دعوى التزوير الجنائية وجنحة التزوير واستعمال المزور

دعوى التزوير والاستعمال الجنائية

بحث دعوى التزوير الجنائية وجنحة التزوير واستعمال المزور، نتعرف على أركان جرائم التزوير، والفرق بين جنحة التزوير وجناية التزوير، كذلك ميعاد سقوط دعوى التزوير بالتقادم، وتعليمات النيابات بشأن تحقيق جريمة التزوير في المحرر الرسمي والعرفي.

كما تتضمن الدراسة اجراءات طعن التزوير الجنائى، وصيغ الجنح المياشرة وشروطها عن جريمة تزوير، فضلا عن بيان القيد والوصف للجريمة، مع أحدث أحكام النقض عن جرائم التزوير.

النصوص التشريعية لدعوى التزوير الجنائية

أورد المشرع جرائم التزوير فى الباب السادس عشر من قانون العقوبات فى المواد 206 إلى 227 والتى نص فيها على التالى :

مادة 206 : يعاقب السجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها  ، دمغات الذهب أو الفضة .

مادة 206 م : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.

مادة 207 : يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة .

مادة 208 : يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة 209 : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 210 : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مادة 211 : كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب السجن المشدد أو بالسجن.

مادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

مادة 213 : يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

مادة 214 : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

مادة 214 م : كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت .

مادة 215 : كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

مادة 216 : كل من تسمي فى تذكرة سفر أو تذكره مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 217 : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 218 : كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 219 : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً يد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه  .

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 220 : كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه  فضلاً عن عزله.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 221 : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.

مادة 222 : كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.

مادة 223 : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.

مادة 224 : لا تسري أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات خاصة.

مادة 225 : تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب.

مادة 226 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك.

مادة 227 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

أركان دعوى تزوير المحررات الجنائية

عناصر الركن المادى :

تتكون عناصر الركن المادى لجريمة التزوير فى المحررات بتوافر العناصر الآتيـة :

  1. تغيير الحقيقة
  2. المحرر
  3. طرق التزوير
  4. الضرر

أولا : تغيير الحقيقة

تغيير الحقيقة : هو جوهر التزوير ، إذ لا يتصور وقوعه إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها – فإذا لم يكن هناك تغيير فى الحقيقة فلا يقوم التزوير .

وقد قضى ” بأنه لا يرتكب التزوير من يستبدل بورقة مخالصة صادرة منه – بخطه وإمضائه وتوقيع شاهدين – ورقة أخرى ، متى كانت هذه الورقة الثانية قد حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه وأمضى عليها الشاهدان الموقعان  على المخالصة الأولى فعلا بنفسيهما

 التزوير يقوم على استبدال الحقيقة بغيرها أن التغيير لا يعتبر تزويرا إذا كان من شأنه أن يعدم ذاتية المحرر أو قيمته كمحو كل الكتابة التى فى المحرر أو شطبها كلها بحيث تصبح غير مقروءة أو غير صالحة للاحتجاج أو للانتفاع بها ، وإنما الفعل يعتبر فى هذه الحالة إتلافاً لسند تنطبق عليه المادة 365 من قانون العقوبات

ويشترط فى تغيير الحقيقة عدة شروط :

1- أن يكون مخالف للحقيقة

تعيير الحقيقة يعنى إظهار ما يخالف الحقيقة ، ويعد جوهر التزوير وعليه إذا انتفى تغيير الحقيقة انتفى التزوير ولو توافرت عناصر التزوير الأخرى

وتطبيقا لذلك لا يعد تغييرا للحقيقة التغيير الذى لا يخرج به فاعله عن حدود حقه ، وإن ترتب عليه بطريق غير مباشر ضرر للغير ، بل ولو قصد به الإضرار بهذا الغير .

وقد قضى

بأن عريضة الدعوى المدنية ملك لصاحبها له أن يمحو ويثبت فيها ما يشاء ، ولو حصل بعد تقديمها لكاتب المحكمة لتقدير الرسم والإعلان ، ولا يعتبر هذا تزويرا ، لا فى ورقة رسمية مادام التغيير قد حصل قبل الإعلان ، ورسمية هذه الأوراق لا تثبت لها إلا بإعلانها فعلا ، ولا فى ورقة عرفية لأن هذا التغيير إنما حصل أخذا بحق .

إذ كاتب الجلسة ليس من وظيفته التحكم على ذوى الشأن فى تحديد أيام الجلسات ، بل هو إذا صار توسيطه فى هذا فعليه أن يحدد تاريخ الجلسة الذى يمليه عليه الطالب

ولكن الفاعل يرتكب تزويراً إذا تعدى بفعله على حق للغير  كما إذا حصل التغيير فى العريضة بعد إعلانها ، وكما إذا حصل التغيير قبل الإعلان وبعد تقدير الرسم المستحق على الدعوى ، فإن كل عبث بالعريضة من مقتضاه زيادة قيمة هذه الدعوى يعد تزويرا فى ورقة رسمية .

ذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومي على العريضة فى صدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدره وافتضاه عليها منسحبة على أشياء وقيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يقتضى رسوماً أكثر مما أثبت فيها ، وهذا عبث بذات التأشير الرسمى الوارد على العريضة يعتدى به على حق للحكومة

وكذلك لا تزوير بالنسبة للكذب الذى يقع من أرباب القضايا فى عرائض الدعوى المذكرات التى يقدمونها الى المحكمة ولو أثرت هذه الأكاذيب فى أذهان القضاة .

وترتب عليها ضرر للخصوم لأن هذه المحررات لم تعد لإثبات الحقيقة بل لتدوين أقوال الخصوم على الوجه الذى يرونه فى مصلحتهم ، ونفس الأمر بالنسبة للأكاذيب التى تثبت على ألسنة الخصوم فى محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق ، لأن هذا كله مباح وفقاً لحق المتهم فى الدفاع عن نفسه ولو كذب

2. أن يكون التغيير وارد من إنسان حي

لا يكتفى كى يعد فعل التغيير الذى وقع فى المحرر نشطاً إجراميا بكون مخالفا للحقيقة وإنما يشترط ان يكون صادر من إنسان حي ، لذا فأن التغيير هذا إذا حدث من الطبيعة أو الحيوان لا نكون إزاء نشاط إجرامي لهذه الجريمة

3.الصورية فى العقود

هل الصورية تعتبر تزوير معاقب عليه جنائيا ؟

الصورية هى تغيير للحقيقة باتفاق المتعاقدين للإيهام بوجود عقد لا وجود له  أو إخفاء طبيعة العقد المتفق عليه ، أو بعض الشروط المدونة فيه ، ويكاد ينعقد الإجماع على أن الصورية لا تعد تزويراً على الرغم مما تحويه من تغيير فى الحقيقة وما قد يترتب عليه من ضرر

والعلة فى هذا أن المتعاقدين قد تصرفا فى خالص حقهما ومركزهما الشخصى ، ولم يتصرفا فى مال الغير أو حقوقه أو صفاته  فتغيير الحقيقة الذى يحصل فى عقد بيع أثناء تحريره بزيادة الثمن بقصد تعجيز الشفيع عن أخذ الأرض المبيعة بالشفعة لا يعد تزويراً .

ولكن  الصورية   تعد تزويراً إذا تناولت مركز الغير وحقوقه .

 وقد قضى

بأنه إذا أثبت المتهم – وهو وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى – بتواطئه مع آخر ، فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم عنده ، أنه استلم منه على خلاف الحقيقة مقداراً من القمح وأدخله شونة البنك ليمكنه من قبض سلفة عليها .

فهذه جريمة تزوير منهما ، ولا يجدى هذا المتهم القول بأن ما وقع منه ليس إلا من قبيل الصورية التى لا عقاب عليها ، فإن الإقرار الذى يكتبه المستخدم فى حدود ماله من اختصاص على خلاف الحقيقة إضراراً بمخدومه بإلزامه بأمر يعد.

وحكم بأنه إذا عمد صاحب العقد العرفى إلى تغيير الثمن بعد أن أثبت تاريخ العقد بقصد الإضرار بالخزانة عد ذلك تزويراً فى ورقة عرفية لاحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير .

لأن من حق قلم الكتاب أن يستند فى تقدير الرسوم إلى الثمن الوارد فى العقد إذا رأى أن من مصلحة الخزانة الأخذ به ومن هذا القبيل أيضاً التغيير الواقع من المتعاقدين ، فى كمية الأرض المبيعة وحدودها لمحو الحوار ، فى عقد بعد تحريره وإثبات تاريخه ، بقصد حرمان الشفيع من حقه فى الشفعة

4.أن يكون مقدم الإقرار ملزما بقبول الحقيقة ( الإقرارات الفردية )

الصورية تعاقد بين شخصين فأكثر ، بينما الإقرارات الفردية تصدر من طرف واحد ، ومن هذا القبيل الإقرارات التى تصدر من الأفراد فى شأن تقدير دخلهم لتقدير ضريبة الدخل أو الإيراد التى تفرض عليهم ، والإقرارات التى تصدر من التجار لموظفي الجمارك عن قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة لتقدير الرسم المستحق عليها  والأقوال التى يبنيها الخصوم فى الدعاوى لإثبات دعاويهم .

والقاعدة العامة هى أن تغيير الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً ، سواء تضمنها محررات عرفية أو محررات رسمية .

والعلة فى هذا أن تغيير الحقيقة يحصل فى ورقة هى من صنع من غير فيها فالكذب الذى تتضمنه متعلق بمركز المقر شخصياً وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر .

ذلك أن الإقرارات الفردية تخضع فى كل الأحوال لمراجعة وتمحيص من كتب له المحرر ، وفى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوقه .

فإذا قصر صاحب الشأن فى تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة التقصير ، لأن القانون لا يتولى حمايته سوى الشخص اليقظ الحريص على حقوقه .

وهذه القاعدة مطلقة فيما يتعلق بالإقرارات التى تتضمنها محررات عرفية .

وقد قضى

بأن المستخدم فى شركة ، الذى يكلف بالتخليص على بضائع ، لا يرتكب تزويراً إذا ثبت أنه كان يدون بيانات لا حقيقة لها فى فواتير الحساب التى قدمها .

إذ أن هذه الفواتير ليست إلا كشوفاً يحررها هذا المستخدم بنفسه عن نقود يدعى كذباً أنه صرفها فى التخليص على بضائع وهمية ، وتغيير الحقيقة فى هذه الكشوف لا عقاب عليه قانوناً لأنها من صنع المستخدم ولا تصلح لأن تكون أساساً للمطالبة بحق مادامت بطبيعتها عرضة للمراجعة والتمحيص

وقد قضى أيضاً

بأن تحرير المدين على نفسه سنداً بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً من جانب محرره هو خاضع فى كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن .

وفى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن ، فإن قصر هو فى حق نفسه بأن أهمل مراقبة مدينة عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدى القانون عليه بحجة أنه ارتكب تزويراً فى سند الدين بتغيير الحقيقة فيه ، إذ ليس فيما يقع من المدين من هذا القبيل شئ من معنى التزوير

وقد قضى

بأنه إذا كان التغيير الذى حصل من المدعى فى عريضة الدعوى قد تتناول محل إقامة المعلن إليه ، فإن التغيير يكون قد تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص .

وهذا البيان لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب ، فهو بهذه المثابة عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، ولا تثبت الحقيقة فيه عن طريق المدعى وإنما عن طريق المحضر عند انتقاله لمباشرة الإعلان .

فهو يأخذ إذن حكم الإقرارات الفردية التى لا يقوم التزوير بالتغيير فيها وحكم بأن ما أثبته المأذون فى أشهاد الطلاق – على لسان الزوج – من أنه لم يدخل بزوجته ولم يختل بها إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد ولا تصلح بذاتها لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما

على أن تغيير الحقيقة فى بعض الإقرارات الفردية يعد تزويراً ، وذلك فيما لو انطوى الإقرار الفردى على نسبة أمر أو فعل أو صفة إلى شخص آخر على خلاف الحقيقة.

ويكون هذا فى بعض المحررات الرسمية التى يكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد ، لأن الحقيقة المراد إثباتها فى ذلك المحرر الرسمى لا يمكن إثباتها فيه على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر .

فى مثل هذه الأحوال يفرض القانون على المقر التزام