تعرف على المحكمة المختصة بنظر نزاعات بيع العقارات بالمزاد والاعتراض على شروط البيع، وفقًا لقانون المرافعات المصري بالمادة 47 التي تحدد اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية في قضايا تقسيم العقارات ودعاوى القسمة.
محتويات البحث
- 1 اختصاص المحكمة في نزاعات بيع العقارات وشروط الاعتراض
- 2 حكم النقض عن الاعتراض على شروط بيع العقار بالمزاد
- 3 خلاصة البحث عن دعوي البيوع والاعتراض
- 4 أسئلة شائعة
- 4.1 ما هي المحكمة المختصة بنظر نزاع بيع العقارات؟
- 4.2 ما هو الإجراء القانوني للاعتراض على بيع العقار؟
- 4.3 هل يمكن الطعن في قرار المحكمة بشأن بيع العقار؟
- 4.4 ما هي المستندات المطلوبة للاعتراض على بيع العقار؟
- 4.5 كيف يتم تحديد قيمة العقار في النزاع؟
- 4.6 ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها المحكمة للبت في نزاع بيع العقار؟
- 4.7 Related Posts
اختصاص المحكمة في نزاعات بيع العقارات وشروط الاعتراض
في طار البحث عن المحكمة المختصة بنظر نزاع الاعتراض على شروط بيع العقار بالمزاد العلني المتعذر قسمته نقول:
الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته بالمزاد هو من المنازعات الفرعية الناتجة عن دعوى القسمة.
وينظم القانون المدني المصري وقانون المرافعات هذا النوع من القضايا لتحديد المحكمة المختصة بالنظر فيها.
ووفقًا للمادة 47 من قانون المرافعات، تختص المحكمة الجزئية بنظر هذه الدعاوى،
بينما يُستأنف الحكم أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، بغض النظر عن قيمة الدعوى.
لإيضاح ذلك، يمكن تقسيم اختصاص المحاكم في هذه القضايا على النحو التالي:
الاختصاص النوعي والقيمي بدعوي البيع والشروط:
- تختص المحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بدعاوى القسمة وشروط بيع العقار بالمزاد.
- تنظر المحكمة في الاعتراضات المرتبطة بقائمة شروط البيع.
الاختصاص الاستئنافي بدعوي البيوع والاعتراض:
تنعقد المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتحديد صحة الأحكام الصادرة.
النصوص القانونية عن البيوع والاعتراض:
- تستند هذه القضايا إلى الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات.
- ينظم القانون إجراءات التقسيم بالمزاد العلني وشروط الاعتراض عليها.
حكم النقض عن الاعتراض على شروط بيع العقار بالمزاد
الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذى تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التى تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية.
ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات .
موجز قواعد البيع بالمزاد والاعتراض
(۱) اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء فى المال الشائع بتقويمه وقسمته حصصاً . وجوب قضائها بإجراء بيمه بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمته . المواد ۱/۸۳۸ ، ٨٤١ مدنی و ٤٣ مرافعات .
(۲) إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة . الإحالة بشأنها إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فى قانون المرافعات اقتصارها على القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين الواردة في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون .
لا يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق – بيع العقار بالمزايدة . من إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع .
(۳) الاعتراض على قائمة شروط البيع . منازعة متفرعة عن دعوى القسمة . اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فيها . استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيا كانت قيمة الدعوى ٠ م ٢/٤٧ مرافعات .
المبادئ القانونية عن بيع العقارات بالمزاد والاعتراض
۱ – مقاد نص المادتين ۸۳۸ ) فقرة أولى ، و ٨٤١ من القانون المدنى والمادة ٤٣ من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع.
وذلك بتقويمه وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عيناً أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير فى قيمته فإنها تصدر حكماً بإجراء بيع المال بالمزايدة .
2- نظمت المواد ٤٦٤، ٤٦٨٠٤٦٦٠٤٦٥ من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة ٤٦٨ في شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب .
وحددت المادة ٤٦٣ هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون .
ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع.
فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع.
دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق.
باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتي تختص بها تلك المحكمة نوعياً .
3- الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذى تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية.
ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيا كانت قيمة الدعوى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٧ من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن:
المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على ابنته المطعون ضدها الثانية – التى كانت قاصراً – باشر بالدعوى ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۸۱ بيوع بندر دمياط إجراءات بيع العقار المملوك له وللطاعن .
والمبين بقائمة شروط البيع اتعذر قسمته عينا وصدور حكم في الدعوى ٤٦٣ لسنة ١٩٧٤ مدنی بندر دمياط الجزئية بإجراء القسمة بطريق البيع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي الذي قدره الخبير .
وقضي بتأييده في الدعوى ١٨٦ لسنة ١٩٧٩ مدنى مستأنف دمياط الابتدائية .
وبعد أن أودع المطعون ضده الأول قائمة شروط البيع وحددت جلسة لنظر الاعتراضات عليها أودع الطاعن اعتراضه على تلك القائمة بقلم كتاب المحكمة الجزئية وقيد برقم ۱۱۰ لسلة ۱۹۸۱ بندر دمياط الجزئية .
وبتاريخ ١٩٨٤/١٢/١٩ حكمت المحكمة برفض الاعتراض استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ٤ لسنة ١٧ ق المنصورة ، مأمورية دمياط.
وبتاريخ ۱۹۹۱/۳/۲۱ قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
وفي بيان ذلك يقول إن بيع العقار لتعذر قسمته عيناً يتم أمام قاضي التنفيذ الذي يختص دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ
وتستأنف أحكامه الصادرة في المنازعة الموضوعية إلى محكمة الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه .
ولما كانت قيمة عقار النزاع تزيد على تلك القيمة وكان الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة موضوعية .
فإن الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر برفض اعتراضه يكون لمحكمة الاستئناف دون المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى في غير محله
ذلك أن مفاد النص في المادتين ۸۳۸ ( فقرة أولى ) و ٨٤١ من القانون المدنى والمادة ٤٣ من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع.
وذلك بتقويمه وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير فى قيمته فإنها تصدر حكماً بإجراء بيع المال بالمزايدة .
وقد نظمت المواد ٤٦٤، ٤٦٥ ، ٤٦٨٤٦٦ من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع ذلك العقار وأحالت المادة ٤٦٨ في شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب.
وحددت المادة ٤٦٣ هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون .
ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع .
فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع.
دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً.
وبالتالي، فإن الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذى تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية .
ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيا كانت قيمة الدعوى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٧ من قانون المرافعات .
وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
الطعن رقم ۲۳۱۱ لسنة ٦١ القضائية – جلسة 11 من يونيه سنة ١٩٩٦
صورة طعن النقض الرسيمة عن قائمة البيع
خلاصة البحث عن دعوي البيوع والاعتراض
اذن مما تقدم عرضه بالبحث، نخلص الى أن المحكمة المختصة بنظر نزاعات الاعتراض على شروط بيع العقارات بالمزاد جهة أساسية لضمان تحقيق العدالة وفقًا لأحكام القانون المدني المصري.
كما أن تنظيم هذه القضايا وفق المادة 47 من قانون المرافعات يوضح اختصاص كل من المحاكم الجزئية والابتدائية في التعامل مع دعاوى القسمة وشروط البيع بالمزاد.
لذلك، يُعد فهم النصوص القانونية المتعلقة بتقسيم العقارات والاعتراض على شروط البيع أمرًا ضروريًا لتجنب أي نزاعات قانونية وضمان حقوق الأطراف كافة.
أسئلة شائعة
ما هي المحكمة المختصة بنظر نزاع بيع العقارات؟
ما هو الإجراء القانوني للاعتراض على بيع العقار؟
هل يمكن الطعن في قرار المحكمة بشأن بيع العقار؟
ما هي المستندات المطلوبة للاعتراض على بيع العقار؟
كيف يتم تحديد قيمة العقار في النزاع؟
ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها المحكمة للبت في نزاع بيع العقار؟
في الختام، تحدد المحكمة المختصة بنظر نزاع الاعتراض على شروط بيع العقار وفقًا لقانون المرافعات المصري ، حيث تختص المحكمة الجزئية بدعاوى القسمة، ويُستأنف الحكم أمام المحكمة الابتدائية.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية
ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.