هل يجوز تغيير المحكمة لسبب الدعوى دون طلب الخصوم الذي قد يؤثر على مسار القضية والحقوق ولذلك نقدم حكم النقض المدني بشأن هذا الموضوع وأثره في القضايا المدنية.
هل يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى دون طلب الخصوم؟ القواعد القانونية والتطبيقات العملية
قد يواجه المتقاضون حالات تتعلق بتغيير المحكمة لسبب الدعوى دون طلب من الخصوم، مما قد يؤثر بشكل كبير على مسار الدعوى وحقوق الأطراف.
هذا المقال يناقش حيثيات وأثر تغيير المحكمة لسبب الدعوى استنادًا إلى حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 10398 لسنة 75 بتاريخ 5 أغسطس 2024.
النقاط الرئيسية:
- مفهوم تغيير المحكمة لسبب الدعوى.
- تأثير هذا التغيير على حقوق الخصوم.
- استناد المحكمة إلى القواعد القانونية.
- عرض لحكم محكمة النقض المصرية.
مفهوم تغيير المحكمة لسبب الدعوى
يشير تغيير المحكمة لسبب الدعوى إلى قيام المحكمة بتعديل الأساس القانوني للدعوى دون طلب صريح من أحد الخصوم.
ويلتزم المدعي عند رفع دعواه بتحديد موضوعها وأسانيدها القانونية.
وبالتالي، فإن أي تعديل جوهري قد يؤثر على مجريات المحاكمة وحقوق الأطراف.
تأثير تغيير المحكمة لسبب الدعوى على حقوق الخصوم
عند قيام المحكمة بتغيير سبب الدعوى دون طلب من الأطراف، قد يترتب على ذلك عدة نتائج قانونية:
- انحراف عن نطاق الخصومة المحدد بالدعوى الأصلية.
- إمكانية الإضرار بحقوق أحد الخصوم نتيجة عدم تمكينه من الدفاع عن موقفه بناءً على السبب الجديد.
- التعارض مع مبدأ المرافعة العلنية وضمانات التقاضي.
- إمكانية الطعن على الحكم بناءً على الخطأ في تطبيق القانون.
تفاصيل حكم محكمة النقض المصرية
ملخص القضية:
تعود وقائع القضية إلى قيام الطاعن برفع دعوى ضد الشركة المطعون ضدها، طالبًا طردها من الأرض محل النزاع والإخلاء والتعويض.
استند الطاعن في طلبه إلى وقوع الغصب بعد إلغاء قرار الاستيلاء على الأرض.
إلا أن، المحكمة غيرت سبب الدعوى من الغصب إلى انفساخ عقد الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكًا كليًا دون طلب من الخصوم.
حيثيات حكم محكمة النقض:
- أكدت محكمة النقض أن المحكمة ملزمة بالبقاء ضمن نطاق الخصومة المحدد من قبل الخصوم.
- لا يجوز لها تعديل سبب الدعوى دون طلب من المدعي، وإلا عُد ذلك خطأ في تطبيق القانون.
- أشارت المحكمة إلى أن المدعي أضاف سببًا جديدًا للدعوى (هلاك العين المؤجرة) ضمن مذكراته أمام محكمة أول درجة، مما كان يستوجب على محكمة الاستئناف بحث هذا السبب الجديد.
- خلصت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف قد أخطأ عندما تجاهل هذا السبب الجديد وألغى حكم محكمة أول درجة.
منطوق الحكم:
بناءً على ما سبق، قررت محكمة النقض:
- نقض الحكم المطعون فيه.
- إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة النظر فيها.
- إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تغيير المحكمة لسبب الدعوى دون طلب الخصوم – القواعد القانونية لمحكمة النقض
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأثنين
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 محرم سنة 1446 ه الموافق 5 أغسطس سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10398 لسنة 75 القضائية
” الوقائع “
في يوم 16/6/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/4/2005 في الاستئناف رقم 524 لسنة 122 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 27/6/2005 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 7/7/2005 أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة من وكله في رفع الطعن، وإذ ما استقام شكل الطعن قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 16/10/2023 عرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/4/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة والحاضر عن الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها كل على ما جاء بمذكرته.
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد عبد الجابر ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ۱۸۹۰ لسنة ۱۹۹٦ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الأرض المبينة وصفا بالصحيفة والإخلاء والتعويض.
على سند من:
أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 20/7/1980 اشترى الأرض محل التداعي، وقام باستلامها وتسجيلها بالشهر العقاري، وأثناء إعدادها كمجمع إداري خدمي، نازعته الشركة المطعون ضدها في حيازته لهذه الأرض.
تأسيسا على أنها استأجرت الأرض من الملاك السابقين بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/1/1966، إلا أن هذه المنازعة انتهت لصالحه وظلت الأرض في حيازته.
بتاريخ 13/2/1982 صدر قرار إداري بإلغاء ترخيص الشركة المطعون ضدها لاستغلال أرض التداعي كمحطة تموين وخدمة للسيارات بعد إزالة المباني والتجهيزات التي كانت عليها.
استصدرت الشركة الأخيرة قرارا وزاريا بالاستيلاء على أرض التداعي، ونفاذا له استلمت الأرض، ثم ألغي القرار الوزاري المار بيانه، ومن ثم أصبحت يد الشركة المطعون ضدها على أرض التداعي يدا غاصبة.
لذا أقام الدعوى.
وجهت الشركة الأخيرة دعوى فرعية قبل الطاعن بصفته بطلب:
الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما، لأنها تستأجر أرض النزاع من مالكيها السابقين بموجب عقد الإيجار المار بيانه.
وأنهما أقاما الدعوى رقم ۳۳۸ لسنة ۱۹۷٥ مدني كلي جنوب القاهرة بغية طردها إلا أنه قضي برفض دعواهما بحكم نهائي بات.
وأن الطاعن بصفته هو المالك الجديد لأرض النزاع، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل ساريا ونافذا في مواجهته.
ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطرد والإخلاء ورفضت التعويض.
وفي الدعوى الفرعية برفضها.
استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٢٤ لسنة ١٢٢ ق القاهرة.
وبتاريخ 26/4/2005 قضت المحكمة:
- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية.
- وفي الدعوى الفرعية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ۳۳۸ لسنة ۱۹۷٥ مدني كلي جنوب القاهرة.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
حين انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف تأسيسا على:
أن محكمة أول درجة قامت من تلقاء نفسها بتغيير سبب الدعوى دون طلب من البنك الطاعن
وقضت بالطرد والإخلاء تأسيسا على انفساخ عقد الإيجار المؤرخ 9/10/1966 لهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا.
وأن البنك الطاعن أقام دعواه بطلب الطرد والإخلاء تأسيسا على الغصب فقط، ودون أن يؤسس طلبه المذكور على انفساخ عقد الإيجار المار بيانه.
دون أن يفطن إلى أن مذكراته أمام محكمة أول درجة قد تضمنت أن سبب الدعوى هو الغصب سواء لانفساخ عقد الإيجار بهلاك العين كليا .
أو نتيجة لإلغاء قرار الاستيلاء الذي وضعت بموجبه الشركة المطعون ضدها يدها على عين النزاع.
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله:
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلي وسببه.
حيث يلتزم المدعى أن يبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانا وافيا حتى يستطيع المدعى عليه أن يرتب في نطاقها دفاعه.
وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
والمشرع في المادة ١٢٤ من قانون المرافعات أورد استثناء على هذا الأصل.
وأجاز في فقرتها الثالثة للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
باعتبار أن تأسيس موضوع الدعوى على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسا على سبب آخر.
فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعي فى أن يعدل سبب دعواه.
وأن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه .
وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.
وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات.
كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن أقام دعواه على الشركة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بطلب طردها وإخلائها من الأرض محل النزاع .
وأسس دعواه على قيامه بشراء الأرض محل النزاع، ثم قامت الشركة المطعون ضدها بوضع يدها على الأرض بموجب قرار وزاري رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٨٥ – والذي ألغي بموجب القرار الوزاري رقم ۷۱۲ لسنة ۱۹۹۰.
واستمر وضع يد الشركة المطعون ضدها بدون مبرر قانوني وبذلك أصبحت يدها على الأرض يد غاصب .
ثم أضاف البنك الطاعن سببا جديدا لدعواه تأكيدا لأحقيته في طلبه بالطرد والإخلاء من أرض النزاع وهو انفساخ عقد الإيجار المؤرخ 9/10/1966 المبرم بين الملاك السابقين لأرض النزاع والشركة المطعون ضدها.
وذلك لهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا وذلك حسبما هو ثابت في مذكرات الدفاع المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلساتها المؤرخة 24/1، 21/4، 9/10/1997، 7/3/1999، 13/1/2001 .
منتهيا بذلك إلى أن وضع يد الشركة المطعون ضدها على أرض النزاع وضع يد غاصب.
وذلك دون تعديل لموضوع الطلب الأصلي أمام محكمة أول درجة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك.
وأقام قضاءه الطعين بإلغاء الحكم المستأنف تأسيسا على أن محكمة أول درجة قامت من تلقاء نفسها بتغيير سبب الدعوى دون طلب من البنك الطاعن.
وقضت بالطرد والإخلاء تأسيسا على انفساخ عقد الإيجار المؤرخ 9/10/1966 لهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا، بالمخالفة لطلبات البنك الطاعن.
والذي أسس دعواه بطلب الطرد والإخلاء على الغصب فقط، ودون انفساخ عقد الإيجار المار بیانه.
وهو ما حجب الحكم المطعون فيه عن بحث موضوع الدعوى في ضوء السبب الجديد المضاف من قبل البنك الطاعن.
بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 10398 لسنة 75 بتاريخ 5 / 8 / 2024
الأسئلة الشائعة
1. ما المقصود بتغيير المحكمة لسبب الدعوى دون طلب الخصوم؟
2. هل يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى تلقائيًا؟
3. ما هي النتائج المترتبة على تغيير المحكمة لسبب الدعوى؟
4. كيف يمكن الاعتراض على تغيير المحكمة لسبب الدعوى؟
5. ما هو موقف محكمة النقض من هذه الحالات؟
6. كيف يمكن تجنب حدوث مثل هذه الأخطاء في القضايا المستقبلية؟
في الختام، نقول أن تغيير المحكمة لسبب الدعوى دون طلب الخصوم أحد الأخطاء القانونية التي قد تؤثر على سير الدعوي المدنية، ولذلك، يجب على المحاكم الالتزام بالطلبات والأسانيد القانونية المقدمة من الأطراف دون تجاوزها.
وعلى المحامين والمتقاضين توخي الدقة في طرح دفوعهم لتجنب مثل هذه المشكلات.
إذا كنت تواجه قضية مشابهة، يُفضل استشارتنا فلا تترد بالاتصال بنا.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
حجز موعد: 01285743047
واتس: 01228890370
عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.