تعرف على أحكام بطلان عقود القيم والوصي وفاقد الأهلية في قانون مصر، القانون المدني، وشروط نفاذ التصرفات القانونية، ودور المساعدة القضائية في حماية حقوق القاصر وناقص الأهلية.

محتويات المقال إخفاء
  • بالإضافة إلى تأثير الإعاقة على الأهلية القانونية وحالات إبطال العقد والتعويض وفقا للأحكام القضائية.
  • يتناول المقال، بطلان العقود الصادرة عن القيم والوصي وفاقد الأهلية وفقًا لأحكام القانون المدني،
  • كما، يوضح أهمية المساعدة القضائية في حماية حقوق فاقدي الأهلية.
  • كذلك، استعراض الأحكام القضائية المتعلقة بـالتصرفات القانونية وتأثيرها على القاصر وناقص الأهلية.

بطلان العقود الصادرة من القيم والوصي ومن فاقد الأهلية

في ايجاز، وقبل تفصيل قواعد وأحكام  بطلان العقود  الصادرة من القيم والوصي ومن فاقد الأهلية، نوضح المبادئ العامة بشأن المساعدة القضائية لفاقد الأهلية ودورها في حمايته من التصرفات الضارة بأموالة بابطالها.

أحكام بطلان عقود القيم والوصي وفاقد الأهلية

  1. المساعدة القضائية لفاقدي الأهلية

  • يتم تعيين المساعد القضائي للأشخاص الذين يعانون من عاهتين من ثلاث (العمى، الصمم، البكم).
  • المساعد القضائي ليس وصيًا ولكنه يساعد في التصرفات القانونية التي تتطلب ذلك.
  • يتم تعيينه من قبل المحكمة وفقًا لقوانين الولاية على المال، ولا يمكن للشخص المعني إبرام العقود بمفرده إذا كان بحاجة للمساعدة.
  1. تأثير الإعاقة على الأهلية القانونية

  • فقدان أدوات التعبير مثل السمع والنطق لا يؤثر على الأهلية القانونية، لكن قد يتطلب تعيين مساعد قضائي لضمان تنفيذ العقود بشكل سليم.
  • المحكمة تقرر إبطال العقود التي تتم بدون مساعدة قضائية إذا كان الشخص بحاجة إليها.
  1. حكم تصرفات الوصي والولي والقيم

  • الوصي والولي والقيم لا يمكنهم إبرام بعض العقود بدون إذن المحكمة.
  • هناك جدل قضائي حول ما إذا كانت هذه العقود باطلة بطلانًا مطلقًا أو قابلة للإبطال.
  • محكمة النقض أقرت بأن العقود التي تتم بدون إذن المحكمة قد تصحح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
  1. شروط نفاذ تصرفات النائب في حق القاصر

  • يجب أن تتم التصرفات في حدود القانون وإلا تُعتبر غير نافذة.
  • القوانين تنص على أن الأب لا يمكنه التصرف في عقارات القاصر إلا بإذن المحكمة إذا تجاوزت قيمتها حدًا معينًا.
  1. تعدد النواب وشروط التصرف في أموال القاصر

  • عند تعدد النواب، لا ينفذ التصرف إلا إذا كان لصالح القاصر وحصل على موافقة جميع النواب المعنيين.
  • التصرف يصبح ساريًا إذا أجازه أحد النواب وفقًا للقانون.
  1. إبطال العقود لفاقدي الأهلية والتعويض القانوني

  • يحق لناقص الأهلية المطالبة بـإبطال العقد حتى لو لم يكن الطرف الآخر يعلم بحالته.
  • في حالة إخفاء نقص الأهلية بطرق احتيالية، يكون ناقص الأهلية مسؤولًا عن التعويض القانوني للطرف الآخر.
  • يختلف القانون المصري عن القانون الفرنسي في هذه النقطة، حيث يركز  القانون المصري  على حماية فاقدي الأهلية دون إبقاء العقود الباطلة كوسيلة تعويض.

بطلان العقود في حالة القيم والوصي وناقص الأهلية

نتناول فيما يلي، بشئ من التفصيل بطلان العقود في حالة القيم والوصي وناقص الأهلية، بناء على أحكام القانون المدني، وقانون الولاية علي المال، وأحكام النقض المستقرة، وأراء شراح القانون.

المساعدة القضائية للمعاقين بأكثر من عاهة

النص التشريعي (مــادة 117):

  1. إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا يعاونه فى التصرفات التى تقضى مصلحته فيها ذلك.
  2. ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونه المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

رأي الفقه عن بطلان عقود القيم والوصي وفاقد الأهلية

1 – إذا اجتمعت فى الجسم عاهتان من ثلاث:

  • العمى .
  • البكم .
  • الصم

جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقضى مصلحته فيها ذلك (م 117 مدنى).

والسبب فى المساعدة القضائية ليس نقص الأهلية عقد من تقررت مساعدته فهو كامل التمييز، ولكنه العجز الطبيعى فى التعبير عن الإرادة،

وتتقرر المساعدة القضائية للتصرفات المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، وهى التصرفات التى لا يجوز للوصى مباشرتها الا بإذن من المحكمة.

ويعين المساعد القضائى ويسود وفقا للأحكام التى تتبع عند تعيين القيم وعزله

الوسيط – 1 – الدكتور السنهوري – ط 1952 – ص 286 وما بعدها، وكتابه الوجيز – ص108-و 109

2 – ان هذه العلل (الصمم والبكم والعمى) انما توقف ادوات الإطلاع والبيان فى الشخص دون العقل والإدراك الذين هما مناط الرشد.

فالمساعدة هنا للعجز لا للقصور العقلي، فلذا تقررها المحكمة فيما يحتاج الى المساعدة من تصرفات هذا الشخص.

وطبقا للقانون السورى يحتاج تقرير هذه المساعدة وتعيين المساعد، الى شهر وإعلان كما فى الحجر.

وعندئذ يجب للزوم العقد ان لا ينفرد ذلك الشخص فيه دون معاونة مساعده.

فإذا عقد عقدا مما يخضع للمساعدة دون معاونة مساعده، كان عقده هذا قابلا للإبطال.

3 – يفهم من نص المادة 104 من التقنين المدنى العراقى ان المشرع هناك اخذ برأي بعض التقنيات التى ترى ان الشخص المحتاج للمساعدة محدود الأهلية.

وان كان الواقع من الأمر ان هذا الشخص كاملا الأهلية والإدراك والإرادة، والسبب فيما ذهب إليه المشرع العراقى ان هذا الشخص عاجز عن التعبير عن اراداته.

ولهذا رأى جواز نصب وصى عليه من قبل المحكمة، وتحديد تصرفات هذا الوصى فى الأمور أو التصرفات التى ترى المحكمة ان من المصلحة قصر تدخل الوصى فيها.

ويلاحظ ان يشترط لتطبيق حكم هذه المادة ان يكون الشخص مصابا بعاهتين.

المساعد القضائي

تنص المادة 117 من القانون المدني الحالي على أنه :

1- إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

2- ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعد.

وتنص المادة 70 من قانون أحكام الولاية على المال على أنه :

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى وأبكم تعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 39.

ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد.

وتقرر المادة 71 من هذا القانون أنه :

يشترك المساعد القضائي في التصرفات المشار إليها في المادة السابقة.

وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت المحكمة بمساعدته بالانفراد في إبرامه أو عينت شخصاً آخر للمساعدة في إبرامه وفقاً للتوجيهات التي تبينها في قرارها.

وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.

ويخلص من هذه المواد جميعاً أن من تقرر مساعدته ليس ناقص الأهلية لأنه كامل التمييز، ولكنه لما كان عاجزاً عن التعبير عن إرادته لعلة جسمانية، فتعين له المحكمة مساعداً قضائياً إذا اجتمعت فيه عاهتان من عاهات ثلاث وهي العمى والبكم والصمم.

أو إذا كان يخشى من انفراده بالتصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد.

وإذا تصرف بعد تسجيل قرار المساعدة بمفرده كان تصرفه قابلاً للإبطال.

هذا ولا يعتبر المساعد القضائي نائباً عمن تقررت مساعدته إلا في حالة واحدة وهي الحالة التي ذكرتها المادة 71 في فقرتها الأخيرة من أنه :

إذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.

إذ في هذه الحالة فقط ينعقد التصرف بإرادة المساعد القضائي الذي يعتبر في حكم القيم، أما في غير ذلك من الحالات فينعقد التصرف بإرادة صاحب الشأن ويقتصر دور المساعد القضائي على ترجمة هذه الإرادة.

ومع ذلك فيعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد 108و 382 و 479 من القانون المدني (مادة 73 من قانون أحكام الولاية على المال)،

والمادة 382 خاصة بعدم سريان التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

والمادتان 108 و479 خاصتان بعدم تعاقد الشخص مع نفسه.

(الدكتور أنور سلطان – ص 55 وما بعدها)

أحكام القضاء عن بطلان تصرفات مبرمة عن ناقص  وفاقد الأهلية

1 – النص في المادة 181 من القانون المدني على أنه:

1-كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده .

2-على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الإكراه الذى عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز إبطال العقد والمنصوص عليه في المادة 117 من القانون المدني.

وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها،

لما كان ذلك، وكان تنفيذ حكم صادر بالنفقة على المحكوم عليه – وقبل إلغاء هذا الحكم – هو عمل مشروع قانوناً فإن الوفاء تنفيذاً له لا يتضمن إكراها على هذا الوفاء لأنه تم بوجه حق.

كما أن وفاء المطعون ضده الأول للطاعنة بما أقره لها طواعية واختيارا من نفقة دون صدور حكم يلزمه بها وفي تاريخ لاحق على الحكم النهائي ببطلان عقد زواجه منها وعلمه بأنه غير ملزم بما أقره ودفعه لها.

فإن هذا الوفاء لا يتضمن إكراها وقام به وهو يعلم أنه غير ملزم بدفعه فلا يسوغ له استرداده.

( الطعن رقم 432 – لسنــة 41 ق – تاريخ الجلسة 10 /12 / 1975)

2 – النص في الفقرة الثانية من المادة181من القانون المدنى على أنه :

لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروى أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه.

وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات  الإكراه   الذى يجيز إبطال العقد والنصوص عليه في المادة 117من القانون المدنى.

وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها .

لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداعن حق يدعيه لنفسه.

إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

( الطعن رقم 4467 -لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 09/ 02 / 1993)

3 – النص في الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون المدنى على أنه:

لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء”.

يدل، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه.

وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز أبطال العقد والنصوص عليه في المادة117من القانون المدنى.

وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق.

بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة .

ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

(الطعن رقم 4634 -لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1993)

مناط صحة تصرفات الأولياء والأوصياء والقوام

النص التشريعي (مــادة 118 ):

التصرفات الصادرة من الأولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

 حكم تصرفات الوصي والولي والقيم

 أن الوصي ومن في حكمه يمتنع عليه مباشرة بعض التصرفات إلا بإذن من المحكمة فما حكم التصرف الصادر منه بدون إذن؟ اختلف القضاء في هذا الموضوع .

فذهبت بعض الأحكام إلى أن التصرف يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لصدوره من غير ذي صفة وغير ذي ولاية، وذهبت أحكام أخرى إلى أن التصرف يقع باطلاً بطلاناً نسبياً تصححه إجازة القاصر عند بلوغه سن الرشد،

وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي في حكمها الصادر في 16 يونيو سنة 1932. وقد يعزز الرأي القائل ببطلان تصرف الوصي الذي تم بدون إذن المحكمة ما جاء في المادة 118 من التقنين المدني الحالي من أن :

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون”.

لأنه يخلص من هذه المادة بطريق الاستنتاج العكسي أن ما خرج عن هذه الحدود من التصرفات يكون باطلاً. ونرى أخذاً بشروط النيابة، أن هذه التصرفات تعتبر خارجة عن حدودها.

ولذا فهي صحيحة ولكن غير نافذة في مواجهة الأصيل إلا إذا أقرها بعد بلوغه سن الرشد، أو انتهاء الحجر أو إجازتها المحكمة قبل ذلك.

(الدكتور أنور سلطان – شرح القانون المدني – وانظر الأهواني –  وانظر الشرقاوي بند 180)

الأحكام التي صدرت بعدم نفاذ تصرف الولي ومن في حكمه

قضت محكمة النقض بأن:

حظرت المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 – في شأن الولاية على المال – على الوصي إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية.

فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد  القسمة   على القصر ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم .

فإن قول الحكم بأنه ليس للوصي أن يستفيد من تقصيره في تنفيذ تعهده بالحصول على هذا الإذن لا يصادف محلاً ولا يصلح رداً على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم.

(الطعن رقم 304 لسنة 32 ق جلسة 12/5/1966)

وبأنه إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصي على القاصر قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذي أبرمته الوصية السابقة على القاصر في شأن أتعاب الطاعن – الوكيل – غير ملزم للقاصر – الموكل – لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه.

وكان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الاتفاق ولم تقره بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك، فإن اتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزماً للقاصر، ولا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها في تقدير أجر الوكيل.

(الطعن رقم 57 لسنة 37ق جلسة 17/2/1972)

وبأنه إذا كان الثابت أن الطاعن الأول بصفته ولياً على أولاده باع إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 ج .

وقضى بإبطال هذا العقد استناداً إلى أن الولي تصرف في عقار تزيد قيمته على 300 ج آلت ملكيته إلى القصر بطريق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن الولي تصرف في عقار تزيد قيمته على 300 ج آلت ملكيته إلى القصر بطريق الشراء من مال والدتهم .

دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقاً لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال،

مما مفاده، أنه وقد ثبت من الحكم سالف الكر أن الولي حين تصرف في هذا العقار قد جاوز حدود ولايته.

فإن هذا التصرف لا ينصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شيء من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما أفادوه منه.

ولما كان يبين من الإطلاع على المذكرة التي قدمها الطاعنان أمام محكمة الاستئناف والتي سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت إليها المحكمة في حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها  وصية على القصر  .

تمسكت في دفاعها أنها لم تتسلم شيئاً من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل في ذمتهم شيء من هذا المبلغ.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن البيع دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد عليه.

وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.

(الطعن رقم 508 لسنة 42 ق جلسة 31/1/1977)

وبأنه الأحكام الانتهائية الصادرة في مواجهة ممثل الخصم لا تسري على نفس الخصم إلا في حدود نيابة الممثل والسلطة المخولة له. وإذن فالقيم إذا عقد اتفاقاً عن محجوره،

واشترط فيه التقاضي في كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها تفصل فيه نهائياً فإنه يكون متجاوزاً في ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق محجوره في نظر النزاع أمام المحكمة المختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية حسب القانون وفي نظره أمام جميع درجات التقاضي.

ذلك التنازل الذي لا يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبي لما فيه من الإضرار بالمحجور عليه، قياساً على الصلح الذي أوجب القانون صراحة في المادة 21 من قانون المجالس الحسبية الإذن به وما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق.

وإذن فالحكم الذي يبنى على هذا الاتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر أنه صدر على شخص القيم مجرداً عن صفته، وإعلانه إلى القيم الجديد لا يترتب به أي أثر على الإطلاق.

فهو لا يمنعه من أن يخاصم باسم محجوره بدعوى أخرى.

(الطعن رقم 71 لسنة 10 ق جلسة 16/5/1940)

وبأنه نيابة الولي عن القاصر هي نيابة قانونية، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذي يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته .

أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها.

(الطعن رقم 508 لسنة 42 ق جلسة31/1/1977)

وبأنه لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 119/1952 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة.

ولا تنعقد له الولاية على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي .

وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. كلي أحوال شخصية شمال القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال ابنه.

بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد زواجه من المطعون ضدها طالما لم يستصدر إذناً من القاضي بذلك ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول.

(الطعن رقم 132 لسنة 57 ق جلسة 18/7/1989)

وبأنه لما كان من المقرر بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصي.

كما جرى نص المادة 39 / 15 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال.

وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لابنته وزوجها (المطعون ضدهما السادسة والسابع) دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية – بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة – اللاتي كن قاصرات وقت صدور الإجازة.

فإن عقد الإيجار يكون باطلاً بالنسبة لهن، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدها الأولى والثانية بالغتين سن الرشد، ومن حقهما الانفراد بإدارة أموالهما.

فإن هذه  الإجارة   – وقد صدرت من الطاعن – تكون قد وردت على ملك الغير ولا تنفذ في حقهما.

(الطعن رقم 544 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1984)

أحكام أخرى رتبت البطلان النسبي لتصرف الولي أو من في حكمه

قضت محكمة النقض بأن:

مفاد نص المادتين 39 و 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال أن القيم على المحجور عليه شأنه شأن الوصي على القاصر لا يملك إجازة العقد (عقد البيع) القابل للإبطال ضمناً.

لأن هذه الإجازة باعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال.

لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر سكوت الطاعن (القيم) مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنية له، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

(الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987)

وبأنه لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله،

وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر.

ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته وارتد الإذن إلى تاريخ إبرام العقد.

فإذا تضمن الإذن شروطاً معينة ونفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف.

(الطعن رقم 2143 لسنة 52 ق جلسة 10/12/1986)

وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر عقد المقايضة الذي عقدته الوصية بدون إذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

(الطعن رقم 107 لسنة 30 ق جلسة 21/1/1965)

وبأنه ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصي بدين على المورث بدون إذن من المجلس الحسبي أو ببطلان أي تصرف من التصرفات الوارد ذكرها في المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء .

أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها. ذلك أن عدم الاستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلاناً جوهرياً، بل يجعلها باطلة بطلاناً نسبياً تلحقها الإجازة فتصححها.

أما التصرفات التي تقع باطلة بطلاناً جوهرياً فلا يصححها الإذن ابتداء ولا الإجازة اللاحقة فتلك هي التصرفات الواردة في المادة 22 من ذلك القانون.

(الطعن رقم 13 لسنة 2 ق جلسة 16/6/1932)

وبأنه نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون،

ولما كان، النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق.

فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.

(الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق جلسة 4/4/1991)

وبأنه لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير.

الطعن رقم 1083 لسنة 52 ق

يعد حلف اليمين الحاسمة من أعمال التصرف التي لا يجوز للوصي أو من في حكمه أن يباشرها دون إذن، فقد قضت محكمة النقض بأن:

لا يجوز إعمال أثر اليمين التي يحلفها الوصي في حق القاصر إذ أن  أداء اليمين الحاسمة  عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها.

 (الطعن رقم 423 لسنة 26 ق جلسة 12/4/1962)

شرط تصرفات الوصي ومن في حكمه

وبالنسبة لتصرفات الوصي ومن في حكمه يجب أن تكون في حدود الولاية،

فقد قضت محكمة النقض بأن:

لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق القصر بمبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائي لهم.

ومن ثم فإن التخالص والتنازل المؤرخ 27/6/1989 لم يتضمن تنازل المطعون ضده الأول بصفته ولياً على القصر عن شيء من حقهم في التعويض المستحق بل اقتصر – في حقيقته – على قبض المستحق لهم فيه فلا يتطلب الحصول على إذن المحكمة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح ذلك الإيصال ولم يقض في موضوع الاستئناف وفقاً لما تضمنه.

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

(الطعن رقم 6677 لسنة 64 ق جلسة 12/3/1996)

وبأنه إن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال إذ نصت على أنه :

لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على مال آل إلى القاصر من مال بطريق  التبرع   من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.

فقد دلت على إعفاء الولي الشرعي من كافة القيود الواردة في القانون سواء كانت قيود حظر موضوعية، أو قيوداً متعلقة بالإدارة أو التصرف بالنسبة للمال الذي آل منه للقاصر بطريق التبرع .

فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف.

كما يعفى من الأحكام الخاصة بالالتزام بالجرد وبتقديم الحساب.

(الطعن رقم 957 لسنة 49 ق جلسة 19/5/1980)

وبأنه متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى إثبات صحة البيع في خصوص المقدار المبيع من المطعون عليها الثانية بصفتها وصية على أولادها القصر إلى الطاعنين.

قد استند إلى أن البيع حتى مع افتراض أن المجلس الحسبي قد أذن للوصية به لا يتم قانوناً إلا بعد تصديق المجلس عليه بعد حصوله.

فإن هذا الحكم يكن قد أخطأ في تطبيق القانون،.

لأن للوصي أن يبيع من  عقارات التركة  ما يفي بحصتهم من دينها وكل ما تتطلبه المادة 21 من المرسوم بقانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر في 13/10/1925 الذي يحكم النزاع هو الحصول على إذن المجلس الحسبي في إجراء البيع فإذا تعاقدت الوصية تنفيذاً لهذا الإذن.

فإن البيع الصادر منها يكون صحيحاً لا يتوقف نفاذه على إجازة أخرى من المجلس الحسبي متى كانت قد التزمت الشروط الواردة بقراره.

(الطعن رقم 123 لسنة 20 ق جلسة 29/5/1952)

وبأنه تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في فقرتها الثانية على أنه :

لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه  غبن   يزيد على خمس القيمة.

ومفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذي يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرفات الخاضعة لاستئذان المحكمة.

وإذ كان عقد البيع الصادر من الولي الشرعي ببيع أطيان النزاع – التي آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه – إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيد بصدور إذن من المحكمة بإبرامه .

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته ونفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

(الطعن رقم 957 لسنة 49 ق جلسة 19/5/1980)

شروط نفاذ تصرف النائب أو من في حكمه في حق القاصر

يشترط لنفاذ تصرف النائب أو من في حكمه في حق القاصر أن يباشرها في الحدود التي رسمها القانون وإلا انتفت صفته كنائب ولا ينصرف آثار التصرف إلى القاصر.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

النص في المادة 7 / 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه :

لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة

والنص في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن :

الأصل في الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

يدل على، أن المقصود من القيد المنصوص عليه في المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير.

مما مفاده، أن العبرة بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله.

فيجوز  للأب   أن يتصرف في عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وإلا فيجب إذن المحكمة.

(الطعن رقم 571 لسنة 49 ق جلسة 6/6/1982)

وبأنه التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.

(الطعن رقم 6677 لسنة 64 ق جلسة 12/3/1996)

وبأنه المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال في الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب وحده دون الجد بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 13 منه والتي تنص على أنه:

لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.

ولو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب ولما خص الجد بما نص عليه في المادة 15 منه على أنه:

لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها .

فجاء نصه في ذلك صريحاً وواضحاً وشاملاً مال القاصر كله دون استثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حاب الأب ولا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون وتتعارض معها.

(الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983)

وبأنه مفاد المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة”.

(الطعن رقم 4194 لسنة 61 ق جلسة 10/1/1998)

وبأنه لما كان الواقع في الدعوى أن الدكتور … الولي الطبيعي على نجله – المطعون ضده – كان ينوب عنه في الخصومة أمام محكمة أول درجة حتى صدر حكم فيها.

وكان المطعون ضده قد بلغ سن الرشد في 20/11/1985 فزالت عن والده المذكور تلك الصفة منذ هذا التاريخ فإن الاستئناف إذ أقيم منه في 6/4/1986 دون المطعون ضده .

فإنه يكون قد رفع من  غير ذي صفة  وغير مقبول ولا ينال من ذلك حضور الإجراءات التي أقيم بها الاستئناف عن طريق والده بالنيابة عنه أو إلى أنه أصدر توكيلاً لاحقاً لهذا الأخير في 27/12/1988 لمباشرة الخصومة في الاستئناف نيابة عنه.

لأن هذا الإقرار أو ذلك التوكيل ليس من شأن أي منهما أن يجعل صحيفة الاستئناف مرفوعة منه بهذه الصفة أو أن يدرأ عنها سبق إقامتها من غير صاحب الصفة الأصلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

(الطعن رقم 10702 لسنة 66 ق جلسة 14/2/1998)

وبأنه ولاية الأب تعم النفس والمال، وهي مقيدة بالنظر والمصلحة وليس من النظر أن يمتنع عن الإنفاق على أولاده أو أن يسيء إليهم أو أن يهمل شئونهم ويتخلى عن تربيتهم .

فيكون للقاضي – بما له من الولاية العامة – أن يسقط عنه هذه الولاية، وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بقولها أنه :

يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية إذا عرض الولي للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو سوء التوجيه.

وإذ جرى الحكم المطعون فيه على أن :

حالات سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو وقفها حددها الشارع في المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 وليس من بينها حالات امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولاده أو غضبه مع زوجته وتركه منزل الزوجية وليس في مسلكه هذا ما يعرض صحة أولاده أو سلامتهم أو أخلاقهم أو تربيتهم للخطر.

وهي تقريرات قانونية خاطئة تحجب بها عن تحقيق ما نسبته الطاعنة إلى المطعون عليه من أمور لو صحت لكان من شأنها سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور.

(الطعن رقم 5 لسنة 35 ق جلسة 22/6/1966)

وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:

لما كان الثابت من الأوراق أن  الوصية  على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1/12/1963 لمدة سنة واحدة تنتهي في ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي.

بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار. وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 .

فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر ( ز ) منه إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق.

ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام .

فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.

(الطعن رقم 3340 لسنة 61 ق جلسة 8/3/1997)

وبأنه إذا كان الواقع في الدعوى أن الجد الولي الشرعي كان ينوب عن القاصرة في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية في 11/6/1977 وقبل رفعه الطعن بالنقض في 13/7/1977،

فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن في رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثانية بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول.

لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلاً صادراً إليه من الابنة بصفتها الشخصية في 21/8/1977 – لمباشرة الخصومة نيابة عنها – لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة.

(الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق جلسة 20/12/1978)،

وبأنه الوصي في قيامه على إدارة أموال القاصر مطالب أن يرعى هذه الأموال وأن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور في إدارة أموال موكله.

وفقاً لما تقضي به المادة 36 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال فهو بهذا له حق رفع الدعاوى باسم القاصر على الغير.

أما ما ورد في الفقرتين 12 و 13 من المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 المشار إليه من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى ضد الغير .

فإنما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به.

(الطعن رقم 41 لسنة 34 ق جلسة 18/5/1967)

وبأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المجلس الحسبي إذا لم يعتمد الحساب نهائياً بل قرر إعادة النظر فيه ولم يتم تنفيذ ذلك القرار بسبب بلوغ القاصر سن الرشد، فإن لهذا القاصر أن يطالب وصيه أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته.

(الطعن رقم 23 لسنة 38 ق جلسة 26/2/1974)

وبأنه إقامة المستأنفة  الاستئناف   بصفتها وصية على ولديها رغم بلوغهما سن الرشد قبل رفعه ودون أن تكون نائبة عنهما مؤداه عدم قبول الاستئناف.

(الطعن رقم 175 لسنة 44 ق جلسة 24/1/1978)

وبأنه النص في المادة 7 / 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه :

لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو  الأوراق المالية  إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة.

يدل على، أن العبرة عند تطبيق هذا النص بقيمة العقار وقت التصرف فيه.

فإن المحكمة بتقديرها تلك الأرض وقت بيعها سنة 1963 بالثمن الذي اشتراها به الطاعن سنة 1956 تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

(الطعن رقم71 لسنة 45 ق جلسة 22/5/1979)

وبأنه المادة 39/1 من رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التي أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون في شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكور.

(الطعن رقم 308 لسنة 42 ق جلسة 3/2/1976)

وبأنه نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون.

ولما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.

(الطعن رقم 308 لسنة 42 ق جلسة 3/2/1976)

وبأنه نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون،

ولما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق.

فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر.

(الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 13/5/1982)

شروط نفاذ تصرف النواب في حالة تعددهم

في حالة تعدد النواب لا ينفذ التصرف في حق القاصر إلا إذا توافر عدة شروط أولها أن يكون التصرف صادراً لصالح القاصر وثانيها إذا كان مشروط في التصرف أن يكون النائبين أو الوكيلين أو الوصيين مجتمعين.

فينفذ التصرف في حق الآخر إذا صدر من الطرف الآخر إجازة ضمنية أو صريحة لهذا التصرف وثالثهما أن يكون التصرف صادراً في حدود الولاية.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

من المقرر شرعاً وقانوناً أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما في التصرف مجتمعين، إذا تصرف بإذن صاحبه أم بإجازته نفذ تصرفه، صريحة كانت الإجازة أو ضمنية .

فإذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفاً صح تصرفه متى صدرت من شريكه في الوصاية أعمال وتصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف.

(الطعن رقم 33 لسنة 5 ق جلسة 19/12/1935)

عدول المحكمة عن إذنها للوصي بإبرام التصرف

 قضت محكمة النقض بأن:

يدل نص المادة 147/1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في هذا النص .

ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها.

فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وارتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه.

فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهم رضاء أو بصدور حكم بينهما ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد العدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.

(نقض 26/1/1992 طعون 1026، 1130 لسنة 60 ق، نقض 16/12/1987 طعن 1487 لسنة 54 ق)

وتنص المادة 44 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أن للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة، أو عن إجراء من الإجراءات التحفظية.

إذا تبينت ما يدعو لذلك. ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق.

مباشرة النائب ومن في حكمه إجراءات التقاضي عن القاصر

بطلان عقود القيم والوصي وفاقد الأهلية

للنائب أو من في حكمه مباشرة إجراءات التقاضي.

فقد قضت محكمة النقض بأن:

وللوصي حق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام التي تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله بطرق الطعن العادية وغير العادية.

أما ما ورد في الفقرتين 12و 13 من المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان  محكمة الأحوال الشخصية   إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية.

فهو ليس بشرط لقبول الدعوى أو الطعن وإنما قصد به إلى رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم.

ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به.

(نقض 25/10/1956 س 7 ص 847 ، وبالنسبة لدعوى الفسخ انظر شرح المادة 157)

وبأنه ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصي بدين على المورث بدون إذن من المجلس الحسبي أو ببطلان أي تصرف من التصرفات الوارد ذكرها في المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها.

ذلك بأن عدم الاستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلاناً جوهرياً، بل يجعلها باطلة بطلاناً نسبياً تلحقها الإجازة فتصححها، أما التصرفات التي تقع باطلة بطلاناً جوهرياً فلا يصححها الإذن ابتداء ولا الإجازة اللاحقة فتلك هي التصرفات الوارد ذكرها في المادة 22 من ذلك القانون.

(نقض 16/6/1932 ج 1 في 25 سنة ص 670 و24/4/1952  ص 316)

وبأنه والوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية، تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر مع إنصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير، ولئن كانت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال قد تضمنت بياناً بالتصرفات التي لا يجوز أن يباشرها الوصي إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية.

ومن بينها التحكيم الذي أنزلته الفقرة الثالثة منها أعمال التصرف اعتباراً بأنه ينطوي على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، إلا أن استصدار هذا الإذن في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك ليس بشرط للتعاقد أو التصرف.

وإنما قصد به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ارتأى الشارع لخطورتها ألا يستقل الوصي بالرأي فيها.

فنصب من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال رقيباً عليه في صددها، وهو بهذه المثابة يعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم.

وإذا كان الأمر في الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكيم أبرمت بين الطاعن والمطعون عليها عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية الإذن لها بذلك.

كما رفضت التصديق على حكم المحكمين عقب صدوره فإنه لا يكون للطاعن الحق في التمسك ببطلان حكم المحكمين ويكون ذلك الحق مقصوراً على المحتكمين من ناقصي الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم، وذلك بعد بلوغهم سن الرشد.

(نقض 16/2/1971 س22 ص179 ونقض 18/5/1967 س18 ص1054)

وبأنه لوصي القاصر أن يرفع الدعاوى التي يرى أن له مصلحة في رفعها وأن يطعن في الأحكام الصادرة فيها بكافة طرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية.

وإذا تعارضت مصلحته الشخصية مع مصلحة القاصر عين المجلس الحسبي مأذوناً بالخصومة في حق القاصر يكون له ما للوصي في رفع الدعاوى عن القاصر.

لأن المجلس الحسبي بتعيينه هذا المأذون إنما يحله محل الوصي الذي يمتنع عليه أن يباشر قضايا القاصر بسبب تعارض مصلحته هو مع مصلحة القاصر.

وإذن فللمأذون بالخصومة، عند وجود مصلحة للقاصر، أن يطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في الدعوى التي أذن له في رفعها من غير حاجة في ذلك إلى إذن خاص من المجلس.

كما أنه له أن يطعن بالنقض في كل حكم صدر قبل الإذن له بالخصومة متى كان بين هذا الحكم والحكم الصادر في الدعوى المأذون له في رفعها من الصلة ما يجعل نقضه متعيناً عند نقض الحكم الصادر في هذه الدعوى.

(الطعن رقم 26 لسنة 9ق جلسة 26/10/1939)

وبأنه وللوصي أو الوكيل عن الغائب وفقاً للمادة 78 من المرسوم بقانون 119/52 للولاية على المال القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإدارة أموال القاصر والغائب بما في ذلك  رفع الدعاوى  وذلك دون حاجة إلى إذن من المحكمة التي عينته.

(الطعن رقم 2884 لسنة 54ق جلسة 8/1/1985)

وبأنه ومتى كانت التصرفات المالية الدائرة يبن النفع والضرر – مثل التصرف بالبيع – قابلة للإبطال لمصلحة القاصر – كما هو حكم المادة 111 من القانون المدني – فإن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً،

كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفاً عاماً له يحل محل سلفه في كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه،

وإذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفاً مالياً فإنه بهذا الوصف لا يكون حقاً شخصياً محضاً متعلقاً بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته.

(الطعن رقم 42 لسنة 24ق جلسة 28/2/1958)

الدعوى المتعلقة بأمور الوصاية أو القوامة

قضت محكمة النقض بأن:

المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص على أنه “كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة”.

ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها.

فإنه تندرج فيها دعاوى طلب الحساب إذا لم يكن الوصي أو  القيم  قد قدمه إلى المحكمة الحسبية. ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال في تعليقها على نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر.

قد أوردت دعاوى المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التي ضربتها للدعاوى التي يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 53 المذكورة.

(الطعن رقم 348 لسنة 31ق جلسة 14/4/1966)

دعوى إبطال التصرف

قضت محكمة النقض بأن

النص في المادة 140 من القانون المدني يدل على أنه في العقد القابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه،

ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد. بدء لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط والتدليس والإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين.

إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه وإما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

(الطعن رقم 1439 لسنة 51ق جلسة 28/12/1989)

وبأنه دعوى إبطال البيع الصادر من الوصي، وجوب رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد. إقامة الدعوى ضد الوصي خلال الميعاد واختصامه المشترين بعد انقضائه. أثره. سقوط الحق في الدعوى.

(الطعن رقم 1207 لسنة 49ق جلسة 16/12/1980)

زوال أهلية المحكوم عليه بعقوبة جنائية

قضت محكمة النقض بأن:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المؤثر في الدعوى وكان الثابت أن الطاعنتين تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده حرر لهما التنازل أثناء التحقيق معه وقبل الحكم عليه بعقوبة الجناية.

وهو منهما دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه:

وإن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من  أعمال الإدارة  أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بعقوبة جناية بالمخالفة للبند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه بطلان الإجراء ذاته .

إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية .

كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ذلك الدفاع وأقام قضاءه برد الأرض محل النزاع للمطعون ضده على سند من بطلان التنازل لصدوره من الطاعنتين أثناء وجوده بالسجن لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه في جناية.

وبغير إذن من المحكمة المختصة إعمالاً للبند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات ودون أن يتحقق من تاريخ التنازل ونوع الجريمة وتاريخ الحكم فيها وتاريخ تنفيذ العقوبة وتاريخ انقضائها.

فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 146 لسنة 54 ق جلسة 13/12/1987)

وبأنه مؤدى نص المواد 8، 24، 25/4 من قانون العقوبات، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله،

على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو من له مصلحة في ذلك.

إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثني المحكوم عليه من هذا الحرمان.

ولما كان القانون رقم 128 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر،

وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذي تعينه المحكمة المدنية.

إذ أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضي بها المحكوم عليه، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى.

ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية، كما ينقضي بانقضاء هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطي فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى.

وأي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25/4 من قانون العقوبات يلحقه البطلان وهو بطلان جوهري.

(الطعن رقم 951 لسنة 50 ق جلسة 13/5/1984)

من أحكام القضاء كذلك:

1 – للولى الاب سلطة التصرف فى مال القاصر الذى تبرع له به بجميع التصرفات ومنها رهنه لدين على الولى نفسه وتحلل سلطته من القيود الواردة بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى هذا الخصوص.

(جلسة 31/12/1968 – السنة 19 – ص 1600)

2 – تنص المادة 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على ان تكون القوامة للابن البالغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.

وتقضى المادة 96 من هذا القانون بأنه يشترط فى القيم ما يشترط فى  الوصى   وفقا لما نصت عليه المادة 27، ويتعين تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة ان يكون القيم عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة،

والمفهوم من اصطلاح الكفاية بشأن القيم – وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون بالنسبة للوصى – هو ان يكون اهلا للقيام على شئون المحجور عليه.

وتجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر اسناد القوامة الى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى، إذا اتضح ان النزاع ليس من شأنه ان يعرض مصالحة للخطر، وتوافرت فى هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية.

(جلسة 22/3/1972  – السنة 23 – ص 462)

3 – وحيث أن مبني دفع النيابة بعدم جواز الطعن أن قرار عزل الطاعنة من الوصاية علي قصر وتعيين المطعون ضدها الثانية وصية عليهم لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

وحيث أن هذا الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 1025 مرافعات يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع – علي ما يبين من المذكرة الإيضاحية:

قصر الحد من جواز  الطعن بالنقض  في القرارات الصادرة في مسائل الولاية علي المال فقصره علي القرارات التي تصدر في المسائل المبينة في ذلك النص علي سبيل الحصر.

لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف بعزل الطاعنة من الوصاية…… وهو ما لا يندرج بين المسائل الواردة بالنص المذكور ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير حائز.

( الطعن 114 لسنة 65 ق – جلسة 24/3/2001)

طلب ناقص الأهلية إبطال تعاقده

هل يجوز لناقص الأهلية طلب إبطال تعاقده بدعوي البطلان؟

النص التشريعي (مــادة 119):

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض اذ لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفى نقص أهليته.

الأعمال التحضيرية عن طلب ناقص الأهلية ابطال عقده

يجوز للقاصر ان يتمسك ببطلان التعاقد الذى يكون طرفا فيه، ولو صرح انه قد بلغ سن الرشد، فليس يحصل مجرد التصريح بذلك دون مباشرة دعوى البطلان، مادام لم يقترن بطرق إحتيالية.

اذ ان من واجب كل عاقد ان يثبت من أهلية من يتعاقد معه، ثم ان حماية القاصر تصبح حماية وهمية إذا جعل من مجرد التصريح ببلوغ سن الرشد حائلا دون مباشرة دعوى البطلان – اما إذا اقترن التصريح ببلوغ سن الرشد بطرق إحتيالية،

فيكون القاصر المميز قد ارتكب عملا غير مشروع يرتب مسئوليته قبل العاقد الاخر متى كان حسن النية، وقد كان فى الوسع ان يفكر فى استبقاء دعوى البطلان لمصلحة القاصر فى هذه الحالة لهذا مع إلزامه بالتعويض.

بيد ان اوقع الجزاءات واعدلها فى هذا الشأن ما يقوم على حرمان القاصر من هذه الدعوى وابقاء العقد على حكم الصحة، وفى هذا تطبيق خاص لنظرية الخطأ عند تكوين العقد.

على ان تطبيق النص لا يتناول الا حالة القصر، اما من عدا القصر من ناقصى الأهلية فتكون حمايتهم ناقصة، لو انهم حرموا من دعوى البطلان فى الحالة التى تقدم ذكرها.

 مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2 – ص 133و 134.

إخفاء فقدان الأهلية وقت التعاقد والتعويض للمتعاقد الأخر

يثبت حق الشخص في الاستناد إلى فقدان أهليته في طلب بطلان تصرفه ولو كان المتعامل معه يجهل أنه فاقد الأهلية بل إن حق فاقد الأهلية في التمسك بالبطلان يثبت له ولو كان قد أخفى نقص أهليته بطرق احتيالية.

وتنص على هذا الحكم المادة 119 مدني التي تقضي بأنه “يجوز لناقص الأهلية أن يطالب إبطال العقد.

وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته” فهذه المادة تقرر حق الشخص في التمسك بنقص أهليته رغم إخفائه نقص اهليته بالطرق الاحتيالية.

ولكنها تقرر أيضاً إلزام ناقص الأهلية بتعويض من تعامل معه عما يصيبه من الضرر بسبب إبطال “العقد” في هذه الحال.

ويوجد في القانون الفرنسي نص يعالج هذه المسألة، هو نص المادة 1307 مدني الذي يقرر أن القاصر الذي يدلس على الغير لإخفاء نقص أهليته، لا يحق له استرداد ما أداه تنفيذاً لما تعهد به.

وقد مد الفقه الفرنسي حكم المادة 1307 إلى كل فاقدي الأهلية، لا القاصر وحده، كما فسره على أنه يضع جزاء لخطأ فاقد الأهلية، ولكنه جعل إمساك تصرف فاقد الأهلية، رغم بطلانه، خير صورة للتعويض في هذه الحالة.

إلا أن اختلاف النص المصري في صياغته عن نص القانون الفرنسي يكشف عن رغبة الشارع المصري في استبعاد إبقاء تصرف  فاقد الأهلية  قائماً، كصورة من صور التعويض. وحكم القانون المصري أكثر اتفاقاً مع فكرة الحماية التي يقوم عليها تنظيم فقدان الأهلية.

(الشرقاوي بند 40 مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 128)

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن:

مفاد نص المادة 119 من القانون المدني أنه إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، فإنه وإن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص أهليته.

إلا أنه يكون مسئولاً عن التعويض للغش الذي صدر منه عملاً بقواعد المسئولية التقصيرية، ولا يكفي في هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها، بل يجب أن يستعين بطرق احتيالية لتأكيد كمال أهليته.

(نقض 3/3/1970 س 21 ص 396)

وبأنه إذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءاً من ثمنها مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام  الأهلية   .

في حين أنه كان محجوراً عليه فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما استبانته من ظروفها ووقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشتري بأنه كامل الأهلية.

وهذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفة شخصياً فلا شأن لمحكمة النقض معها في ذلك مادامت الوقائع الثابتة في الدعوى مؤدية عقلاً إليه.

(نقض 4/5/1944 ج 1 في 25 سنة ص 323 وبنفس المعنى نقض جنائي 4/5/1945)

وبأنه ثبوت القصر عند التعاقد كافٍ لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقداره إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو ادعى كذباً بلوغه سن الرشد.

وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها.

(الطعن رقم 429 لسنة 49 ق جلسة 12/3/1980)

تقادم دعوى ناقص الأهلية ببطلان تصرفه

قضت محكمة النقض بأن:

يقضي الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدني ببطلان تصرفات الصبي المميز متى كانت ضارة به ضرراً محضاً، وتقضي الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبي المميز بمحضر صلح تصرفاً باطلاً، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضي خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضاراً به ضرراً محضاً.

(الطعن رقم 213 لسنة 34 ق جلسة 12/2/1967)

الأسئلة الشائعة عن بطلان عقود القيم والوصي وفاقد الأهلية

ما المقصود ببطلان العقود الصادرة من القيم والوصي وفاقد الأهلية؟

بطلان العقود في هذه الحالات يعني أن التصرفات القانونية التي يقوم بها القيم أو الوصي أو فاقد الأهلية دون استيفاء الشروط القانونية تكون غير صحيحة قانونيًا، وقد تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا أو قابلة للإبطال وفقًا للقانون المدني.

متى يكون العقد الصادر من فاقد الأهلية قابلاً للإبطال؟

يكون العقد قابلاً للإبطال إذا تم دون مساعدة المساعد القضائي أو إذا ثبت أن الطرف الآخر استغل نقص الأهلية عند التعاقد، كما يجوز لفاقد الأهلية المطالبة بالإبطال حتى لو كان الطرف الآخر يجهل حالته.

ما دور المساعد القضائي في التصرفات القانونية لفاقد الأهلية؟

يتم تعيين المساعد القضائي لمعاونة الأشخاص الذين يعانون من عجز جسدي يمنعهم من التعبير عن إرادتهم، ولا يمكنهم إبرام عقود معينة بمفردهم، ويصبح العقد باطلاً إذا تم دون مشاركته.

هل يمكن للقاصر إجازة العقد بعد بلوغه سن الرشد؟

نعم، يمكن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن يقرّ التصرفات القانونية التي أبرمها وصيه أو وليه دون إذن المحكمة، مما يجعلها نافذة قانونيًا بعد موافقته عليها.

ما الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في العقود؟

البطلان المطلق: يعني أن العقد غير موجود قانونيًا ولا يمكن تصحيحه. البطلان النسبي: يكون العقد صحيحًا لكنه قابل للإبطال بناءً على طلب الشخص المتضرر، مثل حالة القاصر الذي يمكنه إجازة العقد لاحقًا.

ما شروط نفاذ تصرفات الوصي والولي في حق القاصر؟

يجب أن تتم تصرفات الوصي أو الولي في حدود القانون، وألا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهما، كما أن بعض التصرفات مثل بيع العقارات أو التصرف في المال تتطلب إذنًا قضائيًا لضمان حماية حقوق القاصر.

أحكام بطلان عقود القيم والوصي وفاقد الأهلية

في الختام، يتضح أن بطلان العقود الصادرة عن القيم، الوصي، فاقد الأهلية يخضع لضوابط قانونية تضمن حماية الحقوق وفقًا لأحكام القانون. كما تؤدي  المساعدة القضائية  دور هام في تمكين الأفراد من ابرام التصرفات القانونية بشكل صحيح، مع ضمان حق القاصر و ناقص الأهلية في إبطال العقد عند الحاجة.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2251

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.