البحث يتناول التنازل عن الأحكام في القانون المصري وفقا لقانون المرافعات، مبينا شروطه وأثاره القانونية، وأحكام التنازل عن الطعن ورفع الدعوي مجددا.
ومن ثم سوف نتناول بالبحث القانوني المسائل الأتية:
- مفهوم التنازل عن الأحكام في القانون المصري وفقًا لقانون المرافعات.
- بيان شروط التنازل عن الحكم وآثاره القانونية.
- التنازل عن الطعن في الأحكام القضائية ووجوب أن يكون صريحًا وواضحًا، دون الظن أو التأويل.
- تطلب التنازل أهلية التصرف في الحق الثابت بالحكم،
- عدم جواز إعادة الطعن أو طرح النزاع محل الحكم المتنازل عنه من جديد أمام القضاء أو التحكيم.
- معني التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا،
- مدي جواز رفع دعوى جديدة عن ذات موضوع الحكم المتنازل عنه،
- التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق ذاته.
محتويات البحث
- 1 مفهوم التنازل عن الأحكام وآثاره القانونية
- 2 التنازل عن الأحكام في قضاء النقض
- 3 أسئلة شائعة عن تنازل الأحكام القضائية
- 3.1 ما هو التنازل عن الأحكام في القانون المصري؟
- 3.2 هل يجوز التنازل عن الطعن في الأحكام القضائية؟
- 3.3 ما الشروط الواجب توافرها لصحة التنازل عن الحكم؟
- 3.4 هل يمكن التنازل عن جزء من الحكم فقط؟
- 3.5 هل يمكن رفع دعوى جديدة بعد التنازل عن الحكم؟
- 3.6 هل التنازل عن الحكم يُلغي حجية الشيء المقضي به؟
- 3.7 Related Posts
مفهوم التنازل عن الأحكام وآثاره القانونية
التنازل عن الأحكام القضائية أحد المفاهيم القانونية المهمة التي تترتب عليها أثار جوهرية على الحقوق والمراكز القانونية للأطراف.
فمن حيث المبدأ، يجوز للأطراف التنازل عن الطعن في الأحكام ، ولكن هذا التنازل يجب أن يكون صريحا وواضحا، ولا يُفترض بالظن أو التأويل.
كما أن رفع النزاع إلى القضاء مجددا أثناء سريان الطعن لا يعد تنازلا عنه.
ويتطلب التنازل أهلية التصرف في الحق الثابت بالحكم،
ولا يجوز الاتفاق على جواز الطعن بعد التنازل أو إعادة طرح النزاع أمام القضاء أو التحكيم.
علاوة على ذلك، يمكن التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا.
ولكن لا يجوز للمتنازل رفع دعوى جديدة حول ذات الموضوع.
ومن المهم الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم يشمل التنازل عن الحق ذاته، مما يمنع المطالبة به أمام المحكمة مجددًا، رغم أن حجية الحكم تظل قائمة حتى بعد التنازل عنه.
التنازل عن الأحكام في المادة 145 مرافعات
المادة 145 من قانون المرافعات تنص علي:
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
التنازل عن الطعن كآلية للتنازل عن الحكم
يجوز التنازل عن الطعن، والتنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحا واضحا فهو لا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل ورفع النزاع الي القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلا عنه.
ويشترك في التنازل أهلية التصرف في الحق الثابت بالحكم ولا يجوز مع النزول عن الحكم الاتفاق علي جواز الطعن فيه أو إعادة طرح النزاع من جديد علي القضاء او علي التحكيم .
وكما يجوز التنازل عن الحكم كله يجوز التنازل عن شق منه ولا يجوز للمتنازل ان يرفع دعوي مبتدأه عن نفس الموضوع.
عن حدود التنازل :
التنازل عن الحكم انما يقتصر علي ما قضي به الحكم من حقوق له ، اما فيما يكون قد قضي به الحكم عليه من طلبات خصمه فلا يتأثر بالتنازل.
راجع الدكتور أحمد أبو الوفا في شرح قانون المرافعات
ومما هو جدير بالذكر، ان التنازل عن الحكم يقتضي التنازل عن الحق ومن ثم لا يجوز العودة للمحكمة للمطالب بالحق مرة ثانية لأن صاحبة قد نزل عنه وانه وان كان قد نزل عن الحكم فإن هذا لا يلغي حجيته.
حكم التنازل عن الحكم وهو ورقة من أوراق المرافعات
يثير الحديث عن النزول عن الحكم التساؤل المبدئي عن طبيعة الحكم كورقة من أوراق المرافعات .
وهنا نقرر أن الحكم في حقيقة الحال ما هو إلا ورقة من أوراق المرافعات .
وهذا يعني ما دام الحكم ورقة من أوراق المرافعات جواز التنازل عنه.
وقد أوضحنا من قبل أن التنازل عن ورقة من أوراق المرافعات – ولو كانت حكماً – لا يمس الحق الموضوعي الذي يبقي قائماً .
إن تطبيق ما سبق يؤدي إلي نتيجة غير مقبولة مؤداها اعتبار التنازل عن الحكم مؤديا إلي زواله مع بقاء الخصومة وعودتها إلي الحالة التي كانت عليها قبل صدوره وهذا غير مقبول .
إلا أن المشرع خالف هذه القاعدة فجعل النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وبناء علي ذلك اذا تنازل خضم عن الحكم الصادر له ترتب علي ذلك انقضاء الخصومة التي صدر الحكم فيها .
كما يمتنع عليه تجديد المطالبة بالحق الثابت به . واذا تعدد المحكوم لهم وتنازل احدهم عن الحكم.
فان ذلك لا يؤثر علي حقوق الباقين واذا صدر حكم لمصلحة احد الخصوم والزمه بمصاريف الدعوي و تنازل عن الحكم فإن تنازله لا يعقبه من تحمل المصاريف
قارب المستشار . عز الدين الدناصوري
نزول المحكوم له عن الحكم
إذا نزل المحكوم له عن الحكم فإن هذا التنازل يستتبع التنازل عن الحق الثابت في الحكم (المادة 145 مرافعات)
د/ أمينة النمر ، الدعوى وإجراءاتها ، صـ 496
وهذه المادة إستثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة 144 مرافعات بشأن التنازل عن الأحكام بإعتبارها من أوراق المرافعات .
ونطاق المادة 145 مرافعات التنازل عن الأحكام الصادرة بحقوق سواء كانت مقررة أو ملزمة أو منشئة .
ويقصد بالنزول عن الحق الثابت في الحكم إنقضاء هذا الحق بنص القانون (المادة 145 مرافعات) .
فلا يكون للمتنازل عن الحكم أن يطالب بهذا الحق قضاء .
وسبب هذا الانقضاء المذكور من جهة ، وسبق الفصل في ذات الدعوى من جهة أخرى ، ويصدق هذا على طلب الحق والدفع بوجوده .
كما لا يكون للمتنازل عن الحكم إقتضاء الحق موضوع الحكم المتنازل عنه رضاء . فإذا قام المحكوم عليه بأداء هذا الحق فإنه يسترده وفقاً لقواعد دفع غير المستحق .
ومرجع هذا، أن المتنازل عن الحكم يسقط حقه بهذا التنازل فلا يكون له أن يقتضي من المحكوم عليه ما ليس له .
ويكون التنازل عن الأحكام وفقاً للمادة 145 مرافعات صراحة أو ضمناً وبأي طريق .
وبعبارة أخرى، يخضع هذا التنازل لذات القواعد الخاصة بالتنازل عن الإجراءات وأوراق المرافعات الواردة في المادة 144 مرافعات .
ومرجع هذا، أن التنازل عن الأحكام ، وإن ورد بشأنه نص خص ، فإن المشرع لم يقرر في شأنه قواعد خاصة .
غير أنه يراعى وجوب التفويض الخاص للوكيل في حالة التنازل منه عن الحكم .
ويستتبع التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت به كما تقدم .
ويترتب هذا الاثر من تاريخ التنازل عن الحكم بصرف النظر عن قابلية هذا الحكم للطعن فيه
د/ أمينة النمر ، الدعوى وإجراءاتها ، صـ 497
وقيل أيضا في الفقه بشأن النزول عن الحكم
إذا كان النزول عن الحكم فإنه يترتب عليه لا مجرد سقوط الحكم بإعتباره ورقة من أوراق المرافعات فتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره .
وإنما يترتب عليه بنص المادة 145 سقوط الحق الثابت فتزول الخصومة التي صدر فيها الحكم كما يمتنع على صاحب الحق أن يحدد المطالبة به .
وبديهي أن نزول الخصم عن الحكم إنما يقتصر على ما قضى به الحكم من حقوق له ، أما فيما يكون قد قضى به الحكم عليه من طلبات خصمه فلا يتأثر بالنزول .
كما أنه إذا تعدد المحكوم لهم فنزل بعضهم عن الكم فإن هذا النزول لا يؤثر في حقوق المحكوم لهم الآخرين .
القاعدة المتقدمة في القانون الملغي لم تكن تتعلق بالنظام العام فكان يجوز الإتفاق بين المحكوم له والمحكوم عليه على النزول على الحكم فقط بإعتباره ورقة من أوراق المرافعات.
فيكون النزول عن الحكم نزولا عن التمسك بحجية الحكم وهي في القانون الملغي لا تتعلق بالنظام العام .
وفي هذه الحالة يبقى الحق المدعى به بإعتباره حقاً غير محكوم فيه فتجوز إعادة الخصومة به أمام القضاء أو طرحه على التحكيم حسب إتفاق الخصوم .
ولكن بعد صدور القانون الجديد أصبحت حجية الشئ المقضي من النظام العام تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 116 من قانون المرافعات الجديد ونص المادة 101 / 2 من قانون الإثبات .
ولذلك لا يجوز الإتفاق بين المحكوم له والمحكوم عليه على النزول عن الحكم فقط بحيث يجوز للمحكوم له أن يجدد المطالبة بحقه.
د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ 609
وعن التنازل عن الحكم : يقول الأستاذ / نبيل إسماعيل عمر
تنص المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به .
والحكم القضائي يعتبر ورقة من أوراق المرافعات، ومفهوم ذلك يؤدي إلى القول بأن النزول عنه يؤدي إلى زواله وإعتباره كأن لم يكن ، وعودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره .
ولكن المنطق ونص القانون يؤديان إلى القول بعكس ذلك لأن الحكم يختلف عن أي إجراء في الخصومة في أنه تتعلق به حجية الشئ المقضي به، وهي من النظام العام .
وعلى ذلك فإذا جاز التنازل عن الحكم ، فلابد أن يستتبع ذلك تنازلاً عن الحق الموضوعي الثابت به .
وبالتالي، لا يستطيع الخصوم إعادة رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق الذي صدر الحكم به لأن ذلك يؤدي إلى العبث بحجية الشئ المقضي به وهي متعلقة بالنظام العام .
وبالتالي فيما أن التنازل عن الحكم يؤدي إلى تنازل مقابل عن الحق الثابت به.
فبالتالي، تحترم حجية القضاء الوارد في هذا الحكم ، لأنه لا يمكن في هذه الحالة إعادة المطالبة القضائية به .
والنزول عن الحكم هو تصرف إرادي من المحكوم له .
ولا يحتاج إلى قبول من المحكوم عليه وهو إسقاط لحق لا يتطلب قبولا .
ويجب أن يتوافر في التنازل عن الحكم أهلية التصرف في الحق الثابت في هذا الحكم .
ويجوز أن يتم التنازل عن بعض الحكم ، أو يتم التنازل في مواجهة بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر .
والتنازل عن الحكم ينشئ دفعا بالنظام العام بعدم قبول الطعن .
إذا ما رفع طعنا في حدود ما تم التنازل عنه من الحكم .
كما ينشئ دفعاً من النظام العام بعدم قبول الدعوى المبتدأة التي قد ترفع للمطالبة بالحق الثابت في هذا الحكم .
ويلاحظ أن التنازل عن الحكم الصادر في الإستئناف ، والذي ألغي الحكم الإبتدائي الذي كان قد طعن فيه بهذا الطريق يؤدي إلى زوال الحكم الإستئنافى بقاء الحكم الإبتدائي وصيرورته نهائياً .
د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، صـ 955 وما بعدها
التنازل عن الحكم في الإسلام
يُعتبر الحُكم في الإسلام أمانةً ومسؤوليةً، وليس امتيازًا أو غنيمة. ورد في القرآن:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
هناك أمثلة تاريخية، مثل تنازل الإمام الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان لِتَجَنُّبِ الفتنة والحرب الأهلية، وهو ما يُعتبر في بعض الروايات تنازلًا عن السلطة لحفظ الحق العام (وحدة المسلمين).
تفسيرات مختلفة:
- منظور أخلاقي: التمسك بالحق قد يتطلب أحيانًا التضحية بالمنصب إذا كان بقاء الحاكم يُهدد المصلحة العامة.
- منظور سياسي: قد يُفسَّر النزول عن الحكم كضعف أو استسلام، لكنه في الوقت نفسه قد يكون خطوة لإنهاء الصراع.
خلافات بين العلماء:
يرى بعض المفكرين أن الاستقالة أو التنازل عن الحكم ليست “نزولًا عن الحق” بل قد تكون خطوة لاستعادة الحق عبر آليات أخرى.
بينما يرى آخرون أن التمسك بالسلطة ولو أدى إلى الفساد هو انحراف عن الحق.
النزول عن الحق في الدعوى
يقصد بالنزول عن الحق في الدعوى الإعلان الإرادي الصادر من المدعي بأن طلبه أمام القضاء لا يقوم على أساس .
وبناء على ذلك، ينقضي الحق في الدعوى .
ويشترط لذلك أهلية التصرف . كما لا يشترط قبول المدعي عليه لأن هذا التنازل يتم لصالحه .
ويترتب على النزول على الدعوى إذا حدث قبل رفعها أمام القضاء عدم وجود مطالبة قضائية وعدم وجود خصومة .
أما إذا تم هذا النزول بعد المطالبة القضائية فإن الخصومة تزول إذا لم يكن المدعى عليه قد قدم طلبا عارضا .
أما إذا كان قد فعل ذلك فإن الخصومة تبقى حتى يفصل في هذا لطلب ما لم ينزل المدعى عليه عنه .
وترك الدعوى يقع إما قبل نشأة الخصومة أو بعده . في مجلس القضاء أو خارجه . وبعد ترك الدعوى لا يجوز الالتجاء إلى القضاء.
فتحي والي ، ص 668 و 669 مشار إليه نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، صـ 956
الفرق بين التنازل عن الحكم والتنازل عن الخصومة:
التنازل عن الخصومة (مثل ترك الدعوى) ينقضي النزاع قبل أو بعد رفعه، بينما التنازل عن الحكم يُسقط الحق نفسه.
في مرحلة الاستئناف، يُنظم التنازل بالمادة 238 مرافعات، ولا يشترط قبول الخصم (عكس المادة 142 في المرحلة الابتدائية).
المبادئ الأساسية للنزول عن الأحكام القضائية
وفقا لنص المادة 145 من قانون المرافعات، التنازل عن الحكم القضائي يُلزم المُتنازِل بالتنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم، مما يمنعه من المطالبة بهذا الحق مرة أخرى (سواء قضائيًا أو رضائيًا).
ويُعتبر هذا النص استثناءً من القاعدة العامة التي تجيز التنازل عن أوراق المرافعات دون التأثير على الحقوق الموضوعية.
شروط التنازل:
- يجب أن يكون التنازل صريحا وواضحا، ولا يُؤخذ بالظن أو التأويل.
- يشترط أن يكون المُتنازِل مُتمتعًا بأهلية التصرف في الحق الثابت بالحكم.
آثار التنازل:
- انقضاء الخصومة: يؤدي التنازل إلى زوال الحكم وانتهاء النزاع القانوني المرتبط به.
- منع إعادة المطالبة: لا يجوز للمُتنازِل رفع دعوى جديدة أو الطعن في الحكم المُتنازَل عنه.
- تجزئة التنازل: يجوز التنازل عن جزء من الحكم دون التأثير على حقوق المحكوم لهم الآخرين إذا تعددوا.
استثناءات وحدود التنازل:
- لا يؤثر التنازل على ما قضى به الحكم ضد المُتنازِل (مثل التزامات أو مصاريف).
- إذا تنازل أحد المحكوم لهم في حكم جماعي، تظل حقوق الباقين سارية.
التنازل عن الطعن كآلية:
التنازل عن الطعن (كالاستئناف) يُنهي الخصومة في المرحلة القضائية التي يخصها، لكنه لا يلغي الحق إلا إذا ارتبط بالتنازل عن الحكم نفسه.
مثال: إذا تنازل المستأنف ضده عن الحكم بعد سداد الدين، تنقضي الخصومة الاستئنافية ، ولا يُسمح بتجديدها.
حجية الشيء المقضي به:
يُعتبر الحكم النهائي ذا حجية ملزمة (من النظام العام)، فلا يجوز الاتفاق على التنازل عن الحكم مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة به مرة أخرى.
التنازل عن الأحكام في قضاء النقض
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :
المطعون ضده أقام الدعوى 7938 لسنة 1990 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم، لتأخره في سداد أجرة عين النزاع عن الفترة من أول نوفمبر 1988 حتى آخر إبريل سنة 1990 رغم تكليفه بالوفاء.
ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 6545 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 4/5/1992 حضر الطرفان، وقرر المطعون ضده أنه تنازل عن الحكم المستأنف لأن الطاعن سدد الأجرة، وطلب الطرفان شطب الاستئناف، فقررت المحكمة ذلك.
ثم عجله المطعون ضده بطلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد، وبتاريخ 2/12/1992 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أن المطعون ضده تنازل عن الحكم المستأنف، فأصبح ذلك الحكم غير قائم، وانقضت الخصومة في الاستئناف بما يمنع المتنازل من تجديد السير فيه.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقبل تجديد المطعون ضده للسير في الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن :
النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به.
يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم.
فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحكم الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة.
فإن فعل كان لخصمه أن يدفع – بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذي تم التنازل عنه – وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 4/5/1992 أن المطعون ضده تنازل عن الحكم المستأنف وطلب الطرفان شطب الدعوى،
فجددها المطعون ضده طالبا القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد فقضى الحكم بذلك.
رغم أن ذلك التنازل يترتب عليه زوال الخصومة وامتناع تجديدها.
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
الطعن رقم 611 لسنة 63 بتاريخ 3/3/1997
الوقائع
وحيث إن الوقائع في الطعن رقم 3177 لسنة 61 ق تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن:
المطعون ضده الثاني أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم 10431 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم:
- برد وبطلان المستندين المؤرخين 30/12/62، 5/1/1966 الموضحين بالصحيفة.
- وبطرد الطاعن من الشقة المبينة بالصحيفة والتي يستأجرها من الهيئة المطعون ضدها الأولى،
وقال بيانا لذلك :
إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1959 استأجر من الهيئة المطعون ضدها عين النزاع بقصد استعمالها سكنا خاصا ومكتبا للمحاماة، وفي 22/6/1963 عين بشركة قطاع عام بحلوان.
واتخذ له سكنا على مقربة من عمله ولكنه احتفظ بشقة التداعي تاركا مفتاحها أحيانا للطاعن والمطعون ضدها الثالثة .
فقام الأخيران بعمل مفتاح مصطنع لتلك الشقة وقاما باصطناع عقد تنازل منه لصالح المطعون ضدها الثالثة يتضمن تنازله عن عقد الإيجار وعداد الإنارة وجميع ما بها من منقولات وأثاث وأثبتا تاريخه في 30/12/1962.
ثم حررت المطعون ضدها الثالثة عقدا صوريا آخر تنازلت فيه للطاعن عن الشقة بجميع محتوياتها ووصفا العقد الأول بأنه عقد بيع بالجدك وأعطيا العقد الآخر تاريخا مزورا هو 5/1/1966 واغتصبا الشقة في غيابه .
وقد اكتشف ذلك في 5/12/1981 فبادر بإبلاغ الهيئة المطعون ضدها الأولى وأقام الدعوى. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى .
وقدم تقريره انتهى فيه إلى أن توقيع المطعون ضده الثاني على التنازل المؤرخ 30/12/1962 مزور عليه وتنازل عن التمسك بهذا العقد.
كما أقامت الهيئة المطعون ضدها الأولى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 13321 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب:
الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1959 الصادر منها للمطعون ضده الثاني وبإخلاء العين المؤجرة إليه والتسليم.
على سند من القول:
بأن المستأجر الأصلي لشقة النزاع تنازل عنها لأخرى تنازلت بدورها عنها لشقيقها وقد تم هذا التنازل دون موافقة الهيئة فأقامت الدعوى.
قررت المحكمة إحالة هذه الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها مع الدعوى السابقة حيث قيدت أمامها برقم 5073 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية.
كما أقام الطاعن على الهيئة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 615 لسنة 1984 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم:
بإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة موضوع النزاع.
على سند من القول إنه يشغل تلك الشقة بعد أن أخلاها مستأجرها الأصلي بموافقة الهيئة ويسدد لها الإيجار إلا أنها رفضت تحرير عقد إيجار له فأقام الدعوى.
قررت المحكمة إحالة هذه الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها مع الدعوى الأولى حيث قيدت أمامها برقم 12902 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية .
وتدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى الأخيرة طالبا الحكم برفضها .
وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعاوي حكمت في الدعوى رقم 5073 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1959 وبالإخلاء والتسليم.
وفي الدعويين رقمي 12902 لسنة 1984، 10431 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة برفضهما.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9526 لسنة 104 ق القاهرة،
كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق القاهرة.
ومحكمة الاستئناف بعد أن أمرت بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 9/5/1991 :
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رقم 5073 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة.
وفي الدعوى رقم 10431 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة بطرد الطاعن من شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضده الثاني خالية.
ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم 9526 لسنة 104 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى رقم 12902 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3177 لسنة 61 ق. كما طعنت عليه أيضا الهيئة المطعون ضدها الأولى بالطعن رقم 3922 لسنة 61 ق.
وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفضهما.
وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة.
حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الأخير إلى الطعن الأول، والتزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: عن الطعن رقم 3177 لسنة 61 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز نظر الدعوى رقم 5073 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 7463 لسنة 1967 مدني كلي جنوب القاهرة.
والذي قضى بفسخ العلاقة الإيجارية فيما بين المطعون ضده الثاني وهيئة الأوقاف المطعون ضدها الأولى للتنازل عن الإيجار
وبالتالي، فقد أصبح الأول لا صفة له في رفع الدعوى رقم 10431 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة.
إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفع بمقولة أن حجية الأحكام قاصرة على من كان طرفا فيها فضلا عن اختلاف الخصوم والطلبات في كل من الدعويين وعدم تنفيذ هذا الحكم خلال أربعة عشرة سنة منذ صدوره.
بما يعد نزولا من قبل الهيئة المطعون ضدها عن الحكم المشار إليه.
وهو بذلك قد خلط بين الأثر الفوري الذي يترتب عليه الحكم وهو فسخ عقد الإيجار وبين إجراءات تنفيذ هذا الحكم بطرد شاغل العين المؤجرة.
هذا إلى أنه يعتبر خلفا للمطعون ضدها الثالثة التي حلت محل المستأجر الأصلي فضلا عن أنه قد افترض نزول الهيئة المطعون ضدها الأولى عن تنفيذ الحكم المشار إليه مخالفا لنص المادة 145 من قانون المرافعات .
إذ أن النزول عن الحق يجب أن يكون صريحا ولا يجوز افتراضه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق” .
ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية،
ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقية أو حكما .
ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن،
ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 5/4/1989 قد واجه الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى.
ورد عليه بأن الطاعن لم يكن خصما في الدعوى رقم 7463 لسنة 1967 مدني كلي جنوب القاهرة .
فضلا عن أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استمرت في علاقتها الإيجارية مع المطعون ضده الثاني.
إذ استمرت في إصدار إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع باسمه مدة أربعة عشرة سنة منذ صدور الحكم في تلك الدعوى.
مما يعد نزولا من جانبها عن هذا الحكم والحق الثابت به عملا بنص المادة 145 من قانون المرافعات.
مما يترتب عليه أن المطعون ضده الثاني لا يزال هو المستأجر للشقة موضوع النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1959،
وتضحي الدفوع المبداة من الطاعن على غير أساس.
فإن الحكم يكون بذلك قد التزم صحيح حكم القانون، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور
وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الثاني تقدم بتاريخ 27/4/1989 بطلب إلى المستشار رئيس الدائرة في الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق قرر فيه بتنازله عن الاستئناف المشار إليه لما توقعه من طول أمد نظر النزاع أمام خبير الدعوى.
بما مفاده أنه يتنازل عن الحق في المطالبة بإيجار الشقة محل النزاع وطرد الطاعن منها فلا يعتبر تركا للخصومة في الاستئناف.
إلا أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير عبارات التنازل الصادر لصالحه .
ولم يعمل أثره واعتبره تركا للخصومة في الاستئناف المشار إليه لم يصادف قبولا من الخصوم على الترك عملا بنص المادة 142 من قانون المرافعات.
ولا ينال من ذلك ما أبداه محاميه بمذكرة الدفاع المقدمة منه بجلسة 4/3/1991 من اعتبار هذا التنازل غير ذي أثر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج
وبالتالي غير مقبول إذ أن الطاعن لا يجديه التحدي بأن المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 27/4/1989.
وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ في تفسير عباراته .
ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/1959 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائي والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدني كلي جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير.
كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط أعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف .
كما حظرت المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى.
سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار والإخلاء لتنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار .
وقد أجابها الحكم الابتدائي إلى طلبها، ومن ثم يكون النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول.
ثانيا: عن الطعن رقم 3922 لسنة 61 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الهيئة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول أقام الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق القاهرة وقدم بتاريخ 27/4/1989 طلبا لرئيس الدائرة قرر فيه بتنازله عن الاستئناف المشار إليه .
وكان ذلك بعد أن انقضى ميعاد الاستئناف مما يستحيل تجديده .
فيكون قد تنازل عن حقه في الاستئناف وأصبح ذلك ملزما له بغير حاجة إلى قبول المستأنف عليهم إذ لا مصلحة لهم في الاعتراض على الترك.
وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بقبول ترك الخصومة في الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق القاهرة عملا بالمادة 238 من قانون المرافعات.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الحكم بترك الخصومة على سند من أن الهيئة الطاعنة لم تبد قبولها بالترك.
وأن المطعون ضده الثاني اعتبر هذا التنازل غير ذي موضوع مطبقا نص المادة 142 من قانون المرافعات الخاصة بترك الخصومة بمرحلة النزاع أمام محكمة أول درجة.
في حين أن المادة 238 من قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق في مرحلة الاستئناف .
إذ يتم ترك الخصومة في الاستئناف ويتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فلا يجوز الرجوع عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المشرع قد غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوى، وبين تركها في مرحلة الاستئناف.
فنص على الحالة الأولى في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه :
لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله” وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة.
أما في مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة وفي جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته في الاستئناف أو أقام استئنافا فرعيا إذ لا مصلحة له في الاعتراض على الترك.
بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى لصالح الهيئة الطاعنة في دعواها رقم 5073 لسنة 1974 مدني جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأول (المستأجر) عن الإيجار إلى المطعون ضده الثاني.
كما قضى برفض دعوى المطعون ضده الأول رقم 10431 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة التي طلب فيها طرد المطعون ضده الثاني من العين المؤجرة فطعن على الحكمين بالاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق القاهرة .
ثم تنازل عن هذا الاستئناف بعد انقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بترك المستأنف – المطعون ضده الأول – للخصومة في هذا الاستئناف عملا بالمادة 238 من قانون المرافعات.
ولو لم يصدر قبول من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني – المستأنف عليهما – أو اعتبر الأخير هذا التنازل غير ذي موضوع.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض قبول ترك الخصومة في الاستئناف لعدم موافقة الخصوم على الترك عملا بالمادة 142 من قانون المرافعات .
وهي واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تقضي المحكمة بإثبات ترك المستأنف للخصومة في الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق
الطعن رقم 3177 لسنة 61 بتاريخ 21/03/1996
أسئلة شائعة عن تنازل الأحكام القضائية
ما هو التنازل عن الأحكام في القانون المصري؟
هل يجوز التنازل عن الطعن في الأحكام القضائية؟
ما الشروط الواجب توافرها لصحة التنازل عن الحكم؟
هل يمكن التنازل عن جزء من الحكم فقط؟
هل يمكن رفع دعوى جديدة بعد التنازل عن الحكم؟
هل التنازل عن الحكم يُلغي حجية الشيء المقضي به؟
في الختام، نقول أن التنازل عن الأحكام في القانون المصري هو إجراء قانوني له آثار جوهرية، إذ يتطلب أهلية التصرف ويجب أن يكون صريحا وواضحا، كما أن التنازل عن الطعن يعني التخلي عن الحق المحكوم به، ولا يجوز رفع النزاع للقضاء مجددا وفقا للمادة 145 من قانون المرافعات .
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
موقع أكثر من رائع
أشكرك ومرحبا بك