصل بالطريق الإداري، وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر. وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة.

مادة 42

لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة ۳۱ فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعون فيه جدية. وكذلك لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي محو التأشير المشار إليه في المادة ۳۲ فيأمر به القاضي إذا تبين أن الدعوى التي أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض.

مادة 43

يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محله المعين في السجل ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله في سند الملكية وفي الشهادة المنصوص عليها في المادتين 58، 59.

مادة 44

إذا ألغي المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية في السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء .

مادة 45

تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية .

التعليق

نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه .

وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار .

أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها .

عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع .

عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .

( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )

التغيير والتصحيح في بيانات السجل

فى الختام، استعرضنا على ضوء أحكام النقض شرح المواد من 37 الى 45 من قانون السجل العينى المرى بشأن تغيير وتعديل بيانات السجل .

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}