شرح عملي لـ التغيير والتصحيح بيانات السجل وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

يتناول هذا البحث التغيير والتصحيح في بيانات السجل العيني وتغيير البيانات المقيدة بصحائف الوحدات العقارية، من خلال شرح المواد من 37 إلى 45 من قانون السجل العيني، وبيان حجية البيانات المقيدة، وضوابط إجراء التغيير والتصحيح، وتصحيح الأخطاء المادية، وإخطار أمين السجل بالتغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية.

كما نستعرض أهم أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا المرتبطة بهذه النصوص، وأثرها على الملكية العقارية والتقادم وإجراءات تعديل القيود.

للتعرف على النظام بصورة أشمل، راجع: السجل العيني في مصر: دليل شامل لفهم التسجيل والقيد ونقل الملكية.

تصحيح بيانات السجل العيني وإجراءات تغيير البيانات

ما المقصود بالتغيير والتصحيح في بيانات السجل العيني؟

ينظم قانون السجل العيني في المواد من 37 إلى 45 حجية البيانات الواردة في السجل، وإمكان إجراء التغيير أو التصحيح عليها، والجهة المختصة بذلك، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث تغيير في الوحدة العقارية أو اكتشاف خطأ في البيانات المقيدة.

ويتركز البحث في المسائل الآتية:

  • حجية البيانات المقيدة في السجل العيني.
  • أثر التقادم على الملكية المقيدة.
  • شروط تغيير البيانات الواردة في السجل.
  • تصحيح الأخطاء المادية في السجل العيني.
  • التغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية.
  • إخطار أصحاب الشأن بالقيد أو المحو أو التصحيح.
  • إجراءات القيد والتغيير والتصحيح.

أما إذا كان البحث متعلقًا بالتأشير بطلبات الدعوى أو الحكم النهائي أو أثر التأشير بالدعاوى، فهذه مسألة مختلفة تنظمها المواد 33 إلى 36، ويمكن الرجوع إلى مقال: التأشير بالأحكام والدعاوى في السجل العيني وأثره القانوني.

حجية بيانات السجل العيني والتملك بالتقادم

المادة 37 من قانون السجل العيني

تنص المادة ۳۷ سجل عيني على:

يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه. ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل.

تنبيه قضائي: حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه هذه المادة من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، وذلك بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 43 لسنة ۱۷ قضائية دستورية الصادر في 1998/6/6 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۰ تابع في ۱۸-۹-۱۹۹۸.

أحكام النقض بشأن المادة 37: التغيير والتصحيح للبيانات

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون.

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعن من عقار النزاع وتسليمه للمطعون ضده الأول بناء على النص القانوني المحكوم بعدم دستوريته. مؤداه زوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم.

الطعن رقم ۸۹۲۸ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۰/۲۲

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني أو أي حق عيني أصلي آخر عليها بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر.

شرطه توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية، وصيرورة حقه في رفع الدعوى بذلك أو التمسك به إذا رفعت الدعوى عليه أو الإقرار بتلك الحقوق طليقة من قيد المواعيد المنصوص عليها بالمادة ۳۸ سالفة الذكر.

الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان نظام السجل العيني بالقسم المساحي الكائنة به.

إعمالا لنص المادتين ۳۷، ۳۸ من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني رغم القضاء بعدم دستورية أولاهما وبسقوط نص الثانية وزوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم. خطأ.

الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸

المشتري بعقد غير مسجل له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة. علة ذلك اعتباره دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له، وله التمسك بتلك الصورية أيا كان باعثها لإزالة العوائق في سبيل تحقيق أثر عقده.

اعتبار المشترى من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترٍ آخر، له إثبات الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا. م 244 مدني.

الطعن رقم ۳۰۳ه لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۲/۲۰

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دفاع جوهري. إعراض الحكم عن ذلك الدفاع ركونا منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وإلزام الطاعن بالريع. مخالفة وقصور.

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون.

مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم. تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات. إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري تأسيسا على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها. قصور ومخالفة للقانون.

الطعن رقم ۱۳۷4 لسنة 73 ق – جلسة ۲۰۰۰/4/۲ – س 56 ص 567

القيد بالسجل العيني حجيته مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد باسم صاحبه ولو كان هذا القيد تم على خلاف الحقيقة. م 37 من القرار بقانون ۱۹۲ لسنة 1964. علة ذلك اعتبار تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني.

الطعن رقم 4380 لسنة 74 ق – جلسة 6/4/2010

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنات بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأطيان الزراعية محل التداعي تأسيسا على أن الآخرين يضعون اليد على أعيان التداعي بموجب عقد الإيجار الصادر لهم من مورث الطاعنات والمنتهي بقوة القانون.

عما ثبت من تقرير الخبير وشهادات القيودات بالسجل العيني من أن أطيان التداعي مقيدة باسم مورث الطاعنات ولهذا القيد حجية مطلقة في إثبات الملك. مخالفة للقانون وخطأ.

إقامة الطاعنين دعواهم بصحة ونفاذ عقد البيع عن القدر المبيع بأكمله وثبوت تملك المطعون ضده الثالث المساحة مقدرة من تلك الأطيان بموجب عقد مشهر بالسجل العيني استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى.

لازمه وجوب بحث المحكمة دعوى الطاعنين في حدود ما تبقى من إجمالي المساحة محل العقد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ العقد عن كامل المساحة. مخالفة للقانون.

الطعن رقم ۳۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة 2010/4/16

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مال. مقصدها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.

وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية. إجابة المشترى لطلبه شرطه إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر فيها.

الطعن رقم 5819 لسنة 76 ق – جلسة 2010/3/14

إعمال قاعدة الأفضلية بالأسبقية في التسجيل بين المشترين المتعددين. شرطه وحدة البائع والمبيع.

الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة 2016/3/14

تسجيل دعوى صحة التعاقد يقتصر أثره على التصرف الذي طلب الحكم بصحته ونفاذه. عدم جواز نقل الملكية إلى المشتري لانتقالها إلى آخر سبقه إلى التسجيل.

الطعن رقم 4819 لسنة 76 ق – جلسة 2016/3/14

تمسك الطاعنين بملكيتهم أرض التداعي بموجب عقد مسجل. مقتضاه استحالة نقل ملكية المساحة المسجلة لمشترٍ آخر بعقد غير مسجل من البائع نفسه.

قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين تأسيسا على صدوره من بائع آخر بالمخالفة لواقع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ.

هل يؤدي عدم القيد إلى زوال الحق؟

السجل العيني. عدم اعتبار القيد فيه ركنا شكليا لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه، مؤداه أن تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها، باعتبارها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها. م ۲/۲۹، ۳ ق السجل العيني.

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م ۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا لما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه، مؤداه جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم.

تخلف القيد بالسجل العيني أثره امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض.

الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱

تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتهم لأرض النزاع استنادا لحكم صادر نهائي لهم في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالتقادم المكسب. دفاع جوهري. عدم التفات الحكم المطعون فيه. مخالفة للقانون وبطلان.

الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱

تقديم محضر بيع نهائي مقيد بالسجل العيني مفاده بيع أرض النزاع إلى الطاعنين. اكتسابه حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه.

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع تأسيسا على عدم تقديمهم سند ملكية مسجل مهدرا الحجية سالفة البيان. مخالفة للقانون وقصور.

الطعن رقم ۲۰۹۸ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۱/۱۸

الحكم الصادر ضد البائع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره ولم يختصم في الدعوى.

الطعنان رقما ۱۲۰۰۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲

إقامة الطاعن دعواه بتثبيت ملكيته للأرض في تاريخ لاحق لتسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد شرائها لها ودون اختصامها فيها. أثره عدم حجية الحكم الصادر له ضد البائع لها في مواجهتها.

الطعنان رقما ۱۲۰۹۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲

القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني مناطها أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها. م ۱۱ ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العيني طالما قامت واستقرت أسباب كسب ملكية تلك الحقوق العينية. تخلف ذلك أثره قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات.

الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع. خطأ وقصور.

الطعن رقم ۲۹۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲۲

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم ۱4۲ لسنة 1964 من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم.

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون، متلقيا هذه الملكية عن شقيقه الذي باعها له بموجب عقد البيع.

دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل التداعي ملتفتا عن دفاعه بمقولة إنها مقيدة بالسجل العيني رغم جواز تملكها بالتقادم. خطأ.

الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/۱۹

تمسك الطاعنين بتملكهم مساحة من أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفضه تأسيسا على أن عقد شراء مورثهم لها عقد عرفي غير كاف لتغيير القيد بالسجل العيني ولا يجوز التملك بالتقادم في مواجهة ذلك القيد. خطأ.

القضاء بعدم دستورية حظر التملك بالتقادم على خلاف القيد بالسجل العيني، وكون وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سببا مستقلا لكسب الملكية، يعفي المتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجيز له الاستدلال بالعقد غير المسجل.

الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳

طلب الطاعنين ثبوت ملكيتهم للأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة المكسبة للملكية بعد ضم مدة حيازة مورثهم إلى حيازتهم.

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي برفض طلب ثبوت الملكية استنادا إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها. خطأ.

المادة 38 وأثر الحكم بعدم الدستورية

تنص المادة 38 على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة تقيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.

ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه في المادة ۳۲ من هذا القانون.

تنبيه قضائي: حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط النص على النحو المبين بالحكم الصادر في القضية رقم 43 لسنة ۱۷ قضائية دستورية الصادر في 1998/6/6 والمنشور في الجريدة الرسمية.

أثر سقوط المادة 38 في أحكام النقض

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون، مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني أو أي حق عيني أصلي آخر عليها بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر.

ويشترط توافر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية.

إجراء تغيير في بيانات السجل العيني

المادة 39: متى يجوز تغيير البيانات؟

تنص المادة ۳۹ سجل على:

لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱.

وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد.

وفي حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه.

تنبيه قضائي: حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مكرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

التصحيح الخاطئ واختصاص القضاء

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتقديم طلب قيد وتسكين العقود المسجلة إلى اللجنة القضائية بالسجل العيني وصدور قرارها بتصحيح القيد الخاطئ به ومحو القيد الثابت خطأ وإجراء التعديل والتصحيح بصحف الوحدات العقارية بالسجل العيني للقطع محل التداعي وإخطار المأمورية.

وكذا إخطار الطالبين وخصومهم بمنطوق القرار بكتاب موصى بعلم الوصول وتدليل الطاعنين على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب طرد المطعون ضدهما من أرض التداعي والتسليم وقعوده عن بحث هذا الدفاع. فساد وقصور.

الطعن رقم 304 لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱

الوقف. ماهيته. إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة ق ۱۸۰ السنة ۱۹۰۲. مؤداه سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها.

بيان طبيعة الوقف كونه خيريا أم على غير وجوه الخير مسألة قانونية تخضع لولاية قاضي الموضوع لا يجوز له التخلص منها أو تفويض غيره فيها.

الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۱۸

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع داخلة ضمن أعيان الوقف الأهلي وأنها تمتلكها بالشراء من أصحاب الحق فيها وبوضع اليد عليها الطويل المكسب للملكية وبطلان إضافة وصف الوقف بالخيري في السجل العيني لمخالفته للقانون. دفاع جوهري.

إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه برفض الدعوى استنادا إلى تقرير الخبير دون أن يفصل في الطبيعة القانونية لذلك الوقف. خطأ وقصور.

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني.

مؤداه عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه. أثره أن تغيير بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي.

العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدما. مؤداه لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.

الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷

إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976، مؤداه وجوب إنزال حكم القانون.

انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العيني وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

إخطار أمين السجل بالتغييرات في الوحدة العقارية

المادة 40 من قانون السجل العيني

يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مبان أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها، ويرفق بالإخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات.

وتعدل بيانات السجل العيني تبعا لها دون اقتضاء أية رسوم. ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيير.

المادة 41: التغيير غير المثبت في صحيفة الوحدة

إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في صحائف السجل، أثبتت في السجل بقرار يصدره الأمين متضمنا هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها ۱/۲٪ من قيمة العقار.

وبشرط ألا تتجاوز ۱۰۰ جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات، ويعتبر هذا القرار نهائيا وتحصل بالطريق الإداري، وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر. وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة.

محو التأشير في السجل العيني

المادة 42

لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة ۳۱، فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعونا فيه جديا.

وكذلك لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي محو التأشير المشار إليه في المادة ۳۲، فيأمر به القاضي إذا تبين أن الدعوى التي أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض.

إخطار أصحاب الشأن بالقيد أو المحو أو التصحيح

المادة 43

يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح، وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محله المعين في السجل.

ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله في سند الملكية وفي الشهادة المنصوص عليها في المادتين 58، 59.

أثر إلغاء المحو

المادة 44

إذا ألغي المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية في السجل العيني، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

من يطلب تغيير أو تصحيح بيانات السجل العيني؟

المادة 45

تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية.

أثر سريان نظام السجل العيني على إجراءات التصحيح

نظام السجل العيني لا يسري دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية، وإنما يسري تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها، ووزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها.

وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار، ويترتب على ذلك الرجوع إلى تاريخ سريان النظام عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد.

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم يوجب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص المادة ۳۲ من القانون.

أما رفعها قبل العمل به دون تسجيلها ثم سريان النظام أثناء نظرها، فلا يجوز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع.

عدم تقديم شهادة بالتأشير أثره الحكم بوقف الدعوى. م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني، ۱/۲ إصدار والمذكرة الإيضاحية.

الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱

احجز استشارة قانونية الآن

الخاتمة

يتبين من المواد من 37 إلى 45 من قانون السجل العيني أن تصحيح بيانات السجل العيني ليس إجراء واحدا، وإنما يخضع لطبيعة البيان المراد تغييره أو تصحيحه، ومرحلة القيد، وسبب التعديل، ومدى تعلقه بحقوق أصحاب الشأن.

كما يتضح أن حجية البيانات المقيدة في السجل لا تمنع من قيام المنازعة القانونية في الحالات التي أجازها القانون والقضاء، وأن تصحيح الأخطاء المادية والتغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية وإخطار أصحاب الشأن تخضع لكل منها لضوابط وإجراءات محددة.

أما التأشير بطلبات الدعاوى، وتسجيل منطوق الأحكام النهائية، وأثر التأشير في مواجهة الغير، فهي موضوع مستقل تنظمه المواد 33 إلى 36، وقد تناولناه تفصيلا في مقال التأشير بالأحكام والدعاوى في السجل العيني وأثره القانوني.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/التغيير-والتصحيح-بيانات-السجل-العينى/
تاريخ النشر الأصلي: 2024-12-11
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2357
💬 واتساب 📞 اتصال