الأهلية والبطلان
موجز الأهلية وبطلان تصرفات الصغير حيث الأصل فى الشخص توافر الأهلية اما عدم الأهلية فيجب ان يقرر بمقتضى نص القانون ويتفرع على ذلك قيام قرينة على توافر الأهلية من شأنها القاء عبء على عاتق من يتمسك بعدم الأهلية.
تصرفات الصغير غير المميز
ماده 109 مدنى
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
الأعمال التحضيرية
الأصل فى الشخص توافر الأهلية، اما عدم الأهلية فيجب ان يقرر بمقتضى نص القانون، ويتفرع على ذلك قيام قرينة على توافر الأهلية، من شأنها القاء عبىْ على عاتق من يتمسك بعدم الأهلية.
وقد احيل فيما تقدم الى قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية الخاصة بالأهلية، بيد ان تحسن الإشارة الى ان الأهلية مناطها التمييز، فحين يوجد التمييز تتوافر الأهلية، بل وتكون كاملة أو ناقصة تبعا لما إذا كان التمييز كاملا أو ناقصا تبعا لما إذا كان التمييز كاملا أو ناقصا، وتهيمن هذه القاعدة الأساسية على جميع الأحكام الخاصة بالأهلية
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2- ص 110)
المفروض ان الشخص يكون كامل الأهلية ما لم يسلب القانون اهليته أو يحد منها، فعبىْ إثبات عدم الأهلية أو نقصها يقع على عاتق من يدعى ذلك، فإذا نجح كان له ان يبطل العقد الذى صدر منه، ولا يجوز للطرف الاخر ان يحتج بأن يعتقد المتعاقد معه
لكن إذا لجأ ناقص الأهلية طرق إحتيالية يخفى بها نقص اهليته، فمع انه لا يزال يستطيع طلب إبطال العقد لنقص اهليته، الا انه يكون مسئولا عن التعريض للغش الذى صدر منه، ولا يكفى ان يقتصر ناقص الأهلية على التأكيد بأنه كاملها
بل يجب ان يستعين بطرق إحتيالية كان يقدم شهادة ميلاد مزورة ليثبت انه بلغ سن الرشد- وأحكام الأهلية من النظام العام، فلا يجوز ان يعطى شخص أهلية غير متوافرة عنده، ولا ان يوسع عليه فيما نقص عنده منها، كما لا يجوز الحرمان من أهلية موجودة أو الإنتقاص منها، وكل إتفاق على شئ من ذلك يكون باطلا (1) (مادة 48 مدنى).
الوسيط -1- الدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص 269 ، وكتابة : الوجيز ص 97 .
ماده 110 مدني
ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
سن التمييز هى السابعة، فكل من لم يبلغها يعتبر فاقدا للتمييز، ومن ثم يكون معدوم الأهلية (م45/2 مدنى)، وتكون جميع تصرفاته باطلة، سواء اكانت عقود تبرع أو تصرف أو عقود إدارة أو عقود إغتناء، فلا يستطيع للصبى غير المميز أن يهب ماله أو يبيعه أو يؤجره أو يقبل هبه، اذ ليست له إرادة تنتج أثره، وتلبت الولاية على ماله لوليه ثم لوصيه
الوسيط – 1- للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص 272، وكتابة الوجيز – ص 98 .
الماده 111 مدني
- (1) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
- (2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
يعتبر الصبى مميزا من سن السابعة وهى سن التمييز الى سن الاحدى والعشرين وهى سن البلوغ (فى القانون المصرى)، والصبى المميز له أهلية الإغتناء، فيستطيع قبول الهبه، لان ذلك نافع له نفعا محضا، وليست له أهلية التبرع،
فلا يستطيع ان يهب شيئا من ماله، لان ذلك ضار به ضررا محضا، كما ان ليس لوليه ان يتبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى أو عائلى أو بإذن من المحكمة، اما الأهلية الإدارة وأهلية التصرف- وهى منطقة الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، فلا يمكلها، ولكن يباشرها، ولكن يباشرها عنه أو يحيزه فيها الولى أو الوصى فى حالة الصبى المميز
الوسيط – 1- للدكتور – السنهوري – ط 1952 – ص 272 ، وكتابة : الوجيز- ص 100
الماده 112 مدني
إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
المقصود بالقانون الوارد بنص المادة 112 من القانون المدنى المصرى هو قانون الولاية على المال (رقم 119 لسنة 1952)، وقد نص فى المادة 54 منه على ان: للولى ان يإذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله لادارتها…
وله ان يسحب هذا الإذن أو ان يحد منه….، ونصت المادة 55 منه على انه\” يجوز للمحكمة بعد سماع اقوال الوصى ان تإذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلمه أمواله كلها أو بعضها لادارتها، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض، وللقاصر المأذون ان يباشر اعمال الإدارة وان يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال،
ولكن لا يجوز له ان يؤجر الاراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا ان يفى الديون ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذ اخر الا بإذن خاص من المحكمة أو الوصى فيما يملكه من ذلك، ولا يجوز للقاصر ان يتصرف فى صافى دخله الا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا مع مراعاة ما نص عليه فى قانون الإصلاح الزراعى فى المادة 25 منه
من عدم جواز ان تقل مدة الايجار عن ثلاث سنوات، بحيث يلزم إذن الولى أو الوصى إذا كان لهذه المدة، وإذا زادت عن ذلك وجب استئذان المحكمة (م 56 ق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال)، ولا يجوز للقاصر ان يتجر الا إذا بلغ الثامنة عشرة وإذنت المحكمة، ويجوز له إبرام عقد العمل وتسلم اجره
الوسيط – 1- للدكتور السنهوري – ط 1964 – ص 294 وكتابه : الوجيز – ص 101
الماده 113 مدني
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقا للقواعد و للإجراءات المقررة فى القانون.
ماده 114 مدني
- (1) – يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
- 2 – أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
لقد أصدر وزير العدل قرار رقم 1090 لسنة 2000 بشأن إجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال كيفية قيد الطلبات في السجل الخاص بالولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية :
- أولاً : يبدأ القيد إعتبارا من 15/3/2000 إلي 31/9/2000 .
- ثانياً : تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ في بداية كل عام قضائي وتنتهي بنهاية . يقيد كل طلب في صفحة مستقلة ؟
- ثالثاً : يثبت قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية أو من يقوم مقامه ويعتمد هذا القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد اقصاه اليوم التالي لتاريخ القيد .
- رابعاً : يتم إثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصية وإثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذي يخول له ذلك .
- خامساً : بيان أسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته .
- سادساً : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النياب العامة وما اتخذته في شأن أن من الإجراءات التالية وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:
- إجراءات حصر أموال وحقوق المعني بالحماية .
- إجراءات وضع الأختام ورفعها .
- رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة في نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .
- بيان الجهة التي أودعت لديها تلك الأشياء . وتاريخ إيداعها ورقم الإيداع .
- أي قرارات أخري تأمر بها النيابة العامة .
- سابعاً : يتم إثبات تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعني بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه إن صدر في غيبته .
- ثامناً : يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعني بالحماية بعد تعيين النائب عنه ن وشخص القائم بالجرد ، واسم عضو النيابة الذي وقع علي محضر الجرد . كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
- تاسعاً : يثبت تاريخ تسليم الأموال التي تم جردها للنائب المعين بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه علي ما يفيد ذلك في المواضع المخصص بالسجل .
- عاشراً : يثبت تعيين مصفي علي التركة ورقم الدعوى الصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفي وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة وتاريخ الإنتهاء من أعمال التصفية .
- حادي عشر : تثبت كافة القرارات الأخري التي تصدرها المحكمة في خصوص إدارة أموال المعني بالحماية .
- ثاني عشر : تثبت كافة القرارات التي تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية علي المال وتاريخ صدورها .
- ثالث عشر : يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة \” شطب القيد \” ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.
ماده 115 مدني
- (1) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
- (2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال، إلا إذا كان نتيجة إستغلال أو تواطؤ.
ماده 116 مدني
- يكون تصرف المحجور عليه لسفه، أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا، متى أذنته المحكمة فى ذلك.
- وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
ماده 117 مدني
- إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
- ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
إذا اجتمعت فى الجسم عاهتان من ثلاث: العمى والبكم والصم جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقضى مصلحته فيها ذلك (م 117 مدنى).
والسبب فى المساعدة القضائية ليس نقص الأهلية عقد من تقررت مساعدته فهو كامل التمييز ولكنه العجز الطبيعى فى التعبير عن الإرادة، وتتقرر المساعدة القضائية للتصرفات المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، وهى التصرفات التى لا يجوز للوصى مباشرتها الا بإذن من المحكمة، ويعين المساعد القضائى ويسود وفقا للأحكام التى تتبع عند تعيين القيم وعزله
الوسيط – 1- الدكتور السنهوري – ط 1952- ص 286 وما بعدها ، وكتابه الوجيز – ص 108-و 109
ماده 118 مدني
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
ماده 119 مدني
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفى نقص أهليته.
الأعمال التحضيرية
يجوز للقاصر ان يتمسك ببطلان التعاقد الذى يكون طرفا فيه، ولو صرح انه قد بلغ سن الرشد، فليس يحصل مجرد التصريح بذلك دون مباشرة دعوى البطلان، مادام لم يقترن بطرق إحتيالية، اذ ان من واجب كل عاقد ان يثبت من أهلية من يتعاقد معه
ثم ان حماية القاصر تصبح حماية وهمية إذا جعل من مجرد التصريح ببلوغ سن الرشد حائلا دون مباشرة دعوى البطلان- اما إذا اقترن التصريح ببلوغ سن الرشد بطرق إحتيالية، فيكون القاصر المميز قد ارتكب عملا غير مشروع يرتب مسئوليته قبل العاقد الاخر متى كان حسن النية
وقد كان فى الوسع ان يفكر فى استبقاء دعوى البطلان لمصلحة القاصر فى هذه الحالة لهذا مع إلزامه بالتعويض بيد ان اوقع الجزاءات واعدلها فى هذا الشأن ما يقوم على حرمان القاصر من هذه الدعوى وابقاء العقد على حكم الصحة، وفى هذا تطبيق خاص لنظرية الخطأ عند تكوين العقد، على ان تطبيق النص لا يتناول الا حالة القصر، اما من عدا القصر من ناقصى الأهلية فتكون حمايتهم ناقصة، لو انهم حرموا من دعوى البطلان فى الحالة التى تقدم ذكرها
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2- ص 133و 134)
احكام محكمة النقض عن الأهلية فى التصرفات
مفاد نص المادة 119 من القانون المدني أنه إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص أهليته، فإنه وإن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهلية، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذي صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية، ولا يكفى في هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها، بل يجب أن يستعين بطرق إحتيالية لتأكيد كمال أهليته.
[الطعن رقم 29 – لسنــة 36 ق – تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1970 – مكتب فني 21 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 396 – تم قبول هذا الطعن]
أنه تطبيقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 يعتد بالتصرفات الصادرة من المالك الخاضع للقانون إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل به في 25/7/1961 ومن ثم يتعين لتطبيق حكم هذا النص أن يقوم تصرف ناقل للملكية مستوفياً لأركان القانون بحيث يكون هذا التصرف صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ثم يثبت بعد ذلك تاريخ هذا التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961
ومن ثم يكون مقطع النزاع هو ما إذا كان عقد 5/5/1960 صحيحاً قانوناً ومنتجاً لآثاره ومن شأنه نقل ملكية المساحة المباعة من السيد ……….. إلى الشركة التي يمثلها ولا شك أن العقد بصفة عامة يتم بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لإنعقاد العقد
كما تقضي بذلك المادة 89 من القانون المدني ومن هذه الأوضاع بالنسبة للمتعاقد أنه إذا كان المتعاقد شخصاً طبيعياً يجب أن يكون أهلاً للتعاقد على الوجه المبين بالمواد 109 وما بعدها من القانون المدني
أما إذا كان المتعاقد شخصاً معنوياً فإن أهليته تكون في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون وفقاً للفقرة \”و\” من المادة 53 من القانون المدني وقد حدد القانون رقم 26 لسنة 1954 في المادة 70 منه أهلية الشركات ذات المسئولية المحدودة كشركة ………. الزراعية الصناعية وتنص على أنه لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر عقدها في النشرة التي تصدرها وزارة الإقتصاد وفقاً للأوضاع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الإقتصاد
ولا يجوز له قبل مباشرة أي عمل من أعمالها وعلى ذلك فإن شركة ……. الزراعية الصناعية لم تكتسب الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها في السجل التجاري في 11/6/1960 والنشر عنها في جمعية الشركات في يناير 1961 وقبل هذا التاريخ لم تكن الشركة أهلاً للتعاقد طالما أنها لم تكتسب الشخصية المعنوية والجزاء على قيام الشركة بالتعاقد قبل أن تثبت لها أهليتها هو كما جاء بالمادة 102 من القانون رقم 26 لسنة 1954 والتي تنص على أن يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون وبذلك يكون عقد 5/5/1960 موضوع المنازعة باطلاً لأن من أحد طرفيه وهو الشركة ليس لها أهلية التعاقد.
هذا فضلاً عن أن المادة 77 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه تنص على أن تكون حكم المديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة حكم أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة، وتنص المادة 38 من القانون المذكور بالنسبة لمسئولية مؤسس شركات المساهمة بأنه لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة – خلال الخمس سنوات التالية لصدور المرسوم الخاص في تأسيسها
كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجالس إدارتها أو أحد مديريها أن يكون طرفاً في أي عقد من عقود التمليك التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العمومية مقدماً بإجراء هذا التصرف ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه الفقرة ويستفاد من هذا الحكم وجوب الحصول على إذن سابق من الجمعية العمومية إذا كان مدير الشركة طرفاً في عقد تمليك معها وأن جزاء مخالفة هذا الحكم هو وقوع العقد باطلاً والثابت بالنسبة للعقد موضوع المنازعة أن الجمعية العمومية للشركة لم تقره إلا بعد عقده وبعد العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961.
ومن حيث أنه لا حاجة بعد ذلك للرد على ما أثارته اللجنة القضائية عن مدى خضوع أراضي الشركة لحكم المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 وعن مدى اعتبار الشركة من الشركات الصناعية الخاضعة لحكم الفقرة \”ج\” من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد أن تبين بطلان العقد موضوع النزاع كما أنه تبين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على الأرض موضع النزاع على أساس أنها مملوكة للطاعن ملكية خاصة وليست مملوكة للشركة.
[ المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 141 – لسنــة 18 ق – تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1974 – مكتب فني 19 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 206 – تم رفض هذا الطعن]
الأهلية التى تشترط لصحة التقارير هى أهلية المقر للتصرف فيما اقر به، اما المقر له فلا يشترط فيه أهلية ما، بل يجوز الإقرار للصغير غير المميز والمجنون.
نقض – جلسة 23/5/1935- مجموعة القواعد 25 عاماً –15- ص 32
ما يقر به الأب من أنه تبرع با لمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته دليل لصالحة من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال . أثره . للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد ادرج في عقد مسجل
علة ذلك . وقوع هذا الإدراج بناء علي ما يدل به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر لما كان ما يقر به الاب من انه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر بولايته هو دليل لصالحة من شأنه ان يطلق يده في التصرف في ذلك المال ، فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلغوغ هذه السن ان يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل . وذلك لأن إدراجه في العقد بناء علي ما يدلي به الاب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر .
(الطعن 3101 لسنة 70 ق – جلسة 5/6/2001 )
إذ كان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقاً للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً.
[الطعن رقم 5235 – لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 732 – تم قبول هذا الطعن]
النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال – مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الإنتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون.
[الطعن رقم 5235 – لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 732 – تم قبول هذا الطعن]
النص في المادتين 62، 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952 وفي الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدني يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه، وأما التصرفات التي لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته. متى كانت دائرة بين النفع والضرر.
[الطعن رقم 260 – لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 04 / 03 / 1980 – مكتب فني 31 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 696 – تم رفض هذا الطعن]
لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه يترتب عليه حقوق وإلتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين 1/115 و2/111 من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابل للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
[الطعن رقم 308 – لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1976 – مكتب فني 27 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 376 – تم رفض هذا الطعن]
يشترط لصحة انعقاد الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل غيره فيه، وكانت الموكلة وقت الوكالة قاصراً، إلا أنه طالما أنها كانت في السادسة عشرة من عمرها، وبلغت بذلك سن التمييز، وكان التصرف القانوني محل الوكالة ليس من قبيل التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً وإنما هو من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر
بإعتبار أن محله مجرد استرداد لما أنفق على الطالبة من مصروفات في أثناء الدراسة فإن هذا التصرف يكون في حكم المادة 111 من القانون المدني قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك به إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد.
وإذ حضرت المدعى عليها الأولى أمام محكمة القضاء الإداري على ما سلف البيان، وأبدت دفاعها على أساس من قيام التصرف القانوني محل هذه الوكالة، فإن هذا يكون اعترافاً منها به وإجازة له، وإذ كان الأمر كذلك فإنه يتعين الإعتداد بهذه الوكالة وبموضوعها، ومن ثم ينصرف أثر تصرف المدعى عليه الثاني إلى المدعى عليها الأولى مباشرة.
[ المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1003 – لسنــة 13 ق – تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1969 – مكتب فني 14 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 671 – تم قبول هذا الطعن]
يقضي الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدني ببطلان تصرفات الصبي المميز متى كانت ضارة به ضرراً محضاً، وتقضي الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبي المميز بمحضر صلح تصرفاً باطلاً، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضي خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضاراً به ضرراً محضاً.
[الطعن رقم 213 – لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1967 – مكتب فني 18 – رقم الجزء 4 – رقم الصفحة 1866 – تم قبول هذا الطعن]
يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإقرار المحجور عليه للسفه – بالتنازل عن الإستئناف – الصادر منه بعد تسجيل طلب الحجر بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادتين111 و115 من القانون المدني فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
[الطعن رقم 13 – لسنــة 31 ق – تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1965 – مكتب فني 16 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 953 – تم رفض هذا الطعن]
عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد.
[الطعن رقم 449 – لسنــة 26 ق – تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1962 – مكتب فني 13 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 595 – تم رفض هذا الطعن]
متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر – مثل التصرف بالبيع – قابلة للإبطال لمصلحة القاصر – كما هو حكم المادة 111 من القانون المدني – فإن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً، كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفاً عاماً له يحل محل سلفه في كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه. وإذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفاً مالياً فإنه بهذا الوصف لا يكون حقاً شخصياً محضاً متعلقاً بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته.
[الطعن رقم 42 – لسنــة 24 ق – تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1958 – مكتب فني 9 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 161 – تم قبول هذا الطعن]
الاجازة تصرف قانونى يتضمن اسقاطا لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية، وإذن فمتى كان الحكم إذا إعتبر اجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانونا قد أقام قضاءه على ان هذه الاجازة انما صدرت من القاصر بعد قرار (المجلس الحسبى) باستمرار الوصاية عليه، فإن للنعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح.
نقض – جلسة 1/2/1952- مجموعة القواعد – 25 عاماً – 46 – ص 839
العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله، والمرجع في ذلك وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال – هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال إذ كان ذلك وكان ما يعني محكمة الولاية على المال وهي بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه،
وفي نسبة العته إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها في تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات وفي إدارته لأمواله وفي فهمه للمسائل المالية الخاصة به، وهي في هذا الشأن لها مطلق الحرية في تقدير قيام حالة العته بإعتبارها تتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا تخضع في قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
[الطعن رقم 23 – لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 189 – تم رفض هذا الطعن]
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بأن إعلان الحكم المستأنف بتاريخ 17/9/1992 لا يجرى ميعادا لان المعلن إليها كانت مصابة بآفة عقلية في هذا التاريخ ودلل على ذلك بما ورد بأقوال شاهديه والتقرير الطبي الذي جاء به أن الطاعنة كانت مجنونة منذ سنة 1986 وقرار الحجر فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن المادة 114 من القانون المدني لم تبطل تصرفات المجنون
إلا بعد تسجيل قرار الحجر ما لم تكن حالة الجنون شائعة أو كان المتعاقد معه على بينة منه وهو نص يواجه فقط تصرف المجنون والمعتوه ولا يواجه صحة العمل الإجرائي الصادر من المطعون ضده وصلاحية المحجور عليها لتلقيه ودون أن يعرض لتاريخ إصابتها بالمرض العقلي واثر ذلك على إعلانها بالحكم وما إذا كان يجرى ميعاد الاستئناف من عدمه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
[الطعن رقم 7353 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 28 / 02 / 2000]
أن قرار الحجر للسفه أو الغفلة وعلى ما جرى به نص المادة 115 من القانون المدني ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ.
[الطعن رقم 275 – لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1634 – تم رفض هذا الطعن]
النص في الفقرة الثانية من المادة181من القانون المدنى على أنه “لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء”يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروى أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه،
وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز إبطال العقد والنصوص عليه في المادة117من القانون المدنى وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها
وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداعن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
[الطعن رقم 4467 – لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1993 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 542 – تم قبول هذا الطعن]
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد عبد الحليم علي \”نائب رئيس المحكمة\”, والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1 لسنة 1999 مدني محكمة المنصورة الابتدائية \”مأمورية ميت غمر الكلية\” – على الطاعنة بصفتها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة الابتدائي المؤرخ 23/8/1995 فيما تضمنه من فرز وتجنيب نصيب المحجور عليه ………….. المشمول بقوامة الطاعنة – في العقارات المخلفة عن مورثهم المرحوم ……….. وفقاً للجداول المبينة بصحيفة الدعوى, والذي اعتمدته محكمة ميت غمر الكلية – ولاية على المال
في المادة رقم 27 “ب” لسنة 1992, وإذ شرعوا في شهره, إلا أن الطاعنة امتنعت عن تحرير عقد القسمة النهائي, ومن ثم كانت الدعوى, والتي مثلت الطاعنة بصفتها بالجلسة الأولى المحددة لنظرها وطلبت التأجيل للإطلاع ثم مثلت بالجلسة التالية وسلمت للمطعون ضدهم بالطلبات
أجابت المحكمة المطعون ضدهم إلى طلباتهم وألزمت الطاعنة بالمصروفات بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 3617 لسنة 51ق في خصوص إلزامها بالمصاريف, وبتاريخ 11/7/2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها مثلت أمام محكمة أول درجة وسلمت للمطعون ضدهم بطلباتهم رغم أنهم لم يكلفوها بالحضور لمصلحة الشهر العقاري لتوقيع العقد النهائي قبل رفع الدعوى, إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالمصروفات دون أن يورد الأسباب المسوغة لذلك ولم يعن ببحث وتمحيص دفاعها القائم على أنها غير ملزمة بغرم التقاضي, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مقتضى نص المادة 118 من القانون المدني أن التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام, تكون صحيحة ونافذة في الحدود التي رسمها القانون, ويتعين أن تصدر هذه التصرفات منهم أثناء قيام صفة الولي أو الوصي أو القيم, وفي الحدود التي أوجب القانون فيها اتخاذ أوضاع محددة وإجراءات معينة, وإجراء القسمة بالتراضي جائز على ما نصت عليه المادة 835 من ذات القانون
ولو كان بين الشركاء من هو ناقص أهلية, على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة, على أن تصدق تلك الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذاً في حق ناقص الأهلية وهو ما أرسته المادتان 40, 79 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال .
فأوجبت على القيم قبل إجراء القسمة بالتراضي الحصول على إذن محكمة الولاية على المال فإذا رأت أن في إجراء القسمة مصلحة لناقص الأهلية أذنت بإجرائها وتبين محكمة الولاية على المال الأسس والإجراءات واجبة الإتباع ويتعين أن يعرض عقد القسمة على تلك الجهة للتثبت من عدالتها, فإذا تبين لها مراعاة ما اشترطته صدقت على القسمة لتكون نافذة.
لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أنه تم عرض مشروع القسمة ابتداء على محكمة الولاية على المال التي اشترطت للتصديق عليه مراعاة أوضاع معينة بجعل نصيب المحجور عليه في الأراضي الزراعية قدراً معيناً على خلاف ما ورد بمشروع عقد القسمة.
ومن ثم كان يتعين عرض عقد القسمة التي تمت في ضوء الأسس التي بينتها محكمة الولاية على المال للتثبت من عدالتها والأمر بالتصديق عليها, هذا والثابت أن عقد القسمة المقدم من المطعون ضدهم لا يبين منه مراعاة ما اشترطته محكمة الولاية على المال بخصوص استكمال المساحة لتكون 18.52 س 11ط 1ف
وإنما تضمنت ذلك صحيفة الدعوى مما أدى بالطاعنة إلى المبادرة بإقرارها أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن مثول الطاعنة أمام محكمة أول درجة وتسليمها بالطلبات إنما يعد في أحسن الأحوال بمثابة الموافقة على عقد القسمة النهائي بعد تعديل مشروعها وليس تسليماً بطلبات المطعون ضدهم بعد رفع الدعوى
وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور وألزم الطاعنة بمصروفات الدعوى على مجرد قوله أن تسليمها بطلبات المطعون ضدهم كان لاحقاً لرفع الدعوى, دون أن يتحرى عن قيام هذه العلاقة القانونية المباشرة التي يتولد عنها نشأة الالتزام في جانب الطاعنة بصفتها في وقت سابق على رفع الدعوى المطروحة, يوجب عليها التصديق على عقد القسمة أو تكليفها بذلك, فإنه يكون معيباً, بما يوجب نقضه في خصوص قضائه بالمصروفات لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بالمصروفات, وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
[الطعن رقم 5035 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2012 ]
وحيث أن مبني دفع النيابة بعدم جواز الطعن أن قرار عزل الطاعنة من الوصاية علي قصر وتعيين المطعون ضدها الثانية وصية عليهم لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وحيث أن هذا الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 1025 مرافعات
يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع – علي ما يبين من المذكرة الإيضاحية قصر الحد من جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مسائل الولاية علي المال فقصره علي القرارات التي تصدر في المسائل المبينة في ذلك النص علي سبيل الحصر لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف بعزل الطاعنة من الوصاية …… وهو ما لا يندرج بين المسائل الواردة بالنص المذكور ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير حائز .