تعرف على بيع الحصة الشائعة، حقوق المشتري في المال الشائع وفقًا للقانون المدني، وأثر بيع الحصة الشائعة بعقد عرفي غير مسجل، وموقف باقي الشركاء، بالإضافة إلى دور القسمة بين الشركاء وأثرها على المشتري.
يناقش المقال أيضًا أثر توقيع الشاهد على العقود والتزاماته القانونية.
مع استعراض لأحكام طعن النقض لتوضيح الموقف القانوني بشكل شامل.
محتويات البحث
أثر بيع الحصة الشائعة والقسمة على حقوق المشتري والشركاء
المقال يتناول مسألة هامة من مسائل المال الشائع، وأثر بيع الحصة الشائعة، وحقوق المشتري لمشاع بعقد عرفي غير مسجل، وحقوق باقي الشركاء المشتاعين .
كما يتناول، أثر قسمة الشركاء مشاعا علي المشتري من أحدهم، ومتى يحق للمشتري مشاعا بعقد عرفي طلب القسمة، ومتى لا يكون شريكا للشركاء الأخرين فيما اشتراه من أحدهم.
كذلك، بيان أثر حضور الشاهد مجلس العقد ومعاينته اتفاق أطرافه وتوقيعه كشاهد، هل يتحمل الشاهد بأي التزامات أو يكتسب حقوق عن ذلك العقد الشاهد عليه أم لا؟
من خلال استعراض طعن النقض في هذا البحث، والأعمال التحضرية عن القسمة في القانون المدني، نتعرف علي الاجابات القانونية الصحيحة لحقوق وموقف المشتري مشاعا بعقد عرفي لم يسجل.
كذلك، حقوق باقي الشركاء مشاعا .
معني ملكية المتقاسم للحصة الشائعة
جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن:
1 ـ القسمة سواء كانت عقدا أو قسمة قضائية , وسواء كانت القسمة القضائية قسمة عينية أو قسمة تصفية يترتب عليها اثران :
(أ) يكون لها اثر رجعى:
فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص (قارن مادة 555 من التقنين المختلط وهى تنص على ان القسمة منشئة كالبيع) .
ومن اجل هذا الاثر الرجعى نتائج كثيرة معروفة اهمها ان تصرفات الشريك فى جزء مفرز يوقف اثرها حتى تعرف نتيجة القسمة .
(ب) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما يقع من تعرض أو إستحقاق لنصيب سابق على القسمة :
ويكون كل من الشركاء ملزما لمستحق الضمان بنسبة حصته (بما فى ذلك حصة مستحق الضمان نفسه ) .
ويقدر الشئ بقيمته وقت القسمة وتوزع حصة المعسر على جميع المتقاسمين الموسرين .
ولا محل للضمان إذا كان هناك شرط صريح فى سند القسمة يقضى بالإعفاء من الضمان فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها هذا الضمان .
ويسقط الضمان كذلك إذا كان سببه راجعا الى خطأ المتقاسم كأن اهمل فى قطع التقادم .
وفى قسمة التراضى وحدها (اى إذا كانت القسمة عقد) يجوز نقض القسمة للغبن فيما يزيد على الربع ويقدر الشئ بقيمته وقت القسمة .
وترفع دعوى الغبن فى خلال السنة التالية للقسمة .
ويجوز وقف الدعوى إذا اكمل المدعى نقدا أو عينا ما نقض من حصته .
اما القسمة القضائية فلا تقبل فيها دعوى الغبن لأن المفروض فى هذه القسمة ان كل الاحتياطات قد اتخذت لمنع الغبن .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – الجزء السادس – ص 128
عدم نفاذ تصرفات الشريك منفردا أثناء الشيوع في حق الشريك الأخر
الفرض هنا، بيع أحد الشركاء مشاعا قبل حصول القسمة جزء من المال الشائع، الى أجنبي أى الى شخص من الغير.
هذا التصرف منه يترتب عليه نتائج قانونية هامة، هي:
- ان التصرفات التى ينفرد أحد الشركاء بإبرامها اثناء الشيوع على المال الشائع , لا تنفذ فى حق شريك آخر وقع هذا المال أو جزء منه فى نصيبه عند القسمة.
- ان القسمة لا تصلح سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى (ذلك ان السبب الصحيح تصرف من شأنه ان ينقل الملكية أو الحق العينى الى الحائز باعتباره خلفا خاصا للمتصرف , أو انه كان صادرا من المالك أو صاحب الحق).
- ان مجرد حصول القسمة وقبل تمام التسجيل يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه، ولكن لا يجوز الإحتجاج على الغير بهذه الملكية المفرزة الا بعد تسجيل القسمة، والغير هنا هو من تلقى عينيا على العقار الشائع وقام بشهره قبل تسجيل عقد القسمة، وقد شرع التسجيل لحماية الغير الذى يحتج عليه بالقسمة , فهى حماية مقررة لصالح الغير , ولكن ليست مفروضة عليه .
- انه ما دامت القسمة كاشفة للحق فانه يجب ان يحصل المتقاسم على نصيب يعادل حصته الشائعة تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين .
راجع الملكية فى قوانين البلاد العربية – للدكتور عبد المنعم الصدة – ص 66 وما بعدها
بيع الحصة الشائعة بعقد عرفي وأثر القسمة على حقوق الأطراف
تتناول في هذا المبحث أثر عدم تسجيل العقود على حقوق المشترين والشركاء في المال الشائع.
كما تسلط الضوء على وضع الشاهد في العقود، وتوضح الأحكام القانونية المرتبطة بعدم تسجيل العقود وعلاقته بالقسمة وحقوق الأطراف المختلفة.
استنادًا إلى قضاء المحكمة وتطبيق نصوص القانون المدني المصري.
أثر عدم تسجيل العقود على حقوق الأطراف في المال الشائع
بيع الحصة الشائعة وأثرها:
- بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها بل يشمل كل ذرة من المبيع بقدر الحصة الشائعة.
- وضع المبيع الشائع تحت تصرف المشتري لا ينهي حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة.
نص المادة 843 من القانون المدني:
المتقاسم يعتبر مالكًا لحصته منذ أن تملك في الشيوع.
ومن ثم، القسمة تُعد كاشفة للحق ولها أثر رجعي، حيث تخلص الحصة المخصصة للمتقاسم من أي حقوق ترتبت عليها أثناء الشيوع.
حقوق المشتري بموجب القسمة:
- للمشتري الحق في استلام نصيبه أو ما يوازيه في حصة البائع له، بشرط وجود قسمة مع باقي الشركاء.
- القسمة لا تُعتبر حجة على الغير إذا سجل حقوقه قبل تسجيل عقد القسمة.
- المشتري بعقد عرفي لا يُعتبر شريكًا في المال الشائع إلا بعد تسجيل عقده.
وضع الشاهد في العقود:
- التوقيع كشاهد لا يكسب الشاهد حقوقًا أو يفرض عليه التزامات تجاه العقد.
- حضور الشاهد مجلس العقد يقتصر على إثبات ما اتفق عليه الأطراف.
أثر عدم التسجيل:
- المشترى بعقد غير مسجل لا يُعد خلفًا خاصًا للبائع.
- الحقوق المترتبة على العقد لا تسري على الغير غير المرتبط بأطراف العقد.
حقوق المشتري مشاعا بعقد عرفي في النقض
موقف النزاع القائم:
- مورث الطاعنات لم يكن طرفًا في عقد البيع، وإنما وقع كشاهد، مما لا يكسبه حقًا.
- الحكم المطعون فيه اعتبر المشتري مالكًا لحصة شائعة بناءً على عقد غير مسجل، مخالفًا النصوص القانونية.
- أثر عقد القسمة المسجل يجب أن يُراعى في حقوق الخصوم.
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس ٢٩ من جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧ هـ الموافق ٧ من إبريل سنة ٢٠١٦م.
أصدرت الحكم الآتي في
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٨٧٣٦ لسنة ٨٤ ق
الوقائع
في يوم ۲۰۱٤/٣/٨ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱٤/۱/۸ في الاستئنافات أرقام ………. لسنة … ق.
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنات الحكم:
- بقبول الطعن شكلا .
- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنات مذكرة شارحة.
وبتاريخ ١٥ / ٦ / ۲۰۱٤ أودع وكيل المطعون ضدهما الثاني والثالثة مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها العدول عن رأيها، وقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه
وبجلسة ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥ غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة.
فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة ،۲۰۱٦/۱/۲۱ .
وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة.
حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
المطعون ضدهما الثاني والثالثة أقاما الدعوى رقم ….. لسنة ……. مدنى ههيا الابتدائية بعد الإحالة من محكمة الزقازيق الابتدائية والسابق قيدها برقم …….. لسنة ……. مدنى الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده الرابع بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول.
انتهيا فيها إلى:
طلب الحكم بإلزام الأخير بأداء مبلغ ٤٥۰۰۰۰ جنيه عبارة عن قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد البيع المؤرخ ۲۰۰٤/٦/٢٠ البالغ قدره ۲۵۰۰۰۰ جنيه .
لتخلفه عن الوفاء بالثمن للأطيان المباعة بالعقد لمساحة ٤٠ فدانا مشاعًا في ٦٥ فدانًا في المواعيد المحددة بالعقد والآجال التي منحها له.
والباقى تعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء واقعتي الغصب والاستيلاء.
وقالا بيانا لذلك:
إنهما باعا بموجب العقد السالف للمطعون ضده الرابع بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول بالتوكيل رقم لسنة ….. توثيق ههيا ٤٠ فدانًا من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن مقداره ١٨٤۰۰۰۰ جنيه،
سدد الأخير منها مبلغ ٦٣٧٥٠٠ جنيه، والتزم بسداد الباقى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ التعاقد، إلا إنه أخل بتنفيذ التزامه بسداد الثمن،
وتم إنذاره رسميًّا بالسداد بموجب الإنذار المؤرخ ٢٠٠٥/٣/٩ إلا إنه لم يحرك ساكنا مما حدا بهما لإقامة دعواهما.
وبموجب صحيفة معلنة وجه المطعون ضده الأول للمطعون ضدهما الثانى والثالثة دعوى فرعية طلب فيها الحكم:
- أولا: بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل تاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٥ وهو الميعاد النهائى المتفق عليه لسداد كامل ثمن الأطيان عين النزاع.
- ثانيا : برفض الدعوى الأصلية لقيامه بسداد كامل ثمن الأطيان عين النزاع.
- ثالثا : وبصفة مستعجلة فرض الحراسة القضائية على الأطيان عين النزاع وتعيينه أو الحارس صاحب الدور حارسا عليها لقيام المطعون ضدهما الثانى والثالثة بالحصول على قرض بمبلغ بضمان تلك الأطيان بما يعرض حقوقه عليها للخطر.
- رابعا : بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما المذكورين وفقًا للصيغة الواردة بصحيفة دعواه الفرعية لإثبات تقاضيهما مبلغ ٧۵۰۰۰ جنيه من ثمن المبيع بدون إيصال .
- خامسًا: وبإلزامهما بتسليم الأطيان الزراعية عين النزاع والمبينة المساحة والحدود والمعالم بصحيفة دعواه الفرعية والعقد سندها وبأن يؤديا إليه مبلغ ۲۵۰۰۰۰ جنيه قيمة التعويض الاتفاقى المنصوص عليه بالعقد سند الدعوى لإخلالهما بالتزامهما بالتسليم.
وبموجب صحيفة مؤرخة ۲۰۰۷/۲/٤ أدخل المطعون ضده الأول مورث الطاعنات والمطعون ضده الخامس – السيد محمد محمد صيام – ليصدر الحكم في مواجهته.
وجه الأخير طلبا عارضًا قبل المطعون ضدهم الأول والثانى والثالثة بطلب:
الحكم بطرد الأول من الأطيان الزراعية المملوكة له بموجب عقد القسمة المشهر رقم … لسنة …. مصر الجديدة والتسليم بما عليها مواجهة كل من المطعون ضدهما الثاني والثالثة.
على سند من:
أنه يمتلك والأخيران مشاعًا فيما بينهم . ساحة ٦٥ فدان من الأطيان الزراعية، وأن نصيبه الشائع في تلك المساحة يبلغ ٢٥ فدانًا،
بينما يبلغ نصيب كل من المطعون ضدهما الثاني والثالثة ٤٠ فدانا، بواقع ۲۰ فدان لكل منهما، هي جملة مساحة الأطيان عين النزاع فى الدعوى الأصلية.
وأنه بموجب عقد القسمة المشار إليه سلفا اختص كل منهم بنصيبه المذكور من جملة تلك المساحة مفرزا.
إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده الأول يضع يده على نصيبه المفرز بدعوى أنه جزء من المساحة المباعة له بموجب العقد سند الدعوى الأصلية وملحقه المؤرخين ٢٠٠٤/٦/٢٠، لذا أقام دعواه.
ندبت المحكمة خبيرا.
وبعد أن أودع تقريره أضاف المطعون ضده الأول لدعواه الفرعية طلبا :
بالحكم بجعل القدر المبيع والبالغ قدره أربعين فدانا فيما اختص به البائعان والكفيل المتضامن بموجب عقد القسمة المؤرخ ۲۰۰۵/۱۰/۱۹ والمقيد برقم … لسنة … ومنع تعرضهم له.
قضت محكمة أول درجة بتاريخ ۲۰۱۳/۳/۳۱ :
- أولا : فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للمطعون ضدهما الثاني والثالثة مبلغ ۲۵۰۰۰۰ جنيه تعويضًا اتفاقيًّا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات،
- ثانيا : في دعوى المطعون ضده الأول الفرعية بإلزام المدعى عليهم فيها بتسليمه الأطيان الزراعية محل النزاع والبالغة مساحتها ٤٠ فدانا ورفضت ماعدا من ذلك من طلبات.
- ثالثا : في طلب التدخل الهجومى المبدى من مورث الطاعنات والمطعون ضده الخامس برفضه.
استأنف المطعون ضده الأول ذلك الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة …. ق،
واستأنفه مورث الطاعنات والمطعون ضده الخامس بالاستئناف رقم … لسنة … ق،
كما استأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالاستئناف رقم .. لسنة … ق لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق)
وفى ۲۰۱٤/۱/۸ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأى بنقض الحكم.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
حين اعتبر المطعون ضده الأول المشترى لحصة شائعة في عين التداعى شريكا على الشيوع في المال الشائع.
وأنه قد حل محل المتصرفين إليه في ملكية الحصة الشائعة .
مع أن عقد الأخير المؤرخ ٢٠٠٤/٦/٢٠ عقد ابتدائي، لم يسجل، فلا يعتبر مالكا للمبيع، وإنما مجرد دائن عادى للبائع.
كما اعتبر مورث الطاعنات طرفا في قسمة اتفاقية ضمنية مع المطعون ضده الأول لمجرد توقيعه كشاهد على عقد البيع الصادر للأخير من مالكي العين مع أن هذا التوقيع لا يجعل منه طرفا في العقد.
فلا ينشئ له حقًّا، ولا يرتب عليه التزاما.
ورتب على ذلك أن قضى بالتسليم للمطعون ضده الأول مفرزا باعتباره قد حل محل البائعين له،
ورفض طلب مورث الطاعنات بتسليمه نصيبه الذي آل إليه بعقد القسمة المسجل المحرر بينه وبين الملاك على الشيوع.
مع أنه عقد نافذ في حق المطعون ضدهم، الأمر الذى يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها، وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة في العقار.
وأن مجرد وضع المبيع الشائع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به – تنفيذا لالتزام البائع بالتسليم – لا تنتهى به حالة الشيوع، ولا يعتبر قسمة للمال الشائع.
كما أن نص المادة ٨٤٣ من القانون المدنى على أن:
يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئًا في بقية الحصص .
يدل على، أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع،
وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص، وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع،
بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق.
ويصبح المشترى بعقد ابتدائي في وضع يده على هذا النصيب إذا آل لغير البائع له مجردا من السند.
ويكون للمتقاسم الذي اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشترى.
كما يكون للأخير ولو لم يسجل عقده الحق في استلام ما يوازى القدر المبيع في حصة البائع له.
إلا أن هذه القسمة لا تعد حجة على الغير.
وهو من تلقى حقًّا عينيًّا على العقار على أساس أنه مازال مملوكا على الشيوع، وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة،
فالمشترى لحصة شائعة في عقار من أحد الشركاء على الشيوع:
- إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة يعتبر من الغير.
- وبالتالي، لا يحتج عليه بهذه القسمة.
- ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار.
- وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن يكون طرفا فيها.
- وعلى ذلك، لا يعد المشترى خلفا خاصا لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل.
- أما قبل ذلك فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد البيع الابتدائي وملحقه المؤرخين ۲۰۰٤/٦/٢٠ اشترى المطعون ضده الأول من المطعون ضدهما الثاني والثالثة الأطيان موضوع النزاع شائعة في مساحة أكبر.
وأن مورث الطاعنات والمطعون ضدهما الثاني والثالثة قد أنهوا حالة الشيوع في الأطيان بموجب عقد القسمة المشهر رقم …. لسنة ….. مصر الجديدة.
وكان البين من الأوراق أن جزءا من المباع للمطعون ضده الأول – تبلغ مساحته ٢٥ فدانا – والواقع تحت يده يقع في نصيب مورث الطاعنات بموجب عقد القسمة سالف الذكر.
الأمر الذي يخلص معه لمورث الذي خصص له في عقد القسمة مميزا من عقد البيع وملحقه سالفا الطاعنات نصيبه المفرز البيان، وكلاهما عقد ابتدائي، فـيكون المشترى من الغير بالنسبة لعقد القسمة، لعدم تسجيل أى من العقدين.
ومن ثم لا يُعد شريكا على الشيوع، ويصبح استمرار المشترى الأخير – المطعون ضده الأول – فى وضع يده على النصيب الذي آل إلى الطاعنات مجردا من السند.
وحيث إن النعى فى شقه الثاني سديد أيضا
- ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وأنه وإن كان التسليم يُعد أثرا من آثار عقد البيع، باعتباره التزاما يقع على عاتق البائع، سجل العقد أو لم يسجل.
- إلا أن آثار العقد وفقا لنص المادة ١٤٥ من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه، ولم تربطه صلة بأى من طرفيه، سواء كانت هذه الآثار حقًّا أم التزاما.
- كما أن التوقيع على العقد كشاهد لا يفيد أكثر من حضور هذا الشاهد مجلس العقد أو معاينته لما اتفق عليه أطرافه.
- ولا يُعد الشاهد طرفا في العقد، فلا يكتسب فيه حقًّا، ولا يرتب عليه التزاما.
لما كان ذلك
- وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنات لم يكن طرفا في العقد المؤرخ ٢٠٠٤/٦/٢٠ ، وأنه قد وقع باعتباره شاهدًا على ما اتفقت عليه أطرافه، ومن ثم فلا تنصرف إليه آثار العقد، فلا يكسب له حقًّا، ولا يرتب عليه التزاما.
- وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المطعون ضده الأول – المشترى بعقد عرفى لم يُسجل – مالكًا لحصة شائعة في عين النزاع.
- كما اعتبر من مجرد توقيع مورث الطاعنات على عقد البيع الصادر للأخير كشاهد دليلا على قسمة اتفاقية معه، مع أن هذا التوقيع لا يكسبه حقا، ولا يرتب عليه التزاما،
- وحال ذلك بينه وبين بحث أثر عقد القسمة المسجل على حقوق الخصوم، وقضى بتسليم عين التداعى مفرزة للمطعون ضده الأول، ورفض طلب الطاعنات بتسليم نصيبهن الذي آل إلى مورثهم بموجب عقد القسمة المسجل المشار إليه.
فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه، ويوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق).
صورة حكم بيع المشاع الرسمية
الأسئلة الشائعة
ما هو بيع الحصة الشائعة؟
هل المشتري لحصة شائعة يعتبر مالكًا للعين؟
ما هو أثر القسمة على حقوق المشتري؟
هل يمكن للمشتري من الشيوع طلب القسمة؟
هل يمكن الشاهد أن يكتسب حقوقًا من توقيعه على العقد؟
ما هو تأثير عدم تسجيل عقد البيع أو القسمة؟
في الختام، نقول أن بيع الحصة الشائعة، سواء تم بعقد عرفي أو مسجل، يخضع لقواعد القانون المدني التي تضمن حماية حقوق المشتري والشركاء على السواء. كما أن القسمة، سواء كانت رضائية أو قضائية، تعد كاشفة للحق ولها أثر رجعي لا يحتج به على الغير إلا بالتسجيل. وأخيرًا، التوقيع كشاهد على العقد لا يكسب الشاهد أي حقوق أو يرتب عليه التزامات قانونية.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370 .
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية.
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا.
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.